الأمم المتحدة

CEDAW/C/GNQ/Q/6/Add.1

Distr.: General

19 July 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة ال ثالثة والخمسون

1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

قائمة القضايا و المسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

غينيا الاستوائية

إضافة

ردود غينيا الاستوائية على قائمة المسائـل التي سيجري تناولها عند النظر في تقريرها الدوري السا دس (CEDAW/C/GNQ/6) *

لمحة عامة (الفقرة 1 من قائمة المسائل)

ال تقدم المُحرز في وضع نظام محدد لجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وتحليلها ، إلى جانب التعداد السكاني الوطني

1- أحرزت الحكومة تقدما ً في هذا ال صدد حيث أ جريت ف ي الفترة 2008-2012 ، بالإضافة إلى التعداد السكاني الوطني وتعداد المساكن ، ال دراسات الا ستقصائية المختلفة التالية : أول دراسة استقصائية ديمغرافية وصحية في غينيا الاستوائية، وال دراسة ا لا ستقصائية المتعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء في غينيا الاستوائية، والدراسة الاستقصائية المتعلقة ب حالة كبار السن في غينيا الاستوائية. ومن المقرر أن تكون التقارير النهائية، ا لتي تراعي بالتحديد ال متغير الجنس اني ، جاهزة في أواخر عام 2012. و في إطار ال تعاون مع الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بدأت حكومة غينيا الاستوائية مشروع اً ل توحيد البيانات الإحصائية الوطنية من أجل ضمان توافر إحصاءات وطنية موثوقة وقابلة للمقارنة تفي بالمعايير الدولية.

المنهجية التي تستعملها الدولة الطرف لتقييم حالة النساء بحكم الواقع

2- لا  تملك حكومة غينيا الاستوائية منهجية محددة لتقي يم حالة النساء ب ح كم الواقع . وتتكون الأساليب المستخدمة حتى الآن من دراسات وتحليلات لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاجتماعية تستند إلى نتائج الدراسات الاستقصائية ، واستطلاعات الرأي، والزيارات الميدانية ، ومناقشات المائدة المستديرة.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي (الفقرة 2)

تقديم معلومات مستوفاة عن حالة مشروع القانون المتعلق بالمساواة والعدل بين الرجل والمرأة والإشارة إلى ما  إذا كان يحتوي على تعريف للتمييز ضد المرأة يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية

3- لم  يقدم مشروع القانون المذكور حتى الآن.

تقديم معلومات مستوفاة عن حالة مشاريع القوانين المشار إليها في التقرير والتي عُرضت على ا لمشاورات العامة قبل اعتمادها

4- لا  تزال مشاريع القوانين الم ذكورة تنتظر موافقة ال سلطات المختصة.

الآلية الوطنية ل لنهوض بالمرأة (الفقرة 3)

تقديم معلومات إضافية عن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة، من قبيل دورها في تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، والإشارة إلى الموارد البشرية والمالية المخصصة لها

5- وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة ه ي الوكالة الحكومية المركزية المسؤولة عن تعزيز سياسات الحكومة المتعلقة ب الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة وتنفيذها . وفي ما  يتعلق بالنهوض بالمرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة مسؤولة ع ما  يلي:

(أ) اقتراح السياسات والبرامج والمشاريع و خطط ال عمل المتعلقة با لنهوض بالمرأة؛

(ب) تشجيع التعاون مع الوكالات الوطنية والدولية والمنظمات غير ال حكومية المعنية بالنهوض بالمرأة؛

(ج) ت عزيز ومواصلة الإجراءات ال رامية إلى تعز ي ز المساواة بين الرج ا ل وال نساء والمشاركة الفعالة للمرأة في الحياة العامة، الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛

(د) ت عزيز إنشاء مؤسسات الرعاية الأسرية وتحديد دور الحكومة ومسؤولياتها في ما  يتعلق ب إنشاء هذه المؤسسات ؛

( ﻫ ) تعزيز تدابير التوعية الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات وضمان ال حماية ال شاملة من هذا النوع من العنف؛

(و) تعزيز حقوق المرأة، وفق اً للصكوك القانونية الوطنية والإقليمية والدولية؛

(ز) الرصد المنتظم لتنفيذ الاتفاقيات وغيرها من الصكوك الدولية والإقليم ية ودون الإقليمية المعنية ب النهوض بالمرأة.

6- وقد خصصت الموارد البشرية والمالية التالية لهذه المهام:

(أ) ال موارد البشرية: وزير، و نائب وزير، و مستشار ان للرئاسة ( أحده ما  للشؤون الاجتماعية ، والآخر للنهوض بالمرأة ) ، و مستشار تقني، و أمين عام، و مدير عام للنهوض بالمرأة، و مدير عام للشؤون الاجتماعية، و مدير عام لم كتب الوز ي ر، و مفتش عام للخدمات، ومفوضان إقليمي ان ( أحدهما ل لمنطقة الجز رية والآخر لل منطقة القارية) ، و سبعة مندوبين ل ل مقاطعات ، و 18 مندوب اً محلي اً، و 50 موظف اً إداري اً، و11 خب ي ر اً تقني اً ( خبير واحد في كل من السياسة ، والعمل الاجتماعي، والهندسة الزراعية ، والعلاقات البشرية ، وخبيران في القانون ، وخمسة خبراء في علم الاجتماع)؛

(ب) ا لموارد المالية: خصص ل لوزارة ما  يقرب من 000 154 467 1 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (308 934 2 دولار أمريكي) سنوياً لل مصروفات و النفقات العامة ، و000 000 944 16 من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (000 888 33 دولار أمريكي) لبرنامج الاستثمار التابع للوزارة.

