الدورة الثانية والخمسون

9 - 27 تموز/يوليه 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

غيانا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لغيانا (CEDAW/C/GUY/7-8) في جلستيها 1041 و 1042 المعقودتين في 10 تموز/يوليه 2012 (انظر CEDAW/C/SR.1041 و 1042). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GUY/Q/7-8 والردود المقدمة بشأنها من حكومة غيانا في الوثيقة CEDAW/C/GUY/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن الذي اتبعت فيها عموما المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير. ولكن التقرير افتقر إلى بعض البيانات المحددة المبوبة، وتأخر تقديمه كثيرا منذ أن حل موعده في أيلول/سبتمبر 2006. وتحيط اللجنة علما بالعرض الشفوي للدولة الطرف، وبالردود الخطية المقدمة بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة بشأن ال أسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسته وزيرة الخدمات الإنسانية والأمن الاجتماعي لغيانا، جنيفر ويبستر، وضم أيضا وزير التعليم. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم أي ردود على بعض الأسئلة التي طرحت ولأن الردود المقدمة لم تكن واضحة أو دقيقة أو مفصلة بما فيه الكفاية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ اعتماد ملاحظاتها الختامية السابقة في عام 2005، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي أجريت والتدابير التشريعية التي اعتمدت. ويشار في هذا الص دد بالتحديد إلى الصكوك التالية:

(أ) القانون المتع لق بالهنود الأمريكيين (2006)؛

(ب) قا نون منع الجرائم (تعديل) (2008)؛

(ج) قانون حماية الطفولة وقانون الوكالة المعني ة برعاية وحماية الطفولة (2009)؛

(د) القانون ا لمتعلق بالجرائم الجنسية (2010)؛

(هـ) القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة (2010).

5 - وترحب اللجنة أيضا بانضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان والتصديق عليها منذ النظر في تقريرها السابق لعام 2005:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاج رين وأفراد أسرهم، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وف ي المواد الإباحية، في عام 2010؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حق وق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2010.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

6 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومتواصل، وترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تحظى باهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري اللاحق. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري اللاحق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان والسلطة القضائية حتى تكفل تنفيذها على النحو الكامل.

البرلمان

7 - إذ تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا وأنها تخضع بشكل خاص للمساءلة عن ذلك، فإنها تؤكد أن الاتفاقية ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان، وفقا للإجراءات المتبعة فيه، وحيثما كان مناسبا، على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية ابتداء من الآن وحتى تاريخ تقديم الحكومة لتقريرها اللاحق بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة

8 - يساور اللجنة القلق لعدم الإلمام عموما بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف، ولا سيما على صعيد السلطة القضائية وفي صفوف المسؤولين الآخرين عن إنفاذ القانون والسكان بصفة عامة. ويساورها القلق كذلك لأن النساء أنفسهن، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية، لسن على وعي بما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية ويفتقرن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.

9 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تعميم الاتف اقية والتوصيات العامة للجنة بما فيه الكفاية على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات والبرلمانيون والسلطة القضائية ومسؤولو إنفاذ القانون والقادة الدينيون والأهليون، من أجل التوعية بما للمرأة من حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل إذكاء وعي النساء بحقوقهن وبوسائل إنفاذ تلك الحقوق، بسبل منها توفير المعلومات للنساء عن الاتفاقية بلغات تكون مفهومة لديهن في جميع مناطق الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الداخلية والمناطق الريفية وفي المجتمعات المحلية للهنود الأمريكيين، مع التشديد على طرق اللجوء إلى سبل الانتصاف القانوني المتاحة في حالات انتهاك حقوقهن.

المركز القانوني للاتفاقية

10 - يساور اللجنة القلق لأن المركز القانوني للاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف لا يزال غير واضح، على الرغم من أن غيانا صدقت على الاتفاقية في عام 1980 من دون تحفظات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه وفقا للفقرة 1 من المادة 154 ألف من الدستور يمكن الحد من نطاق حماية حقوق الإنسان التي يتمتع بها كل فرد بموجب المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة الطرف عملا بالفقرة 6 من المادة 154 ألف من الدستور التي تنص على أن الدولة الطرف ” يمكن أن تعتبر في حل من الالتزامات التي ينص عليها أي من المعاهدات المنصوص عليها في الجدول الرابع أو أن تحد من نطاقها شريطة أن يصوت ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين تأييدا لإلغاء تلك الالتزامات أو الحد من نطاقها “ .

