الأمم المتحدة

CEDAW/C/GIN/7-8

Distr.: General

18 January 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التق ا رير الجامع ة للتقريرين الدوريين السابع والثامن ل لدول الأطراف المقرر تقديمها عام 2011

غينيا *

[19 نيسان/أبريل 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

نظرة عامة عن غينيا 1-12 3

أولا ً - مقدمة 13-18 4

ثانيا ً - السياق الاجتماعي والاقتصادي 19-24 5

ثالثا ً - ردود جمهورية غينيا على أسئلة لجنة متابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 7

رابعا ً - التنفيذ الفعلي للاتفاقية في جمهورية غينيا 25-189 7

خامسا ً - انتهاكات حقوق المرأة 190-202 38

ألف - تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة بصحتهن 190-192 38

باء - العنف العائلي 193-194 39

جيم - نقل الجنسية إلى الأطفال 195-196 39

دال - التعليم 197-198 39

هاء - عمل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة وتمثيلها على المستوى الدولي 199 39

واو - التمييز في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 200-202 40

سادسا ً - القيود والآفاق 203-206 40

سابعا ً - الخاتمة 207-211 41

المرفقات *

الأول - الأسئلة التي وجهتها لجنة المتابعة إلى الحكومة 42

نظرة عامة عن غينيا

1- صدقت غينيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 17 تموز/ يوليه 1980 . وفي 1998 ، أعدت غينيا تقريرها الجامع للتقرير الأولي و الثاني والثالث الذي قدمته في عام 1998.

2- و قدمت غينيا التقرير الجامع لل تقارير الرابع والخامس والسادس خلال الدورة 39 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، التي عقدت في الفترة من 23 تموز/يوليه إلى 10 آب / أغسطس 2007.

3- و على غينيا أن تقدم تقريرها الجامع لل تقريرين السابع والثامن المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن الفترة 2007-2011 بعد أربع سنوات ، وفقا ً للمادة 18 من ال اتفاقية .

4- و شارك في إعداد تلك التقارير مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء و الشركاء الإنمائيين، بمبادرة من وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية و النهوض بالمرأة و الطفل.

5- وقد ميز ال فترة 2007-2011 عدم استقرار شديد في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتمثلت أهم الأحداث التي سببت عدم الاستقرار في ما يلي :

إ ضرابات كانون الثاني/ يناير - شباط/فبراير 2007؛

استيلاء المجلس العسكري على السلطة في عام 2008؛

قمع المظاهرات في 28 أيلول/سبتمبر 2009؛

محاولة اغتيال رئيس المجلس العسكري في عام 2009؛

ال اضطرابات التي حدثت قبل وبعد انتخابات عام 2010.

و بالرغم من فترة عدم الاستقرار السياسي ، التي أبلت خلالها النساء البلاء الحسن في السعي إلى تحقيق الحرية والديمقراطية ، أُحرز تقدم ملحوظ من حيث التنفيذ الفعلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في غينيا.

1- الموقع الجغرافي

6 - تقع غينيا في غرب أفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي . وتحيط بها غينيا - بيساو (385 كيلومترا ً من الحدود )، والسنغال (330 كيلومتر) ، ومالي (858 كيلومتر اً ) ، وكوت ديفوار (610 كيلومتر اً ) ، وليبيريا (563 كيلومتر اً ) ، و سيراليون (652 كيلومتر اً ) والمحيط الأطلسي. و توجد في غينيا أربع مناطق جغرافية :

المنطقة الساحلية، وهي غينيا السفلى أو غينيا البحرية؛

المنطقة الجبلية أو غينيا الوسطى، التي تشمل مرتفعات فوتا جالون؛

منطقة السافانا في الشمال، وهي غينيا العليا؛

منطقة حرجية في الجنوب الشرقي، وهي غينيا الحرجية.

7- و الفرنسية لغة البلد الرسمية. و تبلغ نسبة السكان الناطقين بالفرنسية حوالي 20 في المائة، بينما تبلغ نسبة السكان الناطقين بالفرنسية جزئيا ً 42 في المائة، وفقا ً لتقرير أصدرته المنظمة الدولية لل فر ا نكفونية عام 2006 .

2- الاقتصاد والتنمية

8- تملك غينيا موارد كثيرة . وقد كانت وفرة الموارد تلك ، بما فيها المعادن ، ال سبب في تسميتها " ال فضيحة الجيولوجية " .

9- و غينيا أول بلد في العالم من حيث ا حتياطيه المؤكد من البوكسيت ، وثاني بلد بعد أستراليا من حيث إنتاج تلك المادة. ولدى هذا البلد أيضا ً الذهب والحديد والماس و النفط واليورانيوم.

10- و يعمل معظم الغينيين في القطاع الزراعي. ويمثل الدخن و الديجيتاريا أهم محاصيل غينيا العليا ، بينما يُنتج الفول السوداني في منطقة كوندارا . أما الأرز، ف يزرع في المناطق المغمورة بمحاذاة الأنهار ، ولكن الإنتاج المحلي يبقى غير كاف، حيث يستورد البلد الأرز الآسيوي. وتزرع المحاصيل الغذائية التقليدية مثل المنيهوت على نطاق واسع حول المساكن. كما أن غينيا لا تحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة ، إذ تستورد كل ما تستهلكه من الهيدروكربونات. ومازال استغلال الحقول البحرية قيد الدراسة.

11- ولدى البلد إمكانات هامة لإنتاج الطاقة الكهرمائية بفعل التضاريس ومعدلات هطول الأمطار. ولا تكفي السدود الأولى لتزويد كوناكري كاملة.

12 - ولا يستقبل البلد إلا عددا ً قليلا ً جدا ً من السياح الأجانب، بالرغم من التنوع الكبير الذي تتسم به مناظره الطبيعية ومجالات الاهتمام المحتملة.

أولا ً - مقدمة

13- رغم أن أهداف الحد من الفقر جديرة بالثناء و لا جدال فيها ، فقد تؤدي إلى عدم استفادة جميع الفقراء من تنفيذها ، بل وإلى زيادة مستوى الفقر لديهم . وتستخدم مصطلحات تأنيث الفقر و تأنيث الإيدز أكثر فأكثر لوصف زيادة مستوى الفقر في صفوف النساء.

14- ولا مناص من الاعتراف بأن العوامل الاقتصادية لا تشكل السبب في ذلك وحدها . ف جمود الأدوار التي يوليها المجتمع للرجال والنساء ، وعدم كفاية فرص وصول النساء إلى العمل والدخل، والبنيات التحتية الأساسية والخدمات الصحية و الرعاية الصحية والتعليم والتدريب التقني والمهني ، و الموارد الإنتاجية تقوض وضعهن و أمنهن المالي، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أسرهن.

15- ويتيح التحليل الجنساني أدوات ل مواجهة التحديات التي يفرضها هدف الحد من الفقر و تشجيع استثمار الموارد مع تحقيق المساواة بين النساء والرجال ، حتى تتمكن النساء أيضا ً من الاستفادة فعلي ا ً من وسائل الحد من الفقر الذي يؤثر عليهن بشكل خاص و من المساهمة في هذه الوسائل .

16- وتروم الحلقات الدراسية وحلقات العمل و الدورات التدريب ية العديدة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية و النهوض بالمرأة والطفل، لفائدة ا لمخططين والمديرين و مبرمجي ومصممي المشاريع وبرامج التنمية والميزانية مراعاةَ الفرق بين أوضاع فئات السكان، سواء داخل كل فئة أو بين الرجال والنساء.

17- وإن التحليل المقارن بين الجنسين، الذي يحدد بوضوح الاختلافات بين الرجال والنساء في الحصول على الموارد والتحكم فيها ، و في المشاركة في اتخاذ القرار والاستفادة من المزايا والآثار ال مباشرة ل لسياسات والبرامج و ال مشاريع، هو أساسي لتحديد التدابير اللازمة لضمان وصول كل فئة إلى موارد ال تنمية حسب احتياجاتها وظروفها و قدراتها.

18- وقد أُعد ال تقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن من أجل الوقوف على الوضع الفعلي لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جمهورية غينيا ، و يشمل الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2011. ويتضمن التقرير أيضا ً ، إضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها لجنة الأمم المتحدة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة إلى غينيا ، القيود التي تواجه تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقدم المحرز في ذلك المجال وآفاقه المستقبلية .

ثانيا ً - السياق الاجتماعي والاقتصادي

19- عرفت غينيا في السنوات الأخيرة بعض الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي سببت تفاقم وضعها الاقتصادي الذي كان مثيرا ً للقلق من قبل . وإن نموها الاقتصادي منخفض، إذ يبلغ حوالي 3 في المائة سنويا ً ، مع معدل نمو سكاني يفوق 2 في المائة ونسبة تضخم تبلغ 30 في المائة سنويا ً . وهكذا، فإن معدل النمو الفردي ضعيف جدا ً ، حيث يبلغ حوالي 1 في المائة، وي زيده ضعفا ً عدم المساواة البالغ .

20- أما هيكل الاقتصاد الغيني، فهو نفس الهيكل السائد في معظم بلدان منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية . و توظف الزراعة أكثر من 70 في المائة من السكان ، لكنها لا تنتج إ لا 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل قطاع الخدمات حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما يمثل قطاع المعادن 16في المائة، وهو في اتجاه م تزايد . أما الصادرات الرئيسية فهي البوكسيت ، والألومينا، والذهب و الماس. و تمثل هذه المعادن أكثر من 85 في المائة من إجمالي صادرات البلد. وهكذا، فإن ه يكل الاقتصاد موجه نحو تصدير المعادن، مما يدر قيمة مضافة محلية قليلة .

21- وقد انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 10 في المائة عام 1990 إلى 7 في المائة عام 2005 ، مما فسر ميل المانحين نحو الانتظار فيما يتعلق ب غينيا. وتبلغ تلك المساعدة 20 دولارا ً أمريكيا ً للفرد الواحد في السنة، مقابل 50 دولارا ً أمريكيا ً للفرد في مالي و 60 دولارا ً أمريكيا ً للفرد في السنغال وهما بلدان مجاوران لغينيا . و إذا ت مكنت غينيا من تحسين إدارتها الاقتصادية و استعادة ثقة شركائها الإنمائيين، فستكون قادرة على مضاعفة مستويات مساعدتها الإنمائية الرسمية الحالية مرتين أو ثلاث مرات.

22- وإن القطاع غير النظامي حاضر بقوة ، مع وجود عدد كبير من الشباب الباحثين عن الوظائف التي هي أصلا ً محدودة جدا ً . وقد أثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية تأثيرا ً بالغا ً على أفقر فئات السكان . و تأثرت فرص تكوين الثروة و فرص العمل بفعل النقص الذي أصبح مستمرا ً في الإمداد بالمياه وبالكهرباء بشكل خاص، مما يؤثر سلبا ً على تطور ال أنشطة بصفة عامة .

23- وقد صنف الدليل القياسي للتنمية البشرية غينيا في المرتبة 160 من أصل 177 بلدا ً (عام 2006) ، مما يعكس انخفاض الأداء الاجتماعي والاقتصادي فيها. وتتوفر غينيا على معدل إلمام بالقراءة والكتابة منخفض بشكل خاص في صفوف البالغين ، إذ يتراوح بين 29.5 في المائة و 37 في المائة حسب المصادر، كما يبلغ فيها متوسط العمر المتوقع 54 سنة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد 180 2 دولار أمريكي، على أساس تكافؤ القوة الشرائية، وهو مبلغ ليس منخفضا ً بشكل بالغ مقارنة مع أداء المنطقة دون الإقليمية. ويرجع السبب في تصنيف الدليل القياسي للتنمية البشرية غينيا في مرتبة ضعيفة أساسا ً إلى انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة و متوسط العمر المتوقع فيها.

24- وما زال الوضع مثيرا ً للقلق فيما يتعلق ب الأهداف الإنمائية للألفية ، ربما باستثناء الالتحاق بالمدارس الابتدائية . وقد بلغ إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية نسبة 80 في المائة عام 2005 ، و يبدو أن ذلك الهدف هو ال هدف الإنمائي الوحيد الذي يمكن أن يتحقق بشكل معقول في غينيا بحلول عام 2015. وقد أثر سوء إدارة الاقتصاد على المستوى الأصغر بشكل سلبي على قدرة السلطات على مكافحة الفقر . كما حد ضعف تعبئة الإيرادات كثيرا ً ، بما في ذلك في قطاع التعدين ، فضلا ً عن انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية ، من إمكانية الإنفاق على مكافحة الفقر. و بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 49.2 في المائة، وفقا ً  ل نتائج الدراسة الاستقصائية المتكاملة الأساسية لتقييم الفقر التي أجريت خلال الفترة 2002/2003 . وقد تفاقم تأثير الفقر منذئ ذ ، وفقا ً للتوقعات التي قدمتها الوزارة المكلفة بالتخطيط ، وسوف يبلغ 53.6 في المائة في عام 2005. ويبرر ذلك ال تفاقم أداء الاقتصاد الكلي ، الذي يتميز بشكل خاص بانخفاض معدل النمو الاقتصادي.

ثالثا ً - ردود جمهورية غينيا على أسئلة لجنة متابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ال أسئلة التي وجهتها لجنة المتابعة إلى الحكومة بشأن المجالات القانونية و التشريعية، و السياسة والمؤسسية، والثقافية والتعليمية ، و توصياتها

[ انظر الملحق الأول . ]

رابعا ً- التنفيذ الفعلي للاتفاقية في جمهورية غينيا

المادة 1 تعريف التمييز

25- يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " لأغراض الاتفاقية أي تمييز أو إقصاء أو تقييد على أساس نوع الجنس، يكون من آثاره أو من أهدافه تقويض أو إلغاء الاعتراف للنساء أو تمتعهن ، بصرف النظر عن حالتهن الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل و المرأة، بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي مجال آخر .

26- وقد وردت كلمة التمييز في الدستور الغيني مثل كل النصوص القانونية. و لم يذكر فيه التقييد ولا الإقصاء.