ما  إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة ممثلة على جميع مستويات الإدارة السياسية للدولة الطرف ، و ما  إذا كان ت هناك آلية قائمة لتنسيق تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة على الصعيد ين الوطني واللامر ك زي في الإدارة العامة

7- وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة ممثلة على جميع مستويات الإدارة السياسية. ويتكون هيكلها التنظيمي م ما  يلي : (أ) الإدارة المركزية، وهي ال هيئة ال رئيسية للوزارة ، التي تتضمن الوكالات التنفيذية، والهيئات الاستشارية للرئاسة ، وال هيئات ا لا ستشارية لل وزارة، والأ مانة ال عامة، وإدارات عامة، و مفتشية عامة ل لخدمات، و م كتب الوزير ، و قسم ال شؤون ال قانونية ، ووحدة تقنية؛ و (ب) المكاتب الخارجية ، وهناك فرعان إقليمي ان، وسبعة فروع للمقاطعات ، و 18 فر ع اً محلي اً أو  هيئة م ستقلة إداري اً. و ل جميع الهيئات ال رئيسية ال صغ ي ر ة مكاتب استشارية ل لشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة.

8- و ت نفذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة من خلال خطة ال عمل ال وطنية ال متعددة القطاعات للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين (2005-2015). وهناك اللجنة ال متعدد ة القطاعات للتنسيق و التقييم، وال هيئات ال فرعية ال تابعة لها ، وهي مسؤولة عن ضمان تنفيذ الخطة وإدارتها ورصدها وتقييمها بصورة فعالة.

آليات تقديم الشكاوى (الفقرة 4)

الآليات وسبل الانتصاف المتاحة أمام النساء اللواتي تعرضن ل لتمييز جنسياً وجنسانياً ، ب ما  فيها الآليات المستقلة لتقديم الشكاوى

9- لا  ت وجد آليات رسمية م خصص ة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز جنس ياً أو  جنس انياً ضد المرأة .

10- وفي ما  يتعلق ب الآ ليات غير ال رسمية، توجد في جميع ال فروع ا لمحلية ل وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة وحدات ل تقد ي م المشورة للنساء، ب ما  في ذلك المشورة القانونية و خدمات الوساطة المجتمعية والزوجية، واستقبال النساء ضحايا العنف والتمييز بانتظام لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي أو  الجنساني.

تقديم معلومات ع ما  إذا كانت الاتفاقية قد طبقت بصورة مباشرة أو  أ ُشير إليها أمام المحاكم المحلية

11- يشار في الوحدات التابعة ل وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة التي تقدم المشورة للنساء، ب ما  في ذلك المشورة القانونية وخدمات الوساطة المجتمعية والزوجية ، بصورة روتينية إلى الاتفاقية، حسب ما  يكون مناسب اً في كل حالة على حدة.

التدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 5)

12- لم  تعتمد الدولة الطرف أي تدابير مؤقتة أو  خاصة ل زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي ومناصب السلطة القضائية والخدمة المدنية. بيد أن النساء يشغلن تدريجي اً المزيد من هذه المواقع والمناصب. وعلاوة على ذلك، تتخذ الدولة الطرف حالي اً إجراءات لزيادة مشاركة المرأة. و أد ر جت فقرتان جديدتان ( الفقرتان 2 و3) في المادة 13 من الدستور المعدل مؤخرا ً ، تنصان على ما  يلي:

المادة 13، الفقرة 2: عمل اً ب مبدأ ال مساواة بين الرجال والنساء أمام القانون، تقوم السلطات العامة بإدخال التغييرات القانونية والآليات اللازمة لتعزيز تمثيل ومشاركة المرأة بشكل مناسب في الوظائف العامة وفي أداء ال مهام الأخرى في جميع مؤسسات الدولة.

المادة 13، الفقرة 3 : يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحقوق والحريات .

القوالب النمطية والممارسات الضارة (الفقرة 6)

تقديم معلومات تفصيلية عن طريقة التقييم التي تستعملها الدولة الطرف لقياس التقدم في ا لقضاء على الممارسات الضارة

13- استعملت الدولة الطرف الأساليب التالية لتقييم أثر أنشطة التوعية المضطلع بها للقضاء على الممارسات الضارة، وقياس التقدم المحرز: الدراسات الاستقصائية، وا ستطلاعات الرأي العام، وتحليل الإحصاءات القطاعية ، والتقارير القطاعية.

تقديم معلومات ع ما  إذا كانت الدولة الطرف تتوخى تصميم وتنفيذ برنامج تعليمي شامل واستراتيجيات توعية وإعلام، ب ما  في ذلك من خلال وسائط الإعلام، للقضاء على الأدوار النمطية الجنسانية المتعلقة بالنساء في الأسرة وفي المجتمع

14- يتناول بر نامج إذاعي أسبوعي ي سمى " الثقافة في ال منزل" مواضيع مثل العلاقات داخل ال منزل، ودور المرأة وأهمي تها في الأسرة والمنزل والمجتمع. وتعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة تقديم برنامج لتثقيف و توعية ال جمهور بالقضايا الجنسانية بشكل عام من أجل التغلب على الصور النمطية السلبية القائمة ل دور المرأة في الأسرة والمجتمع.