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لعملية إدماج الاتفاقية كاملة في المنظومة القانونية الوطنية للدولة، دون أي قيود، من أجل إفراد أهمية محورية للاتفاقية باعتبارها أساس القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تعريف المساواة وعدم التمييز

12 - تلاحظ اللجنة الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس المنصوص عليها في المادتين 149 و 149 واو من دستور الدولة الط رف، وفي أحكام قانون المساواة في الحقوق وقانون منع التمييز. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تعريف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية .

13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضم ِّن دستورها وغيره من التشريعات الملائمة حظرا للتمييز ضد المرأة، الذي يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في الأوساط العامة والخاصة، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وعلى أن توائم بين مختلف الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور وفي التشريعات .

الوصول إلى العدالة وآليات الشكاوى القانونية

14 - تلاحظ اللجنة أن التشريعات تنص على تهيئة السبل المطلوبة لوصول المرأة إلى العدالة، وأن خدمات مكاتب تقديم المساعدة القانونية وسِّعت منذ عام 2008، لتشمل ستاً من المناطق الإدارية العشر في البلد، لتعزيز سبل وصول الفقراء والفئات الضعيفة إلى العدالة. غير أنها تشعر بالقلق لأن قدرة المرأة على ممارسة هذا الحق وعلى رفع قضايا التمييز أمام المحاكم تظل محدودة بسبب عوامل عدة منها عدم وجود محاكم محلية دائمة في جميع المناطق، ونقص المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة، وغير ذلك من الصعوبات العملية التي تعوق الوصول إلى المحاكم. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف، على الرغم من موافقتها على التوصية بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، التي قدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل لغيانا الذي أجري في عام 2010 (انظر A/HRC/15/14)، لم تنفذ تلك التوصية بعد. وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أنه لم يتم، منذ كانون الثاني/يناير 2005، تعيين أمين للمظالم، ولم تقد م أي معلومات محددة بشأن تعيينه.

15 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إنشاء محاكم محلية دائمة، وضمان إلمام السلطة القضائية بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف؛

(ب) توفير خدمات المساعدة القانونية في جميع المناطق، وتنفيذ برامج لمحو الأمية القانونية، ونشر المعرفة عن كيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز، ورصد نتائج تلك الجهود؛

(ج) اتخاذ خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)؛

(د) تعيين أمين للمظالم، مع تفويضه النظر في الشكاوى، وضمان أن تزود هذه المؤسسة بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لتؤدي عملها بفعالية، وأن تكون مراعية للفوارق بين الجنسين في تكوينها وأنشطتها، وأن تتصدى على الوجه الأكمل لمسألة حقوق الإنسان للمرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - تكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق لعدم حصوله ا على صورة واضحة عن الآلية الوطنية التي تعتمدها الدولة الطرف من أجل النهوض بالمرأة (انظر CEDAW/C/GUY/CO/3-6، الفقرة 27). وفي حين تلاحظ اللجنة وجود لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن سلطات هذه اللجنة ومواردها البشرية والمالية وقدرتها على ضمان وضع سياسات بشأن المساواة بين الجنسين على النحو السليم وتنفيذها كاملة في أعمال جميع الوزارات والمكاتب الحكومية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن لجنة حقوق الإنسان، التي تتمثل ولايتها في ”مناصرة حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات، وحل النـزاعات أو تصحيح الأفعال أو استدراك الامتناع عنها“، والتي يراد منها أن تكون بمثابة الأمانة للجنة المساواة بين الجنسين، لجنة لا تزاول أعمالها.

17 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تحدد بوضوح ولاية الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومسؤولياتها، وأن تعزز تلك الآلية على وجه السرعة، بتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية، ليتسنى لها التنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب) أن توفر التدريب في مجال حقوق المرأة للنساء والرجال العاملين في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(ج) أن تعزز ما تقوم به من تقييم لأثر التدابير المتخذة لضمان أن تحقق تلك التدابير ما تسعى إليه من غايات وأهداف.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - يساور اللجنة القلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة المطلوب اتخاذها وفقا لتوصيتها العامة رقم 25 لا تطبق بصورة منهجية بصفتها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في مجالات العمالة والتعليم والمساهمة في الحياة السياسية والعامة.