27- ومع ذلك، حيث إن غينيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، يبقى التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية معمولا ً به وفقا ً للقانون المدني الغيني الذي ينص على أن " قيمة الاتفاقيات التي صدقت عليها غينيا أسمى من قيمة القانون " .

المادة 2 الأحكام الدستورية والتشريعية وغيرها الرامية للقضاء على التمييز

28- يكرس دستور جمهورية غينيا المساواة بين ال رجل و المرأة والفتى والفتاة ، وكذلك الشأن بالنسبة ل جميع النصوص القانونية مثل القانون المدني ، وقانون العمل، وقانون الانتخابات، و قانون الطفل ، وقانون الأنشطة الاقتصادية ، وقانون الصحة والنظافة العامة ، وقانون المجتمعات اللامركزية ، وغيرها من القوانين.

29- وقد أعدت بعض النصوص الخاصة ل تعزيز مكافحة التمييز ضد المرأة، ومنها قانون الصحة والإنجاب.

30- و بالرغم من وجود كل تلك النصوص التي تكرس المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ، يبقى التمييز قائما ً في الواقع العملي. و لهذا السبب اتخذت الحكومة الغينية بعض الإجراءات المحددة للتعامل مع ذلك الواقع، ورافقتها منظمات المجتمع المدني في ذلك المسعى.

• الإجراءات المحددة التي اتخذتها الدولة

31- نفذت وزارة الدولة المكلفة ب النهوض بالمرأة والطفل ثلاثة مشاريع هامة بدعم من الشركاء الفنيين والماليين ( اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للسكان ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لتجسيد التنفيذ الفعال ل توصيات الدورة 39 للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتتمثل تلك المشاريع في : " مشروع دعم النهوض بالقضايا الجنسانية /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " ، و " مشروع دعم ال حركة النسائية/ صندوق الأمم المتحدة للسكان " ، و " مشروع GUI6/ نوع الجنس/اليونيسيف " ، والمشروع المشترك لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و ختانهن.

الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس لعام 2009؛

إعداد ونشر وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس لعام 2009؛

إعداد و توقيع خمسة أوامر مشتركة بين ال وزارات لإنفاذ القانون L/010/AN/2000المتعلق ب الصحة الإنجابية؛

تكوين لجان إقليمية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

تدريب 520 موظفا ً وضابطا ً من أجهزة الدفاع والأمن بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقرارات 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009)، و 1889 (2009) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن؛

تدريب 230 فردا ً من القضاة و موظفي المحاكم بشأن العنف المرتكب ضد النساء، والمنظور الجنساني والصكوك القانونية المتعلقة بمكافحة العنف؛

تنظيم حلقة عمل بشأن وضع استراتيجيات ال اعتماد السريع ل مشروع القانون المدني المنقح و إيداع صكوك بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بشأن حقوق المرأة؛

إصدار قرار مشترك بين وزارات التضامن الوطني والنهوض بالمرأة الطفل ، والصحة والنظافة العامة ؛ والأمن و الحماية المدنية؛ والعدل، و إدارة الأراضي والشؤون السياسية بشأن حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المرافق الصحية العامة والخاصة في جمهورية غينيا؛

إنتاج برامج التوعية التي تُبث في التلفزيون والإذاعة العامة والخاصة بشأن أخطار ختان الإناث و غيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس ؛

إصدار قرار مشترك بين وزارات التعليم قبل الجامعي و التعليم المدني والتعليم التقني والتدريب المهني ، والتعليم العالي والبحث العلمي لبرمجة وحدات تعليمية تتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المؤسسات التعليمية؛

إصدار قرار من قبل وزير الاتصال يحظر نشر الإعلانات والبيانات المتعلقة بال ترويج لعمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛

إصدار قرار من قبل وزير الأمن والحماية المدنية متعلق ب متابعة التنفيذ الفعلي لنصوص قوانين قمع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛

إصدار قرار من قبل وزير التضامن الوطني والنهوض بالمرأة والطفل يتعلق بمتابعة التنفيذ الفعلي للقرار ال مشترك الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المرافق الصحية في غينيا؛

إنشاء مراكز محلية للمعلومات خاصة با لنساء؛

إنشاء المجلس ال غيني للمرأة في جميع أنحاء البلد لتشجيع ال مبادرات النسوية بتعزيز القدرة على التدخل وتمكين المرأة على جميع المستويات؛

توجيه الدعوة ل سلطات أربع إدارات مكلفة بالتعليم، وقد أدت إلى إصدار أربعة بيانات من قبل رؤساء تلك الإدارات لدمج مراعاة المنظور الجنساني في الدورات التدريبية على مختلف المستويات؛

توجيه الدعوة لإدارات الدفاع الوطني والشرطة و القوات شبه العسكرية، وقد أدت إلى إصدار إعلان دمج وحدة العنف القائم على نوع الجنس في مناهج التدريب و إعادة التدريب؛

إنشاء فريق مواضيعي وطني معني بقضايا الجنسين يتضمن مجموعة واسعة من الهياكل الرسمية وهياكل المجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة لدمج مراعاة المنظور الجنساني في التنمية؛

تكوين مجموعة الحماية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظومة الأمم المتحدة من أجل توفير ال حماية الخاصة للفئات الضعيفة ، بما فيها النساء خلال الأزمات وفي حالات العنف الجنساني ؛

تنظيم مائدة مستديرة تمخض عنها إنشاء شبكة ولجنة توجيهية معنية بالقرار 1325 (2000) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن؛

تدريب 240 من أعضاء لجان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الخمس والفريق المواضيعي الوطني المعني بالقضايا الجنسانية على موضوع الميزنة التي تراعي المنظور الجنساني ؛

وضع خطط عمل تنفيذية إقليمية لمتابعة توصيات الدورة 39 للجنة الأمم المتحدة المعنية ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

إنشاء أربع ة مراكز "PEC" نموذجية في المناطق حيث ينتشر العنف القائم على نوع الجنس ( كوناكري، و نزيريكوري ، و بوكي )؛

تنظيم ثماني حلقات عمل لنشر ال توصيات الصادرة عن الدورة 39 التي انكبت على النظر في ا ل تقارير الدورية المتعلقة ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2010-2011) و توصيات الدورة الإقليمية 54 لتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين ( بيجين+15) في عام 2011؛

وضع خطة استراتيجية لعقد المرأة الأفريقية (2010-2015) ؛

وضع سياسة وطنية للأسرة وتنظيم قافلة ل نشر محتواها بدعم من وسائط الإعلام الحديثة والتقليدية في عام 2010؛

تنظيم قافلة لتعميم أحكام النصوص القانونية التي تقمع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ ختان الإناث باستخدام وسائط الإعلام الحديثة والتقليدية؛

تنظيم ورشات عمل إقليمية في فاراناه و نزيريكوري بشأن الرعاية الطبية المخصصة ل مضاعفات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث في عام 2009؛

تنظيم تدريب لحلقات الوصل بالمجتمع المحلي بشأن المعايير الاجتماعية المتعلقة ب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث في عام 2011 في كينديا بتمويل من البرنامج المشترك ؛

إنجاز ال دراسة المتعلقة ب الخادمات في عام 2011.

الإجراءات المتخذة من قبل المجتمع المدني

تعميم الوعي بحقوق المرأة؛

تدريب القيادات السياسية والدينية على حقوق المرأة؛

تدريب العاملين في مجال العدل وأعضاء قوات الدفاع والأمن على مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي يز ضد المرأة وعلى القرارات 1325(2000)، و1820(2008)، و1888 (2009)، و 1889 (2009) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

إنشاء مراكز الإنصات والمساعدة القانونية؛

تدريب العاملين في وسائط الإعلام على حقوق للمرأة؛

إ نشاء العديد من الهياكل الموحدة على شكل ائتلافات للمنظمات غير الحكومية لتعزيز حماية حقوق المرأة مثل الاتحاد الغيني لشبكات النساء من أجل تحقيق السلام والتنمية، والشبكة الأفريقية للنساء العاملات في مجال الصيد - فرع غينيا، ومؤسسة "CEFE" والائتلاف الغيني الوطني لتوفير التعليم للجميع. وقد تم إحياء شبكة النساء الأفريقيات الوزيرات والبرلمانيات لغينيا والائتلاف الوطني الغيني من أجل ضمان حقوق ومواطنة النساء وشبكة نساء نهر مانو لتحقيق السلام، وشبكات المتدينين المسيحيين والمسلمين.

المادة 3 النهوض بالمرأة

32- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة وفي جميع الميادين، ولا سيما في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية ، بما في ذلك التدابير التشريعية، ل كفالة تطور المرأة الكامل وتقدمها حتى تضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية و التمتع بها على قدم المساواة مع الرجل .

33- ويُكفل النهوض بالمرأة من خلال آلية مؤسسية فعالة ، لديها سياسات واقعية ويدعمها مجتمع مدني مفعم بالحيوية ومسؤول.

الآلية ال مؤسسية

34- تتولى في غينيا كل من وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل والوزارة المفوضة تعزيز و حماية النساء /الفتيات و الأطفال .

35- ولكن ينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن جميع الإدارات الوزارية و المؤسسات الجمهورية، وال مؤسسة المستقلة المعنية ب حقوق الإنسان و المجتمع المدني تعمل كلها على النهوض بالقضايا الجنسانية.

36- و توجد حاليا ً مديريات وطنية جديدة ودوائر جديدة في وزارة الدولة :

مديريات النهوض بالمرأة وبالقضايا الجنسانية، والأسرة، والدائرة الوطنية لدعم النساء الذاتي؛

خلايا قضايا الجنسين الموجودة في جميع الإدارات والمؤسسات الجمهورية المرتبة كشعب إدارات؛

صندوق التنمية الاجتماعية والتضامن؛

المرصد الوطني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

المجموعة المعنية بحماية الفئات الضعيفة عند الأزمات .

37- و توجد سياسات رئيسية تكفل النهوض بالمرأة. وهي:

ألف - السياسة الوطنية الجنسانية

38- فيما يلي المحاور الإستراتيجية لتلك السياسة:

إمكانية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية: التعليم - الصحة – الرعاية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز - المياه والنظافة العامة والصرف الصحي؛

احترام حقوق الإنسان والقضاء على العنف: الحقوق الأساسية - الفتيات - العنف - الاتجار بالأشخاص؛

الوصول إلى الموارد والتحكم فيها والتقاسم العادل للعائدات: الاقتصاد - الفقر - البيئة؛

تحسين الحوكمة وتحقيق الوصول المتكافئ إلى هيئات اتخاذ القرار: السلطة - وسائط الإعلام - الآليات المؤسسية - النزاعات المسلحة - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاقتصاد الكلي: سياسات وبرامج التنمية الوطنية - التخطيط والميزنة الوطنيان - مؤشر التنمية وعدم المساواة بين الجنسين في أفريقيا (الدليل الأفريقي للجنسانية والتنمية) من أجل صياغة البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

باء- السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة المنقحة عام 2006

39- تقوم السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة على أربعة محاور استراتيجية تشمل اثني عشر مجالا ً ذا أولوية من مجالات إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهي:

1- تحسين الإطار القانوني للنهوض بالمرأة وحمايتها؛

2- النهوض بالمرأة في المجال الاقتصادي؛

3- تحسين وضع المرأة الاجتماعي والثقافي والسياسي وتعزيز دورها في الأسرة؛

4- تعزيز الإطار المؤسسي للنهوض بالمرأة.

40- أما المحور الثاني من محاور تلك السياسة فيتعلق بالمرأة في المجال الاقتصادي، وهو يروم تحقيق الأهداف ذات الأولوية التالية:

النهوض بالمرأة في المجال الاقتصادي؛

تمكين النساء من أداء دورهن الاقتصادي بشكل أفضل في مجالات الزراعة وتربية الماشية، وصيد الأسماك، والحرف، والقطاع غير النظامي والتعدين؛

تسهيل حصول النساء على الائتمان؛

تخفيف عبء العمل بالنسبة للنساء، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية وفي ضواحي المناطق الحضرية؛

تطوير الأعمال الحرة النسائية؛

الزيادة في دخل النساء من خلال تحسين فرص حصولهن على المدخلات؛

تعزيز قدرات النساء في المجالات التقنية والتكنولوجية وفي الأعمال الحرة؛

تحسين مستوى التنظيم؛

تعزيز المهارات التقنية في إدارة البرامج والمشاريع الإنمائية.

جيم- ال سياسة الوطنية للأسرة

41- تهدف السياسة الوطنية للأسرة إلى تعزيز الإطار العائلي المواتي لنماء الأفراد النفسي والاجتماعي وتعزيز قدرتهم على المشاركة في بناء الوطن.

42- وترتكز السياسة الوطنية للأسرة على تحسين العلاقات الأسرية وظروف تعليم الأجيال الشابة، وتحقيق رفاه الأسرة الذي ينعم به الجميع.

43- وتؤكد تلك السياسة مجددا ً على المساواة بين الرجل والمرأة:

الزواج ورعاية الأسرة؛

التعليم والصحة للجميع؛

خلق فرص العمل وحمايتها؛

حماية الشباب والنهوض بهم؛

حماية الأطفال وكبار السن والأشخاص المعاقين.

44- أما مبادئ تلك السياسة فهي:

التربية الأسرية المدمجة في المجهود العام لبناء الدولة؛

تكوين الأسرة التي تحترم التقاليد الثقافية الوطنية ولكنها متجهة بحزم نحو المستقبل؛

التضامن العائلي في بوتقة اندماج الأعراق والمناطق الثقافية والجغرافية.

دال- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس

45- تروم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس تحقيق ثلاثة أهداف أساسية:

وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس؛

وضع خطة عمل متعلقة بالتنفيذ العملي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس؛

تحديد ولاية المرصد الوطني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

ظهور مجتمع مدني فعال

46- يشارك أكثر من مائة منظمة غير حكومية نسوية ومختلطة في مختلف مجالات النشاط . وتشكل تلك المنظمات غير الحكومية جزءا ً لا يتجزأ من الآليات الوطنية المعنية بال نهوض بالمرأة.

