الأمم المتحدة

CCPR/C/KGZ/CO/2

Distr.: General

23 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان *

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الدوري الثاني لقيرغيزستان (CCPR/C/C/KGZ/2) في جلستيها 3038 و3039 (CCPR/C/SR.3038 وCCPR/C/SR.3039) المعقودتين في يومي 10 و11 آذار/مارس 2014. واعتمدت اللجنة في جلستها 3060 (CCPR/C/SR.3060) المعقودة في 25 آذار/مارس 2014 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان وبالمعلومات المقدَّمة فيه، رغم أن موعد تقديمه حل منذ عام 2004. وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لتجديد حوارها البنّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد خلال الفترة التي يشملها التقرير. واللجنة ممتنة للدولة الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/KGZ/Q/2/Add.1) التي قدمتها على قائمة المسائل بإحدى لغتيها الرسميتين إلى جانب ترجمة بإحدى لغات عمل اللجنة والتي كمَّلتها الردود الشفوية التي قدمها الوفد خلال الحوار والمعلومات الإضافية المقدَّمة خطي اً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون رقم 91 المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2007، الذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام؛

(ب) اعتماد الدستور في 27 حزيران/يونيه 2010، ويتضمن أحكام اً بشأن حماية حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبشأن تنفيذ استنتاجات الهيئات الدولية لحقوق الإنسان (المادة 41 ( 2) من الدستور)؛

(ج) إنشاء مجلس تنسيق شؤون حقوق الإنسان وفق اً لقرار الحكومة المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ومهمته ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 22 تموز/يوليه 2002؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 12 شباط/فبراير 2003، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 13 آب/أغسطس 2003؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 29 أيلول/سبتمبر 2003؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد في المحاكم المحلية

5- تلاحظ اللجنة أنه، وفق اً للمادة 6 ( 3) من دستور جمهورية قيرغيزستان، تشكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان جزءاً من القانون المحلي. غير أنها تأسف لعدم وجود أدلة على أن المحاكم المحلية تنفِّذ أحكام العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي في صفوف القضاة والمحامين والمدعين العامين بالعهد وبالانطباق المباشر لأحكامه في القانون المحلي، وذلك لضمان مراعاتها أمام المحاكم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة مفصَّلة على تنفيذ المحاكم المحلية لأحكام العهد.

تنفيذ آراء اللجنة

6- بينما ترحب اللجنة بالمادة 41(2) من دستور الدولة الطرف، التي تنص على الالتزام باتخاذ تدابير لإعادة الحقوق للضحايا وتقديم التعويضات في الحالات التي تستنتج فيها هيئات المعاهدات الدولية وقوع انتهاكات، يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ الآراء التي اعتمدتها بشأن الدولة الطرف وإزاء ا لا دعاءات التي مفادها أن طالب ي اللجوء ما زالوا يعادون إلى بلدانهم الأصلية رغم آراء اللجنة بشأن المسألة. ورغم المعلومات المقدَّمة خلال الحوار، فإن اللجنة تأسف لعدم الوضوح بخصوص دور مجلس تنسيق شؤون حقوق الإنسان الحديث النشأة فيما يتعلق بتنفيذ آرائها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل للآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأنها. وينبغي أيض اً تكليف مجلس تنسيق شؤون حقوق الإنسان ب رصد تنفيذ آراء اللجنة و معالجة هذه المسألة بصفة عاجلة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تشعر اللجنة بالقلق بخصوص عدم كفاية ضمانات الاستقلال الممنوحة ل مكتب أمين المظالم ( " آكييكاتشي " ). وترحب بجهود الدولة الطرف لتعديل القانون المتعلق بمكتب أمين المظالم لضمان امتثاله للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل بسرعة على جعل ولاية مكتب أمين المظالم ( " أكييكاتشي " ) مطابِقة تمام اً لمبادئ باريس وأن تزوده بالموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان تمكنه من الاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية.