19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز استخد ام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، على نحو ما ورد تفسيره في التوصية العامة رقم 25 للجنة، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثّلة تمثيلا ناقصا أو تعاني من الإجحاف. ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع أهداف محددة زمنيا، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات من قبيل برامج التوعية والدعم، وإنشاء نظام للحصص، وغير ذلك من التدابير الاستباقية والموجهة لتحقيق نتائج، التي تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص، في مجالات العمالة والتعليم والمشا ركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) إذكاء وعي البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعموم الجمهور بضرورة اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وتوفير معلومات شاملة، في تقريرها الدوري اللاحق، عن استخدام تلك التدابير وأثرها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20 - بينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمواجهة القوالب النمطية وأوجه التغرض من خلال التعليم وحملات التوعية في وسائل الإعلام، فإنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار وجود أعراف وممارسات وتقاليد ضارة وموا قف أبوية وقوالب نمطية متجذرة في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات، وأنها تتجسد في حالة الإجحاف وعدم المساواة التي تعاني منها المرأ ة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والحياة العامة ومجالات صنع القرار، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، تدابير كافية وثابتة لتعديل القوالب النمطية والقيم التقليدية والممارسات السلبية أو إزالتها .

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة لتعديل المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة أو إزالتها، وفقا لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، من أجل التثقيف في هذا الموضوع وزيادة الوعي به، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع؛

(ب) اتخاذ تدابير مبتكرة تستهدف وسائط الإعلام لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل، والاستعانة بالنظام التعليمي من أجل تعزيز الصورة الإيجابية وغير النمطية للمرأة ؛

(ج) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

العنف ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة سن قانون الجرائم الجنسية في عام 2010 والإعلان عن سياسة وطنية بشأن العنف المنـزلي للفترة 2008-2013 تحت شعار ”اكسروا الحلقة واحكموا السيطرة“. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، لا سيما العنف المنزلي والجنسي، الذي يظل مقبولا من الناحية الثقافية، ولا يزال، في كثير من الحالات، غير مبلغ عنه بالقدر الكافي. ويساور اللجنة أيضا القلق لوجود مركز واحد لا غير في البلد يقدم الخدمات لضحايا العنف، وهو مركز تموّله الدولة الطرف وتديره منظمة غير حكومية. وتعرب اللجنة أي ضا عن قلقها إزاء أعمال العنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إيلاء أولوية عليا للتنفيذ الكامل لقانون الجرائم الجنسية ووضع تدابير شاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومواجهت ه، مع الاعتراف بأن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية بموجب الاتفاقية، وجريمة جنائية، وضمان أن تيسَّر للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف سبل الوصول إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة؛

(ب) تقديم التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في مجال إجراءات التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛

(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن ح وادث العنف المنـزلي والجنسي، عن طريق إزالة الوصم عن الضحايا وزيادة الوعي بطبيعة هذه الأعمال الإجرامية؛

(د) تقديم المساعدة والحماية الكافيتين لضحايا العنف من النساء من خلال تعزيز قدرات الملاجئ ومراكز التصدي للأزمات، وخاصة في المناطق الداخلية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وخدمات إعادة التأهيل للضحايا؛

(هـ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنـزلي والجنسي مصنفة حسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(و) توفير الحماية الفعالة من العنف والتمييز لجميع الفئات من النساء، بسنّ تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تنص على حظر جميع أشكال التمييز ضدهن وعلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية القائمة بالتراضي بين راشدين من نفس الجنس، على نحو ما أشير إليه في البيان الشفوي الذي قدمه الوفد .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في البلد، بما في ذلك الاتجار على الصعيد الداخلي، ولانخفاض معدلات الإبلاغ عن ذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم توفير الملاجئ وخدمات المشورة لضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء في الدولة الطرف.

25 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التطبيق الكامل للمادة 6 من الاتفاقية وإلى القيام بما يلي :

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء، بما في ذلك الفقر، من أجل التغلب على ضعف مناعة الفتيات والنساء من الاستغلال الجنسي والاتجار بهن، وبذل الجهود من أجل كفالة تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية ؛

(ب) توفير التدريب للعاملين في الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وحرس الحدود والعاملين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، على كيفية كشف ضحايا الاتجار بالبشر والتعامل معهم وفيما يتعلق بأحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) ضمان القيام بمراقبة منتظمة وتقييم دور ي للاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات في هذ ا الصدد، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري اللاحق؛

(د) زيادة التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر، وذلك من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتّجرين؛

