الأمم المتحدة

CEDAW/C/GRD/CO/1-5

Distr.: General

23 March 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

غرينادا

1- نظرت اللجنة في تقرير غرينادا الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس (CEDAW/C/GRD/1-5) في جلستيها 10 2 2 و10 2 3 المعقودتين في 15 شباط/فبراير 2012 (انظرCEDAW/C/SR.1022  وSR.1023). وترد في الوثيقة CEDAW/C/GRD/Q/1-5 قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة، فيما ترد ردود حكومة غرينادا في الوثيقة CEDAW/C/GRD/Q/1-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس، الذي اتبع بشكل عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. غير أنها تأسف لتأخر التقرير عن موعد تقديمه تأخرا كبيرا ولعدم تقديم الدولة الطرف وثيقة أساسية موحدة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف أيضا ً على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على إثر الحوار.

3- وتلاحظ اللجنة أن وفد الدولة الطرف إلى هذا الحوار الأولي تألف من ممثل واحد فقط هو السيد ستيفان فلاتشر، سفير غرينادا المقيم في بلجيكا، وتأسف لغياب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، وكذلك لغياب ممثلين عن النساء، ممن لهم الخبرة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، وهو ما يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بالحوار الأولي الذي يجري مع الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تعكف الدولة الطرف على بذلها لتمكين المرأة وللقضاء على التمييز ضدها بالرغم من أن العديد من المشاكل التي تواجهها النساء تعزى إلى معايير تقليدية وثقافية عميقة الجذور وكذلك إلى حالة الفقر وتحديات اقتصادية أخرى.

5- وترحب اللجنة باعتماد تدابير تشريعية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ومن هذه التشريعات ما يلي:

(أ) قانون مكافحة العنف المنزلي (2010) والبروتوكول الوطني المتعلق بالعنف المنزلي والاعتداء الجنسي (2011)؛

(ب) قانون (حماية وتبني) الطفل (2010)، الذي يقر بأن العنف الجنسي هو شكل من أشكال الإساءة للطفل عندما ارتكابه ضد الطفل؛

(ج) قانون العمالة (1 999 ، المادة 26) وقانون التعليم (2002، الباب الثالث، المادة 27)، اللذان يحظران التمييز على أساس الجنس.

6- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف، منذ بدء سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف في عام 1990، إلى المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 1991؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 1991؛

(ج) بروتوكول عام 2000 ل منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (برتوكول باليرمو)، في عام 2004؛

(د) اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه ( اتفاقية بيليم دو بارا )، في عام 2001؛

( ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2012.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

7 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ، بانتظام وباستمرار، جميع أحكام الاتفاقية، وأن تعتبر أن مجالات القلق والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماما ً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطة تنفيذها، وتقديم تقرير عن التدابير المتخذة والنتائج المنجزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات والإدارات الحكومية ذات الصلة، وعلى البرلمان، وكذلك على السلطة القضائية، من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

8- تؤكد اللجنة مجددا ً أن الحكومة هي المسؤولية في المقام الأول وهي التي تساءل بشكل خاص عن التنفيذ الكامل لالتزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ولكنها تؤكد في نفس الوقت أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة. وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها، تماشياً مع إجراءاتها عند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم تقرير الدولة الطرف المقبل بموجب الاتفاقية.

تعريف التمييز ضد المرأة

9- تلاحظ اللجنة أن الدستور وتشريعات وطنية مثل قانون العمالة (1999) وقانون التعليم (2002) تتضمن أحكاما ً عن حظر التمييز على أساس الجنس، ولكنها قلقة لعدم اشتمال تعريف التمييز في هذه القوانين على التمييز المباشر وغير المباشر ولا يغطي التمييز الذي يقع من الجهات الفاعلة العامة والخاصة، وفقا ً للمادتين 1 و2 من الاتفاقية.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع وطني شامل يكفل مبدأ المساواة بين النساء والرجال يتضمن أحكاما ً محددة تحظر التمييز ضد المرأة، تماشيا ً مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وتعريفا للتمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في المجالين العام والخاص، وفقا ً للمادة 2( ) من الاتفاقية.

