الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لغامبيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لغامبيا (CEDAW/C/GMB/4-5) في جلستيها 1311 و 1312 في 9 تموز/يوليه 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1311 و 1312). وترد قائمة القضايا والأسئلة في الوثيقة (CEDAW/C/GMB/Q/4-5)، كما ترد ردود غامبيا في الوثيقة CEDAW/C/GMB/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين المعقودة في الفترة من 6 إلى 24 تموز/يوليه 2015.

2 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. كما تعرب عن تقديرها للدولة الطرف أيضاً على الردود الخطّية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل في فترة ما قبل الدورة. وترحّب اللجنة أيضاً بالإفادة الشفوية التي قدمها الوفد والتوضيحات اللاحقة المقدّمة ردّاً على الأسئلة الشفوية التي وجهّتها اللجنة أثناء المناقشة.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف برئاسة السيدة ايزاتو ألوار غراهام، نائب المحامي العام والوصي على المواريث بدون وصية وديوان المدّعي العام ووزارة العدل. وضم الوفد أيضاً ممثلين من ديوان نائب رئيس الجمهورية والمكتب الوطني لشؤون المرأة. وتثمِّن اللجنة الحوار الذي دار بين اللجنة والوفد كما تلاحظ في ن فس الوقت أن هناك أسئلة عديدة لم تقدّم إجابة وافية عليها.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحِّب اللجنة بالتقدم الذي تم إحرازه منذ النظر في عام 2005 في تقرير الدولة الطرف الجامع لتقاريرها الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/GMB/1-3) فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية ولا سيما اعتماد الصكوك التالية:

(أ) قانون العنف المنزلي، 2013؛

(ب) قانون الجرائم الجنسية، 2013؛

(ج) قانون المرأة، 2010؛

(د) قانون المعونة القانونية، 2008؛

(هـ) قانون الاتجار بالأشخاص، 2007؛

5 - وترحّب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف تسريع القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين مثل ما يلي:

(أ) المشروع المتعلق بتغذية الأم والطفل وبالنتائج المحققة في القطاع الصحي في الفترة 2014-2018؛

(ب) خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني 2013-2017؛

(ج) سياسة الشؤون الجنسانية وتمكين المرأة 2010-2020؛

(د) خطة التعليم الوطنية 2004-2015.

6 - وترحِّب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق بالمصادَقة على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري، في تموز/يوليه 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستخدامهم في البغاء وإنتاج الصور الإباحية ، في إبريل/نيسان 2010.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والاستنتاجات

الجمعية الوطنية

7 - تشدد اللجنة على الدور المحوري للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين الصادر في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وهي تدعو البرلمان (سجم) إلى أن يتخذ، وفقاً لولايته ، الخطوات اللازمة فيما يتعلّق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة تقديم التقارير القادمة المنصوص عليها في الاتفاقية.

الإطار التشريعي

8 - تلاحظ اللجنة أن كثيراً من أحكام الاتفاقية قد أُدرِج في القانون الوطني، وذلك عن طريق اعتماد التشريعات ذات الصلة، وبصفة خاصة قانون المرأة في عام 2010. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن هذا التشريع لا يتصدى بما فيه الكفاية لمسألة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة أو الاغتصاب من قِبَل الأزواج وزواج الأطفال. ويظل القلق يساورها بشأن الحكم الدستوري الذي ينص على عدم انطباق حظر التمييز على حالات التبنّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات بعد الوفاة لأن هذه الحالات ينظّمها قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمّن أحكاماً تمييزية ورد النص عليها من جديد في قانون المرأة.

9 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة التشريعات، بما في ذلك الدستور، وقانون المرأة، وقانون الأحوال الشخصية (الشريعة والقانون العرفي) مع الاتفاقية، وذلك بإلغاء جميع الأحكام التمييزية لكفالة تمتع النساء والفتيات بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال في جميع مجالات الحياة؛

(ب) التعجيل بإلغاء المادة 33(5) من دستور عام 1997، التي تنص على أن حظر التمييز لا ينطبق فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة.