(هـ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة حصول ضحايا الاتجار من النساء والفتيات على الرعاية الطبية الجيدة والمشورة والدعم المالي والمسكن المناسب واستفادتهن من فرص التدريب ومن الخدمات القانونية المجانية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - تلاحظ اللجنة أن تمثيل المرأة في البرلمان في الدولة الطرف ارتفع من 18.5 في المائة في عام 1992 إلى 32 في المائة في عام 2012. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العقبات التي تحول دون تقدم المرأة لا تزال تعترض مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، ومنها عدم وجود نظام فعال للحصص، وعدم اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وقلّة الموارد المالية، وعدم كفاية تدابير التمييز الإيجابي المتمثلة في تنمية قدرات المرشحين المحتملين، واستمرار وجود آراء متحيزة ضد المرأة، وسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية. وهذه العقبات تحول دون حصول النساء على كامل الحق في المشاركة في الحياة العامة، ولا سيما على مستوى صنع القرارات. وإذ تلاحظ اللجنة أيضا تعيين أول امرأة من الهنود الأمريكيين وزيرة للخارجية في عام 2008 وانتخاب أربعة أعضاء من نساء الهنود الأمريكيين أعضاء في البرلمان، فإنها تشعر بالقلق لبطء التقدم المحرز في ضمان المساواة في م شاركة نساء الهنود الأمريكيين في مراكز القيادة ومراكز صنع القرار في الحياة السياسية والعامة.

27 - تدعو اللجنة ا لدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها المبذولة من أجل تعديل أو اعتماد تشريعات بغية زيادة مشاركة المرأة الفعلية في الحياة السياسية والعامة، وانتهاج سياسات ثابتة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في عملية صنع القرار بوصف ذلك مطلبا ديمقراطيا في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية، وذلك بتفعيل التوصية العامة للجنة رقم 23 المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة؛

(ب) اعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25، من أجل تسريع مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين ؛

(ج) القيام بحملات توعية موجهة إلى الرجال والنساء تسعى إلى القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية في ما يتعلق بأدوار الرجال والنساء، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة وفي مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص وفي جميع الميادين.

التعليم

28 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حققت التكافؤ بين الجنسين في التعليم في مراحل التعليم الابتدائي، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي بشأن معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات التسرب منها في جميع مراحل التعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لارتف اع معدلات التسرب بين الفتيات في المرحلة الثانوية، في المنطقة الإدارية 8 من الدولة الطرف، ولصعوبة الوصول إلى المرافق التعليمية في المناطق الداخلية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لوجود فصل بين مجالات الدراسة في مرحلة ما بعد الثانوية، حيث يتركز وجود النساء والفتيات في المجالات الأنثوية التقليدية كالطبخ والخياطة، ولنقص تمثيلهن في مجالي التعليم الفني والمهني، لما يترتب على هذه التوجهات من نتائج تنعكس في تمثيل المرأة في القوى العاملة المدفوعة الأجر. ويساور اللجنة أيضا القلق لأن العقاب الجسدي يظل مقبولا في المنـزل وفي المدارس على حد سواء، على الرغم من أنه يشكل نوعا من أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الطفلة.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية، وإذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة. ولهذه الغاية، فإن ها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تكافؤ فرص وصول الفتيات والنساء إلى كافة مراحل التعليم ومجالاته، واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة قدرات الفتيا ت على مواصلة التعليم الثانوي في جميع مناطق الدولة الطرف، والتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل في بعض المناطق عق بات أمام تعليم الفتيات والنساء؛

(ب) تنفيذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والعوائق الهيكلية في المؤسسات الاجتماعية (الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية) التي يمكن أن تعوق التحاق الفتيات بالمدارس في مجالات غير تقليدية من التعليم الأكاديمي والمهني في المرحلتين الثانوية والجامعية؛

(ج) زيادة الجهود المبذولة لتوفير التوجيه المهني للفتيات الذي يفتح أمامهم خيارات متعددة في ما يتعلق باتباع مسارات وظيفية غير تق ليدية في المهن المتصلة بالعلوم؛

(د) العمل صراحة على حظر ممارسة العقوبة البدنية في جميع الظروف، بسبل منها اعتماد تشريعات ذات صلة بهذا الأمر، والقيام بحملات توعية تستهدف الأسر والنظام المد رسي والمؤسسات التعليمية الأخرى؛

(هـ) توفير إمكانيات الوصول إلى المرافق التعليمية، بما في ذلك النقل الآمن، من المدارس وإليها، بوجه خاص في المناطق الداخلية وال مناطق الريفية والمناطق النائية.

