الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

غ ينيا - بيساو

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير الأول وا لتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ل غينيا - بيساو (CEDAW/C/GNB/6) في جلستيها 903 و 904 المعقودتين في 3 آب/أغسطس 2009. وترد قائمة القضايا والمسائل التي أعدتها اللجنة في الوثيقتين CEDAW/C/GNB/Q/6 و CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1وترد ردود غينيا - بيساو في الوثيقة CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من دون تحفظات. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقرير الأول وا لتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الذي وفر صورة صريحة لوضع المرأة في غينيا - بيساو . إلا أنها تأسف لأن التقرير قد تأخر طويلا عن موعده، ولم يتقيد بالمبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لإعداد التقارير أو يرجع إلى توصياتها العامة. و تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والردود الشفوي ة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وت ث ن ي اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا يترأسه رئيس معهد المرأة والطفل ، وضم ممثلين من وزارة العدل، ووزارة المرأة والأسرة والتماسك الاجتماعي والحد من الفقر، ومعهد المرأة والطفل، فضلا عن الممثل الدائم لغينيا - بيساو لدى الأمم المتحدة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح ال ذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الأوجه الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بإنشاء معهد المرأة والطفل عام 2000 كهيكلٍ تنفيذي لوضع وتنسيق السياسات المتعلقة بحقوق المرأة، والمساوا ة بين الجنسين، والنهوض بالمرأة.

5 - وت ث ن ي اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آب/أغسطس 2009.

6 - كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص، و ب خاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه .

الشواغل الرئيسية والتوصيات

7 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تمنح الأولوية في الاهتمام، من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية. وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدو لة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، والهياكل الحكومية الأخرى على كل المستويات، وإلى البرلمان والسل طة القضائية لكفالة تنفيذها بشكل فعال.

البرلمان

8 - في حين تعيد اللجنة تأكيد أن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة أساسا وأنها خاضعة لل مساءلة عنه بصفة خاص ة ، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، بما يتماشى مع ولايته وإجراءاته، وحسب الاقتضاء، التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

المركز القانوني ل لاتفاقية

9 - في حين ت لاحظ اللجنة أن المادتين 29 و 30 من الدستور تنصان، في جملة أمور، على أن الحقوق الأساسية المكرسة فيهما لا تستثني أي حق من الحقوق الأخرى القائمة بموجب قوانين الجمهورية أو قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق ، وتأكيد الدولة الطرف أن ه ” في حال القيام بممارسات تمييزية ضد النساء، تشجع الحكومة السلطات القضائية على تنفيذ ال أحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقات الدولية للثني عن هذه التصرفات “ ، فهي قلقة من أن الاتفاقية لم تدمج بعد في القانون الوطني وليست قابلة للتقاضي على أساسها في المحاكم في غينيا - بيساو.

10 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان الدمج الكامل للاتفاقية في القانون الوطني. وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر ، في سياق عملية الإصلاح الدستوري التي تقوم بها حالياً، في اعتماد نص صريح يضمن أن يكون ل معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها أثر قانوني كجزء من قانون الدولة الطرف الوطني كما يضمن ترجيحها على أي قوانين وطنية تتعارض معها.

عدم التمييز والمساواة

11 - إن اللجنة قلقة من عدم وجود تعريف للتمييز في دستور أو تشريع ات الدولة الطرف يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وفي حين تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تضمنه دستورها من أحكام تكفل المساواة بين النساء والرجال بحكم القانون، يساورها القلق من عدم توافق هذا الحكم بشكل كام ل مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُدرج في تشريعاتها الوطنية الملائمة أو في دستورها الذي يجر ي استعراضه حالياً، تعريفاً للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، وذلك انسجاما مع المادة 1 من الاتفاقية، ومع مبدأ المساواة بين النساء والرجال و فقاً للمادة 2 (أ) من الاتفاقية.

