الأمم المتحدة

CAT/C/LTU/CO/3

Distr.: General

17 June 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لليتوانيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لليتوانيا (CAT/C/LTU/3) في جلستيها 1230 و1233 المعقودتين يومي 12 و13 أيار/مايو 2014 (انظر CAT/C/SR.1230 وCAT/C/SR.1233)، واعتمدت، في جلستيها 1242 و1243 المعقودتين في 20 أيار/ مايو 2014 (انظر CAT/C/SR.1242 وCAT/C/SR.1243)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لإعداد التقارير ولتقديمها في إطاره تقريرها الدوري الثالث (CAT/C/LTU/Q/3) في موعده، لأنه يحسِّن مستوى التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على النظر في التقرير وعلى الحوار مع الوفد.

3- وتشيد اللجنة بجودة حوارها مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات و بجودة الردود المقدَّمة شفويا ً على المسائل ودواعي القلق المثارة خلال النظر في التقرير .

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها منذ النظر في تقريرها الدوري الثاني:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 18 آب/أغسطس 2010؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في 7 تموز/ يوليه 2012؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛

(د) اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في 22 تموز/ يوليه 2013؛

(ه ‍( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 14 آب/ أغسطس 2013؛

(و) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 14 كانون الثاني/يناير 2014.

5- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح قوانينها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، ومنها:

(أ) اعتماد القانون رقم XI-303، الذي يكمِّل القانون الجنائي ويشدد صرامة المسؤولية الجنائية في حالة جرائم الكراهية، واعتماد الفقرة الجديدة 13 من المادة 60 من القانون الجنائي، التي تُعتبر بموجبها جرائم الكراهية ظرفا ً مشدِّدا ً للعقوبة، وذلك في 16 حزيران/يونيه 2009؛

(ب) إدخال تعديلات على المادة 176 من قانون الإجراءات الجنائية تحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي، في 21 أيلول/سبتمبر 2010؛

(ج) إدخال تعديلات على المادتين 100 و103 من القانون الجنائي ل توس ي ع نطاق الأفعال الجنائية المشمولة، في 22 آذار/مارس 2011؛

(د) القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي، الذي دخل حيز النفاذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(ه ‍( القانون المتعلق بالإفراج المشروط، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليه 2012؛

(و) إدخال تعديلات على قانون الجنسية الليتوانية ل خفض فترة الإقامة المطلوبة بالنسبة لعديمي الجنسية من 10 إلى 5 سنوات ، في أيار/مايو 2013 بعد انضمام الدولة إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية؛

(ز) إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013؛

(ح) إدخال تعديلات على ال قانون المتعلق بأمين المظالم (Seimas) الذي سيمارس مكتبه مهام الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، في 1 كانون الثاني/يناير 2014؛

(ط) إدخال تعديلات على القانون الجنائي وإدراج فقرة جديدة 2 في المادة 147 من القانون الجنائي ل توس ي ع نطاق المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص.

6- كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية تنفيذا ً للاتفاقية، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة؛

(ب) معيار الصحة العامة HN 37:2009 المعنون "مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة: شروط الصحة العامة والسلامة"، الذي جرت الموافقة عليه في 29 أيلول/سبتمبر 2009؛

(ج) استراتيجية تجديد السجون، التي وافقت عليها الحكومة بقرار صادر في 30 أيلول/سبتمبر 2009؛

(د) البرنامج الوطني لمراقبة المخدرات والوقاية من إدمانها للفترة 2010 - 2016، الذي جرت الموافقة عليه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(ه ‍( تعديلات أنظمة دراسة طلبات العفو، المرسوم الرئاسي رقم 1K-852 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛

(و) برنامج التوظيف الأمثل لعمليات مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة للفترة 2009 - 2015؛

(ز) خطة التدابير التنفيذية للفترة 2009 - 2017 المتعلقة باستراتيجية تجديد السجون؛

(ح) البرنامج الوطني لمنع العنف ضد الأطفال ومواجهته للفترة 2011 - 2015؛

(ط) البرنامج الوطني لمنع العنف المنزلي ودعم ضحاياه للفترة 2014 - 2020.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7 - إن اللجنة، وهي تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/LTU/CO/2، الفقرة 5)، تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية لم يُدمَج في القانون الوطني، وهو ما قد يوجِد ثغرات للإفلات من العقاب، كما ورد ذلك في التعليق العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2. (المادة 1)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها لإدراج تعريف للتعذيب في القانون الجنائي يتماشى مع الاتفاقية ويشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1، بما في ذلك تعذيب شخص لأغراض من قبيل انتزاع معلومات أو اعترافات منه أو من شخص ثالث، أو معاقبته على فعل ارتكبه أو اشتُبه بارتكابه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه شخصيا ً أو شخص ثالث، أو عندما ي ُ لحق هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف عام أو أي شخص ثالث يتصرف بصفته الرسمية .

