الأمم المتحدة

CAT/C/TGO/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 August 2019

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتوغو *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لتوغو (CAT/C/TGO/3) في جلستيها 1765 و1768 (انظر CAT/C/SR.1765 و1768.SR)، المعقودتين في 26 و29 تموز/يوليه 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1780، المعقودة في 7 آب/أغسطس 2019.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقاري ر، وترحب بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، وإن كانت تأسف لأنه قُدِّم بعد سنتين من التأخير.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وتشكر هذا الأخير على الردود والمعلومات الإضافية المقدمة.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة بارتياح أنه منذ ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/TGO/CO/2)، صدقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمت إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2016.

٥- وترحب اللجنة ب ارتياح أيضاً بالتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، لا سيما ما يلي:

(أ) القانون الأساسي رقم 2018-006 المؤرخ 20 حزيران/ يونيه 2018 ، المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وسير عملها، الذي ي نص على أن ه ذه ا لأخيرة هي الآلية الوطنية لمنع التعذيب؛

(ب) القانون رقم 2012-014 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 ، المنظم لمدونة الأحوال الشخصية والأسرة، و المعد َّ ل بموجب القانون الأساسي رقم 2014-019 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(ج) القانون رقم 2013-010 المؤرخ 27 أيار/مايو 2013، المنظم للمعونة القضائية في توغو؛

(د) القانون رقم 2015-010 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، المنظم لقانون العقوبات الجديد، المعد َّ ل بالقانون رقم 2016-027 المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016؛

(هـ) القانون رقم 2015-005 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2015، المنظم للمركز الخاص للشرطة الوطنية؛

(و) القانون رقم 2016-008 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2016 المنظم للقانون الجديد للقضاء العسكري؛

(ز) المرسوم رقم2013-013/PRالصادر في 6 آذار/مارس 2013 ، المنظم ل استعادة النظام العام والحفاظ عليه ؛

(ح) المرسوم رقم2013-013/PRالمؤرخ ٣ نيسان/أبريل ٢٠١٤ ، المعدل للمرسوم رقم 2013‑040/PR، المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٣ ، المنظم لإنشاء المفوضية السامية للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية.

٦- وترحب اللجنة أيضاً بتعاون الدولة الطرف مع الجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7- في الفقرة 24 من ملاحظاتها الختامية السابقة، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 معلومات عن تنفيذ التوصيات التالية: (أ) المبادرة فوراً إلى البدء في تنفيذ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الجديدين؛ (ب) تحسين ظروف الاحتجاز فوراً؛ (ج) تعزيز الضمانات القانونية المستحقة للسجناء والعمل على احترامها؛ (د) مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبتهم. وفي ضوء المعلومات الواردة من الدولة الطرف في 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/TGO/CO/2/Add.1)، ترى اللجنة أن توصياتها قد نُفذت جزئياً فقط . ويجري تناول هذه النقاط في الفقرات ٩، و١١، و٢٥، و٢٧ من هذه الملاحظات الختامية.

تعريف التعذيب وتجريمه

٨- إن اللجنة ، إذ تشير إلى الفقرة ٧ من ملاحظاتها الختامية السابقة، فضل اً عن توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT/OP/TGO/1، الفقرة 109)، و إذ ترحب مع التقدير باعتماد القانون رقم 2015-010، المنظ ِّ م لقانون العقوبات الجديد، والقانون رقم 2016-027، المعد ِّ ل له، اللذين يحتفظان في المادة ١٩٨ بتعريف ل لتعذيب مطابق ل لمادة الأولى من الاتفاقية وي جعل ان منه جريمة مستقلة، وي نص ان على عقوبات تتناسب والطابع الجسيم لهذه الأ فع ال، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام صريحة بشأن: (أ) التواطؤ على ممارسة التعذيب أو محاولة ممارسته؛ (ب) المسؤولية الجنائية للرؤساء الذين ي كونون على علم بارتكاب أ فع ال التعذيب أو سوء المعاملة التي يمارسها مرؤوسوهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تأخر اعتماد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتفعيل هذه الأحكام (المادتان ١ و٤).

