* اعتمدت اللجنة هذه الملاحظات في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 8 آذار/مارس 2019).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/GBR/8) في الجلستين ١٦٧١ و ١٦٧٢ (انظرCEDAW/C/SR.1671وCEDAW/C/SR.1672)، المعقودتين في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠١٩. وترد قائمة اللجنة بالمسائل والأسئلة الواردة في الوثيقةCEDAW/C/GBR/Q/8وترد ردود المملكة المتحدة عليها في الوثيقةCEDAW/C/GBR/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة(CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1)والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي قدمها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا في أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتشكيلة وفدها الذي ترأسته نائبة رئيس المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة، إليسا ماكّافري، وضم ممثلين عن وزارة العدل، وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، وعن حكومات أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، والبعثة الدائمة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أن وفد الدولة الطرف لم يضم ممثلين عن أقاليم ما وراء البحار أو الأقاليم التابعة للتاج .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ النظر في عام ٢٠١٣ في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف(CEDAW/C/GBR/CO/7)، في سبيل إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون العنف المنزلي، في أنغويلا في عام ٢٠١٤، الذي يوفر مزيدا من الحماية لضحايا العنف المنزلي عن طريق تمكين المحاكم من منح أمر حماية؛

(ب) قانون الاتجار بالأشخاص واستغلالهم (اسكتلندا)، في عام ٢٠١٥؛

(ج) قانون المساواة، في جزيرة مان، في عام ٢٠١٧؛

(د) اللوائح الخاصة بقانون المساواة (معلومات عن الفجوة في الأجور بين الجنسين) التي عُرضت، في عام ٢٠١٧، بموجب المادة ٧٨ من قانون المساواة لعام ٢٠١٠، والتي تُلزم المؤسسات الخاصة والمنظمات الطوعية التي يعمل فيها أكثر من ٢٥٠ موظفاً بنشر بيانات عن الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(هـ) اللوائح الخاصة بقانون المساواة (الواجبات المحددة والسلطات العامة) التي عرضت، في عام في ٢٠١٧، بموجب المادة ١٥٣ من قانون المساواة لعام ٢٠١٠ والتي تُلزم الهيئات العامة التي يعمل فيها أكثر من ٢٥٠ موظفاً بنشر بيانات عن الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(و) قانون مدة التقادم (بشأن الايذاء في سن الطفولة) (اسكتلندا)، الصادر في تموز/يوليه ٢٠١٧ والذي يلغي فترة التقادم المحددة بثلاث سنوات لرفع دعاوى بشأن الضرر البدني الناشئ عن الإيذاء في سن الطفولة، وهو ما أوصت به اللجنة سابقاً؛

(ز) قانون تمثيل الجنسين في المجالس العامة (اسكتلندا)، الصادر في آذار/مارس ٢٠١٨.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار سياستها العامة بقصد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن تلك الجهود اعتماد ما يلي:

(أ) استراتيجية إنهاء العنف ضد النساء والفتيات للفترة من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠، لإنكلترا وويلز، التي أُعتمدت في آذار/مارس ٢٠١٦؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية في اسكتلندا، المعنونة ” المرأة آمنة على قدم المساواة “ التي تهدف إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه، التي نشرت في حزيران/يونيه ٢٠١٤ وحُدِّثت في آذار/مارس ٢٠١٦، وهي تعترف صراحة باعتبار العنف ضد النساء والفتيات سبباً ونتيجةً لعدم المساواة بين الجنسين؛

(ج) الاستراتيجية الخاصة بالنساء الجانحات، في انكلترا وويلز، التي نشرت في حزيران/يونيه ٢٠١٨، والتي تهدف إلى إخراج النساء الأشد ضعفا المحتجرات في نظام العدالة الجنائية من الاحتجاز، من خلال تقديم الدعم المخصص لهن.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالدور الذي تقوم به الدولة الطرف لدعم الاعتبارات الجنسانية بوصفها هدفا قائماً بذاته من أهداف التنمية المستدامة، وتحيط علما بردها على استفسار اللجنة المختارة المعنية بشؤون المرأة والمساواة التابعة لمجلس العموم حول تنفيذ الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني.

7 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ وأهمية تعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو اللجنة برلمان المملكة المتحدة، وكذلك البرلمان الإسكتلندي، والجمعية الوطنية لويلز وجمعية أيرلندا الشمالية، عند الاقتضاء، بما يتوافق مع ولاية كل منهما إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تحيط اللجنة علما بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي (المعروف بعبارة ” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “ ) عقب الاستفتاء الذي أجري في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٦. وإذ تلاحظ أن ذلك القرار قد يستلزم إجراء فحص دقيق لتشريعاتها الوطنية وإدخال ما قد يلزم من تغييرات اللازمة عليها، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تغتنم هذه الفرصة لتعزيز إطار حقوق الإنسان في جميع أنحاء أراضيها، بطرق تشمل إدراج أحكام الاتفاقية في قانونها الوطني، واستخدام الاتفاقية بمثابة آلية استراتيجية لتمكين المرأة. وفي هذا المنعطف الحاسم، تشدد اللجنة على أن وضع حقوق المرأة في صلب مداولاتها وضمان تعزيز حقوق المرأة سيؤديان إلى تهيئة مجتمع أقوى وأكثر مرونة.

10 - وتدرك اللجنة هيكل الحكومة في الدولة الطرف، مع نقل صلاحيات الحكومة إلى الإدارات في أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، ومع هياكل حوكمة منفصلة في الأقاليم الواقعة ما وراء البحار التابعة للدولة الطرف والأقاليم التابعة للتاج. وتشير اللجنة إلى أن نقل صلاحيات الحكومة لا ينفي المسؤولية المباشرة للدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه كل النساء والفتيات اللواتي يعشن داخل ولايتها القضائية، على النحو المبين في التوصية العامة للجنة رقم ٢٨ (٢٠١٠) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية. وتشير أيضا إلى أن المادة ٢٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز لأي طرف في معاهدة ما أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما. وإذ تسلّم اللجنة بعدم وجود حكومة عاملة في أيرلندا الشمالية منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، تكرر تأكيد التزام الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق الفعال للاتفاقية لضمان حقوق جميع النساء هناك، وفي جميع أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

التحفظات

11 - إذ ترحب اللجنة بسحب بعض التحفظات في جزيرة مان، تلاحظ أن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على الاتفاقية، رغم أن العديد منها يتسم بطابع الإعلانات التفسيرية التي ربما لم تعد ضرورية.

