* اعتمد ها الفريق العامل لما قبل الدور ة للدورة الثامن ة والخمسين ، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 .

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجورجيا *

نظرة عام ة

1 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي ا ُ تخذت لتوعية المرأة في الدولة الطرف بحقوقها الواردة في الاتفاقية والتشريع ات الوطني ة ذات الصلة والإشارة إلى ما إذا جرى الاستشهاد ب الاتفاقية أمام المحاكم أو أنها قد رجعت إليها .

الإطار التشريعي والمؤسسي

2 - وفقا للمعلومات المتوفر ة لدى اللجنة، أعدت وزارة العدل في عام 2013 مشروع قانون مناهض للتمييز ينشئ وظيفة جديدة يشغلها مفتش حماية المساواة عُهد إليه، في جملة أمور ، بالنظر في الشكاوى التي يرفعها الأفراد. يرجى تقديم معلومات عن نطاق مشروع القانون، بما في ذلك الأسس المحظورة للتمييز وشرح ما إذا كان هناك جدول زمني محدد لاعتماده وإ نفاذه . ويرجى أيضا إعطاء تفاصيل عن الولاية المتوخاة لمفتش حماية المساواة وفي توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الآلية الجديدة ومحامي الدفاع في ما يتعلق بمعالجة حقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز بما في ذلك أشكال التمييز المتعددة.

3 - يشير التقرير (الفقرة 47) ( ) إلى أن لمكتب محامي الدفاع (أمين المظالم) دائرة خاصة ، هي مركز حقوق الطفل والمرأة ، لرصد التطورات المرتبطة بحماية حقوق الطفل والمرأة وكفالة المساواة بين الجنسين. يرجى تقديم معلومات عن ولاية مركز حقوق الطفل والمرأة ونشاطاته بالدقة وعن عدد القضايا المزعومة الم تعلقة بالتمييز ضد المرأة التي ا طلع عليها مكتب أمين المظالم ونتائج هذه القضايا. وتشير المعلومات المتوفرة لدى اللجنة أيضا إلى أنه في شهر أيار/مايو 2013 تم إنشاء إ د ا رة معنية با لمساواة بين الجنسين في مكتب محامي الدفاع. يرجى التفصيل بشأن إضفاء الطابع المؤسسي على مهمة تحقيق المساواة بين الجنسين التي يضطلع بها مكتب محامي الدفاع ، بما في ذلك من خلال تقديم معلومات عن الموارد البشرية والمالية لهذه الإدارة .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - كانت اللجنة قد أعربت في ملاحظاتها الختامية السابقة (CDEDAW/C/GEO/CO/3، الفقرة 15) عن قلقها من عدم وجود آلية وطنية دائمة للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف. ويشير التقرير (الفقرة 52) إلى أنه جرى تحويل مجلس المساواة بين الجنسين إلى هيئة دائمة . يرجى تقديم معلومات مفصلة ومستَكملة عن ولاية مجلس المساواة بين الجنسين وعن الموارد البشرية والمالية التي تخصَّص له في ميزانية الدولة وعن تكوينه الجنساني حاليا.

5 - ويشير التقرير أيضا إلى أنه تم تعيين نقاط اتصال خاصة ب المساواة بين الجنسين في جميع الوزارات والمكاتب الحكومية القطاعية (الفقرة 3 6)، وأنه في وقت صياغة التقرير ، كان مجلس المساواة بين الجنسين يعمل على إنشاء نقاط اتصال خاصة با لمساواة بين الجنسين على مستوى الحكم الذاتي (الفقرة 37). يرجى شرح ما إذا تم إنشاء نقاط اتصال خاصة ب المساواة بين الجنسين في الوزارات الحكومية على أساس دائم أم على أساس مؤقت. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج مبادرة إنشاء نقاط اتصال خاصة با لمساواة بين الجنسين على مستوى الإدارة المحلية وولاية هذه النقاط بدقة والنشاطات التي قامت بها بعد إنشائها. ويرجى أيضا شرح ما إذا كان يجري النظر في إنشاء بنية مشتركة بين الدوائر أو الوزارات قيد النظر من أجل تنسيق عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني ورصدها في كل السياسات والبرامج ذات الصلة وتنسيق تنفيذ هذه السياسات على الصعيدين الوطني والمحلي .