العنف ضد المرأة (الفقرتان 7 و8)

ت قديم معلومات مستوفاة عن حالة مشروع القانون الشامل المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عرض على البرلمان

15- لا  ي زال مشر و ع القان و ن ي نتظر موافقة ال سلطات المختصة.

تقديم معلومات تفصيلية عن محتوى مشروع القانون، ب ما  في ذلك تعريف العنف ضد المرأة ومختلف أنواع العنف الواردة فيه والجزاءات، فضلاً عن سبل الانتصاف والجبر المزمعة للضحايا. وهل تتسق الأحكام مع الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم  19(1992) بشأن العنف ضد المرأة

16- يستند مشروع القانون إلى المادتين 13- جيم و15 من الدستور اللتين تنصان على ما  يلي:

المادة 13- جيم: المساواة بين الرجال والنساء أمام القانون. تتمت ّع جميع النساء ، بصرف النظر عن حالتهن ال مدنية، بنفس الحقوق والفرص المدني ة والسياسي ة والاقتصادي ة والاجتماعي ة والثقافي ة التي يتمتع بها الرجال، في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة والأسرية .

...

المادة 15: يحظر أي تحيّز أو  تمييز على أساس الأصل القبلي، أو  الإثنية ، أو  الجنس، أو  الدين، أو  الوضع الاجتماعي، أو  الانتماء السياسي، أو  الممارسات الفاسدة، أو  لأسباب أخرى مشابهة وي عاقب عليه القانون.

17- ويساور غينيا الاستوائية القلق، بوصفها عضواً في الأمم المتحدة، إزاء مستوى العنف ضد المرأة ، و ت قر بأن هذا العنف يشكل عقبة ل لمساواة والتنمية والس ل م وانتهاك اً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. و العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر ال علاق ة غير المت كافئة تاريخي اً بين الرج ا ل وال نساء التي نتجت عن ال عوامل ا لا جتماعية وال ثقافية التي تشكل الفوارق بين الجنسين والتي تضع النساء في مرتبة أدنى من ال رج ا ل. و يتجلى ا لاختلال في هذه العلاق ة في ثلاثة مجالات رئيسية للعلاقات الشخصية هي سوء المعاملة في نطاق الزوجي ة ، والاعتداء الجنسي في الحياة الاجتماعية ، والتحرش في مكان العمل.

18- واعتمدت السياسة الوطنية ل لنهوض بالمرأة ب المرسوم رقم 79/2002 الصادر في 27 أيار/مايو 2002، وتنفذ من خلال خطة العمل الوطنية المتعددة القطاعات للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين (2005-2015) المعتمدة في عام 2004، التي تعززها توصيات المؤتمر الوطني المعني ب حالة ال نساء والفتيات الذي عقد في باتا في عام 2005، و التي تتمتع بمكانة عالية ف ي استراتيجيات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "رؤية عام 2020"، التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر الاقتصادي الوطني الثاني الذي عقد في باتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وتنفذ جمهورية غينيا الاستوائية، التي عقدت العزم على إ عادة بناء الأمة واستعادة سيادة القانون تماماً، على تنفيذ سلسلة من الصكوك القانونية ل لاستجابة ل تغير الأوضاع في البلد . ومشروع القانون ال شامل للقضاء على العنف الجنساني جزء من هذه العملية.

19- وفي ما  يلي العناصر الرئيسية لمشروع القانون:

(أ) ال عنف الجنساني في غينيا الاستوائية من أبشع علامات أو  مظاهر عدم المساواة بين الرجال والنساء. و يرتكب هذا العنف ضد ا ل مرأة لمجرد كونها امرأة، و لأن المعتدين يعتقدون أن النساء لا  يتمتعن ب حقوق أساسية، مثل الحق في الحياة والحرية والاحترام ، والحق في اتخاذ القرارات الخاصة به ن ؛

(ب) ويعرّف مشروع القانون العنف ضد المرأة بأنه أي سلوك ، أو  عمل أو  امتناع عن عمل، ي ستهدف النساء ، ويقوم على عدم تكافؤ الفرص، ويؤثر بصورة مباشر ة أو  غير مباشر، علنية أو  سرية ، على حياته ن، أو  حري تهن، أو  كرام تهن، أو  سلامته ن البدنية أو  النفسية أو  الجنسية ، أو  حالته ن المالية، أو  ثروته ن، أو  سلامته ن الشخصية؛

(ج) و ي عرّف مشروع القانون العنف غير المباشر بأنه أي سلوك ، أو  عمل أو  امتناع عن عمل، أو  حكم أو  قاعدة أو  ممارسة تمييزي ة تضع ا لمرأة في وضع غير موات بالنسبة للرج ا ل؛

( د) و أنواع العنف ضد المرأة هي العنف المادي ، والنفسي ، و الجنسي ، والاقتصادي ، و الم الي، والمعنوي ؛

( ﻫ ) وينص القانون الجنائي على الجزاءات والعقوبات، ب ما  في ذلك على مبالغ الغرامات ، التي قد يحكم بها نظير ارتكاب العنف ضد المرأة ، وتختلف هذه الجزاءات والعقوبات باختلاف تصنيف الضرر ال واقع بأنه خفيف أو  شديد أو  شديد للغاية ؛

(و) و يتضمن مشروع القانون أحكام اً بشأن مجانية الإ جراءات وسرعتها، ك ما  يتضمن قواعد عامة وتدابير وقائية يتعين تطبيقها أثناء المحاكمات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وبعدها ؛

(ز) و تت فق هذه الأحكام مع الاتفاقية ، و مع التوصية العا مة للجنة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ، والمادة 8 من دستور غينيا الاستوائية .