12 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تحفظاتها بغية سحبها .

الإطار التشريعي والسياساتي

13 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشريعي والسياساتي من أجل تعزيز حقوق النساء والفتيات وحمايتها، بما في ذلك الجهود المشار إليها في الفقرتين ٤ و ٥ أعلاه. ومع ذلك فهي تكرر الشواغل التي أعربت عنها من قبل في الأعوام ١٩٩٩ و ٢٠٠٨ و٢٠١٣، إزاء عدم اتخاذ تدابير لإدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية، مما يؤدي إلى تجزؤ وعدم انتظام الإطار التشريعي المتعلق بحقوق النساء والفتيات. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة من أن عدم وجود حكومة عاملة في أيرلندا الشمالية منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ قد أدى إلى إحداث ثغرات في التشريعات والسياسات لضمان الحماية الفعالة للمرأة هناك. وعلاوة على ذلك، وفي حين ترحب اللجنة بتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية من ثلاثة إلى سبعة أقاليم ما وراء البحار بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تطبيق أحكام الاتفاقية في جميع أقاليمها ما وراء البحار وفي إقليمي جيرسي وغويرنسي التابعين للتاج.

14 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، توصي الدولةَ الطرف بإدراج جميع أحكام الاتفاقية في تشريعاتها دون مزيد من التأخير لضمان حماية حقوق المرأة بشكل منهجي وعلى قدم المساواة في جميع الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية، بما في ذلك أيرلندا الشمالية. كما توصي الدولةَ الطرف بأن تتخذ، وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، تدابير استباقية لكفالة وضع الاتفاقية موضع التنفيذ في جميع أقاليمها ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج .

15 - وتلاحظ اللجنة أن قانون المساواة لعام ٢٠١٠ يحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس. ومع ذلك، فهي تكرر الشواغل التي أعربت عنها من قبل إزاء عدم انطباق قانون المساواة على أيرلندا الشمالية (CEDAW/C/GBR/CO/7، الفقرة 18)، وتأسف لأن الدولة الطرف، استنادا إلى مبدأ نقل الصلاحيات، لم تتخذ أي تدابير تكفل للنساء في أيرلندا الشمالية نفس الحماية على الأقل فيما يتعلق بالمساواة على غرار نظرائهم في الإدارات الأخرى للدولة الطرف، على الرغم من عدم وجود حكومة عاملة في أيرلندا الشمالية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة على واجب المساواة في القطاع العام بحماية المرأة من التمييز على نحو فعال بموجب قانون المساواة، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز، وتعرب عن أسفها لعدم إحراز تقدم في مجال إنفاذ أحكام القانون المتعلقة بواجب القطاع العام بشأن أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية (المواد ١ إلى ٣ من القانون) والاعتراف ” بالتمييز المركَّب “ (المادة ١٤ من القانون)

16 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها في أيرلندا الشمالية للتأكد من أنها توفر الحماية للنساء على قدم المساواة هناك مع النساء في الإدارات الأخرى التابعة للدولة الطرف؛

(ب) كفالة التطبيق الموحد والفعال لواجب المساواة في القطاع العام، حتى يتسنى لجميع الهيئات العامة الخاضعة لولايتها القضائية أن تُجري بصورة منهجية تقييمات الأثر فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛

(ج) استعراض وتعديل واجب المساواة في القطاع العام من أجل معالجة حالات الأشكال المتداخلة من التمييز، مثل التمييز الذي تواجهه النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات العرقية ، والمسِنّات، والنساء ذوات الإعاقة، وملتمسات اللجوء واللاجئات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين؛

(د) إنفاذ أحكام قانون المساواة المتعلقة بواجب القطاع العام بشأن أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية (المواد من ١ إلى ٣ من القانون) و التمييز المركَّب (المادة ١٤ من القانون).

17 - ويساور اللجنة بالقلق إزاء الأثر السلبي وغير المتناسب لتدابير التقشف على النساء اللواتي يشكّلن الأغلبية الساحقة من فئة المعيل الوحيد ويعملن الأرجح في أشكال عمالة غير رسمية أو مؤقتة أو هشة. وتكرر اللجنة الشواغل التي أعربت عنها من قبل (CEDAW/C/GBR/CO/7، الفقرة 20) من أن تدابير التقشف أدت إلى إجراء تخفيضات في تمويل المنظمات التي تقدم الخدمات الاجتماعية للنساء، بما فيها تلك التي توفر الخدمات للنساء فقط، فضلا عن إجراء تخفيضات في ميزانيات مؤسسات القطاع العام التي يفوق عدد النساء العاملات فيها عدد الرجال. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التخفيضات في خدمات الرعاية الاجتماعية تؤدي إلى زيادة العبء على مقدمي الرعاية الرئيسيين الذين تزيد نسبة النساء فيهم بكثير عن نسبة الرجال.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لأثر تدابير التقشف على حقوق المرأة، وبالقيام دون تأخير باتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية على النساء وتوفير سبل الانتصاف لهن.

