الدورة الحادية والستون

2-24 تموز/يوليه 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقــارير المقدَّمـة من الـدول الأطـراف

بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة بالقضايا والأسئلة المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لغامبيا

السياق العام

* CEDAW/C/61/1 .

1 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن عملية وضع مشروع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/GMB/4-5) ، بما في ذلك ما إذا كانت منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة مشارِكة بصورة فعّالة في هذا الإعداد. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة تحديداً لتعميم الاتفاقية ضمن نطاق البلد بما في ذلك ترجمتها إلى لغات الأقليات، وبحيث يروج فهمها لدى النساء والجمهور العام وصانعي السياسات في مجال حقوق المرأة التي تقضي بها الاتفاقية. كما يُرجى توضيح التدابير المتخذة لحماية حقوق جميع أنصار حقوق المرأة بما في ذلك حريتهم من حالات الانتقام أو العُنف أو المضايقة أو الترويع، فضلاً عن التدابير التي تم اتخاذها لحماية حق المنظمات النسائية لحقوق الإنسان في الحصول على الموارد بما في ذلك التمويل الأجنبي بغير فرض قيود دون مُبرّر وبما يتيح لها أداء أعمالها دون تدخُّل الدولة.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

2 - تنوِّه اللجنة بأن الاتفاقية قد تم إدراجها ضمن نطاق القانون الوطني من خلال اعتماد قانون المرأة في عام 2010 (الفقرة 3 من التقرير ( ) والفقرة 122 من الوثيقة الأساسية المشتَركة (HRI/CORE/GMB/2012)). ويرجى تقديم معلومات عن الانطباق المباشر للاتفاقية مع توضيح ما إذا كانت أحكامها قد تم الاحتجاج بها أو الإحالة إليها في المحاكم الوطنية. كما يرجى تقديم مزيد من المعلومات التفصيلية عن التسلسل الهرمي وعن متن القانون العام والقانون العرفي وقانون الشريعة وكذلك ما يتعلّق بالأحكام المتصلة بالتعايش فيما بين تلك القوانين (HRI/CORE/GMB/2012، الفقرة 46).

