الأمم المتحدة

C ED/C/ALB/CO/1

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

3 July 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من ألبانيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

١- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من ألبانيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/ALB/1) في جلستيها 243 و244 (انظر CED/C/SR.243 و244)، المعقودتين في 24 و25 أيار/مايو 2018. واعتمدت في جلستها 253، المعقودة في ٣١ أيار/مايو ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من ألبانيا بموجب المادة ٢٩(١) من الاتفاقية، والمعلومات الواردة فيه، ولكنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يُعدَّ وفقا ً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، ولأن الردود الكتابية لم تتناول بشكل واف وكاف الأسئلةَ الواردة في قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنَّاء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وهو ما بدَّد بعض بواعث القلق لديها. وتشكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ردودها الكتابية على قائمة المسائل (CED/C/LTU/Q/1/Add.1)، وعلى المعلومات الإضافية المقدمة كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على جميع صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

٤- وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة، بموجب المادتين ٣١ و٣٢ من الاتفاقية، فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من الأفراد ومن الدول ضد بعضها بعضاً.

٥- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، ومن ذلك:

(أ) عدم اعتبار الاختفاء القسري، بوصفه جريمة ضد الإنسانية، جريمةً قابلة للتقادم بم وجب المادة 67 من قانون العقوبات ؛

(ب) اعتماد قانون قضاء الأحداث، في عام ٢٠١٨.

٦- وترحب اللجنة بإنشاء فريق عامل مشترك بين المؤسسات معني بوضع التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

٧- وتحيط اللجنة مع الارتياح بأن الدولة الطرف قد أنشأت آلية وطنية لمنع التعذيب في مكتب أمين المظالم.

٨- وترحب اللجنة بالزيارة التي قام بها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى الدولة الطرف (A/HRC/36/39/Add.1) في عام ٢٠١٦.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٩- ترى اللجنة أن التشريعات المعمول بها في الدولة الطرف لمنع حالات الاختفاء القسري ومعاقبة المسؤولين عنها لم تكن، وقت اعتماد هذه الملاحظات الختامية، تمتثل تماماً لبعض الالتزامات التي تقع على عاتق الدول التي صدقت على الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصياتها، التي قدمتها متوخية في ذلك أن تكون بناءة ومفيدة، بهدف ضمان انسجام الإطار القانوني الحالي وأسلوب سلطات الدولة الطرف في تنفيذه انسجاماً تاماً مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني

١٠- تلاحظ اللجنة أن عملية إعداد التقارير لتقديمها إلى اللجنة عملية مشتركة بين الوزارات في الغالب ولا تُشرك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني إشراكا ً تاما ً . وترى أن من المفيد للدولة الطرف أن تطلب مساهمات من المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في مرحلة تتيح أخذ تلك الآراء في الاعتبار.

١١- تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع المساهمات من المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تضطلع بأنشطة ذات صلة بالاتفاقية، أو في ميادين مماثلة، في أنسب مرحلة من مراحل إعداد التقارير للجنة. وتوصي اللجنة بأن تُشرك الدولة الطرف أيضا ً هذه الجهات الفاعلة في أنشطة متابعة الملاحظات الختامية.

١- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7)

تعريف الاختفاء القسري

١٢- تحيط اللجنة علما ً بأن الفقرة الأولى من المادة ١٠٩ (ج) من قانون العقوبات تنص على عناصر لتعريف الاختفاء القسري، وتجرّمه وفقا ً للمادتين ٢ و٤ من الاتفاقية. وهي، مع ذلك، تعرب عن أسفها على أن المادة ١٠٩(ج)، وإن كانت تنص على العقوبات، والعناصر المتعلقة بمسؤولية الرئيس المباشر، وبعض الظروف المشددة المتصلة بجريمة الاختفاء القسري، لا تشمل الأمر بارتكاب جريمة اختفاء قسري، والإيصاء بذلك أو التحريض عليها، أو محاولة ارتكابها أو التواطؤ أو المشاركة فيها، على النحو المنصوص عليه في المادة ٦(١) من الاتفاقية. وبدلا ً من ذلك، تظهر هذه العناصر في إطار النظام العام للمواد ٢٢ إلى ٢٧ من قانون العقوبات. وترى اللجنة أن المادة ١٠٩(ج) صيغت بطريقة غير واضحة، وأنها لا ترسم في قانون العقوبات صورة كاملة للنظام القانوني المتعلق بجريمة الاختفاء القسري. وترى اللجنة أن من شأن تعريف واضح لجريمة الاختفاء القسري بوصفه جريمة مستقلة أن يمكِّن أيضا ً الدولة الطرف من الامتثال امتثالاً تاماً لالتزامها بموجب المادة 4، وهو التزام وثيق الصلة بالتزامات تعاهدية أخرى بشأن التشريعات، مثل تلك المنصوص عليها في المواد 6(1)(أ) و7 و8 (المواد 2 و4 ومن 6 إلى 8).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إعادة صياغة المادة ١٠٩(ج) من قانون العقوبات لإيراد تعريف واضح ومتميز للاختفاء القسري، وتحديد العقوبات المنطبقة عليه، وفقا ً للمادتين ٢ و٤ من الاتفاقية. وينبغي لهذه الصياغة الجديدة أن تزيد النظام القانوني المحلي وضوحا ً فيما يتعلق بالاختفاء القسري والالتزامات المتصلة به، من قبيل تلك الواردة في المادتين ٦(١)(أ) و٧.

أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة

١٤- تلاحظ اللجنة وجود بعض الغموض في القانون الجنائي المحلي بشأن تطبيق الاتفاقية على أفعال أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن، أو دعم أو موافقة من الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بالجرائم الأخرى ذات الصلة، مثل الاتجار بالأشخاص (المادة ٣).

١٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبيّن بوضوح في تشريعاتها المحلية التدابير المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية والمتعلقة بالأفعال المحددة في المادة 2 من الاتفاقية التي يرتكبها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة.

تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية

١٦- تلاحظ اللجنة أن المادة ٧٤ من قانون العقوبات تشير إلى الاختفاء القسري بوصفه أحد الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. غير أن المادة ٧٤ لا تقدم تعريفا ً للاختفاء القسري يلخِّص تماما ً أحكام المادة ٥ من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية غير مدرج بالكامل في قانون العقوبات (المادة ٥).

١٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لتضمين قانون عقوباتها تعريفا ً للاختفاء القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية، إعمالا ً لأحكام المادة ٥ من الاتفاقية.

أوامر المسؤول المباشر

١٨- تأخذ اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تفيد بأن قانون الإجراءات الإدارية، والقانون رقم 108/2015 المتعلق بشرطة الدولة، والقانون رقم ١٠٠٣٢ المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ المتعلق بشرطة السجون، بالصيغة المعدلة، قوانينُ توفر ضمانات للمرؤوسين الذين يرغبون في عصيان أمر بارتكاب جريمة اختفاء قسري، وتتيح إمكانية مباشرة إجراءات تأديبية ضد الرئيس المعني إذا تم تنفيذ الأمر. وتشير اللجنة إلى أن هذه الأحكام غير واضحة وغير محددة بما يكفي، ولا تغطي جميع فئات الأشخاص المستهدفة في المادة ٦(٢) من الاتفاقية. وبالتالي، فإنها لا توفر حماية كافية لأي مرؤوس يرغب في عصيان أمر من أحد الرؤساء بارتكاب جريمة اختفاء قسري. ومن ثمّ ترى اللجنة أن هذه الأحكام لا يبدو أنها تتيح الضمانات المنصوص عليها في المادة ٦(٢) من الاتفاقية (المادة 6).

١٩- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكام التشريعات المذكورة أعلاه، وتحدد صراحة بأنه لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة عامة، مدنية كانت أم عسكرية أم غيرها، لتبرير جريمة من جرائم الاختفاء القسري، وفقا ً للمادة ٦(٢) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز الحماية والضمانات القانونية للمرؤوسين الراغبين في عصيان أمر صادر عن رئيس بارتكاب جريمة اختفاء قسري.

الظروف المشدِّدة والمخفِّفة للعقوبة

٢٠- تلاحظ اللجنة أن المادة 109(ج) من قانون العقوبات تنص على عقوبات أشد عندما تُرتكب جريمة الاختفاء القسري في ظروف خاصة من قبيل وفاة الشخص المختفي أو ارتكاب جريمة اختفاء قسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص. ومع ذلك فإن المادة ١٠٩(ج) لا تشير إلى الظروف المخففة التي تنطبق على جريمة الاختفاء القسري، على النحو المنصوص عليه في المادة ٧(٢)(أ) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن قانون العقوبات ينص على نظام عام من الظروف المخففة والمشددة (المادتان ٤٨ و٥٠). ومع ذلك، تعتقد اللجنة أن هذه الأحكام من قانون العقوبات لا تتناول بشكل كاف وواف جميع العناصر المنصوص عليها في المادة ٧ من الاتفاقية.