19 - وترحب اللجنة باعتماد قانون الجزاءات ومكافحة غسل الأموال في أيار/مايو ٢٠١٨، الذي تُلزم المادة ٥١ منه وزير الدولة بتوفير ” كل أشكال المساعدة المعقولة “ إلى حكومات الأقاليم البريطانية ما وراء البحار لتمكين كل حكومة من هذه الحكومات من فتح سجل متاح لعامة الناس بالملكية النفعية للشركات المسجلة في الولاية القضائية لكل حكومة من هذه الحكومات. وعلى الرغم من أن إعمال هذا القانون يشكل خطوة إيجابية في مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النظم الضريبية الخارجية في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج تواصل تمكين الشركات المتعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، فضلا عن المنظمات الإجرامية، من تجنب دفع الضرائب مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات التي يمكن استخدامها في توفير الخدمات العامة للمرأة.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لمكافحة غسل الأموال ومنع التهرب من دفع الضرائب، بطرق تشمل وضع سجلات عامة بأسماء الشركات والصناديق الاستئمانية المسجلة في جميع أقاليمها ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج وإجراء تقييمات أثر مستقلة وتشاركية ودورية للآثار الوطنية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية المترتبة على سياساتها المتعلقة بالسرية المالية وبالضرائب على أرباح الشركات في حقوق المرأة. كما توصي الدولةَ الطرف بأن تنقح تشريعاتها وسياساتها وممارساتها المالية والضريبية المتعلقة بالشركات والصناديق الاستئمانية، بغية تمتع المرأة بحقوقها كاملة بموجب الاتفاقية، سواء على الصعيد الوطني أو في الخارج.

21 - تحيط اللجنة علما بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بأن قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠١٨ يُحوِّل معظم قوانين الاتحاد الأوروبي إلى ضمانات قانونية على الصعيد الوطني، وأن الحد الأدنى من المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي سيبقى على حاله. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي، في حال عدم اتخاذ تدابير شاملة لتمكين المرأة وعدم إدراج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية، إلى حدوث انتكاسة في حماية حقوق المرأة في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا من أن المرأة قد تعاني أكثر من غيرها من الآثار الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن فقدان التمويل من الاتحاد الأوروبي للبرامج المتخصصة وتقديم الخدمات للنساء والفتيات. وبالنظر إلى الظروف المتميزة في أيرلندا الشمالية، يساور اللجنة القلق كذلك من أن النساء اللواتي يعشن هناك سيتأثرن بوجه خاص، لعدة أسباب من بينها التغييرات التي تؤثر في التجارة عبر الحدود.

22 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء تقييم مستفيض للأثر المترتب على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حقوق المرأة، بما في ذلك النساء في أيرلندا الشمالية، واعتماد تدابير فعالة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عنه؛

(ب) كفالة إدراج أحكام الاتفاقية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتشريعات الاتحاد الأوروبي (التشريعات المتراكمة، والصكوك القانونية والقرارات القضائية في الاتحاد الأوروبي) في تشريعاتها الوطنية وإدماج حقوق الإنسان وتمكين المرأة في صميم النُّهج الرامية إلى التصدي للتحديات الراهنة؛

(ج) التأكد من أن أي تغيير في الأحكام القانونية لا يشكل انتكاسة في حماية حقوق المرأة واعتماد تدابير تكفل مواكبة تشريعاتها الوطنية للتقدم المحرز فيما يتعلق بحقوق المرأة في الاتحاد الأوروبي؛

(د) التأكد من أن أي اتفاقات تتعلق بالتجارة والاستثمار تتفاوض عليها الدولة الطرف تعترف بأسبقية التزاماتها بموجب الاتفاقية والنظر صراحة في تأثيرها على حقوق المرأة؛

(هـ) ضمان ألاّ يؤدي فقدان التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى حدوث ثغرات في تقديم الدعم والخدمات المقدمة إلى النساء والفتيات، بطرق تشمل تأمين مصادر تمويل بديلة.

المعونة القانونية وإمكانية اللجوء إلى القض اء

23 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتيسير الحصول على المعونة القانونية المدنية لضحايا العنف المنزلي وإيذاء الأطفال. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا قررت في عام ٢٠١٧ عدم قانونية الأمر الصادر في عام ٢٠١٣ والقاضي بفرض رسوم على رفع دعاوى أمام محاكم العمل وفرض رسوم على طلبات الطعن أمام محاكم الاستئناف المختصة بقضايا العمل، والذي كانت اللجنة قد أعربت عن قلقها إزاءه (CEDAW/C/GBR/CO/7، الفقرة 22)، وأنه بناء على ذلك القرار تم تعليق ذلك الأمر. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التأثير السلبي المترتب على التخفيضات في مقدار المعونة القانونية، وعلى المعايير الصارمة للحصول على المعونة القانونية في إطار قانون المعونة القانونية وإصدار الأحكام وتطبيق العقوبات الصادر في عام ٢٠١٢، في إمكانية لجوء النساء إلى القضاء والوصول إلى سبل الانتصاف الفعال في مجالات من قبيل الأسرة، والإسكان، والهجرة، وقانون استحقاقات الرعاية الاجتماعية.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للنساء، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في حالات ضعف، مثل النساء ذوات الإعاقة، و النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات العرقية ، وملتمسات اللجوء، واللاجئات، وضحايا العنف الجنساني، وضحايا الاتجار بالإناث، إمكانية اللجوء إلى القضاء والوصول إلى سبل الانتصاف الفعال بما يكفي من الدعم القانوني والتمثيل أمام المحاكم، بطرق تشمل كفالة إتاحة المعونة القانونية والتمثيل أمام المحاكم وتيسير الحصول عليهما وتوفير الخدمات الإجرائية والتسهيلات الملائمة لعمرهن. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة إمكانية حصول المرأة على المعونة القانونية في المجالات التي تؤثر عليها أكثر من غيرها، من قبيل قضايا الأسرة، والإسكان، والهجرة، وقانون استحقاقات الرعاية الاجتماعية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