الوصول إلى ساحة العدالة

3 - تعرض الدولة الطرف لظاهرة الإفلات المستمر من العقاب، ويرجع ذلك جزئياً إلى ثقافة الصمت، وإلى النقص المتواصل في المعارف المتاحة للمرأة إزاء السُبل المتاحة لها في التماس الإنصاف (الفقرة 37). وتلاحِظ اللجنة انطلاق النظام البديل لحل المنازعات في كانون الثاني/يناير 2008 باعتباره نظاماً أكثر فعالية من حيث التكاليف، ويكفل إقرار العدالة التعويضية ولا سيما لصالح المرأة. ولكنها تلاحظ أيضاً القيود التي تكتنف النظام مما يمكن أن يشكِّل عيباً خاصة للمرأة في المجتمع الذي يسوده نظام ممعن في ممارسة الوصاية الأبوية (الفقرة 5). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخّى اتخاذها للتصدّي لتلك القيود، فضلاً عن العقبات الأخرى التي تواجهها المرأة فيما يتعلّق بوصولها إلى ساحة العدالة. كما يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في وضع سياسة، بما في ذلك ما يتعلق بنُظم تقديم المعونة القانونية، لتعزيز وصول المرأة إلى المحاكم والمجالس القضائية وخاصة في قضايا العُنف المُرتَكب على أساس جنساني وغير ذلك من أشكال التمييز ضد المرأة. كما يرجى توضيح التدابير المتخذة لتعزيز الوعي بين صفوف النساء بشأن أحكام القانون الجنائي فيما يتعلّق بالعنف الجنسي، وتشجيعهن على اختيار سبيل الشكاوى الجنائية بدلاً من سُبل التوسُّط عندما يكون ذلك مُبَرّراً، مع توضيح ما إذا كان ثمة تدابير لرصد استخدام سُبل الوساطة بغية التأكد من أنها تُنفَّذ بطريقة تحترم حقوق المرأة ولا تؤدّي إلى إفلات مرتكبي العنف ضد النساء من العقاب.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - أوضحت الدولة الطرف ما تم من توسيع ولاية المجلس الوطني للمرأة ومكتبه الإداري إلى حدٍ كبير بموجب قانون المرأة، وأن هذا المجلس، فضلاً عن الاتحاد النسائي الوطني يشكّلان الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة من حيث تفعيل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية والسياسة الوطنية المتبعة للنهوض بالمرأة والفتاة في غامبيا (HRI/CORE/GMB/2012، الفقرتان 130 و 131 والفقرة 148). ويرجى تقديم معلومات عن قدرة وسلطة وفعالية الآلية الوطنية وعن الموارد البشرية والاعتمادات المُدرَجة في الميزانية للآلية المذكورة، مع إيراد تفاصيل بشأن التدابير المعمول بها بما يكفل للمؤسسات الثلاث أن تُنسِّق فيما بينها بصورة فعّالة وكذلك مع الوزارات والإدارات المعنية. كما يرجى توضيح ماذا كان ثمة آليات لتنسيق تنفيذ السياسات الوطنية بين المستويات الوطنية والمحلية. وقد كشفت دراسة أجريت في عام 2007، بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بشأن وضع الميزانيات المرصودة للقضايا الجنسانية في الوزارات الحكومية الرئيسية، عن وجود ثغرة رئيسية، باعتبار أن معظم المؤسسات تفتقر إلى المعارف والقدرات والخبرة التقنية اللازمة لممارسة وضع ميزانية في المجال الجنساني (الفقرة 64). ويرجى توضيح الخطوات التي تُتخذ لردم الهوّة الماثلة في هذا المجال على صعيد الوزارات الرئيسية بالحكومة.

المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

5 - أوضحت الدولة الطرف أن مكتب أمين المظالم قام بإنشاء وحدة معنية بحقوق الإنسان، ومكلّفة تحديداً بمعالجة قضايا حقوق الإنسان (HRI/CORE/GMB/2012، الفقرة 147). ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إنشاء مؤسسة مزوَّدة بما يكفي من الموارد وتضم مِلاكاً كافياً من الموظفين وتتمتع بالاستقلالية للعمل في مجال حقوق الإنسان بما يمتثل للمبادئ المتصلة بأوضاع المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، على أن تكلّف بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تركيز محدَّد على التصدّي لجميع أشكال التمييز ضد المرأة. وإذا كان الحال كذلك يرجى موافاة اللجنة بموعد واضحٍ فيما يتعلّق بإنشاء مثل هذه المؤسسة.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن التدابير الخاصة المؤقتة، سواء المعمول بها أو المُزمَع اتخاذها، بما يتفق مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ومع التوصية العامة للجنة رقم 45 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل تعزيز وتسريع المساواة بحكم الأمر الواقع بين الرجال والنساء في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة ومشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والحياة العامة.