التعذيب بوصفه جريمة محددة

8- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي لا يتضمن مادة منفصلة خاصة بالمعاقبة على ممارسة التعذيب ولأن العقوبات المتعلقة بأفعال التعذيب أُدمِجت في مواد مختلفة منه وليست مناسبة للمعاقبة على هذه المخالفات الإجرامية، حيث لا تأخذ في الاعتبار خطورتها. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق لأن المادة 103 من القانون الجنائي، التي تنص على المسؤولية الجنائية لمن يمارسون التعذيب، لا تشمل سوى الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني. (المادتان 2 و4)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها بغرض إدراج التعذيب بوصفه جريمة محددة في القانون الجنائي، مع تسليط عقوبات مناسبة على أفعال التعذيب تراعي خطورتها، على النحو المبيَّن في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

قانون التقادم فيما يتعلق بأفعال التعذيب

9- تشعر اللجنة بالقلق لأن الفقرة 5 من المادة 95 من القانون الجنائي، التي تدرِج الجرائم غير الخاضعة لقانون التقاد م، لا تشمل من أفعال التعذيب إلاّ ما مس أشخاصا ً محميين بموجب القانون الدولي الإنساني. (المادتان 2 و4)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم وجود أي قانون تقادم فيما يتعلق بأفعال التعذيب، بما فيها المتعلقة بالأشخاص غير المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بحيث يتسنى التحقيق في أفعال التعذيب ومحاولات ارتكابها وملاحقة الجناة ومعاقبتهم دون أي قيد زمني.

الضمانات القانونية الأساسية

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن المحتجزين لا يتمتعون في الواقع بكل ما ينبغي أن يتمتعوا به من الضمانات القانونية الأساسية ضد التعذيب وإساءة المعاملة منذ أولى لحظات الحرمان من الحرية، من قبيل الحق في معرفة حقوقهم وفهمها والحق في الاتصال بمحامٍ والحق في استشارة طبيب مستقل ، والحق في إخبار قريب أو شخص من اختيارهم. (المواد 2 و12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن يُمنَح المحتجزون، قانوناً وممارسةً، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى من الحرمان من الحرية، ولا سيما الحق في معرفة حقوقهم وفهمها والحق في الاتصال على الفور بمحامٍ، وعند الاقتضاء، الحصول على المساعدة القضائية؛ والحق في إخطار أحد أفراد أسرهم أو شخص آخر مناسب من اختيارهم؛ والحق في الخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل يكون، لو أمكن، من اختيارهم، وفقا ً للمعايير الدولية. وينبغي أن يقوم بجميع المهام المتصلة بالصحة في مراكز الشرطة موظفون طبيون مؤهلون.

الحبس الاحتياطي والاحتجاز الإداري

11- يساور اللجنة قلق إزاء مدة الحبس الاحتياطي والاحتجاز الإداري وارتفاع عدد المحبوسين احتياطيا ً والمحتجزين إداريا ً ويُقلِقها أن الحبس الاحتياطي لا يوظَّف باعتباره الوسيلة الأخيرة المتاحة. كما يُقلِقها أن المحبوسين احتياطيا ً قد يعادون من السجن إلى مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة عدة مرات وأنه يمكن احتجاز الأشخاص في مراكز الشرطة فترات طويلة لقضاء عقوبات متتالية على مخالفات إدارية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر بالقلق إزاء إيداع القاصرين في "مراكز التنشئة الاجتماعية"، ما يرقى إلى مستوى الاحتجاز الإداري، وإزاء إيداعهم في "غرف الاسترخاء" لإخلالهم بشروط الانضباط، ما يرقى إلى مستوى الحبس الانفرادي. (المواد 2 و10 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعتمد جميع التدابير اللازمة للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ولتقليص مدته، وأن تكفل عرض المحبوسين احتياطيا ً على القضاة دون تأخير، وأن تلغي عقوبة الاحتجاز بسبب المخالفات الإدارية؛