٢١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين قانون عقوباتها ظروفاً مخففة وظروفاً مشددة صريحة تنطبق على فعل الاختفاء القسري وتشمل جميع العناصر المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية. وتوصيها أيضا ً بالعمل على ألا تفضي الظروف المخفّفة بأي حال من الأحوال إلى عدم إيقاع العقوبة الملائمة.

٢- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

الطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري وقانون التقادم

٢٢- تأخذ اللجنة علما ً بإعلان وفد الدولة الطرف الذي يفيد بأن الطابع المستمر للاختفاء القسري معترفٌ به في التشريعات الجنائية المحلية ولكنها تلاحظ أن المادة ١٠٩(ج) من قانون العقوبات لا تعترف بالطبيعة المستمرة للجريمة على الرغم من أنها تعرّف الاختفاء القسري وتجرمه. وتأخذ اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أن جريمة الاختفاء القسري تخضع لقانون التقادم العادي لأغراض الملاحقة الجنائية المنصوص عليها في المادة ٦٦ من قانون العقوبات. ووفقا ً لنص المادة ٦٦، يبدأ سريان قانون التقادم فيما يتعلق بالاختفاء القسري من لحظة ارتكاب الجريمة، وليس من لحظة انتهاء الجريمة كما هو منصوص عليه في المادة ٨(١)(ب) من الاتفاقية (المادة ٨).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون عقوباتها للاعتراف على وجه التحديد بالطابع المستمر لجريمة الاختفاء القسري، والسهر على أن يعكس قانون التقادم المطبق في الدعوى الجنائية الخطورة البالغة لجريمة الاختفاء القسري وعلى ألا يبدأ سريانه إلا عندما تتوقف الجريمة.

الولاية القضائية

٢٤- تأخذ اللجنة علما ً بأن المادة ٧(أ) من قانون العقوبات ينشئ ولاية قضائية على الرعايا الأجانب الذين يرتكبون جرائمَ جنائية خارج إقليم الدولة الطرف التي ينطبق عليها القانون الجنائي الألباني بمقتضى قوانين أو اتفاقات دولية محددة تعد ألبانيا طرفا ً فيها. وتأخذ اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل (انظر الوثيقة CED/C/ALB/Q/1/Add.1، الفقرة 40) لكنها ليس واضحة فيما إذا كانت الولاية القضائية تنشأ عندما يرتكب جريمةَ الاختفاء القسري مواطنٌ أجنبي خارج إقليم دولة طرف في حق مواطن أجنبي آخر (المادة 9).

٢٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال قانون عقوباتها امتثالاً تاماً لأحكام المادة 9(2) من الاتفاقية.

المحاكم العسكرية

٢٦- تأخذ اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي تفيد بأنه، عندما تُرتكب جريمة اختفاء قسري من أحد أفراد الجيش، يكون للمحاكم العادية الاختصاص في الفصل في الجريمة (انظر CED/C/ALB/Q/1/Add.1، الفقرة 44)، وأنه لا توجد أي حالة منصوص عليها في القانون أو في الدستور يجوز فيها لأي مؤسسة عسكرية معينة أن تحصل على هذا الاختصاص، بما في ذلك أثناء الحرب أو حالة طوارئ (المرجع نفسه، الفقرة 57). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف (انظر CED/C/ALB/1، الفقرتين ٣١ - ٣٢)، وفي ردودها على قائمة المسائل (انظر CED/C/ALB/Q/1/Add.1، الفقرة ٤٤)، توحي بأن السلطات العسكرية قد تكون لها بالفعل صلاحية التحقيق في جريمة الاختفاء القسري وملاحقة مرتكبيها، وهو ما يتناقض مع المعلومات المذكورة أعلاه. وتذكِّر اللجنة بموقفها الذي يفيد بأن المحاكم العس كرية لا يمكنها، من حيث المبدأ، أن توفر الاستقلال والنزاهة اللذين تقتضيهما الاتفاقية للنظر في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، من قبيل الاختفاء القسري (المادة 11).

٢٧- إن اللجنة، إذ تُذكِّر اللجنة ببيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتوضيح تشريعاتها لضمان بقاء كل حالات الاختفاء القسري خارج اختصاص المحاكم العسكرية وألا تحقق فيها وتُصدر أحكاماً بشأنها غير المحاكم العادية (انظر الوثيقة A/70/56 ، المرفق الثالث، الفقرة 5).