الوصول إلى العدالة

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العوائق التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة. ويساورها القلق بوجه خاص لأن النساء غالباً ما يتعين عليهن اللجوء إلى المحاكم الشرعية والهيئات القضائية المحلية التي لا تراعي الاعتبارات الجنسانية، و تواصل تطبيق أحكام تمييزية. ومع ملاحظة أن النساء كُنّ في عام 2009 يمثّلن أغلبية قضاة المحكمة العليا، تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى معلومات بشأن التركيبة الجنسانية ل لمحاكم الأخرى.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع سياسة قضائية شاملة لإزالة العوائق التي تواجهها النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة، بما في ذلك الحصول على المعونة القانونية، وتوفير موارد كافية وإنشاء آلية لرصد تنفيذ هذه السياسة؛

(ب) تشجيع تعيين قاضيات في جميع مستويات القضاء، بما في ذلك في المحاكم الشرعية والمحاكم المحلية، واعتماد تدابير مؤقتة خاصة وفقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) تحسين وعي النساء بحقوقهن وإلمامهن بالمبادئ القانونية في جميع مجالات القانون والاتفاقية، بغية تمكينهن من الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم تدريب في مجال حقوق المرأة والعنف ضد المرأة ل لقضاة المدنيين والقضاة الشرعيين، والمدعين العامين وأفراد الشرطة والعاملين في مجال القانون.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التنسيق بين وزارة شؤون المرأة، والمجلس الوطني للمرأة ومكتبه لا يزال ضعيفاً، والمسؤوليات غير محددة بوضوح ، كما أن قدرات هذه الهيئات وموارد ها و/أو سلط تها غير كافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن تنفيذ السياسة الجنسانية للفترة 2010-2020 غير كاف حتى الآن.

13 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باستعراض الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بهدف كفالة التنسيق العام بين المؤسسات ذات الصلة، و أن تكون لكل مؤسسة مسؤوليات محددة بوضوح مع ما يكفي من قدرات وموارد، واستقلال ذاتي و/أو سلطة لكي يتسنى العمل بفعالية؛

(ب) إجراء تقييم منتصف المدة للسياسة الجنسانية للفترة 2010-2020 والحرص على أن تتناول جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وأن تتضمن مؤشرات قابلة للقياس، وجدولاً زمنياً، وآلية رصد فعالة، وتخصيص ما يكفي من الموارد من أجل تنفيذها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14 - يساور اللجنة القلق ل أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

15 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، ضمن إطار زمني واضح، بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، وتكون ذات ولاية خاصة بقضايا المرأة، ولها روابط قوية مع آلية المرأة وتمتلك سلطة النظر في الشكاوى وإصدار فتاوى بشأن الشكاوى المقدمة من مدّعيات حدوث انتهاك ل حقوقهن.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - تلاحظ اللجنة أن قانون المرأة يدعو جميع الكيانات العامة والخاصة إلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، تشعر في الوقت نفسه بالقلق لأن الدولة الطرف لا تستخدم بشكل منهجي التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعلية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية.

17 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالفعل المادة 15(1) من قانون المرأة، وأن تزيد كثيراً من استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في التعليم، أو الصحة، أو العمالة أو أي مجالات أخرى ذات صلة، بما في ذلك تحديد حصص، ذات أهداف وأطر زمنية محددة، وفقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، بوصف ها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتكون فيها المرأة ناقصة التمثيل أو محرومة منه .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

18 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. كما لا يزال يساورها القلق من كثرة انتشار الممارسات الضارة، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة ، وزواج الأطفال، وتعدد الزوجات والزواج من أرملة الشقيق، ومن عدم حظر القانون لهذه الممارسات.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد أحكام قانونية تحظر صراحة الممارسات الضارة مثل تعدد الزوجات وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة ، والزواج من أرملة الشقيق، وعدم المساواة بين المرأة و الرجل في حقوق الميراث، والنص على جزاءات مناسبة وضمان التنفيذ الفعال لهذه الأحكام؛

