المؤشر

الحالة السابقة

الحالة الفعلية

1 -

السكان

000 200 7 (1996)

000 000 8 (2002)

2 -

المرأة كنسبة مئوية من السكان

51.3 %

52 %

3 -

عدد الأحزاب السياسية

45

47

4 -

عدد الوزراء

23

25

5 -

عدد الوزيرات

2

3

6 -

معدل الأمية لدى المرأة

85 %

80 %

7 -

معدل الالتحاق بالمدارس

8 -

معدل التسرب من المدارس

الفصل الثاني: سياسة الحكومة فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة

قرر القانون الأساسي الذي تم اعتماده بواسطة استفتاء عام 1990 وتم تنقيحه عن طريق الاستفتاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، إقامة المساواة بين الرجل والمرأة. وتم إصدار قوانين أساسية وعادية من أجل تفصيل المبادئ الدستورية المذكورة، مع تأكيد القواعد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز ضد المرأة. ومن الناحية العملية، فإن هذه المبادئ تجد تعبيراً عنها في عدد معيّن من المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على تشجيع المرأة ومساعدتها على أن تمارس على نحو حقيقي جميع حقوقها وأن تعمل على تنمية مشاركتها الفعالة في جميع الميادين على قدم المساواة مع الرجل. (سوف يتم بحث هذا الجانب بالتفصيل في الفصل الخامس من هذا التقرير.)

وقد اكتسب الغينيون عدداً معيناً من الميزات الهامة بفضل دعم الدولة في مختلف مجالات أنشطة الحركة النسائية وكذلك فإن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إعداد خطط للتنمية محورها المرأة، ولا سيما في ميدان التعليم والقضاء على الأمية، كان لها عن طريق التحكم في معدلات الزيادة السكانية، تأثير على تحقيق برامج الدولة في هذا الشأن.

وقد أدت المشاركة المتزايدة في الأهمية والتأثير من جانب المرأة في مجال العمل إلى تعيين ثلاث وزيرات، وسفيرتين، وأربع رئيسات للدواوين الحكومية، والعديد من القيادات النسائية العليا في دواوين الوزارات والإدارات التقنية.

وقد حققت الجهود التي تبذلها الدولة من أجل محو الأمية وتخفيض معدلات التسرب من المدارس نجاحاً كبيراً. فقد بلغت محو الأمية لدى المرأة مستويات مقبولة وانخفضت معدلات التسرب من المدارس.

الفصل الثالث: اعتماد تدابير قانونية وتدابير أخرى من أجل تنفيذ الاتفاقية

أدى القانون الأساسي المعتمد عن طريق الاستفتاء في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، إلى تفعيل وإثراء النظام المعياري الغيني على نحو يكفل ويحمي الممارسة الفعلية والفعالة لمجموع الحقوق، ومنها حقوق المرأة.

وينص القانون الأساسي في المادة 8 من بابه الثاني المعنون ”الحريات والواجبات والحقوق الأساسية “ على أن ”جميع البشر متساوون أمام القانون: وللرجل والمرأة الحقوق ذاتها. وأن ما من أحد يتم تمييزه أو حرمانه بسبب جنسه لدى ولادته أو عرقه أو إثنه أو لغته أو معتقداته أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية “.

ومن بين التدابير التشريعية التي اعتمدتها دولة غينيا، بعد تقديم التقارير السابقة، والتي تتعلق بتطبيق الأحكام الدستورية التي تحظر كل أنواع التمييز ضد المرأة، تبرز التدابير الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المنقحة والتي تشدد من الجزاءات ضد مرتكبي الجرائم التي تمس الحقوق المعترف بها للمرأة وسلامتها البدنية وكذلك القانون L/2000/0/0/AN المؤرخ 10 تموز/يوليه 2000 بشأن الصحة الإنجابية.

ويحظر قانون العقوبات أيضاً نشر أفكار تستند إلى الأصل الإثني أو العرقي أو الدِين أو ارتكاب أعمال عنف أو التحريض على ارتكابها ضد أي شخص أو جماعة أشخاص ينتمون إلى عرق آخر أو لون آخر أو أصل إثني آخر.

ويعهد القانون الأساسي إلى المحاكم بأن تعتني بحماية الحياة والحرية والكرامة والشرف وتراث الأمة والعلاقات الأسرية والحقوق والمصالح المشروعة الأخرى للمواطنين.

وفي إطار مراعاة الرصانة والأخلاق الحميدة، يحظر قانون العقوبات ممارسة القوادة، ولم يتم بعد حظر البغاء. غير أنه تتم ممارسة الاقناع والتعليم لدى النساء والفتيات اللاتي لديهن ميل لذلك.

وفي يوم 27 تموز/يوليه 2000، تم لدى الجمعية الوطنية إنشاء مرصد غيني من أجل احترام حقوق المرأة. ويتألف هذا المرصد من نواب وكوادر لدى الإدارات الوزارية المعنية وممثلي المجتمع المدني الذين يجري اختيارهم باعتبار صلاحيتهم وخبرتهم/ ويكلف من بين أمور أخرى بح ص ر جميع الحواجز القانونية التي تحد من حرية المرأة، والسهر على التطبيق السليم للقوانين القائمة لصالح المرأة، وتحريض أصحاب القرار أو شبكة البرلمانيين المهتمين بمسائل السكان والتنمية، على إعداد مشروعات أو مقترحات بقوانين تدعو إلى إقرار العدالة والمساواة بين الجنسين في الواقع.

وجدير بالذكر أيضاً أنه قد تمت ترجمة هذه الاتفاقية إلى اللغات الوطنية الثماني في البلد تحقيقا للمساواة وأنه تم أيضا نشرها على نطاق واسع لدى جميع السكان.

الفصل الرابع: المؤسسات أو السلطات المكلفة بالسهر على احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

على نحو ما تم إيضاحه في التقرير الأوّلي والتقريرين المجمّعين الثاني والثالث، تم تكليف المؤسسات والنيابات العامة والمحاكم بأنواعها بالسهر على حماية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وقد عهد بصفة خاصة إلى وزارة الدولة، ضمن مهام أخرى، بالسهر على التطبيق الدقيق للقانون والأحكام القانونية الأخرى.

وقد أعلن القانون الأساسي في مادته 16 أن الزواج والأسرة اللذين يشكلان الأساس الطبيعي للحياة في المجتمع، تقوم الدولة بحمايتهما وتعزيزهما.

والزواج هو الاتحاد بالرضا الحر بغرض العيش معاً بين الرجل والمرأة اللذين لديهما الأهلية المطلوبة لذلك.

ووفقا للمادة 280 من القانون المدني، فإن الحد الأدنى لسن الزواج حدد بـ 18 سنة بالنسبة للرجل و 17 سنة بالنسبة للمرأة. والأشخاص المؤهلون وحدهم لعقد الزواج هم موظفو الأحوال المدنية.

الفصل الخامس: الوسائل المستخدمة لتعزيز المرأة وكفالة نموها وتقدمها بالكامل بغرض ضمان ممارستها للحقوق والحريات الأساسية وتمتعها بها في جميع الميادين على اساس المساواة مع الرجل

من أجل النهوض بحقوق المرأة في غينيا، فإن الوسائل المستخدمة هي في جملة أمور:

1 - التوعية؛

2 - التحقيقات؛

3 - التعداد؛

4 - الدراسات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق المرأة.

1 - التوعية

من أجل المزيد من تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية وفي تحقيق تنميتها الخاصة، تقوم السلطات الغينية ومنظمات المجتمع المدني بانتظام بتنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل من أجل السكان (النساء والرجال والشباب والرؤساء الديني و ن وقادة الرأي العام ودعاة الاتصال التقليدي و ن، إلخ...)

وتتعلق التوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات في أغلب الأحيان بقيام المشتركين بإنشاء وتعزيز منظمات المجتمع المدني، وتحسين برمجة أنشطتهم، ومحاربة الفقر والأمية، وتعزيز أنشطتهم الاقتصادية والمشاركة بدرجة أكبر في ممارسة السلطة.

2 - التحقيقات

تم القيام بتحقيقات بهدف تحديد المشكلات وحلها إذا أمكن، وهي المشكلات القائمة في بعض الميادين والتي تحول دون تنمية المرأة الغينية. وقد حددت هذه التحقيقات المشكلات التالية:

- الأمية

- ضعف معدل الالتحاق بالمدارس

- العوامل الاجتماعية والثقافية

- الفقر

- أعمال العنف

- الصحة الإنجابية

- إنكار الحقوق المعترف بها للمرأة

3 - التعداد

يتيح التعداد تقييم أعداد النساء في جميع قطاعات الأنشطة من أجل تحسين ظروف عملهن وتمثيلهن في مختلف الأفرع.

وقد أظهر التعداد العام الأخير للسكان في غينيا، على سبيل المثال، أن المرأة الغينية نشطة في جميع القطاعات المنتجة و لكن مع غلبتها في القطاع الزراعي.

4 - دراسات بشأن حالات انتهاك حقوق المرأة

أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل دراسة لحالات انتهاك حقوق المرأة التي وصلت إلى علمها خلال الفترة ما بين عامي 1998 و 2000.

وكانت هذه الدراسات تتألف من جمع مختلف الشكاوى التي تتقدم بها المرأة على مستوى الوزارة وإحصائها وطبيعتها والحلول المقدمة لها. وقد أتاحت هذه الدراسة للوزارة إعداد ملف بالشكاوى تجاه الحكومة من أجل التطبيق الفعّال للحقوق المعترف بها للمرأة في جمهورية غينيا ومراجعة القانون المدني فيما يتعلق بأحكامه المتصلة بحقوق المرأة في الزواج.

الفصل السادس: تطبيق الاتفاقية في المحاكم

يمكن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم لأنها تتفق مع القانون الداخلي الغيني وهي مترجمة إلى اللغات الوطنية الثماني في البلد عبر بوابة المساواة. ومن شأن النشر على نطاق واسع للاتفاقية تعزيز هذا الاحتمال. ومع ذلك، ينبغي متابعة جهود النشر من أجل الوصول إلى السكان لدى القواعد الشعبية.

الجزء الثاني

يحتوي الجزء الثاني من هذا التقرير على التقدّم المحرز وعلى تعليقات مفصلة، مادة مادة، للاتفاقية عن د الاقتضاء مع تجنّب التكرار وما تم الإشارة إليه بالفعل في التقارير السابقة.

ألف - المسائل القانونية

1 - تعريف التمييز

المادة الأولى:

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة ”أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أ ساس المساواة بينها وبين الرجل “ .

وعلى الرغم من تنقيح القانون الأساسي بواسطة الاستفتاء في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، فإن التمييز لم يكن دائما موضع تعريف.

ومثلما ذكر في التقارير السابقة فإن جميع الدساتير الأربعة أو القوانين الأساسية التي تعاقبت حتى يومنا هذا في جمهورية غينيا تمنح جميع الغينيين، بدون تمييز على أساس الجنس، الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي:

- الحق في حرية إنماء الشخصية؛

- الحق في الحياة والسلامة البدنية. ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة؛

- حرية الاعتقاد والفكر وإظهار دينه أو معتقده الديني وآرائه السياسية أو الفلسفية؛

- حرية التعبير والتظاهر ونشر أفكاره وآرائه عن طريق القول والكتابة والصورة؛

- الحق في محاكمة عادلة ومنصفة يتم فيها كفالة الحق في الدفاع عن النفس؛

- الحق في التظاهر وتنظيم المواكب؛

- حرية التنقل والتملك وحرية المعلومات وتكوين الرابطات والاجتماع مع احترام القيود التي يقررها القانون والنظام العام والأخلاق الحميدة؛

- الحق في اللجوء إلى المحاكم؛

- الحق في الزواج وتأسيس أسرة مع شخص من اختياره ومن الجنس المقابل؛

- الحق في التعلم والتعليم والملكية الفردية أو الجماعية وعدم انتهاك حرمة المسكن وسرية المراسلات؛

- الحق في العمل والحق في الإضراب في إطار الشروط التي يحددها القانون.

وفي التقارير السابقة، أشير بالفعل إلى أحكام القانون الأساسي المتعلقة بالتزام الدولة بكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين. وتكفل المحكمة العليا التي تسهر على دستورية القوانين حماية قضائية لهذه المبادئ الدستورية ضد أي مخالفة يمكن أن تسبب في قيام قانون جديد.

وينص في قانون العقوبات على أحكام تحظر أعمال العنف ضد المرأة.

وتقوم السياسة التي تتبعها الدولة إزاء المرأة على إرادة تشجيعها على أن تمارس حقوقها فعلياً.

وجميع القوانين الغينية ينبغي أن تتفق مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن تنطبق القواعد القانونية على الجميع، دون تمييز على أساس الجنس.

ويكفل القانون للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في اللجوء إلى المحاكم دون أي قيد يعود إلى النظام الرسمي أو يقوم على أساس الحالة الزواجية للمعنيين.

ويمكن للمرأة أيضا أن تطلب تعويضاً بموجب قانون العقوبات في الحالات التي يشكل فيها انتهاك حقوقها وحرياتها جريمة.

ويمكنها بالنسبة لمشكلات التعويض إقامة دعوى أمام المحاكم المدنية.

ويحرص القضاة فيما يصدرونه من أحكام على تطبيق القوانين السارية ومن بينها الاتفاقية التي تشكل موضوع هذا التقرير، والتي كما سبقت الإشارة، تعتبر أنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه القوانين.

والقضاة مستقلون ويتمتعون بحصانات معينة ويحظر التدخل في شؤونهم. ويمكن تنفيذ الأحكام التي يصدرونها، في ظروف وأوضاع خاصة يقررها القانون، عن طريق الإكراه.

ويخضع التنظيم القضائي لمبادئ وحدة القضاء والجماعية والدرجة المزدوجة للقضاء واستقلال القضاة.

ووفقاً للمبادئ الدستورية والمبادئ التشريعية والصكوك القانونية الإقليمية والدولية التي تشكل بلادنا جزءاً منها قامت السلطات المختصة (التنفيذية والتشريعية) بإعداد مشروعات قوانين تتعلق بما يلي:

- القانون المدني المنقح الذي يعمل على المواءمة بين الصكوك القانونية الوطنية والدولية وذلك من خلال تصويب الأحكام القانونية التمييزية ضد المرأة مع سد الفجوات القانونية القائمة؛

- قانون الطفل الذي يضم جميع الأحكام القانونية الدولية بشأن حقوق الطفل في إطار قانوني دولي على أساس المصلحة العليا للطفل بمن في ذلك الفتاة الصغيرة.

- تعزيز وحماية حقوق المعوقين الذي يوائم أيضاً بين الأحكام القانونية الداخلية والصكوك القانونية الدولية في مجال حماية حقوق المعوقين الذين تتشكل غالبيتهم من النساء.

قانون العقوبات والقوانين الخاصة التي تتعلق ببعض أفعال الجريمة وتحدد طبيعة الجرائم وعناصرها الرئيسية فضلاً عن الجزاءات التي تفرض على مرتكبيها. ومع ذلك يحق للقاضي فرض عقوبة تتراوح بين العقوبة القصوى والعقوبة الدنيا التي يحددها التشريع الساري المفعول.

قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص أيضا على جميع مراحل الاتهام والمحاكمة والنقض والضمانات التي تختلف حسب نوع الجريمة والظروف التي يحددها القانون. ولا يتضمن أي من الأحكام المذكورة تمييزا على أساس الجنس.

ويقيم قانون الإجراءات الجنائية مع ذلك أحكاما خاصة تتعلق بالعقوبات التي ينبغي تطبيقها على المرأة الحامل أو المرضعة مثلما على المرأة المعتقلة.

الصعوبات المواجهة لدى تطبيق التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة

تتطلب المبادئ الدستورية والتشريعية المذكورة، التي يلتزم بها المشروع، دون أي شك، جهودا للتغلب على جميع العقبات التي تطرحها الجوانب السلبية لبعض العادات والمفاهيم الشائعة، والتي يحول الجمع بينها دون تحقيق التقدم المنشود. ونتيجة لذلك، أعدت الحكومة خططاً وبرامج وطنية واتخذت تدابير للتغلب على هذه العقبات والقضاء عليها. وفي ضوء توصيات مؤتمر بيجين بشأن ضرورة أن تقوم الحكومات برسم سياسات تأخذ في الاعتبار وجهات نظر المرأة، تم إدراج فرع نسائي في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل كفالة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

ويهدف إدراج شواغل المرأة في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى سد الثغرة القائمة بين الجنسين بفعل الاستقلال الذاتي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وتحسين تعليمها وصحتها، مما يزيد من قدرة البلد على حشد موارده الإنتاجية الكامنة، حيث أن المرأة تشكل أكثر من نصف السكان النشطين. وهذا يساعد أيضا على زيادة الاستثمار ومعدل زيادة العائدات ويؤدي إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية في مختلف الميادين.

وفيما يلي بعض النتائج المتحصل عليها من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة:

- زيادة المشاركة النسبية للمرأة في مختلف ميادين التنمية الاقتصادية من أجل مساعدة المرأة الفقيرة؛

- زيادة ملحوظة في عدد الفتيات في مراحل نظام التعليم الثلاث بفضل لجان المساواة المنشأة على مستوى الوزارات الثلاث المسؤولة عن التعليم الوطني؛

- مساندة المشروعات الصغيرة التي تنشئها النساء الفقيرات وذلك بتسهيل حصولهن على القروض ووصولهن إلى فرص التعليم ومحو الأمية والتدريب من أجل تحسين مستوى معيشتهن؛

- تشجيع ومساندة منظمات المجتمع المدني التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

المادة 2:

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج بكل الوسا ئ ل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، و تحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق الفعلي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها لتغ ي ير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة.

ويقرر القانون الأساسي المبدأ الرئيسي للمساواة بين الرجل والمرأة في مادته 8 التي تنص على أن ”جميع الكائنات البشرية متساوون أمام القانون، وأن للرجل والمرأة الحقوق ذاتها. وينبغي عدم إعطاء أي ميزة لأحد أو حرمان أحد بسبب مولده أو عرقه أو أصله الإثني أو لغته أو معتقداته أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية “.

ومع ذلك فإن هذه المساواة التي تم تأكيدها في القانون الأساسي لا تترجم دائما في نصوص القوانين العادية، وخاصة القانون المدني الذي توجد فيه بعض الأحكام التمييزية التي يتعين أن تشهد تنقيحا.

وتحقيقا لذلك، قامت الحكومة بتنقيح القانون المدني، وخاصة مواده التمييزية تجاه المرأة.

ومع ذلك، فإنه من المفهوم أن قانون العقوبات الذي لا تنطوي أحكامه على أي تمييز، ينص على عقوبات أشد ضد مرتكبي الجرائم التي غالبا ما تكون ضحيتها من النساء.

وهكذا، فإنه فيما يتعلق بالاغتصاب وهتك العرض وبتر الأعضاء التناسلية والطعنات والجروح وغيرها، فإن أحكام قانون العقوبات قاسية للغاية.

ويرد الضمان القضائي لحقوق المرأة في غينيا بصفة أساسية في القانون الأساسي الذي ينص على أنه ” لا يعتقل أحد أو يحتجز أو يدان إلا للأسباب التي ينص عليها القانون وبالأشكال المحددة فيه . وللجميع حق غير قابل للتقادم في التوجه إلى القاضي من أجل تأكيد حقوقه في مواجهة الدولة ومندوبيها. وللجميع الحق في محاكمة عادلة ومنصفة يتم خلالها كفالة الحق في الدفاع عن النفس “.