الصور النمطية المقولبة والممارسات الضارة

7 - سبق للجنة أن أعربت عن انشغالاتها إزاء ما يحدث على نطاق واسع من عمليات ختان الإناث في البلد والافتقار إلى تشريعات وسياسات وبرامج رامية للقضاء على هذه الممارسة الضارة (A/60/38، الفصل الثاني، الفقرتان 195 و 196). وتشير المعلومات المتاحة للجنة إلى وضع خطة عمل وطنية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ترمي إلى تعجيل الإقلاع عن عملية الختان/قطع الأعضاء التناسلية للأنثى. وقد أدّت إلى اتخاذ العديد من التدابير بما في ذلك برنامج تمكين المجتمع المحلي (2006-2009). ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ وأثر البرنامج وخطة العمل على المواقف والمعتقدات السلبية، وعلى انتشار عمليات الختان/قطع الأعضاء التناسلية للأنثى في الدولة الطرف. كما يرجى توضيح التدابير الأخرى المتخذة، أو التي يُزمَع اتخاذها، من أجل تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية وللقضاء على الصور النمطية المقولبة والقائمة على أساس جنساني، فضلاً عن إنهاء الممارسات الضارة، بما في ذلك ختان الإناث وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري. وتوضِّح الدولة الطرف الحاجة إلى مواصلة تعزيز الوعي وخلقٍ مستمرٍ للوعي مع التواصل من أجل تغيير سلوكيات الأهالي حتى يقلعوا عن ممارسة الختان/القطع (الفقرة 13). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاستهداف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، إضافة إلى القيادات التقليدية والدينية والنظام المدرسي ووسائل الإعلام من خلال حملات تعزيز الوعي والتواصل بهدف تغيير السلوك، مع توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمِع أن تعتمد وتنفِّذ بصورة كافية التشريعات التي من شأنها تجريم ختان الإناث وضمان المحاكمة بصورة كافية لمرتكبيه ومعاقبتهم على النحو الموصى به سابقاً (A/60/38، الجزء الثاني، الفقرة 196.

العنف ضد المرأة

8- المعلومات المتوافرة للجنة توضّح أن الجمعية الوطنية أقرّت قانون العنف الأسري في عام 2013. أمّا قانون الجرائم الجنسية، الذي يُعَدِّل القانون المتصل بمحاكمات الاغتصاب وغير ذلك من الجرائم الجنسية، فقد تم إقراره في عام 2013. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذهما كاملاً بما في ذلك ما يتم من خلال إجراءات المنع وإسباغ الحماية وإتاحة سُبل العلاج وإعادة التأهيل للضحايا، فضلاً عن معاقبة الجناة. وقد أوضحت الدولة الطرف أن ثمة دراسة وطنية كشفت عن عددٍ من العقبات التي شكّلت حواجز إزاء القضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك ثقافة الصمت وشعور الخوف والعار والافتقار إلى المعرفة بالتشريعات القائمة ونقص البيانات (الفقرة 30). ويرجى توضيح التدابير المتخذة لمواجهة تلك العقبات. كما يرجى تبيان الخطوات التي تم اتخاذها بما يكفل جمع البيانات المبوّبة بما يفضي إلى طرح قرائن أمبريقية عن المدى الذي يحدث به العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، وعن مستوى تنفيذ القوانين الجديدة وعدد المحاكمات والإدانات، فضلاً عن مواقع المأوى المتوافرة.

الاتّجار والاستغلال لأغراض البغاء

9 - يُشار إلى أن الاتّجار بالنساء أمرٌ خاضع للتجريم بعد صدور قانون الاتجار بالأشخاص (2007) الذي تم بموجبه إنشاء الوكالة الوطنية لمناهضة الاتجار بالأشخاص (الفقرتان 40 و 41). ويرجى تقديم المزيد من المعلومات التفصيلية عن التقدُّم المحرز في تنفيذ القانون المذكور، بما في ذلك عدد المحاكمات والإدانات لممارسي الاتجار منذ إنفاذ القانون، إضافة إلى الموارد المخصصة للوكالة الوطنية وعدد وتمويل أماكن المأوى التي تستقبل ضحايا الاتجار، وسُبل التدريب التي تهيأت للعاملين من أجل إنفاذ القانون تنفيذاً للمبادرة الاستباقية المتصلة بتحديد الضحايا بين صفوف السكان المستضعَفين، مع تحسين عمليات جمع البيانات فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا، فضلاً عن إحصاءات إنفاذ القوانين وتوفير خدمات إعادة التأهيل وإعادة دمج الضحايا. كما يرجى توضيح التدابير المتخذة لضمان سلامة التحقيقات في قضايا الاتجار وإصدار الأحكام الملائمة على الجناة المدانين.