تقديم معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسة الوطنية بشأن العنف المنزلي و بيان  أنواع الإجراءات المتوخاة لمعالجة نتائج الدراسة

20- بدأت الدراسة المعنية في المنطقة الجزرية من البلد و لم  يتم تنفيذها في المنطقة القارية. و لذلك أدمجت هذه الدراسة في الدراسة الاستقصائية التي تقوم بها الحكومة بشأن الصحة السكان، ومن المتوقع الحصول على النتائج النهائية للدراسة الاستقصائية في نهاية عام 2012.

الصلة بين هذه الدراسة والبرنامج المتعدد القطاعات لمكافحة العنف الجنس اني

21- استخدمت نتائج الجزء المنتهي من الدراسة كمدخلات في تصميم البرنامج المتعدد القطاعات ل مكافحة ا لعنف الجنساني.

تقديم معلومات عن أثر البرنامج المتعدد القطاعات في عملية مكافحة العنف القائم على الجنس والعنف الجنساني

22- لم  ينفذ البرنامج المتعدد القطاعات حتى الآن.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء (الفقرتان 9 و10)

تقديم معلومات ع ما  إذا كانت الدولة الطرف ت فكر في سن تشريع لمنع استغلال النساء في البغاء ومعاقبة من يستغلهن

23- تعتبر الدولة الطرف الدعارة مشكلة اجتماعية. ولذلك أصدرت الحكومة في 14 أيلول/ سبتمبر 2004 ال قانون رقم 1/ 2004 بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ال ذي ي كافح الدعارة بوصفها شكلاً من أشكال الاستغلال الجنسي. و لا  تعالج بالتالي مشكلة الدعارة وحدها . بيد أن الحكومة تدرس إمكانية إجراء دراسة خاصة بشأن الدعارة من أجل الحصول على مدخلات لصياغة تشريعات محددة بشأن هذه المسألة.

24 - و لا  يوجد حتى الآن تشريع محدد بشأن البغاء، و لم  تج ر دراسات محددة للتعرف على المجالات الرئيسية للبغاء وأسباب ه أو  خصائصه في غينيا الاستوائية ، أو  تحديد حجم المشكلة .

تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة قدرات الموظفين المعنيين بهذه المسألة و إذكاء الوعي بين الجمهور بصفة عامة للقضاء على استغلال النساء في البغاء ومنعه

25- يجري تدريب المسؤولين ، في إطار ا لقانون رقم 1 / 2004 الصادر في 14 أيلول/ سبتمبر 2004 بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، على إذكاء الوعي بين الجمهور ، و الكشف عن الحالات ، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وإعادة تأهيل الضحا يا.

التدابير المتخذة لتثبيط الطلب على البغاء، ب ما  في ذلك السياحة الجنسية، فضلاً عن برامج الإنقاذ وإعادة التأهيل المقدمة إلى النساء والفتيات اللواتي يرغبن في هجر البغاء

26- تنشر باستمرار حقوق النساء والفتيات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية المعنية ب حقوق المرأة في المؤتمرات و المقابلات والحلقات الدراسية التي تعالج مسألة البغاء وأسبابه وآثاره الضارة، فضل اً عن التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها للحد من ممارسة البغاء والطلب عل يه.

تقديم معلومات تفصيلية عن مدى ظاهرة الاتجار ب النساء والفتيات وجذورها و ما  يترتب عليها من آثار و التدابير الرامية إلى كبح الاتجار ب النساء والفتيات ومنعه و ال معاقبة عليه

27- لم  تجر حتى الآن أي دراسة لتحديد حجم الاتجار بالنساء والفتيات وأسبابه والعواقب المترتبة عليه . وفي ما  يتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على و/ أو  منع الاتجار بالبشر، أصدرت الحكومة في 14 أيلول/ سبتمبر 2004 ال قانون رقم 1/ 2004 بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويجري في إطار هذا القانون تدريب ا لمسؤولين المشاركين مباشرة في مكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة، بمساعدة تقنية من المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، دورت ي ن تدريبيتين حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكبار المسؤولين العاملين في مجالات الإدارة العامة والأمن القومي وأمن الحدود.

28 - ونظمت وزارة الداخلية أيض اً في الآونة الأخيرة حلقة دراسية لاسترعاء ا نتباه المسؤولين الحكوميين المحليين إلى مضمون القانون رقم 1/2004.

الجنسية (الفقرة 11)

29- يسمح قانون الجنسية الجديد (القانون رقم 3 / 2011 الصادر في 14 تموز/ يوليه 2011) للزوجين (في هذه الحالة ل لزوجة) بأن تختار بحرية ما  إذا كنت تر غب في الحصول على جنسية غينيا الاستوائية أ م لا. وتنص المادة 6 من هذا القانون على أنه " يجوز لأزواج مواطني غينيا الاستوائية ممارسة هذا الخيار بعد عشر سنوات من الزواج والمعاشرة في جمهورية غينيا الاستوائية " . بيد أن من الجدير بالذكر أن المادة 23 من نفس القانون تنص على أنه " لا  تعترف حكومة جمهورية غينيا الاستوائية ب ازدواج الجنسية إ لا  إذا تم التوصل إلى اتفاقات في هذا الشأن مع دول أ خر ى".