وكما يلاحظ فإن هذا المعيار الدستوري لا ينطوي على أي تمييز بين الرجل والمرأة ولكل منهما إمكانية مخاطبة السلطات القضائية التي تحترم نظامها مبادئ وحدة القضاء والاتجاه الجماعي والدرجة المزدوجة للقضاء واستقلال القضاة.

وفضلاً عن أنشطة الإدارات في المقاطعات والأقاليم والكوميونات المتعلقة بالنهوض بالمرأة، فإن الإجراءات الموحّدة للمنظمات النسائية، غير الحكومية والتي تتطور على أرض الواقع تشكل وسائل قوية لا لمجرد النهوض بالمرأة وإنما لحمايتها والدفاع عن حقوقها أيضاً.

وعلى العموم فإن أحكام قانون العقوبات الغيني لا تنطوي على أي تمييز تجاه المرأة وذلك لأن القانون لا يهتم إلا بمرتكب الجريمة لا بنوع جنسه.

وفي مقابل ذلك فإن بعض الجرائم يتم تشديد العقوبة المفروضة عليها وذلك عندما ترتكب تجاه شخصية المرأة.

المادة 9:

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنستها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية. أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

ما زالت شروط نقل الجنسية الغينية أو الاحتفاظ بها أو اكتسابها أو تغييرها أو فقدانها على نحو ما هو محدد في القانون المدني والتي أعلنت يوم 1 كانون الثاني/يناير 1996، مطبقة بشدة.

وقد عمل المشرع على ترشيد القواعد التي تحكم الجنسية مستلهما في الوقت نفسه مبدأ اكتساب الجنسية عن طريق الدم وتحديد الجنسية عن طريق رابطة الولادة (قانون الدم وقانون مسقط الرأس).

والقانون المدني يحترم مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة بالنسبة لجميع المسائل المتعلقة بمنح أو سحب أو فقدان الجنسية، وينظم آثار الزواج على الجنسية بالنسبة للزوجين وأطفالهما. ولا ينطوي الزواج من أجنبي ولا تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج على تغيير جنسية المرأة دون موافقتها.

ومع ذلك فإن الأجنبي الذي يتزوج غينية لا يستطيع اكتساب الجنسية الغينية إلا عن طريق التجنس.

والمرأة الغينية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بالجنسية الغينية، ما لم تعلن صراحة على الأقل قبل عقد الزواج، في إطار الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 109 وما يل ي ها من القانون المدني، أنها ترد هذه الجنسية حتى لو كانت المرأة قاصراً.

وهذا الإعلان لا يصح إلا عندما تكون المرأة قد اكتسبت أو تستطيع اكتساب جنسية زوجها، من خلال تطبيق القانون الوطني للزوج (المادة 102 من القانون المدني).

ويمكن للمرأة الغينية التي فقدت جنسيتها الغينية نتيجة للزواج أن تستعيد الجنسية الغينية إذا ما تم فسخ زواجها.

وفقدان الجنسية الغينية أو سحبها، عندما يتمان في ظروف يقررها القانون، ليس لهما أثر على أي شخص بخلاف الشخص المستهدف.

وفيما يتعلق بجنسية القصر، يسترشد القانون الغيني في الوقت نفسه بمبدأ تقرير الجنسية عن طريق الدم أو تقرير الجنسية عن طريق الولادة، على نحو ما هو مقرر في القانون الدولي وفي القانون المقارن. وهكذا فإن الأطفال يكتسبون جنسية أبيهم ولكن يمكنهم اختيار الرجوع عن جنسيتهم الأصلية عندما يبلغون سن الرشد إذا كان الأب، وهو أجنبي، قد أخذ الجنسية الغينية، أو كان غينيا وتخلى عن جنسيته من أجل أن يأخذ جنسية أخرى. وبموجب قانون مسقط الرأس، يكتسب القاصر الجنسية الغينية وجنسية الأب العديم الجنسية أو غير المعروف الجنسية أو الأبوين غير المعروفة جنسيتهما أو يتعلق الأمر بطفل لقيط.

وفيما يتعلق بالحق في السفر بالنسبة للمرأة والقاصر، فإن اللوائح المتعلقة بجواز السفر تنص على أن الغينيين من جنس معين أو جنس آخر لهم الحق في استخراج جواز سفر. ويمكن إدراج أسماء الأطفال في جواز سفر الأم أو جواز سفر الأب ويمكن للأطفال أن يحتفظوا بجواز للسفر وذلك بموافقة آبائهم أو ممثليهم القانونيين.

غير أنه يلاحظ وجود بعض الأحكام التمييزية تجاه المرأة وخاصة عندما يتعلق الأمر بجنسية طفل شرعي مولود لأب غيني ينسب إليه تلقائيا.

وقد راجع مشروع القانون المدني المنقح مجموع هذه الأحكام وأصبح منذ الآن يضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

المادة 15

المساواة أمام القانون

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

والمساواة أمام القانون تشكل مبدأ دستوريا في غينيا. وللمرأة، على الصعيد القانوني، الحقوق نفسها التي للرجل.

وهذا المبدأ الذي تأكد في القانون الأساسي وتكرر في الجزء الأكبر من نصوص القانون، يصطدم اليوم للأسف بعدة قيود على الصعيد العملي

ويتعلق الأمر من الناحية الأساسية بقيود كبرى ترتبط بالوضع الاقتصادي للمرأة مما يجعلها تابعة للرجل وتعمل على إطالة أمد تفوق الرجل.

الأهلية القانونية

في القانون الغيني، للمرأة كامل الأهلية فيما يتعلق بالقانون. فهي تتمتع بنفس الدرجة مثل الرجل بجميع الحقوق المدنية والأهلية والسياسية. وهذه الأهلية للتمتع بالقانون من جانب المرأة ينظر إليها القانون المدني الغيني في مادته 325 على أن ”المرأة المتزوجة لديها كامل الأهلية القانونية. فهي تحتفظ بإدارة أموالها الشخصية والأموال التي تكتسبها عن طريق ممارسة نشاط مهني مستقل فضلاً عن التمتع بهذه الأموال وحرية التصرف فيها. وباستطاعتها فتح حساب جار باسمها حيث تودع فيه الأموال وتقوم بسحبها بحرية “.

والأهلية القانونية للمرأة مكررة أيضا في المشروع الجديد للقانون المدني المنقح بلمسة تفيد المساواة. وتنص المادة 312 من هذا القانون على أن ”لكل زوج أهلية قانونية كاملة، ولكن هذه السلطات قد يحد منها تأثير النظام الزواجي “.

وتضيف المادة 315 من مشروع القانون ذاته أنه ”بوسع كل زوج أن يمارس مهنة بحرية، وأن يتقاضى مكاسبه ومرتباته ويتصرف فيها بعد سداد مصاريف البيت“.

وكما نلاحظ، فإن الأهلية القانونية لكل زوج لا يحدها إلا حقوق وواجبات الزوجين ولدى اختيار النظام الزواجي.

إبرام العقود

”يمكن لأي شخص إبرام العقود إذا لم يعلن القانون عجزه “ المادة 660 من القانون المدني الغيني.

القُصّر والكبار موضع الحماية هم عاجزون حسب الشروط المحددة بواسطة القانون.

وعليه فإن المرأة المتزوجة التي هي خارجة عن هذه الفئة، يمكنها شرعا وبالصفة نفسها مثل زوجها، إبرام عقد وتنفيذه.

وتنطبق الآثار القانونية الناجمة عن إبرام العقد دون تمييز على جميع أطراف العقد.

إدارة الأموال

وفقاً للمادة 325 من القانون المدني الغيني، تحتفظ المرأة بإدارة أموالها الشخصية والأموال التي تكتسبها من خلال ممارسة أنشطة مهنية مستقلة، فضلاً عن التمتع بهذه الأموال وحرية التصرف فيها.

ومع ذلك، يتيح إدراج النظم الزواجية في المشروع الجديد للقانون المدني المنقح الإمكانية لدى الزوجين في اختيار القانون الذي يخضعان له بالنسبة لإدارة أموالهما.

لذلك فإنه من المستهدف توفر ثلاثة أنواع من النظم في القانون، وهي نظام المشاع الاتفاقي ونظام الفصل بين الأموال.

ويمكن للزوجين عدم الاختيار بين هذين النوعين، ومن ثم فهما ينضمان إلى نظام المشاع القانوني.

ويخضع إبرام العقود وتنفيذها، مثلما تخضع الآثار القانونية المرتبطة بها لمبادئ عامة تنطبق دون تمييز على جميع الأطراف المتعاقدة، سواء كانوا نساء أو رجالا.

وحرية الأشخاص في التنقل بحرية في الإقليم الوطني تمثل أحد المبادئ الدستورية في غينيا.

وفيما يتعلق بالمرأة المتزوجة، فإن اختيار محل الإقامة أو منزل الأسرة يعود إلى الزوج؛ والمرأة مضطرة إلى السكن معه (المادة 331 من القانون المدني). وقد تم تصويب هذا الوضع التمييزي الوارد في القانون المدني الغيني القائم وذلك في مشروع القانون المدني المنقح.

واختيار منزل الزوجية يتحدد الآن حسب الاتفاق المشترك.

المادة 16: الزواج والحقوق داخل الأسرة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزاميا.

وفي غينيا، يتم عقد الزواج بالرضا المتبادل، ووفقاً للقانون فإن هذا الرضا، الحر والمتبادل، ينبغي أن يكون من جانب الطرفين.

ويحدد القانون سن الزواج بـ 17 سنة بالنسبة للفتاة و 18 سنة بالنسبة للفتى. وينبغي عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية وأن يسجل رسميا. وينبغي أن يكون الزواج موضع إجراء رسمي تسلم خلاله نسخة إلى كلا الزوجين.

”وليس من شأن الوعود بالزواج أو بالخطبة أن تجعل الزواج إلزاميا. ومع ذلك، فإن من شأن الفسخ التعسفي للخطبة أن يؤدي إلى الانفصال “. وبالنسبة لزواج الأطفال، فليس له أثر قانوني بالقدر الذي يقوم فيه ضابط الحالة المدنية المسؤول عن عقد الزواج بالتحقق باستمرار من سن الزوجين المقبلين (18 سنة للفتى و 17 سنة للفتاة) وهو ما يمثل شرطاً أساسياً للزواج.

وتنص المادة 286 من القانون المدني الغيني على ما يلي:

تنص المواد 214 وما يليها من القانون المدني الغيني على قيام ضابط الحالة المدنية بتسجيل عقد الزواج.

وينبغي أن يقوم ضابط الحالة المدنية بالتوقيع على كل عقد للزواج، وكذلك الزوجان والأبوان أو رؤساء الأسرة ولا بد أن يتم إعلان الرضا لحظة عقد الزواج.

ويتم إدراج عقد الزواج في سجل الحالة المدنية للمجتمع المحلي. وهو ليس مثل سائر أعمال الحالة المدنية الأخرى مثل شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة.

ووفقاً للقانون الغيني، تحتفظ المرأة المتزوجة باستقلالها المالي تجاه زوجها. وتحتفظ أيضا باسمها ولقبها وهي حرة في أن تحتفظ باسمها ولقبها وقت الخطوبة وفي استخدامهما. وهي حرة في إبرام العقود وفي الحصول على قروض، وفي عقد معاملات قانونية. ومن حق المرأة أن تمارس رعاية أطفالها حتى سن السابعة في الطلاق. وخلال هذه الفترة، يخول للأب أن يمارس حق الزيارة وأن يعمل على توفير احتياجات أطفاله أثناء فترة الرعاية بكاملها.

والرجل والمرأة كلاهما مسؤولان بالكامل فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن زواجهما بما في ذلك إعاشة الأسرة ودعمها فضلاً عن القرارات المتعلقة بعدد أطفالهما والفاصل بين الطفل والذي يليه. ومدة هذه المسؤولية المشتركة واستمرارها يتوقفان على مستوى المعلومات والدراسة والثقافة التي لدى كل من الزوجين. وتتمحور برامج التنمية التي تضطلع بها الحكومة الغينية حول القضاء على الأمية لدى المرأة، وخاصة في المناطق القروية والفقيرة. وتحرص الدولة أيضا على أن يضطلع كل من الرجل والمرأة بدوره بصفة مشتركة في حياة الأسرة وتعليم الأطفال.

وثمة مجال لملاحظة أنه توجد أيضا بعض العقبات في حق كل من الرجل والمرأة في عقد الزواج بكامل حريتهما ورضاهما. ويتعلق الأمر بالزواج المبكر أو الإجباري.

وفيما يتعلق بالصعوبات العملية الأخرى، فإنه على الرغم من أن الدولة تعمل على النهوض بجميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة التي تشكل أكثر من نصف السكان، وتقوم بوصفها مواطنة و أ ما ً عاملة بدور هام وفعال في جميع ميادين الحياة المجتمعية، تواجه المرأة صعوبات ومشكلات مثل الزواج المبكر والأمية ومستوى الحياة المتدني، مما يحول دون أن تعبر عن رأيها بصراحة فيمن يكون زوجها في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذه المشكلات تصادفها في المناطق الريفية أيضا. وتجاهد الدولة عبر برامجها المختلفة للتنمية، من أجل القضاء على الأمية والنهوض بأكبر قدر من الوعي لدى المرأة والفتاة من أجل التغلب على العقبات والقضاء عليها.

وتجدر الإشارة إلى القانون L/2000/010/AN المؤرخ 10 تموز/يوليه 2000 بشأن الصحة الإنجابية الذي يعطي للمرأة حرية أن تقرر بمعرفتها عدد أطفالها والمباعدة بين الولادات فضلا عن حجم الأسرة.

وثمة مجال أيضا للإشارة إلى قيام الدولة بإعداد وتقديم مشروع القانون المدني المنقح. وقد احتفظ مشروع القانون المدني المنقح هذا بجميع جوانب القانون المدني الساري مع بعض التحسينات التي تتعلق بما يلي:

تم المزيد من تقسيم المسؤوليات أثناء الزواج بين الزوجين، وأصبح الزوج منذ الآن ليس رب الأسرة الوحيد؛

أثناء فسخ الزواج، فإن الجانب المالي أصبح ينظم منذ الآن حسب النظام الزواجي الذي اختاره الزوجان، وفي حالة عدم القيام بذلك يكون النظام هو المشاع القانوني؛

بالنسبة للمسائل المتعلقة بالأطفال فإن ولاية الأب أخلت مكانها للسلطة الوالدية؛

يعهد بحضانة الطفل في حالة الطلاق إلى الوالدين على أن تكون المصلحة العليا للطفل.

ويقضي القانون المدني المنقح بتقسيم كاف لمسؤوليات الأبوين في مسألة الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم.

وتمتد السلطة الوالدية التي حلت محل ولاية الأب باعتبارها حماية للطفل في أمنه وصحته والولاية عليه التي يعود الحق فيها إلى الأب والأم (المادة 528 من القانون المدني المنقح).

وتوجد مع ذلك من الناحية العملية صعوبات في ممارسة هذه الحقوق، ترتبط في غالبيتها بالعرف والأمية والفقر.

وتنص المادة 316 من القانون المدني المنقح على أنه ” يمكن لكل من الزوجين أن يمارس مهنة بحرية وأن يقوم بتقدير مكاسبه ورواتبه وأن يتصرف فيها بعد أن يسدد تكاليف البيت “.

وتنص المادة 319 من مشروع القانون ذاته على أن ”الزواج لا يخول للزوجة أن تحمل لقب أسرة الزوج. وهي تحتفظ باسمها ولقبها وهي فتاة “.

ويكفل القانون الأساسي في مادته 13 الحق في الملكية. ولا يوجد من الناحية القانونية أي فرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحيازة الممتلكات.

ومع ذلك، توجد من الناحية العملية صعوبات ترتبط بالحصول على خلافة الزوج المتوفي بواسطة أرملته، ويتضح ذلك كثيرا عندما يتعلق الأمر بأرملة دون طفل.

وعلى سبيل المثال فإنه بالنسبة للأموال العقارية يعتقد خطأ أنها تعود إلى حق الفتيان.

وفيما يتعلق بإدارة المرأة لأموالها والتصرف فيها، توضح المادة 325 من القانون المدني الغيني أن ”المرأة المتزوجة لديها الأهلية القانونية الكاملة. وهي تحتفظ بإدارة أموالها الشخصية والأموال التي اكتسبتها من خلال ممارسة نشاط مهني مستقل، والتمتع بهذه الأموال وحرية التصرف فيها. ويمكنها فتح حساب جار باسمها وأن تودع فيه أو تسحب منه الأموال بحرية “.

باء - المسائل السياسية

المادة 3:

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

ويؤدي القانون الأساسي الذي تم التصويت عليه في جمهورية غينيا في استفتاء 23/11/1990 وتم إصداره بواسطة المرسوم رقم 90/SGG/PRG/250 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1990 إلى تكريس المساواة القانونية بين الرجل والمرأة. وينص في ديباجته على التزام الشعب بالمثل العليا والمبادئ والحقوق والواجبات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

ويجري التعبير عن الإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين عبر جميع نصوص القوانين المعتمدة. وهكذا، فإن المادة 26 من القانون الأساسي L/91/002 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن ميثاق الأحزاب السياسية على أن كل غيني سواء ذكراً أو أنثى وبلغ سن الرشد الانتخابي ويتمتع بالحقوق المدنية والأهلية والسياسية، حر في الانضمام إلى حزب سياسي باستثناء العسكريين والمظليين والقضاة في الخدمة. ولهم أيضا حرية الانسحاب من الأحزاب “.

المادة 7:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد؛

وفي الخدمة العامة الغينية فإن النظام الأساسي العام لا يقيم أي قيد أو أي تمييز تجاه المرأة في ميدان العمالة (التوظيف والراتب والترقي) وفي التدريب أو أي جوانب أخرى من جوانب إدارة الموارد البشرية.

ومع ذلك، فإن مسألة النهوض السياسي والإداري بالمرأة في ميادين اتخاذ القرار تمثل مشكلات حقيقية على الرغم من النظام المؤسسي والقانوني والتنظيمي الذي تم إنشاؤه من أجل القضية البديلة غير أن المنهاج الأفريقي وتوصيات مؤتمر بيجين العالمي الرابع قد مهدا الطريق وعملا على تحديد الحلول من أجل إدماج المرأة في عملية اتخاذ القرار.

وتمثل المسألة الحقيقية المطروحة في معرفة ما إذا كانت المرأة في حقيقتها تريد السلطة حقا، لأنه على الرغم من أوضاعها فإن علاقة المرأة بسلطة اتخاذ القرار تبدو مظلمة. حقا، لقد تم اتخاذ خطوات هامة في تطور هذه القصة المؤلمة. والمرأة لها حضور اليوم في الحكومة وفي الأحزاب السياسية وفي النقابات وتتواجد في الجمعية الوطنية وتدير تشكيلات إدارية. ولكن هذا الحضور هل يقابل ثقلها الديمغرافي (أكثر من 51 في المائة) والانتخابي (55 في المائة)؟

أولا - الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

تطورت هذه الآليات بمرور الوقت. وفي إطار آلية سياسية محضة، وهي الانتساب للحزب الواحد، أنشأت الحكومة الغينية لأول مرة في عام 1992، تشكيلا مكلفا خصيصا بتحريك وتنسيق وتنظيم أعمال النهوض بالمرأة.