المساواة وعدم التمييز

8- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قوانين شاملة لمكافحة التمييز تحظر التمييز على أسس من قبيل العِرق واللغة والإعاقة والأصل الإثني وإزاء عدم فرض عقوبات تأديبية على موظفي الدولة الذين يتصرفون بطريقة تتسم بالتمييز (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها المحلية وتوائمها مع مبدأ عدم التمييز حرصاً على أن تتضمن حظر اً شامل اً للتمييز على جميع الأسس المبيَّنة في العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على الجمع المنهجي لبيانات موثوق بها وعامة بشأن حالات التمييز ومعالجتها من قبل السلطات القضائية المختصة.

9- ويساور اللجنة قلق بشأن تقارير عن ممارسة فاعلين تابعين للدولة وغير تابعين لها للعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وعدم تصدي الدولة الطرف لهذا العنف (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الشامل في حوادث العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بالقدر المناسب في حالة إدانتهم وتقديم التعويض الكافي للضحايا وحمايتهم من الأفعال الانتقامية.

حالات الطوارئ

10- تأسف اللجنة ل قلة ال معلومات عن التقدم المحرَز في مراجعة القوانين المنظِّمة لحالات الطوارئ بغرض مواءمتها مع المادة 4 من العهد، وبخاصة فيما يتعلق بصلاحية تعليق العمل بأحكام محددة من أحكام العهد (CCPR/CO/69/KGZ، الفقرة 12). وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي مفادها أن حالة الطوارئ التي فُرِضت في عام 2010 لم تمتثل للضوابط المنصوص عليها في المادة 4 من العهد، ويشمل ذلك عدم اتخاذ تدابير لحماية بعض الحقوق التي لا يجوز تعليقها، من قبيل الحق في الحياة وحظر التعذيب (المواد 4 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على التوافق الكامل لقوانينها المتعلقة بحالات الطوارئ وإجراءات تنفيذها مع أحكام المادة 4 من العهد.

العنف ضد المرأة

11- بينما ترحب اللجنة باعتماد تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة، تلاحظ بأسف استمرار تقارير أفعال العنف ضد المرأة، بما في ذلك اختطاف العرائس والاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يزال ثمة نقص في الإبلاغ عن العنف ضد المرأة ولأن المجتمع عموم اً يقبل ممارسة العنف المنزلي (المواد 2 و3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهج اً شامل اً لمنع ومواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك اختطاف العرائس والاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي، وأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز تدريب الشرطة فيما يتعلق بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، وبخاصة اختطاف العرائس والاغتصاب الزوجي وغير ذلك من أفعال العنف المنزلي؛

(ب) كفالة التحقيق الشامل في حالات العنف ضد المرأة وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بالقدر المناسب في حالة إدانتهم وتقديم التعويض المناسب للضحايا؛

(ج) ضمان توافر عدد كاف من مراكز الإيواء المزودة بما يكفي من الموارد؛

(د) إطلاق حملات لزيادة الوعي لدى الرجال والنساء بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة.

الاتجار بالأشخاص

12- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تفتقر إلى آليات مناسبة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم ولأن المسؤولين وغيرهم من الموظفين المكلفين تعوزهم القدرات فيما يتعلق بالعمل مع الضحايا. كما تشعر اللجنة بالقلق بخصوص ا لا دعاءات ال متعلقة بالاتجار بالمواليد الجدد وعدم وجود نظام بشأن التبني (المواد 3 و8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الفعلي ل لقوانين ذات الصلة ومواءمة قوانين التبني مع مقتضيات القانون الدولي. كما ينبغي أن تنشئ آليات مناسبة لتحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة، وأن تواصل تدريب موظفي إنفاذ القوانين وغيرهم من المهنيين المعنيين في مجال تحديد ومساعدة ضحايا الاتجار.

تدابير مكافحة الإرهاب

13- تأسف اللجنة ل قلة الم علومات عن مضمون قوانين الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب وتنفيذها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير الاستخدام المفرط للقوة القاتلة خلال ال عمليات ال خاصة وعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات بشأن القواعد القانونية المنطبقة التي تحصر استخدام القوة القاتلة في حدود الضرورة القصوى (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل بشكل عاجل توافق قوانينها لمكافحة الإرهاب وإجراءات تنفيذها، ولا سيما استخدام القوة، مع أحكام العهد، وبخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة. وينبغي للدولة الطرف أن تحقق فور اً في الادعاءات المتعلقة باستخدام الدوائر الخاصة المفرط للقوة وأن تلاحق الجناة وتقدم تعويضات لأسر الضحايا.