10 - لا يرد ذِكر انتشار البغاء في الدولة الطرف برغم تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى معالجة ظاهرة السياحة الجنسية التي تمثّل أحد الشواغل في غامبيا (الفقرة 42). ويرجى تقديم معلومات عن انتشار البغاء في الدولة الطرف وعن الإطار القانوني المنطبق، فضلاً عن البرامج ذات الصلة، في حال وجودها، المتاحة للمرأة التي ترغب في الإقلاع عن ممارسة البغاء. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة للتصدّي لظاهرة السياحة الجنسية في البلد بما في ذلك ما يتصل بضمان التنفيذ الفعّال لقانون الجرائم السياحية (2003) ومدوّنة قواعد السلوك في مجال السياحة لعام 2005 وخطة العمل المتعلقة بالاستغلال الجنسي التجاري. كذلك يرجى تبيان التدابير المعمول بها لضمان اعتماد الموارد الكافية لفرقة العمل المعنية بالسياحة الجنسية للأطفال ضمن إطار هيئة السياحة في غامبيا ووحدة الأمن السياحي التي تضمها إدارة الشرطة وبما يكفل فعاليتهما.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

11 - يُشار إلى أن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها عند أعلى مستويات القيادة قد أدّت إلى تشكيل وزارة تضم نسبة 33 في المائة من المناصب الوزارية التي تشغلها نساء، وأن المرأة تشغل ثاني وثالث أعلى المناصب في الحكومة (نائب الرئيس ووزيرة شؤون المرأة ورئيسة الجمعية الوطنية) (الفقرة 45). ولكن من المتفَق عليه أنه برغم صدور قانون الحكم المحلي (2002) الذي ينصّ على التمثيل المتكافئ للذكور والإناث في لجان التنمية القروية ولجان تنمية الأحياء، فإن مشاركة المرأة في الحكم المحلي ما زالت محدودة للغاية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، أو المُزمَع اتخاذها، لزيادة عدد النساء المنتَخبات و/أو المعيّنات في مواقع صُنع القرار، وكذلك بشأن الجهود الرامية إلى تحقيق التمثيل المتكافئ للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة على الأصعدة كافة، بما في ذلك ما يتم من خلال اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25.

التعليم

12 - يُشار إلى ما تم إحرازه من تقدُّم في زيادة إتاحة التعليم للبنات على جميع المستويات كنتيجة للمشاريع والبرامج المختلفة التي ما زالت منفَّذة منذ النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول إلى الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/GMB/1-3)، بما في ذلك ما تم من خلال تنفيذ السياسة الوطنية للتعليم، 2004-2015 وفي استراتيجيات مراعاة المنظور الجنساني الواردة في الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 2006-2015 (الفقرتان 14 و15). ويرجى تقديم بيانات مُستكمَلة بشأن النسبة المئوية المخصصة للتعليم في الميزانية الوطنية وبشأن التدابير المعمول بها، أو المُزمَع العمل بها، لزيادة معدل التحاق الفتيات بجميع مستويات التعليم وخاصة عند المستوى الثالثي باعتبار أن هذا المعدل لا يزال منخفضاً (الفقرة 25)؛ إضافة إلى تخفيض معدّل تسرّب الفتيات من الدراسة، والقضاء على العقبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون إتاحة التعليم للبنات، بما في ذلك تكاليف التعليم المباشرة وغير المباشرة، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وحمل المراهقات، مع القضاء على المواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل المطروحة في الكُتب المدرسية والمناهج التعليمية وفي إعداد المعلّمين، ثم القضاء على أمّية الإناث وخاصة في المناطق الريفية بما في ذلك ما يتم من خلال برامج التعليم الشامل الرسمية وغير الرسمية على السواء، فضلاً عن تنفيذ البرامج التي تستهدف المرأة البالغة على وجه التحديد.