(ب) أن تراجع نظام "مراكز التنشئة الاجتماعية" حيث يودَع القاصرون رهن الاحتجاز الإداري الفعلي وأن تكفل المراقبة الفعالة لهذه المؤسسات لمنع أي انتهاك للاتفاقية؛

(ج) أن تكفل محدودية ممارسة الحبس الاحتياطي في مراكز الشرطة، ولو لبضعة أيام، ونقل المحبوسين احتياطيا ً على الفور دائما ً إلى مركز للحبس الاحتياطي؛

(د) أن تتخذ خطوات، تشمل إجر اءات ذات طابع تشريعي، لضمان ألاّ يعاد المساجين إلى مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة وأن تكون كل حالة خاضعة لموافقة مدعٍ عام في إطار الرقابة القضائية؛

(ه ‍( أن توفر التدريب للعاملين في مجالي إنفاذ القوانين والقضاء فيما يتعلق ببدائل الحبس، من قبيل الإفراج المشروط والوساطة وخدمة المجتمع والعقوبات الموقوفة التنفيذ، مع مراعاة أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد ط وكيو).

السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد

12- بينما تلاحظ اللجنة دخول القانون المتعلق بالإفراج المشروط حيز النفاذ في عام 2012، يساورها القلق لأن المادة 158 من قانون إنفاذ العقوبات الجنائية يحظر الإعفاء عن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ما لم تُستبدَل عقوبة السجن المؤبد بالحبس المحدد المدة. كما تشعر بالقلق لأن السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد يُحتجزون بمعزل عن باقي السجناء . (المواد 2 و11 و16)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان عدم وجود أي شيء يحظر بشكل مطلَق على السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد طلب الإفراج عنهم بموجب عفو لأسباب معقولة. وينبغي اتخاذ تدابير لإدماجهم مع عموم نزلاء السجون.

العنف المنزلي

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن العنف المنزلي لا يشكل جريمة منفصلة في القانون الجنائي. (المواد 2 و12 و13 و14 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعدِّل قوانينها لضمان أن يشكل العنف المنزلي جريمة منفصلة في القانون الجنائي؛

(ب) أن تكفل تمتع ضحايا العنف المنزلي بالحماية واستفادتهم من الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك الإرشاد النفسي والاجتماعي، وجبر الضرر، بما في ذلك إعادة التأهيل ومراكز الإيواء المأمونة والمموَّلة بالقدر الكافي؛

(ج) أن تجمِّع وتقدم إلى اللجنة بيانات مصنفة بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والعقوبات الصادرة على مرتكبي أفعال العنف المنزلي ، وبشأن توفير سبل جبر الضرر للضحايا ، وبشأن الصعوبات المواجَهة لمنع هذه الأفعال.

الاتجار بالأشخاص

14- رغم أنه أُدخِلت تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال منطلقا ً ومعبرا ً ووجهةً للاتجار بالأشخاص وتسجِّل زيادة في عدد الحالات. كما يُقلِقها أن ستة مواطنين ليتوانيين منتمين إلى عصابة للجريمة المنظمة اتُّهِموا بالاتجار بالنساء لم يُحكَم عليهم منذ عام 2010. (المواد 2 و10 و12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الإنفاذ الصارم لقوانين مكافحة الاتجار وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار، ولا سيما بغرض الاستغلال الجنسي؛

(ب) أن تمضي في توفير التدريب المتخصص للشرطة والمدعين العامين والقضاة وموظفي الهجرة وشرطة الحدود، بما في ذلك فيما يتعلق ب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبالمنع الفعال لأفعال الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن تواصل الحملات الإعلامية لزيادة الوعي على النطاق الوطني بالطابع الإجرامي لهذه الأفعال؛

(ج) أن تحقق على الفور وبفعالية وحيادي ة في جريمة الاتجار بالأشخاص وما يتصل بها من الممارسات وتلاحق الجناة وتعاقبهم؛

(د) أن توفر سبل جبر الضرر لضحايا الاتجار.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15 - يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف مطابِقة للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما تشعر بالقلق بخصوص ما إذا كان سيتاح لمكتب أمين المظالم (Seimas) ما يكفي من الموارد المالية والبشرية للاضطلاع على حد سواء بولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبولاية الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية . (المادة 2)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعدِّل قوانينها لتوسيع نطاق ولاية مكتب أمين المظالم ( Seimas ) حتى يؤدي مهمته بفعالية بوصفه مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ممتثلة تماما لمبادئ باريس، وذلك بغرض طلب الاعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