المادة 4 تدابير التمييز الإيجابي والتدابير الخاصة المتخذة لصالح المرأة

47- سيُرَكز هنا على التدابير المتخذة في مجالات التعليم والصحة والعمل.

التعليم

48- فيما يلي أهم التدابير:

التعليم

إلغاء تدابير الاستبعاد المطبقة على الفتيات الحوامل في الفصول الدراسية، وإتاحة الفرصة لهن للحصول على إجازة أكاديمية أو مدرسية؛

إنشاء لجان الإنصاف في الوزارات المعنية بالتعليم؛

تدريب موظفي نظام التعليم في مجال مراعاة المنظور الجنساني في نظام التعليم الغيني؛

التوعية بقضايا الجنسين؛

إنشاء أمانة تقنية معنية بالإنصاف؛

إحياء تدريس قضايا الجنسين في جامعة كوناكري؛

إقامة نظام تعليم مختلط؛

إنشاء المراصد المعنية بالعنف الممارس ضد الفتيات في المدارس والجامعات؛

إنشاء قسم مكلف حصرا ً بتعزيز محو الأمية واللغات الوطنية.

الصحة

اتخاذ تدبير إجراء العملية القيصرية مجانا ً من جانب حملة تسريع وتيرة الحد من وفيات الأمومة في أفريقيا (من خلال تنفيذ الحملة الأفريقية للحد من وفيات الأمومة)؛

إنشاء جمعية التأمين المتبادل ضد المخاطر المرتبطة بالحمل والوضع في إطار برنامج " الأمومة الآمنة " ؛

تدريب موظفي بعض المراكز الصحية والمستشفيات التي تقدم الرعاية الطبية لحالات العنف القائم على نوع الجنس ومضاعفات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث؛

توعية السكان بفوائد المساعدة خلال عمليات الوضع والرعاية السابقة للولادة، وتقديم المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

تدريب طبيب جراح وطبيب أمراض النساء و13 ممرضا ً وم مرضة و 72 قابلة قروية في مجال تقديم الرعاية التمريضية للمصابات بالنواسير؛

عولجت مائتان واثنتين وثلاثين امرأة من المصابات بنواسير الولادة وتكللت 192 حالة منها بالشفاء، مع تسجيل نسبة شفاء بلغت 83 في المائة؛

اتخاذ تدبير رئاسي متعلق بمجانية العملية القيصرية.

العمل

49- بالرغم من تنفيذ تدابير محددة ، نعاين غياب خطة عمل حقيقية أو سياسة لتوظيف النساء. ويعمل معظم النساء الغينيات في القطاع غير النظامي. و لا يمكن تحديد نسبة ال نساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي ، كما لا يمكن إنكار أهمية مشاركتهن. وتوجد النساء في الأسواق على وجه الخصوص ك تاجرات أو كممارسات لنشطات الصباغة مثلا ً .

حظر فصل المرأة لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة؛

حظر عمل النساء ليلا ً .

المادة 5 تمييز الأدوار والقوالب النمطية: تغيير السلوك في توزيع الأدوار الاجتماعية ومكافحة القوالب النمطية الضارة بالمرأة

50- تحكم غينيا السلطة الأبوية التي تقتضي سيادة الرجل على المرأة، والفتى على الفتاة.

51- ولذلك يسود عدم المساواة في توزيع الأدوار الاجتماعية ، حيث يعهد ب المهام الثانوية مثل جلب المياه ، والطبخ، والكنس للنساء/الفتيات. وتعتبر بعض المهن خاصة بالإناث ، مثل مهنة الكاتبة .

52- ويشكل الت ع رض الضار الممارس ضد النساء أساس العنف الذي يستهدفهن. و هذا هو الحال بالنسبة لل أرملة التي ينظر إليها كمسؤولة عن وفاة زوجها وتُعَرض لممارسات الترمل ال مهينة في غالب الأحيان.

53- ومن أجل التصدي للصور النمطية الضارة بالمرأة وحمل جميع السكان على تغيير سلوكهم، نظمت الحكومة الغينية، بمساعدة منظمات المجتمع المدني، حملات للقضاء على عدة ممارسات، من خلال دعم الشركاء الإنمائيين.

المادة 6 الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

54- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لقمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، بما في ذلك وضع الأحكام التشريعية.

55- و يُجرِّم القانون الجنائي الاتجار بالنساء في غينيا حسب ظروف ارتكاب ذلك الفعل. ولم تب ت محاكم الجنايات لحد الآن في حالات عديدة لكونها تعقد دوراتها للأسف بشكل غير منتظم بسبب عدم كفاية الوسائل المتاحة لها. أما بخصوص الاستغلال في البغاء، فيجري اتخاذ ترتيبات في وزارات الشؤون الاجتماعية والطفولة والأمن لتقنين هذا المجال الذي يعرف حاليا ً غزو الشبكات الصينية والنيجيرية واللبنانية.

56- وكذلك الشأن بالنسبة للقوادة.

المادة 7 النساء في الحياة السياسية والعامة

57- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء في الحياة السياسية والعامة للبلد، وتضمن لهن بشكل خاص الحقوق التالية، في ظل المساواة مع الرجال:

التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والترشيح لعضوية جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام؛

المشاركة في وضع السياسات الحكومية وفي تنفيذها؛

تقلد الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

58- تنص المادة 8 من الدستور الغيني على ما يلي: " جميع الناس متساوون أمام القانون. ويتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق. ولا يجوز تفضيل أي شخص أو الإضرار به على أساس نوع جنسه، أو ميلاده، أو عرقه أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية " .

59- وهكذا، فإن الدستور لا يقيد حقوق النساء فيما يتعلق بمشاركتهن في المجال السياسي والعام.

60- ولتعزيز وصول المرأة إلى ممارسة السلطة على مستوى القاعدة، تنص المادة 103 من قانون الانتخابات الجديد على ما يلي: " يجب أن يخصص كل مجلس منطقة أو مجلس حي على الأقل ثلث (1/3) مقاعد عضويته للنساء " .

61- ووردت نفس الفكرة مجددا ً في المادة 115 من نفس القانون فيما يتعلق بانتخاب المجالس البلدية. وتنص هذه المادة على وجوب أن تبلغ حصة النساء من قائمة المرشحين نسبة 30 في المائة على الأقل.

62- وقد ذُكر مبدأ الحصص أيضا ً في المادة 129 من قانون الانتخابات فيما يتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية.

63- أما من حيث وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في الإدارة، فلا يشكل أي حكم من أحكام النظام الأساسي العام للخدمة العامة أو من أحكام النظم الأساسية الخاصة عقبة تحول دون ذلك.

64- وبالرغم من المساواة التي تنص عليها أحكام القانون، يختلف الواقع اختلافا ً كبيرا ً . ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:

اسم المؤسسة

الرجال

النساء

المجموع

1- المجلس الوطني للانتقال

١١٩

٤٠

١٥٩

النسبة المئوية

٧٧ ٪

٢٣ ٪

١٠٠ ٪

2- المحكمة العليا

١٣

٥

١٨

النسبة المئوية

٧٢ ٪

٢٨ ٪

١٠٠ ٪

3- اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة

٢٣

٢

٢٥

النسبة المئوية

٩٢ ٪

٨ ٪

١٠٠ ٪

4- المجلس الاقتصادي والاجتماعي

٣٤

١١

٤٥

النسبة المئوية

٧٦ ٪

٢٤ ٪

١٠٠ ٪

5- المجلس الوطني للاتصالات

٧

٢

٩

النسبة المئوية

٧٨ ٪

٢٢ ٪

١٠٠ ٪

65- وتوجد حاليا ً حاكمة منطقة واحدة و3 محافظات.

66- ولا توجد حاليا ً سوى 8 نائبات محافظين مقارنة مع 296 نائب محافظ، ومساعدة نائب محافظ واحدة من أصل 301 مساعدا.

67- ومعنى ذلك أن المساواة بين الرجال والنساء في عمليات اتخاذ القرار ما زالت بعيدة المنال، حيث إن المؤشرات الإحصائية تصلح لقياس عدم المساواة.

68- وهناك 7 وزيرات من أصل 36 وزيرا ً في الحكومة، و3 رئيسات بلديات من مجموع 38 رئيس بلدية.

69- ولا يمكن تفسير ضعف تمثيل المرأة في عملية اتخاذ القرار في غينيا من الناحية القانونية لأن النصوص والقوانين متوفرة، ولكن يمكن أن يعزى ذلك الضعف إلى جهل تلك النصوص والقوانين وعدم تنفيذها على أرض الواقع.

المادة 8 التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

70- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكي تكفل للنساء فرصة تمثيل حكومتهن على الصعيد الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية، على قدم المساواة مع الرجال ودون أي تمييز.

71- ولو أنه لم يرد ذكر التمييز ضد المرأة في هذا المجال في أي نص، قليلا ً جدا ً ما تساهم النساء الغينيات في الحياة العامة الدولية.

72- ولا توجد حتى الآن سوى امرأة واحدة تدير منظمة دون إقليمية، وهي اتحاد نهر مانو، ولا وجود لأية سفيرة.

73- ويدير الرجال الوفود الغينية المكلفة بالمهام في الخارج، ما عدا في بعض الاستثناءات.

74- ولا يُعَين إلا الرجال عند مشاركة غينيا في مختلف مهام بعثات حفظ السلام أو المساعي الحميدة في الخارج، مع عدا في هايتي حيث لوحظ وجود شرطيات.

المادة 9 الجنسية

75- تنص المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي:

" 1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا ً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير جنسية الزوجة تلقائيا ً ، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

" 2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا ً مساويا ً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما ".

76- بيد أن أحكام قانون الجنسية الغينية تتعارض مع الاتفاقية، حيث ينقل الرجل جنسيته لطفله تلقائيا ً ، على عكس الزوجة (إلا في حالات محدودة، إذا كان الأب عديم الجنسية أو مجهول الجنسية).

77- وفيما يتعلق بنقل الجنسية في حالات الزواج، ينقل الرجل جنسيته لزوجته وأولاده.

78- ومن المنتظر أن يعدل إصلاح قانون الأسرة الأحكام المتعلقة بنقل الجنسية إلى الأطفال امتثالا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وفيما يتعلق بحقوق المرأة المتزوجة من أجنبي، يمنح القانون المدني المنقح نفس الحقوق للرجال والنساء على حد سواء.

79- وإن ممارسة الزواج الديني غير المعترف به من قبل الدولة أمر شائع. ويمكن أن تسبب تلك الممارسة بعض المشاكل، وخاصة في حالات تعدد الزوجات، حيث تختلف حقوق الضرائر حسب ما إذا كان الزواج مدنيا ً أو دينيا ً .

80- وتقتضي المساواة في الجنسية بين الرجل والمرأة أن يتمتعا بنفس الحقوق فيما يتعلق باكتسابها والاحتفاظ بها ونقلها وفقدانها.

81- وتنص المواد من 50 إلى 55 من القانون المدني التي تتطرق لاكتساب الجنسية عن طريق الزواج على إمكانية نقل الزوج الغيني جنسيته إلى امرأة أجنبية عند الزواج.

82- ولا توفر نفس الإمكانية للمرأة الغينية عند زواجها من أجنبي.

المادة 10 المساواة في التعليم

83- تنص المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المساواة في التعليم والتدريب.

84- وبالرغم من كون التعليم هو مفتاح النجاح، بلغت نسبة الإناث البالغات من السن 6 سنوات أو أكثر اللائي لم يلتحقن بالمدارس 72 في المائة مقابل 55 في المائة من الذكور، وفقا ً للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الثالثة/غينيا.

85- ولا تميز السياسة القطاعية للتعليم بين الفتيان والفتيات. ويتبين ذلك من برنامج " التعليم للجميع " ، الذي ركز على وجود الفتيات في جميع مراحل التعليم في غينيا.

86- ويتميز نظام التعليم الغيني بكونه مقسما ً إلى مكونين يرتبطان إما بالتعليم النظامي أو بالتعليم غير النظامي، سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام. ونميز بين خمس مستويات في الفئة الأولى:

( أ) التعليم ما قبل المدرسي؛

( ب) التعليم قبل الجامعي والتربية الوطنية؛

( ج) التعليم التقني والتدريب المهني؛

( د) التعليم العالي والبحث العلمي؛

( ) محو الأمية واللغات الوطنية.

87- ويندرج في الفئة غير النظامية أساسا ً محو الأمية لدى الكبار في مراكز تدريب مُعينة أو في مراكز النهوض بالمرأة.

88- وفي مجال التعليم، حددت أهداف المساواة بين الجنسين بوضوح واقتُرحت بعض الاستراتيجيات. وقد أوليت أهمية بالغة لتحقيق تلك الأهداف، سواء من حيث التخطيط أو من حيث تنفيذ البرامج والمشاريع.

89- وأجريت دراسات للوقوف على الوضع، ونوقشت المشاكل وحددت المؤشرات الجنسانية من بين مؤشرات الأداء.

90- وإن البيانات الإحصائية للوزارات هي حاليا ً مصنفة حسب نوع الجنس. ولذلك من الممكن دراسة إمكانية وصول الفتيات والنساء إلى التعليم النظامي وغير النظامي.

91- أما في مجال التعليم، فقد حددت أهداف المساواة بين الجنسين بوضوح واقترحت بعض الاستراتيجيات، في إطار برنامج التعليم للجميع.

92- وبالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس وإبقاء الفتيات فيها، اتخذت إجراءات أخرى لإزالة القوالب النمطية من الكتب المدرسية.

93- وفي هذا السياق، قام المعهد الوطني للبحوث والعمل التربويين باستعراض مضمون الكتب المدرسية لاستخراج الصور أو الرسائل التي تتضمن ت غ رضا ً مضرا ً بالنساء.

94- ومن المشاكل التي يثيرها تعليم الفتيات أيضا ً فرصة التعلم الثانية التي تمنح لمن انقطعوا عن الدراسة.

95- وفي هذا السياق، أنشأت حكومة غينيا، من خلال وزارة التعليم قبل الجامعي والتربية الوطنية مراكز فرصة التعلم الثانية التي تسمى " مراكز نافا " .