العمالة

13 - يشار إلى أن العمالة في القطاع الرسمي تتسم بالتحيُّز الجنساني لصالح الرجل، باعتبار أن التعليم شرط للمشاركة في هذا القطاع، وأن المرأة عادة ما تُستَبعَد نظراً لانخفاض مستويات إلمامها بالقراءة والكتابة (الفقرة 58). وقد أحيطت اللجنة علماً بأن النساء يشكِّلن الأغلبية في قوة العمل بالقطاع غير الرسمي حيث يفتقرن على طول الخط إلى الحماية الاجتماعية، ومنها مثلاً استحقاقات العاملين والتأمين الصحي على النحو الذي جرى الاعتراف به في تقرير الدولة الطرف وبرغم الاعتراف بشحّة البيانات المبوّبة على أساس الجنس وبالعوامل الأخرى ذات الصلة (الفقرة 61). ويرجى توضيح التدابير المتخذة لردم الهوّة التعليمية/التدريبية الفاصلة وبما يكفل بلوغ المزيد من النساء مستوى التأهيل اللازم لضمان العمل في القطاع الرسمي (الفقرات 58-60). ويرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير التي يتم اتخاذها للتصدّي لندرة البيانات المبوبة جنسانياً والمتعلقة بتمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي والقطاعين العام والخاص وفي مواقع صُنع القرار. كما يرجى تقديم معلومات عن الحماية المكفولة للمرأة في القطاع غير الرسمي، وعن نوعيات الخدمات الاجتماعية وغيرها المتاحة أو الممكن إتاحتها للمرأة ومنها بالذات حصولها على الاستحقاقات الاجتماعية بما في ذلك إجازات الأمومة وإدماج المرأة ضمن قوة العمل الرسمية.

الصحة

14 - أحيطت اللجنة علماً بأن الإجهاض يعد جريمة في جميع الحالات فيما عدا الحالة التي تكون فيها صحة أو حياة الأم محفوفة بالخطر. ويعاقَب على الإجهاض بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبّد في الدولة الطرف. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في أمر عدم تأثيم الإجهاض، وما إذا كان ثمة خطط لتوسيع الأسباب التي يتاح على أساسها الإجهاض للنساء، ومن ذلك مثلاً الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب أو زنى المحارم أو عندما يتوافر احتمال قوي يهدِّد بتشوّه خطير للجنين. ويرجى تقديم معلومات عن أثر الإجهاض غير المأمون على صحة الأم بما في ذلك نسبة وفيات الأمهات التي بلغت 360 حالة وفاة لكل 000 100 ألف من المواليد الأحياء في عام 2010. كما يرجى تقديم معلومات عن انتشار حالات الحمل المبكّر، وعن التدابير المتوخّى اتخاذها لمواصلة التوسع في إتاحة التثقيف الشامل والملائم في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن معدل استخدام وسائل منع الحمل. ويرجى توضيح التدابير المتوخّاة لمزيد من التصدّي للمعدّلات المرتفعة باستمرار لوفيات الأمهات والرُضّع وخاصة بين صفوف جماعات إثنية معيّنة برغم ما أُحرِز من التقدّم في هذا المضمار، وكذلك بخصوص الافتقار الدائم إلى ما يتاح من خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك الرعاية النفاسية اللازمة وتوافر العاملين المدرَّبين ممن يجمعون بين المهارة والدافعية ، فضلاً عن توفير ما يكفي من المعدات الطبية الحديثة.

15 - ويُشار إلى أن هناك نسبة من النساء (54 في المائة) أكبر من نسبة الرجال (46 في المائة) ممن يتعايشون مع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في البلد. ويُشار تحديداً إلى أن معدّل الانتشار الإجمالي المنخفض لفيروس نقص المناعة البشرية قد أدّى إلى أنه لم يعد ملحوظاً عند الكثير من سكان غامبيا لأنهم لم يتضرّروا ب صورة مباشرة من هذا المرض مما خلق تحدّياً إزاء الحدّ من هذا الاتجاه والحيلولة دون استمراره. ويرجى تقديم معلومات مستكمَلة عن البرامج التي تم وضعها لمساندة النساء اللائي يعشن وهُنّ مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مع تزويدهن بعلاج العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة، إضافة إلى ما يتعلق بحملات تعزيز الوعي التي تم تخطيطها وتنفيذها وعن أثرها المتحقق على الأرض.