(ب) أن تخصص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكين مكتب أمين المظالم ( Seimas ) من أداء مهمته بفعالية بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوقائية الوطنية وفقا للبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

التحقيقات في سياق مكافحة الإرهاب

16- بينما تلاحظ اللجنة أن مكتب المدعي العام فتح في 13 شباط/فبراير 2014 تحقيقا ً تمهيديا ً بشأن الفقرة 3 من المادة 292 من القانون الجنائي، يساورها القلق لأن التحقيق البرلماني لم يحدد ما إذا كان محتجزو وكالة الاستخبارات المركزية قد احتُجِزوا في الأراضي الليتوانية أم نُقِلوا عبرها ولأن التحقيق التمهيدي الذي باشره مكتب المدعي العام أُنهي بسبب انطباق قانون التقادم، وهو ما يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية، ولكون الملف يشكل سرا ً من أسرار الدولة. (المواد 2 و3 و12 و13 و16)

إن اللجنة:

(أ) تحث الدولةَ الطرف على إكمال التحقيق خلال فترة زمنية معقولة في جميع الادعاءات المتعلقة بتورطها في عملية ترحيل وكالة الاستخبارات المركزية لمطلوبيها وبرامجها للاحتجاز السري. كما توصي بأن تخبر الدولة الطرف عامة الج مهور وتكفل شفافية تحقيقها؛

(ب) تطلب من الدولة الطرف أن تزودها بتحديث عن نتائج التحقيق التمهيدي الذي شرع في إجرائه مكتب المدعي العام بشأن الفقرة 3 من المادة 292 من القانون الجنائي فيما يتعلق بنقل أشخاص بطريقة غير قانونية عبر حدودها.

طالبو اللجوء

17- يخالج اللجنة قلق بشأن احتجاز جميع طالبي اللجوء، طوال فترة إجراءات اللجوء، في مركز تسجيل الأجانب في بابراد ، الذي يفتقر إلى شروط الإيواء اللائقة، بما في ذلك خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي وإعادة التأهيل. ولا يوجد مرفق منفصل لإيواء المصابين بصدمات نفسية ومن لديهم احتياجات محددة، بمن فيهم النساء. كما يُستخدَم المركز كمرفق للاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين. ويحتاج أيضا ً إلى ترميم. (المواد 3 و14 و11)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تمتنع عن احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين لمدة مطولة وأل اّ ت لجأ إلى احتجاز طالبي اللجوء إل اّ باعتبار ذلك الوسيلة الأخيرة المتاحة وأن تكون مدة الاحتجاز قصيرة قدر الإمكان؛

(ب) أن تعزز بدائل الاحتجاز وتراجع سياساتها لمواءمتها مع المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل الاحتجاز التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(ج) أن تنشئ آلية لتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا التعذيب المحتملين، وأن توفر آليات قانونية وعملية لضمان جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب؛

(د) أن تمضي في إعادة البناء المعلنة لمركز تسجيل الأجانب، حيث سيتاح مأوى منفصل للأشخاص الضعفاء.

التدريب

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود منهجيات محددة لتقييم فعالية البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بأحكام الاتفاقية والخاصة بموظفي مؤسسات إنفاذ القوانين وموظفي السجون وحرس الحدود والموظفين الطبيين والمدعين العامين والقضاة، بما في ذلك أثر تلك البرامج على عدد حالات التعذيب وإساءة المعاملة. كما يساورها القلق لأن التدريب المتعلق بدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لا يوفَّر لجميع المهنيين الطبيين الذين يعالجون حالات الأشخاص المحرومين من الحرية وطالبي اللجوء. (المادة 10)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تواصل تطوير وتعزيز البرامج التدريبية لضمان وعي جميع الموظفين العموميين بأحكام الاتفاقية، بمن فيهم موظفو مؤسسات إنفاذ القوانين والسجون ودائرة الهجرة، وكذلك القضاة؛

(ب) أن توفر التدريب المتعلق ببروتوكول اسطنبول للموظفين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يعالجون حالات المحتجزين وطالبي اللجوء ولهم د ور في ت قصي وتوثيق حالات التعذيب؛

(ج) أن تطور منهجيات تقييم فعالية وأثر البرامج التدريبية المتعلقة بمنع التعذيب وإساءة المعاملة وحظرهما المطلَق.

ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة

19- تشعر اللجنة بالقلق لأن الظروف المادية في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، لا تتوافق مع المعايير الدولية ومن هذه الظروف مثلاً النظافة وتوافر الضوء الطبيعي والاصطناعي والتهوية وتقسيم مرافق النظافة وتنظيف الأفرشة والأسرة، وكذلك النظام اليومي المتاح للمحتجزين لممارسة الرياضة في الهواء الطلق في بعض مرافق الشرطة. كما يساورها القلق لأنه يمكن إيداع المحتجزين إداريا ً في هذه الزنزانات عدة أشهر. وتشعر بقلق بالغ إزاء الظروف السائدة في مرفق الاحتجاز التابع لمقر شرطة مدينة فيلنيوس ، وبخاصة فيما يتعلق بعدد من الزنزانات التي ليست بها أي منافذ للضوء الطبيعي أو التهوية والتي تُستخدم أيضا للاحتجاز الإداري المطول. (المواد 11 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تواصل اتخاذ خطوات لتحسين الأحوال في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة فيما يتعلق بالظروف المادية، بما في ذلك الهياكل الأساسية والنظافة والضوء الطبيعي والاصطناعي والتهوية وتقسيم مرافق النظافة وتنظيف الأفرشة والأسرة ، وكذلك فيما يتعلق بنظام الأنشطة الممارسة في الهواء الطلق، وذلك وفقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) أن تكفل مواصلة ترميم مرافق الاحتجاز القائمة التابعة للشرطة وبناء أخرى جديدة وفقا ً للجدول المقرر، وأن تكفل حصول مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة على المعدات المناسبة لإيواء المحتجزين إداريا ً ؛

(ج) أن تمتثل لمقتضيات برنامج التوظيف الأمثل لعمليات مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة للفترة 2009 - 2015 ولمعايير النظافة المعنونة "مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة: شروط الصحة العامة والسلامة".

ظروف الاحتجاز في مرافق السجون والعنف بين السجناء

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد السجناء في منظومة السجون، ما يتسبب في حالة اكتظاظ خطير في بعض مرافق السجون ويؤدي إلى استشراء العنف بين السجناء، وذلك على الخصوص بسبب الإدارة غير اللائقة وعدم كفاية الموظفين. كما يساورها القلق لأن الهياكل الأساسية والظروف المادية السيئة في عدد من السجون، وبخاصة في سجني لوكيسكيس وسيولياي ، بما في ذلك الحيز المخصص لكل سجين، لا تتوافق مع المعايير الدولية ، ولأنه لا يتاح للسجناء نظام بنّاء. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال ادعاءات بشأن استخدام موظفي السجون المفرط للقوة في بعض المرافق. (المواد 2 و11 و12 و13 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعزز الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز المادية وفقا ً للأحكام المناسبة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تخضع للتنقيح حاليا ً ، وبخاصة في سجني لوكيسكيس وسيولياي ، بما في ذلك بكفالة أفضل المعايير الدولية القائمة فيما يتعلق بالحيز المخصص لكل سجين وبترميم مرافق السجون القائمة وإغلاق السجون غير اللائقة للاستخدام، وبخاصة سجن لوكيسكيس ، وبناء سجون جديدة، و إتاحة الفرصة للسجناء لممارسة أنشطة بناءة وهادفة، وذلك وفقا لخطة التدابير التنفيذية للفترة 2009 - 2017 المتعلقة باستراتيجية تجديد السجون؛

(ب) أن تعزز الخطوات الرامية إلى الحد من العنف بين السجناء من خلال ما يلي: تحسين إدارة السجون ونسبة الموظفين للسجناء؛ وتعزيز نظام الرصد والإدارة المتعلق بالسجناء الضعفاء؛ وتنفيذ برنامج منع مظاهر ثقافة الإجرام الفرعية في السجون، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2009، وإجراءات منع تعرُّض المحتجزين والمدانين للإصابات في السجون والتحقيق فيها، الأمر رقم V-180 المؤرخ 21 أيار/مايو 2012؛