٩- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اعتماد ما يلزم من أحكام القانون الجنائي لكي تنص صراحة على [تجريم] التواطؤ على ارتك اب أ فع ال التعذيب أو محاولة ارتكابها، وفق اً للمادة ٤ ( ١) من الاتفاقية، وضمان إلقاء ال مسؤولية التراتبية على الرؤساء سواء ارتُكبت هذه الأفعال بتحريض منهم أو بموافقتهم الصريحة أو الضمنية؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نشر قانون العقوبات على نطاق واسع وتبسيطه وتوعية الهيئات القضائية والنيابة العامة بمضامينه لضمان تجريم أفعال التعذيب ومعاقبة مرتكبيها في الممارسة العملية؛

(ج) اعتماد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فوراً.

الضمانات القانونية الأساسية

١٠- تحيط اللجنة علم اً مع التقدير بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الفراغ القانوني الحالي السائد بشأن الضمانات الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، تُذكر اللجنة بالفقرة ١٠ من ملاحظاتها الختامية السابقة، وتشير إلى أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم الالتزام في الممارسة العملية بالضمانات القانونية الأساسية أثناء الاعتقال والاحتجاز، إذ اعترفت الدولة الطرف نفسها بذلك في تقريرها الدوري الثالث. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات تفيد بأن الأشخاص المحتجزين لا يُبلغون بحقوقهم؛ و على الرغم من الضمانة المنصوص عليها في المادة ١٦ من الدستور، لا يزال حق هؤلاء الأشخاص في استشارة محام يختارونه بمجرد وضعهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة حقاً نظرياً، وذلك لعدم تنفيذه إجرائياً؛ وهذا الأمر يفضي بدوره إلى استجوابهم، بل محاكمتهم دون حضور محام للدفاع عنهم. وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص المحتجزين، تلاحظ اللجنة بقلق علاوة على ذلك ما يلي: (أ) يبدو عموماً أن حق ا لأشخاص المحتجزين في الاتصال بأسرهم ليس مضموناً وهم في مخافر الشرطة والدرك؛ (ب) يخضع حقهم في أن يفحصهم طبيب دون تأخير لإذن مسبق من النيابة العامة؛ (ج) لا يُحترم أيضاً حقهم في ال مثول في أقرب الآجال أمام محكمة مستقلة ومحايدة للبت في قانونية احتجازهم (المادة ٢).

11- تشير اللجنة مجدداً إلى توصياتها الواردة في الفقرة 10 من ملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بتنظيم السلطة القضائية فوراً ، و كذلك مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية، والسهر على أن يكرس هذا القانون جميع الضمانات القانونية الأساسية أثناء الاعتقال والاحتجاز؛

(ب) ضمان أن يكون للأشخاص المحتجزين، في القانون والممارسة وبمجرد سلبهم حريتهم، الحق في إبلاغهم دون تأخير بالتهم الموجهة إليهم، وإبلاغ أحد أقاربهم أو أي شخص آخر يختارونه ب احتجازهم أو اعتقالهم ، وفي الاستعانة ب محام للدفاع عنهم بمجرد اعتقالهم، وتسجيل جميع مراحل سلبهم حريتهم في السجلات المخصصة لهذا الغرض؛

(ج) ضمان حق الأشخاص المحتجزين في فحص طبي مستقل، وذلك بإلغاء شرط الإذن المسبق من النيابة العامة؛

(د) ضمان حق الأشخاص المحتجزين في المثول شخصياً أمام القاضي عند انتهاء فترة احتجازهم لدى الشرطة، و في الطعن في مشروعية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات .

المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة

١٢- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم احترام الآجال القانونية المتعلقة بالاحتجاز لدى الشرطة، وإزاء العدد المرتفع من حالات الاحتجاز التعسفي المطول لدى الشرطة، دون إذن من المدعي العام للجمهورية أو القاضي المكلف بالادعاء العام ، بالرغم من أن القانون ينص على ذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الأحكام القانونية التي تسمح بتمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة لمدة قد تصل إلى ثمانية أيام، وهي مدة طويلة للغاية وتضع الأشخاص المحتجزين عرضة لخطر التعذيب أو سوء المعاملة (المادة ٢).

13- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد ال قانون ال جديد للإجراءات الجنائية، والتأكد من أن المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، قابلة للتجديد مرة واحدة في ظروف استثنائية تبررها ، حسب الأصول، عناصر ملموسة؛

(ب) كفالة اتباع ضباط الشرطة والدرك ال إجراءات المرتبطة ب تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة بدقة، وكذلك الأمر بالنسبة ل لسلطات القضائية المسؤولة عن ممارسة رقابة فعالة ومنتظمة في هذا الصدد.

المعونة القضائية

١٤- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم المعونة القضائية إلى بعض المحتجزين الفقراء، لكنها تلاحظ ب قلق أن القانون رقم ٢٠١٣-٠١٠، الذي ينص على تقديم المعونة القضائية في توغو، لا يُطبق لعدم وجود مرسوم تنفيذي لهذا الغرض. ولهذا السبب، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قدرة المتقاضين المعوزين والمهمشين على اللجوء إلى القضاء (المادة ٢).

١٥ - ينبغي للدولة الطرف أن ت عتم د على الفور مرسوم اً تنفيذي اً يتعلق بالقانون رقم ٢٠١٣-٠١٠ ، من أجل توفير ضمانات ملموسة لأي متقاض لا يمكن إمكانيات كافية لتمكينه من ا لاستعانة بمحام بمجرد احتجازه لدى الشرطة.

الاحتجاز لدى الشرطة

16- تلاحظ اللجنة أن الحالة الراهنة لا تزال تبعث على قلق بالغ منذ ملاحظاتها الختامية السابقة التي دعت فيها الدولة الطرف، في الفقرة 12، إلى التعجيل بإصلاح نظامها القضائي لتفعيل مؤسسة قاضي الحريات والاحتجاز التي من شأنها أن تسهم في خفض معدل الاحتجاز لدى الشرطة؛ ف أكثر من ٦٢ في المائة من الأشخاص المحتجزين ينتظرون المحاكمة، مقارنة بـ ٣٧ في المائة من الأشخاص المدانين، وهو ما يسهم إسهاماً مباشراً في اكتظاظ السجون (المادة ٢).

17- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) التعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على تعيين قضاة ل لحريات والاحتجاز لهم سلطة الفصل في مسألة الاحتجاز لدى الشرطة وما يتصل بذلك من طلبات الإفراج؛

(ب) ضمان الرقابة الفعالة على الاحتجاز لدى الشرطة بالتأكد من امتثاله ل لأحكام التي تحدد مد ته القصوى ومن كون ه قص ي ر اً قدر الإمكان واستثنائي اً وضروري اً ومتناسبا ً ؛

(ج) العمل جدياً، داخل النيابة العامة و بين القضاة، على استخدام بدائل للاحتجاز لدى الشرطة، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(د) إعادة النظر في جميع ملفات المحتجزين لدى الشرطة ، والإفراج فوراً عن جميع المحتجزين الذين قضوا بالفعل وقتاً أطول مما يبرره الحكم الأقصى لعقوبة السجن على الجريمة المنسوبة إليهم .

إقامة العدل

١٨- ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في مجال إقامة العدل في توغو ، وهي إصلاحات تشمل تشييد محكمتي الاستئناف في لومي وكارا، و الأعمال الجارية لتشييد المحكمة الابتدائية لسوكودي ، وتدريب القضاة وزيادة عددهم، فضلا ً عن الإصلاح الجاري ل مجلس القضاء، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بوجود تأثير كبير للسلطة التنفيذية على الجهاز القضائي ترتبت عليه اعتقال ات واحتجاز ات ت عسفية ل لمعارضين ال سياسيين وإفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم كفاية عدد القضاة في الأقاليم الوطنية (٢٤١ قاضيا ً )، وبطء عمل الجهاز القضائي، وعدم توافر المعونة القضائية (المادتان ٢ و١٣).

19- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان لجوء جميع المتقاضين بالفعل إلى القضاء بتفعيل نظام المعونة القضائية، وتمكينهم من الاستعانة بمحام، ورفع عدد الموظفين القضائيين؛

(ب) ضمان تعيين أعضاء الهيئة القضائية والمدعين العامين على أساس معايير موضوعية وشفافة، مع حماية عمل الجهاز القضائي من أي تدخل.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

٢٠- ترحب اللجنة بالأحكام التشريعية الجديدة التي ترسخ مبدأ عدم الإعادة القسرية، أي المادة ٢٠٨ من القانون الجنائي والمادة ٢٠ من القانون رقم ٢٠١٦-٠٢١ المؤرخ ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٦ المنظم لوضع اللاجئين في توغو، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الادعاءات القائلة بأن هذا المبدأ لا يُحترم في ال ممارسة ال عملية. والشاهد على ذلك هو أن السلطات القضائية في توغو عمدت في عام ٢٠١٨ إلى تلبية طلب تسليم قدمته حكومة غينيا الاستوائية بشأن فولغينسيو أوبيانغ إيسونو وفرانسيسكو ميشا أوباما، على الرغم من وجود خطر حقيقي أنهما سيتعرضان للتعذيب وسوء المعاملة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، ف تذكر الدولة الطرف بأن سلطاتها القضائية والإدارية المختصة مسؤولة عن النظر في طلب تسليم الشخصين المعنيين كل على حدة، والامتناع عن ترحيلهما إن كان هذا الخطر حقيقياً ، بغض النظر عن مذكرة التوقيف الدولي ة الصادر ة ضدهما لأن مبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأ مطلق (المادتان ٣ و٧).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في تشريعاتها ول لمادة ٣ من الاتفاقية، وأن تمتنع بناء على ذلك عن ترحيل أي شخص أو إعادته قسراً أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ثمة خطر اً بأن ي تعرض ل لتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن تخضع قرارات الترحيل إلى مراجعة قضائية على أساس كل حالة على حدة، مع منح حق الطعن الواقف. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد الأشخاص الذين جرى ترحيلهم أو تسليمهم، مع الإشارة إلى البلدان التي رُحلوا أو سُلِّموا إليها، وعدد القرارات القضائية التي أبطلت أو ألغت الترحيل بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأي من التدابير المتخذة الأخرى ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تبلغ لجنة المتابعة الدبلوماسية بما اتخذته من إجراءات في القضية المذكورة أعلاه، إن وجدت.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة

٢٢- تُذك ِّ ر اللجنة بالفقرتين ٩ و١٠ من ملاحظاتها الختامية السابقة، وهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، خاصة في ما يتعلق بالأشخاص المحتجزين لدى مراكز الشرطة وألوية الدرك. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ا دعاءات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون التابعة للدائرة المركزية للبحوث والتحقيقات الجنائية، لا سيما في حق الأشخاص رهن الاعتقال نتيجة مشاركتهم في مظاهرات أو تأييدهم مطالب المعارضة. وفي هذا الصدد ، ترحب اللجنة مع التقدير باعتزام الدولة الطرف، في حوارها التفاعلي مع اللجنة، فتح تحقيق بشأن ممارسات الدائرة المركزية للبحوث والتحقيقات الجنائية، وترجو منها أن تطلعها على نتائج هذا التحقيق (المادة ٢).

23- في ضوء توصيات اللجنة الواردة في الفقرة ٩ من ملاحظاتها الختامية السابقة، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) التشديد مجدداً بكل وضوح على الحظر المطلق للتعذيب، بإدانة ممارسته علناً، وكذلك بتبسيط مضامين القانون الجنائي ونشرها بين الجمهور؛

(ب) إصدار تعليمات واضحة إلى مسؤولي قوات الأمن (الشرطة والدرك والدائرة المركزية للبحوث والتحقيقات الجنائية) بشأن الحظر المطلق للتعذيب ، وتجريمه، وكون مرتكبي هذه الأفعال يخضعون لل ملاحقة القانونية ؛

(ج) كفالة فتح السلطات المختصة تحقيقات فعلية ومنتظمة كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعل اً من أفعال التعذيب قد ارتُكِب ، والاعتماد على دعم المجتمع المدني ل توثيق هذه الأفعال. والعمل أيض اً على ضمان محاكمة المشتبه فيهم على النحو الواجب، وفي حال إدانتهم، الحكم عليهم بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم.