96- وإلى جانب " مراكز نافا " ، توجد مراكز دعم النهوض بالذات المخصصة للنساء في كل من البلديات الحضرية الموجودة في البلد والتي يبلغ عددها 38.

97- وقد أنشئت هذه المراكز من أجل تمكين الفتيات المنقطعات عن الدراسة من تعلم حرفة ليُعلن أنفسهن في المستقبل.

98- وتعطينا الجداول التالية لمحة عامة عن واقع تعليم الفتيات في غينيا.

الجدول 1

تطور المتغيرات الرئيسية من 2000-2001 إلى 2009-2010

السنوات

المدارس

القاعات

المعلمون

التلاميذ

النساء

الرجال

المجموع

الفتيات

الفتيان

المجموع

التكافؤ

٢٠٠٠ - ٠١

٤ ٦٠٢

٢٠ ٠٤٣

٤ ٨١٣

١٤ ٤٣١

١٩ ٢٤٤

٣٥٠ ٤٤٦

٥٠٣ ١٧٧

٨٥٣ ٦٢٣

٠ , ٧٠

٢٠٠١ - ٠٢

٥ ٢٧٨

٢٣ ٦٥٥

٤ ٩٧٩

١٦ ١٤٦

٢١ ١٢٥

٤١٧ ٥٥٦

٥٨٠ ٠٨٩

٩٩٧ ٦٤٥

٠ , ٧٢

٢٠٠٢ - ٠٣

٥ ٧٦٥

٢٤ ٤٩١

٥ ٧٢٩

١٨ ١٣٠

٢٣ ٨٥٩

٤٥٨ ١١٦

٦١٥ ٣٤٢

١ ٠٧٣ ٤٥٨

٠ , ٧٤

٢٠٠٣ - ٠٤

٦ ١٤٠

٢٥ ٨٦٣

٦ ١١٩

١٩ ٢٤٢

٢٥ ٣٦١

٤٩٧ ١٢٢

٦٥٠ ٢٦٦

١ ١٤٧ ٣٨٨

٠ , ٧٦

٢٠٠٤ - ٠٥

٦ ٤٢٩

٢٧ ٠١٨

٦ ٥٤٠

٢٠ ٣٥٧

٢٦ ٨٩٧

٥٣١ ٩٨٧

٦٧٤ ٧٥٦

١ ٢٠٦ ٧٤٣

٠ , ٧٩

٢٠٠٥ - ٠٦

٦ ٨١٥

٢٨ ٧٨٣

٧ ١٠٤

٢١ ١٩٢

٢٨ ٢٩٦

٥٦٣ ٨٠٥

٦٩٤ ٢٣٣

١ ٢٥٨ ٠٣٨

٠ , ٨١

٢٠٠٦ - ٠٧

٧ ١٢٤

٣٠ ٤٨٦

٧ ٥٧٩

٢١ ٤٧٠

٢٩ ٠٤٩

٥٩٦ ٠١٥

٧٢١ ٧٧٦

١ ٣١٧ ٧٩١

٠ , ٨٣

٢٠٠٧ - ٠٨

٧ ٣٩١

٣٢ ٠٧٣

٨ ٥٥١

٢٢ ٣٨٢

٣٠ ٩٣٣

٦١٦ ١٣٥

٧٤٨ ٣٥٦

١ ٣٦٤ ٤٩١

٠ , ٨٢

٢٠٠٨ - ٠٩

٧ ٥٩٨

٣٢ ٧٢١

٨ ٧٧٠

٢٣ ٠٤٠

٣١ ٨١٠

٦٢٩ ٠٢٤

٧٦٠ ٦٦١

١ ٣٨٩ ٦٨٥

٠ , ٨٣

٢٠٠٩ - ١٠

٧ ٨١٥

٣٣ ٧٥٥

٩ ٩١٣

٢٤ ٥٣٨

٣٤ ٤٥١

٦٥٠ ٤٥٥

٨٠٢ ٩٠٠

١ ٤٥٣ ٣٥٥

٠ , ٨١

TAMA*

٧ ٫ ٨ ٪

٧ ٫ ٦ ٪

١١ ٫ ٨ ٪

٧ ٫ ٨ ٪

٨ ٫ ٨ ٪

٩ ٫ ٥ ٪

٦ ٫ ٦ ٪

٧ ٫ ٨ ٪

١ ٫ ٨ ٪

الجدول 2

تطور المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس حسب نوع الجنس من 2000-2001 إلى 2009-2010

السنوات

نوع الجنس

٢٠٠٠ - ٠١

٢٠٠١ - ٠٢

٢٠٠٢ - ٠٣

٢٠٠٣ - ٠٤

٢٠٠٤ - ٠٥

٢٠٠٥ - ٠٦

٢٠٠٦ - ٠٧

٢٠٠٧ - ٠٨

٢٠٠٨ - ٠٩

٢٠٠٩ - ١٠

الفتيات

٥١ ٫ ١ ٪

٥٨ ٫ ٩ ٪

٦٢ ٫ ٦ ٪

٦٥ ٫ ٧ ٪

٦٨ ٫ ٠ ٪

٦٩ ٫ ٦ ٪

٧١ ٫ ٢ ٪

٧١ ٫ ١ ٪

٧٠ ٫ ٢ ٪

٧٠ ٫ ١ ٪

الفتيان

٧٣ ٫ ٢ ٪

٨١ ٫ ٧ ٪

٨٣ ٫ ٨ ٪

٨٥ ٫ ٧ ٪

٨٦ ٫ ٠ ٪

٨٥ ٫ ٦ ٪

٨٦ ٫ ٠ ٪

٨٦ ٫ ٢ ٪

٨٤ ٫ ٧ ٪

٨٦ ٫ ٤ ٪

المجموع

٦٢ ٫ ٢ ٪

٧٠ ٫ ٣١ ٪

٧٣ ٫ ٢ ٪

٧٥ ٫ ٧ ٪

٧٧ ٫ ٠ ٪

٧٧ ٫ ٦ ٪

٧٨ ٫ ٦ ٪

٧٨ ٫ ٧ ٪

٧٧ ٫ ٥ ٪

٧٨ ٫ ٣ ٪

الجدول 3

المعدلات الإجمالية للالتحاق بالمدارس حس ـ ب المنطقة ونوع الجنس خلال الفترة 2009-2010

المناطق

التلاميذ

الفتيات

الفتيان

المجموع

بوكي

٦١ ٫ ١ ٪

٧٥ ٫ ٢ ٪

٦٨ ٫ ٢ ٪

كوناكري

١٢٨ ٫ ٦ ٪

١٤٠ ٫ ٣ ٪

١٣٤ ٫ ٤ ٪

فاراناه

٧٢ ٫ ٨ ٪

٩٨ ٫ ٨ ٪

٨٦ ٫ ٠ ٪

كانكان

٥٤ ٫ ١ ٪

٧٨ ٫ ٣ ٪

٦٦ ٫ ٣ ٪

كينديا

٦٣ ٫ ٨ ٪

٨٣ ٫ ٠ ٪

٧٣ ٫ ٤ ٪

لابي

٦٩ ٫ ٣ ٪

٧٦ ٫ ٤ ٪

٧٢ ٫ ٨ ٪

مامو

٦٨ ٫ ٣ ٪

٨٤ ٫ ٤ ٪

٧٦ ٫ ٥ ٪

نزيريكوري

٤٨ ٫ ٢ ٪

٦٣ ٫ ٤ ٪

٥٥ ٫ ٨ ٪

غينيا

٧٠ ٫ ١ ٪

٨٦ ٫ ٤ ٪

٧٨ ٫ ٣ ٪

المادة 11 المساواة في التوظيف والعمل والضمان الاجتماعي

99 - وتنص المادة 20 من الدستور على مبدأ المساواة في هذا المجال، وقد جاء فيها:

" يُعترف للجميع بالحق في العمل. وتهيئ الدولة الظروف اللازمة لممارسة هذا الحق ولا يمكن أن ينكر حق أي كان في العمل بسبب نوع جنسه أو عرقه أو أصله الإثني ... " .

100- ويؤكد قانون العمل نفس المبدأ، إذ لا يحدد أي شرط للتوظيف متعلق بنوع الجنس.

101- ويذهب ذلك القانون أبعد من ذلك، حيث إنه يحمي الأمومة إذ ينص على إجازة أمومة تدوم من 14 أسبوعا ً إلى 16 أسبوعا ً في حالة الولادات المتعددة.

ويحظر الفصل بسبب الحمل أو الأمومة؛

ويسمح للمرأة بالحصول على إجازة دون أجر لمدة تسعة أشهر بعد إجازة الأمومة.

102- وبالإضافة إلى ذلك، ينص قانون الضمان الاجتماعي على مزايا اجتماعية لفائدة المرأة، سواء كانت موظفة أو زوجة موظف.

103- أما بالنسبة للأجور، فلا ينص أي حكم على التمييز، باستثناء النظام الأساسي العام للخدمة العامة الذي لا ينص على استفادة الموظفات المعيلات للأطفال من الإعانات العائلية.

104- وحتى يتسنى تمكين المرأة من الجمع بين مسؤوليات العمل وأعباء الأسرة، أنشئت دور حضانة الأطفال، في المناطق الريفية بشكل خاص.

105- وبالرغم من هذا المظهر المشرق الذي يبدو عليه مجال التوظيف والعمل، هناك أوجه قصور يتعين الوقوف عليها.

106- أولا ً ، قليلات هن النساء اللائي يشغلن مناصب المسؤولية في الإدارة.

107- وتختلف الأجور بين الرجال والنساء في غينيا، ولو كانت المساواة في المعاملة هي المبدأ المعتمد.

108- وفيما يلي وضع المرأة في مجال العمل في غينيا:

109- وكما هو مبين في الجدول التالي، ينشط السكان الإناث خصوصا ً في مجال زراعة الكفاف و بصفة عاملات مزارع وبائعات.

الجدول 4

معدلات نشاط الإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين 10سنوات و69 سنة: 62 في المائة

النسب ة المئوية

المناطق

الرقم

34 ٪

المناطق الحضرية

1

75 ٪

المناطق الريفية

2

الجدول 5

معدل نشاط النساء حسب قطاع النشاط والمنطقة

النسب ة المئوية

المناطق

الرقم

المناطق الحضرية

١

١١ ٪

القطاع الأولي

القطاع الثانوي

٨٨ ٪

القطاع الثالثي

المناطق الريفية

٢

٩٤ ٪

القطاع الأولي

القطاع الثانوي

٦ ٪

القطاع الثالثي

110- وكما هو مبين في الجدول التالي، ينشط السكان الإناث خصوصا ً في مجال زراعة الكفاف و بصفة عاملات مزارع وبائعات.

الجدول 6

توز ي ع الإناث العاملات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10سنوات و69 سنة، حسب المهن

النسب ة المئوية

العدد

المهن

٠ ٫ ١ ٪

١ ٤٨٧

الممرضات/ القابلات

٠ ٫ ١ ٪

١ ١٦١

المدرسات/ التعليم الثانوي

٠ ٫ ٣ ٪

٤ ١٣٩

المعلمات

٠ ٫ ٢ ٪

٢ ١٦٥

المديرات

٠ ٫ ٢ ٪

390 3

الكاتبات/ الطابعات

٠ ٫ ٢ ٪

٢ ٩٧٦

موظفات المطاعم

٠ ٫ ٢ ٪

٢ ٩٦٢

الخدمات الخاصة

١١ ٫ ٥ ٪

١٦٢ ٢٥٨

البائعات

٩ ٫ ١ ٪

١٢٨ ٤٣٥

المزارعات/ عاملات المزارع

٠ ٫ ٧ ٪

٩ ٩٠٩

الراعيات

٧١ ٫ ١ ٪

١ ٠٠٢ ٨١٨

مزارعات الكفاف

٠ ٫ ٤ ٪

٥ ٥٣٥

عاملات المناجم والمحاجر

٣ ٫ ٢ ٪

٤٤ ٦١٣

الحرفيات/ العاملات

١ ٫ ١ ٪

١٥ ٠٦٣

البائعات الجائلات

٠ ٫ ٢ ٪

٣ ٣٢٤

عاملات النظافة والغسيل

المصدر: وزارة الخدمة العامة .

الجدول 7

السكان النشيطون غير العاملين في مجال الزراعة حسب الفئات المهن ية وحسب المناطق الحضرية

الرجال

النساء

المهن

٥٢ ٪

١٠ ٪

المجال المهني/التقني/الإداري

١٤ ٪

٧٥ ٪

البيع والخدمات

٣٤ ٪

١٥ ٪

العمل اليدوي غير المؤهل

المصدر: وزارة الخدمة العامة .

111 - من الواضح أنه، بغض النظر عن منطقة الإقامة، يتركز معظم النساء في مجالات التجارة والخدمات مقارنة مع الرجال الذين يشغلون المناصب المهنية والإدارية على وجه الخصوص بنفس نسبة الوظائف التي لا تتطلب تأهيلا ً ، حسب منطقة الإقامة.

112 - وبالنظر لتوزيع الشرائح النسائية النشيطة حسب المستوى التعليمي، يجب أن نعترف بأن الأمية لا تحول دون نشاط النساء. والوضع هو كما يلي:

الجدول 8

توزيع النساء النشيطات، حسب المستوى التعليمي

معدل النشاط

المستوى التعليمي

٩٣٪

الأميات

٢٪

المستوى الابتدائي

٣٪

المستوى الثانوي

١٪

المستوى المهني

١٪

التعليم العالي

المصدر: وزارة التعليم قبل الجامعي.

113 - وتمثل النساء 10 في المائة فقط من السكان النشيطين في القطاع الحديث، بالرغم من كثرة عددهن. وتفسر قلة تدريب النساء في المناطق الحضرية جزئيا ً ضعف معدلات عملهن. ولكن هذا الأمر لا يحكم عليهن بالضرورة بالجمود، حيث اعتُرف بكون غالبية النساء يمارسن نشاطا ً مدرا ً للدخل. ويعبر ذلك عما تمثله النساء كقوة عاملة في مكافحة الفقر حين توجه لهن إجراءات مركزة.