تدابير خاصة مؤقتة

6 - لا يقدم التقرير معلومات دقيقة عن رأي الدولة الطرف أو موقفها من ضرورة تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة التمثيل الناقص للمرأة وحرمانها في بعض المجالات التي تغطيها الاتفاقية. يرجى شرح موقف الدولة الطرف من التدابير الخاصة المؤقتة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وطبيعة هذه التدابير وغرضها والحاجة إليها على النحو الذي تم تفسيره في التوصية العامة رقم 25 للجنة ، وما هي العقبات التي تحول دون تطبيقها. يرجى تق ديم أمثلة محددة عن تدابير خاصة مؤقتة تم اتخاذها بموجب قانون النهوض بالمساواة الجوهرية بين الرجل والمرأة وتسريع ذلك في مجالات الاتفاقية التي تعاني فيها المرأة من الحرمان أو من نقص التمثيل وعن النتائج التي تم تحقيقها أو يزمع تحقيقها من خلال تنفيذها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - يُقر التقرير باستمرار الأفكار النمطية الجنسانية في الدولة الطرف، إلا أنه لا يقدم سوى القليل من المعلومات عن المبادرات التي تم اتخاذها لمكافحة المواقف النمطية وعن تأثير هذا المبادرات. و ما هي الجهود التي بُذلت للتصدي للمواقف النمطية تجاه النساء اللائي يتعرضن إلى العديد من أشكال التمييز على أساس العرق أو السن أو العجز أو أي سمات أخرى؟ و هل تم اعتماد أي برنامج تعليمي عمومي عن التأثير السلبي لهذه المواقف النمطية والممارسات التمييزية أو يجري التخطيط له لتجاوزها، بما في ذلك في المناطق الريفية حيث عادة ما تعيق الممارسات التمييزية المرأة من التمتع بحق الميراث لصالح إخوتها الذكور ، وذلك وفقا للمعلومات المتوفرة لدى ال ل جنة .

العنف ضد المرأة

8 - يعترف التقرير (الفقرة 46) ب أنه لا وجود لأي إحصاءات عن القضايا المعروضة على المحاكم ذات الصلة بالعنف المنزلي وأن ال قانون الجنائي لا يتضمن أي حكم محدد بشأن العنف المنزلي. ويشير التقرير أيضا إلى أنه جرى التخطيط للعمل على إدراج مادة في ال قانون الجنائي عن جريمة العنف المنزلي لتنهي صياغتها في عام 2012. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اُتخِذت منذ تقديم التقرير لتنقيح ال قانون الجنائي لإدراج جريمة العنف المنزلي ، و الخطوات التي اُتخذت لتقديم معلومات وبيانات إحصائية عن العنف المنزلي ضد المرأة وأشكال العنف الجنساني الأخرى ضدها، بما في ذلك الاغتصاب.

المشاركة في الحياة السياسة والعامة وصنع القرار

9 - يقر التقرير (الفقرة 1 1 0) بأن نقص مشاركة المرأة في الهيئة التشريعية لا يزال يشكل تحديا. يرجى تقديم معلومات وبيانات إحصائية مستكمَلة، موزعة حسب نوع الجنس، عن نتيجة الانتخابات التشريعية لعام 2012 وتأثير الحوافز المالية على الأحزاب السياسية لترشيح عدد أكبر من ال نساء للانتخابات على قوائمها الحزبية ، وهو ما أُدرج في قانون الانتخابات الجديد (الفقرة 110). يرجى أيضا شرحُ ما إذا كانت الدولة العضو تنوي اعتماد أي تدابير محددة تركز على النت ائ ج وتنفيذها، ومنها التدابير الخاصة المؤقتة من قبيل تخصيص حصة للجنسين من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك تمثيلها في هيئات الحكم الذاتي المنتخبة إلى جانب زيادة مشاركتها في العملية السلمية وقطاع الأمن وهي أحد الأركان الأربعة لخطة العمل الوطنية للفترة 2012-2015 الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلم والأمن (الفقرة 111).

