الدورة التاسعة والثلاثون

‏2 3 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: غينيا

1 - ‎ نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية، الرابع والخامس والسادس لغينيا ‏‏(‏CEDAW/C/GIN/4-6‎ ‏) في جلستيها 795 و 796 المعقودتين في 25 تموز/يوليه ‏‏2007 ( ا نظر (A)CEDAW/C/SR.795‎ ‏ و796 (A)).‏ ‎ ‎ وترد في الوثيقة ‏ ‎ CEDAW/C/GIN/Q/6‎‎ قائمة ‏بالقضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة وترد ردود غينيا في الوثيقة ‏CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1.

مقدمة

‎ 2 - ‎ تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري الجامع للتقارير الدورية ‏الرابع والخامس والسادس الذي اتسم بالصراحة، إلا أنها تأسف للتأخر في تقديم ‏التقرير، وعدم التزامه بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، ‏وعدم إشارته إلى التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، وتأسف لأن البيان ‏الخطي المقدم ردا على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة لم يعالج بصورة مباشر ة ا لعديد من المسائل التي أثيرت .

3 - ‎ وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد ‏وأعضاء اللجنة مما ألقى مزيدا من الضوء على الحالة الراهنة للمرأة في البلد.

‎ 4 - ‎ وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ل إيفاد ها وفد ا رفيع المستوى يترأسه وزير ‏الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفولة وشمل ممثلين لعدد من الوزارات ‏والمكاتب المختلفة .

الجوانب الإيجابية

‎ 5 - ‎ تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإنشاء عدة مؤسسات ل ت عزيز المساواة ‏بين الجنسين، بما في ذلك لجان المساواة في النظام التعليمي، وجهات التنسيق ‏المعنية بالمسائل الجنسانية في بعض الإدارات الحكومية، والمرصد المعني ‏باحترام حقوق المرأة في الجمعية الوطنية ، واللجنتين الوطنية والإقليمية لرصد ‏اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

‎ 6 - وترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر، مثل إنشاء لجنة ‏وطنية لمكافحة الاتجار في عام 2005؛ ووضع خطة عمل وطنية؛ والانضمام إلى ‏بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال، الذي يكمل ‏اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛ وتعديل ‏القانون الجنائي؛ وإبرام اتفاق للتعاون الثنائي واتفاق متعدد الأطرا ف مع سبعة ‏بلدان من غرب أفريقيا في عام ‏‏2005، بشأن إعادة الأطفال ضحايا الاتجار إلى أوطانهم .

‎ 7 - ‎ وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من مبادرات مختلفة ترمي إلى ‏تحسين صحة المرأة، بما في ذلك بدء مشروع متعدد القطاعات متصل بفيروس ‏نقص المناعة البشرية/الإيدز، ووضع الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية المعنية ‏بالإيدز تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء وزيادة الميزانية الحكومية المخصصة ‏لقطاع الصحة بشكل عام، ولتحسين صحة الأم بشكل خاص، على نح و ما ذكره ‏الوفد شفويا .

‎ 8 - ‎ وتلاحظ اللجنة بارتياح ما تبذله الدولة الطرف من جهود ترمي إلى تمكين ‏المرأة الريفية، مثل إنشاء الدائرة الوطنية للتنمية الريفية والإرشاد الزراعي، ‏ووضع ال برنامج ال وطني لمح و الأمية الذي يجرى كل ثلاث سنوات لفائدة 000 300 ‏امرأة على المستوى الشعبي، واعتماد قانون الأراضي (الخاصة والمملوكة ‏للدولة) .

الشواغل الرئيسية والتوصيات

‎ 9 - ‎ تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نح و ‏منتظم ومستمر، وتــرى، في الوقت نفســه، أن الشواغل والتوصيات المبينة ‏في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل ‏الأولوية بين الوقت الحالي وموعد تقديم التقرير الدوري المقبل . ‎ وبناء على ذلك، تدع و ‏اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغ عما اتخذته من ‏إجراءات وعما تحقق من نتائج في تقريرها الدوري المقبل . ‎ وتدع و الدولة الطرف إلى تقديم هذه ‏التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها ‏تنفيذا تاما .