٣- التدابير الرامية إلى منع الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

عدم الإعادة القسرية

٢٨- تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 121/2014 بشأن حق اللجوء (المادة ٦) يشير إلى خطر تعرض ملتمس اللجوء للاختفاء القسري باعتباره أساسا ً لعدم الإعادة القسرية، غير أنه لا ينص على تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية في الحالات الأخرى المذكورة في الماد ة ١٦ (١) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أ ن المادة ١١ من قانون العقوبات، المتعلقة تسليم المجرمين، لا تتضمن أي إشارة صريحة إلى الاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تقدم أي معلومات عن وجود أية آليات و/أو إجراءات واضحة ومحددة لتقييم خطر تعرض الشخص للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق من ذلك (المادة ١٦).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، ضمن تشريعاتها الوطنية، في أمر حظر طرد الأشخاص أو إعادتهم أو تقديمهم أو تسليمهم حظرا ً صريحا ً في الحالات التي توجد فيها مبررات جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم معرضون لخطر الاختفاء القسري وفقا ً للمادة ١٦(١) من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ أي تدابير تقتضيها الضرورة لضمان وجود آليات و/أو إجراءات واضحة ومحددة لتقييم خطر تعرض الشخص للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق من ذلك.

التدريب على أحكام الاتفاقية

٣٠- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالعديد من البرامج التدريبية المقدمة إلى أفراد الشرطة وموظفي السجون في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد التي تنظم سلب الحرية. غير أن اللجنة تلاحظ أن هذه البرامج التدريبية تجري بصورة غيرة منتظمة فقط ولا تشمل الاتفاقية تحديدا ً (المادة 23).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية، تدريباً مناسباً ومنتظماً بشأن أحكام الاتفاقية لجميع موظفي إنفاذ القانون، مدنيين أو عسكريين، والموظفين الصحيين، والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين يمكن أن يتدخلوا في حراسة أو معاملة أي شخص مسلوب الحرية - بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل.

٤- تدابير جبر الضرر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24-25)

تعريف الضحية

٣٢- تحيط اللجنة علما ً بأحكام المادة ٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية، التي توسع نطاق حقوق الضحايا في المسائل الجنائية. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف لمصطلح "الضحية" في هذا القانون ، على النحو المبين في المادة ٢٤ (١) من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علما ً بالشروح التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن تحديد "الضحايا" حالة بحا لة، لكنها تشير إلى أن المادة ٢٤ (١) تنص على تعريف أوسع نطاقاً "للضحية"، لا يشمل الشخص المختفي فحسب بل أيضا ً كل شخص لحق به ضرر مباشر بسبب الاختفاء القسري. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المادة ٥٨ لا تشير صراحة إلى حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الا ختفاء القسري. لذلك، ترى اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف لا تمتثل تماماً للتعريف الأوسع الوارد في المادة 24(1) من الاتفاقية.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج تعريف لضحية الاختفاء القسري في تشريعاتها الجنائية وفقاً للمادة 24(1) من الاتفاقية، حتى تضمن تمتع أي فرد لحق به ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري، تمتعاً كاملاً بالحقوق المذكورة في الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً السهر على أن تنص المادة ٥٨ من قانون العقوبات على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وفقا ً للمادة ٢ ٤ (٢) من الاتفاقية.

الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض سريع ومنصف وملائم

٣٤- تحيط اللجنة علما ً بأن المادة ٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على حق من وقع ضحية لجريمة جنائية طلب التعويض عن الأضرار، ولكنها لا تضمن توفير أشكال الجبر الأخرى المحددة بموجب المادة ٢٤ (٤) و(٥)، من الاتفاقية، مثل رد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته، وضمانات عدم التكرار (المادة ٢٤).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتوسيع أنواع الجبر القائمة لتشمل أشكالا ً من قبيل رد الحقوق، وإعادة التأهيل، والترضية، وضما نات عدم التكرار، وفقا ً للمادة ٢٤ (٥) من الاتفاقية.

حالات الاختفاء القسري إبان الحكم الشيوعي

٣٦- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما حالات الاختفاء القسري، التي وقعت إبان الفترة الشيوعية من ١٩٤٤ إلى ١٩٩١. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتعويض الضحايا وأُسرهم، وأقامت مؤسسات محددة لدراسة وتحديد الاضطهاد السياسي الذي مارسه النظام الشيوعي، وإذكاء الوعي العام في هذا الصدد. وتحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف أنش أت في معهد إدماج المضطهدين السياسيين سابقاً قسماً للمختفين مكلفاً أساسا ً بالعثور على الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري إبان الحكم الشيوعي، وبخاصة عن طريق جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالضحايا، وكذلك من خلال استخراج الرفات البشرية. وترحب اللجنة بالتفاوض بشأن اتفاق مع اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين. ولكنها، مع ذلك، تأسف لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بإجراء تحقيقات بغية تحديد المسؤولين ومقاضاتهم، وتقديم كافة أشكال الجبر للضحايا وأسرهم، وفقا ً للمادة ٢٤ من الاتفاقية.