القطاع ال خاص النظامي

114 - قامت الوكالة الغينية لتعزيز العمالة بجرد شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تشغل ما لا يقل عن 5 موظفين إلى أكثر من 000 1 موظف.

الجدول 9

جدول تلخيصي متعلق بالشركات والعمال المسجلين، حسب مجال النشاط والجنسية ونوع الجنس

مجالات النشاط

عدد الشركات

الغينيون

الأجانب

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

ن1

٣٢

٢٦٨

٢ ٥٥٤

٢ ٨٢٢

١

٣٣

٣٤

٢ ٨٥٦

ن2

١٤

٢٧٦

٤ ٧١٢

٤ ٩٨٨

١٤

١٣٧

١٥١

٥ ١٣٩

ن3

٢٨

٧٧

١ ٣٤٥

١ ٤٢٢

٥٩

٥٩

١ ٤٨١

ن4

٧

١٨٤

١ ٥٨٦

١ ٧٧٠

٣

٣١

٣٤

١ ٨٠٤

ن5

٣٢

٣٣

١ ٠٠٤

١ ٠٣٧

١٧٠

٦٩

١

١٠٧

ن6

١٠١

٢١٦

٨٣١

١ ٠٤٧

١

٩٧

٩٨

١ ١٤٥

ن7

١٧

١٣٥

٦٣٣

٧٦٨

١٠

٢٨

٣٨

٨٠٦

ن8

١٠

١٩٥

٥٨٩

٧٨٤

١

١٨

١٩

٨٠٣

ن9

٩٣

١٩٨

٢ ٠٤٧

٢ ٢٤٥

٧٠

١٨٥

٢٥٥

٢ ٥٠٠

المجموع

٣٣٤

582 1

١٥ ٢٥١

١٦ ٨٨٣

١٠١

٦٥٧

٧٥٨

١٧ ٦٤١

المصدر: الوكالة الغينية لتعزيز العمالة، 2000.

المفتاح

ن 1 الزراعة وتربية الماشية وزراعة الأشجار والصيد وصيد الأسماك .

ن 2 الصناعة الاستخراجية .

ن 3 التصنيع .

ن 4 الكهرباء والغاز والمياه .

ن 5 البناء والأشغال العامة .

ن 6 التجارة والمطاعم والفنادق .

ن 7 النقل وشركات الاتصالات .

ن 8 المصارف والتأمين والأعمال التجارية والعقارات .

ن 9 الخدمات .

115 - وتُظهر البيانات بوضوح أن النساء يعملن غالبا ً في مجالات الزراعة والصناعة الاستخراجية والمطاعم والفنادق والتجارة. وهن قليلات جدا ً في مجالي البناء والتصنيع. وتبين الإحصاءات في مجملها أنه في القطاع الخاص النظامي، لا تمثل النساء سوى 11 في المائة من الموظفين في القطاع الثالثي و 2 في المائة من الموظفين في القطاع الثانوي.

116 - وإذا قارنا معدل مشاركة النساء في القطاع الخاص النظامي حسب المناطق، نحصل على الجدول التالي:

الجدول 10

مشاركة النساء في القطاع الخاص النظامي، حسب المناطق

النسبة المئوية من النساء

مجموع الموظفين

النساء الموظفات

المناطق

١٣ ٪

٤ ٩٥٣

٦٧٠

كوناكري

١٥ ٪

٩٦١

١٥٢

لابي

٧ ٪

٦ ٥٤٨

٤٧٥ *

كينديا

١٦ ٪

٣ ١١٤

٥٠٩

نزيريكوري

٥ ٪

٢ ٠٦٥

١١٧

كانكان

١٧ ٦٤١

١ ٩٢٣

المجموع

المصدر: الوكالة الغينية لتعزيز العمالة .

* تعمل 241 امرأة في مجال التعدين .

117 - وبالرغم من كون عدد الوظائف أهم في منطقة كينديا ، فتمثيل الم رأة فيها هو الأقل. وبما أن أهم صاحب عمل هو مجال الصناعة الاستخراجية، يمكن أن نتوقع أن تكون النساء أقل حضورا ً فيه من الرجال. ومع ذلك، يعمل في ذلك المجال ما مجموعه 241 موظفة من أصل 475 موظفة، أي ما يعادل نسبة 50 في المائة.

118 - أما من حيث مشاركة مجمل النساء النشيطات، فمعدل النساء الموظفات في القطاع العام ضعيف جدا ً . ويوضح الجدول التالي ذلك.

الجدول 11

توزيع النساء النشيطات الل ائي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 69 سنة، حسب الوضع الوظيفي

النسبة المئوية

الوضع

٠ ٫ ١٪

صاحبات العمل

١ ٫ ٢٪

الموظفات في القطاع العام

٠ ٫ ٢٪

الموظفات في القطاعين معا ً

٠ ٫ ٥٪

الموظفات في القطاع الخاص

٥١ ٫ ١٪

العاملات لحسابهن

١ ٫ ٨٪

المتدربات على العمل

٤٥ ٫ ١٪

المساعدات في المنازل

٠ ٫ ١٪

الموظفات في التعاونيات

المصدر : وزارة الخدمة العامة .

119 - ويبلغ عدد النساء 000 15 فقط من أصل 000 60 من موظفي الخدمة العامة. وهكذا، فتمثيل النساء الغينيات ضعيف في صفوف موظفي القطاعين العام والخاص، ويتركز معظمهن في فئة الأطر المتوسطة والمكلفين بالتنفيذ، كما يتضح من الجدول أدناه.

120 - ويبين هيكل العمالة أن النساء لا تمثلن سوى 22 في المائة من موظفي الخدمة العامة، وأنهن موزعات على النحو التالي: المتعاقدات (20 في المائة)، المكلفات بالتنفيذ (37 في المائة)، الأطر المتوسطة (24 في المائة)، أطر التصميم (14 في المائة).

الجدول 12

هيكل العمالة في القطاع العام حسب التسلسل الهرمي ونوع الجنس

النساء

الرجال

هيكل التسلسل الهرمي

١٤٪

٨٦٪

التسلسل الهرمي أ لف (٣٢٪)

٢٤٪

٧٦٪

التسلسل الهرمي ب اء (٤٠٪)

٣٧٪

٦٣٪

التسلسل الهرمي ج يم (١٧٪)

٢٠٪

٧٩٪

المتعاقدون

المصدر: وزارة الخدمة العامة .

الجدول 13

الإدارات الوزارية

المجموع

النساء

الرجال

مناصب المسؤولية

٣٧

٢

٣٥

الأمناء العامون

٣٨

٥

٣٣

رؤساء الدواوين

٦٩

١٣

٥٦

المستشارون

٩٦

٨

٨٨

المدراء الوطنيون

٧٤

٨

٦٦

المدراء العامون

المصدر: وزارة الخدمة العامة .

الجدول 14

الإدارة الإقليمية

المجموع

النساء

الرجال

المناصب

٨

١

٧

الحكام

٣٣

٣

٣٠

المحافظون

٢٤٨

١٠

٢٣٨

المدراء الإقليميون

١ ٠٠٣

٣

١ ٠٠٠

مدراء المحافظات

١٥٥

١١

١٤٤

مدراء البلديات

المصدر: وزارة الخدمة العامة .

المادة 12 الصحة

121 - كُرس هذا الحق في المادة 15 من الدستور التي تنص على أن " لكل فرد الحق في الصحة وفي الرفاه المادي. ويقع على عاتق الدولة واجب تعزيز ذلك الحق ومكافحة الأوبئة والآفات الاجتماعية " .

122 - ويتضمن قانون الصحة أحكاما ً تتيح تطبيق مبدأ الحق في الصحة المعترف به لجميع المواطنين.

123 - ومن ضمن المبادئ العامة للسياسة الصحية في جمهورية غينيا وجوب حصول كل غيني، في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة، على الرعاية الترويجية والوقائية والعلاجية اللازمة لحالته الصحية.

124 - وتستند السياسة الصحية إلى الرعاية الصحية الأولية المنبثقة من مبادرة باماكو التي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية الأساسية لجميع السكان بأقل تكلفة لخفض معدلات الاعتلال والفتك.

125 - أما عمليا ً ، اتخذت بعض التدابير لتعزيز صحة المرأة، ولا سيما للحد من وفيات الأمومة.

126 - ويتعلق الأمر بما يلي:

برنامج الصحة للجميع الذي ينص على توفير الخدمات المحلية الشاملة للنساء أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة؛

وقد مكن هذا التدبير من زيادة معدلات الفحوص الطبية قبل الولادة وبعدها؛

إجراءات مكافحة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز من خلال برنامج الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

إجراء عمليات الولادة القيصرية مجانا ً ؛

مكافحة الممارسات الضارة بالصحة النفسية والجسدية للمرأة مثل الختان والعنف القائم على نوع الجنس من خلال افتتاح مراكز المعلومات المحلية في خمس (5) بلديات في كوناكري وثلاث وثلاثين (33) بلدية في جميع أنحاء البلد؛

إحياء جمعيات " موريغا " (جمعيات التأمين المتبادل للحد من المخاطر المرتبطة بالحمل).

127 - والولادة في إطار مشروع " الأمومة المأمونة " :

توفير الدعم للجنة الوطنية لمكافحة الإيدز من أجل تقديم الخدمات الإرشادية في مجال حقوق النساء بشكل عام، وفي مجال حقوق النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل خاص؛

حملة توعية الخاتنات في غينيا العليا وإعادة تدريبهن بعد إيداعهن السكاكين .

128 - ورغم ما يبذل من جهود هامة ومُركزة جدا ً ، فإن المؤشرات التي تحققها غينيا سيئة للغاية، ويكمن سبب ذلك جزئيا ً في الوضع السياسي والاقتصادي للبلد وأيضا ً في مشاكل الحوكمة. وقد تفاقم الوضع أكثر بسبب النزاعات الدائرة على حدودها (كوت ديفوار، غينيا  - بيساو، ليبيريا، سيراليون) وتأثيرها على الحياة الاقتصادية للبلد (الخطة الوطنية لإعادة هيكلة تنظيم الأسرة لعام 2010). ويميز صحة الأم ما يلي:

معدلات وفيات الأمومة العالية؛

عدم كفاية تتبع حالات الحمل وعمليات الولادة بتقديم المساعدة؛

تدني نوعية خدمات الرعاية عند الولادة ومحدودية إمكانيات الوصول إليها؛

الحمل المبكر والمتقارب جدا ً والحمل غير المرغوب فيه؛

استمرار السلوك الخطير.

السياسا ت والبرامج والخدمات

129 - اتخذت تدابير هامة من قبل حكومة غينيا في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم، بدعم من الشركاء ووضعت سياسات وبرامج عديدة، نذكر منها:

• البرنامج الموسع للتطعيم والرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية

بالرغم من التغطية الإقليمية الـمُرضية إلى حد ما:

يحصل 60 في المائة من السكان فقط على الخدمات الصحية الأساسية؛

يلقح 69 في المائة من الأطفال؛

يستفيد 65 في المائة من النساء الحوامل من المتابعة؛

تتم نسبة 25 في المائة من عمليات الولادة بتقديم المساعدة.

• البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز

يهدف البرنامج الوطني نظريا ً إلى ما يلي:

الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية؛

توفير الرعاية للأشخاص الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية؛

الحد من تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المجال الاجتماعي والاقتصادي؛

دعم البحوث المتعلقة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي/الإيدز.

• برنامج مكافحة الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود

130 - يهدف هذا البرنامج إلى الحد من انتشار الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود من خلال تدريب العاملين في القطاع الصحي، وتوزيع كبسولات اليود على الأطفال الذين تتراوح أعماره م بين صفر و 15 سنة وعلى النساء البالغات سن الإنجاب وتوفير الملح المعالج باليود لأكثر من 80 في المائة من السكان . كما وضعت برامج المعلومات - التعليم - الاتصال. وقد انخفض معدل انتشار الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود من 63.6 في المائة إلى 45 في المائة وارتفع معدل استهلاك الملح المعالج باليود من 0 في المائة إلى 12 في المائة منذ تنفيذ هذا البرنامج.

• مشروع الصحة الإنجابية

131 - يروم هذا المشروع زيادة استخدام الخدمات الصحية الإنجابية وتحسينها من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتقديم الخدمات الجيدة وإذكاء الوعي لدى السكان. ويمول هذا البرنامج أساسا ً صندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون التقني. ويندرج تنفيذه في سياق منطق المبادئ التوجيهية للسياسة السكانية.

132 - ويساهم هذا البرنامج في التحكم في النمو السكاني، وأيضا ً في حماية صحة المرأة والفئات الضعيفة. ولا ينفذ مشروع الصحة الإنجابية لحد الآن إلا في غينيا البحرية وفي غينيا الوسطى وفي كوناكري.

• برنامج نوع الجنس والتنمية الإطاري

133 - يجب أن يشمل نطاق هذا الإجراء جميع أنحاء البلد.

134 - وفيما يلي نتائج أخرى حققها البرنامج:

أُذكي الوعي لدى 75 في المائة من القادة وواضعي السياسات؛

تقدم المساعدة لنسبة 25 في المائة من علميات الولادة التي تتم خارج المرافق الصحية؛

لدى 65 في المائة من الدوائر الصحية نظام للرصد.

135 - وأنشئ صندوق لدعم السكان في إطار برنامج نوع الجنس والتنمية الإطاري من أجل تمويل أنشطة محددة تعتبرها المجتمعات المحلية ذات أولوية لتلبية احتياجات الصحة الإنجابية لدى الفئات الأكثر ضعفا ً ، بمن فيهم النساء والمراهقون. ولم يُجرَ تقييم لهذا البرنامج بعد.