‎ 10 - ‎ ورغم أن اللج نة تلاحظ أن الاتفاقية تشكل جزءا لا ‏يتجزأ من القانون الغيني، فإنها تلاحظ أن عدم وجود نص قانوني خاص في تشريعاتها الداخلية يعرِّف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، يشكل عقبة أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف، كما ورد في تعليقاتها الختامية السابقة (انظر A/56/38، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 118) .

‎ 11 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بتنمية قدرتها على فهم معنى ‏المساواة الفعلية وعدم التمييز، على نح و ما تقتضيه الاتفاقية، وأن تدرج في قانونها المحلي، دون ‏إبطاء منع ا لتمييز ضد المرأة ، يشمل التمييز المباشر وغير ‏المباشر على السواء، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية .

‎ 12 - ‎ واللجنة قلقة إزاء عدم الاطلاع على أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة ‏في الدولة الطرف، بما في ذلك الإطلاع عليها من جانب القضاة والمحامين والمدعين العامين ‏والنساء أنفسهن.‏ ‎ ‎ ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم ا ستشهاد النساء بعد بالاتفاقية في الدعاوى المتعلقة ‏بالشؤون الأسرية وعدم تطبيقها بعد من جانب الجهاز القضائي . ‎ واللجنة قلقة كذلك إزاء محدودية ‏قدرة النساء على رفع دعاوى التمييز أمام المحاكم بسبب عوامل من قبيل ‏الفقر والأمية والصعوبات العملية في الوصول إلى المحاكم والافتقار إلى المساعدة ‏في سعيهن للحصول على حقوقهن .

13 - ‎ و تدع و اللجنة الدولة الطرف إلى تكث ي ف جهودها للتوعية بالاتفاقية ‏والتوصيات العامة للجنة، و إلى تنف ي ذ برامج تدريبية للمدعين العامين والقضاة ‏والمحامين بشأن الاتفاقية بغية إرساء ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الجنسين ‏وعدم التمييز في البلد . ‏ ‎‎ وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية وتوصي ‏بإجراء حملات مطردة للتوعية والتثقيف في المجال القانوني تستهدف النساء، بما في ذلك النساء الريفيات، ‏والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة، وذلك لتشجيع المرأة وتمكينها من الاستفادة من ‏الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة المتعلقة بالانتهاكات التي تمس حقوقهن في إطار الاتفاقية.‏ ‎ ‎ وتطلب ‏اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تعترض المرأة، بما في ذلك ‏المرأة الريفية، في الوصول إلى العدالة وتشجع الدولة الطرف على التماس ‏المساعدة من المجتمع الدولي بهدف تنفيذ تدابير من شأنها أن تعزز عمليا سبل ‏وصول المرأة إلى العدالة .

‎ 14 - ‎ ورغم أن اللجنة ترحب بتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بإنشاء جهات ‏تنسيق معنية بالمسائل الجنسانية في بعض الإدارات الحكومية، والمرصد المعني ‏باحترام حقوق المرأة في الجمعية الوطنية ، واللجنتين الوطنية والإقليمية لرصد ‏اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن ها قلقة إزاء عدم ‏قدرة هذه الآلية على أداء مهامها بسبب الافتقار إلى الدعم . واللجنة أيضا قلقة إزاء عدم توافر ما يكفي من السلطة والحضور والموارد ‏البشرية والمالية للآلية الوطنية لكي تضطلع بفعالية بولايتها الرامية إلى تشجيع ‏النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين . ‎ واللجنة قلقة كذلك إزاء نقص التنسيق والتعاون بين ‏الوزارة وغيرها من الآليات المؤسسية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع التمييز ضد المرأة ‏والقضاء عليه.