25 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة، وهو الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، سيُنقل من إدارة التعليم إلى مكتب مجلس الوزراء اعتباراً من ١ نيسان/أبريل ٢٠١٩، لتحسين التنسيق فيما بين الإدارات الحكومية. كما ترحب بقيام مجلس العموم، في حزيران/يونيه ٢٠١٥، بإنشاء اللجنة المختارة المعنية بشؤون المرأة والمساواة لتتولى رصد أداء المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ولاية المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة واسعة النطاق ولا تهدف تحديدا إلى النهوض بحقوق المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة ينظم اجتماعات لشبكة المديرين المسؤولين عن مسائل المساواة بين الجنسين يشارك فيها المديرون المسؤولون عن مسائل المساواة بين الجنسين في إنكلترا، وأيرلندا الشمالية، واسكتلندا، وويلز، ورغم ذلك فإنها تكرر الشواغل التي أعربت عنها من قبل في الأعوام ١٩٩٩، و ٢٠٠٨ ، و ٢٠١٣ بشأن عدم وجود استراتيجية وطنية موحدة وشاملة أو آلية فعالة للتنسيق والرصد من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء عدم القيام بصورة منهجية بجمع بيانات مصنفة حسب الجنس، ونوع الجنس، والأصل العرقي، والإعاقة والسن، ولا سيما فيما يخص الأشكال المتداخلة للتمييز، بهدف تحديد المجالات التي تفتقر المرأة فيها إلى المساواة الفعلية مع الرجل، والاسترشاد بتلك البيانات في وضع السياسات وتقييم أثر التدابير المتخذة.

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة المكتب الحكومي المعني بمسائل المساواة على العمل بمثابة جهاز وطني فعال للنهوض بالمرأة؛

(ب) النظر في إنشاء آلية مراقبة وطنية لتنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية، مع المشاركة الفعالة من مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظماتها النسائية؛

(ج) وضع واعتماد استراتيجية وطنية موحدة وشاملة وجامعة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء أراضيها؛

(د) القيام بشكل منهجي بجمع ونشر بيانات مصنفة حسب الجنس ونوع الجنس والأصل العرقي والإعاقة والسن في كل أنحاء أراضيها للاسترشاد بها في وضع السياسات وتقييم أثر التدابير المتخذة .

القوالب النمطية

27 - ترحب اللجنة بالبحوث التي تجريها هيئة معايير الإعلان بشأن الآثار الضارة لتصوير المرأة بقوالب نمطية ولاعتبارها بمثابة مَتاع في وسائط الإعلام وفي الإعلانات، وترحب كذلك بنشر تقريرها بشأن تلك البحوث في تموز/يوليه ٢٠١٧. وتثني على قيام لجان ممارسة الاعلان بإدخال قاعدة جديدة في قوانين الإعلانات، ستدخل حيز النفاذ في حزيران/يونيه ٢٠١٩، من شأنها أن تحظر التنميط الجنساني الذي يُحتمل أن يُلحق الضرر أو يسبب جريمة خطيرة أو واسعة النطاق جراء لإعلانات. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التنميط الجنساني الذي يؤثر على الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والفتيات، فضلا عن تأثير الصور غير الواقعية التي تُقترَف في وسائط الإعلام، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي، على الصحة العقلية للنساء والفتيات.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع وسائط الإعلام على وقف تصوير المرأة بقوالب نمطية وبمثابة مَتاع في وسائط الإعلام وباتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية السلبية وإلى تعزيز الصور الإيجابية والمتنوعة للفروق بين الجنسين، بما في ذلك المساواة بين الجنسين في المدارس ومن خلال الحملات العامة.

العنف الجنساني ضد النساء والفتيات

29 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير الرامية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك استراتيجية إنهاء العنف ضد النساء والفتيات للفترة من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠٢٠، لإنكلترا وويلز، والاستراتيجية الوطنية لإسكتلندا، المعنونة ” المرأة آمنة على قدم المساواة “ والرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حماية موحدة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف الجنساني في أنحاء الولاية القضائية للدولة الطرف، وتلاحظ بقلق بالغ عدم كفاية القوانين والسياسات الرامية إلى حماية المرأة في أيرلندا الشمالية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء:

(أ) إحجام ملتمسات اللجوء والمهاجرات والنساء ذوات الوضع غير الآمن من حيث الهجرة اللواتي يعانين من العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب، عن التماس الحماية وخدمات الدعم خوفا من إبلاغ السلطات بوضعهن غير الآمن من حيث الهجرة؛

(ب) التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة في إمكانية اللجوء إلى القضاء والتماس الحماية من العنف الجنساني، لا سيما عندما يُرتكب العنف ضدهن من قبل مقدمي الرعاية لهن؛

(ج) نظام تكليف جهات غير متخصصة بتوفير الخدمات لضحايا العنف الجنساني أدى، حسبما أفادت التقارير، إلى إعطاء تمويل كبير إلى مقدمي الخدمات العامة مقابل تقديم الخدمات لهن، بدلا من تكليف المنظمات التي تقدم الخدمات المتخصصة لهؤلاء الضحايا، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم كفاية أو عدم ملاءمة الدعم المقدم لهؤلاء الضحايا.

30 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تستكمل توصيتها العامة رقم 19، وإذ تشير كذلك إلى توصيتها السابقة للدولة الطرف، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

(ب) اعتماد تدابير تشريعية وتدابير شاملة تتعلق بالسياسة العامة ترمي لحماية المرأة من جميع أشكال العنف الجنساني في جميع أنحاء الولاية القضائية للدولة الطرف، بما في ذلك أيرلندا الشمالية؛

(ج) التأكد من أن ملتمسات اللجوء والمهاجرات والنساء ذوات الوضع غير الآمن من حيث الهجرة قادرات على التماس الحماية الفعالة وخدمات الدعم دون خوف من إبلاغ السلطات بوضعهن غير الآمن من حيث الهجرة؛

(د) التأكد من أن قوانين وسياسات الدولة الطرف توفر الحماية الفعالة للنساء ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف الجنساني، ولا سيما العنف الذي يُرتكب ضدهن من قبل مقدمي الرعاية لهن؛