العنف الإثني

14- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة خلال الحوار، تشعر بالقلق إزاء تقارير عدم تحقيق الدولة الطرف بشكل كامل وفعال وخال من التمييز في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكِبت أثناء وبعد النزاع الإثني الذي شهده في حزيران/يونيه 2010 جنوب قيرغيزستان، ومنها ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وانتهاكا ت معايير المحاكمة العادلة خلال إجراءات المحكمة، بما في ذلك ا لا عتداءات على المحامين المدافعين عن المنتمين إلى جماعة الأوزبيك الإثنية، وممارسة التمييز في الوصول إلى العدالة على أساس الانتماء الإثني. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعالج بشكل كامل أ سباب هذا النزاع التي قد تستمر (المواد 2 و7 و9 و14 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التحقيق الكامل والمحايد في جميع ما زُعِم من انتهاكات ل حقوق الإنسان لها صلة بالنزاع الإثني لعام 2010 وملاحقة المسؤولين عنها وتعويض الضحايا دون أي تمييز على أساس الانتماء الإثني. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز بشكل عاجل جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية لمعوقات التعايش السلمي بين الجماعات الإثنية المختلفة على أراضيها ولتعزيز التسامح الإثني والثقة المتبادلة.

التعذيب وإساءة المعاملة

15- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية الرامية إلى منع التعذيب والقضاء عليه، بما في ذلك تعديلات القانون الجنائي، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار و انتشار ممارسة تعذيب وإساءة معاملة المحرومين من حريتهم بغرض انتزاع الاعترافات، وبخاصة في مراكز الشرطة؛ وإزاء عدد الوفيات في مراكز الشرطة وعدم إصدار أ حك ا م إدانة في أي من الحالات التي أُبلِغت بشأنها اللجنة؛ وإزاء عدم إجراء الدولة الطرف لتحقيقات فورية ومحايدة وكاملة في حالات الوفيات في مراكز الشرطة؛ وإزاء عدم ملاحقة مرتكبي جريمتي التعذيب وإساءة المعاملة ومعاقبتهم وتعويض الضحايا. كما لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بخصوص الادعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب وحالات إساءة تطبيق أحكام العدالة في قضية أزيمجان أسخاروف (المواد 6 و7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز على وجه السرعة جهودها لاتخاذ ال تدابير من أجل منع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة وضمان التحقيق الفوري والمحايد في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو إساءة المعاملة، بما في ذلك قضية أزيمجان أسخاروف؛ وأن تباشر الإجراءات الجنائية ضد الجناة؛ وأن تفرض عقوبات مناسبة على المدانين وتقدم تعويضات للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكفالة ألاّ يُسمَح بأن تُستعمَل في المحاكم أي أدلة منتزعة بالتعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تسرِّع عملية مباشرة المركز الوطني لمنع التعذيب لعمله بت زويده ب الموارد اللازمة لتمكينه من أداء مهمته باستقلالية وفعالية.

حرية الشخص وأمنه

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إعمال الضمانات الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك عدم تسجيل جميع المحتجزين فور اعتقالهم؛ وعدم إتاحة إمكانية الاتصال بمحام يختارونه؛ وعدم إجراء فحص طبي عقب الاعتقال مباشرةً وعدم الحصول على المساعدة الطبية (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل جميع المحتجزين في سجل مركزي فور اعتقالهم وخضوعهم لفحص طبي واتصالهم بمحام يختارونه وحصولهم على المساعدة الطبية.

ظروف الاحتجاز

17- يساور اللجنة قلق بشأن الظروف الشديدة القسوة السائدة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص المرافق الصحية وعدم كفاية الغذاء والمياه الصالحة للشرب (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز بغرض جعلها مطابِقة لأحكام المادة 10 من العهد.