136 - السياسة والبرنامج الوطنيان للصحة الإنجابية وبرامجه القطاعية في مجال صحة الأم وصحة الشباب والمراهقين وصحة الرجال والنساء:

إعداد واعتماد قانون الصحة الإنجابية، وهو القانونL/2000/010/AN المؤرخ 10 تموز/يوليه 2000؛

برنامج الأمومة الآمنة 2001-2010؛

استراتيجية توفير الرعاية المتكاملة لأمراض الطفل؛

الخطة الوطنية للتنمية الصحية 2003-2012؛

الخطة الاستراتيجية لصحة ونماء المراهقين والشباب في غينيا 2008-2012 التي حظيت بدعم منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي أعدت عام 2008.

137 - خارطة الطريق الوطنية لتسريع وتيرة الحد من وفيات الأمهات والمواليد والأطفال والشباب في غينيا 2006-2015 (2009):

الخطة الوطنية لإعادة هيكلة تنظيم الأسرة في غينيا (2010)؛

المعيار الملائم لصحة الأطفال والمراهقين، الذي حظي بدعم منظمة الصحة العالمية (2010)؛

المعايير والإجراءات المتعلقة بالصحة الإنجابية في غينيا: المكون المشترك، صحة الأم والطفل، شق الأمهات والأطفال، صحة الشباب والنساء، مكون الدعم (2010).

138 - كفاءة " العيش بصحة جيدة " المتعلقة بالشباب في غينيا، والتي حظيت بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان (2009).

النتائج والتحليل

139 - رغم ما سجل من تقدم في مجالي التغطية الصحية الإقليمية وتوفير الرعاية الصحية الأساسية، مازالت تواجه النساء مشاكل تؤثر عليهن، وهي تهم بشكل خاص وظيفة الإنجاب التي يضطلعن بها. وتتجلى أهم المشاكل في وفيات الأمومة وسوء التغذية، زيادة على نقص المناعة البشرية/الإيدز.

140 - ويبرز معدل وفيات الأمومة الأخطار المتصلة بالتوليد والحمل والأمومة. ويبلغ ذلك المعدل 528 من كل 000 100 مولود حي، وفقا ً للجزء الثاني من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية السادسة والعشرين.

141 - وإن الفئة الأكثر تضررا ً هي فئة النساء البالغات من السن من 25 إلى 29 سنة، أي من هن في فترة الخصوبة العالية. وترتبط نصف حالات الوفاة بأسباب متعلقة بالأمومة. ومن بين العوامل المتصلة بوفيات الأمومة مباشرة، هناك ثلاثة عوامل هامة يمكن أن تصنف على أنها أسباب مباشرة: حالات النزيف والالتهابات والإجهاض المستحث. ويسبب النزيف عند التوليد 40 في المائة من حالات وفيات الأمومة، وهو يحدث عادة للنساء اللائي يعانين من الضعف بسبب فقر الدم والالتهابات.

142 - وتسبب الأعراض الأخيرة حوالي 31 في المائة من حالات الوفاة. أما عمليات الإجهاض المستحث التي تجرى في ظروف غير صحية، فتساهم بنسبة 20 في المائة من حالات الوفاة.

ممارسات العنف

143 - تتمثل أهم أشكال العنف الممارس ضد النساء في الاعتداء مع الضرب، والطلاق، وزواج السلفة، والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، والزواج المبكر، والزواج بالإكراه، و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، وفرض ارتداء الحجاب والنقاب.

144 - وفي حالات العنف العائلي والاغتصاب، تزيد المشاكل تعقيدا ً محدودية فرص الحصول على الرعاية والخدمات الصحية. وحتى عندما تتوفر تلك الخدمات، تواجه النساء عدم القدرة على دفع ثمنها، وسوء نوعيتها أو كذلك ثقل العادات والتقاليد. وتضاف إلى ذلك مساهمة عدم توفر المعلومات الملائمة في إبعاد النساء من الرعاية الصحية المناسبة وإهمال حماية صحتهن. وقد ظلت الهياكل الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية تنظم، منذ عقد من الزمن، حملات واسعة النطاق من أجل إلغاء جميع أشكال العنف تدريجيا ً .

المادة 13 المزايا الاقتصادية والاجتماعية

145 - تشكل النساء أفقر طبقات السكان في غينيا. ويؤثر الفقر على نساء المناطق الريفية أكثر من نساء المناطق الحضرية. ويعزى ذلك جزئيا ً إلى صعوبة وصول المرأة إلى عوامل الإنتاج (الأرض، والتكنولوجيا، والمدخلات، والائتمان).

146 - ويؤكد القانون المدني على ضمان الاستقلال المالي للمرأة، إذ ينص على أن " المرأة المتزوجة تتمتع بالأهلية الكاملة، وبحرية إدارة الممتلكات التي تكتسبها والتصرف فيها، كما يمكنها فتح حساب مصرفي وإيداع الأموال أو سحبها، والحصول على قرض مصرفي " .

147 - وفيما يتعلق بحصول المرأة على الائتمان، فهو يقتصر بشكل افتراضي على النساء اللائي توفرن الضمانات الكافية التي من شأنها طمأنة مقدم الائتمان بشأن استرداد الديون.

148 - ويبرر غياب الضمانات مرة أخرى الفقر الذي يطبع النساء في غينيا.

149 - ويعيش معظم النساء (70 في المائة تقريبا ً ) في المناطق الريفية على نشاط الزراعة أساسا ً .

150 - ويتطلب هذا النشاط الوصول إلى الأراضي، وهو أمر صعب جدا ً بالنسبة للنساء، بالنظر لكون الأراضي في المناطق الريفية هي أراض عائلية، بينما لا يمكن للنساء أن يرثن.

151 - وحتى يتسنى تعزيز القدرات الاقتصادية للنساء، أعدت الحكومة الغينية مشروع دعم الأنشطة الاقتصادية للنساء. وفي سياق الأعمال الحرة النسائية، نفذت الإجراءات التالية وحققت النتائج التالية: في قطاع التعدين، تعمل النساء أساسا ً في مجال الحرف اليدوية، حسب نتائج دراسة استقصائية.

152 - ولتعزيز مساهمة القطاع الخاص، أنشأت الحكومة وكالة النهوض بالاستثمار الخاص، وهي المكتب الوحيد الذي يجب التوجه إليه لإنشاء الشركات؛ ويُكرس جزء من نشاط الوكالة للأعمال الحرة النسائية.

153 - وعلينا أن نعترف في مجال الائتمان بعدم استفادة النساء في معظم الأحيان إلا من القروض المتناهية الصغر التي تقدمها مؤسسات التمويل البالغ الصغر في شكل برامج أو مشاريع.

154 - وهذا هو الحال أيضا ً بالنسبة لمشروع التنمية الاجتماعية المستدامة في غينيا العليا وغينيا الوسطى، وكذلك الشأن بالنسبة لرابطات الخدمات المالية التي أنشأها مصرف التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

المادة 14 وضع النساء الريفيات

155 - تواجه النساء مشاكل عدة، نذكر منها على وجه الخصوص الأمية والفقر المتزايد وثقل القيود الاجتماعية والثقافية، وصعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، أي خدمات مياه الشرب والخدمات الصحية، وخدمات العدالة في حالات انتهاك حقوقهن.

156 - ويمكن أن نذكر أيضا ً في هذا الصدد استمرار ممارسة العنف ضد النساء، ولا سيما العنف المنزلي، وختان الإناث، والافتقار إلى التدريب والمعلومات ووسائل الإنتاج، وثقل المسؤوليات الأسرية، وعدم ممارسة سلطة اتخاذ القرار.

157 - ومع ذلك، تسود رغبة حقيقية في مواصلة اللامركزية. وقد كان للتشاور، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، دور رئيسي في إضفاء المصداقية على الهياكل المحلية، ولا سيما المجتمعات الريفية التنموية بوصفها محركة لعجلة التنمية. ويشكل وجود شراكة تساهم فيها جهات فاعلة تنتمي لمستويات عدة (الحكومة المركزية والشركاء الإنمائيون والمجتمعات المحلية) مصدرا ً أساسيا ً للعمل الرامي لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.

158 - وقد اعتمدت الخيارات الاستراتيجية للبرنامج القطري 2009-2014 (برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية)، كما تُباشَر إجراءات ملموسة من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الإنمائيين لمعالجة المشاكل التي تواجه سكان المناطق الريفية بشكل عام والنساء بشكل خاص.

159 - ويتمثل الهدف العام من برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية 2009-2014 في المساهمة في وضع الأسس الاقتصادية للتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز قدرات الفقراء من سكان المناطق الريفية من أجل تحسين الحكم المحلي.

160 - ويروم برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية 2009-2014 تحقيق ثلاثة أهداف محددة:

الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز الحكم المحلي واستقلالية سكان المناطق الريفية في المجالين الاجتماعي والاقتصادي؛

الهدف الاستراتيجي الثاني: تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للأنشطة المتعلقة بالفقراء من سكان المناطق الريفية من خلال تأهيل منظماتهم مهنيا ً لتنمية القطاعات الزراعية الواعدة وإذكاء الوعي لدى تلك المنظمات بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذا الصدد؛

الهدف الاستراتيجي الثالث: تعزيز فرص حصول الفئات المهمشة، ولا سيما النساء، على الائتمانات البالغة الصغر التي تلائم احتياجاتهم من خلال دعم رابطات الخدمات المالية.

161 - ومن أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول، سيقوم الصندوق بدعم توفير السلع والخدمات للمجتمعات الريفية التنموية من خلال برنامج دعم المجتمعات القروية في مرحلته الثانية؛ أما تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني، أي توفير السلع والخدمات لقطاعات مستهدفة، فسيتم من خلال تنفيذ ال برنامج الوطني لدعم العاملين في المجال الزراعي. وسيتأتى بلوغ الهدف الاستراتيجي الثالث من خلال دعم رابطات الخدمات المالية. ويتطابق الهدف الاستراتيجي الأول من برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية مع المحور الأول من ورقة استراتيجية الحد من الفقر في صيغتها الثانية، كما يتطابق الهدفان الاستراتيجيان الثاني و الثالث مع المحور الثاني من ورقة استراتيجية الحد من الفقر في صيغتها الثانية ومع السياسة الوطنية للتنمية الزراعية.

162 - وبالإضافة إلى هذا البرنامج الهام، أنشأت الدولة منصات متعددة الوظائف في العديد من المناطق بهدف تسهيل ري الحقول وإضاءة الأماكن المخصصة لمحو الأمية وتحويل المنتجات المحلية من قبل النساء.

163 - وتتواصل سياسة تدريب القابلات وتعيينهن في المراكز الصحية.

164 - وقد وضع برنامج وطني لمحو أمية الإناث، ومكافحة ختانهن بقمع الخاتنات وأولياء الأمور.

165 - كما تم تدريب الميسرين والميسرات ونشرهم في جميع أرجاء البلد.

166 - وأنشئت مراكز للاستماع والإرشاد وإسداء النصح في المناطق الريفية في غينيا العليا وغينيا الحرجية.

167 - وأنشئ صندوق للتنمية الاجتماعية والتضامن وخصص جزء منه للنساء (120 بليون فرنك غيني).

168 - كما أعدت وثيقة متعلقة بسياسة أمن النساء المالي.

169 - وأعدت خطة استراتيجية خمسية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما وضعت ثماني خطط عمل إقليمية لتنفيذ توصيات الدورة التاسعة والثلاثين للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المستوى المحلي. وتلقى أعضاء اللجان الإقليمية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدريبا ً في مجال الميزنة التي تراعي نوع الجنس ودعي النواب المحليون لإدراجها في قوانين المجتمعات المحلية.

170 - وتلقت النساء الريفيات تدريبا ً في مجال القيادة النسائية وتقنيات تجنب الصراعات المجتمعية وإدارتها.

171 - وقد نظمت أنشطة لإشراك المرأة في إدارة الموارد الطبيعية.

172 - واعتمدت الحكومة السياسة الوطنية للأسرة التي تشكل المرأة إحدى لبناتها الأساسية.

المادة 15 أهلية المرأة

173 - تنص جميع النصوص القانونية في جمهورية غينيا، باستثناء القانون المدني، على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.

174 - وقد خضع القانون المدني للتنقيح من أجل إزالة المواد التي تنطوي فيه على التمييز ضد المرأة.

175 - ومشروع القانون المدني المنقح هو حاليا ً في طور التقديم إلى المجلس الوطني الانتقالي من أجل اعتماده.

176 - وبمجرد اعتماد هذا المشروع، لن يبقى أي قانون وطني ينطوي على التمييز ضد المرأة.

177 - وعلاوة على ذلك، ينص القانون المدني الغيني على مبدأ الأهلية الكاملة للمرأة، بما في ذلك أهلية إبرام أي عقد ورفع الدعاوى القضائية.

المادة 16 المساواة في الأسرة

178 - يعترف القانون الغيني بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بشروط إبرام الزواج.

179 - ومع ذلك، ما زال الزواج بالإكراه والزواج المبكر يشكلان جزءا ً من الممارسات المحلية.

180 - ويعترف القانون المدني الغيني أيضا ً للزوج ببعض الحقوق التي يمارسها وحده خلال فترة الزواج، ومنها:

181 - السلطة الأبوية التي تجعل من الزوج رب الأسرة الوحيد. وعلى هذا الأساس، هو من يختار مسكن الزوجية.

182 - ويمارس الزوج أيضا ً الوصاية على الأطفال القصر ولو كان الوالدان على قيد الحياة. وفي حالة وفاة الأب، يعين مجلس الأسرة من سيمارس الوصاية والحضانة على الأطفال الذين يبلغون من السن سبع سنوات أو أكثر في حالة الطلاق.

183 - وقد صححت كل أوجه عدم المساواة المذكورة؛ كما سيمكن اعتماد مشروع القانون المدني المنقح من حل كل تلك المشاكل. وينبغي أن نذكر في هذا الصدد وضع سياسة متعلقة بالأسرة وإنشاء مديرية وطنية مكلفة بتنفيذ تلك السياسة. ودُرب واحد وعشرون إطارا ً على وضع خطة عمل لتنفيذ السياسة المذكورة.