(هـ) التأكد من أن سياسة تكليف جهات غير متخصصة بتوفير الخدمات للنساء من ضحايا العنف الجنساني لا تقوض تقديم خدمات متخصصة لهؤلاء النساء الضحايا.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

31 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها واجب الإبلاغ الإلزامي الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، والذي يُلزم الاختصاصيين في مجالي الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمعلمين إبلاغ الشرطة عن جميع الحالات المعروفة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الفتيات اللواتي دون سن ١٨ عاماً. وترحب اللجنة أيضا بأول إدانة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، صدرت في شباط/فبراير ٢٠١٩. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه الممارسة لا تزال مستمرة وأنها آخذة في الازدياد، حسبما أفادت التقارير، حيث يُضطلع بها على الأطفال والرضع لتجنب كشفها.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الكامل لتشريعاتها المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية واتخاذ المزيد من التدابير لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة بطريقة فعالة. كما توصي الدولةَ الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بأن ختان الإناث هو شكل من أشكال إيذاء الأطفال والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

33 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة الرق المعاصر في عام ٢٠١٥، وقانون الاتجار بالأشخاص واستغلالهم (العدالة الجنائية وتقديم الدعم للضحايا) (أيرلندا الشمالية)، وقانون الاتجار بالأشخاص واستغلالهم (اسكتلندا) ، الذي أدرج جرائم جديدة في تشريعاتها تُعاقب على الاتجار بالأشخاص والرق والعبودية والسخرة والعمل الإجباري. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف الاتجار على النحو المنصوص عليه في قانون أشكال الرق المعاصرة يتوقف على سفر الضحية. وفي حين تقدر اللجنة الإصلاحات الجارية لتحسين آلية الإحالة الوطنية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العديد من ضحايا الاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة لا يزال مجهول الهوية ولأن الدعم المقدم إلى الضحايا غير كافٍ، مما يعرض الضحايا لخطر التشرد والعَوَز والمزيد من الاستغلال.

34 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان اتساق تعريف الاتجار بالأشخاص الوارد في تشريعاتها الوطنية مع التعريف المتفق عليه دولياً المنصوص عليه في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، حسبما أوصي به سابقا؛

(ج) مواصلة تحسين آلية الإحالة الوطنية، بطرق تشمل تنفيذ مجموعة الإصلاحات التي أُعلن عنها في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، من أجل ضمان تحديد ضحايا الاتجار بالبشر على النحو الصحيح وتوفير الحماية والدعم لهم بقدر كافٍ.

35 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن تزايد عدد النساء اللواتي يتحولون إلى الدعارة بسبب الفقر وممارسات أصحاب البيوت الذكور الذين يعْرِضون على النساء الإيواء في مقابل الجنس (الممارسة المعروفة باسم ” الجنس مقابل الإيجار “ ). ويساورها القلق أيضا لأن الخدمات الحالية المقدمة للنساء العاملات في البغاء تركز على الحد من الضرر بدلا من ترك البغاء، وهو ما قد يكون له أثر في إطالة أمد استغلال المرأة في البغاء. وبينما تلاحظ اللجنة أن دفع المال مقابل خدمات جنسية من الأطفال يشكل جريمة بحد ذاته، فإنها تشعر بالقلق لأن عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء لإثبات أن المتهم يَعتقد أن سن الطفل المجني عليه هو تحت سن 18 عاماً، بدلا من أن يقع عبء الاثبات على عاتق المتهم، الأمر الذي يسهم في إفلات الجناة من العقاب على استغلال الأطفال في البغاء.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكين النساء اللواتي يعشن في حالات ضعف من الحصول فعلياً على فرص العمل والسكن والضمان الاجتماعي بحيث لا يحتجن إلى اللجوء إلى الدعارة أو إلى الجنس مقابل الإيجار ؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للحد من الطلب على الجنس التجاري، بطرق تشمل تنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية تستهدف الرجال والفتيان وتركز على مكافحة جميع مفاهيم التبعية واعتبار المرأة بمثابة مَتاع؛

(ج) إعادة النظر في التشريعات لإلغاء تجريم البغاء وتبييض السجلات الجنائية للنساء اللواتي صدرت بحقهن إدانات بارتكاب جرائم متصلة بالبغاء لتمكينهن من البحث عن أشكال بديلة للعمالة؛

(د) ضمان توافر الخدمات المتخصصة التي يتوفر لها تمويل كاف وشامل وميسر لمساعدة النساء والفتيات على الخروج من البغاء؛

(هـ) تهيئة فرص التعليم والعمل للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء؛

(و) إجراء بحوث في مجال انتشار البغاء وطبيعته في أيرلندا الشمالية واسكتلندا، بالإضافة إلى البحوث التي تجري حاليا في انكلترا وويلز، لتحديد التغييرات اللازم إجراؤها في التشريعات والسياسات؛

(ز) تنقيح تشريعاتها لنقل عبء الإثبات من عاتق الادعاء إلى عاتق مشتري الخدمات الجنسية في الحالات التي تشمل القُصَّر، وهو ما سبق التوصية به ( CEDAW/C/GBR/CO/7 ، الفقرة 41)

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

37 - ترحب اللجنة بزيادة عدد النساء الممثَّلات في البرلمان والجهاز القضائي وقوات الشرطة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في أيرلندا الشمالية، وإزاء انخفاض تمثيل ” النساء السود والآسيويات والمنتميات للأقليات العرقية “ والنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية. وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون التمثيل الجنساني في اسكتلندا في المجالس العامة (اسكتلندا) في آذار/مارس ٢٠١٨، الذي يرمي إلى تحقيق هدف ٥٠ في المائة لتمثيل المرأة في المناصب غير التنفيذية في مجالس إدارة هيئات عامة معينة بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للإسراع في تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة في جميع أرجاء أراضي الدولة الطرف.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تحسين تمثيل النساء، بمن فيهن النساء السود والآسيويات والمنتميات لأقليات عرقية والنساء ذوات الإعاقة، في البرلمان والجهاز القضائي ومناصب صنع القرارات في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير للتصدي لانخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في أيرلندا الشمالية، بطرق تشمل كفالة تنفيذ البند ٤٣ ألف من الأمر المتعلق بمنع التمييز على أساس نوع الجنس (أيرلندا الشمالية) الصادر في عام ١٩٧٦ بما يتيح استخدام التحصيص الجنساني.