استقلال الجهاز القضائي

18- بينما ترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز الجهاز القضائي، ي ساورها قلق بشأن عدم تمتعه بالاستقلال التام، بما في ذلك في عملية اختيار القضاة وعزلهم؛ وبشأن التأثير المحتمل للسلطة ا لتنفيذية في مجلس اختيار القضاة كما يساورها القلق إزاء تقارير الفساد في الجهاز القضائي (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل عملية الإصلاحات القضائية لضمان وجود جهاز قضائي متسم بالاستقلال والحياد التامين، بما في ذلك وضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار القضاة وعزلهم تتوافق والمعايير الدولية، وبخاصة المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية (1985).

محاكم الحكماء

19- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن طريقة عمل محاكم الحكماء ( " أكساكال " ) قد تشكل خطر اً على الحق في محاكمة عادلة، وبخاصة لأن القرارات يتخذها أشخاص لا يملكون الخبرة القانونية على أساس معايير ثقافية وأخلاقية، ولأن القرارات في الشؤون الأسرية يمكن أن تكون لها آثار سلبية على النساء (المواد 2 و3 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تعمل محاكم كبار السن في ظل الامتثال التام لأحكام العهد، وبخاصة كفالة ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التمييز، وأن يتلقى أعضاؤها التدريب في مجال الحقوق التي يحميها العهد.

المحاكم العسكرية

20- تشعر اللجنة بالقلق لأن المحاكم العسكرية لا تزال تمارس صلاحيتها القضائية في القضايا الجنائية التي تُوجَّه فيها تهَم مشتركة لعسكريين ومدنيين (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تنزع من المحاكم العسكرية دون مزيد من التأخير صلاحية الحكم على المدنيين.

العقاب البدني

21- بينما تلاحظ اللجنة أن العنف ضد الأطف ال والعقاب البدني محظوران قانون ا ً في المدارس وبعض المؤسسات، لا تزال تشعر بالقلق لأن العقاب البدني لا يزال سارياً ، وبخاصة في البيت، حيث يقبله ويمارسه الآباء وأولياء الأمور تقليدي اً كشكل من أشكال التأديب (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية ، بما في ذلك تدابير تشريعية عند الاقتضاء، لوضع حد للعقاب البدني في جميع السياقات. وينبغي أن تشجع أشكال التأديب غير العنيفة كبديل للعقاب البدني، وينبغي أن تقوم بحملات إعلامية عامة لزيادة الوعي بآثاره الضارة.

حرية الوجدان و المعتقد الدين ي

22- بينما تلاحظ اللجنة التعديلات المخططة لقانون عام 2008 بشأن حرية الوجدان والهيئات الدينية في جمهورية قيرغيزستان، يساورها ال قلق بشأن القيود الواردة في القانون الحالي التي لا تت نافى مع أحكام العهد، بما في ذلك فيما يتعلق بأنشطة التبشير وإجراءات التسجيل ونشر الأدبيات الدينية. كما ي ساور اللجنة قلق بخصوص تقارير التعصب الديني إزاء المرتدين عن دين الأكثرية، بما في ذلك حالات خطاب الكراهية (المواد 18 و19 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف السهر على أن تزيل التعديلات التشريعية لقانون عام 2008 بشأن حرية الوجدان والهيئات الدينية في جمهورية قيرغيزستان جميع القيود غير المتوافقة مع المادة 18 من العهد، وذلك بالتنصيص على إجراءات شفافة و مفتوحة للجميع وعادلة لتسجيل الهيئات الدينية ، وبإزالة أي تفريق بين الأديان من شأنه أن يؤدي إلى التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز التسامح الديني وشجب أي فعل من أفعال التعصب الديني والكراهية، وذلك بوسائل منها البيانات العامة وحملات التوعية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في جميع حالات العنف القائم على أساس الدين وتلاحق الجناة وتعوض الضحايا.

الحق في الاستنكاف الضميري

23- تكرر اللجنة الإعراب عن دواعي قلقها السابقة (CCPR/CO/69/KGZ، الفقرة 18) بشأن حصر الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية على المنتمين إلى الهيئات الدينية المسجلة التي تحرِّم تعاليمها استعمال الأسلحة ، و النص على فترة أقصر ل لخدمة العسكرية والخدمة البديلة بالنسبة لخريجي التعليم العالي. وتلاحظ اللجنة مبادرة الدولة الطرف الرامية إلى تعديل القانون المتعلق بالتجنيد العام لمواطني جمهورية قيرغيزستان لأداء الخدمة العسكرية والبديلة (المواد 2 و18 و26).