الإطار التشريعي

11- ترحب اللجنة بعملية الاستعراض الدستوري الحالية التي ستتيح للدولة الطرف فرصا ً لإدراج المبادئ التي نصت عليها الاتفاقية في الدستور الجديد. بيد أن اللجنة قلقة إزاء التأخر، منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1990، في إدراج أحكام الاتفاقية في القوانين المحلية، وقلقه أيضا ً لأن عملية الاستعراض الحالية يقوم بها الرجال من ألفها إلى يائها.

12- تح ث اللجنة الدولة الطرف على الشروع دون إبطاء في إدراج أحكام الاتفاقية في الدستور الجديد وفي المنظمة القانونية المحلية من أجل إنفاذ الاتفاقية بشكل مباشر بوصفها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة بإشراك جميع الجهات ذات المصلحة، بما فيها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة، مشاركة فعالة في عملية الاستعراض الدستوري.

القوانين التمييزية

13- تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض الأحكام والإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة الطرف تميز ضد المرأة أو تجسد قوالب نمطية جنسانية سلبية، منها ما هو في استمارات تسجيل الميلاد وإصدار شهادة الميلاد؛ وطلب الجنسية المقدم من مواطني الكومنولث؛ وتسجيل الزواج؛ وفي أولوية موافقة الأبوين على الزواج بالنسبة إلى من هم دون الثامنة عشرة؛ وإجراء طلب جواز السفر للطفل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غياب التشريع في هذا المجال والتأخر في سن تشريع لمكافحة التحرش الجنسي وقانون لمكافحة الاتجار ب الأشخاص وتعديل أحكام الجرائم الجنسية في القانون الجنائي.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) أن تستعرض بانتظام قوانينها وأنظمتها من أجل تعديل الأحكام التمييزية الجنسانية الموجودة في قوانينها وأنظمتها الإدارية، بما فيها تلك المذكورة في الفقرة 13 أعلاه ، بهدف ضمان الامتثال التام لأحكام الاتفاقية، وفقا ً ل لماد ة 2 منها ؛

(ب) أن تسن، دون تأخر، قوانين بشأن التحرش الجنسي في العمل، والاتجار بالأشخاص وأن تعدل الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية في القانون الجنائي.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود آلية للشكوى تتيح للنساء الإبلاغ عن حالات التمييز، وإزاء ارتفاع تكاليف تقديم الشكاوى بموجب الفصل الأول من الدستور، ولأن النساء اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنساني، لا سيما للاعتداءات الجنسية، عادة ما يواجهن محلفين متحاملين ذوي مواقف نمطية تجاه المرأة مما قد تؤدي إلى تبرئة الجناة بغير وجه حق.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية ل لشكاوى وال حرص على تمكين ا لنساء من الوصول إلى هذه الآلية ب يسر و بتكلفة مقدور عليها للإبلاغ عما يتعرضن له من تمييز وانتهاكات ل حقوقه ن ؛

(ب) كفالة حصول ا لنساء على سبيل فعال للوصول إلى العدالة، بما في ذلك عبر تقديم المعونة القانونية لهن عند الاقتضاء؛

(ج) كفالة عدم ت عرض النساء الضحايا ل لعنف، فضلا ً عن الشهود عليه، في حالات التمييز على أساس الجنس للإضرار بسبب سير النظام القانوني أو المواقف النمطية لأعضاء هيئة المحلفين.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17- بينما ترحب اللجنة بالاستعراض الوظيفي لشعبة الشؤون الجنسانية والأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية عام 2009 وما تبع ذلك من تحسن من حيث إعادة الهيكلة والزيادة في الوظائف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية الموارد المالية والبشرية المخصصة لشعبة الشؤون الجنسانية والأسرية وللوحدة المعنية بالعنف المنزلي في الوزارة، وإزاء نقص التدريب المخصص للموظفين الجدد. واللجنة قلقة كذلك إزاء التأخر في وضع السياسة وخطة العمل الوطنيتين الشاملتين بشأن المساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف.

18- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 6(1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية، وبالإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط الضرورية لفعالية عمل الآليات الوطنية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة شعبة الشؤون الجنسانية والأسرية والوحدة المعنية بالعنف المنزلي، بما في ذلك عبر تقديم الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، مع توضيح المسؤوليات وتحديدها بدقة، من أجل وضع تشريعات وتدابير سياسة عامة في مجال المساواة بين الجنسين، وتنفيذها، وإسداء المشورة بشأنها، وتنسيق ورصد إعدادها وتنفيذها ؛

(ب) الإسراع باستكمال واعتماد سياسة وطنية شاملة قائمة على النتائج متعلقة بالمساواة بين الجنسين، وخطة عمل متعلقة بها تشمل مؤشرات وأهداف محددة، على أن تتضمن هذه السياسة وهذه الخطة استراتيجية فعالة بشأن المساواة بين الجنسين على أساس الاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، بمشاركة جميع الهيئات ذات الصلة التابعة لجهاز الدولة وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

(ج) النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) ، وأمين مظال م للنساء أو هيئة متخصصة أخرى تتمتع ب سلطة النظر في الشكاوى المقدمة من النساء اللائي يدَّعين فيها انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لهن، و ب سلطة إبداء الرأي وتقديم توصيات بشأن هذه الشكاوى.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

19- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية والمعايير الثقافية والممارسات التقليدية السلبية فيما يخص الأدوار والهويات المتعلقة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، والتي تنال من المكانة الاجتماعية للمرأة وتعوق مشاركتها في جميع مناحي الحياة على قدم المساواة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن هذه المعتقدات السلبية والممارسات الضارة لها أثر سلبي في الإعمال التام لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وتساهم في ترسيخ التمييز والعنف ضد المرأة.

20- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد استراتيجية شاملة و اتخاذ تدابير مستدامة للتصدي إلى القوالب النمطية السلبية والمعتقدات والممارسات التقليدية الضارة التي تميز ضد المرأة، و ا لقضاء عليها، وفق اً للمادتين 2(و) و5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التوعية وتنظيم حملات تثقيفية للجمهور بشأن الموضوع، مع استهداف الرجال والنساء والقادة السياسيين والمجتمعيين، ومسؤولي الحكومة والممارسين في الميدان، بما في ذلك عبر استخدام المناهج الدراسية ووسائط الإعلام.

التدابير الخاصة المؤقتة

21- تلاحظ اللجنة أن التدابير الخاصة المؤقتة ستناقش أثناء المشاورات المتعلقة بالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، ولكنها تعرب عن قلقها لعدم اعتزام الدولة الطرف تطبيق هذه التدابير حيث ارتأت بدلا من ذلك الاعتراف تدريجيا بتكافؤ الفرص بالقضاء على القوالب النمطية مع مرور الوقت.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ل تحقيق المساواة الفعلية بين الرج ا ل والنساء ، بسبلٍ منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ، في القطاعين العام والخاص، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة .

العنف ضد المرأة

23- ترحب اللجنة باعتماد قانون العنف المنزلي (2010)، والبروتوكول الوطني المتعلق بالعنف المنزلي والاعتداء الجنسي (2011)، وبصياغة خطة عمل استراتيجية وطنية لمنع العنف الجنساني، والحماية منه والمعاقبة عليه، ولكنها تلاحظ بقلق ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والاعتداء الجنسي، وزنا المحارم. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الإنفاذ المحدود لقانون العنف المنزلي؛ والثغرات الموجودة في القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي وتعريف الاغتصاب بالمعنى الضيّق؛ وعدم كفاية الوعي والتدريب فيما يخص العنف ضد المرأة في أوساط القضاة والمدعين وأفراد الشرطة والعاملين في مجال الصحة؛ وعدم اشتغال الخط المباشر لمكافحة العنف المنزلي؛ وضعف تصنيف البيانات المتاحة عن العنف ضد المرأة؛ وورود معلومات تفيد بأن الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني لا يبلغ عنها بما فيه الكفاية بسبب العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الارتفاع الشديد للتحرش الجنسي في مكان العمل وفي المجتمع قاطبة وغياب قوانين في هذا الصدد.

24- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بوضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف الجنساني والحماية منه والمعاقبة عليه لكي تعتمد هذه الخطة قريباً؛

(ب) ضمان التطبيق الصارم لقانون العنف المنزلي والبروتوكول الوطني المتعلق بالعنف المنزلي والاعتداء الجنسي؛

(ج) استعراض وتعديل الفصل المتعلق بالجرائم الجنسية والإجراءات المرافقة لها في القانون الجنائي من أجل التصدي بشكل كامل لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك بمراجعة الأحكام المتعلقة بالعنف الجنسي وتجريم الاغتصاب الزوجي دون شروط مسبقة، في ظرف زمني معلوم ؛

(د) تحصيل وتجميع بيانات شاملة بشأن العنف ضد المرأة، مصنفة حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني وإجراء تحليل دقيق للاستنتاجات واستخدامها في صياغة سياسات وتدابير ل مكافحة العنف ضد المرأة؛

(ﻫ) تشجيع الإبلاغ عن العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والبنات وضمان التحقيق الفعال في جميع هذه التقا رير وملاحقة الجناة والحكم عليهم؛

(و) تعزيز برامج مساعدة الضحايا ودعمهم باتخاذ تدابير ترمي إلى تزويد ضحايا العنف ضد المرأة بالمعونة القانونية والدعم الطبي ، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، والمأوى فضلا ً عن خدمات إعادة التأهيل، حسب الاقتضاء؛

(ز) تقديم تدريب شامل بشأن العنف ضد المرأة ، بما فيه العنف المنزلي والجنسي ، لفائدة المهنيين العاملين في هذا المجال، بما في ذلك التدريب الذي يستهدف القضاة، والمدعين العامين، والمحامين وأفراد الشرطة بشأن تطبيق أوامر الحماية بموجب قانون العنف المنزلي وتدريب العاملين في المجال الصحي على الإجراءات الموحدة للتعامل مع الضحايا بطريقة تراعي الجوانب الجنسانية؛

(ح) تفعيل الخط المباشر لضحايا العنف المنزلي؛

(ط) التعجيل باعتماد قانون شامل لمكافحة التحرش الجنسي.

الاتجار والاستغلال الجنسي

25- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول باليرمو، غير أنها قلقة إزاء غياب سياسات خاصة وقوانين شاملة بشأن الاتجار بالبشر، بما في ذلك قوانين تجرم الاتجار. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بارتفاع مستويات الاعتداء والاستغلال الجنسيين، لا سيما فيما يخص الطفلة والمرأة الشابة، بما في ذلك ارتفاع حالات زنا المحارم، وبغاء الأطفال والمقايضة بالجنس. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم كفاية القوانين والسياسات في هذا الصدد. وتأسف اللجنة لقلة البيانات المتعلقة بالاتجار والاستغلال الجنسي، وقلة المعلومات عن الجهود الرامية إلى معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وكذا التدابير الرامية إلى دعم ضحايا هذه الانتهاكات.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قوانين وسياسات شاملة للتصدي ل لاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي، وفق اً للاتفاقية وبروتوكول باليرمو، و تعزيز آليات الوقاية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، واتخاذ تدابير خاصة لدعم الضحايا؛

