الأمم المتحدة

CEDAW/C/GNQ/CO/6

Distr.: General

9 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لغينيا الاستوائية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين (1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لغينيا الاستوائية (CEDAW/C/GNQ/6) في جلستيها 1077 و1078 المعقودتين في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (CEDAW/C/SR.1077و1078) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدّتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/GNQ/Q/6، فيما ترد ردود حكومة غينيا الاستوائية عليها في الوثيقة CEDAW/C/GNQ/Q/6/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس وإن لم تتبع فيه المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير فضلاً عن كونه جاء متأخراً عن الموعد المحدد لتقديمه. كما تعرب عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طر ح ها فريقها العامل لما قبل الدورة، وإن لم تكن هذه الردود شاملة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد.

3- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسه السيد ألفونسو نسُووي موكوي ، نائب رئيس الوزراء، وضم وزير الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة وممثلين عن المديرية العامة لحقوق الإنسان إضافة إلى ممثل عن البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف. غير أن اللجنة تأسف لعدم تقديم أية ردود على بعض الأسئلة المطروحة، ولكون بعض الأجوبة المقدمة تفتقر إلى الوضوح أو الدقة أو التفصيل.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون رقم 3/2005 بشأن منع ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

5- وترحب اللجنة بحملة 2008 "لا للعنف ضد المرأة في غينيا الاستوائية"، وكذلك بإنشاء صندوق التنمية الاجتماعية الذي يعطي الأولوية لوصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية.

6- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لمصادقتها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بالتنفيذ المنهجي والمستمر لجميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وترى أنّ المشاغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً على سبيل الأولوية من الدولة الطرف من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل . وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة، في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية، وعلى المؤتمر الوطني والقضاء، وذلك من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

8- تعيد اللجنة تأكيد أنّ الحكومة تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف وتخضع للمساءلة عن تنفيذها بموجب الاتفاقية، وتشدد في نفس الوقت على أنّ الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع جهاز الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على القيام، تمشياً مع إجراءاته وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى عملية تقديم الدولة الطرف لتقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

9- تشعر اللجنة بالقلق لأنه رغم تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 1984 لم تحظ الاتفاقية بالدرجة اللازمة من التعريف والأهمية، وبالتالي لم تُستخدم بانتظام بترافق مع التوصيات العامة للجنة، بوصف ذلك الأساس القانوني المركزي للتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، بما في ذلك التدابير التشريعية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الوعي العام بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على جميع المستويات الحكومية. وهي قلقة أيضاً لأن النساء أنفسهن لسن على وعي بحقوقهن بموجب الاتفاقية، أو بإجراءات تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري، وبالتالي فإنّهن يفتقرن للمعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان النشر والفهم الملائمين لأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، في صفوف جميع الوزارات الحكومية، والبرلمانيين، والقضاء، والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وقاعدة المجموعات المحلية، من أجل خلق وعي بحقوق الإنسان للمرأة واستخدامها كأساس للتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها وبسبل تعزيزها، بما في ذلك من خلال تزويد المرأة بالمعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

الالتزامات بموجب الاتفاقية

11- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء فهم الدولة الطرف المحدود لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما تعرب عن قلقها إزاء قلة إلمام الدولة الطرف بالفوارق بين المساواة الرسمية والمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وما ينتج عن ذلك من قلة تقدم في تحقيق تساوي المرأة الفعلي مع الرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للإلمام كلياً بكامل مجموعة الالتزامات التي وافق على الامتثال لها عند التصديق على الاتفاقية، كما ورد شرح ذلك في التوصية العامة للجنة رقم 28(2010)، واتخاذ التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة وضمان تساوي المرأة الفعلي مع الرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