المشاركة في الحياة السياسية (الفقرة 12)

توضيح الأسباب المحتملة للف رق بين عدد القاضيات وعدد النساء اللاتي يشغلن مقاعد في البرلمان في الفترة 2007-2009 وتقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة للنهوض بمشاركة المرأة في المجال السياسي، ب ما  في ذلك الحصص أو  التدابير الخاصة المؤقتة الأخرى

30- يتوقف تعيين القضاة على عاملين ه ما  التدريب القانوني للمرشحين وتوفر ال وظائف في حين يتوقف الانتخاب للبرلمان على التصويت الشعبي. وينتخب أعضاء البرلمان عن طريق الاقتراع العام. و لا  يوجد تفسير لانخفاض عدد النساء في البرلمان إذ لا  تميز القوانين الانتخابية بين الرجال والنساء.

31- وتشمل التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية أساس اً التعديلات الأخيرة للدستور، و بالتحديد إ دراج فقرتين جديدتين (ال فقرتان 2 و3) في المادة 13 من الدستور (انظر الفقرة 12 أعلاه).

تقديم معلومات عن تدابير النهوض بمشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في مجالات القطاع العام الأخرى

32- لم  تتخذ تدابير خاصة أو  مؤقتة حتى الآن. ومع ذلك، زادت نسبة مناصب صنع القرار التي تشغلها المرأة تدريجي اً في القطاعين العام والخاص دون مساعدة تدابير خاصة. غير أن الدولة الطرف اتخذت إجراءات لزيادة مشاركة المرأة أكثر من ذلك وأدرجت كجزء من عملية الإصلاح الدستوري التي قامت بها مؤخراً فقرت ي ن جديدت ي ن (ال فقرتان 2 و3) في المادة 13 من الدستور (انظر الفقرة 12 أعلاه ).

التعليم (الفقرتان 13 و14)

تقديم معلومات عن برنامج محو الأمية الوطني للنساء والفتيات القائم منذ عام 2008، ب ما  في ذلك عن النتائج التي تحققت حتى الآن

33- ال هدف من البرنامج الوطني لتعليم ال با لغات والشابات والمراهق ات من النساء هو ا لقضاء على الأمية بين النساء في غينيا الاستوائية. وهذا البرنامج جزء من سياسة الحكومة الاجتماعية للت عليم وال تدريب ومحو أمية البالغات والشابات والمراهق ات من النساء ا للاتي ت ركن المدارس، فضل اً عن الش ابات غير الملتحقات ب النظام التعليمي الرسمي والنساء الأميات، ال ت ي ت تيح له ن الا لتحاق بن ظام تعليم ي غير رسمي للبا لغات ل تمكينهن ، من خلال معرفة القراءة والكتابة والتدريب المهني على أنشطة مدرة للدخل، من المشاركة بصورة فعالة ومنتجة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ل لبلاد.

34- وقد شرع في تنفيذ هذا البرنامج وهو الآن في مرحلته التحضيرية. وفي ما  ي لي النتائج التي تحققت حتى الآن:

(أ) الشروع في تنفيذ البرنامج من خلال حملة على الصعيد الوطني؛

(ب) تحديد الاحتياجات ا لتعل ي م ية ، و تجهيز الفصول الدراسية، واختيار الدفعة الأولى من ا لموظفين؛

(ج) تصميم الاحتياجات المتعلقة بمحو الأمية والتعليم والتدريب والتصديق عليها ؛

(د) ت عيين الفصول اﻟ 177 التي سيتم ا ستخدامها في المرحلة الأولى؛

( ﻫ ) تحديد احتياجات محو الأمية والتعليم والتدريب، والاختيار الأول ي للمؤسسات التعليمية و هيئات التدريس ( اختيار الموظفين المعنيين بالتوعية والمعلمين المعنيين ب محو الأمية في البلديات )؛

(و) اقتناء بعض الموا د اللازمة للمرحلة الأولى من البرنامج (الآلات الكاتبة، والألواح الشمسية، و الحواسيب ، و المواد الاستهلاكية، إلخ )؛

(ز) تدريب الموظفين المعنيين بالتوعية والمنسقين المحليين ؛

(ح) وضع المناهج الدراسية والنماذج التعليمية الوطنية لمحو الأمية والتعليم للبالغات والشابات والمراهقات من النساء والتصديق عليها؛

(ط) طباعة الطبعة الأولى من المناهج الدراسية والنماذج التعليمية الوطنية للبالغات والشابات والمراهقات من النساء.

تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير القائمة التي أسهمت، وفقاً ل ما  جاء في التقرير، في انخفاض معدل ترك الفتيات للدراسة

35- تشمل ا لتدابير المتخذة للحد من معدل ترك الدراسة ما  يلي :

(أ) تعبئة ال مزيد من الموارد لتعليم البنات؛

(ب) الشروع في تنفيذ مبادرة التعليم قبل المدرسي، و إضفاء الطابع ال منهج ي عليها، وتطبيقها في أجزاء أخرى من البلد، بالن ظر إلى ا لأهمية التي ت علقها الأسر عليها ؛

(ج) فتح مركزين للتعليم في مالابو وباتا للط البات اللاتي يتجاوزن سن الالتحاق بالمدرسة . وهذا مفيد بشكل خاص للفتيات اللاتي توقف ن عن الدراسة بسبب الحمل؛

(د) بناء مراكز جديدة للتدريب المتكامل في المدن الكبرى ( مالابو وباتا و مونغومو )؛

( ﻫ ) تشييد مراكز تعليم ية في البلديات والمجتمعات المحلية النائية؛

(و) إذكاء الوعي المستمر ، لا سيما بين أولياء الأمور، بأهمية التعليم المدرسي للفتيات؛

( ز) التخفيض الكبير في عدد حالات الزواج المبكر؛

(ح) تغيير المواقف التمييزية للوالدين تجاه تعليم الفتيات.