(ب) جمع وتحليل بيانات ومعلومات مصنفة حسب الجنس بشأن الاتجار والاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للظروف التي تجعل النساء والبنات عرضة ل لاتجار والتي قد تدفعهم أيض اً إلى البغاء من قبيل الفقر وارتفاع البطالة؛ وتحسين خدمات الدعم المقدمة إلى الضحايا وكذا الخدمات المقدمة إلى النساء والبنات الراغبات في الإقلاع عن البغاء من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27- تلاحظ اللجنة تحسناً في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مع مرور الوقت وإنشاء اللجنة البرلمانية النسوية في 2010، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء تدهور عدد النساء المنتخبات لعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة والحكومة الحالية، وإزاء انخفاض عدد القائدات المعروفات في الأحزاب السياسية وسيطرة الرجال على ميدان السياسة حيث تبدو النساء مترددات في المشاركة بسبب الحواجز الثقافية. وتعلن اللجنة عن قلقها إزاء عزوف الدولة الطرف عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة التي من شأنها أن تسرع بهذه العملية.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على الممارسات التمييزية والتصدي للحواجز الثقافية التي تمنع المرأة من الارتقاء إلى مناصب اتخاذ القرارات والمناصب الإدارية، وكفالة التمثيل المتناسب للنساء والرجال في المناصب الرئيسية؛

(ب) تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح أعداد كبيرة من النساء؛

(ج) تهيئة بيئة تمكينية قصد المشاركة السياسية للمرأة من خلال تثقيف القيادة النسائية الشابة وتعزيز الأجنحة النسائية للأحزاب السياسية ؛

(د) النظر في اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة، بما فيها الحصص، التي تضمن للمرأة التمثيل في البرلمان والحكومة على قدم المساواة.

التعليم

29- تعرب اللجنة عن تقديرها لكون التعليم الابتدائي في الدولة الطرف مجانا ً وإلزاميا ً دون أي تمييز جنساني. بيد أنها قلقة إزاء استمرار الحواجز الهيكلية وغيرها من الحواجز التي تعترض توفير تعليم جيد للبنات والنساء الشابات، بما في ذلك الحمل المبكر وأمومة المراهقة والمواقف المجتمعية، الناتجة عن ارتفاع معدل التسرب لدى البنات في التعليم الثانوي. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن تمثيل النساء والبنات ناقص في التخصصات التقنية والميادين الدراسية التي عادة ما يسيطر عليها الذكور.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان المساواة الفعلية في وصول البنات والنساء ا لشابات إلى جميع مستويات التعليم ، ومنع تسرب البنات من المدارس وتعزيز جهود الدولة الطرف فيما يخص تشجيع النساء الشابات على العودة إلى المدرسة بعد الحمل؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة إلى النساء واتخاذ تدابير أخرى لتشجيعهن ع لى اختيار ميادين تعليمية ومسارات مهنية غير تقليدية، بما في ذلك من خلال تقديم المنح والعلاوات الدراسية العامة.

العمل

31- تلاحظ اللجنة أن المعدل العام للبطالة مرتفع في الدولة الطرف مع وجود فوارق جنسانية شديدة، لا سيما في المناطق الريفية حيث معدل البطالة في صفوف النساء ضعف معدل الرجال. وبينما ترحب اللجنة بتنقيح مرسوم الحد الأدنى للأجور، تلاحظ بقلق استمرار الفجوات في الأجور بين النساء والرجال، والفصل الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في سوق العمل وتمركز النساء في الوظائف المتدنية مهاراتها وأجورها. واللجنة قلقة كذلك لعدم العمل بنظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لجميع العاملات في الدولة الطرف، ومن عدم إمكانية طلب إجازة الأمومة في القطاع العام إلا بعد 18 شهراً من الخدمة المستمرة مع رب العمل نفسه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وإن صدقت على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، فإنها لم تصدق بعد على الاتفاقية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسات بأهداف ومؤشرات محددة زمنيا ً ل لقضاء على الفصل الوظيفي وتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في سوق العمل، بما في ذلك الميادين التي يسيطر عليها الذكور في العادة عبر تكثيف التدريب التقني والمهني؛ والتشجيع على عمل المرأة عموماً؛ وتوسيع نطاق وصول المرأة إلى القروض الصغيرة بمعدلات فائدة متدنية لتمويل الأعمال الحرة والأنشطة المدرة للدخل؛