184 - وعلاوة على ذلك، يُلزم القانون بالاحتفاء بالزواج المدني قبل أي زواج آخر وتنص المادة 3 من المرسوم 010 DE 2000 على ما يلي:

185 - " لكل فرد الحق في أن يقرر بحرية وتعقل بشأن المسائل المتصلة بالصحة الإنجابية مع احترام ا لقوانين المعمول بها والنظام العام والأخلاق الحميدة " .

186 - " و يمكنه تحديد عدد أطفاله، وولادتهم، والحصول على المعلومات اللازمة لهذا الغرض، وله الحق في الحصول على أفضل خدمات الصحة الإنجابية " .

المادة 18 التزام الدول الأطراف

187 - بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على الدول الأطراف أن تعد التقارير الأولية والدورية واللاحقة وفقا ً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ثم تقدمها إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة.

188 - وقد بذلت غينيا جهودا ً هامة في هذا المجال لحد الآن، على الرغم من التأخير الذي يرغمها على الجمع بين التقارير المختلفة التي سبق تقديمها.

189 - ولو أن المطلوب هو تقديم التقارير في الوقت المحدد، يجب الاعتراف بأن التنفيذ الفعلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يقتضي تسخير الكثير من الموارد المالية والموارد البشرية المدربة بشكل جيد. وقد تميزت الفترة 2007-2011 بعدم الاستقرار المستمر، مما جعل تحقيق الأهداف التي حددتها الدولة أمرا ً مستعصيا ً . ومع عودة البلد إلى الحياة الدستورية العادية، ستبذل جهود في الميدان مع تخصيص وسائل كافية لتصحيح أوجه القصور بالنظر للملاحظات المعرب عنها وتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة.

المادة 24 التدابير التي يبغي اتخاذها من أجل التنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

190 - منذ انتخاب شخصية مدنية في قمة هرم الدولة، تتوفر الإرادة السياسية لتمكين البلد من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأيضا ً الوفاء بالالتزامات التي أخذها على عاتقه. وبالنظر لكون العائق الرئي سي الذي يحول دون تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو عدم توفر الموارد المالية، ستجد هذه المشكلة حلا ً لها في تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر، والخطة الخمسية 2011-2016 وغيرها من السياسات القطاعية.

خامسا ً- انتهاكات حقوق المرأة

ألف- تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة بصحتهن

191 - بموجب المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ " في جميع الميادين، ولا سيما في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، حتى تضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل " .

192 - وتسود في غينيا ممارسات مثل استئصال البظر، والختان والتخييط المانع للجماع، التي تتعارض مع أحكام الاتفاقية إذ تضر بالسلامة الجسدية للمرأة وتشكل تدخلا ً في خصوصيتها. وقد خضعت تسعة أعشار النساء الغينيات لعملية الختان. ويمارس ختان الإناث حاليا ً في جميع مناطق البلد، حضرية كانت أم ريفية.

193 - ومع ذلك، كون البلد ترسانة قانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وختانهن.

باء- العنف العائلي

194 - تتمثل الأشكال الرئيسية للعنف الممارس ضد النساء في الاعتداء مع الضرب، والطلاق، وزواج السلفة، والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، والزواج المبكر، والزواج بالإكراه، و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب، وفرض ارتداء الحجاب والنقاب على بعض النساء.

195- وفي حالات العنف العائلي والاغتصاب، تزيد المشاكل تعقيدا ً محدودية فرص الحصول على الرعاية والخدمات الصحية. وحتى عندما تتوفر تلك الخدمات، تواجه الن ساء عدم القدرة على دفع ثمنها، و سوء نوعيتها أو كذلك ثقل العادات والتقاليد. وتضاف إلى ذلك مساهمة عدم توفر المعلومات الكافية في إبعاد النساء من الرعاية الصحية المناسبة وإهمال حماية صحتهن. وقد ظلت الهياكل الحكومية المعنية بالنهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية تنظم حملات واسعة النطاق، منذ عقد من الزمن، من أجل الإلغاء التدريجي لجميع أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات.

جيم- نقل الجنسية إلى الأطفال

196 - تتعارض أحكام قانون الجنسية مع الاتفاقية، وخصوصا ً المادة 8 المتعلقة بالجنسية الغينية الأصلية. وينقل الرجل جنسيته لطفله تلقائيا ً ، على عكس المرأة (إلا في حالات محدودة، إذا كان عديم الجنسية أو مجهول الجنسية).

197 - وفيما يتعلق بنقل الجنسية في حالات الزواج، ينقل الرجل جنسيته لزوجته وأولاده.

دال- التعليم

198 - تكرس المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المساواة في التعليم والتدريب.

199 - ويتجلى من البيانات الرقمية وجود بعض مظاهر عدم المساواة بين الرجال والنساء في مجال التعليم في غينيا.

هاء- عمل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة وتمثيلها على المستوى الدولي

200 - رغم تنفيذ بعض التدابير المحددة، يلاحظ غياب خطة عمل أو سياسة لتوظيف النساء. ويعمل معظم النساء الغينيات في القطاع غير النظامي. وعلى الرغم من استحالة قياس نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي، لا يمكن إنكار أهمية مشاركتهن. وتعمل المرأة كتاجرة في الأسواق بصفة خاصة أو في نشاطات الصباغة على سبيل المثال.

واو- التمييز في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية

201 - تكرس اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إمكانية مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، تتعرض النساء والفتيات فعلا ً للتمييز في هذه المجالات.

202 - وفيما يتعلق بالحصول على القروض المصرفية، و ال قروض العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 13، الفقرة ب)، يبدو أن النساء ي تعرضن للتمييز الفعلي.

203 - وتتعرض المرأة الغينية للتمييز في مجال الميراث أيضا ً ، حيث لا وجود لقانون خاص بالميراث. وعلاوة على ذلك، يكرس وجود القانون الإسلامي مع القانون العرفي والقانون المدني أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء.

سادسا ً- القيود والآفاق

204 - مازال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة بصحة المرأة وكذا العنف، وخصوصا ً العنف العائلي، شائعا ً في جمهورية غينيا، وهو أمر يتطلب اهتمام اللجنة.

205 - لا شك في أن القانون قد يعاقب على تلك الممارسات في الإطار العام لمحاكمات الجرائم والممارسات الضارة بالصحة المنصوص عليها في المادة 213 من القانون الجنائي ولكن لم تسجل أي شكوى لحد الآن، إذ يخشى الضحايا أن لا يعاقب القضاة على تلك الممارسات.

206 - ونفذت الحكومة الغينية عدة تدابير لمكافحة ممارسة ختان الإناث. وتشمل تلك التدابير حظر ختان الإناث في الوسط الطبي، وهو تدبير لم يكن له أثر بالغ، حيث يمارس ختان الإناث في معظم الأحيان خارج المنشآت الطبية. ونفذت غينيا أيضا ً برنامجا ً مشتركا ً بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ممارسة ختان الإناث في عام 2010، كما اعتمدت قانونا ً متعلقا ً بالصحة الإنجابية.

207 - والتزمت الحكومة الغينية أيضا ً بسياسة توعية السكان بضرر بعض الممارسات، وذلك بإنشاء لجنة عمل وطنية للقضاء على الممارسات الضارة بالنساء والأطفال عام 1999. لكن المرسوم 99-157/PM-RM المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1999 لا يُعَرف بتدقيق معنى " الممارسات الضارة " . وقد لاحظ الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن التوعية لم تساهم بشيء يذكر في القضاء على هذه الممارسات.

سابعا ً- الخاتمة

208 - أعدت جمهورية غينيا تقريرها الجامع للتقريرين السابع والثامن المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفاء بالتزاماتها الدولية.

209 - وتغطي تلك التقارير الفترة 2007-2011، كما أنها تتطرق لجميع مجالات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ذات الصلة بحماية المرأة والنهوض بها.

210 - وتتضمن تلك التقارير التقدم المحرز والقيود المواجهة وكذا التحديات والآفاق.

211 - وقد عرفت غينيا تطورا ً من حيث التقدم المحرز؛ أما على مستوى نص الدستور الجديد، فهو يشكل منبعا ً حقيقيا ً لحقوق الإنسان.

212 - ومع ذلك، يجب أن نعترف بأنه لم يحقق إلا القليل من التقدم الملموس خلال تلك الفترة بفعل عدم الاستقرار المستمر الذي طبع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

المرفقات

المرفق الأول

الأسئلة التي وجهتها لجنة المتابعة إلى الحكومة

1- المجال القانوني والتشريعي

( أ) الإسراع في عملية التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

يجري حاليا ً التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتبرر التأخير المسجل فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي عرفه البلد لمدة طويلة. وبعد انتخاب رئيس مدني، أرسلت الوثيقة لكي تنظر فيها الهياكل المعنية، ولا سيما المنظمات النسائية، والإدارات الوزارية، و المؤسسات الجمهورية وجميع الأطراف الفاعلة المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة.

( ب) الإسراع في عملية التصديق على صك التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة وإيداعه؛

صدقت غينيا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2004 ؛

واتخذت تدابير عاجلة لإيداع صكوك التصديق لدى رئيس الاتحاد الأفريقي، مع تولي الجمهورية الثالثة الحكم.

( ج) إعداد قانون خاص متعلق بالشؤون الجنسانية؛

أعد مشروع قانون متعلق بالشؤون الجنسانية، ويجري اعتماده حاليا ً.

( د ) الإسراع في إصدار القانون المدني المنقح وقانون الطفل ؛

اعتمد قانون الطفل بموجب القانون L/2008/011/AN المؤرخ 19 آب/أغسطس 2008، والمتعلق باعتماد ونشر قانون الطفل الغيني (الجريدة الرسمية لجمهورية غينيا، عدد خا ص نشرة تموز/يوليه 2009 ) ؛

أما بالنسبة لمشروع القانون المدني المنقح، فقد أعد القضاة المكلفون بهذه المهمة عرض أسباب النظر فيه من قبل الحكومة، وسيحال قريبا إلى المجلس الوطني الانتقالي من أجل اعتماده .

( ) التشجيع على فهم مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل موظفي جميع الإدارات الوزارية، وبخاصة موظفي وزارات العدل والداخلية والأمن والدفاع ؛

وقد فهم موظفو الإدارات الوزارية، ولا سيما موظفو وزارات العدل والداخلية والأمن والدفاع مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال العديد من الندوات وحلقات العمل التدريبية التي نظمتها لهذا الغرض وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل ؛

على مستوى وزارة العدل: تدريب 230 من القضاة وموظفي المحاكم بشأن العنف المرتكب ضد المرأة، والمنظور الجنساني والصكوك القانونية الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس وبشأن مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المناطق الإدارية الثمانية للبلد ؛

على مستوى وزارة الداخلية: تدريب 520 من موظفي وضباط الأجهزة الأمنية بشأن مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم ييز ضد المرأة والقرارات 1325، و1820، و1888، و 1889 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ؛

على مستوى وزارة الأمن الدفاع: تدريب 30 من كبار الضباط والمدربين في مراكز التدريب العسكرية وأيضا ً 520 من الضباط وضباط الصف والجنود بشأن مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا لمرأة والقرارات 1325، و 1820، و1888 و 1889 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويعمل حاليا ً فريق مكون من القضاة وموظفي المحاكم وأعضاء القوات ال عسكرية وشبه العسكرية على تنفيذ مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن والقرار 1820 بشأن العنف المرتكب ضد النساء وقمعه، والقرار 1888 بشأن الاغتصاب في النزاعات المسلحة والقرار 1889 بشأن تعزيز دور النساء بعد انتهاء النزاعات في مناطق البلد الإدارية الثماني.

( و ) ضمان تدريب الأطر من جميع المستويات على المنظور الجنساني؛

إن المنظور الجنساني معروف لدى العديد من الأطر على اختلاف مستوياتهم من خلال التدريب الذي تقدمه مختلف مشاريع الإدارات مثل " مشروع دعم النهوض بالقضايا الجنسانية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " ، و " مشروع دعم الحركة النسائية " الذي يحظى بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان ، و " المشروع المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث، والحكومة والشركاء التقنيين والماليين " . وتُنشأ هياكل في الإدارات الوزارية لضمان توفير عملية التدريب على نحو أفضل.

( ز ) إعداد سياسة جنسانية وطنية واعتمادها؛

أعدت سياسة جنسانية وطن ية واعتمدت في شهر كانون الثاني/ يناير 2011 ؛

ينفذ حاليا ً برنامج لنشر هذه السياسة في المناطق الإدارية.

( ح ) إنجاز بحوث/إجراءات متعلقة بظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في غينيا؛

تنجز حاليا ً بحوث/إجراءات متعلقة بظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات من قبل وزارة الدولة للشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

( ط ) تفعيل آليات رصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية ومراكز المساعدة القانونية الموجهة للنساء)؛

أنشئت آليات لرصد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي تعمل حاليا ً . أما بالنسبة لمراكز المساعدة القانونية، فهي تُنشأ تدريجيا ً .

( ي ) الإسراع في عملية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين (الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال)؛

انضمت غينيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين (الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال) منذ أيلول/سبتمبر 2004.

(ك ) إعداد وإصدار قانون متعلق بالتحرش الجنسي؛

لم يُعَد بعد أي قانون متعلق بالتحرش الجنسي. ومع ذلك، تشكل هذه القضية موضوع نقاش على المستوى الوطني.

( ل ) ضمان اعتماد وتنفيذ القوانين الجنائية ضد مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛

تشديد عقوبات القوانين الجنائية ضد مرتكبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة في قانون الطفل الذي اعتمد سابقا ً .

( م ) ضمان التنفيذ الفعلي للقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل؛

تشرف وزارة الخدمة العامة والعمل على التنفيذ الجيد للقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل. وتُجرى دراسات لتقييم مستوى عمل النساء. كما تعمل وزارة الخدمة العامة على البرنامج القطري للعمل اللائق، الذي يعطي الأولوية للنساء والشباب.

وفيما يلي أولويات برنامج غينيا القطري للعمل اللائق:

تعزيز الحوار الاجتماعي؛

تعزيز العمل اللائق بالنسبة للشباب والشابات في المناطق الحضرية والريفية من خلال تنمية المشاريع المستدامة؛

توطيد الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها.