13- تحيط اللجنة علماً بالإصلاح الدستوري في الدولة الطرف (2011) ويساورها القلق لأنه لم يتم حتى الآن وضع واعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك وضع تعريف للتمييز يتماشى والمادة 1 من الاتفاقية. ويساورها القلق أيضاً لعدم إجراء عمليات تقييم لتحديد الثغرات القائمة في التشريع الوطني الخاص بحماية حقوق المرأة وضمان المساواة بين الجنسين، و طب قاً للاتفاقية. ويساورها القلق كذلك إزاء التأخر الكبير في اعتماد مشروع قانون الحماية الشاملة لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، ومشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة، فضلاً عن مشروع القانون المتعلق بالزواج العرفي. وتُعرب أيضاً عن قلقها إزاء عدم رغبة الدولة الطرف في تقديم المزيد من الشرح خلال الحوار بشأن الإطار الزمني المقرر لاعتماد مشاريع القوانين هذه وبشأن مضمونها المحدد.

14- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بوضع واعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة وينص على حظر هذا التمييز، بما يتماشى والمادتين 1 و2 من الاتفاقية؛

(ب) إجراء تقييم لتشريعها الوطني لتحديد الثغرات القائمة في مجال حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بغية تحقيق الانسجام بين ذلك التشريع وأحكام الاتفاقية؛

(ج) إنشاء إطار زمني واضح لتنقيح أو اعتماد القوانين اللازمة، وبوجه خاص، اعتماد مشروع قانون الحماية الشاملة لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، ومشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة، ومشروع القانون المتعلق بالزواج العرفي.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

15- ترحب اللجنة بقيام مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة في المقاطعات بتقديم المشورة القانونية وخدمات الوساطة للنساء ضحايا التمييز والعنف المنزلي. غير أنها تشعر بالقلق لافتقار النساء إلى آليات قانونية لتقديم الشكاوى تتيح لهن الإبلاغ عن قضايا التمييز.

16- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إنشاء آليات قانونية لتقديم الشكاوى وضمان وصول النساء إليها بسهولة ويسر للإبلاغ عن التمييز الممارس ضدهن وعن انتهاكات حقوقهن؛

(ب) ضمان وصول النساء بصورة فعلية إلى العدالة، بطرق منها توفير المساعدة القانونية حيثما كان ذلك مناسباً؛

(ج) ضمان جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري جزءاً لا يتجزأ من التثقيف القانوني وتدريب الموظفين القضائيين، بمَن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون ، بحيث تترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز ضد المرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17- يساور اللجنة القلق لأن النهوض الكامل بالمرأة لا يعتبر من الأولويات في الدولة الطرف، على الرغم من وجود آلية وطنية للنهوض بالمرأة وخطة عمل وطنية متعددة القطاعات بشأن وضع المرأة والمساواة بين الجنسين (2005-2015). ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود سياسة محددة بشأن المساواة بين الجنسين تهدف، في جملة أمور، إلى إدراج منظور جنساني في السياسات والبرامج التي تؤثر على تمتع المرأة بحقوقها. وتعرب عن قلقها إزاء ضعف القدرة التقنية لوزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة ولمندوبي ات ها في الأقاليم والمقاطعات المعنية بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لوضع واعتماد سياسة بشأن المساواة بين الجنسين شاملة وقائمة على النتائج وخطة عمل متصلة بها ذات مؤشرات وأهداف محددة، تتضمنان استراتيجية فعالة بشأن المساواة بين الجنسين تقوم على أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبمشاركة من جميع الهيئات والأجهزة المختصة ، وبالتشاور مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة؛

(ب) تعزيز قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتتمكن من تنفيذ ولايتها على النحو المناسب و زيادة فعاليتها في صوغ القوانين وتدابير السياسة في ميدان المساواة بين الجنسين، وتنفيذها، وتوفير المشورة بشأنها، وتنسيق ومراقبة إعدادها وتطبيقها.