القوانين التمييزية

13 - بالرغم من تأكيد ات الدولة الطرف أن الدستور هو القانون الأعلى وأن أي قوانين تتعارض مع أحكامه ت عتبر غير دستوري ة ، فاللجنة قلقة جداً من أن القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة من حيث المقصد أو الأثر لا تزال نافذة، مما يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. كما أن اللجنة قلقة من أنها، بالرغم من المعلومات التي زودتها بها الدولة الطرف بشأن مشاريع قوانين متعلقة بمجالات أساسية مختلفة في الاتفاقية، لم تستطع أن تكون صورة واضحة عن نطاق تلك المشاريع ومحتواها الكاملين ، والإطار الزمني و ل مناقشتها و اعتمادها، وخطط تنفيذها.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها المحلي ة بشكل منهجي، لتضمن من دون تأخير أن القوانين التمييزية كافة قد عدلت أو أ ل غيت بشكل واضح، وأصبحت تتفق اتفاقا كاملاً مع الاتفاقية ومع التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. كما تشجع الدولة الطرف على القيام ب عملية يتم فيها تحليل مشاريع القوانين كافة على ضوء الالتزامات المحددة في الاتفاقية.

15 - وتعترف اللجنة بالعوائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة ع لى فترات النزاع وعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي في الدولة الطرف، بالإضافة إلى حالة الفقر المدقع الخطيرة التي تركت أثراً سلبياً على كل السكان، و ب خاصة النساء والفتيات، والتي تشكل عوائق مهمة تقف في وجه التطبيق الكامل للاتفاقية.

16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في السعي إلى الحصول على دعم من المجتمع الدولي، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات المانحة، حسب ما يكون ضروريا وملائما، من أجل بناء القدرة اللازمة التي تمكنها من تعزيز سيادة القانون والوفاء بالتزاماتها بالكامل بموجب الاتفاقية. وتشجعها اللجنة أيضاً على العمل مع شركائها في التنمية لضمان دمج الاهتمام بالمساواة بين الجنسين في كافة أشكال المساعدة المتلقاة، ب ما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية. وفي حين تشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعية ، تشير إلى أن مسؤولية تنفيذ الالتزامات التي تنص عليها الاتف اقية تقع على عاتق الدولة الطرف.

إمكانية اللجوء إلى القضاء والعلم ب الاتفاقية

17 - يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من وجود المادة 33 من الدستور ، التي تحدد حق المواطنين كافة في اللجوء إلى الأجهزة القضائية لإنصافهم من انتهاكات حقوق هم الدستور ية ، لا تتاح للنساء سبل ال لجوء إلى القضاء ولا يستطعن المطالب ة بحقوقهن بموجب الاتفاقية. ومما يزيد في قلق اللجنة ا لا نعدام العام ل لوعي بالاتفاقية في غينيا - بيساو، وخاصةً في أوساط القضاء، والمهنيين القانونيين ، وموظفي إ نفاذ القانون.

18 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان إزالة كافة العوائق التي قد تواجهها النساء في إمكانية اللجوء إلى القضاء. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لتعزيز محو الأمية القانونية لدى النساء، وتوعيتهن بحقوقهن بما في ذلك حقهن في التماس الإنصاف القانوني في المحكمة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة جعل الاتفاقية والتشريع ات المحلي ة ذ ات الصلة جزء اً لا يتجزأ من التثقيف القانوني والتدريب للمهنيين القانونيين بمن فيهم القضاة، والمحامون، والمدعون العامون ، وموظفو إ نفاذ القانون، و ال مسؤولو ن الحكوم يون ، والقادة والتقليدي و ن و المجتمعي و ن من أجل إنشاء ثقافة قانونية تدعم تحقيق المساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها. كما تدعو الدولة الطرف إلى نشر الاتفاقية على نطاق واسع بين الجمهور العام، بلغات منها لغة الكريولو واللغات المحلية الأخرى، من أج ل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة.

الأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة

19 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء معهد المرأة والطفل التابع لوزارة المرأة والأسرة والتماسك الاجتماعي والحد من الفقر، تلاحظ مع القلق افتقار الأجهزة الوطني ة إلى ولايات و عملية سياسات ية واضحة، و إلى السلطة، والموارد، والقدرة الكافية من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وفي حين ترحب اللجنة أيضاً باعتماد سياسات واستراتيجيات إشراك المرأة في خطط التنمية، بما في ذلك ال خطة الإ طار ية لدور المرأة في ا لتنمية، فضلا عن مقصد الدولة الطرف المعلن ل وضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين وغيرها من خطط العمل والبرامج والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، تلاحظ مع القلق أن الدولة الطرف تفتقر إلى أطر واضحة للبرامج والسياسات لتوجيه عمل الأجهزة الوطني ة ، وإلى الق درة على وضعها وتنفيذها بفعالية.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز أجهزتها الوطني ة المعنية با لنهوض بالمرأة وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لها، بالإضافة إلى تخويلها الولايات والسلطة الواضحة. وتدعو أيضاً الدولة الطرف إلى اعتماد سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين، من شأنها أن تعزز مختلف الخطط والسياسات ذات الصلة المعلقة. وينبغي أن تتضمن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين أطراً وا ض حة للبرامج والسياسات لتمكينها بشكل أفضل من تنفيذ الاتفاقية وتنسيق ا ستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كافة القطاعات والمستويات الحكومية. وينبغي أن تتضمن أطر البرامج والسياسات هذه آليات ترصد بشكل منهجي تأثير جهود الحكومة الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بطرق منها وضع نقاط مرجعية وأطر زمنية محددة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقريرها المقبل معلومات عن النتائج التي أحرزتها والعوائق التي واجهتها والخطوات التي قامت بها من أجل التغلب على هذه العوائق.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - ليس من الواضح للجنة ما إذا كان ينص على تدابير خاصة مؤقتة في قانون غينيا - بيساو. وهي قلقة من افتقار الحكومة إلى فهم واضح ل لنطاق الكامل والاستخدام الممكن ل لتدابير الخاصة المؤقتة التي نصت عليها الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتناولتها بمز ي د من التفصيل التوصية العامة رقم 25 للجنة، كوسيلة لتسريع تحقيق المساواة بحكم الواقع بين النساء والرجال في كافة المجالات التي تتناولها الاتفاقية.

22 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة، وكفالة استنادها إلى أساس قانوني واضح، سواء في الدستور أو في ال تشريع ات ال ملائم ة الأ خر ى . وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى أن هذه التدابير هي جزء من ا ستراتيجية ضرورية لتسريع تحقيق المساواة الأساسية ل لمرأة في كافة المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على وضع أهداف ملموسة من خلال نظام الحصص والجداول الزمنية، في جملة أمور، عند تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، لتسريع تحقيق المساواة الأ ساسية بين المرأة والرجل في كافة المجالات.

القوا لب النمطية والممارسات الثقافية

23 - يساور اللجنة قلق شديد إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة، والمواقف القائمة على السلطة ال أ ب و ية، والقوالب النمطية المتجذرة في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات وهوي ات النساء والرجال في جميع مناحي الحياة. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تبرر تلك القواعد والأعراف والممارسات التمييز ضد المرأة وتديمه ، بما في ذلك العنف ضد المرأة واستمرار الممارسات التقليدية الضارة، مثل المحرمات الغذائية، والزواج المبكر والإكراه على الزواج، وزواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى . واللجنة يؤسفها عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات ثابتة ومنهجية لتعديل هذه الممارسات التقليدية ال ضارة، والمواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية ، أ و القضاء عليها.