15 - ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة عن ‏طريق تحديد ولايات ومسؤوليات مختلف العناصر بوضوح، وبتخصيص ما يكفي ‏من الموارد البشرية وموارد الميزانية من أجل كفالة قدرتها على أداء جميع ‏مهامها بالكامل وعلى النح و اللائق . ‎ وينبغي أن تشمل تلك التدابير على وجه الخصوص توفير ‏الوسائل الضرورية لتحسين وزيادة فعالية التعاون والتنسيق بين مختلف الآليات، ولتعزيز التعاون مع ‏المجتمع المدني.

‎ 16 - ‎ ورغم أن اللجنة ترحب بتنقيح السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في عام ‏‏2006، فإنها تلاحظ بقلق عدم إجراء أي تقييم أ و تحليل لأثر السياسات والبرامج ‏وخطط العمل السابقة المتصلة بالمساواة بين الجنسين وعدم اتخاذ الإجراءات ‏التصحيحية اللازمة.

17 - وت دع و اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضطلع بتقييم لسياساتها وبرامجها السابقة ‏المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بغية تحديد أوجه النقص والثغرات ومواطن عدم ‏إحراز التقدم وأن تستخدم ذلك التقييم كلما خضعت السياسات والبرامج والأعمال ‏للتحديث . ‎ وتدع و الدولة الطرف أيضا إلى أن ترصد بصورة منهجية تنفيذ سياساتها وبرامجها المتصلة ‏بالمساواة بين الجنسين، وأن تقي ّ م أثرها ومدى تحقيق الأهداف المعلنة، وأن تتخذ تدابير تصحيحية كلما دعت ‏الضرورة إلى ذلك.‏ ‎ ‎ وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، ‏معلومات عن أثر السياسات والبرامج فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين.

‎ 18 - ‎ وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اتخاذ أي تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من ‏المادة 4 من الاتفاقية، و عدم فهم الدولة الطرف على ما يبد و ‏للغرض من هذه ‏التدابير.

19 - ‎ وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة ‏‏1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، كجزء من الاستراتيجية ‏الضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل . ‎ وتدع و الدولة الطرف ‏إلى النظر في استخدام طائفة من التدابير الممكنة، مثل الحصص والنقاط المرجعية والأهداف والحوافز، ولا ‏سيما فيما يتعلق بالتعجيل بتنفيذ المواد 7 و 8 و 10 و 11 و 14 من الاتفاقية.

20 - ويساور اللجنة القلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع القانون المدني، الأمر الذي يسمح باستمرار الأحكام التمييزية التي تحرم المرأة من الحقوق المتساوية مع الرجل في مختلف المجالات.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح أولوية عالية للانتهاء من العملية الضرورية لاعتماد مشروع القانون المدني، وأن تقوم بذلك دونما إبطاء، خلال إطار زمني محدد، لكي يتسنى جعل الأحكام ذات الصلة متمشية مع الاتفاقية، وعلى وجه التحديد مع المواد 9 و 13 و 15 و 16.

22 - ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار الأيديولوجية الأبوية بما تتسم به من الأفكار النمطية الشديدة الترسيخ فيما يخص أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ويساورها القلق أيضا بسبب استمرار المعايير والعادات والتقاليد الثقافية الضارة المتجذرة في المجتمع، ومن بينها الزيجات القسرية والمبكرة وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، التي تميز ضد المرأة، وتديم وقوعها عرضة لممارسات العنف وتشكل عقبات كبيرة في وجه تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة باعتبارها بعدا ديناميا لحياة البلد ونسيجه الاجتماعي، يخضع لتأثيرات عديدة عبر الزمن، ومن ثم يخضع للتغيير. وتحث الدولة الطرف على أن تضع دونما إبطاء استراتيجية شاملة، تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، لتعديل الممارسات والصور النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها، أو للقضاء على هذه الممارسات والصور، ولتعزيز تمتع المرأة بكامل حقوقها الإنسانية. وتحث الدولة الطرف أيضا على أن تضع آليات رصد للتقييم المنتظم لما يتم إحرازه من تقدم تجاه تحقيق الأهداف المقررة. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بهذه الجهود بالتعاون مع المجتمع المدني، والمنظمات النسائية، والقادة المجتمعيين والدينيين، وأن تقدم تقريرا عن التدابير التي اتخذت والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل.