وإلى جانب ذلك، اقترح رئيس الدولة في خطابه إلى الأمة يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 1985، بالنسبة لغينيا سياسة لمجتمع يقوم على التضامن التقليدي. وأدى هذا الإطار الانفتاحي، في جملة أمور، إلى ميلاد منظمات مختلفة (منظمات غير حكومية، ورابطات محلية للتنمية، وتجمعات، وتعاونيات).

1 - الآلية الحكومية

منذ عام 1994، تم في وزارة النهوض بالمرأة والطفولة؛ إنشاء أمانة للنهوض بالمرأة، وتم توسيعها في تموز/يوليه 1996 لتشمل الشؤون الاجتماعية. وتمثلت مهمة هذه الإدارة، التي أنشئت بواسطة المرسوم SFF/PRG/11/96 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1996، في إعداد وتنسيق وتنفيذ ومراقبة سياسة الحكومة في ميادين الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة و الطفل وهي مكلفة بما يلي:

- إعداد ومتابعة تنفيذ التشريعات واللوائح في ميدان الشؤون الاجتماعية؛

- وضع وتنفيذ سياسة للنهوض والحماية الاجتماعية؛

- مساعدة الأشخاص المحرومين وغيرهم من ضحايا الوضع الاجتماعي؛

- تنظيم وحماية الجماعات الضعيفة، ومن بينها المرأة والطفل والمسن والمعوق، من خلال إنشاء تشكيلات إدارية مناسبة؛

- البحث عن الموارد التقنية والمادية والمالية وتعبئتها، وهي الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع أقامتها الرابطات والتجمعات النسائية والرابطات المهتمة بأمور الطفل.

- قررت الحكومة أيضا، عن طريق شراكتها مع البنك الدولي، صلاحية الوزارة المعنية بالمرأة ضمن الوزارات المدرجة في إطار الإنفاق المتوسط الأجل والمستفيدة من صندوق البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية.

وثمة مجال للإشارة أيضاً إلى أن الحكومة أقامت منذ عام 1996 سياسة وطنية للنهوض بالمرأة. وتستند هذه السياسة إلى أربعة محاور إستراتيجية هي:

1 - تحسين الإطار القانوني من أجل النهوض بالمرأة؛

2 - دعم النهوض الاقتصادي بالمرأة؛

3 - تعزيز الدور الأسري والاجتماعي والثقافي للمرأة وتحسين وضعها داخل المجتمع؛

4 - تعزيز الإطار المؤسسي للنهوض بالمرأة.

وتقوم هذه السياسة على تشخيص صارم للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الغينية التي تمثل 51.4 في المائة من مجموع السكان، من بينهن 75 في المائة في الريف وأن أكثر من نصف النساء الحضريات يقمن في العاصمة.

وعلى الصعيد القانوني، لا تعاني المرأة من أي تمييز في وصولها إلى التعليم والعمالة والملكية والضمان؛ والمسألة المطروحة بالنسبة للمرأة الغينية تتميز على الأكثر بالاعتراف بحقوقها المكتسبة واحترامها. وسجلت دائرة الإحصاءات بالدائرة الوطنية للتعليم العالي وجود 871 فتاة من بين 228 8 طالباً، أي بنسبة 10.59 في المائة في إطار السنة الجامعية 1996-1997.

وتعمل هذه الآلية الوطنية منذ عام 1997 في إطار خطة للعمل تشمل ميادين الاهتمام الإثني عشر في خطة العمل العالمية في بيجين. وتمت ترجمة خطة العمل هذه في البرنامج الإطاري النوعي والتنمية الذي ينبثق عن البرنامج الوطني للتنمية البشرية ويهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة بفضل التوسع في مجموعة الإمكانيات والفرص والخيارات المعروضة على كل مواطن.

وتقدر قيمة هذا البرنامج الإطاري بنحو 57 مليار فرنك غيني وتمت تعبئة ربع هذا المبلغ فقط.

ويتولى تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة إدارة وطنية تساعدها ثلاث شعب مكلفة بالنهوض الاقتصادي والتدريب والتعليم والنهوض بحقوق المرأة.

ويشمل هذا الإطار الأساسي مجموع الأراضي الوطنية مع مستوى من 7 مناطق إدارية في البلد ودوائر تفتيش إقليمية للشؤون الاجتماعية، والنهوض بالمرأة والطفل. وإدارات للشؤون الاجتماعية وللنهوض بالمرأة والطفل تعمل في 33 مقاطعة، وقد أنشئت 5 إدارات مجتمعية في العاصمة. ويعمل في كل مقاطعة في البلد مركز إسناد للنهوض الذاتي بالمرأة وأبوابه مفتوحة لتجمعات نسائية وفتيات/نساء غير مقيدات بالمدارس أو تركن الدراسة ويتلقين تدريبا مهنيا لمدة 3 سنوات يشمل تعلم الحساب والكتابة والقراءة والتدبير المنزلي والتعليم التغذوي والبيئي، ومحو الأمية الوظيفي.

ونظراً للطابع المستعرض لمسائل النهوض بالمرأة، حددت الوزارة نقاط تنسيق في جميع الإدارات الوزارية الأخرى.

2 - المنظمات غير الحكومية

شجعت التوجهات الجديدة للسياسة الوطنية القائمة على أساس برنامج 22 كانون الأول/ديسمبر 1985، في جملة أمور، إنشاء منظمات غير حكومية مختلفة ورابطات محلية للتنمية وتجمعات تعاونية، إلخ. وتم تجميع الجانب الأكبر من المنظمات النسائية غير الحكومية داخل تشكيل يعرف باسم دائرة التنسيق بين المنظمات النسائية غير الحكومية في غينيا لإرساء الشراكة بين المنظمات وكفالة النهوض بالأنشطة والإشراف عليها من أجل المساعدة على وضع السياسات وإيجاد وسائل لمساندة تنفيذ المشروعات. وتشارك دائرة التنسيق أيضا في متابعة وتقييم أنشطة أعضائها. وهذا يمثل إطاراً للتضافر والمبادلة في الوقت نفسه الذي تقوم فيه الدائرة بدعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية وتحسين صلاحيات الفعاليات عن طريق التدريب وكفالة الدفاع عن تحسين وضع المرأة.

وقد ظهر العديد من المنظمات غير الحكومية وهي تدعم وتعزز الآلية الوطنية على أرض الواقع.

- رابطة الدفاع عن حقوق المرأة؛

- الشبكة النسائية للحقوق والتنمية في أفريقيا، تناضل من أجل المساواة والدفاع عن حقوق المرأة وتكفل تدريب القانونيات.

- الخلية التي تناضل ضد الممارسات التقليدية الضارة التي تمس المرأة والطفل، وتخوض حملات للتوعية بشأن الختان وغير ذلك من ممارسات مهينة.

- رابطة نساء غينيا من أجل الكفاح ضد الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي بما في ذلك الإيدز، وقد قامت الرابطة بتنظيم حملات للتوعية وحلقات للتدريب بشأن الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي.

- اتحاد قدماء المعلمين ورابطة معلمي غينيا القدامي وهما ينتشران في ميدان التعليم الخاص بالفتيات، وخاصة الفتيات اللاتي تركن الدراسة أو لم يلتحقن بالمدارس؛

- تجمُّع نساء الأعمال في غينيا ورابطة النساء منظمات الأعمال في غينيا، وهما يقومان بحشد النساء وتنظيمهن في ميدان الأنشطة المولدة للدخل.

ويضاف إلى هذه المنظمات النسائية غير الحكومية الرئيسية والتي كلها تقريبا أعضاء في دائرة تنسيق المنظمات النسائية غير الحكومية في غينيا، فروع نسائية للنقابات المركزية. وأهمها اللجنة الوطنية للعاملات في غينيا التي تباشر نشاطاً قوياً للتوعية على مستوى النساء العاملات.

وكان من نتيجة الأنشطة المختلفة للتوعية والإعلام وممارسة الضغوط من جانب هذه المنظمات غير الحكومية أن أمكن دخول المرأة على نحو مكثف في المنافسات الانتخابية في حزيران/يونيه 2002 مع شغل مراكز مشجعة في القوائم الانتخابية.

والواقع أن هذه الاستراتيجيات المتمثلة في أخذ نوع الجنس في الاعتبار لدى التوزيع العادل للمناصب الأساسية قد أثمرت في جميع مقاطعات البلد تقريبا.

- 604 من المستشارين من بينهم 118 مستشارة أي بنسبة 19.78 في المائة؛

- 65 عمدة معاون من بينهم 17 امرأة، أي 26.15 في المائة؛

- 35 عمدة من بينهم 3 نساء، أي قرابة 8.10 في المائة.

وهذه النتائج، على الرغم من أنها جديرة بالاهتمام، فإنها لم تضعف إرادة وتصميم المرأة على السير قدما، والمشاركة بدرجة كبيرة في الحياة السياسية. وتؤكد هذه النتائج الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيه 2002، والواقع أن أوضاع المرأة في هذه الانتخابات كانت في إطار نسبة 5.8 في المائة وتستقبل اليوم جمعيتنا الوطنية 21 امرأة، وهذه نتيجة لازدياد الوعي لدى النساء بأوضاعهم المعيشية ولما يقمن به من مهمة مما يبعث على الاقتناع بأن مشاركتهن الكاملة هي وليدة معلومات وتدريب كاف.

المادة 8:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

عشية المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والمعقود في بيجين في أيلول/سبتمبر 1995، منحت المرأة الغينية ملف للترقية إلى مناصب اتخاذ القرار: 5 وزيرات، وسفيرة واحدة، و 3 أمينات عموميات بالوزارة، و 4 رئيسات ديوان.

وهذه الأرقام التي تعكس إرادة الحكومة العناية بصورتها على الساحة الدولية، قد تحققت في أقل من سنتين. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المرأة، فإن مناصب الفكر والإدارة والمراقبة ومجالس الإدارة تظل في أيدي الرجل بدرجة كبيرة.

- مستشارو الدولة والمفتشون العموميون: 3/14؛

- مفتشون إقليميون: 2/48؛

- مديرون وطنيون: 12/155؛

- رؤساء ديوان: 2/26؛

- أمناء عموميون ومديرو ديوان: صفر/29؛

- أمناء عموميون للمقاطعات والكوميونات: 1/65.

وكما نرى، توجد أيضاً في غينيا مجموعة من التفاوتات على أساس نوع الجنس في مجال ممارسة السلطة حيث تشغل المرأة نسبة أقل كثيرا من 30 في المائة من المناصب النسوية في السلطة في البلد، وهي النسبة التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1995.

وقد أتاح البرنامج الإطاري النوعي والتنمية الذي أصبح تنفيذه فعالاً منذ عام 2000، إنشاء كادر مؤسسي مكلف بصفة خاصة بالنهوض بالمرأة والطفل. وهذا البرنامج يذكرنا بقوة أن السلطة لها جنس واحد وأنه وفقا لذلك ”فيما يتعلق بالمكانة التي تشغلها المرأة في المحافل المنتخبة، وبشكل أشمل في مواقع السلطة، فإنه يمكن صياغة الافتراض القائل أنه في حالة انعدام وجود سياسة طوعية وواقعية من أجل عكس مسار الاتجاه، سوف تفقد نوعية واستمرارية مكاسب الديمقراطية (....). وفضلاً عن ذلك فإن الغينيات المعدمات للغاية من بين أكثر المعدمين غير فقيرات فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما هن أقل ”قوة “ أيضاً إذا ما أشرنا إلى وضعهن النسبي في عملية اتخاذ القرار .... “ .

وتفيد المؤشرات الإحصائية في قياس عدم المساواة. وبحسب نتائج دراسة أجريت في آب/أغسطس 2000 والمعلومات المعلنة في عام 2001، يمكن القول أنه من بين 22 وزيرا في الحكومة التي كانت قائمة في عام 1998، فإن 4 منهم من النساء، وهن اليوم لا يزدن عن 3. وبالمثل، فإنه بدلا من النساء الثلاث اللاتي يشغلن منصب العمدة من بين مجموع 38 عمدة، فإنه لا توجد أكثر من عمدتين. وفي المجلس الوطني للاتصال، فإن المرء يأسف لعدم وجود تمثيل نسائي. وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، توجد 11 امرأة من بين 31 شخصاً، و 3 نساء من بين 14 قاضيا من المحكمة العليا، و 4 نساء من بين 35 رئيس محكمة من الدرجة الأولى وقضاة الصلح، وامرأة واحدة من بين 12 رئيسا لمجالس إدارة الشركات الوطنية.

وتدل البيانات المتعلقة بالنقابات والمؤسسات الأخرى أن هامشية المرأة في عملية اتخاذ القرار واسعة النطاق في الميدان السياسي بأكمله، حتى إذا كان الاتحاد الوطني لعمال غينيا، وهو اتحاد رئيسي في البلاد، تديره سيدة. وهذا التمثيل النسائي الضعيف في محافل اتخاذ القرار في غينيا لا يتم تفسيره على الصعيد القانوني، وذلك لوجود نصوص وقوانين، وإنما يتم تفسيره بسبب عدم الاعتراف بالمرأة وعدم تواجدها في الواقع.

وفيما يتعلق بالعمالة غير الزراعية، فإن المقارنة بين الرجل والمرأة يتبين أن المرأة أكثر من الرجل تشغل أعمالاً بدون مؤهلات.

المهنة

امرأة

رجل

فنية/تقنية/إدارية

10 %

52 %

مبيعات وخدمات

75 %

14 %

أعمال يدوية بدون مؤهلات

15 %

34 %

وبحسب بيانات دراسة أجريت في آب/أغسطس 2000 بمعرفة الوزارة المكلفة بشؤون المرأة، فإن المرأة لا تمثل سوى 10 في المائة من السكان العاملين في القطاع الحديث. ونادراً جدا ما توجد سيدات مهنيات. ومن الممكن أن يتم في غينيا مقابلة محاميات 4/10، ومحضرات 4/41، وكاتبات عدل 1/5. وفي المدارس الخاصة، فإنه من بين 121 4 معلماً، توجد 408 امرأة، أي بنسبة 10 في المائة من المعلمين. وفي قطاع الفندقة مثل فندق نوفوتيل على سبيل المثال فإن من بين 38 من رؤساء الخدمات توجد 7 نساء فقط، بنسبة 18 في المائة. وتوجد في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية في القطاع شبه العام 7 مناصب للإدارة منها منصب واحد تشغله امرأة، و 52 رئيس دائرة منهم 6 من النساء، و 67 رئيس قسم منهم 9 نساء، أي بنسبة 13 في المائة.

ومع ذلك، فقد صدقت غينيا بالفعل على 152 اتفاقية دولية بشأن الحقوق الأساسية للعمل. ومن بين 000 51 موظف في الخدمة العامة، توجد 373 11 امرأة فقط. كذلك فإن الغينيين في القطاع العام، مثلما في القطاع الخاص، أقل تمثيلا في العاملين بمرتبات ويتجمعون بوجه خاص داخل فئة الكوادر المتوسطة وعمال التنفيذ.

وفي الواقع، يدل تشكيل العمالة على أن المرأة في الخدمة العامة لا تمثل سوى 22 في المائة من العاملين الموزعين كالآتي:

متعاقدون (20 في المائة) عمال تنفيذ (37 في المائة) كوادر وسطى (24 في المائة) وكوادر فكرية (14 في المائة).

تشكيل العمالة العامة حسب التسلسل التصاعدي، وحسب الخدمة.

التسلسل

رجل

امرأة

درجة ألف 39 %

86 %

14 %

درجة باء 40 %

76 %

24 %

درجة جيم 17 %

63 %

37 %

وظائف تعاقدية

79 %

20 %

وبالنسبة لحالة البطالة، من الصعب حصرها لانعدام الإحصاءات الموثوق بها بشأن المرأة. غير أنه من المعروف أنه في عام 1992، كان هناك 87 في المائة من الفتيات من خريجي التعليم العالي يبحثن عن عمل من الدرجة الأولى بالمقارنة بنسبة 61 في المائة من الفتيان.

وختاماً فإن العلاقات الاجتماعية للجنس تترجم بخلافات نحو الوصول إلى السيطرة والسلطة وأنه من الضروري حصر هذه الخلافات من أجل أن يتاح للمرأة مثلما للرجل الكفاح ضد الفقر وعواقبه. والمساواة في الحقوق التي تستفيد منها المرأة لا تقابل بالضرورة مساواة في الواقع، وهذه ملاحظة. والعلاقات الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتبعية يبقي عليها القانون من ناحية أخرى ولا يبعث على الدهشة معرفة ضحايا أشكال العنف المتعددة. وأن علاقات الجنس هذه غير المتساوية هي التي نلمسها في كل ميادين المجتمع. والمرأة ممثلة تمثيلاً ضعيفا في مؤسسات السلطة السياسية والإدارية، وممثلة تمثيلاً ضعيفا أيضا في مؤسسات المجتمع المدني. وقد بذلت حقا جهود بدأت تؤتي أكلها، ولكنها ليست ضخمة بشكل خاص. والمرأة تخاطر بالهروب من عملية المشاركة. ولذلك، ينبغي أن تكون هناك إرادة حقيقية لتأمينها.

جيم - المسائل الاقتصادية

في إطار متابعة سياسة التنمية ذات الوجه الإنساني، قامت غينيا منذ 1998 بمبادرات وبرامج ومشاريع ونهج عديدة تتضمن في الوقت نفسه الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسكان أنفسهم وشركاء التنمية.

ويتعلق الأمر في جملة أمور أخرى بسياسات قطاعية تم تحقيقها بواسطة إطلاق خمسة برامج إطارية هي:

1 - البرنامج الإطاري النوعي والتنمية

2 - البرنامج الإطاري لدعم القطاع الخاص وتنميته

3 - برنامج تعزيز اللامركزية والتشكيلات اللامركزية

4 - برنامج تعزيز المبادرات القاعدية

5 - برنامج تعزيز دعائم إدارة الاقتصادي الكلي

ولدى بحث تنفيذ هذه السياسات، تم على نحو فعّال أخذ المكون النسائي في الاعتبار على نحو معيَّن ومستعرض وقطاعي وفقاً لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي الواقع، فإن النهوض بالمرأة أصبح واقعاً اجتماعيا واقتصاديا، وهو يضم السياسات القطاعية لإدارات وزارية أخرى تساند أهدافها وبرامجها مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل؛ وتتفق بشكل متماسك مع تحقيق هذا العمل.

ثانيا - التدابير التح فيزية

1 - على مستوى الآليات الحكومية

في الفترة ما بين عامي 1998 و 200 2 ، خصصت الحكومة أموالا كبيرة من الميزانية لوزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل من أجل أن تحسن إدارة سياستها المتعلقة بالنهوض بالمرأة.

وهذه المخصصات شهدت زيادة صافية قدرها 33.08 في المائة. وبالتوازي مع المخصصات الحكومية قام شركاء التنمية بتخصيص أموال لا بأس بها من أجل تمويل المشاريع الإدارية التي تعمل على تسهيل المساهمة المباشرة وغير المباشرة المقدمة من قطاعات أخرى من أجل النهوض بالمرأة (التعليم، الصحة، الزراعة، الرعي، صيد الأسماك، المياه في القرى).

2 - على مستوى الآليات غير الحكومية

تعزز إنشاء الآلاف من المنظمات غير الحكومية والرابطات والتعاونيات والتجمعات النسائية وتشكيلات النهوض بالنشاط النسوي من خلال تحسين درجة تنظيم المرأة ودعم قدرتها على الاحتشاد والتجمع.