التعليم

10 - استنادا إلى تقرير محامي الدفاع لعام 2012، فإن معدل تسرب ا لفتيات من التعليم الأساسي مرتفع . يرجى تقديم معلومات عن معدلات تسرب الفتيان والفتيات من المدارس في كل مستويات التعليم، والأسباب الرئيسية لانقطاع النساء والفتيات عن دراستهن والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقليص معدلات التسرب المدرسي. يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اُتخذت أو يُزمع اتخاذُها لتحديد المعوقات التي تحرم الفتيات من عائلات الأقلية العرقية أو الوطنية من حقهن في التعليم على المستوى التحضيري والابتدائي والثانوي ومن حصول النساء والفتيات اللائي يُعاني ن من عجز على التعليم والتصدي لهذه المعوقات .

العمل

11 - يشير التقرير (الفقرتان 121 و 123) إلى أن قانون المساواة بين الجنسين (2010) ينص على مبدأ ” المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في تقييم جودة العمل “ ، إلا أنه حسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصا ء كان متوسط الأجر الاسمي الشهري للنساء عام 2012 في جميع الميادين الاقتصادية وجميع القطاعات 572. 4 لاري جورجي بينما كان 914 لاري جورجي للرجال (أي بفارق 40 في الم ا ئة). يرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اُتخذت لتكريس مبدأ ا لمساواة في الأجر في الأعمال التي لها نفس القيمة، تكريسا كليا على مستوى التشريع من أجل كفالة الامتثال التام لأحكام المادة 11 من الاتفاقية.

12 - يشير التقرير إلى أن قانون المساواة بين الجنسين يُدين التحرش في أماكن العمل (الفقرة 156) وأن تشريع الدولة الطرف يجرِّم التحرش الجنسي، ولكن لم يتم تقديم أي معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لحماية المرأة من هذا الشكل من التمييز وسبل إحقاق الحق المتاحة للنساء اللائي تعر ضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تشريع محدد يحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، وما هي التدابير التي اُتخذت لتشجيع أصحاب العمل على ضمان خلو أماكن العمل من التحرش الجنسي و إلزامهم ب ذلك، إلى جانب ما إذا كانت هناك آليات في متناول النساء لتقديم تقارير عن حوادث التحرش الجنسي في أماكن العمل بطريقة سرية. يرجى أيضا تقديم المعلومات والبيانات التي تم جمعها من أجل تقدير حجم المشكلة وتحديد الثغرات في الإطار القانوني في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك، يرجى شرح إلى أي مدى يجري تطبيق إلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعى عليه لحماية حق المرأة في عدم التمييز ضدها في أماكن العمل وحصولها على الوظائف.

الصحة

13 - يشير التقرير (الفقرة 232) إلى أن وفيات الأمهات عند الولادة تقلَّصت وأن الحكومة تقوم حاليا بتنفيذ خطة جورجيا الأساسية للرعاية قبل الولادة لمعالجة مشكلة وفيات الأمهات عند الولادة. ويشير التقرير أيضا (الفقرة 235) إلى أن ثلاثا فقط من النساء المتزوجات يُفدن بأنهن يستعملن وسائل منع الحمل رغم أن استخدام وسائل منع الحمل الحديثة يحظى بدعم كبير من الحكومة والمجتمع والمانحين الدوليين. يرجى تقديم معلومات عن تأثير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة الوعي بين النساء والفتيات بشأن توفر وسائل منع الحمل ولتيسير حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية ووصولهن إلى مراكز الصحة الإنجابية. وتشير المعلومات المتوفرة لدى اللجنة إلى أنه بسبب الوصم الثقافي وغياب تربية ملائمة للسن عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عن السلوك الجنسي المسؤول، في المقرر ات الدراسي ة ، فإن الشابات والمراهقات يحصلن على قدر محدود من ال تربية الصحية الجنسية والإنجابية والمعلومات والخدمات. يرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي تعالِج بها الدولة الطرف هذا التحدي بما في ذلك ما يتصل بالشابات والمراهقات اللائي ينتمين إلى جماعات عرقية .