24 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة البعد الثقافي المترس خ لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وترحب بإصدار القانون L/2000/010/AN، المؤرخ 10 تموز/يوليه 2000، بشأن الصحة الإنجابية الذي يحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بالإضافة إلى تدابير أخرى، مثل حظر القيام بعملية تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في المرافق الصحية، فإنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة ومعدل انتشارها العالي، الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان للفتاة والمرأة ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إفلات الجناة من العقاب وتلاحظ اللجنة المضاعفات الصحية الخطيرة التي تتعرض لها الفتيات والنساء جراء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والتي تفضي، في بعض الحالات، إلى الوفاة.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ترفع مستويات الوعي بقانون الصحة الإنجابية الذي يحظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وكفالة تنفيذه، بما في ذلك مقاضاة المخالفين وإنزال العقوبة المناسبة بهم. وتحث الدولة الطرف على تعزيز جهودها التوعوية والتثقيفية التي تستهدف المرأة والرجل على حد سواء، بدعم من المجتمع المدني والقادة الدينيين، للقضاء على ممارسة تشو يه الأعضاء التناسلية للأنثى وما يحيط بها من تبريرات ثقافية ودينية. وتشجع الدولة الطرف على وضع برامج لإيجاد مصادر بديلة للدخل لأولئك الذين يقومون بهذه الممارسة باعتبارها وسيلة لكسب عيشهم. وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة الآثار الصحية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتقديم الدعم الطبي لمن يتعرضن لها. وفي هذا السياق، تشجع الدولة الطرف أيضا على أن تلتمس المساعدة التقنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

26 - ولا تزا ل اللجنة قلقة إزاء انتشار ممارسة العنف ضد المرأة والفتاة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يقع من حوادث العنف العائلي والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وجميع أشكال إساءة المعاملة الجنسية للمرأة، وكذلك إزاء استمرار وجود الاتجاهات الأبوية التي تعتبر إنزال العقاب البدني بأفراد الأسرة، بمن فيهم النساء، مقبولا. ويساور اللجنة القلق كذلك بسبب عدم توفر معلومات وبيانات في التقرير عن معدلات انتشار الأشكال المختلفة من ممارسات العنف ضد المرأة، وعدم وجود تشريع يعالج بصفة شاملة مسألة العنف العائلي، وغياب الوعي العام، فيما يبدو، بهذا الانتهاك لحقوق الإنسان للمرأة، وعدم توفر الدعم الكافي لضحايا العنف.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ نهج شامل لمعالجة جميع أشكال ممارسات العنف ضد المرأة. وتشجع الدولة الطرف على الإفادة الكاملة من التوصية العامة للجنة رقم 19، في هذه الجهود، ومن دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122/Add.1 و Corr.1 ). وتحث الدولة الطرف على إذكاء الوعي العام من خلال وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية بأن جميع أشكال ممارسة العنف ضد المرأة غير مقبولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب أفراد الهيئة القضائية، ومسؤولي إنفاذ القانون، والعاملين في مجال القانون، والعاملين الاجتماعيين، ومقدمي الخدمات الصحية، لكفالة أن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة بشكل فعال، مع ما يتطلبه ذلك من جدية وسرعة، وأن يقدم الدعم الفعال المراعي للاحتياجات الجنسانية إلى الضحايا. وتدعو الدولة الطرف إلى تعزيز حصول الضحايا على سبل الانتصاف القانوني، ووضع تدابير لدعم ضحايا ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك المآوي والدعم القانوني والطبي والنفسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دونما تأخير بسن تشريعات بشأن العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وجميع أشكال إساءة المعاملة الجنسية، على النحو المطلوب في التعليقات الختامية السابقة للجنة (انظر، A/56/38 الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 135). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها المقبل بشأن ما يوجد من قوانين وسياسات وبرامج لمعالجة جميع أشكال ممارسة العنف ضد المرأة، وبشأن آثار هذه التدابير، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والتوجيهات عبر فترة زمنية، المتعلقة بانتشار مختلف أشكال هذا العنف.