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر للثقافة باعتبارها بُعداً دينامياً في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي ، يخضع على امتداد الزمن للعديد من المؤثرات وبالتالي للتغيير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع ، دون تأخير، استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وجداول زمنيـة واضحة، من أجل تعديل الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تؤذي المرأة وتـُميـِّز ضدها أو القضاء على تلك الممارسات والقوالب ، وتحثها على تعزيز تمتع المرأة التام بما لها من حقوق الإنسان طبقاً للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية برامج تثقيف وتوعية مصممة وموجهة خصيصاً للمرأة والرجل على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك المسؤو لو ن الحكومي و ن، وال قادة التقليدي و ن و المجتمعيون ، وينبغي أن تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتحويل وتغيير القوالب النمطية والقيم والمواقف والممارسات الثقافية التمييزية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن ت نشئ آليات للرصد من أجل تقييم التقدُّم المحرز في تنفيذ الأهداف المنشودة على نحو منتظم.

25 - و اللجنة إذ تلاحظ الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة آفة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ومن بينها وضع مشروع قانون يحظر هذه الممارسة صراحة ً ويعاقب مرتكبيها ، وتشكيل لجنة وطنية من أصحاب المصلحة المتعددين لمعالجة الممارسات التقليدية الضارة، فهي لم تزل قلقة للغاية إزاء استمرار هذه الممارسة، التي هي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان لل فتيات والنساء من ناحية سلامتهن وصحتهن الجسدية، و إخلال ب التزاما ت الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها المبذولة للتوعية والتثقيف التي تستهدف المرأة والرجل على السواء ، بمن في ذلك المسؤولون الحكومي و ن من جميع المستويات، وال قادة التقليديون والمجتمعيون ، والزعماء الديني و ن، من أجل القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وعلى المبررات الثقافية التي تقوم عليها هذه الممارسة. كما تحث الدولة الطرف على أن تسن دون تأخير تشريعاً يحظر صراحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وأن تكفل محاكمة المجرمين ومعاقبتهم وفقاً لجسامة هذا الانتهاك، بما في ذلك، أثناء هذه الفترة الانتقالية، معاقبتهم بموجب الأحكام القائمة في قانون العقوبات.

العنف ضد المرأة

27 - بينما تلاحظ اللجنة أن التشريع المتعلق ب العنف المنزلي يجري النظر فيه حالياً من جانب المجلس الشعبي الوطني، وإذ ترحب بالخطوات المتخذة لتوفير الدعم لضحايا العنف المنزلي، يساورها القلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى نهج شامل لمعالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إطار قانوني يتيح سبل اللجوء إلى القضاء، ووسائل ل دعم الضحايا، ومعاقبة الجناة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات واضحة عن الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة في غينيا - بيساو، ومن بينها حوادث العنف الجنسي والمنزلي والممارسات التقليدية الضارة، وعن التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لمكافحتها.

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لاعتماد وتنفيذ نهج شامل لمعالجة جميع أ شكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعلى سن التشريعات الجاري النظر فيها كجزء من إطار قانوني شامل يأخذ في اعتباره المواد ذات الصلة في الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 للّجنة. كما أنها تحث الدولة الطرف على التوعية العامة عن طريق وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية ب شأن حقيقة أن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي، غير مقبولة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُدرِّب أفراد الجهاز القضائي، وموظفى إ نفاذ القانون، وأصحاب المهن القانونية، و الأخصائيين الاجتماعيين، وم قدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، حتى تكفل التحقيق على النحو الواجب، في حالات العنف ضد المرأة، ومحاكمة مقترفي العنف ضد المرأة و معاقبتهم بشكل فعال ب الجد ية والسرعة المطلوبتين ، و تقديم الدعم للضحايا على نحو فعال يراعي الفوارق بين الجنسين، بما في ذلك دور الإيواء والدعم القانوني والطبي والنفسي. وعلى وجه التحديد، يساور اللجنة القلق إزاء النساء والفتيات اللاتي طالتهن يد العنف أثناء فترات النزاع وعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات كافية من أجل دعمهن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات والبرامج المعمول بها للتعامل مع جميع أشكال العنف ضد المرأة وعن تأثير هذه التدابير، بالإضافة إلى بيانات عن انتشار مختلف أشكال هذا العنف واتجاهاته.