(ب) التعجيل باعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة؛

(ج) تعزيز برامج التوعية التي تستهدف الأطفال ، والرجال والنساء ، والمسؤولين على كافة المستويات، والمعلمين، والآباء ، والزعماء التقليديين والدينيين، والتي تتناول الآثار السلبية للممارسات الضارة والقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها؛

(د) التعاون مع وسائط الإعلام لتعزيز استيعاب مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في الحياة العامة والخاصة، ونقل صور إيجابية للمرأة.

تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة

20 - لا ي زال يساور اللجنة قلق شديد بسبب استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة على نطاق واسع وإلحاقها الضرر بأغلبية كبيرة من الفتيات والنساء. وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قبلت توصية في سياق الاستعراض الدوري الشامل في عام 2015 تدعو إلى اعتماد وتنفيذ تشريعات فعالة تهدف إلى حظر تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة ، تشعر في الوقت نفسه بالقلق ل أن الدولة الطرف لم تعتمد أي إطار زمني لتنفيذ هذه التوصية الصادرة في إطار هذا الاستعراض الدوري الشامل.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وملاحقة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم كما يجب، وتعويض الضحايا؛

(ب) توعية ممارسي المهن الصحية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة ، وسبل الانتصاف والمساعدة المتاحة للضحايا، بما في ذلك المشورة النفسية؛

(ج) توفير وسائل بديلة لكسب العيش لممارسي تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة .

العنف ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت قانون العنف المنزلي وقانون الجرائم الجنسية في عام  2013. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة. ويساورها قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم تجريم الاغتصاب من جانب الزوج وعدم وضوح أحكام في قانون العنف المنزلي تتعلق بتعريف العنف المنزلي "المشدد" والسماح بتسويات خارج المحاكم لا تخدم في كثير من الأحيان مصالح المرأة على أفضل وجه ؛

(ب) عدم كفاية تنفيذ قانون العنف المنزلي وقانون الجرائم الجنسية لعدة أسباب منها نقص الموارد وعدم وجود لوائح ومبادئ توجيهية، وآليات فعالة لتقديم التقارير؛

(ج) عدم دعم النساء ضحايا العنف مما يحول دون وصولهن فعلاً إلى العدالة، وعدم كفاية خدمات الدعم وإعادة التأهيل المتاحة لهن؛

(د) عدم وجود بيانات مصنفة رسمية ذات صلة بالعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك بيانات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية ، والإدانات والأحكام وكذلك التسويات التي تتم خارج المحاكم.

23 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان أن يتم بصورة صريحة تجريم الاغتصاب من قِبل الزوج وفرض عقوبة مناسبة على ارتكابه ؛ وأن يستند تعريف العنف المنزلي "المشدد" إلى عناصر موضوعية، تمشياً مع المعايير الدولية، وأن يشمل صراحة جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف النفسي؛ وأن تُلغى الأحكام التي تسمح بالتسوية خارج المحكمة أو تُشفع بضمانات قانونية كافية تكفل عدم فرض الوساطة على الضحية؛

(ب) التنفيذ الفعال لقانون العنف المنزلي وقانون الجرائم الجنسية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، باعتماد اللوائح والمبادئ التوجيهية اللازمة، وتعزيز آليات الإبلاغ، وتخصيص الموارد الكافية وتدعيم اللجنة الاستشارية لضحايا العنف؛

(ج) ضمان فعالية وصول المرأة إلى العدالة، بما في ذلك وصول النساء اللاجئات إليها، وذلك عن طريق ضمان سرية آليات تقديم الشكاوى ومراعاتها للاعتبارات الجنسانية، وتعزيز برامج المعونة القانونية، و تقديم مرتكبي العنف المدعى عليهم إلى المحاكمة الواجبة أمام محاكم جنائية مختصة، وحماية الضحايا وتعويضه ن ؛