المرأة الريفية

16 - أشير إلى أن المرأة تشكّل أغلبية قوة العمل في القطاع الزراعي (65.5 في المائة) مقارنة بنظيرها الرجل (47.5 في المائة) من بين نسبة 65 في المائة من السكان العاملين الذين يزاولون العمل في قطاع الزراعة. ويرجى تقديم بيانات مبوّبة ومستكملة عن حالة المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، مع تبيان التدابير المتخذة و/أو المُزمَع اتخاذها لضمان أن يتاح للمرأة الريفية بصورة متكافئة سُبل الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه المأمونة والمرافق الصحية، فضلاً عن سُبل إتاحة ملكية الأرض وإدارتها، مع تقديم الدعم الزراعي وتوفير الفُرص الاقتصادية بما في ذلك المشاريع المُدِرّة للدخل وتسهيلات الحصول على الائتمان على أساس متكافئ ومُنصِف مع الرجل وكذلك مع نظرائها من سكان الحَضَر.

الزواج والعلاقات الأسرية

17 - أشارت الدولة الطرف إلى أن القوانين العرفية والشخصية تؤثِّر على حياة أكثر من 90 في المائة من النساء في غامبيا مما يفرض قيوداً على تطبيق بعض أحكام الاتفاقية (HRI/CORE/GMB/2012، الفقرة 95). كما أن معظم سكان غامبيا، و 95 في المائة منهم مسلمون، لا تزال أمورهم المتصلة بالزواج والطلاق والميراث يحكمها القانون الشخصي أو العرفي أو قانون الشريعة للمسلمين أو القانون المتعارف عليه بالنسبة إلى عددٍ قليل نسبياً من متّبعي الأعراف الموروثة (المرجع نفسه، الفقرة 96). وبالإضافة إلى المعلومات المقدّمة في الفقرة 6 من التقرير، يرجى توضيح التدابير المتخذة، في حال وجودها، بغية التصدّي للشواغل السابقة وتنفيذ توصيات اللجنة (A/60/38، الجزء الثاني، الفقرتان 189 و 190) بما في ذلك ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمِع تعديل الباب 33 (5) من دستورها لعام 1997 الذي لا ينطبق بموجبه بند حظر التمييز فيما يتعلّق بالتبنّي والزواج والطلاق والدفن وانتقال الممتلكات في حالة الوفاة [[ref:www1.umn.edu/humanrts/research/gambia-constitution.pdf]]. وباعتبار أن الدولة الطرف لم تطرح أي تحفُّظات عند تصديقها الاتفاقية، يرجى إيراد تفاصيل بشأن التقدُّم المُحرَز نحو ضمان أن يتم تفسير وتطبيق القوانين الوطنية والقانون العرفي، فضلاً عن الجوانب ذات الصلة من قانون الشريعة بما يتواءم مع أحكام الاتفاقية بما في ذلك ما يتم من خلال تدريب القيادات العرفية والدينية. ويرجى توضيح التدابير المتخذة لمكافحة ممارسة زواج الأطفال و/أو الزواج القسري التي لا تزال معمولاً بها، برغم حقيقة أن زواج الأطفال محظور بموجب قانون الطفل (2005) (الفقرتان 103 و 104) مع تعديل القوانين التي تسمح بزواج البنين في سن مختلف عن سن البنات.

جمع البيانات

18 - يرجى توضيح أي تقدُّم تم إحرازه في وضع نظامٍ محدَّدٍ لجمع وتحليل البيانات، مبوّبة حسب الجنس وحسب عوامل أخرى تتصل بجميع مجالات الاتفاقية، فضلاً عما يتم من تنسيق لأغراض مراعاة المنظور الجنساني.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1)

19 - يرجى توضيح التقدُّم الذي تم إحرازه نحو تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يتعلّق بموعد اجتماع اللجنة.