ومن أجل تسريع إقامة المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة، أتاحت بعض التدابير المؤقتة الخاصة إنشاء صناديق لدعم الأنشطة الاقتصادية للمرأة وإدراج المشاريع النوعية المتعلقة بالنهوض بالمرأة في برامج الاستثمار وفي بعض الإدارات الوزارية. وهذه في جملة أمور هي:

1 - المشاريع الممولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل

- تنمية المرأة بمشاريع قيمتها 0.66 مليار فرنك في عام 1998؛

- مساندة الأكفاء من شباب كنكان بمبلغ 0.95 مليار في عام 1998 ومبلغ 0.43 مليار في عام 2001؛

- دعم الأنشطة المولدة للدخل لدى المرأة بمبلغ 2.91 مليار في عامي 1998 و 2001؛

- مساندة الفتيات بملغ 0.5 مليار في عام 2001؛

- البرنامج الفرعي والتنمية بمبلغ 0.45 مليار في عام 2001.

2 - المشاريع الممولة في الإدارات الأخرى

- مشروع التعليم: 1998: 2.16 مليار، و 2001: 6.63 مليار؛

- مشروع العدالة في المدارس: 1998: 1.1 مليار

- مشروع صحة السكان النوعية: 2001: 6.83 مليار

- الصحة والتغذية: 1998: 7.2 مليار و 2001: 3.8 مليار

- دعم التجمعات النسائية: 1998: 0.45 مليار

- تعزيز المرأة العاملة في ميدان السمك المدخن في عام 2001: 0.42 مليار

- محاربة الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز 1998: 7.2 مليار و 2001: 3.8 مليار

ونظراً لاختلاف مخصصات الميزانية في عامي 1998 و2002، يلاحظ إحراز تقدم كبير من أجل النهوض بالمرأة، على الرغم من أنه مازال هناك الكثير لعمله.

وقد أتاح ذلك للمرأة الغينية التمتع بحقوقها والتي خصصتها الأحكام التشريعية واللوائح من أجل أن تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلد.

ثالثا – أداء مسجل في الفترة ما بين 1998 و2002 في تطبيق الاتفاقية عن طريق النهوض الاقتصادي بالمرأة

المادة 6:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

تؤكد الأحكام ذات الطابع المؤسسي والتشريعي وخاصة القانون الأساسي والقوانين النظامية، المساواة في الكرامة وفي الحقوق بين الرجل والمرأة على نحو يجعل المرأة بمنأى عن بعض أعمال إساءة المعاملة والسلوك المهين.

ومن ناحية أخرى، فإن قمع البغاء أنطلق بصفة خاصة بمعرفة قسم متخصص في شرطة الآداب وخاصة في المراكز الحضرية الكبرى.

ومن ثم فإنه من المفهوم على نحو أفضل تلك الأهمية التي يمنحها المشرع لقمع هذه الآفة الاجتماعية من خلال إصدار أحكام مانعة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية اللذين أقرتهما الجمعية الوطنية.

وعلى سبيل المثال، تحدد الموارد التالية في قانون العقوبات الغيني ضخامة الجزاءات القمعية.

المادة 328 : ”القوادة هي النشاط الذي يقوم به أو تقوم به من يشجع على بغاء الغير من خلال القيام بعمل الوسيط “.

المادة 329 : ”يعتبر القيام بذلك قوادة ويعاقب عليه ب السجن لفترة تتراوح بين 6 أ شهر وسنتين وغرامة تتراوح بين 000 50 و000 400 فرنك غيني دون المساس بفرض عقوبات أشد على كل من يقوم أو تقوم ب م ا يلي:

1 - القيام على أي نحو بقسمة ناتج بغا ء الغير أو تلقي إعانات من امرأة تعمل عادة في مجال البغاء؛

2 - العيش بعلم مع شخص لا يستطيع تدبر الموارد الكافية من أجل السماح له بتكفل نفقاته؛

3 - من يقوم بتشغيل أو إعالة شخص حتى مع رضاه، وحتى لو كان قاصراً، من أجل ممارسة البغاء أو ح مله على البغاء أو الفجور؛

4 - كل من يقوم بمساعي الوساطة، أيا كانت، بين أشخاص يحضهم على البغاء أو الفجور وبين أفراد يستغلون بغاء الآخرين أو فجورهم أو يربحون منه “.

والبغاء الناجم عن القوادة آفة اجتماعية وظاهرة تمس اليوم الأشخاص من الجنسين.

وهذه الأنواع من السلوك تتفاقم نتيجة:

- الفقر

- الأزمة الاقتصادية وعواقبها

- انحطاط القيم الأخلاقية وتدهور الأسرة.

وعلى الرغم من اتساع نطاقه في السنوات الأخيرة، فإنه لم يتم إضفاء الشرعية على البغاء. وعلى الرغم من ممارسته فإنه يظل نشاطا مرفوضاً ومداناً من جانب المجتمع الغيني.

ومن أجل تأكيد خطورة الممارسة السرية للبغاء، كشفت نتائج البحث الذي أجرى في عام 2001 بشأن الحالة الوبائية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غينيا عن معدل انتشار على صعيد الوطن بنسبة 2.8 في المائة، ومن بين 87.8 من السكان النشطين جنسيا (20-49 سنة) فإن هذه الآفة تمس 42 في المائة من الذين يمارسون البغاء.

وفي مواجهة خطورة الحالة التي تنذر بالخطر، اقترحت غينيا دعم جميع التدابير المتخذة لمحاصرة نمو البغاء بجميع أشكاله وذلك من خلال تشجيع قيام أسلوب الوقاية في الصحة العامة.

وبمساندة المنظمات غير الحكومية، فإن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والذي كان يعرف مؤخراً باسم خطة العمل المتعددة القطاعات لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي تديره اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز، أدى على نحو فعال إلى القيام بتنفيذ برامج للتدريب والتوعية والنهوض الاقتصادي بالبغايا في فئات من مدن غينيا وفي مراكز استضافة اللاجئين.

وتم التأكيد على نحو خاص على تحديد المساكن المغلقة ومحاور الطرق والبارات والفنادق لإحصاء عدد البغايا.

المادة 11:

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتاً لجميع البشر ؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام ؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة و نوع العمل ، والحق في الترقي ة والأمن على العمل ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، و غير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل ، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2 - توخِّياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمان ا ل حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

أولاً – الإطار القانوني والمؤسسي

وفقاً لأحكام المادة 18 من القانون الأساسي ”فإن حق العمل معترف به لجميع المواطنين. وتقوم الدولة بتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذا الحق. وما من أحد يمكن أن يؤذي في عمله بسبب جنسه أو عرقه أو أصله الإثني أو آرائه. “

وقامت حكومة غينيا أيضاً في خيارها نحو اقتصاد حر بتمييز الصلاحية واعتبارها معيار اً للاختيار في الخدمة العامة وفي القطاع الخاص. وفي النظام الأساسي العام للخدمة العامة، قامت الحكومة، دون التمييز حسب الجنس، بتنظيم جميع أوجه القيام بالعمل (التوظيف والترقي والتدريب والتقاعد).

ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الخاص، فإن قانون العمل يمجد تكافؤ الفرص بالنسبة للوصول إلى العمالة على أساس المؤهلات، مما يتيح للمرأة بأن تتواجد في جميع المناصب وفي جميع قطاعات الاقتصاد والإدارة الوطنية على الرغم من أعدادها ونسبتها المئوية ت جعلها بعيدة عن نسبة تمثيل الرجل.

والصعوبات التي ينبغي للمرأة مواجهتها من أجل تخفيض هذا الفارق مازالت عديدة وتكشف عن عدة أمور:

- العوامل الاجتماعية والاقتصادية بجميع أشكالها؛

- نقص التدريب والمؤهلات المهنية؛

- الإجهاد والإنتاجية الضعيفة في عمل المرأة.

ومع ذلك، تم اتخاذ تدابير قانونية وقضائية ومؤسسية من أجل إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمالة. وقد أدى تقييم هذه التدابير إلى النتائج التالية:

1 - تحسين فرص وصول المرأة إلى العمل المجزي عن طريق:

- تنوع المهن التي تمارسها المرأة

- تعزيز القطاعات الموقوفة بداية على الرجل.

2 - تحسين الإطار القانوني والمؤسسي عن طريق إنشاء أجهزة عامة وخاصة للنهوض بالعمالة واستثمار الموارد البشرية مثل:

- الوكالة الفنية للنهوض بالعمالة

- المكتب الوطني للتدريب على الإتقان المهني

- مركز الإتقان الإداري الذي يتولى مباشرة مراعاة الخدمة العامة والعمالة

- المركز الوطني للإتقان والإدارة.

وفيما يتعلق بالحق في المساواة في الرواتب، فإن قانون العمل ينص في الفقرة الأولى من مادته 206 على: ”يعمل ك ل صاحب عمل على أن يضمن بالنسبة للأعمال المتماثلة أو الأعمال المتعادلة القيمة ، المساواة في الراتب بين العاملين أيا كان أصلهم ونوع جنسهم وعمرهم “ وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فإن لدى جمهورية غينيا قانون للضمان الاجتماعي هدفه أن يكفل للعامل بمرتب وأسرته حماية ضد العوز الاقتصادي أو الاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي به إلى فقدان مكاسبه أو تخفيضها بشكل ملموس.

وانشغالا من المرأة العاملة بتأمين استقرار عمالتها، فقد تدخل المشرع من أجل ألا تكون الأمومة سببا لوقف عقد العمل. وقد تقررت أحكام في قانون العمل من أجل حماية الأمومة من أجل أن يتاح للمرأة العاملة أداء وظيفتها المزدوجة التي تتمثل في الأمومة والناحية المهنية وبدون ذلك فإنه يشكل عقبة أمام المساواة.

ويرد هذا الانشغال في المواد 9 و160 و162 و164 و165 و169 من قانون العمل وكذلك في الفقرة 4 من المادة 99 من قانون الضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من هذه المكاسب ومن الجهود التي أقرت بها الحكومة، فمازالت هناك أوجه ضعف كبيرة وتتعلق في جملة أمور بما يلي:

- المستوى الضعيف لتأهيل المرأة مما ينطوي على معدل مرتفع لمستوى البطالة تبعاً لضعف الأفراد العاملين في الخدمة العامة؛

- التردد الضمني لدى العديد من الرجال في تقبل ازدهار المرأة كنتيجة مباشرة للعوامل الاجتماعية والثقافية التي بدأت تختفي.

ومن أجل التحقق من حالة المرأة في العمل، فقد تم إنشاء مصرف للبيانات وهو يمثل أحد الأنشطة الرامية إلى تنفيذ مشروع تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمرأة، وهي الأنشطة التي تقوم بتمويلها الحكومة والمصرف الأفريقي للتنمية. ويتم ذالك في إطار تنفيذ عنصر الدعم لقدرات المديرية الوطنية للنهوض بالمرأة.

والهدف العام الذي يرمي إليه المصرف الأفريقي للتنمية والحكومة يتمثل في الإسهام في متابعة تطور حالة المرأة الغينية.

ومن شأن ذلك أن يتيح للمديرية الوطنية للنهوض بالمرأة ما يلي:

- تحقيق وفرة في الوقت والموارد من أجل البحث عن بيانات إحصائية؛

- التوجيه بقدر أكبر من الفاعلية من أجل معرفة الأسباب والاختيارات والأولويات الاستثمارية؛

- سرعة التفاعل مع مختلف الاهتمامات بإقامة علاقات وطنية ودولية للمتابعة؛

- رسم سياسات فعالة للدفاع عن المرأة؛

- استخدام قاعدة من المؤشرات المتعلقة بتطور البرامج والمشاريع من أجل تخفيض الفوارق بين الجنسين؛

- تحسين وزيادة تدفق الاتصالات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل والإدارات التقنية والمجتمع المدني والشركاء والجامعات ومراكز البحث.

وقد استلزم إنشاء مصرف البيانات الإحصائية تشكيل وتدريب فرق لجمع المعلومات وتصنيفها وفقاً لعناصر البرنامج الإطاري النوعي والتنمية الذي اعتمدته الحكومة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة والبرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة.

ثانيا – البيانات الإحصائية: العنصر النوعي والاقتصاد

تحققت مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية عن طريق مختلف أنواع أنشطة الفروع الأولية والثانية والثالثة في القطاعين المنظم وغير المنظم.

ويلاحظ تدخل المرأة بصفة خاصة في القطاع غير المنظم عن طريق ممارسة أنشطة اقتصادية تقليدية (الصباغة والحياكة وتصفيف الشعر) وتجارية وزراعية وصناعية وحديثة (الصيدلة والفندقة والطباعة والمدارس الخاصة).

وفي الأوساط الريفية تقوم المرأة بدور أساسي في الزراعة وتربية الماشية والحراجة والحرف والصناعات الاستخراجية.

وفي الأوساط الحضرية فإن أنشطة القطاع الثالث (التجارة والمطاعم والخدمات المتخصصة) هي الغالبة.

وعقب تحليل حالة المرأة في العمالة فقد أظهر تشكيل العمالة الجداول الإحصائية التالية:

(أ) جميع القطاعات المختلطة

يتم توزيع السكان الإناث النشطين اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و 69 سنة حسب المهنة كالآتي:

الجدول 1

المهنة

الأفراد

النسبة المئوية

المزارعات

818 102

71.1

البائعات

258 162

11.5

عاملات المناجم

335 5

0.4

المدرسات

139 4

0.3

الأمينات/والمعاونات

390 3

0.2

العاملات بالمطاعم

976 2

0.2

الخدمات الخاصة

962 2

0.2

الممرضات والقابلات

487 1

0.1

عاملات النظافة والغسيل

328 3

0.2

الحائكات

165 2

0.2

الأستاذات ومعلمات الثانوي

161

0.1

القائمات بتربية الحيوان

909 9

0.7

العاملات الزراعيات

435 28 1

9.1

العاملات الحرفيات

613 4 4

3.2

البائعات المتجولات

063 15

1.1

المصدر: الأنشطة الاقتصادية للمرأة في غينيا في آب/أغسطس 2000.

الجدول 2

توزيع السكان الإناث النشطات والعاملات اللاتي تتراوح أعما ر هن بين 10 و65 سنة حسب فرع النشاط

الفرع

العدد

النسبة المئوية

الزراعة – التجارة

212 130 1

12.6

بائعات التجزئة

461 177

3.2

أنشطة خدمات أخرى

359 45

0.8

إدارة عامة تربية الماشية

647 10

0.7

استخراج الذهب

899 95

0.3

التعليم

061 4

0.3

خدمات تدبير المنازل الخاصة

530 3

0.3

الصحة والأعمال الاجتماعية

075 4

0.2

المطاعم والبارات والكانتينات

222 3

0.1

المنظمات الدولية

060 2

0.1

أنشطة غير محددة

981

0.1

استخراج الماس

910

0.1

أنشطة استخراجية أخرى

368 1

0.1

صنع الملابس

963

0.1

135 1

0.1

المصدر: الأنشطة الاقتصادية للمرأة في غينيا، آب/أغسطس 2000.

الجدول 3

توزيع السكان الإناث النشطات والعاملات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و65 سنة حسب المهنة في البيئة الحضرية

المهنة

العدد

النسبة المئوية

البائعات

222 117

52.9

الحرفيات والعاملات

976 37

17.1

المزارعات

809 21

9.8

البائعات المتجولات

858 8

4.0

الأمينات/المعاونات

243 3

1.5

المعلمات

370 3

1.5

عاملات أخريات للخدمات

803 2

1.3

إداريات

105 2

1.0

عاملات مطاعم

160 2

1.0

عاملات نظافة وغسيل

734 1

0.8

أستاذات ومعلمات ثانوي

072 1

0.5

المصدر: الأنشطة الاقتصادية للمرأة في غينيا.

الجدول 4

معدلات النساء وربات البيوت حسب المنطقة

المنطقة الطبيعية

النسبة المئوية

غينيا السفلى

12.2 %

غينيا الوسطى

25.7 %

غنيا العليا

6.9 %

غينيا الغابية

15.6 %

كوناكري

11.2 %

المتوسط العام لربات البيوت

15.5 %

المصدر: الأنشطة الاقتصادية للمرأة في غينيا .

الجدول 5

معدل نشاط المرأة البالغة من العمر 10 إلى 69 سنة حسب مكان الإقامة والمنطقة الطبيعية

مكان الإقامة

العدد

المجموع

62.8

حضر

34.4

ريف

74.7

مناطق طبيعية

-

غينيا السفلى

64.6

غينيا الوسطى

68.7

غينيا العليا

64.4

غينيا الغابية

72.5

كوناكري

34.3

المصدر: الأنشطة الاقتصادية للمرأة في غينيا .

(ب) الحالة الخاصة للخدمة العامة

تمثل المرأة في الخدمة العامة نحو 23 في المائة من العدد الكلي للموظفين. وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين حسب الجنس والفئة في الأنشطة العادية، يتبين أن العنصر الذكري هو الغالب في جميع فئات الموظفين وخاصة الفئة ألف حيث تصنف كوادر الفكر والإدارة والاستشارة والمراقبة. وهكذا فإن الحالة الفعلية السائدة حاليا هي كالآتي: (كانون الأول/ديسمبر 2001).

1 - حسب التسلسل الهرمي

الفئة ألف: 14 في المائة من النساء مقابل 86 في المائة من الرجال

الفئة باء: 24 في المائة من النساء مقابل 76 في المائة من الرجال

الفئة جيم: 37 في المائة من النساء مقابل 63 في المائة من الرجال

2 - حسب الموظفين والمرتبات

حالة الملاك الوظيفي والمرتبات لدى النساء العاملات في الخدمة العامة 1999-2001

العدد

السنة

1999

2000

2001

الرتبة

العدد

المرتب

العدد

المرتب

العدد

المرتب

1

مجموع ح + و

531 50

764 650 556 9

341 49

972 567 593 9

006 49

491 883 95

2

و

520 11

911 383 900 1

359 11

726 941 900 1

201 11

935 833 13

النسبة المئوية للمرأة

22.79

23.02

22.85

3 - حسب معدل استخدام المرأة في الإدارات الوزارية (كانون الأول/ديسمبر 2001)

العدد

الوزارة

معدل استخدام المرأة

1

وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل

59 %

2

وزارة إدارة الأراضي واللامركزية

17 %

3

وزارة العدل

35 %

4

الوزارة الرئاسية المكلفة بالشؤون الخارجية

32 %

5

الأمانة العامة للرئاسة

28 %

6

وزارة الصحة العامة

54 %

7

وزارة الثروة السمكية والمزارع المائية

17 %

8

وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والوسطى

20 %

9

وزارة الزراعة وتربية الحيوان

8 %

10

وزارة الأشغال العمومية والنقل

22 %

11

وزارة السياحة والفندقة والحرف

32 %

12

وزارة المناجم والجيولوجيا والبيئة

19 %

13

وزارة المياه والطاقة

11 %

14

وزارة الاتصال

39 %

15

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

24 %

16

وزارة التعليم قبل الجامعي والتعليم المدني

21 %

17

وزارة العمل والخدمة العامة

33 %

18

وزارة الدولة للأمن

9 %

19

وزارة الحضر والموئل

17 %

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

وقد أنشأت الحكومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يباشر العمل الاجتماعي من أجل العمال برواتب في القطاع الخاص وما شابه. ومنذ عام 1984، تم إنشاء آلية للتأمين الاجتماعي المتكامل والفعال من أجل عمال البلد دون تمييز على أساس الجنس أو الفئة:

¨ فرع معاشات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة

¨ فرع الأخطار المهنية

¨ فرع الإعانات العائلية

¨ فرع التأمين ضد المرض

¨ العمل الصحي والاجتماعي

ومع ذلك، هناك مجال لبيان أن المرأة لا تستفيد من المخصصات العائلية بسبب الأحكام القانونية السارية التي تعزو المخصصات المذكورة للأزواج أرباب الأسر.