(د) تعزيز برامج إعادة الإدماج والتأهيل النفسي الاجتماعي لفائدة النساء ضحايا العنف؛

(ه ـ ) إنشاء نظام يُعتمد عليه لجمع البيانات الإحصائية عن العنف ضد المرأة، مصنفةً حسب السن وأشكال العنف والعلاقة بين الضحايا والجناة، وعن عدد الشكاوى، والتسويات المتوصل إليها خارج المحاكم، والملاحقات القضائية، والإدانات والأحكام الموقَّعة على الجناة، وكذلك عن التعويضات المقدَّمة إلى الضحايا.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

24 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أي ملاحقات قضائية بموجب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2007 وأن هناك حالة واحدة يجري فيها تحقيق حالياً. كما يساورها القلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص، وعن التدابير المتخذة لمكافحة استغلال النساء والفتيات في البغاء والأطفال في السياحة الجنسية، فضلاً عن عدم وجود برامج لدعم النساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء دراسة للتحقيق في حجم الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء والوقوف على أسبابه الجذرية؛

(ب) التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية وضمان كشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم في وقت مبكر، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم كما يجب، وتقديم الدعم القانوني والنفسي المجاني والتعويض لضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير للتصدي لاستغلال النساء والفتيات في البغاء والأطفال في السياحة الجنسية، وتقديم خدمات المعونة وإعادة التأهيل للضحايا، فضلاً عن إيجاد بدائل اقتصادية للبغاء.

المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة

26 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مثل تعيين نائب ةٍ للرئيس، ولكن القلق يساورها في الوقت نفسه لأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة لا تزال متدنيةً جداً. و هي قلقة بصورة خاصة م ما يلي:

(أ) لا يزال تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية متدنياً جداً، بل انخفض من 13.2 في المائة في عام 2002 إلى 9.4 في المائة في عام 2015؛

(ب) نقص تمثيل المرأة في المجالس المحلية؛

(ج) لا يوجد من أصل 19 وزارة سوى أربع ترأسها نساء، ولا توجد نساء من بين المحافظين ورؤساء البلديات.

27 - تمشياً مع التوصية العامة رقم 23(1997) الصادرة عن اللجنة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار بما في ذلك على مستويات عليا في الحكومة، والجمعية الوطنية والقضاء والهيئات اللامركزية وفي الخدمة المدنية على المستوى الوطني و الإقليمي والمحلي؛

(ب) التعجيل بتنفيذ المادة 15-1 من قانون المرأة باعتماد تدابير خاصة مؤقتة تكفل تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الرجل، بما في ذلك تحديد حصص قانونية، مع فرض جزاءات على عدم الامتثال، وفقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة.

المدافعات عن حقوق الإنسان

28 - تشعر اللجنة بالقلق من تقارير تفيد بأن المدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، يواجهن التحرش والتهجم والتهديد والتخويف.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تهيئ بيئة تمكّن المدافعات عن حقوق الإنسان، بمن فيهن المدافعات عن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، من المشاركة في الحياة العامة، وفقاً للمعايير الدولية، وأن تحميهن من التحرش والتخويف والعنف.

الجنسية

30 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال لا يسجلون فور ولادتهم وأن هناك إجراءات معقدة لتسجيل الأطفال فوق سن الخامسة . وتلاحظ اللجنة بقلق ما  أُبلغ عنه من عقبات تعترض تسجيل الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية ، والتي كثيراً ما تُعزى إلى وصمة العار التي تتعرض له ا الأمهات العازبات.

31 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التسجيل الفوري عند الولادة لجميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية ، أو في المناطق الريفية، بهدف تمكينهم من الحصول على الجنسية والتعليم والصحة، ومحو الوصمة التي يتعرّض لها الأطفال المولود و ن خارج رباط الزوجية وأمهاتهم.