تقديم بيانات مستوفاة عن الأمية ومعدلات ترك الدراسة، مصنفة حسب الجنس والمناطق الحضرية والريفية

36- لم  تستوف البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات منذ عام 2001. وفي عام 2001، كان معدل معرفة القراءة والكتابة 90.8 في المائة للرجال و86.7 للنساء، وبعبارة أخرى، كان 23.3 في المائة من النساء و9.2 في المائة من الرجال من الأميين. وكان معدل ترك الدراسة للفتيات 22.2 في المائة في عام 2001، مقابل 16.6 في المائة في عام 2008.

الخطط والبرامج والاستراتيجيات الأخرى المتوخاة لكفالة تساوي الفتيات والنساء في ال حقوق مع الرجال في مجال التعليم، وخاصة في ما  يتعلق بالوصول إلى التعليم التقني والتعليم العالي

37- لا  توجد حالي اً برامج أو  استراتيجيات إضافية من هذا النوع.

العمالة (الفقرة 15)

تقديم بيانات بشأن مشاركة النساء في العمالة في القطاعين العام والخاص

38- من مجموع الموظفين المدنيين في البلد الذين يبلغ عددهم 788 9 موظفاً، 40.4 في المائة منهم من النساء و 59.6 في المائة من الرجال ( المصدر : وزارة الخدمة المدنية). و لا  توجد بيانات متاحة عن نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص.

تقديم معلومات عن حالة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وخاصة عن أنواع الخدمات القانونية والاجتماعية والخدمات الأخرى والحماية المتاحة للنساء

39- لا  توجد معلومات لعدم إجراء دراسات بشأن هذه المسائل حتى الآن.

الإشارة إلى التدابير المتخذة، ب ما  في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لكفالة مشاركة النساء في قطاعات الاقتصاد الناشئة وأيضاً للقضاء على الممارسات التمييزية ضد النساء في مجال العمالة، مثل عدم مرونة ظروف العمل والاختلاف في الأجور

40- لم  ت تخذ تدابير خاصة مؤقتة لضمان مشاركة المرأة في قطاعات الاقتصاد الناشئ ة . و لا  مجال للحديث عن عدم مرونة ظروف العمل وا لاختلاف في الأجور على أساس الجنس في غينيا الاستوائية حيث لا  يميز قانون العمل و لا  قانون الخدمة المدنية ضد المرأة ، و على العكس من ذلك، أنه م ا ي حمي ان المرأة و ي منح انها حقوق اً خاصة.

41- وا لتدابير التي اتخذت تشمل رفع مستوى الوعي بين السكان في ما  يتعلق ب مهارات المرأة و إمكاناتها ، وتدريب وتوعية النساء أنفسهن، و منح قروض للمجموعات النسائية وصاحبات المشاريع، وتعديل قانون العمل، الذي ينظم العلاقات بين صاحب العمل والعمال دون تمييز بين الجنسين .

تقديم معلومات عن آليات تقديم الشكاوى المتاحة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو  وضعن ضحايا ل لتحرش الجنسي في مكان العمل

42- لا  توجد آلية مخصصة للنساء لتقديم الشكاوى ف ي هذه الحالات. ول لرجال والنساء الذين انتهكت حقوقهم في مك ا ن العمل الحق في الوصول إلى نفس آليات تقديم الشكاوى؛ وبعبارة أخرى، يجوز لهم إبلاغ السلطات المختصة بهذه الا نتهاكات .

الصحة (الفقرتان 16 و17)

تقديم معلومات عن التدابير القائمة لتحسين توعية النساء بمرافق وعيادات الرعاية الصحية وخدمات رعاية الأمومة وسبل الوصول إليها، ب ما  في ذلك ال رعاية قبل الولادة و بعد ها ومعلومات عن تنظيم الأسرة

43- تشمل التدابير:

(أ) توزيع المعلومات و نشرات الدعاية ؛

(ب) البرامج الإذاعية والتلفزيونية ( " الصحة للجميع " )؛

(ج) تنفيذ أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال التي تتناول قضايا السكان (مشروع الإعلام والتثقيف والات صال الخاص بالس كان)، مع التركيز خاصة على القضايا المتعلقة ب صحة ا لمرأة والطفل؛

(د) تنظيم أنشطة ا لتوعية في ال مراكز التعليم ية وعيادات الأمومة ل تقديم معلومات عن خدمات الصحة الإنجابية ، وتنظيم الأسرة، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ، والجوانب الأخرى للصحة الجنسية للمرأة.

تقديم معلومات عن نسبة وفيات الأمهات نتيجة عمليات الإجهاض غير المشروعة وغير الآمنة

44- لا  توجد بيانات إحصائية بشأن هذا الموضوع.