العمالة

30 - يساور اللجنة القلق لاستمرار ممارسات التمييز ض د المرأة في الأجور على الرغم من أحكام المادة 22 (1) من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في أن يكافأ وفقا لطبيعة عمله ونوعيته وكميته، والحصول على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والعمل في ظروف منصفة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات توظيفهن، ولاستمرار العزل المهني الرأسي والأفقي، واستمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لتركز وجود المرأة في القطاع غير الرسمي حيث لا يمكن الاستفادة من الضمان الاجتماعي أو أي استحقاقات أخرى، ولوجود نسبة عالية من النساء اللاتي يمارسن العمل الأسري غير المدفوع الأجر، وخاصة في القطاع الزراعي.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، من خلال العمل على زيادة الوعي وتشديد العقوبات والقيام بمزيد من عمليات تفتيش العمل بفعالية أكبر، وتضييق الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء وسدها، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة (الاتفاقية رقم 100)؛

(ب) إنشاء إطار تنظيمي للقطاع غير ال رسمي، وذلك بهدف تزويد النساء في هذا القطاع بإمكانيات الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الفوائد؛

(ج) تكثيف التدريب التقني والمهني المقدم للمرأة، بما في ذلك في المجالات التي يهيمن عليها الرجال عادة، وفي القطاع الزراعي؛

(د) اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة التي تهدف إلى تحقيق مساواة فعلية في الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل.

الصحة

32 - في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال نظام الرعاية الصحية، ومن ذلك وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2008-2012، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تقديم بيانات عن الصحة مصنفة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي، ولعدم وضع نظام للرصد من أجل تقييم أثر التدابير المتخذة في مجال صحة المرأة، ولمراقبة وضمان تأمين استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية الكافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن معدلات وفيات الأمهات واعتلالهن لا تزال مرتفعة (98 وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء)، وعدم كفاية فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة الإنجابية، وعلى المعلومات والتعليم ووسائل منع الحمل، وخاصة في المناطق الداخلية والمناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم تقديم القدر الكافي من خدمات الصحة النفسية، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية الاجتماعية للنساء والفتيات اللاتي يُعانين من الصدمات النفسية ومن الإجهاد الشديد وغيرها من المشاكل الصحية السلوكية والنفسية.

33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص استفادة المرأة من الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بالصحة ومن المرافق الكافية في إطار التوصية العامة رقم 24 للجنة ؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة، من قبيل حملات التثقيف والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل والحمل الآمن التي تستهد ف الرجال والنساء الذين هم في سن الإنجاب، بما في ذلك الرجال والنساء في المناطق الريفية والنائية والداخلية؛

(ج) تعزيز وتوسيع جهودها الرامية إلى تي سير الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلد، وضمان عدم مواجهة النساء في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والمناطق النائية عقبات في الحصول على المعلومات والخدمات في مجال تنظيم الأسرة؛

(د) إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المناهج الدراسية مع الاهتمام بالمراهقات والمراهقين، وإي لاء اهتمام خاص لمنع الحمل في سن المراهقة ومنع عدوى الأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(هـ) توفير خدمات مناسبة وفعالة، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية الاجتماعية للنساء والفتيات اللاتي يُعانين من الصدمات العاطفية وغيرها من مشاكل الصحة العقلية، ولا سيما في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والمناطق النائية.

المنافع الاقتصادية والاجتماعية

34 - في حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية وتقديم التدريب في مجال تنظيم المشاريع، فإنها تشعر بالقلق لوجود نقص عام في المعلومات بشأن شروط مشاريع القروض، والقروض العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن النساء اللاتي لا يسهمن في نظام المعاشات التقاعدية حينما يعملن بدوام جزئي، أو في المنـزل أو يؤدين أنواعا أخرى من العمل المنخفض الأجر أو بدون أجر، لسن مؤهلات للحصول على معاشات تقاعدية، وذلك بصرف النظر عن الزيادة في المعاشات التقاعدية للنساء التي تمت مؤخرا.

35 - وفقا للمادة 13 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للعوائق التي تواجه المشتغلات بالأعمال الحرة من خلال وضع برامج محددة وتطوير آليات تقييم لتحديد ما إذا كانت برامج التثقيف في مجال مباشرة الأعمال الحرة تساعد هؤلاء النسوة حقا؛

(ب) إعادة النظر في نظام التقاعد الحالي وذلك لزيادة النسبة المئوية للنساء المؤهلات للحصول على استحقاقات كاملة.