(ب) إجراء تقييم لأي تفاوتات جنسانية لا تزال قائمة في مرسوم الحد الأدنى للأجور وغيره من القوانين والسياسات ذات الصلة من أجل سد الفجوة الجنسانية في الأجور؛

(ج) تنقيح القوانين والسياسات لضمان منح جميع النساء العاملات في القطاعين العام والخاص إجازة أمومة مدفوعة الأجر، بما في ذلك من خلال إزالة القيود المفروضة على الاستفادة من إجازة الأمومة على أساس مدة العمل؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق ل لعمال المنزليين.

الصحة

33- ترحب اللجنة بتدني معدلات وفيات الأمومة في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة قلقة إزاء محدودية إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة مما يؤدي، مثلما يتردد، إلى ارتفاع حالات الحمل في صفوف المراهقين والحمل غير المرغوب فيه. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ارتفاع معدلات الإجهاض غير المأمون وما يعقب ذلك من تعقيدات قد تجد ما يفسرها في قانون الإجهاض المقيّد الذي يؤدي بالنساء إلى طلب عمليات الإجهاض غير المأمون وغير القانوني، وربما إلى قتل الرضيع في بعض الحالات. وتلاحظ اللجنة أيضاً تزايد تأنيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري بوجود عدد كبير غير متناسب من النساء الشابات المصابات بالفيروس.

34- وفق اً للمادة 12 من ا لاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تحسين خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة للنساء والبنات، بما في ذلك بضمان الوصول المجاني والملائم إلى خدمات منع الحمل ؛

(ب) تعزيز التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما من خلال إجراء حملات واسعة للتوعية، وبالأخص للوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيه ومن الإصابات والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وإدراج التثقيف الجنسي الملائم حسب السن في جميع المستويات الدراسية؛

(ج) ضمان إتاحة المرافق الصحية للنساء والبنات اللائي يعانين من تعقيدات بسبب عمليات الإجهاض غير المأمون ؛

(د) النظر في إمكانية مراجعة القانون المتعلق بالإجهاض بسبب حالات الحمل غير المرغوب فيه بهدف إزالة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على النساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض، تماشي اً مع التعليق العام للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة.

المرأة الريفية

35- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الحد من الفقر في الأرياف، ولكنها تلاحظ بقلق أن المرأة الريفية متضررة من الفقر والبطالة والعنف الجنساني بشكل غير متناسب. ذلك أن المرأة الريفية أيا ً كان عمرها، بما في ذلك المرأة ذات الإعاقة التي تعاني مرتين، تتمتع ب إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، و إلى فرص تطوير المهارات والتدريب، وإلى العدالة والمعونة القانونية ، فضلا ً عن أن مشاركتها في صنع القرار متدنية . و تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ارتفاع حالات الأسر المعيشية التي ترأسها نساء التي تعاني أيضا ً حرمانا ً لا موجب له. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك للتعرض المرأة الريفية بوجه خاص لآثار الكوارث الطبيعية كما كان الحال في إعصار إيفان وإعصار إيميلي.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البرامج الرامية إلى التصدي إلى الفقر والبطالة في صفوف المرأة الريفية، لا سيما في أوساط النساء ربات الأسر المعيشية وضمان تحسين سبل وصول المرأة الريفية إلى الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية وإلى نظام العدالة مع وضع برامج هادفة لفائدة النساء اللائي يعانين التمييز المتعدد بسبب التقدم في السن والإعاقة، بما في ذلك عبر زيادة الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي؛

(ب) الحرص على الاستناد، لدى وضع وتنفيذ السياسات وا لبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث والتصدي للكوارث الطبيعة و الحد من آثار تغير المناخ وغير ذلك من حالات الطوارئ ، إلى تحليل جنساني شامل وإلى تعميم مراعاة شواغل النساء، لا سيما شواغل المرأة الريفية.