تقديم معلومات تفصيلية عن نتائج أنشطة صندوق التنمية الاجتماعية الرامية إلى خفض معدل وفيات الأمهات في الدولة الطرف

45- تم تدريب ال موظفين ال طبيين ( الأ طباء و ال ممرضات) اللازمين لتنفيذ برنامج علاج ناسور الولادة الذي تضطلع به الحكومة بدعم تقني ومالي من صندوق الأمم المتحدة ل لسكان .

46 - وأعيد تشغيل برنامج الرعاية الصحية الأولية ، وتم تدريب 500 من عمال الرعاية الصحية الأولية ، وتم التعاقد مع 300 منهم برواتب شهري ة ؛ ووزعت كمية كبيرة من الأدوية الأساسية لجميع مستشفيات المقاطعات والمراكز الصحية على الصعيد الوطني ؛ ووضعت خطة لتدريب القابلات التقليديات في جميع أنحاء البلد ؛ و انته ت المرحلة الأولى من ه ذ ه الخطة بتدريب 85 من القابلات بالمنطقة القارية ؛ و تم تجديد ما  يزيد على 60 في المائة من العيادات الصحية التي كانت مغلقة من قبل . وقد نجحت الجهود الرامية إلى زيادة الوعي في المناطق الريفية لتشجيع السكان على استخدام خدمات المراكز والعيادات الصحية .

4 7 - و الدراسة الاستقصائية الأولى للسكان والمجتمع في غينيا الاستوائية ، التي ستوفر صورة أ كثر وضوحاً لصحة المرأة و معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس ، نشاط آخر ي نظمه صندوق التنمية الاجتماعية .

تقديم معلومات عن التدابير القائمة التي تهدف إلى خفض معدل حمل المراهقات المرتفع ومنع الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ب ما  في ذلك تعليم الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية في المناهج الدراسية والوصول بحكم الواقع إلى جميع خدمات وأجهزة تنظيم الأسرة، مثل وسائل منع الحمل

48- تشمل هذه التدابير:

(أ) زيادة أنشطة التوعية ، في شكل برامج إذاع ي ة وتلفزيون ية ، ومقابلات ، و عروض مسرحية ، ومحاضرات ، ومناقشات المائدة المستديرة في المناسبات الخاصة؛ و نشر وتوزيع ال منشورات ل توفير المعلومات وزيادة الوعي؛ وتوزيع وسائل منع الحمل على السكان النشطين جنسياً في الحلقات الدراسية، و الاستشارات الطبية، والمناسبات العامة، و حملات التوعية، إلخ ؛

(ب) إنشاء وفتح مكاتب ل تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات في البلد ؛

(ج) إ دراج موضوع حقوق الإنسان في المناهج المدرسية لتشمل مواضيع مثل التعليم من أجل السلام، والسكان ، وفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ، والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية والكتب المدرسية المستخدمة في الصف السادس من المدرسة الابتدائية وفي المدارس الإعدادية؛

(د) تدريب ما  يزيد على 500 طالب وطالبة في الفترة 2006-2007 مع الأقران على فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز (جاري تنفيذه )؛

( ﻫ ) تنفيذ البرنامج الوطني للصحة الإنجابية و البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ، الذي يتناول أيضاً الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

تقديم معلومات حول البرامج القائمة لمنع الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ب ما  في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

49- تبذل الحكومة وشركا ؤ ها جهد اً كبير اً لمكافحة الأمراض ال منقولة عن طريق الاتصال الجنسي بوجه عام ، وفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بوجه خاص، وفق اً للأحكام القانونية التالية: الم و اد 5 و13 و22 من الدستور؛ و قانون تنظيم الأسرة (رقم 3/1996 الصادر في 2 شباط/ فبراير 1996)؛ وال قانون المتعلق بمنع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز (القانون رقم 3/2005 الصادر في 9 أيار/ مايو 2005)؛ والمرسوم رقم 107/2006 الصادر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 الذي اتخذت بموجبه إجراءات عاجلة ل وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز في غينيا الاستوائية. وتشمل هذه الإجراءات :

(أ) تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، وال برنامج ال متعدد القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، والبرنامج الوطني للصحة الإنجابية ، وبرنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من الأم إلى ا لطفل ؛

(ب) تنفيذ خطة الطوارئ 2009-2010 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز؛

(ج) توفير العلاج المضاد للفيروسات ال عكوسة لمرضى فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بالمجان ؛

(د) توزيع وسائل منع الحمل على السكان النشطين جنسياً بالمجان؛

(ﻫ) التنظيم المستمر لأنشطة الإعلام والتوعية المتعلقة ب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، والملاريا ، والإسهال والأمراض ذات الصلة، في المجتمعات المحلية وفي الإذاعة والتلفزيون؛

(و) الحلقات الدراسية للطلاب والمعلمين في مراكز التعليم بشأن كيفية تجنب فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز.

النساء الريفيات (الفقرة 18)

تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المحددة للقضاء على التمييز ضد النساء الريفيات في ما  يتعلق بوصولهن إلى التعليم والخدمات الصحية والعمالة، فضلاً عن معلومات تفصيلية عن نتائج المرحلة الثانية من مشروع عمل المرأة لحسابها الخاص في المناطق الريفي ة

50- اتخذت عدة ت دابير لإ دماج المرأة الريفية. وفي ما  يلي وصف ل هذه التدابير .

51- أهم التدابير في ما  يتعلق بالتعليم هو تنفيذ البرنامج الوطني لتعليم ال بالغات والشابات و المراهقات من النساء .