الريفيات ونساء الهنود الأمريكيين

36 - إذ ترحب اللجنة بسن القانون الجديد المتعلق بالهنود الأمريكيين في عام 2006 الذي يمنح 135 طائفة من طوائف الهنود الأمريكيين سند الملكية القانونية لما نسبته 14 في المائة من أراضي البلد، وإذ تحيط علما بإنشاء صندوق خاص بتنمية طوائف الهنود الأمريكيين وبالإعلان عن بدء برنامج الكهربة الريفية، فإنها تعرب عن القلق لحالة الحرمان التي تعاني منها النساء في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والنائية، ع لما أنهن يشكلن أغلبية النساء في الدولة الطرف ويعانين من الفقر ومن صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية ومن عدم المشاركة في عمليات صنع القرار على الصعيد المجتمعي.

37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات لكفالة حصولهن على الخدمات الصحية والتعليمية وعلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي واستفادتهن من المشاريع المدرة للدخل؛

(ب) التصدي للعادات والممارسات التقليدية السلبية التي تؤثر على تمتع النساء الريفيات ونساء الهنود الأمريكيين بكامل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في المناطق الريفية.

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - بينما تلاحظ اللجنة إقرار تعديل للقانون الجنائي (قانون الجرائم) في عام 2006، وهو القانون المعروف عموما بقانون الرضا، وما ترتب عن ذلك من تعديل للقانون المتعلق بالزواج في عام 2006 الذي يحظر الزواج على الأطفال دون سن السادسة عشرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار ظاهرة الزواج المبكر. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن المرأة تتحمل معظم أعباء مسؤوليات تنشئة الأطفال ورعاية المعالين، وأن تلك المسؤوليات تحرمها من حقها في التعليم والعمل وفي القيام بالأنشطة الأخرى المتصلة بتنمية قدراتها الشخصية.

39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة التجريم الفعلي للزواج المبكر؛

(ب) تنظيم حملة توعية من أجل تحسيس المرأة على نحو أفضل بما لها من حقوق بموجب الاتفاقية، تشمل الجوانب المتعلقة بالقوالب النمطية السلبية التقليدية التي تمنعها من أن تتخذ القرارات بحرية في المسائل المتصلة بالصحة الإنجابية، وتشجيع اشتراك الأب والأم معا في تحمل مسؤولية كفالة رفاه الأطفال ورعايتهم، وكفالة حق المرأة في أن تقرر بنفسها المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة.

جمع البيانات

40 - يساور اللجنة القلق لعدم تقديم الدولة الطرف لبيانات حديثة على وجه العموم. وتلاحظ أنه بالنظر إلى تنوع تشكيلة ساكنة الدولة الطرف، من الضروري توفير بيانات مصنفة مثلا بحسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية من أجل إجراء تقييم دقيق لحالة المرأة ولمعرفة ما إذا كانت تعاني من التمييز، ومن أجل رسم سياسات مستنيرة وذات وجهة معينة، والقيام على نحو منهجي برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية .

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عملية جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة المصنفة بحسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع والخلفية الاجتماعية الاقتصادية والمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 المتعلقة بالبيانات الإحصائية الخاصة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على وضع مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية يمكن الاستعانة بها في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين، واستعراضها عند الضرورة .

البروتوكول الاختياري

42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوك ول الاختياري الملحق بالاتفاقية .

تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل ب قبول تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، تنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بالإفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري اللاحق.

الأهداف الإنمائية للألفية

45 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري اللاحق.

تعميم الملاحظات الختامية

46 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في غيانا من أجل توعية الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والنساء ومنظمات حقوق الإنسان بالإجراءات التي اتخذت من أجل كفالة المساواة الفعلية وبحكم القانون بين الرجل والمرأة، وبالإجراءات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بتعميمها كذلك على مستوى المجتمعات المحلية. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات من أجل مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع بتعميم التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستث نائية للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية وا لسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، ولا سيما في صف وف النساء ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع ا للجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما، وهما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وات فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التم اس التعاون والمساعدة التقنية في تطوير وتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم له ا في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و 17 أعلاه.

إعداد التقرير اللاحق

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات الهامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها اللاحق، وأن تتشاور في الوقت نفسه مع منظمات متنوعة من المنظمات المعنية بالمرأة وبحقوق الإنسان.

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ما أعرب عنه من شواغل في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري اللاحق المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري اللاحق في تموز/يوليه 2016.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) إلى جانب المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيق ة أساسية موحدة. فالوثيقتان تشكلان معا المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وينبغي حصر الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها في 40 صفحة، وينبغي ألا يتجاوز حجم الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.