28 - وفي الوقت الذي تعرب فيه اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، لا يزال القلق يساورها إزاء عدم وجود تدابير كافية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك أسبابها ومدى انتشارها، لا سيما انطلاقا من وضع الدولة الطرف باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك عدم توفر بيانات ومعلومات إحصائية عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، لا سيما الاتجار الداخلي من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بجهود لتحديد أسباب الاتجار بالنساء والفتيات ومدى انتشاره من منظورها باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد، ولتحديد مدى انتشاره داخليا. وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات ومنعه، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة من أجل القضاء على وقوعها عرضة للاستغلال والمتجرين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات.

30 - وتعرب اللجنة مجددا عن قلقها إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، بما في ذلك الجمعية الوطنية والحكومة والسلك الدبلوماسي والهيئات المحلية. وتلاحظ مع القلق التدني الذي وقع خلال الفترة من العام 2002 إلى 2007 في عدد النساء في المواقع العليا ومواقع صنع القرار، لا سيما أعداد النساء في البرلمان، والوزيرات، والأمينات العامات في الوزارات.

31 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 من الفقرة 1 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، والتوصية العامة للجنة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وتحث الدولة الطرف أيضا على وضع أهداف وجداول زمنية محددة لتسريع الزيادة في تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك العمل الدبلوماسي، على جميع المستويات، ورصد إنجازاتها. وتوصي اللجنة أيضا باتخاذ مزيد من الجهود لزيادة أعداد النساء في مواقع صنع القرار في الإدارة العامة، وفي القطاع الخاص. وفي ضوء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في كانون الأول/ديسمبر 2007، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ حملات لرفع مستويات الوعي، والعمل مع الأحزاب السياسية لزيادة أعداد المرشحات، ووضع برامج تدريب ورصد موجهة للمرشحات. وتدعو الدولة الطرف كذلك إلى أن تبرز للمجتمع بأسره أهمية مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في المواقع القيادية على جميع مستويات صنع القرار من أجل تنمية البلد.

32 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا تزال هناك في القانون المدني أحكام معينة تتناقض مع المادة 9 من الاتفاقية بشأن الجنسية، كما تميز ضد المرأة الغينية.

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بإدخال تعديلات على القانون المدني لجعله متفقا مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية.

34 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة مع الارتياح إدراج نماذج وظيفية لمحو الأمية في منهج مراكز المساعدة الذاتية للمرأة، وإنشاء كرسي للمرأة والمسائل الجنسانية والمجتمع والتنمية في جامعة كوناكري تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لا تزال اللجنة قلقة بسبب المعدل العالي جدا للأمية بين النساء والفتيات، الأمر الذي يبين بجلاء أنماط التمييز المباشر وغير المباشر، في إطار المادة 10. ومن دواعي قلق اللجنة أيضا العدد البالغ الانخفاض للفتيات في مستويات التعليم العالي، والعدد المنخفض لالتحاق الفتيات بالمدارس، لا سيما في المناطق الريفية، ومعدلات الانقطاع العالية عن الدراسة للفتيات، لأسباب من بينها الحمل والزيجات المبكرة والقسرية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء سوء الهياكل الأساسية التعليمية والأعداد غير الكافية من المدارس والمدرسين المؤهلين، كما يقلقها أيضا العبء الاقتصادي الذي يتحمله الآباء والأمهات في سبيل إلحاق البنات بالمدارس.