٣٧- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري التي وقعت إبان الحكم الشيوعي، لا سيما بشأن مصير الأشخاص المختفين وأماكن وجودهم، والنظر في التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها، وتقديم كافة أشكال الجبر للضحايا وأسرهم، وفقا ً للمادة ٢٤ من الاتفاقية.

التشريع المتعلق بانتزاع الأطفال بغير وجه حق

٣٨- تحي ط اللجنة علما ً بأحكام المادة ١٠٩ (ج) من قانون العقوبات، التي تشمل جم يع العناصر الواردة في المادة ٢٥(١) (أ) من الاتفاقية. وتوفر التشريعات الوطنية حماية عامة للأطفال من العنف والاستغلال والإهمال والإيذاء، ولكنها ً لا تنص على حماية خاصة للأطفال ضحايا الاختفاء القسري. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات مناسبة بشأن إجراءات محددة لإعادة الهوية الحقيقية للأطفال ضحايا الاختفاء القسري، كما أنها لم تبلغ اللجنة بالإجراءات القانونية القائمة لمراجعة أية حالة من حالات تبني الأطفال أو إيداعهم ناشئة عن حالة اختفاء قسري وإلغائها عند الاقتضاء، أو بالتشريعات ذات الصلة، لتمتثل امتثالا ً كاملا ً لأحكام المادة ٢٥(١)(ب) و(٢) و (٤).

٣٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير محددة لضمان الحماية الفعالة للأطفال من الاختفاء القسري، لا سيما: (أ) وضع إجراءات تهدف إلى إعادة الهوية الحقيقية للأطفال في حالة تزوير المستندات التي تثبت هذه الهوية أو في حالة إخفاء هذه المستندات أو إتلافها؛ (ب) سن تشريعات ووضع إجراءات لمراجعة أية حالة من حالات تبني الأطفال أو إيداعهم ناشئة عن حالة اختفاء قسري وإلغائها عند الاقتضاء؛ (ج) إبرام اتفاقات مساعدة متبادلة مع دول أخرى للبحث عن الأطفال ضحايا الاختفاء القسري وتحديد هويتهم وتعيين مكان وجودهم.

دال- النشر والمتابعة

٤٠- تود اللجنة أن تذكِّر الدول بالالتزامات التي قطعتها على نفسها عند انضمامها إلى الاتفاقية، وهي في هذا السياق تحث الدولة الطرف على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهدت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وضمان الوفاء بحقوق الضحايا بالكامل على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

٤١- وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على أن الاختفاء القسري يخلف أثراً شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من ضروب العنف القائم على نوع الجنس. ويرجح بوجه خاص أن تعاني النساء قريبات الأشخاص المختفين آثاراً اجتماعية واقتصادية خطيرة وأن يتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام نتيجة سعيهن إلى تحديد مكان قريبهن المختفي. ويكون الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لتعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب عواقب اختفاء أقاربهم، معرضين بشكل خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تغيير الهوية. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تكفل الدولة الطرف مراعاة المنظور الجنساني واعتماد نهج مراعية للطفل في الوفاء بالحقوق والالتزامات المبينة في الاتفاقية.

٤٢- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية، وتقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الجمهور. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على حضّ المجتمع المدني، لا سيما منظمات الضحايا، على المشاركة في الإجراءات المتخذة عملاً بهذه الملاحظات الختامية.

٤٣- وإذ تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية ( HRI/CORE/ALB/2012 ) في عام 2012، فإنها تدعوها إلى تحديث هذه الوثيقة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN.2/Rev.6 ، الفصل الأول) .

٤٤- ووفقاً للنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 1 حزيران/ يونيه 2019، معلومات عن تنفيذ ال توصيات الواردة في الفقرات 31 و33 و39.

٤٥- وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 1 حزيران/ يونيه 2024، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها، إلى جانب أي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة تُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (انظر CED/C/2 ، الفقرة 39). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتيسير مشاركة المجتمع المدني، لا سيما جمعيات الضحايا، في إعداد هذه المعلومات.