المرأة اللاجئة

37- إذا كانت الدولة الطرف تستضيف حالياً عدداً صغيراً جداً من اللاجئين، فإن اللجنة تلاحظ أن ثمة احتمالا ً كبيرا ً لأن يزداد عدد ملتمسي اللجوء بسبب تصاعد حركات الهجرة خارج الإقليم والاتجار بالمهاجرين في البحر الكاريبي. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها من عدم انضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وعديمي الجنسية، ولعدم امتلاكها أي قانون وطني للاجئين أو إجراء وطني خاص باللجوء.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية الخاصة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 ، و ب وضع قانون وطني للاجئين وإجراء وطني خاص باللجوء.

الزواج والعلاقات الأسرية

39- تلاحظ اللجنة بقلق سواد القوالب النمطية التقليدية المتعلقة بالمرأة فيما يخص دورها في الأسرة وبعض الأحكام القانونية التي تعزز هذه النظرة، من قبيل اشتراط اسم الأب فقط في مختلف الاستمارات والشهادات الإدارية. وتلاحظ اللجنة أيضاً، وفقاً لتقرير الدولة الطرف، الحالة الهشة للمرأة في علاقات الزواج العرفي. وتلاحظ أيضاً أن قانون ملكية المرأة المتزوجة (1896) وقانون الزواج (1903) قد تقادم عهد ه ما وأنهما في حاجة إلى تنقيح لكي يتناسبا مع السياق الحالي بشكل أفضل. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن العديد من الآباء لا يتحملون مسؤولياتهم الأبوية، وأن كثيراً ما تواجه الأمهات العازبات تحديات في استلام نفقة الطفل التي تعد في حد ذاتها مبلغاً زهيداً جداً.

40- إذ تش ـ ير اللجن ـ ة إلى المادة 16 من الاتفاقي ـ ة وكذا إلى توصيتها العامة رقم 21(1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعز ي ز جهودها من أجل القضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار النساء والرجال في الأسرة عبر حملات التوعية؛ وتعد ي ل الأحكام القانونية والاستمارات الإدارية التي تميز ضد المرأة فيما يخص الحياة الأسرية؛ وتعز ي ز الحماية والدعم لفائدة النساء في العلاقات الزوجية العرفية ؛

(ب) تعديل قانون ملكية المرأة المتزوجة (1896) وقانون الزواج (1903) لجعل هذين القانونين متفقين مع الاتفاقية وإزالة الأحكام التمييزية ضد المرأة في الحياة الأسرية؛

(ج) تعزيز التثقيف المقدم لل أبوي ن ، بهدف التشجيع على المسؤولية المتبادلة للأبوين فيما يخص رعاية الأطفال والإنفاق عليهم؛

(د) استعراض القوانين والإجراءات المتعلقة بالنفقة على الأطفال والتعجيل بمعالجة التحديات لضمان تزويد الأمهات العازبات بما يكفي من النفقة الخاصة بالأطفال وفي الوقت المناسب.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى التمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُ فيد بصورة كاملة، لدى تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

نشر الملاحظات الختامية

43- تطلب اللجنة توزيع هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في غرينادا قصد توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والسياس يون ، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالخطوات الإضافية اللازمة بذلك الخصوص. وتوصي اللجنة بأن يتم نشر الملاحظات الختامية أيضاً على مستوى المجموعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

المصادقة على المعاهدات الأخرى

44- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق إنسان وحريات أساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في المصادقة على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 1 8 و2 4(أ) و(ج) و(و) و(ح) و(ط) أعلاه.

المساعدة التقنية

46- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في الاستعانة بالتعاون والمساعدة التقنية، بما في ذلك من مصادر دولية، لدى وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسعة من جانب جميع الوزارات والهيئات العامة في إعد اد تقريرها الدوري المقبل والعمل ، في نفس الوقت، على استشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على المشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي تقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في شباط/فبراير 201 6 .

4 9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان ال هيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ). ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين يجب أن لا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة 80 صفحة.