المنظمات غير الحكومية

19- يساور اللجنة القلق إزاء عدم حضور ممثلين للمجتمع المدني خلال النظر في تقرير الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك إزاء العقبات القانونية والإدارية القائمة أمام إنشاء جمعيات للمرأة وإزاء وجود شروط مسبقة للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة. وتأسف لأن الدولة الطرف لا تستفيد استفادة كاملة من مساهمة المنظمات غير الحكومية في النهوض بالمرأة وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

20- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية، ولا سيما ال جمعيات النسائية ، في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج والتدابير الهادفة إلى النهوض بالمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ، وكذلك في عملية تقديم التقارير إلى اللجنة.

التدابير الخاصة المؤقتة

21- يساور اللجنة القلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والغرض من هذه التدابير والحاجة إليها. وتأسف لعدم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة حتى الآن في الدولة الطرف، باستثناء ميدان التعليم.

22- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25(2004)، وتطبيقها في المجالات التي تقتضي الضرورة تطبيقها فيها من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية مع الرجل، وبخاصة لزيادة مشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرارات السياسية وفي القضاء والخدمة المدنية. وتوصي أيضاً باعتماد تدابير خاصة مؤقتة لحماية فئات النساء اللواتي يعانين من الحرمان وتعزيز مشاركتهن في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

الصور النمطية والممارسات الضارة

23- تأسف اللجنة لمحدودية الجهود المبذولة للقضاء على الصور النمطية الخاصة بالمرأة والممارسات الضارة في الدولة الطرف. وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والصور النمطية العميقة الجذور المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع. وتشير إلى أن هذه المواقف التمييزية والصور النمطية تشكل عقبات جدية أمام تمتع المرأة بحقوقها، مثل المساواة بينها وبين الرجل في القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة. وتعرب أيضاً عن بالغ قلقها إزاء استمرار الممارسات الضارة المتأصلة في المجتمع، مثل الزواج القسري والزواج المبكر، وزواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى وإساءة معاملتها، والعنف المرتبط بالمهر وتعدد الزوجات في الدولة الطرف.

24- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة للقضاء على الممارسات الضارة والصور النمطية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، طبقاً للمادة 2، وتحديداً المادة 2(و)، والمادة 5(أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية بذل جهود متضافرة، في إطار زمني واضح وبالتعاون مع المجتمع المدني، للتثقيف وإذكاء الوعي حول هذا الموضوع، واستهداف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وينبغي أن تشمل النظام المدرسي ووسائط الإعلام؛

(ب) رصد واستعراض ما يتم اتخاذه من تدابير بغية تقييم تأثير هذه التدابير واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتضمين تقريرها القادم معلومات واضحة عن هذه المسألة.

العنف ضد المرأة

25- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف أهملت اعتماد تشريعات وسياسات وبرامج محددة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتأسف أيضاً لعدم توفر معلومات عن نطاق العنف ضد المرأة ومظاهره في الدولة الطرف. ويساورها القلق لعدم وجود بيانات دقيقة ومحدَّثة عن حالات العنف الجنساني المبلغ بها، فضلاً عن عدم وجود معلومات عن عدد التحقيقات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والملاحقات القضائية لمرتكبيها ومعاقبتهم، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن توافر خدمات الدعم الاجتماعي، بما فيها توفير المأوى للضحايا.

26- وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الحماية الشاملة لمنع العنف ضد المرأة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، وضمان إنفاذه بشكل دقيق؛

(ب) وضع خطة عمل استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة وحمايتها منه ومعاقبة مرتكبيه والقيام، وفقاً لذلك، بتنقيح وتنفيذ البرنامج المتعدد القطاعات لمكافحة العنف الجنساني ؛

(ج) مراجعة وتعديل الفروع ذات الصلة من القانون الجنائي ومن قواعد الإجراءات الجنائية لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة معالجة وافية، بما في ذلك تجريم الاغتصاب في إطار الزواج من دون وضع شروط مسبقة في هذا الشأن؛

(د) تشجيع الإبلاغ بحالات العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والفتيات ، وضمان التحقيق الفعلي في هذه الحالات وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم؛