(ج) أن تحرص على أن تُجري تحقيقات فورية وفعالة وحيادية في جميع التقارير المتعلقة باستخدام موظفي السجون المفرط للقوة آليةٌ مستقلة لا توجد أي صلة مؤسسية أو هرمية بين محققيها والجناة المزعومين، وأن تكفل الإعفاء الفوري لجميع من يجري التحقيق معهم بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة من مهامهم وبقاءهم كذلك طوال فترة التحقيق، مع ضمان مراعاة مبدأ افتراض البراءة؛

(د) أن تلاحق الأشخاص المشتبه بارتكابهم جريمة إساءة المعاملة وتكفل معاقبتهم، إن أُدينوا، حسب خطورة أفعالهم؛

( ) أن تحرص على أن يرصد ويزور مكتب أمين المظالم ( Seimas ) وغيره من الآليات المستقلة أماكن الاحتجاز بانتظام؛

(و) أن تنشئ آلية لمعالجة شكاوى السجناء بشأن ظروف احتجازهم وتوفر إمكانية المتابعة الفعالة لهذه الشكاوى بغرض اتخاذ إجراءات تصحيحية؛

(ز) أن توفر التدريب لموظفي السجون والموظفين الطبيين فيما يتعلق بالتواصل مع السجناء واحتوائهم وباكتشاف علامات الضعف؛

(ح) أن تلجأ أكثر إلى بدائل الاحتجاز، مع مراعاة أحكام قواعد ط وكيو.

جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

21- بينما تشير اللجنة إلى القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات غير القانونية لمؤسسات السلطة العامة وتمثيل الدولة، يساورها القلق لأنه لا توجد أي أحكام صريحة في القانون المحلي ولا أي برامج محددة للمساعدة والدعم تنص على حق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في التعويض العادل والكافي، بما في ذلك الوسائل اللازمة لإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان، على نحو ما تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية. (المادة 14)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها لتشمل أحكاما ً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في جبر الضرر، بما في ذلك التعويض العادل والكافي وإعادة التأهيل، وفقا ً للمادة 14 من الاتفاقية. وينبغي لها، من حيث الممارسة، أن توفر لجميع ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة سبل جبر الضرر، بما في ذلك التعويض العادل والكافي وإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان، وينبغي أن تخصص الموارد اللازمة للتنفيذ الفعال لبرامج إعادة التأهيل.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، والذي توضح فيه مضمون ونطاق التزام الدول الأطراف بتوفير سبل جبر الضرر الكامل لضحايا التعذيب.

الأقوال المدلى بها كنتيجة للتعذيب

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أساليب التحقيق الجنائي التي تعتمَد على الاعتراف باعتباره عنصر الإثبات الرئيسي والأساسي في الملاحقة الجنائية. ويُقلِقها كذلك أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على "التدابير الإجرائية الإكراهية" وأنه "لا يجوز استخدام القوة فعليا ً إل اّ بالقدر اللازم لمنع عرقلة خطوة إجرائية". (المواد 2 و15 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أل اّ تُقبَل عمليا في المحاكم في جميع القضايا الاعترافات المنتزعة بالقوة وإساءة المعاملة، وفقا للقانون المحلي ولأحكام المادة 15 من الاتفاقية؛

(ب) أن تحسِّن أساليب التحقيق الجنائي لإنهاء ممارسات الاعتماد على الاعتراف باعتباره عنصر الإثبات الرئيسي والأساسي في الملاحقة الجنائية، وذلك في غياب أي دليل آخر في بعض الحالات؛

(ج) أن تقدم معلومات بشأن تنفيذ الأحكام التي تحظر مقبولية الأدلة المحصَّلة بالإكراه وبشأن ما إذا لوحِق وعوقب أي موظفين بسبب انتزاعهم لاعترافات من هذا القبيل.

إدخال الأشخاص إلى المستشفيات قسراً وإخضاعهم قسراً للعلاج الطبي

23- بينما تحيط اللجنة علماً بانكباب فريق عامل على وضع مشاريع تعديلات للقانون المتعلق بالرعاية الصحية في مجال الأمراض العقلية، يساورها القلق إزاء عدم وجود ضمانات قانونية فيما يتعلق بإدخال ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية إلى المستشفيات المدنية قسراً وإخضاعهم قسراً للعلاج الطبي في مؤسسات العلاج النفسي. كما يُقلِقها أنه لا يتاح للمحاكم سوى 48 ساعة لاتخاذ قرارات بشأن حالات الإدخال إلى المستشفيات. (المواد 2 و11 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحرص على أن ينص القانون المعدَّل المتعلق بالرعاية الصحية في مجال الأمراض العقلية على ضمانات الحماية القانونية الفعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية فيما يتعلق بإدخالهم قسرا ً إلى المستشفيات المدنية وكذلك إخضاعهم قسرا للعلاج النفسي والطبي في مؤسسات العلاج النفسي؛