3 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على المواقف التقليدية التي تكرس التمييز وعدم الامتثال لأحكام المادة 10 من الاتفاقية. و توصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لكفالة حصول الفتيات والنساء على جميع مستويات التعليم على نحو متساو ، وكفالة إبقاء الفتيات في المدارس، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، مثل الحوافز لتشجيع الآباء على إرسال بناتهم إلى المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل جهد لتحسين مستوى محو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج تعليم شاملة للنظامين الرسمي وغير الرسمي، ومن خلال تعليم وتدريب الكبار. وتطلب من الدولة الطرف تنفيذ تدابير محددة لتمكين الفتيات من إكمال دراسته ن بعد الولادة، ومكافحة الزواج المبكر والقسر ي التي تعد عقبات أمام تعليمه ن . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والسعي إلى تعزيز الدعم المقدم من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة لتسريع الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية.

3 6 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الإناث ، ولا سيما بعد إلغاء وظائف الخدمة المدنية . كما تشعر بالقلق إزاء التفرقة المهنية و تَركُّز النساء في الأعمال ذات الأجور المنخفضة و قطاعات الأعمال التي لا تطلب مهارة . كما تشعر بالقلق إزاء عدم تمتع المرأة بالمساواة في الحصول على فرص عمل ، مما يؤدي إلى زيادة تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي ، الذي لا ي وفر حماية اجتماعية. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات و بيانات في التقرير بشأن المادة 11، بما في ها ظروف عمل المرأة، والمرتبات، والمزايا الاجتماعية، وإجازة الأمومة ، والسلامة والصحة في العمل، فضلا عن فرص التدريب والتأهيل المتاحة للعاطلات عن العمل .

3 7 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة العوائق التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بالعمالة . و توصي بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع قدرة المرأة على تنظيم المشاريع ودعمها، بما في ذلك إتاحة التدريب والحصول على ال قروض. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في ميادين العمالة والعمل ، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وتأثيرها على تحقيق تكافؤ الفرص أمام المرأة.

3 8 - ومع أن اللجنة ترحب بالمبادرات التي اتخذت مؤخرا لتحسين صحة المرأة ، فإنها لا تزال قلقة بشأن محدودية إمكانية ح صول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الكافية ، بما في ذلك الرعاية التي تسبق الولادة والتي تليها والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ، ولا سيما في المناطق الريفية . وينتاب اللجنة الجزع إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، التي تشكل أعلى نسبة لها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ودلالة على انعدام رعاية التوليد ، وارتفاع معدل وفيات الرضع. كما ينتاب اللجنة الجزع إزاء ال اتجاهات المتصاعدة في معدلات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز في صفوف النساء.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين البنية التحتية الصحية في ا لبلد. وتدعو الدولة الطرف إلى إدماج منظور جنساني في جميع إصلاحات قطاع الصحة، وأن تكفل أيضا بأن تحظى احتياجات صحة المرأة الجنسية والإنجابية بالقدر الكافي من الاهتمام، و الاستفادة التامة من المادة 12، وتوصية اللجنة العامة 24 ك إطار لبذل هذه الجهود. و بصفة خاصة توصي اللجنة ب أ ن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة ، بما في ذلك حصول النساء الريفيات عليها . و تدعو الدولة الطرف إلى تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات و ال خدمات المتعلقة ب تنظيم الأسرة ، وكذلك إمكانية حصولها على خدمات ما قبل الولادة وما بعدها وخدمات التوليد للتقليل من وفيات الأمهات أثناء النفاس وتحقيق إطار الأهداف الإنمائية للألفية للحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس . وتوصى اللجنة أيضا بتنفيذ برنامج شامل، محدد زمنيا للحد من وفيات الرضع. وتشجع الدولة الطرف على التماس الدعم التقني من صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذه المجالات . كما توصي باعتماد برامج وسياسات لزيادة المعارف المتعلقة ب وسائل منع الحمل والحصول عليها بأسعار معقولة، بحيث يمكن للنساء والرجال اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات. كما توصي بالتشجيع على التثقيف الجنسي على نطاق واسع واستهداف الفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . كما تدعو الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الفعال لقوانينها وسياساتها المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والتماس دعم تقني من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في هذا الصدد.