الاتجار بالبشر

29 - وبينما ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر ومن بينها عقد اتفاقات ثنائية مع بلدان مجاورة بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، وإذ تشير إلى تقديم مشروع قانون بشأن الاتجار بالأطفال إلى المجلس الشعبي الوطني للنظر فيه، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الوضوح بشأن نطاق الاتجار بالنساء والفتيات في غينيا - بيساو، وإزاء نطاق جهود الحكومة المحدود في مكافحة الاتجار بالنساء، حيث إن جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار تركز حالياً على الأطفال.

30 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدمج في مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، تعريفاً للاتجار يتماشى مع المادة 3 (أ) من بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لنطاق الاتجار بالنساء والفتيات في غينيا - بيساو، على الصعيد الداخلي وعبر الحدود على السواء ، وعلى البدء في جمع بيانات في هذا الصدد بطريقة منهجية، بغية تصميم وتنفيذ خطة شاملة لمنع الاتجار بالبشر و مكافحته ، تشتمل على توفير المساعدة والدعم للضحايا من النساء. كما تشجع الدولة الطرف على معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة وذلك من أجل القضاء على احتمالات تعرضهن للاستغلال والاتجار بهن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهود ها ل لتعاون والتنسيق مع البلدان في المنطقة بهدف منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

31 - يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في غينيا - بيساو في الحياة السياسية والحياة العامة، وتدني مستوى تمثيل ها في المستويات العليا لصنع القرار. و اللجنة إذ تلاحظ خطط وضع مشروع قانون يخصص حصة نسبتها 40 في المائة لتمثيل المرأة في جميع الهياكل، يساورها القلق من أن التدابير المتخذة للتعجيل بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية تبدو غير كافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات ملموسة ومطردة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة، ومن بينها المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في جميع فروع ومستويات الحكومة طبقاً للمادتين 7 و 8 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 23 المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وعن طريق استخدام تدابير خاصة مؤقتة طبقاً للفقرة 1 من ا لمادة 4 ، من الات فاقية والتوصية العامة رقم 25 لل جنة. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تنفيذ حملات توعية لإبراز ما تنطوي عليه ال مشاركة التامة ل لمرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات، من أهمية بالنسبة للمجتمع ككل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع أهداف وجداول زمنية ملموسة لزيادة عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية والحياة العامة وفي عمليات صنع القرار، وإلى رصد تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة، وإلى تضمين هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

التعليم

33 - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التعليم، بمساعدة المجتمع الدولي، والمنظمات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، مثل برامج التغذية المدرسية، وتوفير قروض متناهية الصغر للآباء الذين يرسلون بناتهم إلى المدارس، بالإضافة إلى برامج محو الأمية للنساء والفتيات، وقرار مجلس الوزراء لعام 2006 الذي خصص للمرأة حصة نسبتها 50 في المائة عند تقديم منح دراسية. بيد أن اللجنة يساورها بالغ القلق إزاء ال ارتفاع المخيف في معدلات الأمية في غينيا - بيساو، والتدني الشديد في معدلات التحاق الفتيات بالمدارس وإكمال تعليمهن بجميع المستويات، واستمرار المعوقات الهيكلية وغيرها من العراقيل في سبيل الحصول على تعليم عالي الجودة، مما يشكل عوائق خاصة أمام تعليم الفتيات والشابات. وتش ت مل هذه العراقيل على الفقر المدقع، وعدم توافر الهياكل الأساسية المادية، وعدم توافر ال مدرسين ال مدربين و ال مؤهلين، وبخاصة المدرسات، مما قد يزيد من احتمال تعرض البنات للعنف وسوء المعاملة في المدارس. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة بشأن العوائق الثقافية القائمة في سبيل التعليم ، والتأثير السلبي للممارسات التقليدية الضارة، مثل الزواج المبكر والإكراه على الزواج، على تعليم الفتيات.