ويوجد اهتمام مماثل نحو تقرير معاش أيلولة بالنسبة للمرأة العاملة بمرتب عندما يسمح لها بالتقاعد وذلك عند وفاتها بالنسبة للأرمل أو أطفاله اليتامى.

2 - الحق في الحصول على قروض مصرفية ورهون عقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

لا ينطوي التشريع القائم في غينيا فيما يتعلق بالائتمان على أي تمييز إزاء المرأة، وثمة عوامل عديدة تمول غالبيتهن دون الحصول على القروض الرسمية.

2 – 1 مسألة محل الإقامة

مازال قيام القطاع المصرفي بتمويل المؤسسات النسائية ضعيفا ويتحقق عامة عبر خطوط الائتمان للمقيمين.

ويعود هذا الضعف في وصول المرأة إلى هذه المؤسسات بصفة جوهرية إلى:

- صعوبة تعبئة الضمانات المطلوبة بواسطة القرض؛

- إنكار إجراءات وشروط الائتمان لدى المصارف؛

- حجم مؤسسات المرأة وتشكيلها الضعيف؛

- شروط الحصول على القروض واستردادها بصفة جبرية.

ولا تهتم المؤسسات التقليدية للائتمان بالأنشطة الزراعية وغير الزراعية المولدة للدخل من أجل المرأة، مثل تربية الماشية على نطاق ضيق وتحويل المنتجات الزراعية وجني الثمار.

ومع ذلك تم الاضطلاع بعمليات إقراض ذوي القربى ولكن تأثيرها على المرأة يظل ضعيفاً في مواجهة الحجم العددي للسكان من النساء النشطات اللائي يعوضن عن عدم الكفاية هذه باستخدام التأمين التكافلي باعتباره المصدر التقليدي الرئيسي للائتمان؛ إذ أن 41 في المائة من مستخدمي هذا الأسلوب من النساء.

2-2 تدابير متخذة لتعزيز النهوض الاقتصادي بالمرأة

في إطار استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر، قامت بالتعاون مع شركاء التنمية، بإرساء برامج هدفها الرئيسي هو تحسين ظروف حياة المرأة.

وبالإضافة إلى خمسة برامج إطارية ومشروعات متنوعة تمول لصالح المرأة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، وهي مشروعات تحشد في مجموعها 5.4 مليار فرنك غيني في الفترة ما بين عامي 1998 و2001، توجد مبادرات وبرامج في وزارات أخرى هي: وزارة التعليم، ووزارة الثروة السمكية، ووزارة المياه، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة، إلخ.

2-2-1- في الإدارة المركزية

في وزارة التجارة والصناعة، توجد خ م سة تشكيلات تأخذ نوع الجنس في الاعتبار وهي:

(أ) الوكالة الذاتية للمساعدة المتكاملة في المؤسسات

بمساندة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واليونيسيف ومكتب العمل الدولي، إلخ ...، ساهمت هذه المؤسسة في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وصناعات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات صغرى، وفي تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية للعمليات الاقتصادية. ومنذ عام 1998 إلى عام 2001، دفعت مبلغ 918 مليون فرنك غيني لعدد 32 تجمعاً يضم 500 امرأة و32 متعهدة وأدت بذلك إلى إنشاء 300 فرصة عمل.

(ب) مكتب النهوض بالاستثمارات الخاصة

يكفل تسهيل شكليات إنشاء وتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة فضلاً عن مساعدة المتعهدين الاقتصاديين وإسداء النصح لهم.

وفي الفترة ما بين 1998 وحزيران/يونيه 2001، قام المكتب بتمويل 15 مشروعاً ت ضم 225 موظف اً بمبلغ 14 مليون فرنك غيني.

وفي حزيران/يونيه 2002، كان عدد الموظفين حسب طبيعة النشاط كالآتي:

مسلسل

الأنشطة

العدد

1

أداء الخدمات

61

2

التجارة

89

3

تصفيف الشعر

10

4

التشييد

24

5

المطاعم

10

6

الاستيراد والتصدير

11

7

الخياطة

118

المجموع

323

(ج) البرنامج الإطاري لدعم وتنمية القطاع الخاص

هدفه الرئيسي هو إزالة المعوقات التي تعرقل تنمية القطاع الخاص بغية إنشاء مؤسسات تضم مستخدمين لتوليد الدخل. ويندرج مباشرة في (البرنامج الوطني لتنمية البشرية المستدامة) بوصفه برنامجاً إطارياً قطاعياً.

ويستهدف البرنامج القيام بعدد 8 إجراءات لدعم القدرات على تنظيم الأعمال لدى المرأة والنهوض بأنشطتها الاقتصادية، وهي:

- التدريب على إدارة وتنظيم الإنتاج والبيع؛

- دعم التحاق الفتيات بالمدارس والقضاء على الأمية الوظيفية؛

- توعية المرأة بالانضمام إلى فروع أنشطة تخص الذكر؛

- دعم قدرات الوسطاء الماليين؛

- تسهيل الحصول على القروض في المصارف والمؤسسات المالية؛

- الأخذ بالمرونة في نظام ضمان القروض من أجل المرأة؛

- تشكيل قواعد بيانات بشأن الأنشطة الاقتصادية للمرأة بغية تنظيم مساعدة تقنية ومالية؛

- دعم مؤسسي للتنسيق بين المنظمات النسائية غير الحكومية في غينيا.

(د) الإدارة العامة للتجارة والمنافسة

يعمل على تعزيز المبادلات التجارية وخاصة تنمية الصادرات من المنتجات المحلية بحسب قواعد وأحكام المواصفات الدولية. وتقضي بقيام مشروع لدعم المرأة القائمة بتصدير المنتجات المحلية ب مساندة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وبالتعاون مع غرفة التجارية والصناعة والحرف وكذلك شركاء التنمية، حققت الإدارة الوطنية للتجارة والمنافسة التعزيز التجاري لعدد 630 متعهدة في الأنشطة التالية:

ما بين عامي 1998 و 2000

تجارة الاستيراد والتصدير 170

تجارة القطاعي 353

أداء الخدمات 107

ويتألف الدعم الذي استفاد منه هؤلاء من مشاركتهن في الأحداث التجارية (الأسواق على الصعيد الوطني والدولي) عبر التفاوض حول شروط المشاركة المجزية بشكل خاص (تخفيض الأسعار الموحدة الثابتة وتكاليف النولون وتكاليف أخرى).

(هـ) الإدارة الوطنية للتنمية الصناعية

تق و م بمساندة وتشجيع وتنظيم إقامة الصناعات التحويلية والأغذية الزراعية وغير ذلك من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقد كفلت بالفعل إنشاء خمس وحدات صناعية نسائية وتجمعات عديدة لتمويل الأغذية الزراعية.

وزارة الثروة السمكية والزراعة المائية

تشمل أنشطة الثروة السمكية 300 كيلو متر من الساحل. وهذا يشجع على مشاركة قوية من جانب المرأة في هذا القطاع بفضل الجهود المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل وإدارة الوصاية.

وبالنسبة لمنطقة كوناكري وحدها، يوجد اليوم 42 تجمعاً نسائياً تضم 000 3 بائع ة سمك بالجملة، اللاتي إلى جانب التجمعات القائمة في الداخل، يقمن بتموين الأسواق المحلية والأسواق الخارجية بأسماك طازجة ومدخنة. وفي البلاد، يوجد 5 في المائة من ملاك زوارق الصيد من النساء و 10 في المائة من بائعات الأسماك بالجملة و80 في المائة يعملن في حفظ وتحويل الأسماك الطازجة وفاكهة البحر.

وزارة المناجم والجيولوجيا والبيئة

مارست المرأة في كل الأوقات البحث عن الذهب تقليديا والاستغلال الحرفي للماس.

وفي إطار تخفيض حدة الفقر، اتخذت الوزارة عدة أوضاع كفيلة بجعل عمل النساء في المناجم أكثر وضوحاً وأقل قهراً.

وتم في هذا الإطار إنشاء رابطات للمرأة الغينية. وأمكن إحصاء عدد 40 تجمعاً على أرض الواقع تضم 600 1 امرأة.

وتقوم المرأة من الناحية العملية أيضاً باستغلال الصلصال من أجل صنع منتجات الخزف ويتم تحسين البيوت باستخدام الصلصال واستخدام الكاولين في الطلاء في المناطق الريفية.

وفي المنطقة الحضرية تقوم المرأة باستغلال الرمال والحصى وغير ذلك من المواد التي تدخل في مواد البناء.

وعلى الرغم من هذه الأعمال على أرض الواقع، تقوم المرأة بدرجة كبيرة بأنشطة حماية وتشجير البيئة.

2-2-2 مساهمة شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص

عملت الحكومة على تسهيل إقامة مؤسسات نسائية لدعم تنظيم الأعمال. وهذا الدعم المقدم من المؤسسات الصناعية والمتعددة الأطراف لمساعدة التنمية يتم في مختلف المجالات التقنية والمادية والمالية.

(أ) التمويل الثنائي الأصل : يقدم للتجمعات تحت شكل المساعدة لإتاحة الفرصة أمام المرأة لدعم نقودها المتداولة أو اكتساب أموال الاستثمار.

وتقوم التجمعات أيضاً بعدة مشاريع ولكن يتم إنشاؤها مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية من أجل النهوض بالقطاع الخاص وتعيين عمال فضلاً عن ذلك لخطوط الائتمان داخل المصارف.

(ب) المنظمات المتعددة الأطراف

يتدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة أو المتوسطة واستحداث مبادرات أساسية في القطاعات الإنتاجية الفرعية وتمويل المنتجات وأداء الخدمات التجارية.

وقام المصرف الأفريقي للتنمية بتمويل مشروع لمساعدة الأنشطة المجزية التي تقوم بها المرأة والتي تضم أربعة عناصر:

- تحديد أهداف للمرأة

- تدريب تقني في الإدارة ومحو الأمية الوظيفي

- تعزيز الكادر المؤسسي

- نشاط المتابعة والتنسيق والتقييم لخلايا التنفيذ.

ويظل استيعاب الموارد الممنوحة من هذه المؤسسات إلى المرأة محدوداً بسبب:

- نقص المعلومات حول الموارد المتاحة وطرق الحصول على المال

- عدم إقرار شروط وإجراءات لتمويل احتياجات المنتفعات وقدراتهن

- المستوى الضعيف لتنظيم النساء.

(ج) المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمنظمات الحكومية الدولية

تساهم على نحو هام في النهوض الاقتصادي بالمرأة وتعمل على تطوير أسس في إطار تخفيض أوجه عدم المساواة الاجتماعية ومكافحة الفقر.

ومن أمثلة مؤسسات دعم النهوض بالمرأة لابد من ذكر ما يلي:

(أ) صندوق دعم الأنشطة الاقتصادية للمرأة

وهو مشروع يهدف إلى تخفيف حدة الفقر تموله الحكومة والمصرف الأفريقي للتنمية بمبلغ قدره 4 مليارات من أموال الائتمان؛

(ب) التمويل على نطاق صغير

هذه منظمة غير حكومية لها هدف ربحي و متخصص ة في التمويل الصغير الحجم. وتهدف إلى المشاركة في مكافحة الفقر في غينيا عن طريق تقديم خدمات مالية وغير مالية إلى المؤسسات الصغيرة والصغرى في القطاع غير المنظم.

- وتتألف الخدمات المالية من تقديم قروض صغيرة إلى المؤسسات الصغرى التي ليس لها إمكانية الحصول على قروض من المصارف التقليدية؛

- والخدمات غير المالية تقدم مباشرة وخاصة خدمات المتابعة وإسداء النصح والتدريب.

وفي الفترة ما بين أول كانون الثاني/يناير 1992 و30 حزيران/يونيه 2000، قدمت 277 63 قرضا بمبلغ قدره 000 625 987 15 فرنك غيني: وفيما يلي الجدول المفصل.

الفترة

ابتداء من عام 1992

01/01 إلى 30/6/2000

نوع القروض

العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

قروض صغيرة

324 57

000 125 987 12

916 4

000 900 180 1

قروض متوسطة

847

000 600 489 1

176

000 000 284

قروض مؤسسة الاستثمار والتجارة على الصعيد الزراعي

8

000 000 25

6

000 000 21

المجموع

179 58

000 725 501 14

098 5

000 900 485 1

المصرف الأفريقي للتنمية

تم تمويل 84 مشروعاً نسائياً بواسطة هذه المؤسسة بقيمة إجمالية قدرها 334.11 761 218 2 فرنك غيني حسب الجدول الشامل التالي:

المسلسل

طبيعة النشاط

عدد المشروعات

المبلغ الكلي

1

صيد السمك الحرفي

8

815 004 299 19

2

مدارس خاصة

8

152 123 090 235

3

مزارع دواجن

2

556 105 482 16

4

صباغة

14

959 364 964 5

5

نظافة مسكن

4

786 769 588 5

6

سلال

2

586 536 738 2

7

تدريب على الخياطة

10

092 543 685

8

مؤسسة لإنتاج الكريمة المثلجة

3

229 519 35

9

مركز للاتصالات اللاسلكية

1

000 000 000 1

10

صناعة مواد التجميل

4

075 631 81

11

مصابن

5

714 385 768 4

12

عجائن الفول السوداني

1

000 500 962

13

مشروع لأداء الخدمات

15

266 186 116 12

14

تربية الخنزير

1

000 325 351 1

15

تغذية عامة

3

714 641 3

16

منافذ بيع

3

333 075 1

المجموع

84

411 133 876 221

شبكة الادخار والائتمان أو الصندوق الشعبي للادخار والائتمان

هذه تعاونية مالية شكلها أشخاص قرروا الجمع بين اقتصاداتهم بغية استخدامها في تقديم الائتمانات. وتقدم نوعين من الحسابات:

حساب الادخار بالاطلاع

- يمكنك إيداع أو سحب مالك عندما تريد من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من الساعة 830 إلى الساعة 600 1 ويغلق الحساب الأحد والإثنين

- يمكنك إيداع أو سحب المبلغ الذي تريده

- لا تدفع أكثر من 000 1 فرنك غيني تكاليف مسك الحساب كل ثلاثة أشهر.

حساب الادخار الآجل

- تختار المبلغ الذي تريد تجميده

- تقرر كم من الوقت تريد تجميد أموالك

- تربح فوائد

وهذا الصندوق منح 149 مليون فرنك غيني إلى 340 تجمعاً تضم 190 1 عضواً و189 عملية اقتصادية تشمل في مجموعها 379 1 امرأة.

مؤسسة بر ا يد:

بدأ ت في عام 1991 واتخذ ت شكل المشروع الذي ابتكرته وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وأصبح اليوم مؤسسة يعود فيها تقديم المال بصفة رئيسية إلى وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ومصادر أخرى مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي. وتوجه الإيرادات المتولدة عن هذه المؤسسة إلى الفروع التالية:

الأنشطة الحرفية

- تسويق منتجات الأغذية الزراعية

- التجارة الصغيرة

- المطاعم

- أداء الخدمات

- النقل في الأراضي الوطنية

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2001، سجلت المؤسسة 160 10 عميلاً من بينهم 74 في المائة من النساء وقدمت مبلغاً قدره 644 2 مليون فرنك غيني على شكل ائتمانات منها 65 في المائة إلى المرأة.

ومنذ انطلاق الأنشطة، قدمت إلى المرأة 000 100 قرض قيمتها أكثر من 30 مليار فرنك غيني أي 70 في المائة.

وتم إنشاء وظائف لعدد 200 عامل منهم 20 في المائة من النساء. وبفضل برنامجها لتعزيز القدرات، فإن عدد اً من فروع النشاط التجريبي تديرها المرأة ذاتها مثل المراجعة المالية والخدمة الإعلامية وإدارة المحافظ المالية.

المادة 14

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

وتمثل الزراعة حرفة هامة لدى السكان النشطين، وفيها تكون الغلبة للمرأة على الرجل. إذ نجد أن هناك 144 امرأة بالنسبة لكل 100 رجل لديه نشاط زراعي على المستوى الوطني. ويمثل قطاع الزراعة أعمال 80 في المائة من السكان ويشكل حرفة 85 في المائة من السكان الإناث النشطين.

وتقوم المرأة الريفية بدور حاسم في تحقيق الأمن الغذائي في غينيا.

وهي تمثل 52 في المائة من السكان القرويين وتنتج نحو 80 في المائة من المواد الغذائية.

وتقوم أيضاً بإدارة الحياة في المنزل عن طريق قيامها بالمهام الأسرية و/أو المهنية التي تخصص لها 17 ساعة في اليوم. ولكنها مازالت تعيش في ظروف مزعزعة.

1 - المعوقات

وتعاني المرأة بصفة خاصة من:

▪ عدم كفاية الائتمانات للإنتاج، ونقص الوصول إلى الخدمات العمومية؛

▪ عدم كفاية الرعاية الصحية؛

▪ نقص المعلومات بشأن الفرص التي تتيحها الأسواق؛

▪ ضعف التعليم الأٍساسي؛

▪ انحسار بعض مناطق الإنتاج؛

▪ صعوبة الحصول على ملكية الأموال؛

▪ ارتفاع تكلفة استغلال الوقت؛

▪ مشقة الأعمال ؛

ويجري أيضاً تجميع النساء الريفيات من خلال عملية تشجيع لقدراتهن التقنية المحدودة، على حل المشكلات التي من المفترض أن يساعدن على حلها من خلال:

▪ تحسين الإنتاجية الزراعية؛

▪ حفظ المحصول؛

▪ تحويل المنتجات الزراعية وتسويقها.

وكان من شأن مختلف الأزمات الاقتصادية وبرامج التكيُّف الهيكلي والإجراءات التقييدية الأخرى أن زادت أعباء دعم الطبقات الاجتماعية الأشد ضعفاً وعجلت من تدهور ظروف الحياة المتعلقة بالنساء وخاصة في الوسط الريفي.

2 - التدابير

وتوجد حالياً لدى رابطات المرأة التي تجمعت حول الأنشطة المدرة للدخل، برامج لمكافحة الفقر. وتحبذ الحكومة وشركاؤها النهج القائم على المشاركة والذي يتضمن القواعد السكانية والمنظمات النسائية وإدراجها في برامج التنمية التي تعنيهم.

ويشكل تحسين حالة النساء الريفيات من أجل النهوض بهن من الناحية الاقتصادية واحداً من الأهداف الأساسية لسياسة التنمية الزراعية. وفي هذا الإطار، تم وضع مشاريع وبرامج مختلفة من أجل:

- زيادة مشاركة المرأة في الإدارة الرشيدة للموارد؛

- تحسين الإنتاجية الزراعية؛

- تخفيض حدة الضغط السكاني على الغابات؛

- تحسين إدارة المياه والأرض؛

- إدراج المرأة في حماية البيئة (إدارة القمامة واستخدام المواقد المحسّنة وإعادة التشجير، إلخ).

وقد أتاح مشروع ”البرنامج الوطني للخدمات الزراعية “ في إطار عنصره المتعلق بالنهوض الريفي والتعميم ما يلي:

- إنشاء خلية مهمتها مساندة المرأة الريفية على الصعيد الوطني والإقليمي؛

- توظيف المزيد من دعاة التعميم الذين لديهن صلة أكثر سهولة بالنساء؛

- تشكيل كوادر في التحليل الاجتماعي ونوع الجنس؛

- اختبار جدوى الأنشطة الواعدة المدرة للدخل؛

- تكوين قيادات نسائية للإنعاش والإدارة.