ينبغي للدولة الطرف السهر على أن تنص التعديلات المدخلة على القانون المتعلق بالتجنيد العام لمواطني جمهورية قيرغيزستان لأداء الخدمة العسكرية والبديلة على الحق في الاستنكاف الضميري بشكل يتوافق مع المادتين 18 و26 من العهد، مع مراعاة أن المادة 18 تحمي أيض اً حرية الوجدان لغير المؤمنين. وينبغي أيض اً أن تحدد فترات الخدمة العسكرية والبديلة بطريقة خالية من التمييز.

حرية التعبير

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تقارير عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وبخاصة الآراء المنتقدة لمؤسسات الدولة فيما يتعلق بأحداث حزيران/يونيه 2010. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير عن ممارسة الضغط على من قدم معلومات إلى اللجنة من أفراد ومنظمات (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف السهر على أن يتمكن الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير بحرية، وفق اً للمادة 19 من ا لعهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في حالات تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتخويفهم وممارسة العنف ضدهم وملاحقة الجناة ومعاقبتهم في حالة إدانتهم وتقديم التعويضات للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن يتسنى لجميع الأشخاص أو المنظمات تقديم معلومات بحرية إلى اللجنة وأن تحميهم من أي أفعال انتقامية بسبب تقديم هذه المعلومات.

حرية تكوين الجمعيات

25- تلاحظ اللجنة ورود تقارير تفيد باحتمال وجود قيود على المنظمات غير الحكومية في عدة مقترحات تشريعية، بما في ذلك ا لا لتزام التقييدي بإبلاغ سلطات الدولة في مشروع القانون المتعلق بمكافحة شرعنة (غسل) عائدات الأنشطة الإجرامية وتمويل الأنشطة الإرهابية أو المتطرفة (المواد 2 و22 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حرية تكوين الجمعيات، وفق اً للمادة 22 من العهد، وأن تكف عن فرض قيود غير متناسبة أو متسمة بالتمييز على حرية تكوين الجمعيات.

تسجيل المواليد

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام لتسجيل المواليد خاص بالمواليد الجدد في محافظتي أوش وجلال - أباد، وإزاء الصعوبات التي تلاقيها النساء اللائي لا يمكن جواز سفر في تسجيل مواليدهن (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل كل طفل فور ولادته وتتخذ تدابير، منها إذكاء الوعي، لتيسير عملية تسجيل أطفال من قد يجدون صعوبات خاصة في الاستظهار ب وثائق الهوية اللازمة.

حقوق الأقليات

27- بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى إدماج الأقليات في الحياة السياسية والعامة، لا يزال يساورها قلق بشأن ضعف مستوى تمثيل الأقليات في المؤسسات السياسية والعامة، على الصعيدين الوطني والمحلي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير مفادها أن عدة مدارس غيرت لغة التدريس من لغة الأقلية إلى القيرغيزية وأن بعض وسائط الإعلام التي تستعمل اللغة الأوزبكية قد أغلقت أبوابها عقب أحداث حزيران/يونيه 2010، ومنها قناتان تلفزيونيتان مستقلتان باللغة الأوزبكية يوجد مقراهما في أوش وقناة ميزون التلفزيونية وقناة أوش التلفزيونية (المادة 27).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان تمثيل الأقليات في الهيئات السياسية والعامة على جميع الصعد، بما في ذلك الجهاز القضائي وهيئة إنفاذ القوانين، وأن تيسر التعليم بلغات الأقليات للأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات الإثنية وتعزز استعمال لغات الأقليات في وسائط الإعلام، بما في ذلك بإعادة فتح قنوات التلفزيون التي تستعمل اللغة الأوزبكية.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد والبروتوكول ين الاختياري ين

28- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين ونص التقرير الدوري الثاني والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية و في صفوف المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور . كما تقترح اللجنة ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف (المادة 2).

29- ووفق اً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و15 و24 أعلاه.

30- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في تقري رها الدوري المقبل الذي سيحل أجل تقديمه في 28 آذار/مارس 2018، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن جميع توصياتها وبشأن العهد ككل. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتشاور، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.