14 - واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى اللجنة فإن وزارة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية تعمل حاليا على وضع ا ستراتيجية للرعاية الصحية تحظى فيها صحة الأمومة بالأولوية. يرجى تقديم معلومات مستَكمَلة عن حال ا ستراتيجية الرعاية الصح ي ة.

المرأة الريفية والمُسنَّات

15 - استنادا إلى المعلومات الواردة في التقرير (الفقرة 145) فإن نسبة 46.9 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية. ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف قامت ببضع مبادرات للتصدي للفقر وتحسين الهياكل الأساسية وحصول المرأة الريفية على الماء. يرجى أيضا تقديم معلومات عن تقييم هذه المبادرات وعن نتائجها. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك اتخاذ القرار على المستوى المحلي ولتعزيز حصولها على العدالة والحماية والدعم والمساعدة عندما تتعرض للعنف الجنساني وعلى خدمات الرعاية الصحية والعمل ووصولها إلى عمليات اتخاذ القرار والفرص الاقتصادية.

16 - لا يقدم التقرير أي معلومات عن ملكية المرأة الريفية للأرض أو حصولها على موارد اقتصادية أخرى. يرجى تقديم بيانات شاملة عن حالتها فيما يتعلق بملكية الأرض إلى جانب التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة حصول ا لمرأة على الأرض على قدم المساواة مع الرجل وجهود دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية.

17 - يرجى تقديم معلومات عن حال ال مسنَّ ات، بما في ذلك حصولهن على الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية من العنف، والإشارة إلى أي برامج واستراتيجيات ترمي إلى تلبية ا ح تي اجاتهن الخاصة.

النساء السجينات

18 - لا يذكر التقرير شيئا عن حالة النساء السجينات . يرجى تقديم معلومات عن النساء السجينات ، وكيف يجري رصد ظروفهن في السجون وما إذا كانت تتفق والمعايير الدولية العامة. يرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا ما كان العلاج من الإدمان على المخدرات يقدم في السجن للنساء المدمنات على المخدرات.

النساء المشردات داخليا واللاجئات وطالبات اللجوء وعديمات الجنسية

19 - يرجى تقديم معلومات عن التنقيح الحالي للقانون المتعلق بالأشخاص المشردين داخليا و معلومات مستكمَلَة عن أي خطة عمل وسياسات و ا ستراتيجيات ا عتمدت من أجل توفير الحماية للنساء المشردات داخليا. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن أي تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير أخرى ح ديثة ا تخذت من أجل تطبيقٍٍ أفضل للنهج الذي يراعي الاعتبارات الجنسانية فيما يتعلق بالنساء اللاجئات وطالبات اللجوء وعديمات الجنسية، إلى جانب معلومات عن تنفيذها. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن ظروف المعيشة الحالية للنساء المشردات داخليا، لا سيما فيما يتعلق بالمأوى والمأكل والأمن والحماية من العنف والوصول إلى العدالة فضلا عن ح صولهن على الخدمات الصحية والعمل.

الزواج والعلاقات العائلية

20 - يشير التقرير (الفقرة 172) إلى أن الحد الأدنى للسن القانونية للزواج في الدولة الطرف هو 18 عاما. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى اللجنة فإن زيجات الأطفال ت ُ ع قد في ا لدولة الطرف. يرجى تقديم معلومات عن هذه الظاهرة وعن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي بفعالية لزواج الأطفال والزواج القسري. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لدى اللجنة فإن نسبة مرتفعة من الزيجات غير مسجلة رسميا. يرجى التفصيل في هذه المسألة وتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لها بفعالية .