التعليم

32 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما حققته من تكافؤ بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ولتقديم الصندوق الاستئماني التعليمي التابع للرئيس منحاً دراسية لتعليم الفتيات. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني معدلات إكمال الفتيات للمرحلة الابتدائية مقارنةً بالفتيان والتدني الملحوظ لنسبة التحاقهن بالمدارس الثانوية والمؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم المهني وبقائهن فيها، وعدم كفاية التدابير الخاصة المؤقتة المستخدمة في هذا الصدد؛

(ب) التفاوتات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية في الحصول على التعليم، ونوعية التعليم، وكفاية البنى التحتية المدرسية، بما في ذلك المرافق الصحية؛

(ج) ارتفاع معدلات انقطاع الفتيات ع ن التعليم بسبب زواج الأطفال والحمل المبكر؛

(د) عدم كفاية عدد المدرسات اللائي يمكن الاقتداء بهن ، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ه ـ ) عدم وجود تعليم ملائم في المدرسة يراعي نوع الجنس والسن في مجال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية؛

(و) وجود تقارير عن حالات متكررة للتحرش الجنسي بالفتيات في المدارس من قبل الأقران والمدرسين؛

(ز) الافتقار إلى تعليم شامل للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وعدم وجود تدابير خاصة مؤقتة في هذا الصدد.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم، لا سيما في المناطق الريفية، وتسجيل الفتيات والنساء وكفالة مواصلتهن الدراسة على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك من خلال اعتماد سياسة واستراتيجية جديدة في مجال التعليم تراعي المنظور الجنساني فعلياً؛ وتخصيص الموارد الكافية؛ وضمان كفاية الهياكل الأساسية للمدارس، ولا سيما المرافق الصحية؛ وزيادة عدد المُدرسات؛ والتكفُّل ب تكاليف التعليم غير المباشرة، وارتفاع تكاليف التعليم العالي؛

(ب) تعزيز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة من أجل تعزيز فرص الحصول على التعليم بالنسبة إلى الفتيات والنساء الفقيرات والنساء والفتيات الريفيات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) تشجيع الفتيات اللائي يحبلن في المدارس على مواصلة الدراسة وإعادة إدماج الأمهات في المدارس بعد الولادة، وضمان التنفيذ الفعال للمادة 28 من قانون المرأة لعام 2010 التي تحظر إخراج الفتيات من الدراسة لغرض الزواج؛

(د) تنفيذ برامج شاملة بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية والحقوق المتعلقة بهما باعتبارها جزءاً عادياً من المناهج الدراسية، وتزويد البنات والأولاد بمعلومات ملائمة ومناسبة من حيث العمر بشأن الاختيارات الجنسية المتسمة بالمسؤولية؛

(ه ـ ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الوصول إلى التعليم الجامع للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، بوسائل منها تخصيص الموارد الكافية؛

(و) اعتماد سياسات تعالج مسألة الاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس وضمان محاكمة الجناة و فرض عقوبة مناسبة عليهم .

العمالة

34 - بينما تلاحظ اللجنة أن قانون المرأة يحظر التمييز ضد المرأة في العمل، بيد أن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) تدني مشاركة المرأة في القطاع الرسمي، ووجود فصل عمودي وأفقي في سوق العمل وعدم استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في هذا الصدد؛

(ب) فجوة الأجور بين الجنسين وعدم نص قانون العمل صراحة على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ج) عدم وجود تشريعات تجرم صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن أنشطة مفتشية العمل، والشكاوى المقدمة من النساء بشأن التمييز في العمالة، فضلاً عن أي آلية متاحة لرصد امتثال القطاع الخاص لقانون العمل.