34 - تؤكد اللجنة أن التعليم أساسي لتمكين المرأة، وانخفاض مستوى تعليم الفتيات والنساء يُعد من أخطر العراقيل في سبيل تمتعهن التام بحقوق الإنسان. وهي توصي الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ تدابير تكفل إتاحة التعليم بجميع مستوياته على قدم المساواة للفتيات والنساء واستبقاء الفتيات في المدارس، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة طبقاً للفقرة 1 من المادة 4، من الات فاقية والتوصية العامة رقم 25 لل جنة. كما تحث الدولة الطرف على زيادة استثماراتها في مجال التعليم، وبخاصة في المناطق الريفية، وعلى التوعية بأهمية التعليم باعتباره حق اً من حقوق الإنسان وأساس اً لتمكين المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات ل لتغلب على المواقف التقليدية التي تشكل عوائق في سبيل تعليم الفتيات والنساء، وعلى وضع مناهج تعليمية غير نمطية تتناول الأسباب الهيكلية للتمييز ضد المرأة، وعلى توفير تدريب كافٍ مراعِ للاعتبارات الجنسانية للمدرسين والعاملين بالمدارس، وعلى أن تكفل للنساء والفتيات إمكانية الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وخالية من العنف وسوء المعاملة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تبذل جهداً ملموساً لتحسين مستوى الإلمام ب القراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج شاملة على الصعيدين النظامي وغير النظامي ، وعن طريق تعليم الكبار وتدريبهم.

العمل وتمكين المرأة اقتصاديا

35 - بينما ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة بشأن تصديق الدولة الطرف على شتى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والبند المتعلق بعمل المرأة في قانون العمل العام، فإنها يؤسفها أن التقرير لم يتضمن معلومات كافية، من بينها البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس، مما حال دون فهم اللجنة بوضوح لمدى تمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها بالمادة 11 من الاتفاقية. والتقرير لا يتضمن بصفة خاصة صورة واضحة عن مشاركة المرأة في القوة العاملة في المناطق الحضرية والريفية وفي القطاع غير الرسمي، وهو القطاع الذي تعمل فيه الغالبية العظمى من النساء، وعن معدلات البطالة بينهن، وعما يعانينه من تفرقة رأس ية وأفقي ة في القوة العاملة، وعن قدرة النساء على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة، وعن جهود الدولة الطرف الرامية إلى كفالة حقوقهن و ال مزايا الاجتماعي ة الخاصة بهن ، ومن بينها حماية الأمومة.

36 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملا ئ مة لكفالة تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، طبقاً للمادة 11 من الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق استخدام تدابير خاصة مؤقتة طبقاً للمادة 4، الفقرة 1 منها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن الأجر المتساوي، و إلى إدراج مبدأ الأجر المتساوي للعمال والعاملات مقابل العمل المتساوي القيمة، ضمن قوانين وسياسات العمل الخاصة بها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة، بما في ذلك الاتجاهات المتغيرة مع مرور الزمن، عن وضع المرأة في مجال العمالة، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على السواء ، وعن التدابير المتخذة وفعاليتها في تهيئة فرص متكافئة للمرأة عن طريق توليد أنشطة اقتصادية جديدة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً لظروف النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات عن الائتمان، والتدريب، والتكنولوجيا، والوصول إلى الأسواق، فضلا عن الخدمات والحماية الاجتماعية.