( ) توفير المساعدة والحماية المناسبة للنساء ضحايا العنف، وبخاصة إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي، وتوفير عدد مناسب من دور الإيواء؛

(و) جمع بيانات إحصائية شاملة عن العنف ضد المرأة، مبوبة بحسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجناة، بما في ذلك بيانات عن عدد الشكاوى والملاحقات القانونية والإدانات والأحكام التي صدرت بحق مرتكبي العنف الجنسي والجنساني ، وإدراج هذه البيانات في تقريرها القادم؛

(ز) توفير تدريب شامل بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، للمهنيين ذوي الصلة، بما في ذلك التدريب المخصص للقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وأخصائيي الصحة بشأن الإجراءات الموحدة لمعاملة ضحايا العنف معاملة تراعي جنس الضحية.

الاتجار واستغلال البغاء

27- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 1/2004 بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية تنفيذ هذا القانون. وتشعر أيضاً بالقلق لأن الطفرة النفطية أدت إلى ازدياد ظاهرة الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. وتعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن نطاق ظاهرة الاتجار، كما تشعر ببالغ القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حدوث زيادة مطردة في استغلال البغاء، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد إطاراً تنظيمياً ولم تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لمعالجة مسألة استغلال البغاء معالجة شاملة.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ القانون رقم 1/2004 بصورة فعلية، وإجراء دراسة تقييم لنطاق الظاهرة ووضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن الاتجار بالأشخاص ذات نهج قائم على النتائج، بما في ذلك وضع مؤشرات وأهداف محددة تتماشى مع أحكام الاتفاقية وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)؛

(ب) اعتماد إطار تنظيمي لمكافحة استغلال البغاء، فضلاً عن تدابير تهدف إلى ثني الذكور عن اللجوء إلى البغاء؛

(ج) معالجة الأسباب الحقيقية للبغاء، بما في ذلك الفقر، واتخاذ تدابير توفر بموجبها للنساء بدائل اقتصادية للبغاء ، وكذلك تقديم المساعدة ورد الاعتبار للنساء والفتيات اللواتي ي تم استغلالهن في البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عاقدة العزم على اعتماد تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة (المادة 13-2 من الدستور) نتيجة للإصلاح الدستوري (2011)، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي المناصب الر ئيسية في القضاء والإدارة العامة، بما في ذلك في العلاقات الخارجية.

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ المادة 13-2 من الدستور دون تأخير ، واتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وبخاصة في مناصب اتخاذ القرارات، وذلك، مثلاً، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، كالحصص، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25(2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) تنفيذ أنشطة لتوعية المجتمع ككل حول أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات ، ووضع برامج تدريب وإرشاد هادفة بشأن مهارات القيادة والتفاوض لفائدة المرشحات الحاليات والمحتملات والنساء اللواتي يتولين مناصب حكومية .

التعليم

31- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات حديثة عن وضع النساء والفتيات في ميدان التعليم، ولكون البرنامج الوطني لمحو الأمية لدى النساء والفتيات، الذي اعتُمد في عام 2008، لا يزال في المرحلة التحضيرية. وتشعر اللجنة بالقلق لتدني معدل تسجيل المراهقات في المدارس الثانوية على الرغم من الجهود المبذولة لزيادته، مثل بناء المدارس في جميع البلديات والمناطق النائية فضلاً عن توعية الوالدين بأهمية تسهيل حصول الفتيات على التعليم. وتشعر كذلك بالقلق إزاء التحرش الجنسي في المدارس ولكون الحمل في سن المراهقة والزواج المبكر ما زالا يمنعان المراهقات من إتمام تعليمهن الثانوي. وتشعر أيضاً بالقلق لكون المركزين القائمين الهادفين إلى إدماج المراهقات في نظام التعليم بعد الحمل مركزين خاصين، وبالتالي فإن فرص الوصول إليهما مقصورة على الفئات الميسورة.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة التقيد بالمادة 10 من الاتفاقية وعلى مواصلة التوعية بأهمية التعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان وأساساً لتمكين المرأة. وتحقيقاً لهذه الغاية، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وضع بروتوكولات لجمع بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس على أساس سنوي بخصوص المؤشرات الأساسية، بما في ذلك معدلات الالتحاق بالمدارس الصافية/الإجمالية، ونسب الالتحاق بها والمواظبة على الدراسة، ومعدلات التوقف عن الدراسة، والأداء الأكاديمي؛