المرأة والسلام والأمن

39 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨خطة العمل الوطنية الرابعة بشأن المرأة والسلام والأمن، للفترة ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢، التي توفر إطارا لضمان إدراج أحكام قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) والقرارات ذات الصلة بالموضوع في أعمال الدولة الطرف في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتنمية في الخارج. ومع ذلك، تكرر اللجنة الشواغل التي أعربت عنها من قبل إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتنفيذ القرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) في أيرلندا الشمالية، حيث لا تزال المرأة تواجه التخويف من جانب الجماعات شبه العسكرية وهي ممثلة تمثيلا ناقصا في عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع وبناء السلام.

40 - وبالإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم ٣٠ (٢٠١٣) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع وبناء السلام في أيرلندا الشمالية، تمشيا مع قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، بطرق تشمل ما يلي:

(أ) معالجة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة، بما في ذلك التخويف من جانب الجماعات شبه العسكرية، على النحو المشار إليه في التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أجراه في عام ٢٠١٤ الفريق الجامع لكل الأحزاب في الجمعية الوطنية لأيرلندا الشمالية المعني بالمرأة، والسلام والأمن والفريق المنتسب للبرلمان البريطاني (برلمان وستمنستر) المعني بقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) بشأن المرأة والسلام والأمن؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة في إطار آليات العدالة الانتقالية المتوخاة في مشروع القانون المتعلق بأيرلندا الشمالية (اتفاق ستورمونت هاوس).

التعليم

41 - تثني اللجنة على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع الفتيات على النظر في العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك عن طريق التدرّب المهني. ومع ذلك ما زال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا في التعليم العالي وفي العمل المهني في هذه المجالات. كما يساورها القلق إزاء النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بمسائل المساواة التابعة لمجلس العموم البريطاني، في تقريرها عن التحرش الجنسي والعنف الجنسي في المدارس، بشأن انتشار التحرش الجنسي بالبنات في المدارس. وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين ترحب اللجنة باعتماد قانون الأطفال والعمل الاجتماعي، في نيسان/أبريل ٢٠١٧، الذي يلزم وزير الدولة لشؤون التعليم بجعل التثقيف في مجال العلاقات بين الجنسين إلزامياً في المدارس الابتدائية وبجعل التثقيف في مجالي العلاقات بين الجنسين والتربية الجنسية إلزامياً في المدارس الثانوية في إنكلترا بدءاً من أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.فإنها تلاحظ أن اللوائح التنظيمية اللازمة لدخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لم تُعتمد بعد، وأن هناك تبايناً كبيراً في مضمون التربية الجنسية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

42 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الفتيات على متابعة الدراسة في مواضيع غير تقليدية، وإلى اتخاذ تدابير منسقة لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالدورات الدراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ب) مواصلة تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بمسائل المساواة التابعة لمجلس العموم البريطاني، الواردة في تقريرها المؤرخ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ بشأن التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الأماكن العامة؛

(ج) اتخاذ تدابير لتضمين المناهج الدراسية مادة تعليمية إلزامية هي التثقيف الملائم للسن بالحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك مسائل من قبيل العلاقات بين الجنسين والسلوك الجنسي المسؤول، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان بحيث يشمل التركيز على تمكين الفتيات وعلى التوعية بالاتفاقية في المدارس.

العمالة والتمكين الاقتصادي

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل زيادة مشاركة المرأة في العمل، وترحب بإعلانها بأنها ستنشر استراتيجية بشأن المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي. كما ترحب باعتماد تشريعات تقضي بإلزام الشركات والهيئات العامة التي يعمل فيها أكثر من ٢٥٠ موظفاً بأن تنشر بياناتها بشأن الفجوة في الأجور بين الجنسين في إنكلترا، واسكتلندا وويلز، كما ترحب بالمبادرات الطوعية التي يقودها قطاع الأعمال التجارية لزيادة تمثيل المرأة في القطاع الخاص، من قبيل مبادرة ” استعراض هامبتون - ألكسندر “ . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:‬

(أ) لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مجالس إدارة الشركات والمناصب التنفيذية، وتتركز في الوظائف ذات الأجور المنخفضة في جميع القطاعات المهنية وفي القطاعات المهنية ذات الأجور المنخفضة، مثل الصحة والتعليم وتجارة التجزئة؛

(ب) من المرجح أن تُوظَّف المرأة بموجب عقود عمل غير رسمية أو مؤقتة أو هشة، بما في ذلك عقود عمل مغفلة الساعات؛

(ج) لا يزال التحرش الجنسي سائداً في مكان العمل، على النحو المشار إليه في تقرير اللجنة المعنية بمسائل المساواة التابعة لمجلس العموم البريطاني عن هذا الموضوع، الصادر في تموز/يوليه ٢٠١٨؛

(د) لا تزال النساء المنتميات إلى الفئات المهمشة يواجهن عقبات في الحصول على العمل ويعملن بكثرة في قطاعات العمل المنخفضة الأجر.