الصحة

37 - ت حيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي ل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في غينيا - بيساو ، بما في ذلك الخطة ال ا ستراتيجية الوطنية المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2007-2011، التي تستهدف تحديدا النساء بوصفهن فئة ذات أولوية والجهود التي بذلتها لتخفيض الوفيات النفاسية ولوضع قوانين بشأن الصحة ال إنجابي ة. ولكن اللجنة تأسف لعدم فهمها بوضوح للحالة الصحية للنساء والفتيات في غينيا - بيساو من خلال المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. وتعرب عن قلقها إزاء الحواجز الهيكلية الهامة التي تحول دون استفادة النساء والفتيات من الرعاية والخدمات الصحية الملائمة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصح ي ة الجنسية والإنجابية. وتشمل هذه الحواجز نقصا في الهياكل الأساسية المادية المناسبة و ال قدرات ال بشري ة و ال مالي ة المحدودة . وفي هذا الصدد، تش ي ر اللجنة عل ى وجه الخصوص إلى الآثار السلبية ل هذه الحواجز على النساء والفتيات في المناطق الريفية. و يساور اللجنة القلق أيضا بسبب ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والحمل المبكر.

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتحسين البنية التحتية الصحية في البلد بهدف كفالة استفادة النساء من الرعاية والخدمات الصحية ، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات ذات الصلة، و ب خاصة في المناطق الريفية. وتد عو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت درج منظور ا جنساني ا في جميع برامج وسياسات القطاع الصحي. وتوصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها ل لحد من معدلات الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و حدوث الوفيات النفاسية والحمل المبكر ، و ل تحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ، والتربية الجنسية ، وأيضا الاستفادة من خدمات ما قبل الولادة وما بعدها وخدمات التوليد بهدف خفض الوفيات النفاسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز العمل مع قادة المجتمع المحلي ومع المرشدين الصحيين للقضاء على ممارستي تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزواج المبكر .

النساء الريفيات

39 - على الرغم من ترحيبها بإدراج استراتيجيات تهدف إلى تع زيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ال ا ستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، يساور اللجنة ال قلق من هشاشة وضع النساء في المناطق الريفية اللائي يشكلن أغلبية النساء في غينيا - بيساو ويعشن في حالة فقر مدقع. ويساور اللجنة القلق ، على وجه الخصوص، إزاء السبل المتاحة لهن للوصول إلى التعليم، بما في ذلك التعليم غير ال نظا مي، ومحو الأمية والتدريب المهني الأساسيين ، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء حصول النساء على الأراضي وامتلاكها و استفادتهن من مرافق الائتمان والموارد الإنتاجية والتكنولوجيا التي يع رقل الافتقار إليها تمكينهن اقتصادي ا. و ت عرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار عادات وممارسات تقليدية في المناطق الريفية تنتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات ولها تأثير ضار على مساوا تهن بالرجال وعلى تمكينهن.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لا حتياجات النساء الريفيات، و ل كفالة تمتعهن بالخدمات والبنى التحتية الأساسية وبالفرص الاقتصادية التي تشمل المشاريع المدرّة للدخل ومرافق الائتمان، على أساس المساواة والإنصاف مع الرجال. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأر ا ض ي ووراثتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجعل من تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في خططها الإنمائية وسياساتها الوطنية ، و ب خاصة تلك الهادفة لتخفيف وطأة الفقر و تحقيق التنمية المستدامة، وعلى أن تكفل مشاركة المرأة في العمليات الإنمائية على جميع الصعد ، بما في ذلك عمليات صنع القرارات المجتمعية ووضع خطط للحد من الفقر وتنفيذها.

العلاقات الأسرية

41 - ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود قوانين لا تزال نافذة في غينيا - بيساو تنطوي على تمييز ضد المرأة، من حيث الغرض والأثر، على نحو يخالف المادتين 15 و 16 من الاتفاقية. واللجنة قلقة بشكل خاص من أن العديد من أحكام القانون المدني لا تزال سارية على الرغم من تأكيد الدولة الطرف أنه ا أُلغيت بموجب المادة 25 من الدستور. كما تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسات تقليدية ضارة بموجب القانون العرفي في غينيا - بيساو ، بما في ذلك الزواج المبكر والزواج بالإكراه، وتعدد الأزواج والزوجات وزواج ال أرملة من شقيق زوجها المتوفى ، وهي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية وتمشيا مع توصي تها العامة رقم 21، على أن تلغي بشكل صريح جميع الأحكام التمييزية في تشريعاتها الوطنية وفي القانون العرفي في مجال الزواج والعلاقات الأسرية على سبيل الأولوية. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لاستئصال الممارسات التقليدية الضارة والعادات والتقاليد التي تبررها وتُبقي عليها.