ومن أجل أن يتاح للمرأة الريفية تطوير المبادرات الفردية والجماعية الأكثر أهمية، عملت الحكومة على تحسين سياستها القطاعية للتنمية الزراعية بالرجوع إلى الوثيقة الاستراتيجية لتخفيف حدة الفقر. وعملت وزارة الزراعة بالتعاون مع شركاء التنمية على التكثيف الفعلي للبرامج النوعية لدعم التجمعات النسائية.

وتتعلق هذه البرامج بتقديم الائتمانات وتوفير قيادات لتكوين الإطارات التقنية ومحو الأمية الوظيفي وإقامة التشكيلات حسب الجنس وتحقيق النهوض الذاتي والإدارة والتغذية وتشغيل المعدات واستخدام التكنولوجيا المناسبة.

3 - كشف حساب تحقيق الأنشطة النوعية للنساء الريفيات:

بدأت الأعمال الأولى التي تم تحقيقها في عام 1997 وتألفت من تشكيل الكوادر المتعلقة بالجوانب الاجتماعية لنوع الجنس وتشكيل التجمعات ومن ناحية أخرى تكوين أعضاء التجمعات اللاتي لديهن طابع مهني أفضل.

وكانت الإنجازات الفعلية هي من جملة أمور:

▪ تشكيل جميع كوادر التحليل الاجتماعي والنوعي بالتعاون مع البنك الدولي في عام 1998؛

▪ رحلات دراسية في الداخل وفي المناطق الفرعية للتجمعات النسائية الثمانية عشرة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛

▪ تشكيل ثمانية تجمع نسائي من أجل إنتاج التقاوي؛

▪ تشكيل 130 تجمعا نسائيا بشأن تكنولوجيا تحويل وحفظ المنيهوت؛

▪ تشكيل 75 تجمعاً نسائياً بشأن تحويل وحفظ الفاكهة؛

▪ تشكيل 78 تجمعاً نسائياً بشأن تكنولوجيا تحويل وحفظ الخضروات؛

▪ تشكيل 78 تجمعاً نسائياً بشأن تكنولوجيا تحويل وحفظ الغلال؛

▪ تشكيل 282 تجمعاً نسائياً بشأن تكنولوجيا تحويل نبات الصوجة واستخراج زيت النخيل والفول السوداني؛

▪ تشكيل 28 تجمعاً نسائياً بشأن محو الأمية الوظيفي؛

▪ تشكيل 52 تجمعاً نسائياً بشأن حساب الإيرادات والأرباح للنهوض الذاتي بإدارة المخزون؛

▪ تشكيل 17 تجمعاً نسائياً بشأن الصحة التغذوية والصحة الغذائية بالتعاون مع وزارة الصحة (تحسين التغذية في القرية وشرب المياه النظيفة في القرية)؛

▪ تشكيل 9 مراكز للصحة: حول إدخال دقيق الفطام المقوى بالذرة والصوجة بالتعاون مع مراكز الصحة؛

▪ تشكيل أكثر من 000 75 داراً بشأن المنازل المحسنة؛

▪ تشكيل 47 تجمعاً لاستخراج الملح؛

▪ تشكيل 96 تجمعاً لتربية الحيوان قوامها 479 1 شخصاً؛

▪ تكوين 9 رابطات لتربية الدواجن وتربية الحيوانات المجترة الصغيرة؛

▪ إنشاء مكان لبيع الألبان؛

▪ بناء 17 مأوى للدجاج؛

▪ تدريب 21 امرأة مساعدة في صحة الحيوان.

وجدير بالذكر أن جميع الأنشطة المذكورة أتاحت اليوم لمختلف النساء العمل على توليد الإيرادات؛

▪ وقد ازدادت النسبة المئوية للنساء في تعميم هذه المشاريع من 2 في المائة في عام 1997 إلى 48 في المائة في عام 1999 بفضل إنشاء خلية حزيران/يونيه 1996؛

▪ ويبلغ عدد التجمعات 749 تضم 470 25 عضواً من بينهم 673 153 امرأة في جماعات الاتصال؛

▪ وتوجد منظمات إشرافية تديرها المرأة (اتحادات)؛

▪ وتتمثل النساء القياديات في مختلف مناصب الخدمات (رئيسات شُعَب وأقسام ومديريات إقليمية تضم مشرفات ودعاة تعميم).

وبالنسبة لتحسين حالة المرأة الريفية بالنسبة إلى 17 ساعة عمل في اليوم، تم تهيئة ظروف لتخفيف مهمتها هي:

- إنشاء مراكز مجتمعية لرعاية أطفال الريف؛

- تحسين حصول المرأة على مياه الشرب والآبار والحفر والمضخات؛

- تعميم الدور المحسنة وتطويق مناطق الإنتاج من خلال استغلال الرقع الزراعية؛

- حصول المرأة الريفية على التكنولوجيا المحسنة للإنتاج (الطواحين وعصر الزيوت وضرب الأرز، إلخ ...).

3 - آليات الائتمانات الصغيرة لصالح المرأة الريفية

تشكيلات التمويل بالائتمانات الصغيرة عديدة وتستهدف جميع النساء. وتستفيد المرأة الريفية بوجه خاص أيضاً من مساعدة الائتمان الريفي (برنامج مساندة الأمن الغذائي).

وهذه التشكيلات التي تستهدف العديد من قطاعات الأنشطة تختلف الواحد عن الآخر.

ومن ثم فإن الائتمان الريفي ينقسم إلى 5 عناصر:

- الائتمان الريفي التضامني: يهتم بجميع الأنشطة على المستوى الريفي حسب الجنس فقط وبتشكيل من 3 إلى 5 أشخاص؛

- الائتمان الزراعي التضامني: مساندة الزراعة المطرية التي تمارسها جماعات مختلطة الجنس من 5 إلى 10 أشخاص؛

- الائتمان الزراعي خارج الموسم: يتعلق بالسباخ والبستنة؛

- الائتمان التجاري: تعقد هذه المؤسسة اتفاقات مع مشروع التنمية في مجال تنظيم البائعات رابطة للاكتتاب المتبادل. ويقدم الأعضاء أموالاً بصفة ضمانات تتيح لهن الحصول على مبالغ كبيرة.

- برنامج للتنمية الريفية المتكاملة: يشمل إدارة أموال الائتمان التجاري.

وإلى جانب ذلك يعمل المركز الأفريقي للتدريب من أجل التنمية على التدريب لتقديم ائتمانات صغيرة ابتداء من ادخار سابق للمرأة الريفية العضوة في التجمعات الاقتصادية المنشأة لهذا الغرض.

4 - مشاركة المرأة الريفية في إعداد وتنفيذ خطط التنمية على جميع المستويات تتضح مما يلي:

بصفة عامة فإن المرأة تشارك بنشاط في الوسط الريفي في جميع الأع م ال الزراعية (زراعة الأرز والسباخة والتحويل والتسويق).

وتعمل أيضاً على تجميع ومعالجة وتخزين المنتجات الزراعية والرعوية ومنتجات صيد الأسماك والقطاف.

ومن هذا الاعتبار فإن حصولها على الأرض يسهل أمره بفضل انتمائها إلى تجمعات.

وقد أقمن نظاماً للتبادل داخل الإقليم وبين الأقاليم يقوم على المنتجات النوعية لكل إقليم مثل:

- غينيا السفلى : الأسماك والغلال والفاكهة والخضر، إلخ؛

- غينيا الوسطى: منتجات الألبان ومشتقاتها والدواجن والمنتجات الحرفية والخضر، إلخ؛

- غينيا العليا: الدرنات والغلال والزيوت والمنتجات المحولة الأخرى، إلخ؛

- غينيا الغابية: الغلال والدرنات والزيوت والرخويات والفاكهة والخضر، إلخ.

وتقوم المرأة بإقامة علاقات شراكة مع القائمين بالنقل على الطرق من أماكنها من أجل تسهيل تصريف منتجاتها نحو المنافذ المحدَّدة في المناطق الأخرى وفي كوناكري.

وتتجه المرأة مرة واحدة في الأسبوع إلى مختلف الأسواق داخل المنطقة وفيما بين المناطق من أجل تصريف منتجاتها والتزود بالمواد اللازمة.

وتستغرق مدة التعاملات 3 أيام على الأقل.

وهذه المبادرة تتيح للمرأة تأكيد ذاتها والقيام بالمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وإلى جانب التسويق، فإن الأمر يقتضي حفظ وتحويل المنتجات من أجل تخفيف حدة التبديد وعدم الأمن الغذائي في فترات الاستجابة لحاجات المستهلكين وخاصة في المناطق الحرجية.

وفي هذا الشأن تستهدف وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل أن تأخذ في الاعتبار نساء الغابات في برنامجها للتدريب على تقنيات حفظ وتحويل المنتجات الزراعية على غرار المرأة في غينيا السفلى والعليا.

دال - المسائل الاجتماعية

المادة 4

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير م تى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزياً.

التقدم المحرز والوصول إلى الحياة الأسرية

تظل المرأة الغينية، من خلال تنوع وضخامة أعمالها المنزلية والاقتصادية، العنصر المحرِّك للأسرة والمجتمع. وهي، في الواقع، المسؤولة الحقيقية عن الاقتصاد المنزلي وتعليم وصحة الأطفال. وهي التي تهتم بجميع الأعمال المنزلية وبجانب كبير من الأنشطة الإنتاجية في المنطقة الريفية.

وفي الإطار التقليدي، فإن المرأة مسؤولة عن حسن سير الأطفال وحسن تعليمهم.

1/1 - المرأة تكفل حفظ واستقرار الأسرة والمجتمع

وبوصفها تعمل على تحقيق الرفاهية الاجتماعية فإن توازن المرأة وازدهارها يمارسان تأثيراً إيجابياً في توازن الأسرة. ولقيامها بذلك، فإنها تحتاج إلى أن تكون مسلحة منذ نعومة أظفارها. ويساعدها تلقي تعليماً نظامياً جيداً أو استيعابها لتعليم جيد غير نظامي، على ما يلي:

- نقل تعليم جيد إلى أطفالها دون تمييز على أساس الجنس؛

- العمل على حسن التحاق الأطفال بالمدارس، وخاصة الفتيات .

وهذا هو السبب في توجهات سياستها نحو النهوض بالأطفال، وقد أسند إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، مهمة الكفاح من أجل بقاء الطفل المعوق ونموه وحمايته وكذلك الطفل المحروم والذي في موقف صعب. ويتعلق الأمر من ناحية بحمايته ضد الأمراض وسوء التغذية وسوء المعاملة، وبتوفير الرعاية المناسبة له من ناحية أخرى، فضلاً عن نموه الحركي والنفسي والعقلي والاجتماعي. وللأسرة (وخاصة المرأة) دور هام تقوم به.

وهكذا فإن المرأة الغينية تساهم عن طريق القيام بعمل ملحوظ في بقاء المجتمع ونموه، وهذا هو السبب في أنه من المناسب دعم سياسة النهوض بالمرأة وتعزيز قيام أسرة تسودها المساواة بدرجة أكبر مع إدراك أن حياة الأسرة التي يرمز إليها الزواج وكذلك تعليم الأطفال يشكلان المكوّن الرئيسي للمجتمع وجعله مؤهلاً لأن يشارك بالكامل في الحياة الفعالة.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

وفي جمهورية غينيا، فإن للمرأة على الصعيد القانوني، الحقوق ذاتها التي للرجل. وتشكل القوانين واللوائح السارية عنصراً هاماً في صعود المرأة إلى الكرامة والمساواة الاجتماعية. وفي هذا الإطار وقَّعَت غينيا وصدَّقت على عدة صكوك دولية قانونية لصالح المرأة.

وفيما يتعلق بالزواج وحقوق المرأة داخل الأسرة، ينص القانون المدني في أحكامه على نفس الحقوق بالنسبة لكل من الزوجين في مجال الملكية والحيازة والإدارة والتمتع بالأموال والتصرف فيها سواء بالمجان أو بعوض.

ومع ذلك، فإنه يلاحظ أثناء الزواج وجود تمييز على مستوى الحقوق والواجبات المتعلقة بالزوجين فيما يتعلق بالسلطة الأبوية والمسؤوليات في ميدان الوصاية.

وقد حقق المشرّع بعض التقدم في الإصلاحات القانونية المتعلقة بالأسرة وخاصة مشروع قانون الأشخاص والأسرة ومشروع القانون المدني المنقّح اللذين في طور البحث على مستوى الحكومة قبل إحالتهما قريباً جداً إلى الجمعية الوطنية لاعتمادهما.

وفي ميدان الصحة الإنجابية فإن إقرار وإصدار القانون L/2000/010/AN المؤرخ تموز/يوليه 2000 يتعلق بالصحة الإنجابية. ويحظر هذا القانون ويجرم بشدة ممارسة ختان المرأة.

وعلى الرغم من وجود هذه الأحكام القانونية ذات الصلة، تواجه المرأة والفتاة باستمرار ممارسات تقليدية ضارة بازدهارهما. وهذه هي في جملة أمور:

- الزواج المبكر والقهري؛

- أنواع العنف البدني والأدبي والنفسي؛

- الاعتداء الجنسي؛

- بتر الأعضاء التناسلية للأنثى؛

- صعوبة الوصول إلى الخلافة؛

- المحرمات التغذوية.

وجدير بالذكر أن المرأة في الأسرة بما في ذلك ربة الأسرة تعي أكثر فأكثر الدور الذي يمكن أن تقوم به داخل الخلية الأسرية.

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

وفيما يتعلق بالتعليم، جددت غينيا التزامها بمنتدى العلم للجميع الذي عقد في داكار في نيسان/أبريل 2001، والتعهد بالقضاء على الأمية بالنسبة للمرأة والهدف الخامس من إطار عمل منتدى التعليم للجميع الذي يستهدف القضاء على الفوارق بين الجنسين في ميدان التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في عام 2005 وتحقيق المساواة في هذا الميدان في عام 2015.

وتم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق ذلك:

- إعداد خطة وطنية لتوفير التعليم للجميع؛

- إعداد برنامج عشريني يأخذ في اعتباره البعد المتعلق بنوع الجنس بطريقة مستعرضة ومنهجية؛

- تعيين مركز تنسيق يتعلق بتوفير التعليم للجميع حسب نوع الجنس.

على الصعيد المؤسسي

× تعزيز قدرات تشكيلات المساواة عن طريق ما يلي:

× إنشاء كوادر لهذه التشكيلات حسب نوع الجنس، وإدارة المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة، وتعبئة الجماهير.

وقد استفاد المنسق الوطني لتوفير التعليم للجميع ومركز التنسيق المتعلق بنوع الجنس من أجل توفير التعليم للجميع من بعض التدريبات التي أتاحت لهما العمل على أخذ نوع الجنس في الاعتبار لدى إعداد وتنفيذ خطط العمل.

واستفادت أيضاً تشكيلات المساواة من الدعم اللوجستي (المنظمون والمكاتب) ومن المساعدة التقنية (اللجنة الوطنية للمساواة).

وتم إضفاء اللامركزية على هذه التشكيلات بغرض تحقيق مسؤولية لأفضل مشاركة مجتمعية في عملية النهوض بالتعليم المتعلق بالفتيات.

وتم دعم قدرات المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتعليم الفتيات. وتشارك بنشاط في أنشطة الدعوة والتوعية والنهوض بتعليم الفتيات. وتم اتخاذ العديد من الخطوات ومتابعتها.

ومن أجل مواجهة التحديات الجديدة بغرض الوصول إلى أهداف إطار العمل في داكار، فإن برنامج توفير التعليم للجميع فيما يتعلق بغينيا أخذ في اعتباره المسائل الرئيسية التالية:

- الحصول الضعيف وغير المتساوي على التعليم: معدل ضعيف لالتحاق الفتيات بالمدارس مع استمرار الفوارق بين الفتيات والفتيان.

- نوعية متدنية للتعليم ومعدل للرسوب والتسرب مرتفع للغاية لدى الفتيات ومستويات التعلم منخفضة للغاية وخاصة في اللغة الفرنسية والرياضيات.

- ضعف التحاق الفتيات بالتعليم التقني والجامعي.

وتم اتخاذ الاستراتيجيات التالية:

1 - متابعة حملات التوعية؛

2 - البرنامج الثلاثي لمحو أمية النساء والذي يقضي بمحو أمية 000 300 امرأة حتى عام 2005 بمعرفة أكثر من 000 1 شاب يقومون بتعليم القراءة والكتابة طواعية. وتم تحقيق ذلك بواسطة وزارة التعليم قبل الجامعي والتعليم المدني ووزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالأم والطفل؛

3 - إنشاء مدارس وإنشاء أماكن مستقلة للتواليت والشرب بهذه المدارس: تقرر إنشاء 800 5 قاعة درس على مستوى التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في البرنامج منها 678 قاعة تم بالفعل إنشاؤها ما بين عامي 2000 و 2002؛

4 - استحداث تعليم متعدد المراحل حيث يتطلب الأمر ذلك. وتتيح هذه الاستراتيجية بأن تكون المدارس قريبة من الفتيات لتفادي قطع مسافات طويلة بغية تهيئة بيئة مناسبة للفتاة وتخفيض مخاطر الرسوب والتسرب.

5 - تخفيض رسوم الدراسة: وتهدف استراتيجية الحكومة في برنامج توفير التعليم للجميع إلى القضاء على جميع رسوم الدراسة وتوفير الكتب المدرسية والأثاث المدرسي بالمجان فضلاً عن مجانية الأدوية الرئيسية. وتقضي المرحلة الأولى من برنامج توفير التعليم للجميع بأن يكون لكل تلميذ كتاب في السنة (وكانت النسبة السابقة كتاب لكل تلميذين) وتوفير كتب للعلوم، وكراسات للأنشطة المتعددة المواد، وتم توزيع مهمات بالمجان على الفتيات (استفادت من ذلك أكثر من 000 10 فتاة ما بين عامي 2000 و 2002)؛

6 - منح جوائز تشجيعية للفتيات الفائزات في نهاية الامتحانات. وتم أيضاً توزيع منح دراسية؛

7 - على مستوى الصحة المدرسية استفاد 000 692 طفل (فتى وفتاة) من الأدوية الضرورية في المدارس والمغذيات الدقيقة وأدوية القضاء على الدود، إلخ؛

8 - وضع برامج للتعليم لصالح الفتيات: وإعداد نماذج للتدريب حسب نوع الجنس بغرض التعليم، نماذج بشأن حقوق وواجبات الفتيات وبشأن الصحة الإنجابية؛

9 - إدراج هذه النماذج المختلفة في منهاج التدريب الأوّلي للأساتذة؛

10 - إعداد برامج لدعم الطالبات اللاتي لديهن صعوبة في التعلم. وهذه الفتيات اللاتي يتعرضن لخطر التسرب يستفدن من برامج التعويض أو نظام الوصي؛

11 - تحديد الفروع التي ترجح العمالة من أجل مباشرة الإدماج الاجتماعي والمهني للفتيات والنساء؛

12 - تحسين إدراج الفتيات والنساء في الجامعة. أو مدرسة الفرصة الثانية على مستوى التعليم غير النظامي؛

13 - مراكز الفرصة الثانية، ازداد عدد مراكز الفرصة الثانية من 110 إلى 140 فيما بين عامي 2000 و 2002. وتم تحقيق التحسّن في نوعية التدريب في هذه المراكز عن طريق إعداد أدلة لاستخدام برامج وأحكام التدريب، وقام المدربون والمتعلمون في 3 مراكز للفرصة الثانية بأنشطة مدرة للدخل؛

14 - مراكز محو الأمية الوظيفي ازداد عددها في الفترة ما بين 2000 و 2002؛

15 - تطوير الشراكة: ينبغي فضلاً عن جميع الأنشطة تأكيد جهود التنسيق المبذولة فيما بين مختلف الفعاليات في مجال تعليم الفتيات بغرض تغيير الخبرات ودعم الشراكات.