(ب) أن تستعرض الوضع القانوني للمرضى وتكفل طلب موافقة المرضى سواء فيما يتعلق بإدخالهم إلى المستشفيات أو فيما يخص إخضاعهم للعلاج النفسي والطبي وإتاحتهم إمكانية إعمال حقهم في الطعن في القرار؛

(ج) أن تكفل حق المريض في أن يستمع إليه شخصيا القاضي الذي يأمر بإدخاله إلى المستشفى وتحرص على أن تطلب المحكمة دائما ً رأي طبيب نفسي ل ا صلة له بمؤسسة العلاج النفسي التي يُقبَل فيها المريض؛

(د) أن تكفل قيام هيئة خارجية مكلفة مستقلة عن السلطات الصحية بزيارات منتظمة إلى مؤسسات العلاج النفسي؛

( ) أن تنشئ آلية مستقلة لمعالجة الشكاوى؛ وأن تنشر كتيبا يتضمن إجراءاتها وتكفل توزيعه على المرضى وأسرهم؛ وأن تحقق بفعالية وعلى الفور وبحيادية في جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية الذين أُدخِلوا إلى مؤسسات العلاج النفسي وأن تقدم المسؤولين إلى العدالة وتوفر سبل جبر الضرر للضحايا.

العقاب البدني للأطفال

24- تشعر اللجنة بالقلق لأن العقاب البدني للأطفال في البيت وفي مؤسسات الرعاية البديلة والنهارية ليس محظورا ً في القانون الوطني. (المادتان 2 و16)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها الوطنية بغرض حظر وتجريم جميع أشكال العقاب البدني للأطفال في جميع البيئات والمؤسسات، وفقا ً للمعايير الدولية، وأن تقوم بحملات لزيادة الوعي العام بآثاره الضارة وتشجع أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة كبديل للعقاب البدني.

الت رويض وإساءة المعاملة في الجيش

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن الترويض ف ي الجيش. وتحيط علماً بتأكيد الدولة الطرف أن التجنيد الإجباري قد أُلغي. (المادتان 2 و16)

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى حظر إساءة المعاملة في القوات المسلحة والقضاء عليها وتكفل التحقيق الفوري والحيادي والشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال؛

(ب) أن تزود اللجنة بمعلومات بشأن متابعة أي حالات ت رويض مؤكدة في الجيش؛

(ج) أن تحدد، حيث وُجدت أدلة على ممارسة الت رويض ، مسؤولية الجناة المباشرين ومن معهم في هرم القيادة وتلاحق المسؤولين وتعاقبهم عقوبات تتلاءم وخطورة الفعل المرتَكَب، وتنشر نتائج هذه التحقيقات؛

(د) أن توفر سبل جبر الضرر وإعادة التأهيل للضحايا، بما في ذلك من خلال تقديم المساعدة الطبية والنفسية المناسبة، وفقا للتعليق العام رقم 3.

مسائل أخرى

26- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تنظر في مسألة تقديم إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في مسألة التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

28- وتطلب من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وملاحظاتها الختامية بشأنه باللغات المناسبة، بما فيها الروسية، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

29- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 أيار/مايو 2015، معلومات بشأن متابعة هذه الملاحظات الختامية ردّاً على توصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: (أ) تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحرومين من حريتهم؛ (ب) الحبس الاحتياطي والاحتجاز الإداري؛ (ج) ظروف الاحتجاز في مراكز الشرطة، كما ترد، على التوالي، في الفقرات 10 و11 و19 من هذه الوثيقة.

30- وتدعو الدولةَ الطرفَ إلى أن تقدم تقريرها المقبل، وهو التقرير الدوري الرابع، بحلول 23 أيار/مايو 2018. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة، في الوقت المناسب، إلى الدولة الطرف قائمة مسائل سابقة لتقديم التقرير، وذلك بالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت تقديم تقريرها إلى اللجنة في إطار الإجراءات الاختيارية لتقديم التقارير.