44 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة اتخاذ تدابير استباقية محددة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرارات في أماكن العمل وتقليل الفصل المهني الأفقي بين الرجل والمرأة، بطرق تشمل زيادة فرص وصول المرأة إلى برامج التدرّب المهني في المجالات التي يمثَّلن فيها تمثيلا ناقصا؛

(ب) اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة الفرص المتاحة للمرأة للوصول إلى العمالة الرسمية والآمنة وثني أرباب العمل عن استخدام عقود العمل المغفلة الساعات؛

(ج) التأكد من دخول أحكام قانون العمل لعام ٢٠١٦ (أيرلندا الشمالية) المتعلقة بالإبلاغ الإلزامي عن الفجوة في الأجور بين الجنسين، حيز النفاذ في أيرلندا الشمالية؛

(د) تشجيع أرباب العمل على نشر شرح لبيانات الفجوة في الأجور بين الجنسين، بهدف تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين، واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة لسدها؛

(هـ) إقرار واجب يقضي بإلزام أرباب العمل باتخاذ خطوات معقولة لحماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(و) اعتماد تدابير محددة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تيسير وصول النساء المنتميات إلى الفئات المهمشة، مثل النساء السود والآسيويات والمنتميات لأقليات عرقية والنساء ذوات الإعاقة إلى سوق العمل من أجل زيادة معدلات العمالة في صفوف تلك الفئات من النساء والحد من تركيز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر.

45 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بتوسيع نطاق استحقاقات رعاية الطفل للوالدين العاملين في إنكلترا واسكتلندا وويلز. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من استمرار ارتفاع تكاليف رعاية الطفل، ولا سيما في أيرلندا الشمالية، مما يشكل عقبة أمام المرأة للدخول إلى سوق العمل وإحراز تقدم فيه . وبالإضافة إلى ذلك، وبينما ترحب اللجنة بإدخال ترتيبات الدوام المرنة في عام ٢٠١٤، فإنها تأسف لعدم امكانية استفادة العاملين منها إلا بعد إنقضاء ٢٦ أسبوعاً على مباشرتهم العمل. وتأسف اللجنة أيضا لانخفاض معدل اخذ الرجال الإجازة الوالدية المشتركة على الرغم من إقرارها في عام ٢٠١٤.

46 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر مرافق لرعاية الأطفال و/أو ترتيبات ميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في أيرلندا الشمالية؛

(ب) النظر في إلغاء فترة الانتظار لمدة ٢٦ أسبوعاً للعاملين الذين يرغبون في طلب الاستفادة من ترتيبات الدوام المرنة؛

(ج) توفير مزيد من الحوافز لتشجيع الرجال على أخذ إجازة الأبوة من قبيل الإجازة غير قابلة للإحالة، وتشجيع الرجال على المشاركة على قدم المساواة في مسؤوليات رعاية الأطفال.

الصحة

47 - ترحب اللجنة باستحداث خطة لتمكين المرأة من أيرلندا الشمالية من الحصول على خدمات الإجهاض في انكلترا، التي تغطي تكاليفها دائرة الخدمات الصحية الوطنية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار إخفاق الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات السابقة للجنة والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة بشأن التحقيق الذي أُجري بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية(CEDAW/C/OP.8/GBR/1)، والذي خلصت فيه اللجنة إلى القول إن الدولة الطرف مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق المرأة بموجب الاتفاقية في أيرلندا الشمالية، لضمان إمكانية حصول المرأة على خدمات الإجهاض، بطرق تشمل عدم تجريم الإجهاض بحجة أن الإجهاض هو مسألة يتعين على السلطات في أيرلندا الشمالية أن تنظر فيها(CEDAW/C/OP.8/GBR/2وCEDAW/C/GBR/Q/8/Add.1)

48 - وبالإشارة إلى الفقرة ٨ من هذه الملاحظات الختامية، وإذ تلاحظ اللجنة المادة ٣٣ من اتفاق بلفاست (أو اتفاق الجمعة الحزينة) لعام ١٩٩٨، التي تنص على أن يَسنَّ البرلمان البريطاني (برلمان وستمنستر)، حسب الاقتضاء، تشريعات لضمان تلبية الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة تجاه أيرلندا الشمالية، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تنفذ، دون مزيد من التأخير، التوصيات الواردة في تقرير اللجنة بشأن التحقيق الذي أُجري بموجب المادة ٨ من البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( CEDAW/C/OP.8/GBR/1 ) .

49 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تواجهها النساء المنتميات إلى الفئات المهمشة، مثل ملتمسات اللجوء، واللاجئات والمهاجرات، ونساء الروما، والنساء الرُّحَل، وضحايا الاتجار بالبشر في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك نتيجة عدم قدرتهن على تقديم وثائق إثبات الهوية، أو إثبات العنوان، أو إثبات وضعهن من حيث الهجرة.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى توفير الحصول على الرعاية الصحية للنساء المنتميات إلى الفئات المهمشة، ولا سيما ملتمسات اللجوء، واللاجئات والمهاجرات، ونساء الروما، والنساء الرُّحَل، وضحايا الاتجار بالبشر.

الاستحقاقات الاجتماعية الاقتصادية

51 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/GBR/CO/7، الفقرة 62)، وهي لا تزال تشعر بالقلق لأن سداد الائتمان الشامل الذي يدمج ستة استحقاقات منفصلة متصلة بالدخل في حساب مصرفي واحد بموجب نظام الائتمان الشامل، ينطوي على احتمال حرمان المرأة التي تعيش في ظل علاقات تعسفية القدرة على الحصول على الأموال الضرورية واحتمال وقوعها في شراك الفقر والعنف. كما تشعر ببالغ القلق إزاء الشروع بحصر الإعفاء الضريبي بولدين، باستثناء بعض الظروف مثل الاغتصاب، مما ترتب عليه أثر ضار وغير متناسب في حالة النساء. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن الزيادة في سن إحالة الموظفات في الدولة للتقاعد من ٦٠ إلى ٦٦ عاماً، بعد عدة تغييرات تشريعية، تؤثر في استحقاقات المعاشات التقاعدية للنساء المولودات في الخمسينيات من القرن الماضي وتسهم في تفشي الفقر والتشرد ومعاناة الصعوبات المالية في أوساط النساء المتضررات.