وتم تنظيم أيام للفكر وموائد مستديرة بواسطة اللجنة الوطنية للمساواة، وتم تحديد مناطق تدخل الشراكات المختلفة فضلاً عن بعض محاور الشراكة.

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

انضمت جمهورية غينيا إلى الهدف العالمي المتعلق بـ ” توفير الصحة للجميع اعتبارا من الآن حتى عام 2000 “ من أجل ضمان أن يحصل غالبية السكان بصفة متساوية على الرعاية الأساسية بتكلفة معقولة ومحتملة.

وتستند السياسة الوطنية للصحة على استراتيجية الصحة الأوّلية التي يشكل أساسها مبادرة باماكو. وهي تستند إلى 3 نقاط أساسية:

× التكامل المتجانس للرعاية العلاجية والوقائية والتعزيزية؛

× تعزيز الصحة الفردية والعائلية والمجتمعية؛

× مشاركة المجتمعات في تصور وتمويل وتقييم الأعمال الصحية.

ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال البرنامج الوطني لرعاية الصحة الأولية وبرنامج إصلاح المستشفيات.

ويتمثل الهدف من هذه السياسة الصحية في تحسين الحالة الصحية للسكان مما يقلل من درجة الاعتلال والوفيات.

ويتمثل الهدف العام في تخفيف الوفيات العامة بنسبة 40 في المائة من الآن وحتى عام 2010 وذلك من خلال تخفيض معدل الوفيات بنسبة 21 في المائة.

وبهدف تحسين أداء نظام الصحة، أوصى المنتدى الوطني للصحة في عام 1997 بوضع خطة استراتيجية وطنية للتنمية الصحية.

وقد قامت الخطة الاستراتيجية على أوجه قوة وضعف نظام الصحة الغيني وفرصه الحالية، على نحو يدفع إلى ربطه بالرؤية المستقبلية لعام 2010، وهي قيام نظام صحي في المتناول وقادر على تلبية الاحتياجات الصحية للسكان؛ ويسهم في تخفيض حدة الفقر.

ويدور حول خمسة محاور استراتيجية:

× الكفاح المتكامل ضد المرض والاعتلال المتعلقين بالأم والرضيع؛

× دعم القدرات المؤسسية؛

× تحسين المعروض واستخدام الخدمات؛

× تطوير الموارد البشرية؛

× النهوض بالصحة.

وقد أسهمت إلى حد كبير جميع المكتسبات المتحصل عليها من تطبيق السياسة الصحية الوطنية في تحسين صحة الأم والطفل اللذين يشكلان أكثر فئات السكان ضعفاً وتكثر لديهما الوفيات.

ثانيا - الأهداف

الهدف العام

× تشجيع تحسين الحالة الصحية لمجموع السكان، وخاصة الفئات الضعيفة التي هي المرأة والطفل.

أهداف محددة

× تحسين حصول المرأة على الرعاية الصحية؛

× تخفيض وفيات الرضع من 132 في الألف إلى 70 في الألف من الآن وحتى عام 2010؛

× تخفيض وفيات الأمهات من 6.6 في الألف إلى 3.5 في الألف من الآن وحتى عام 2010؛

× مكافحة سوء التغذية؛

× مكافحة الممارسات التقليدية الضارة؛

× تعزيز الأساليب الحديثة لتنظيم الأسرة عن طريق زيادة انتشار أساليب منع الحمل من 4 في المائة إلى 16 في المائة؛

× تحسين التغطية باللقاحات عن طريق زيادة معدل تغطية المرأة الحامل باللقاحات من 48 في المائة إلى 95 في المائة؛

× مضاعفة مكافحة الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي والإيدز؛

× تحسين التغطية الصحية.

ثالثا - الإجراءات والتحققات

تحققت الإصلاحات المتخذة في قطاع الصحة وأتاحت ما يلي في الفترة من 1999 إلى 2002:

• اعتماد الخطة الاستراتيجية للتنمية الصحية؛

• استحداث الوثيقة القطاعية لاستراتيجية تخفيض حدة الفقر؛

• إعداد الإطار الاستراتيجي الوطني من أجل المكافحة المتعددة القطاعات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2003-2007)؛

• إعداد برامج ذات أولوية لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الصحية؛

• دعم البرنامج الغيني للرعاية الصحية الأولية استنادا إلى مبادرة باماكو.

وقد ازدادت التغطية الصحية الجغرافية من عام 1999 إلى عام 2002 بنسبة 93 في المائة في عام 2001 مع إنشاء 376 مركزاً صحياً و 402 موقعاً صحياً.

وكان معدل التغطية باللقاحات في المناطق المشمولة ببرنامج رعاية الصحة الأولية حسب بيانات عام 1999 هو كالتالي:

- التغطية الشاملة باللقاحات للأطفال من سن صفر حتى سن 11 شهراً ازدادت من 55 في المائة في عام 2000 إلى 62 في المائة في عام 2001؛

- معدل التغطية الفعلية بالتخطيط استهدف 8 في المائة في عام 2001 مقابل 7 في المائة في عام 2000. وما زالت التغطية ضعيفة بالنسبة للأهداف المتعلقة بتغطية البلد (80 في المائة).

وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة عن طريق تنفيذ برنامج الصحة الأولية أتاح تحسين ما يلي:

• التغطية باللقاحات وخاصة بالنسبة للأم والطفل المستفيدين الأوليين؛

• إعداد وتنفيذ برامج واستراتيجيات لحل بعض مشكلات الصحة ذات الأولوية؛

• الصحة الإنجابية (صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة الرجل وصحة النساء، وأمومة دون مخاطر)؛

• المكافحة المتكاملة للأمراض الرئيسية (الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز والجذام والدرن والملاريا والإسهال والتغذية).

وإلى جانب عدد من هذه البرامج ينبغي ذكر الآتي:

• برنامج مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز؛

• برامج مكافحة الجذام والدرن والكلابية وأمراض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والملاريا والقرح؛

• برنامج مكافحة الأمراض الناجمة عن نقص اليود؛

• برنامج القضاء على الديدان الخيطية؛

• برنامج الأمومة بدون مخاطر؛

• مشروع الصحة الإنجابية؛

• مشروع الصحة الريفية؛

• مشروع صحة السكان التناسلية؛

• مشروع الكشف على الأمراض وعلاج سرطان عنق الرحم؛

• الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة؛

• برنامج تعزيز الصحة الحضرية في مدينة كوناكري.

وعلى الصعيد المتعدد القطاعات، تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز بأمانة تنفيذية للمكافحة الفعالة لوباء الإيدز في بلادنا.

وقد شاركت على نحو فعّال فخامة السيدة هنرييت كونتي السيدة الأولى في الجمهورية في تحالف السيدات الأول في أفريقيا من أجل مكافحة الإيدز.

في مجال الصحة الإنجابية

حددت السياسة القطاعية لتنمية قطاع الصحة حتى عام 2010، الأولويات وخاصة في ميدان الصحة الإنجابية، والأمومة بدون مخاطر بصفة خاصة.

البرنامج الوطني للصحة الإنجابية: تم وضعه ليشمل الفترة العشرية (2000-2010) ومن بين عناصره المختلفة الجماعات المستهدفة المتمثلة في المرأة والأم والطفل والمراهق والشاب والرجل أيضا. والعناصر التسعة في البرنامج الوطني للصحة الإنجابية هي:

(1) تعزيز الأمومة بدون مخاطر؛

(2) تحسين الحصول على الخدمات واستخدام تنظيم الأسرة؛

(3) تطوير خدمات الصحة من أجل الأطفال؛

(4) تطوير الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية من أجل المراهقين/الشباب؛

(5) مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز؛

(6) مكافحة أعمال العنف والممارسات التقليدية الضارة بالصحة؛

(7) مكافحة العقم ونقص الخصوبة؛

(8) الوقاية من أنواع السرطان التناسلي والاهتمام به وغير ذلك من مشكلات الصحة الإنجابية؛

(9) تطوير خدمات نوعية تتعلق بالصحة الإنجابية للرجل.

وقد وضعت وزارة الصحة العامة من أجل دعم البرامج الصحية من أجل الأم والطفل برنامجاً وطنياً للأمومة بدون مخاطر والذي من أهدافه العامة من الآن وحتى نهاية عام 2010 خفض معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد في البلد بنسبة 50 في المائة.

والنتائج المتحققة منذ عام 1999 حتى يومنا هذا مشجعة للغاية؛ وهي تعبر عن الجهود المتفق عليها والتي تتطلب خاصة المزيد من الدعم والاستمرار:

المؤشرات

2001

استشارات قبل الولادة

71 في المائة

الولادات التي تلقت مساعدة

35 في المائة

المؤشر المركب للخصوبة

5.5

معدل وفيات الأمهات

528 في كل 000 100

معدل وفيات المواليد الجدد

48 في المائة في المواليد

المصدر: الإحصاء الديموغرافي الأول لعام 1992 والإحصاء الديموغرافي الثاني لعام 1999 .

وقد تم تنفيذ عمليات البرنامج الوطني للأمومة بدون مخاطر حول المحاور الاستراتيجية التالية:

- الدعوة؛

- دعم نظام الصحة؛

- المشاركة المجتمعية؛

- تأهيل المرأة.

وتدور استراتيجية التنفيذ حول ثلاث نهج متكاملة، وهي:

- الاهتمام بالمضاعفات لدى الولادة وبالمواليد الجدد بصفة عاجلة؛

- إقامة نظام عملي للإحالة وعدم الإحالة؛

- إقامة آليات للتضامن المجتمعي من أجل الاهتمام بالمخاطر المرتبطة بالحمل والولادة.

وتستند أنشطة البرنامج الوطني للأمة بدون مخاطر على ما يلي:

- الاتصال من أجل تغيير السلوك مع ضرورة الاهتمام بالمخاطر المرتبطة بالحمل والولادة؛

- تعزيز الآليات المجتمعية للاهتمام بالإحالات الولادية ضمن أمور أخرى، وإنشاء صناديق للتضامن ومكاتب لدعم الإحالات؛

- تحسين نظام الاتصال والنقل بين الأطراف والمركز المتعلق بالإحالة، وخاصة تعيين التشكيلات الصحية بالاتصال الإذاعي، وشراء عربات الإسعاف وإبرام العقود مع الناقلين؛

- تحسين المعدات والمرافق الصحية، وتوفير المعدات/المواد والإنشاءات والتجديدات في المراكز الصحية وفي مراكز العمليات.

وفي ميدان الصحة الإنجابية، تشغل مكافحة بتر جزء من الأعضاء التناسلية للأنثى مكانة هامة في هذا القطاع. ولا بد من الإشارة هنا إلى التدخل الرائع لخلية مكافحة الممارسات التقليدية التي تتعلق بالمرأة والطفل التي تعمل بلا كلل من أجل مكافحة بتر جزء من العضو التناسلي للمرأة.

والأعمال الكبيرة التي تحققت والنتائج المتحصلة في هذا الميدان هي في جملة أمور:

• التحقيقات الوطنية المتعلقة ببتر جزء من العضو التناسلي للأنثى في غينيا العليا وغينيا الوسطى وغينيا الغابية وغينيا السفلى، التي دلت على أن 96.4 في المائة من النساء اللاتي شملهن التحقيق تم بترهن؛

• متوسط سن البتر هو 9.4 سنة والنوع الشائع هو البتر البسيط (46.3 في المائة) ثم البتر الشديد (24.4 في المائة)؛

• الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، 2001 – 2010؛

• خطة العمل التنفيذية لمكافحة بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى 2000-2002؛

• مستودعات سكاكين البتر التي تستخدمها المرأة والقائمات بالبتر في كوروسا (6 كانون الثاني/نوفمبر 1999)، وكيرواني (2 حزيران/يونيه 2000)، وكوناكري (10 أيار/مايو 2001)، ومامو (2002)؛

• إعداد مشروعات إعادة التكييف الاقتصادي وتدريب المرأة التي قامت بتخزين السكاكين بدعم من البنك الدولي؛

• القانون المتعلق بالصحة الإنجابية مع التأكيد بصفة خاصة على بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى، والذي اعتمدته الجمعية الوطنية الغينية وأصدره رئيس الجمهورية في 10 تموز/يوليه 2000. ويدين هذا القانون كل أشكال بتر جزء من العضو التناسلي للأنثى؛

• العيد الوطني للمرأة الغينية (27 آب/أغسطس 2000 حيث شهد القصر الجمهوري التسليم الرسمي بواسطة خلية مكافحة الممارسات التقليدية الضارة التي تتعلق بالمرأة والطفل سكاكين أودعتها القائمات بالبتر في كوروما وكروان لدى المتحف الوطني من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، في حضور فخامة رئيس الجمهورية.

• متابعة نشاط التوعية والتدريب.

كذلك حددت الرابطة الغينية للرفاهية الأسرية لنفسها مهمة كفالة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ذات النوعية العالية من أجل تخفيض وفيات الأمومة وتخفيض الأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ومكافحتها والقضاء على حالات الإجهاض التي تنطوي على مخاطر والممارسات التقليدية الضارة بالصحة.

وتتطلع الرابطة الغينية للرفاهية الأسرية إلى قيام مجتمع يتمتع فيه الأفراد والأسر على نحو فعّال بحقوقهم بالنسبة للصحة من خلال احترام علاقات المساواة والإنصاف بين الجنسين، ولهذا السبب فهي تركز على جهود الدعوة الفعلية لدى الحكومة من أجل الموافقة على قانون للأسرة حتى يتم نشره لصالح النهوض بحقوق المرأة ومسؤولياتها في مجتمع يسوده الإنصاف في غينيا.

ومن أجل تحسين صحة المرأة، قامت الرابطة أيضاً بإطلاق مشروع المرأة والإسلام وتنظيم الأسرة.

مشروع كشف ومعالجة سرطان الرحم أطلق أنشطة في إطار التشكيلات الصحية لعام 2000 من خلال:

- تدريب الأشخاص على إجراءات الفحوصات والاختبارات؛

- توجيهات بشأن متابعة الحالات المشتبه فيها؛

- توفير المواد اللازمة للقيام بالاختبارات؛

- تطوير أنشطة تعليمية من أجل المرأة والعاملين في ميدان الصحة.

مشروع الصحة التغذوية

بعد مشروع تنمية خدمات الصحة، طالبت الحكومة وكالة التنمية الدولية بأن تساعدها في تمويل المشروع الثاني الذي يستغرق ست سنوات ويدعم استراتيجية تطوير النظام الصحي حتى عام 2000.

ويهدف مشروع الصحة التغذوية إلى تحسين التغطية بخدمات الصحة العالية المستوى والتغذية وتنظيم الأسرة وتعزيز المنظمة القائمة بإدارة القطاع فضلاً عن تعبئة الموارد.

ومن بين المكونات الرئيسية للمشروع ما يلي:

(1) صحة الأم والطفل بما في ذلك تنظيم الأسرة منذ الآن وحتى عام 2001

× تغطية قبل الولادة 80 في المائة

× تغطية ولادية 50 في المائة

× تغطية باللقاحات 80 في المائة

× متابعة منتظمة للأطفال من سن صفر حتى 36 شهراً

× شيوع وسائل منع الحمل 5 في المائة

(2) مكافحة النقص التغذوي والغذائي من الآن وحتى عام 2001

× تحسين الحالة التغذوية للمرأة الحامل وتخفيض انتشار الأنيميا والقضاء على مظاهر نقص اليود

(3) مكافحة الأمراض منذ الآن وحتى عام 2001

× كفالة التغطية الفعلية بالمواد الكيميائية المضادة لحمى المستنقعات

(4) التعبئة الاجتماعية

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 300 27 مليون دولار.

وعلى مستوى برنامج الرضاعة الطبيعية، ثم القيام بقدر كبير من التوعية والتدريب؛

مشروع الصحة التناسلية للسكان

يدخل مشروع الصحة التناسلية للسكان الذي أطلق في شباط/فبراير 1999 بواسطة جمهورية غينيا بالتعاون مع البنك الدولي لمدة 12 سنة في إطار ”مستقبل غينيا عام 2010 “.

ويقوم مشروع الصحة التناسلية للسكان بدعم جهود الحكومة الغينية في تحسين رفاهية السكان.

أهداف المشروع:

• الوقاية من المخاطر المرتبطة بالصحة الإنجابية

• الوقاية من الاعتلال والوفيات المتعلقة بالأم والرضيع وتخفيض حدتهما

• تحسين التوعية بالمسائل المتعلقة بالسكان وتعزيز السلوك الصحي ودون أخطار تتعلق بالصحة الإنجابية

• يشمل البرنامج 75 في المائة من السكان ويمر بثلاث مراحل: منها المرحلة الأولى وتستغرق أربع سنوات وتضم 3 عناصر

• تحسين نوعية الخدمات ذات الأولوية في الصحة الإنجابية

• تحسين القدرات المؤسسية على إدارة وتنسيق البرامج السكانية في ميدان الصحة الإنجابية وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع يتم التأكيد على المرأة بصفة خاصة:

• 80 في المائة من مكونات المشروع مخصصة للمرأة من بين غيرها من الأشخاص

• تحسين حالة المرأة من خلال المشروع

• دعم الفئات الضعيفة.

مثال: إنشاء شركات صحية لصالح المرأة مثل شركة الاهتمام بالأخطار المرتبطة بالحمل والولادة.

الاهتمام المتكامل بأمراض الطفل :

وهو عبارة عن نهج اعتمدته منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من أجل تخفيض حدة الاعتلال والوفيات فيما بين الأطفال أقل من 5 سنوات في البلدان النامية. وهو يستهدف خمس أمراض رئيسية هي ( التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال والملاريا والحصبة وسوء التغذية) وهي مسؤولة عن أكثر من 70 في المائة من أسباب الوفاة والاستشارات المتعلقة بالأطفال دون سن الخامسة.

وبغية تعجيل عملية التدخل من أجل بقاء الطفل في غينيا، أنشأت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة عبر مشروع الأساسيات الثاني مكتباً وطنياً هدفه دعم وزارة الصحة في ميدان أمراض الطفولة ومن بينها برنامج التحصين الموسع .

وفضلاً عن ذلك أدرجت اليونيسيف والبنك الدولي في برنامجهما دعماً هاماً من أجل تنفيذ مشاريع مكافحة أمراض الأطفال ، ومن بينها برنامج التحصين الموسع.

في ميدان المكافحة المتكاملة للمرض

أتاحت المكافحة المتكاملة للمرض تهيئة الظروف التي تتيح تخفيض حدة الاعتلال والوفاة ومضاعفات الأمراض ذات الأولوية في الاهتمام بها:

1 - الأمراض المعدية

• التيتانوس والحصبة وشلل الأطفال والدفتريا والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي باء والحمى الصفراء؛

• التهابات الجهاز التنفسي الحادة وداء الفطريات وأمراض الإسهال.

ويعترف باللقاح باعتباره أحسن وسيلة للتدخل الفعال التكلفة ضد الأمراض فيما عدا أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الإسهال.