( ن ) تعزيز حقوق المرأة في مجال الصحة الإنجابية؛

وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الصحة الإنجابية، تعزز تلك الحقوق باستمرار من خلال حملات التوعية التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدولة. وتشمل جميع البرامج حاليا ً المشاكل المتصلة بتنظيم الأسرة، وترك ختان الإناث، وتوفير العلاج للنساء المصابات بالنواسير وغيرها من الممارسات الضارة بصحة الأم والطفل ؛

وبالإضافة إلى القانون L/010/AN/2000 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2000 والمتعلق بالصحة الإنجابية، يوجد قانون الطفل الذي ينص على اتخاذ تدابير صارمة ضد مرتكبي المخالفات في مجال الصحة الإنجابية.

( س ) إعداد واعتماد قانون خاص بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال؛

أُعد مشروع قانون خاص بالاتجار بالأشخاص وما شابهه من الجرائم ويجري اعتماده حاليا ً .

( ع ) تنظيم البغاء؛

اتخذت بعض الإجراءات لتنظيم البغاء من خلال مرسوم أصدره رئيس الجمهورية وأيضا ً من خلال أوامر وقرارات الوزراء المعنيين.

( ف ) اعتماد وتنفيذ قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات؛

التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 واعتماد قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات.

2- المجال السياسي والمؤسسي

( أ) اتخاذ " تدابير مؤقتة خاصة " للنهوض بالنساء بتخصيص نسبة 30 في المائة لهن على الأقل من مناصب اتخاذ القرار على المستويات الدولي والإقليمي والوطني:

يكرس دستور عام 2009 تخصيص حصة 30 في المائة للنساء في المناصب المنتخبة. وتنص المادة 129 من القانون الانتخابي على تخصيص حصة 30 في المائة للنساء من قائمة المرشحين للمناصب النيابية.

( ب) تيسير مشاركة النساء في مختلف هيئات وأجهزة المنظمات التي تهمهن؛

تشارك النساء في أعمال هيئات الإدارة المحلية وقد عزز أمنهن على جميع المستويات.

( ج) تحسين أمن النساء والفتيات على جميع المستويات؛

رفع وزارة التضامن الوطني والنهوض بالمرأة والطفل إلى مرتبة وزارة الدولة مع إنشاء وزارة منتدبة إلى جانبها؛

إنشاء مديريات وطنية مثل تلك المعنية بالنهوض بالمرأة والقضايا الجنسانية والأسرة والدائرة الوطنية لدعم نهوض النساء بذواتهن والوحدات المعنية بالقضايا الجنسانية التي تحتل مرتبة شُعَب في جميع الإدارات الوزارية؛

إنشاء المرصد الوطني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس الذي يضطلع بدور استشاري؛

إنشاء المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان؛

إنشاء المعهد الوطني للإحصاء في وزارة التخطيط؛

إنشاء شبكتين معنيتين بالسكان والقضايا الجنسانية، والشبكة النسائية، ورابطة النساء المصابات بالنواسير والشبكة الوطنية للاتصالات التقليدية؛

إنشاء وحدات معنية بالقضايا الجنسانية في جميع الإدارات الوزارية على مستوى المؤسسات الجمهورية؛

وجود فرع لمجموعة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل؛

تَوَفر ورقة استراتيجية الحد من الفقر الوسيطة للفترة 2012 - 2013 التي تراعي الاعتبارات الجنسانية.

3- المجال الثقافي والتعليمي

( أ) مواصلة وتعزيز برامج الالتحاق بالمدارس ومواصلة الدراسة وتحقيق النجاح في المدارس والجامعات بالنسبة للفتيات؛

تؤخذ في الاعتبار التدابير الرامية إلى تعزيز برامج الالتحاق بالمدارس ومواصلة الدراسة وتحقيق النجاح في المدارس والجامعات بالنسبة للفتيات، فضلا ً عن دعم تعليم النساء ومحو الأمية لديهن.

( ب) تعزيز تعليم النساء ومحو الأمية لديهن؛

أنشأت الحكومة الغينية قسما ً مكلفا ً بمحو الأمية وتعزيز اللغات الوطنية.

( ج) تعزيز تفعيل كرسي القضايا الجنسانية في جامعة جمال عبد الناصر بكوناكري:

عُزز كرسي القضايا الجنسانية في جامعة جمال عبد الناصر وهو يعمل حاليا ً ؛

إنشاء مرصد لحقوق الإنسان في جامعة سونفونيا ؛

إنشاء الائتلاف الوطني لتوفير التعليم للجميع الذي يتولى تنسيق أعمال المجتمع المدني في قطاعات التعليم ؛

تعطى الأولوية للفتيات في جميع برامج التعليم وعلى جميع المستويات.

4- المجال الاجتماعي والاقتصادي

( أ) تعزيز وصول النساء إلى الإعانات العائلية وإلى استحقاقات الأرامل اللائي لم يكن أزواجهن موظفين:

تُتخَذُ إجراءات على مستوى وزارة العمل والخدمة العامة لتعزيز وصول النساء إلى الإعانات العائلية وإلى استحقاقات الأرامل.

( ب) تحسين مستوى الصندوق الوطني لدعم الأنشطة الاقتصادية للنساء والقيام باللامركزية على نحو أفضل؛

أنشأت رئاسة الجمهورية صندوقا ً للتنمية الاجتماعية والتضامن تبلغ ميزانيته مائة وعشرين بليون فرنك غيني لدعم الأعمال الحرة النسائية، زيادة على الصندوق الوطني لدعم الأنشطة الاقتصادية للنساء والشباب الذي كان موجودا ً من قبل.

( ج) إنشاء شبكة منظمات ولجنة توجيهية لتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن ؛

توجد في المجتمع المدني شبكة تهتم بنشر القرار رقم 1325 وغيره من قرارات مجلس الأمن واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يوجد في الجيش وفي القوات شبه العسكرية أشخاص فهموا مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرارات مجلس الأمن فهما ً جيدا ً ويتولون توعية الآخرين بشأنها.

( د) إيلاء اهتمام خاص للمادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالمرأة الريفية؛

تؤخذ اهتمامات النساء الريفيات في الاعتبار في جميع البرامج والمشاريع التنموية وفقا ً للمادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا تهم بعض مشاريع التنمية إلا النساء.

( ) تشجيع إنشاء واستدامة صناديق المساعدة المتبادلة للنساء وتعاونياتهن؛

تتطور المنظمات المهنية الزراعية بسرعة وتحاول أن تنظم الخدمات لأعضائها وتدافع عن مصالحهم. ويوجد في غينيا حاليا ً ما يقارب 000 6 منظمة مهنية زراعية وفقا ً للقانون L/2005/O14/AN الذي يحكم التجمعات الاقتصادية ذات الطابع التعاوني وصناديق المساعدة المتبادلة التي لا يتوفر فيها الطابع المالي والتعاونيات. وتضطلع بعض المنظمات المهنية الزراعية بدور هام في تطوير القطاعات، بما في ذلك اتحاد مزارعي فوتا جالون لإنتاج البطاطس والبصل والطماطم، واتحاد منظمات مزارعي غينيا السفلى لإنتاج الأرز، والاتحاد الإقليمي لمزارعي النخيل والمطاط، واتحاد مزارعي البن في غينيا الحرجية، التي تجتمع كلها في إطار الاتحاد الوطني لمنظمات مزارعي غينيا، ومنظمات مربيي الماشية المجتمعة في إطار الاتحاد الوطني لمربيي الماشية في غينيا، فضلا ً عن العديد من الاتحادات الأخرى، والاتحادات غير الموحدة ومجموعات المنتجين والمحولين. ويختلف مستوى نضج ونشاط المنظمات المهنية الزراعية وقدرتها على الاستثمار والتدخل حسب المنظمات. وتتجلى نقاط ضعفها الرئيسية في: ‘1‘ غياب الشفافية في إدارة الموارد في بعض الأحيان، مما يخلق عدم الثقة بين المسؤولين والأعضاء، ‘2‘ ضعف القدرة على تعبئة الموارد المحلية، و ‘3‘ غياب قادة تتوفر لديهم رؤية واضحة لتطوير منظمتهم المهنية الزراعية.

( و) تعزيز دور النساء بصفة عامة والنساء الريفيات بشكل خاص في القطاع غير النظامي، ولا سيما في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.

في مجال التنمية الريف ية

يعني تعزيز مساهمة النساء بصفة عامة والنساء الريفيات بشكل خاص في القطاع غير النظامي أساسا ً التطبيق الصارم لعدد معين من السياسات والبرامج الرامية إلى معالجة تلك الشواغل، وهي: السياسة الوطنية للتنمية الزراعية، والاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، وقانون المجتمعات الإقليمية اللامركزية، والسياسة الوطنية الجنسانية، والتزام البلد بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.

وتستند السياسة الوطنية للتنمية الزراعية، التي اعتمدت عام 2007 على تطوير القطاعات الزراعية والحيوانية، وهي تسعى إلى أن تحقق بحلول عام 2015 زراعة يطغى عليها الطابع الأسري ولكنها مكثفة ومستدامة، وتضمن السيادة الغذائية.

وقد حددت استراتيجية لإدامة مكاسب المشاريع والبرامج الإنمائية (المالية العامة، إدارة الموارد البشرية) وتعزيز قدرات البحث وإسداء النصح في مجال الزراعة ونظم المعلومات .

وبالإضافة إلى ذلك، توفر السياسة الوطنية للتنمية الزراعية آلية تمويل مستدامة للقطاع الريفي (بنك التنمية الزراعية، توسيع نطاق شبكة التمويل البالغ الصغر) من أجل استصلاح المياه السطحية وإعادة تأهيل المنشآت المائية الزراعية القائمة، وتحسين التقنيات التي تلي عمليات الحصاد وتكنولوجيا الأغذية الزراعية وجعلها في متناول صغار المنتجين .

وتهدف السياسة الوطنية المذكورة إلى إدخال استعمال الميكنة الزراعية (الجر بواسطة الحيوانات والآلات) وإلى الاستثمار في صناعة الأغذية الزراعية من خلال تعزيز البحوث المتعلقة بالقطاعات الواعدة (الموز، المانجو، الماهوغوني، وما إلى ذلك).

( ز) أخذ الاحتياجات المحددة للنساء في الاعتبار خلال التعداد العام للسكان والمساكن المزمع إجراؤه في عام 2008 ؛

يعتزم وضع أحكام لكي تؤخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للنساء خلال التعداد العام للسكان والمساكن المزمع إجراؤه عام 2012.

( ح) الزيادة في النسبة المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل من ميزانية التنمية الوطنية؛

عرفت ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل زيادة هامة بالنظر للأولوية التي تمنحها الحكومة للنساء.

باء - توصيات لجنة المتابعة

( أ) إلى المؤسسات الجمهورية:

لم تبلغ بعد حصة النساء المعَينات في مناصب اتخاذ القرار نسبة 50 في المائة في أي مؤسسة جمهورية ، و كذلك الشأن بالنسبة لأي حزب سياسي يوجد على القائمة الانتخابية. وينص قانون الانتخابات الجديد على تخصيص حصة 30 في المائة للنساء في القوائم الانتخابية بالنسبة لكل حزب سياسي .

( ب) إلى المجتمع المدني الغيني:

تتوفر الإجابة على الأسئلة التي وجهتها لجنة المتابعة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى المجتمع المدني الغيني في الإجراءات التي اتخذها .

الإجراءات المتخذة من قبل المجتمع المدني:

تعميم الوعي بحقوق المرأة؛

تدريب القيادات السياسية والدينية على حقوق المرأة؛

تدريب العاملين في مجال العدل وأعضاء قوات الدفاع والأمن على اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة وعلى القرارات 1325 ، و 1820 ، و 1888، و 1889 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

إنشاء مراكز الإنصات والمساعدة القانونية؛

تدريب العاملين في وسائط الإعلام على حقوق للمرأة؛

إنشاء العديد من الهياكل الموحدة على شكل ائتلافات للمنظمات غير الحكومية لتعزيز حماية حقوق المرأة مثل ال اتحاد الغيني لشبكات النساء من أجل تحقيق السلام والتنمية ، والشبكة الأفريقية للنساء العاملات في مجال الصيد - فرع غينيا ، ومؤسسة "CEFE" والائتلاف الغيني الوطني لتوفير التعليم للجميع. وقد تم إحياء شبكة النساء الأفريقيات الوزيرات والبرلمانيات لغينيا والائتلاف الوطني الغيني من أجل ضمان حقوق ومواطنة النساء وشبكة نساء نهر مانو لتحقيق السلام، وشبكات المتدينين المسيحيين والمسلمين.

( ج) إلى الشركاء الثنائيي والمتعددي الأطراف:

ولو أنه يمكن أن نأسف للبطء السائد في تمويل المشاريع والبرامج والخطط الاجتماعية التي يخصصها الشركاء الثنائيو والمتعددو الأطراف للنساء والفتيات، يمكننا أن نقول بصراحة أنهم احترموا التزاماتهم تجاه دولة غينيا.

وحظي تنفيذ جميع المشاريع الكبرى التي تضطلع بها وزارة الدولة المكلفة بالنهوض بالمرأة والطفل والوزارة المنتدبة بدعم الشركاء التقنيين والماليين (اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وقد مكن دعم هؤلاء الشركاء من التنفيذ الفعال لتوصيات الدورة 39 للجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتتمثل تلك المشاريع في : " مشروع دعم النهوض بالقضايا الجنسانية /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " ، و " مشروع دعم ال حركة النسائية/ صندوق الأمم المتحدة للسكان " ، و " مشروع "GUI6" / نوع الجنس/اليونيسيف " ، والمشروع المشترك لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث و الختان بصفة مباشرة، دون أن ننسى المؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تسهر بصرامة على احترام حقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والبنك الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، والفر ا نك فونية. ويعني ذلك أن جميع الشركاء احترموا التزاماتهم.

الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس لعام 2009.

حظي إعداد ونشر وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس لعام 2009 بدعم الشركاء التقنيين.