35 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على الفصل الأفقي والعمودي في سوق العمل، و تعزيز إمكانية حصول المرأة على عمل في القطاع الرسمي، بوسائل منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) ضمان تغطية برامج الحماية الاجتماعية ل لمرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ج) تعديل قانون العمل لكي ينص صراحة على مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واعتماد تدابير لتنفيذ هذا المبدأ من أجل تضييق وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين؛ و إنشاء آلية لإجراء عمليات تقييم ل لعمل بأساليب خالية من التحيز الجنساني ؛

(د) تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل، وتضمين القانون تعريفاً واسعاً للتحرّش الجنسي في مكان العمل يشمل السلوك الذي يتسبب في خلق جو عدائي في مكان العمل، وفقاً للتوصية العامة رقم 19(1992) الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضد المرأة، واعتماد تدابير فعالة لمنع التحرّش الجنسي في مكان العمل ورصده والمعاقبة عليه كما يجب؛

(ه ـ ) جمع معلومات عن عدد عمليات التفتيش في أماكن العمل والشكاوى المسجلة وطبيعتها ونتائجها، وتعزيز آليات رصد امتثال الكيانات العامة والخاصة لقانون العمل ولأحكام قانون المرأة ذات الصلة.

الصحة

36 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الحالة الصحية للمرأة. ولكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال؛

(ب) ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الوسائل الحديثة لمنع الحمل؛

(ج) تجريم الإجهاض إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل أو صحتها في خطر، وأثر ذلك على ارتفاع معدل الوفيات النفاسية ؛

(د) الارتفاع غير المتناسب لانتشار فيروس نقص المناعة البشري بين النساء و كثرة انتقال ه من الأم إلى الطفل؛

(ه ـ ) تنظيم قانون الأحوال الشخصية لحصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة، وفقاً للمادة 1-29 من قانون المرأة.

37 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الجهود التي تُبذل للحد من الوفيات النفاسية بتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية ، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الرعاية قبل الولادة وعندها وبعدها، والوقاية من ضَعف الدم وعلاجه ؛

(ب) و في ذلك الصدد، النظر في الإرشادات التقنية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الأمراض والوفيات النفاسية التي يمكن الوقاية منها A/HRC/21/22 ؛

(ج) الحد من حالات حمل المراهقات من خلال ضمان الحصول على التربية و المعلومات الملائمة للسن بشأن حقوق ا لفتيات والفتيان، لا سيما الأطفال والمراهقون المنقطعون عن الدراسة ، في الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) إتاحة الفرص لجميع النساء والفتيات ل لحصول على وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الاضطراري ؛

(ه ـ ) التعجيل بتعديل تشريعاتها من أجل إلغاء تجريم الإجهاض، وإلغاء جميع التدابير العقابية وخصوصاً بالنسبة للنساء اللائي يجرين عملية إجهاض، وتوسيع مسوغات الإجهاض القانوني ة لتشمل حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوه الشديد للجنين، وكفالة إتاحة خدمات مأمونة في مرحلة الإجهاض وبعده؛

(و) زيادة الجهود الرامية إلى الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في أوساط النساء، ومن انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وضمان توفير العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية للنساء المصابات ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ز) التعجيل بتعديل المادة 29-1 من قانون المرأة لإلغاء الإشارة إلى "قانون الأحوال الشخصية"، من أجل ضمان حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك المتعلقة بتنظيم الأسرة، بصرف النظر عن حالتها الشخصية، وضمان تَمكن المرأة عملياً من الحصول على الرعاية الصحية بدون أي مانع .

تمكين المرأة اقتصادياً

38 - ترحِّب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً مثل توفير التمويل الأصغر. بيد أن القلق يساورها بسبب عدم كفاية وصول المرأة إلى الائتمانات ، ولأن تمكين المرأة اقتصاديا لم يتم تعميمه على نحو كافٍ في استراتيجيات التنمية الشاملة للدولة الطرف.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم النتائج المحرزة بفضل المبادرات المنفذة الآن من أجل تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وبأن تقوم، بناءً على تلك النتائج ، باعتماد استراتيجية متسقة لتمكين المرأة اقتصادياً تصب في الاستراتيجيات الإنمائية العامة للدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف باستحداث مؤشرات وآلية رصد استراتيجي مناسبة وأن تدرج فيها ، كعناصر أساسية، الوصول إلى الائتمانات والأسواق والأراضي وغيرها من الموارد الإنتاجية.