40 - وتعرب اللجنة عن قلقها من الأحكام التمييزية القائمة فيما يتعلق ب استحقاقات الأسرة ، حيث يتم الدفع إلى الزوج فقط باعتباره رب الأسرة .

4 1 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الأحكام التمييزية بالنسبة ل استحقاقات الأسرة ، وفقا للمادة 13 من الاتفاقية.

4 2 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الفقر بين النساء و لأن سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من بين أسباب انتهاك حقوق الإنسان للمرأة والتمييز ضد المرأة . وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء حالة المرأة الريفية ، ولا سيما بالنظر إلى أوضاعها المعيشية المتردية وعدم تمكنها من اللجوء إلى القضاء ، وحصولها على الرعاية الصحية، وملكي ة الأراضي والميراث، والتعليم ، والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية . كما تعرب عن قلقها إزاء العوائق العملية التي تواجهها المرأة في الحصول على القروض ، مثل الافتقار إلى الضمانات أو  عدم اهتمام مؤسس ات القروض التقليدية بالأنشطة الزراعية.

4 3 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا من خططها وسياساتها الإنمائية الوطنية، ولا سيما تلك الهادفة إلى ال تخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة. و تحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما خاصا ل احتياجات المرأة الريفية ، بما يكفل مشاركتها في عمليات صنع القرار وقدرتها على اللجوء الكامل إلى القضاء ، و حصولها على التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكي ة الأرض ووراثتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إدراج منظور جنساني في جميع خطط واستراتيجيات الحد من الفقر . و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات عن حالة المرأة الريفية وأن تدرج هذه البيانات وتحليلها في تقريرها الدوري المقبل.

4 4 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مختلف الأحكام التمييزية السارية في القانون المدني ، مثل انخفاض سن زواج المرأة (17 عاما) أكثر من سن الرجال (18 عاما) ؛ ومفهوم أن الرجل هو رب الأسرة وعلى هذا النحو يحدد مكان إقامة الأسرة ؛ و الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال القاصرين وعدم المساواة في تقاسم المسؤوليات أثناء الزواج.

4 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالي ة للإسراع ب اعتماد مشروع القانون المدني من أ جل أن تصبح الأحكام ذات الصلة متماشية مع أحكام المواد 1 و 2 و 15 و 16 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها لتوعية الرأي العام حول أهمية هذا الإصلاح ل تحقيق الامتثال الكامل لأحكامها.

4 6 - وتأسف اللجنة ل أن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافي ة مصنفة حسب نوع الجنس والعرق ، و عن التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما تأسف لأن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن الآثار والنتائج التي تحققت في ما يتعلق ب احترام التدابير القانون ية و التدابير المتعلقة بالسياسات المتخذة.

4 7 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها المتعلق ب جمع البيانات، والتماس المساعدة التقنية من المجتمع الدولي، وإدراج هذه البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في تقريرها القادم. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بانتظام بإجراء عمليات تقييم أثر إصلاحاتها التشريعية وسياساتها وبرامجها لكفالة أن تحقق التدابير المتخذة الأهداف المرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها المقبل.

4 8 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن تقبل، في أ قرب وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

49 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

5 0 - كما تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . و تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

5 1 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل تصديق ها على صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول ة الطرف بهذه الصكوك يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

5 2 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في غينيا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على الخطوات التي ات ُ خذت لكفالة المساواة فع لا وقانونا للمرأة، وكذلك الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. و بصفة خاصة ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على عقد ندوة عامة تضم جميع الجهات، فضلا عن المجتمع المدني لمناقشة وعرض التقرير ومضمون التعليقات الختامية وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع، بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ا لتوصيات العامة للجنة وإعل ا ن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنا ئ ي ة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ وخاصة على ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

5 3 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية ل لشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية هذه. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول /سبتمبر 2007، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيلول /سبتمبر 2011، في تقرير موحد في عام 2011.