( ب ) إعطاء الأولوية لتنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية لدى النساء والفتيات؛

( ج ) إدماج المشاغل الجنسانية المحددة الخاصة بالنساء والفتيات، بما في ذلك توافر المرافق الصحية الملائمة، في المدارس القديمة والجديدة ؛

( د ) معالجة ال أسباب الجذرية لارتفاع معدلات توقف المراهقات عن الدراسة، من قبيل الصور النمطية المتعلقة بالمرأة، والفقر والتحرش الجنسي في المدارس، والحمل في سن المراهقة والزواج المبكر، وذلك، مثلاً، باعتماد سياسة بشأن إعادة قبول الفتيات الحوامل والأمهات الشابات في المدارس ، و ب تنفيذ سياسة تقوم على عدم ال تسامح مطلقاً تجاه التحرش الجنسي في المدارس بغية القضاء عليه.

العمل

33- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن وضع المرأة في قطاعي العمل الرسمي وغير الرسمي. ويساورها القلق إزاء عدم إدراك الدولة إدراكاً كافياً لالتزاماتها الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل في القطاعين العام والخاص. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود نقابات عمال وعدم الاعتراف بالحق في التفاوض الجماعي بوصفهما آليتين للقضاء على التمييز في الدولة الطرف، وعدم وجود معلومات مفصلة عن التشريع الخاص بالعمل وآليات تنفيذه، مثل مفتشية العمل.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن وضع المرأة في ميدان العمل، بما في ذلك أنواع الخدمات والحماية القانونية والاجتماعية وغيرها من الخدمات والحماية المتاحة للمرأة التي تعمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ب) الأخذ تماماً بمبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي القيمة ووضع استراتيجيات لتنفيذه؛

(ج) اعتماد ال سياسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها ال تدابير ال خاصة مؤقتة، طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 25(2004)، مع وضع أهداف محددة زمنياً ومؤشرات بغية تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في سوق العمل، والقضاء على التمييز المهني وسد فجوة الأجور القائمة بين الجنسين؛

(د) اتخاذ تدابير تكفل التوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر واتفاقيتها رقم 111 (1958) بشأن التمييز (في العمالة والمهنة)، والتصديق على الاتفاقية رقم 156 (19 8 1) المتعلقة بالعاملين ذوي المسؤوليات العائلية.

الصحة

35- تحيط اللجنة علما ًبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حصول المرأة على الرعاية الصحية، بطرق منها زيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة للخدمات الصحية وتنفيذ برنامج منع انتقال فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من الأم إلى الطفل. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الوضع الصحي للمرأة في الدولة الطرف، وخاصة إزاء ارتفاع معدل الحمل في سن المراهقة والأمراض المنقولة جنسياً. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود معل ومات عن معدلات وأسباب وفيات الأمهات وإصابته ن بالأمراض .

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية والخدمات المتصلة بها في إطار التوصية العامة للجنة رقم 24(1999) بشأن المرأة والصحة؛

(ب) تعزيز التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لفائدة المراهقات والمراهقين، مع الاهتمام بوجه خاص بمنع الحمل في سن المراهقة ومكافحة العدوى المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

(ج) تعزيز وتوسيع الجهود الهادفة إلى زيادة المعرفة بطرق منع الحمل الميسورة وزيادة إتاحتها في جميع أنحاء البلد وضمان عدم مواجهة النساء والفتيات، خاصة في المناطق الريفية، حواجز تمنع حصولهن على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(د) اعتماد تدابير للحد من حالات وفيات الأمهات، وإذكاء الوعي وزيادة فرص وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية وحصولها على المساعدة الطبية على يد عاملين مدربين، وخاصة في المناطق الريفية، وتقديم معلومات مفصلة بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

37- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مثل القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. وتشعر أيضاً بالقلق إزاء عدم تقديم إيضاحات بشأن عدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة.

38- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي ، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة حول تأثير هذه التدابير.

المرأة الريفية

39- تحيط اللجنة علماً ببرنامج مشاريع الأعمال الحرة للمرأة الريفية، إلا أنه ما زال يقلقها انتشار الفقر وعدم وجود استراتيجيات وتدابير محددة أو مقررة للتصدي للفقر والتمييز ضد المرأة الريفية في مجال الوصول إلى العدالة، والتعليم، والصحة، والإسكان، وتوفير مياه الشرب والخدمات الصحية، فضلاً عن مشاركتها في عمليات اتخاذ القرارات على مستوى المجتمع المحلي. وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء تأثير الطفرة النفطية في حياة المرأة الريفية، وتأسف لعدم توفر معلومات في هذا الشأن في التقرير. ومما يقلق اللجنة أيضاً أن الممارسات العرفية والتقليدية السائدة في المناطق الريفية تمنع المرأة من أن ترث أو تملك الأرض أو غيرها من الممتلكات ومن الحصول على الائتمان المالي ورأس المال.

40- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي:

(أ) صوغ وتنفيذ تدابير واستراتيجيات محددة لمكافحة فقر المرأة، بما في ذلك تدابير فعالة لضمان وصول المرأة الريفية إلى العدالة وحصولها على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسكن ومياه الشرب والمرافق الصحية والأراضي الخصبة والمشاريع المدرة للدخل؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة الريفية في عمليات اتخاذ القرارات على مستوى المجتمع المحلي؛

(ج) التصدي للممارسات العرفية والتقليدية التي تؤثر على تمتع المرأة الريفية تمتعاً كاملاً بحقها في الملكية وفي الحصول على الائتمان ورأس المال.

فئات النساء اللواتي يعانين الحرمان

41- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء في السجون، ولا سيما النساء الأجنبيات . ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن السجينات يتعرضن بشدة للتحرش الجنسي والعنف الجنسي من جانب النزيلات الأخريات أو الحراس الذكور.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة وضع النساء في السجون و حماية السجينات من جميع أشكال العنف، ولا سيما التحرش الجنسي والعنف الجنسي.

الزواج والعلاقات الأسرية

43- تشعر اللجنة بالقلق لوجود نظام قانوني مزدوج، مدني وعرفي، ينظم مسائل الزواج والعلاقات الأسرية، ممّا ينتج عنه تمييز عميق الجذور ومستمر ضد المرأة في أمور مثل حضانة الأطفال، وتقاسم الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، والميراث. كما تشعر بالقلق لأن النساء المتزوجات في إطار القانون العرفي لا يمكنهن التوجه إلى ال محاكم المدنية للدفاع عن حقوقهن. واللجنة قلقة بشكل خاص لأن المعلومات المقدمة توحي بأن قانون الأحوال الشخصية والأسرة ومشروع القانون بشأن الزواج العرفي لا يتماشيان مع الاتفاقية، وذلك مثلاً فيما يتعلق بتعدد الزوجات، وآثار الزواج القانونية، والسن الدنيا للزواج، وأسس وآثار فسخ الزواج، بما في ذلك حضانة الأطفال وحقوق الميراث.

44- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل التي تهم الزواج والعلاقات الأسرية والميراث، وذلك عن طريق القيام بما يلي:

(أ) مراجعة قانون الأحوال الشخصية والأسرة، بما يتماشى مع مشروع القانون المتعلق بالزواج العرفي ، بغية إزالة أوجه عدم التماسك والتداخل المحتملين فيما بينهما والسهر، في جملة أمور، على حظر تعدد الزوجات، ورفع سن الزواج الدنيا بالنسبة للنساء إلى 18 عاماً، وضمان تساوي المرأة مع الرجل في حقوق الميراث والتركة، والاعتراف للمرأة بالأهلية القانونية التامة، تمشياً مع الاتفاقية؛

(ب) السهر على عدم تمييز المحاكم التقليدية ضد المرأة في أي مسألة من المسائل، ولا سيما منها تلك المتعلقة بفسخ الزواج وآثاره الاقتصادية؛

(ج) وضع ضمانات قضائية للزواج التقليدي والمدني بغية ضمان عدم التمييز ضد المرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

45- تحيط اللجنة علماً بالنص مؤخراً في الدستور على إنشاء مكتب أمين المظالم، لكنها قلقة إزاء استقلاليته، ذلك أنه جاء في الدستور أن مكتب أمين المظالم يشكل جزءاً من جهاز الدولة الطرف. وهي قلقة أيضاً إزاء قلة المعلومات عن الموارد البشرية والمالية المرصودة للمكتب.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استقلالية أمين المظالم، امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ومدّه بالموارد البشرية والمالية الكافية وإناطته بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وبولاية محددة فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان أن تراعي تركيبة مكتب أمين المظالم وأنشطته الجوانب الجنسانية .

جمع البيانات

47- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالموافقة العالقة على نتائج التعداد الصحي والسكاني الأول والدراسة الاستقصائية حول أوضاع المرأة الاجتماعية - الاقتصادية في الدولة الطرف، غير أنها تأسف في نفس الوقت لافتقار التقرير للبيانات الإحصائية المبّوبة بحسب نوع الجنس والسن والمناطق الريفية والحضرية والانتماء العرقي ، وتذكر بأن قلة هذه البيانات تجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق للوضع الحقيقي الفعلي للمرأة في معظم المجالات المشمولة بالاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنّ شح البيانات المفصلة يعرقل جهود الدولة الطرف الرامية إلى تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج محددة في مجال المساواة بين الجنسين، وإلى تقييم فعالية هذه السياسات والبرامج من حيث تنفيذ الاتفاقية.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، دون إبطاء، بتعزيز نظامها الحالي لجمع البيانات في كل المجالات التي تشملها الاتفاقية قصد التمكن من التقييم الدقيق لوضع المرأة الحقيقي، ومن الرصد الملائم للاتجاهات الآخذة في الظهور؛

(ب) استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم أثر التدابير المعتمدة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، واستخدام هذه البيانات والمؤشرات في صياغة القوانين ووضع السياسات والبرامج من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل هذه البيانات بحسب المناطق الحضرية والريفية وبحسب الأصل العرقي، وبيان آثار التدابير المتخذة والنتائج المحرزة من حيث التحقيق العملي للمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49- تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستخدام الأكمل لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعزّزان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

50- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور جنساني وجعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

نشر الملاحظات الختامية

51- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في غينيا الاستوائية، لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المتخذة لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وكذلك على الخطوات الإضافية اللازمة في هذا الخصوص. وتوصي اللجنة بأن يشمل نطاق نشر هذه الملاحظات الختامية مستوى المجتمع المحلي. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

التصديق على المعاهدات الأخرى

52- تلاحظ اللجنة أنّ انضمام غينيا الاستوائية إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزّز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في جميع جوانب الحياة. وبناءً على ذلك، تشجّع اللجنة حكومة غينيا الاستوائية على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية في غضون سنتين بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26(أ) و(ب) و( ) و(و) و44 (أ) أعلاه.

المساعدة التقنية

54 - توصي اللجنة الدولة ال طرف بالنظر في التماس التعاون والمساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة ومع برامج منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل والتشاور، في الوقت نفسه، مع مجموعات متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

57 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعي نها، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI / GEN / 2 / Rev .6 ، الفصل الأول). والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاص ة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)، يجب تطبيقها بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ التوجيهية المنسقة معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة المتعلقة باتفاقية بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة 80 صفحة.