وبالنسبة للدرن بصفة خاصة فإن العلاج الكيميائي القصير الأجل يعتبر أحسن وسيلة للتدخل الصحي العام وأكثرها فعالية من حيث التكلفة.

وما زالت التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال يجري الاهتمام بها باعتبارها أمراض سارية في إطار رعاية الصحة الأولية

2 - فيما يتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز

خلال عام 2001، تم الإبلاغ عن 829 1 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أماكن الرعاية الصحية ثم تم تحليلها في مقر التنسيق الوطني لمكافحة الإيدز؛ ومن بينها 989 حالة تتعلق بالمرأة أي بنسبة 54 في المائة. والعمر المتوسط للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يتراوح أكثر أو أقل من 20 سنة بالنسبة إلى 34 حالة وأكثر أو أقل من 18 سنة بالنسبة إلى 32 حالة من الجنس الأنثوي وأكثر أو أقل من 19 سنة بالنسبة إلى 39 حالة من الجنس الذكري.

ومن بين حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعددها 829 1، فإن 027 1 حالة، أي 56.2 في المائة لا عرض لها. والعمر المتوسط للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يبلغ أكثر أو أقل من 22 سنة بالنسبة إلى 32 حالة، وأكثر أو أقل من 18 سنة بالنسبة إلى أن حالة وأكثر أو أقل من 18 سنة بالنسبة إلى 38 حالة من الجنس الذكري.

وبالنسبة لمجموع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن أنواع الإصابة تنقسم إلى ما يلي:

الإصابة 1 ......................................... 97 في المائة

الإصابة 2 ......................................... 2 في المائة

الإصابة 1+2 ...................................... 1 في المائة

وخلال عام 2001، استجابت نحو 824 1 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها لمعايير التعريف الواسع للإيدز، وهي:

نساء ............................................. 4 37 حالة، إي 54.3 في المائة

رجال ............................................ 365 حالة، أي 45.5 في المائة

أطفال من الجنسين ................................. 8 حالات، إي 1 في المائة

ومتوسط العمر في أعراض الإصابة بالإيدز يبلغ أكثر أو أقل من 35 سنة. والشرائح العمرية الأكثر إصابة هي:

- 20-24 سنة: 85 حالة (10.4 في المائة) منها 73 امرأة (85 في المائة)؛

- 25-29 سنة: 139 حالة (17.2 في المائة) منها 106 امرأة (76 في المائة)؛

- 30-34 سنة: 146 حالة (18.3 في المائة) منها 78 امرأة (56 في المائة)؛

- 35-39 سنة: 161 حالة (20.2 في المائة) منها 77 امرأة (45 في المائة)؛

- 40-44 سنة: 111 حالة (13.9 في المائة) منها 44 امرأة (39.6 في المائة).

الجدول 1: توزيع حالات الإيدز المبلغ عنها في عام 2001 حسب نوع الجنس والعمر

الشريحة العمرية

ذكر

أنثى

المجموع

صفر – 4 سنوات

صفر

1

1

5 – 9 سنوات

1

1

2

10 – 14 سنة

2

2

4

15 – 19 سنة

1

12

13

20 – 24 سنة

12

73

85

25 – 29 سنة

33

106

139

30 – 34 سنة

68

78

146

35 – 39 سنة

88

73

161

40 – 44 سنة

67

44

111

45 – 49 سنة

40

21

61

50 – 54 سنة

29

13

42

55 – 59 سنة

13

03

16

60 سنة فأكثر

11

10

21

المجموع

365

437

802

ومن المعترف به الآن أن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي هي العوامل الهامة التي تعمل على الإصابة بالإيدز. وارتفاع انتشار المرض في المنطقة الفرعية، والتهديد الذي يمثله بالنسبة إلى غينيا، وارتباطه المتكرر بالدرن، يبرران الأولوية العليا الممنوحة لهذه الأمراض. ويتمثل التحدي الكبير في الإبقاء على انخفاض الانتشار المصلي الوطني للمرض.

وتدل بيانات الرصد والرقابة التي يضطلع بها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز على أن معدل الانتشار المصلي عال جداً. وقد تم الإبلاغ في الفترة ما بين عامي 1987 و 2001 عن 279 9 حالة إصابة بالإيدز منها 54.3 في المائة بالنسبة للرجال و 45.5 بالنسبة للنساء و 1 في المائة بالنسبة للأطفال.

وتفيد تقديرات الانتشار الوطني للإصابة، حسب نتائج البحث الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2001، أنه يبلغ 2.8 في المائة، مع تفاوت يبلغ 2.15 في الوسط الحضري في غينيا العليا و 7 في المائة في الوسط الحضري في غينيا الغابية.

وقد ازداد معدل الانتشار من 1.5 في المائة في عام 1996 إلى 2.8 في المائة في عام 2001، أي أنه تضاعف تقريبا في ظرف 4 سنوات. ولكن على الرغم من أن متوسط انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في عامة السكان هو 2.8 في المائة، فإنه توجد تفاوتات عبر المناطق، وأن بعض الجماعات الضعيفة تمت إصابتها للغاية بصفة خاصة.

وهكذا فإن الانتشار المصلي الذي بلغ 32 في المائة في عام 1996، وصل إلى 42 في المائة في عام 2001 فيما بين ممارسي الجنس أو الفتيات المتحررات أو البغايا، و 7.3 في المائة فيما بين السائقين، و 6.7 في المائة فيما بين العسكريين، و 4.7 في المائة فيما بين القصر.

ويبدو أن المدن الكبرى تزداد إصابتها مرتين أو ثلاث مرات بفيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة لمعدل الانتشار الوطني، ويبلغ 5 في المائة في كوناكري و 7 في المائة في الوسط الحضري في غينيا الغابية و 3.9 في المائة في الوسط الحضري في غينيا الوسطى.

وتشمل الإصابة جميع الفئات العمرية. والفئة التي يشملها أكثر من غيرها هي فئة 25-29 سنة من النساء وفئة 35-39 سنة من الرجال.

والفئات المستهدفة الرئيسية لرابطة تغيير السلوك هي الفتيات المتحررات والسائقون والعسكريون والشباب وقادة الرأي والمدرسون في جميع المراحل والقادة السياسيون واللاجئون.

وباعتبار العلاقة القوية بين الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وبين الإيدز، فإن نوعية إدارة هذه الأمراض سوف تتحسن في أماكن الرعاية العامة والخاصة.

وتتيح مكافحة الإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي حماية القوى الحيوية للأمة التي بدونها من المتعذر القيام بأي تنمية. وتبعا لذلك تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز ولجان إقليمية ولجان مقاطعات وفروع مقاطعات من أجل لا مركزية مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

أهداف هذا البرنامج هي:

- تخفيض حدة انتشار برنامج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

- الاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون مع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

- تخفيض حدة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

- تعزيز الأبحاث حول فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

وينبغي بالتالي أن تشمل مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي/الإيدز الأفراد والأسر والمجتمعات من أجل إقامة تعاون فعّال متعدد القطاعات والتخصصات.

وفي هذا الإطار عملت المنظمات غير الحكومية المشتركة في مكافحة الإيدز على اعتبار أن من بين أنشطتها الرئيسية القيام بحملات للتوعية والاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون مع إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية.

ويتعلق الأمر بصفة خاصة برابطة نساء غينيا من أجل مكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومن بينها الإيدز، ومؤسسة الأمل الغيني، وشبكة المنظمات غير الحكومية لمكافحة الإيدز منذ أيار/مايو 2001.

وأدت هذه الأنشطة على جميع مستويات المجتمع الغيني إلى تغيير موات في السلوك سوف يسهم في تخفيض عدد حالات الإصابة بالإيدز في غينيا.

3 - الملاريا

للملاريا، وهي السبب الرئيسي للاستشارات الطبية (30 إلى 40 في المائة) والتوجه إلى المستشفيات والوفيات داخل المستشفيات نتائج ضارة على صحة الأم والحمل وخاصة المولود الجديد نتيجة لما تنطوي عليها من نقص الوزن عند الولادة وما ينطوي عليه من أنيميا .

وقد وضعت وزارة الصحة العامة برنامجا وطنيا لمكافحة الملاريا وفقا للاستراتيجية العالمية.

ومن بين أهداف البرنامج يولى اهتمام خاص للغاية إلى المرأة والطفل، بما في ذلك:

• ضمان معالجة الحالة؛

• تخفيض حدة أثر الملاريا لدى الأطفال والنساء والحوامل عن طريق الوقاية؛

• المساهمة في تخفيض نسبة صغر الوزن لدى الولادة؛

• تعزيز الوقاية الشخصية وخاصة الوقاية من الاتصال بناقل العدوى وخاصة استخدام المجموعات النسائية لناموسيات مشبعة بالمطهرات؛

وتعمل رابطة تغيير السلوك على تحقيق هذه الأهداف. وتنتهج تدابير لمراقبة ناقل العدوى فضلاً عن النظافة الشخصية والصحة البيئية:

4 - نقص التغذية

من أجل مكافحة نقص التغذية، تستهدف الحكومة الاستراتيجيات التالية:

• الأمن الغذائي عن طريق تطوير أنشطة للإنتاج تؤدي إلى تطبيق استراتيجيات مشتركة بين القطاعات، وخاصة تخفيض حدة الفقر،

• التعويض التغذوي عن طريق إجراءات مجتمعية تقوم على أساس استخدام الأغذية المحلية وتعزيز الرقابة التغذوية؛

• متابعة توزيع الحديد بين النساء الحوامل وفيتامين ألف بين الأطفال بما في ذلك في المدارس؛

• تعميم استهلاك ملح اليود.

وفي إطار مكافحة أمراض الأسنان، من المطلوب استخدام أملاح الفلور المستوردة والمنتجة محلياً.

5 - العمى النهري

هذا المرض لا يمثل مشكلة بالنسبة للصحة العامة. وسوف تتركز الجهود على الرقابة على الحشرات والرقابة الوبائية والوقاية عن طريق توزيع الأيفرستين في مراكز الصحة وفي القواعد المجتمعية.

6 - أمراض مزمنة ووراثية

الجذام والسكر و الربو والكاتراكت والتراخوما وأمراض الأسنان والأمراض العقلية.

ومن أجل القضاء على الجذام في عام 2006، سوف يتم اتباع الاستراتيجيات التالية:

- اكتشاف الحالات عن طريق التعاون بين المجتمعات والهيئات الصحية؛

- العلاج الكيميائي؛

- الرقابة على الأوبئة.

وبالنسبة للأمراض الأخرى في هذه المجموعة سوف تجرى دراسات لبيان الحالة والوبائية وتحديد استراتيجيات الرقابة المناسبة.

على الصعيد المؤسسي

- المرافق الأساسية الصحية

يتألف الهرم الصحي مما يأتي:

• إثنان من المستشفيات الصحية؛

• أربع ة مستشفيات إقليمية؛

• 29 مستشفى بالمقاطعات؛

• 6 مراكز صحية؛

• 376 مركزاً صحياً؛

• 402 محطة للصحة الوظيفية.

ويتألف القطاع الصحي الخاص حالياً من 18 عيادة طبية وجراحية و8 عيادات متعددة الأغراض وإثنين من المستشفيات المؤسسية و49 مكتباً للاستشارة والعلاج و 13 مكتباً للأسنان و16 مكتباً للقابلات.

ويتألف القطاع الصيدلاني والطبي الحيوي من 9 تجار بالجملة والتجزئة و12 وكالة للإنعاش الطبي و236 مكتباً خاصاً منها 70 في المائة في كوناكري، و40 مكاناً للبيع بالتجزئة بين المقاطعات والداخل و10 معامل للتحاليل الطبية الحيوية.

الموارد البشرية

تستخدم وزارة الصحة ما مجموعه 679 وكيلاً مقسمين إلى أشخاص معالجين (12.2 في المائة) وأشخاص معاونين (17.5 في المائة).

ويمثل الجنس الأنثوي 52.1 في المائة من مجموع وكلاء الصحة (3481) والجنس الذكري يمثل 47.9 في المائة (3198). وإلى جانب ذلك يدل توزيع وكلاء الصحة حسب نوع الجنس على غلبة صافية للجنس الأنثوي في مدينة كوناكري (النسبة الجنسية بين الرجل والمرأة = 0.4) وفي المناطق الإدارية في كينديا (0.7). وتبلغ النسبة الجنسية بين الرجل والمرأة على الصعيد الوطني 0.92.

وتبدو نسبة وكلاء الصحة إلى السكان مناسبة في غينيا؛ ما عدا بالنسبة للقابلات حيث يوجد نقص كبير.

• طبيب واحد لكل 304 8 من السكان،

• قابلة لكل 535 20 من السكان؛

• معاون صحة لكل 366 5 من السكان؛

• وكيل تقني للصحة لكل 734 2 من السكان.

الموارد المالية

يرد تمويل قطاع الصحة من أربعة مصادر رئيسية هي: الدولة والتعاونيات المحلية (الكوميونات والقاطعات والأقاليم)، ومن السكان عبر نظام استعادة التكاليف، ومن مقدمي الأموال.

ويتبين أن الدولة هي المقدمة الرئيسية لميزانية الأعمال الصحية وتزداد حصة الأعمال الصحية في الميزانية الوطنية من 2.5 في المائة في عام 1999 إلى 4 في المائة في عام 2001، مقابل 10 في المائة وهي النسبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وكان المبلغ المخصص لقطاع الصحة في عام 1999 يبلغ 450 245 24 فرنكا غينيا جديداً أي 2.5 في المائة، وفي عام 2001 ازداد المبلغ إلى 940 345 27 فرنكا غينيا جديداً. ويدل تحليل ميزانية تركيب أعمال وزارة الصحة على أن مبلغ 71.2 في المائة مخصص لمرتبات العاملين و15.29 في المائة لموظفين خارج كشوف المرتبات و13.51 في المائة للتدخلات والمساعدات المقدمة إلى القطاعات العلاجية.

ويشكل التمويل الخارجي المصدر الرئيسي للنفقات الاستثمارية في قطاع الصحة. وقد ازداد بشكل واضح معدل إنجازات الميزانية في حالة ميزانية التنمية الوطنية. ويشكل التمويل الخارجي غالباً 80 في المائة من مجموع الاستثمارات.

وإلى جانب ذلك، يمثل التمويل الخارجي جزءاً كبيراً من نفقات التشغيل المرتبطة بمشروعات وبرامج الصحة. ويمثل ذلك بالنسبة لميزانية 2000 أن نحو 22 في المائة من الميزانية الخارجية تقارب 7.1 مليار فرنك غيني من بين ما مجموعة 35.5 مليار فرنك غيني.

وفي إطار البرامج الاستثمارية العامة، يمثل قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية قطاعاً له الأولوية بين القطاعات الاجتماعية. وأن حصته (8.4 في المائة في عام 1999) أهم بكثير من حصة النفقات الجارية في ميزانية أعمال الدولة.

رابعاً - المعوقات

• ضعف الوصول إلى الهيئات والخدمات الصحية؛

• ضعف استخدام الخدمات الصحية؛

• عدم كفاية التغطية الصحية؛

• سوء توزيع العاملين؛

• عدم وجود خطة للتعيين والتوزيع وخطة العمل المستقبلي وتحسين ظروف حياة العاملين؛

• عدم تكيف المرافق الأساسية والمعدات للاحتياجات؛

• ضعف نظام الإمداد العام والتوزيع وإدارة المنتجات الصيدلانية؛

• ضعف تعبئة الموارد الداخلية؛

• ضعف تنمية آليات تقسيم المخاطر المرضية؛

• ضعف المشاركة المجتمعية؛

• عدم كفاية العرض العلاجي؛

• سوء ظروف النظام الصحي؛

• ضعف تنسيق التدخلات والتنسيق مع الشركاء على أرض الواقع؛

• فقر الأسر؛

• عدم كفاية الاتصال من أجل تغيير سلوك السكان؛

• استمرار بعض العوامل الاجتماعية والثقافية والزواج والحمل المبكران وبتر جزء من العضو التناسلي للأنثى و المحرمات التغذوية.

خامساً - الآفاق

تنص السياسة القطاعية للصحة (1997-2010) على استراتيجيات وضع برامج ذات أولوية باعتبار أثرها على أداء الخدمات الصحية وتحسين الحالة الصحية للسكان.

والبرامج التالية تم اختيارها بصفة رئيسية لتأثيرها على أداء الخدمات الصحية وتحسين الحالة الصحية للسكان (أنظر التقرير الأولي والتقرير المجمع الثاني والثالث):

- الدعم المؤسسي؛

- تنمية الموارد البشرية؛

- الإمداد بالأدوية واللقاحات الضرورية؛

- الصحة الإنجابية؛

- مكافحة الأمراض والنقص التغذوي.

التحديات

تتمثل التحديات الكبرى التي تم الكشف عنها بواسطة النظام الصحي خلال السنوات العشر القادمة فيما يلي:

1 - دوام الإنجازات التي تنتقل عبر مجهودات مجددة للالتزام والمسؤولية من جانب موظفي الصحة والدولة والمجتمعات المحلية وشركاء التنمية. ويشمل هذا الالتزام تمويل ولا مركزية النظام.

2 - الحصول العادل على الرعاية والخدمات الصحية.

3 - تحسين نوعية الرعاية والخدمات.

4 - مكافحة الملاريا والأمراض الناشئة مثل الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز.

خاتمة

يتعين على وزارة الصحة العامة تعزيز المكتبات وتوسيع نطاق شبكة المعروض من أنواع الرعاية مع مراعاة نوعية الأداء المقدم للسكان؛ وخاصة الفئات الضعيفة التي هي المرأة والطفل.

تنشيط المستشفيات ومتابعة التنشيط من خلال التأكيد على الإحالات والإحالات المضادة والدعم من أجل إطالة أمد النظام الصحي.

التنسيق بين التدخلات الخارجية على نحو يسهم في ترشيد استخدام الموارد وتعبئة المزيد من الموارد المادية والمالية من أجل عائد أمثل للخدمات.

تشكل المشاركة المجتمعية ورقة رابحة في إطار الموافقة من جانب المجتمعات على مشاريع وبرامج التنمية الصحية.

الدعم المؤسسي لا غنى عنه لضمان تنفيذ السياسة الوطنية الصحية من أجل تخفيض وفيات الأمومة والطفولة.

في إطار اللامركزية من المستهدف دعم الأحياء الصحية من أجل قيامها بعملها.

تشجيع التعاون المشترك بين القطاعات وتنمية القطاع الخاص ومتابعة استكمال قطاع استراتيجية تقسيم النفقات (الدولة ومقدمو الأموال والمجتمع). وينبغي للدولة زيادة الميزانية المخصصة للصحة بغية العمل الفعال والتصاعدي على تمويل بعض الأنشطة المدعومة حالياً بالمعونة الخارجية وإنشاء آلية لتعبئة الموارد الوطنية من أجل تحسين الحالة الصحية للسكان بمن فيهم المرأة والطفل.

وأخيراً، فإن غينيا بتقديمها هذا التقرير إلى اللجنة بأمل أن تواصل اللجنة مهمتها الهامة بإسم الكرامة الإنسانية، يشرفها أن تؤكد أنها على استعداد للرد على كل سؤال يتناول مضمون هذا التقرير.

جدول المحتويات

الصفحة

مقدمة

3

الجزء الأول

5

معلومات عامة عن حالة المرأة في غينيا

5

الجزء الثاني

10

ألف – المسائل القانونية

10

باء – المسائل السياسية

22

جيم – المسائل الاقتصادية

30

جدول المحتويات

88