إعداد التقارير

43 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف اعتمدت في إعداد ها التقرير الجامع للتقرير الأول وا لتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لغينيا - بيساو (CEDAW/C/GNB/6) وإجاباتها عن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة (CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1/Add.1) ا عتم ا د ا ك ب يرا على خدمات ال ا ستشاري ي ن.

44 - وتد عو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ من إعداد التقارير أداة تخطيط تمك ّ نها من رؤية الوضع الحقيقي للمرأة في البلد، وتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية وتوفير بناء ال قدرات ل موظفي الوزارات القطاعية المشاركة في العملية. ولهذا تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إقامة آلية مشتركة بين القطاعات تشمل أصحاب المصلحة وأن تستفيد من المساعدة التقنية لتكون قادرة على إعداد التقرير الدوري المقبل.

جمع البيانات وتحليلها

45 - بينما ت لاحظ اللجنة الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، بما في ذلك العمل الذي قام به مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، يساورها ال قلق إزاء عدم تواف ر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، أو قلّتها، في عدد من مجالات الاتفاقية، وه ذه البيانات لازمة ل وضع سياسات محد دة الهدف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم توافر رصد منهجي وما يترتب ع لى ذلك من صعوبات في كفالة إجراء تقييم للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل و ال تقييم ال دقيق لوضع المرأة والاتجاهات مع مرور الزمن فيما يتعلق بجميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

46 - و ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعطاء الأولوية للجمع المنهجي لبيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس ول وضع مؤشرات يمكن قياسها لتقييم اتجاهات وضع المرأة، والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وتلفت انتباهها إلى التوصية العامة رقم 9. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تلتمس ، عند الاقتضاء، المساعدة الدولية لتطوير الجهود المبذولة في جمع تلك البيانات وتحليلها، ولضمان أن تستند تلك الجهود إلى احتياجات مستعملي البيانات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري التالي بيانات إحصائية وتحليلات مصنفة حسب نوع الجنس وحسب المناطق الحضرية والريفية، وأن توضّح تأثير التدابير المتخذة والنتائج المحرزة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

47 - تحث اللجنة الدولة الطرف، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية ، على الاستعانة على نحو تام بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ا ل لذي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بشأن ذلك في تقريرها الدوري التالي.

الأهداف الإنمائية للألفية

48 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى التجسيد الواضح لأحكام الاتفاقية في تلك الجهود، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات بهذا الخصوص في تقريرها الدوري التالي.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن امتثال الدولة الطرف لصكوك حقوق الإنسان الدولية التسع ة الرئيسية ( ) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة . ولهذا ، تشجع اللجنة حكومة غينيا - بيساو على التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها بعد ، و هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، التي وق ّ ع ت ها جميعا في سنة 2000 ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

50 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في غينيا - بيساو من أجل توعية الناس ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والس ي اسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالتدابير التي ات ُ خذت لكفالة تحقيق ال مساواة القانونية وال فعلية للنساء ، فضلا عن الخطوات الأخرى المطلوبة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة تعزيز ال نشر ، وبخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ل لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

51 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال سنتين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 34 أعلاه.

المساعدة التقنية

53 - توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدات التقنية والمالية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية عموما. وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بسبل من بينها زيارة أعضاء من اللجنة للبلد لتقديم المزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة و ال برامج التابعة ل منظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

موعد التقرير المقبل

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت رد على ا لشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل ال ذي سيُ قدم وفقا للمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن في عام 2014.