المرأة الريفية

40 - يساور اللجنة قلق بشأن محدودية إمكانيات وصول النساء والفتيات الريفيات إلى الفرص المدرّة للدخل والائتمانات والأراضي وغيرها من الموارد الإنتاجية و إلى العدالة والصحة والتعليم والمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلّق بالمسائل موضع اهتمامهن.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية شاملة تتضمّن تدابير خاصة مؤقتة وتصبّ في خطط التنمية الريفية لضمان وصول المرأة الريفية إلى التعليم والصحة والعدالة والعمالة والفرص الاقتصادية والأسواق والأراضي المنتجة والتدريب الزراعي وخدمات الإرشاد والائتمانات والبذور والأدوات والمشاركة السياسية، خاصة فيما يتعلّق بالتنمية الريفية. ويجب كذلك على الدولة الطرف أن تضمن وعي المرأة الريفية بحقوقها وقدرتها على المشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار المتصلة بالقضايا التي تحظى باهتمامها.

النساء ذوات الإعاقة

42 - يساور اللجنة القلق بشأن محدودية فرص وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى التعليم الجامع والصحة والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة.

43 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، على وجه السرعة ، بسنّ تشريع لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بغية ضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة بصورة فعّالة إلى التعليم الجامع والصحة والعدالة والعمالة والمشاركة في جملة مجالات منها الحياة السياسية والحياة العامة. ويجب أن ينصّ القانون على استخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة.

السحاقيات و مشتهيات الجنسين ومغايرات الهوية الجنسية

44 - وتلاحظ اللجنة أن المثيلية مجرّمة في الدولة الطرف، وأن عقوبتها المشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد. وهي تلاحظ بقلق أيضاً الأعمال التحريضية على كراهية السحاقيات و مشتهيات الجنسين ومغايرات الهوية الجنسية والاعتقالات التعسفية لمن يظن أنهن سحاقيات.

45 - وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على إلغاء أحكام القانون الجنائي المتعلقة بــ ”الجرائم المنافية للطبيعة “ و ” المثيلية في ظروف مشدّدة “؛ ووضع حد للاعتقالات التعسُّفية للسحاقيات؛ وتوفير حماية فعّالة لهن من العنف والتمييز، وتوفير التدريب المناسب للموظفين المكلّفين بإنفاذ القوانين.

المعتقلات

46 - يساور اللجنة قلق لأن المعتقلات يعشن في ظروف سيئة ويتعرّضن للعنف بما في ذلك الاغتصاب سواءً من قِبل الحراس و/أو الرجال المعتقلين، وأن هذه الحالات لا يتم التحقيق فيها بصورة كافية وتقديمها إلى المحاكمة. واللجنة قلقة أيضاً لأن أغلبية النساء المحبوسات مدانات بقتل الأجنة.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تكون ظروف المعيشة في مراكز الاحتجاز متفقة مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات (قواعد بانكوك)؛ وأن حراسة النساء تتم على يد حارسات؛ وأن هناك آليات للشكوى مراعية للاعتبارات الجنسانية، ومتاحة للمحتجزات؛ وأن جميع حالات العنف ضد المحتجزات يتم التحقق فيها وتقديمها إلى المحاكمة فعلاً. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إجراء دراسة لظاهرة قتل الأجنة وضمان حصول النساء المتهمات بارتكاب قتل الأجنة على التقييم والرعاية النفسيين.