52- وفي ما  يتعلق بالعمالة، بدأت المرحلة الثانية من مشروع عمل المرأة لحسابها الخاص في المناطق الريفية، وتم تنفيذ مشروع التنمية الريفية لدعم مبادرات النساء والرجال في المناطق الريفي ة.

53- و نفذت الأ نشطة/الإجراءات التالية في المرحلة الثانية من مشروع عمل المرأة لحسابها الخاص في المناطق الريفية :

(أ) تعداد عام ل لمجموعات الزراعية النسائية في كل بلدية من بلديات البلد ( 345 مجموع ة محددة)؛

(ب) تحديد الاحتياجات والمشاكل الحقيقية للمجموعات ال مشمولة في الدراسة ؛

(ج) إعادة تنظيم ال مشروع في شكل مشروع تجريبي يشمل 24 مجموع ة ؛

(د) تدريب أعضاء المجموعات التجريبية على الجوانب المختلفة للتنظيم الداخلي (صياغة القوانين، اختيار القادة) ؛

( ﻫ ) ال مساعدة في توثيق سجلات المجموعات التجريبية اﻟ 24 الم ختارة ؛

(و) تدريب ممثلي المجموعات التجريبية ومندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة ( ال منسق ين المحليين ل لمشروع) على التقنيات الحديثة ل لإنتاج والتسويق الزراعي؛ و إدارة وتنظيم وتشغيل ال مجموعات ؛ ورصد وتقييم ا لمشروع؛

(ز) التعاقد مع الخبراء الزراعي ين لمساعدة المجموعات الزراعية النسائية.

تقديم معلومات عن الاستراتيجيات القائمة لضمان إمكانية لجوء النساء إلى العدالة

54- لا  توجد استراتيجيات خاصة للنساء الريفيات.

الزواج والعلاقات الأسرية (الفقرتان 19 و20)

تقديم معلومات مستوفاة وتفصيلية عن مشروع قانون الأسرة ومشروع قانون الزواج العرفي

55- لا  يزال المشروعان في انتظار موافقة السلطات المختصة.

ك يف ية توافق أحكام مشروع هذين القانونين مع النظام القانوني المدني والعرفي المزدوج القائم في الدولة الطرف ومع الاتفاقية

56- تعتمد أحكام المشروعين ( مشروع قانون الأحوال الشخصية و الأسرة ومشروع قانون الزواج العرفي ) على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأسرية. ويتوافق المشروعان مع النظام القائم في معظم النواحي، لا سيما في ما  يتعلق بالعلاقات الزوجية.

57- ويتبين من النظر في مضمون كلا المشروعين أنهما يغطيان المسائل الرئيسية التالية:

(أ) تعريف الزواج؛

(ب) الحد الأدنى لسن الزواج؛

(ج) موافقة الزوجين؛

(د) المتطلبات والإجراءات اللازمة لعقد الزواج؛

( ﻫ ) الآثار القانونية المترتبة على الزواج؛

(و) حقوق وواجبات الزوجين؛

(ز) الحقوق الشخصية للزو جين؛

(ح) فسخ الزواج، أسباب الفسخ وآثاره؛

(ط) السلطة الأبوية.

58- وللرجال في جميع هذه المسائل ميزة كبيرة على النساء، و يحاول المشروعان معالجة ذلك.

59- ويتوافق المشروعان أيضاً مع الاتفاقية بالنظر إلى أنهما يفيان بنسبة مئوية عالية جداً من متطلبات الاتفاقية.

60- وفي ما  يتعلق ب ما  إذا كانت هذه الأحكام تقضي على التمييز ضد المرأة في الزواج، الرد هو "نعم" في ما  يتعلق ب العلاقات الأسرية نظراً لتماش ي هذه الأحكام مع الاتفاقية.

تقديم معلومات ع ما  إذا كان محتوى مشروع هذين ال قانونين يقض ي على التمييز ضد المرأة في مجال الزواج والعلاقات الأسرية ب ما  يتسق مع أحكام الاتفاقية وكيف ية قيامه بذلك

61- نعم ، سيكون ل مشر و ع هذين القان ون ين أثر. فوفق اً ل مشروع قانون الأحوال الشخصية وا لأسرة ، سيتعين على الزوجين الاتفاق قبل ال زواج على م كان إقامة ا لأسرة؛ وستعتمد الملكية الزوجية على نظام ال ملكية ال منفصلة ل لأصول، ولكن سيتعين على كل من الزوجين المساهمة في صيانة المنزل وفق اً لل حالة المالي ة لكل منها؛ و سيحل ال زواج تلقائياً عند وفاة أحد الزوجين، و ستنتهي بذلك ال ممارسة التقليدية ل مجموعة " فانغ " ال عرقية الت ي تلزم الأرمل ة ب الزواج من أحد أقارب زوجها المتوفى.

تقديم معلومات عن المشاورات العامة التي جرت أثناء مناقش ة مشروع هذين القانونين

62- لم  تتلق وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة أي معلومات عن المشاورات التي جرت بين السلطات المختصة بشأن مشروع هذين القانونين .

تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المحددة المتخذة لحظر وتثبيط تعدد الزوجات عملياً و منح ا لمرأة المساواة في الحقوق مع الرجل في المسائل المتعلقة بالإرث وحضانة الأطفال

63- لم  تتخذ تدابير محددة في هذا الصدد.