52 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان قدرة النساء اللواتي يعشن في أوضاع تعسفية على الحصول بشكل مستقل على مدفوعات بموجب نظام الائتمان الشامل؛

(ب) إلغاء حصر الإعفاء الضريبي بولدين؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لكفالة عدم حدوث أثر تمييزي على النساء المولودات في الخمسينيات من القرن الماضي نتيجة الزيادة في سن إحالة الموظفات في الدولة للتقاعد من ٦٠ إلى ٦٦ عاماً.

المرأة الريفية

53 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تواجهها النساء والفتيات في المناطق الريفية في الحصول على التعليم وفرص العمل وخدمات الرعاية الصحية وخدمات الدعم بسبب جملة أمور منها قلة الموارد ومحدودية الوصول إلى وسائل النقل والإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة تثني على التدابير المتخذة في اسكتلندا وويلز لوقف ممارسة التصديع الهيدرولي لاستخراج الوقود الأحفوري (المعروف باسم ” التصديع “ )، فهي تشعر بالقلق لأن النساء في المناطق الريفية وفي الأقاليم الأخرى في الدولة الطرف يعانين بشكل غير متناسب من الآثار الضارة للتصديع، بما في ذلك التعرض للمواد الكيميائية الخطرة والسامة، وللتلوث البيئي وآثار تغير المناخ.

54 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير شاملة ويمكن الوصول إليها لتيسير إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم وفرص العمل وخدمات الرعاية الصحية وخدمات الدعم في المناطق الريفية، بطرق تشمل كفالة وصولهن إلى وسائل النقل والإنترنت ومشاركتهن في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الريفية؛

(ب) استعراض سياستها بشأن التصديع الهيدرولي وأثرها على حقوق النساء والفتيات، والنظر في إدخال حظر شامل وكامل للتصديع الهيدرولي؛

(ج) ضمان المشاركة المتساوية للنساء والفتيات الريفيات في عمليات وضع السياسات للتخفيف من آثار الكوارث وتغير المناخ، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم ٣٧ (٢٠١٨) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ.

ملتمسات اللجوء واللاجئات

55 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتجاز ملتمسات اللجوء، بمن فيهن الحوامل والمرضعات، وعدم وجود حد زمني عام لاحتجاز المهاجرين في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العَوَز الذي تعاني منه اللاجئات وملتمسات اللجوء بسبب الانخفاض الشديد في مستويات الدعم المالي المتاح لهن، الذي يصعب الحصول عليه هو أيضا، وعدم الحصول على العمل والسكن لهؤلاء النساء، الأمر الذي يعرضهن لمزيد من مخاطر الاستغلال والإيذاء والاتجار بهن.

56 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدخال حد زمني عام لاحتجاز المهاجرين وتنفيذ بدائل للاحتجاز؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية لإنهاء احتجاز الحوامل والأمهات المرضعات؛

(ج) اتخاذ تدابير لتمكين ملتمسات اللجوء واللاجئات من الحصول على فرص العمل والسكن الملائم.

النساء المحتجزات

57 - ترحب اللجنة باعتماد أول استراتيجية خاصة بالنساء الجانحات، في حزيران/يونيه ٢٠١٨ والتي تهدف إلى إخراج النساء الجانحات الأشد ضعفاً المحتجزات في نظام العدالة الجنائية من الاحتجاز عن طريق توفير دعم مصمم خصيصا لهن، في انكلترا وويلز. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الاستراتيجية لا تغطي جميع الإدارات التابعة للدولة الطرف، بما في ذلك اسكتلندا، حيث لا يزال معدل سجن النساء مرتفعا بسبب الزيادة في إيقاع الأحكام بالسجن. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية العقلية في السجون، وارتفاع نسبة إيذاء النفس والانتحار في صفوف النساء مقارنة بالرجال.

58 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الخاصة بالنساء المجرمات وكفالة اعتماد استراتيجية مماثلة أيضا في الإدارات الأخرى التابعة للدولة الطرف؛

(ب) مواصلة وضع استراتيجيات بديلة لإصدار الأحكام بالسجن والاحتجاز، بما في ذلك توفير التدخلات والخدمات المجتمعية للنساء المدانات بارتكاب مخالفات بسيطة؛

(ج) اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين توفير خدمات الرعاية الصحية العقلية في جميع السجون، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة .

الزواج والعلاقات الأُسَريّة

59 - ترحب اللجنة بالمشاورات التي بدأتها الدولة الطرف بشأن إصلاح شروط الطلاق، لا سيما المقترحات الواردة في الوثيقة المعنونة ” تقليل النزاعات الأسرية:إصلاح الشروط القانونية للطلاق “ . ومع ذلك، لاتزال تشعر بالقلق إزاء العقبات التي تواجهها المرأة التي تسعى إلى الطلاق في الزيجات الدينية، فضلا عن العدد الكبير نسبيا من الزواج القسري في الدولة الطرف، على الرغم من الجهود التي تبذلها الوحدة المعنية بالزواج القسري.

60 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن الشروط القانونية الجديدة للطلاق تنص على طلاق من دون إلصاق لوم بأي من الزوجين ووضع التزام على عاتق المأذون في حالات الزواج الديني، بما في ذلك الزواج الإسلامي، بأن يسجل هذه الزيجات في السجل المدني؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الزواج القسري، بما في ذلك من خلال توعية الآباء والأمهات بالحاجة إلى الموافقة الحرة والكاملة لبناتهم على الزواج، وفقا للمادة ١٦ (١) (ب) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢١ (١٩٩٤) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والنظر في التخفيف من تكاليف إعادة الضحايا إلى أوطانهم.

‎‎ ‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

تعميم الملاحظات الختامية

62 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغة الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وكذلك في أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، وخصوصا الحكومات، والبرلمانات، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

63 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ، من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها . ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ .

متابعة الملاحظات الختامية

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 و21 (أ) و (ب) و25 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع، المقرر تقديمه في آذار/مارس ٢٠٢٣. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

66 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).