الزواج والعلاقات الأسرية

48 - واللجنة، مع إحاطتها علماً بتصريح الوفد الذي مفاده أن الدولة الطرف سوف تنظر في الممارسات الجيدة المتبعة في بلدان يوجد بها مسلمون وقوانين أحوال شخصية لا تمييزية ومتماشية مع الاتفاقية، لا يزال يساورها قلق عميق بشأن ما يلي:

(أ) إن المسائل المتصلة بالزواج والطلاق والمواريث والممتلكات الزوجية والتبني والدفن وأيلولة الممتلكات بعد الوفاة لا يزال ينظمها قانون أحوال شخصية (الشريعة والقانون العرفي) يتضمن أحكاماً تمييزية ضد المرأة؛

(ب) ينص قانون المرأة على كفالة ” العدالة “ فحسب للمرأة في الوصول إلى الممتلكات ، و هذا يختلف عن ال معيار الذي تتبعه اللجنة وهو ”المساواة “ . واللجنة، مع إشادتها بالدولة الطرف في قضية ماتي فاي ضد داودا جاوارا ، تشعر بالقلق لأنه قد تم استخدام معايير العدالة لا معايير المساواة التي تتطلب ها الاتفاقية؛

(ج) إن قوانين الأحوال الشخصية تنظم زواج الأطفال وتعدد الزوجات والزواج من أرملة الشقيق ولا تحظرها؛

(د) وتسجيل الزيجات غير مضمون بصورة منهجية ولا سيما في الأرياف.

49 - وعملاً بالمادة 16 (2) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة المشتركة والتعليق العام المشترك رقم 31 للجنة ورقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة للممارسات الجيدة المتبعة في بلدان أخرى بها مسلمون ولديها قوانين أحوال شخصية لا تمييزية ومتماشية مع الاتفاقية، وتنظيم اجتماع خبراء يتناول المسألة ويضم أيضاً الزعامات الدينية والتقليدية للبلد الطرف؛

(ب) مواءمة التشريعات بما في ذلك الدستور وقانون المرأة وقوانين الأحوال الشخصية (الشريعة والقانون العرفي ) ، مع الاتفاقية، وذلك بإلغاء جميع الأحكام التمييزية لضمان تمتّع المرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق في الزواج والطلاق والميراث و الممتلكات الزوجية والتبنّي والدفن وأيلولة الممتلكات بعد الوفاة تمشياً مع التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخها؛

(ج) يستعاض عن عبارة ”العادل “ الواردة فيما يتعلّق بوصول المرأة للممتلكات في قانون المرأة بعبارة ” المتساوي “، وضمان أن يقوم القضا ة حسب تقديرهم بتفسيرها وفقاً لذلك؛

(د) ضمان أن تكون سن الثامنة عشر ة هي السن الأدنى الذي يمكن فيه الزواج لكل من الجنسين، وأن يتم أيضاً تجريم زواج الأطفال وتحديد الجزاء المناسب لمرتكبيه وأن يتم حظر تعدد الزوجات وزواج أرملة الشقيق بدون استثناء؛

(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى تسجيل جميع الزيجات ولا سيما في الأرياف.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

50 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل في أسرع وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة

إعلان ومنهاج عمل بيجينغ

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجينغ في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

52 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في كل ما تبذله من جهود رامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

النشر .

53 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتطبيق أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وهي توصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً، على سبيل الأولوية، لتنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه، فإن اللجنة تطلب أن يتم على وجه السرعة تعميم الملاحظات الختامية باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف وعلى مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والهيئة القضائية، لكي يتسنّى تنفيذها الكامل. وهي تشجّع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب العمل والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث والإعلام وإلخ... كما توصي كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية، في شكل مناسب، على مستوى المجتمعات المحلية حتى يُمكِّن تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وولايتها القضائية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، و بأن تستفيد من المساعدة التقنية على الصعيدين الدولي أو الإقليمي في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيعزِّز تمتُّع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وعليه، فإن اللجنة تشجّع الدولة الطرف على أن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفاً فيها بعد

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدِّم، خلال فترة سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (ب) و 21 (أ) و (ب) و (ج) والفقرة 27 ( ب ) أعلاه.

57 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تموز/يوليه 2019.

إعداد التقرير القادم

5 8 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتّباع ”المباد ئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن إعداد وثيقة رئيسية مشتركة ووثائق خاصة ب كل معاهدة معيّنة “ (HRI/MC/2006/3 و Corr.1) .