ظروف الاحتجاز

٢٤- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ظروف احتجاز شبيهة ب سوء المعاملة في معظم مؤسسات البلد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن ميزانية إدارة السجون لم تعرف أي زيادة منذ عام ٢٠١٥، وتلاحظ الأحوال غير الصحية و قلة ا لتهوية والإضاءة فيها ، وعدم كفاية الأغذية - التي تتكون من وجبة واحدة في اليوم - ومحدودية الأنشطة الترفيهية أو التدريبية الهادفة إلى إعادة تأهيل السجناء والسائدة في مراكز الاحتجاز. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم الفصل الفعلي بين فئات المحتجزين و قلة عدد ال موظفين ال مؤهلين في السجون؛ وهذا يعني أن الأشخاص المحتجزين يُتركون لتدبير أمور ال مراقبة بأنفسهم ، فيترتب على ذلك الفساد والعنف بينهم. وترحب اللجنة بافتتاح سجن كباليمي الجديد الذي أسهم في التخفيف من اكتظاظ سجن لومي، لكنها لا تزال قلقة إزاء استمرار معدل الاكتظاظ في جميع مراكز الاحتجاز، إذ يبلغ معدل الإشغال الوطني الحالي ١٨٢ في المائة، في وقت لا تتوافر أي سياسة شاملة تعنى با لسجون و تعالج الأسباب المتعددة للاكتظاظ. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم إمكانية تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز المنصوص عليها في قانون العقوبات الجديد بسبب عدم وجود قانون للإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود قاض ٍ ل تنفيذ الأحكام، إذ أن الجمعية الوطنية لم تعتمد بعد مشروع قانون تنظيم الجهاز القضائي. وأخير اً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء فرض مبلغ جزافي بقيمة ٢٠٠ فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية على كل زائر - باستثناء الأشخاص الذين لهم ” رخصة التواصل “ والمحامين - وهو إجراء يمكن تشبيهه ب تدبير تقييدي يتعارض والقاعدة ٤٣ ( ٣) و/أو ٥٨ ( ١) ( ب) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وأخير اً، تلاحظ اللجنة بقلق أن مراكز الاحتجاز لدى الشرطة التابعة لقوات الشرطة والدرك تسودها أيض اً ظروف غير صحية وتنعدم فيها الإضاءة، وأن الأشخاص المحتجزين فيها لا يتلقون أي تغذية (المواد ٢، و١١، و١٦).

٢٥- تكرر اللجنة توصياتها الواردة في الفقرة ١٣ من ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل ظروف الاحتجاز، في السجون ومراكز الاحتجاز، تتماشى وقواعد نيلسون مانديلا، بما فيها:

(أ) إغلاق سجن لومي نهائي اً ودون تأخير، ووضع خطة عامة بشأن أحوال السجون في توغو؛

(ب) تحسين الظروف المادية في جميع الأماكن الأخرى لسلب الحرية، وضمان حصول السجناء على غذاء مناسب و كاف ٍ ، و ظروف صحية لائقة، و تهوية كافية في الزنزانات، مع مراعاة الظروف المناخية؛

(ج) الحد من اكتظاظ السجون بتفضيل بدائل الاحتجاز، مثل الإقامة الجبرية تحت المراقبة والإشراف القضائي، والتعجيل، تحقيق اً لهذا الغرض، باعتماد قانون الإجراءات الجنائية ومشروع القانون المنظم للجهاز القضائي بغية تعيين قاض ٍ ل تنفيذ العقوبات؛

(د) تزويد مراكز السجون بكوادر، بما فيها الكوادر الطبية، تكون مؤهلة ومدربة وكافية، واعتماد نظام داخلي في جميع مراكز الاحتجاز، والتحقيق في جميع حالات الفساد والامتيازات، ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(ه) إلغاء المبلغ الجزافي المفروض على زوار السجون.

الإفلات من العقاب وإجراء التحقيقات

٢٦- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء معلومات تفيد بوجود إفلات من العقاب عن حالات التعذيب وسوء المعاملة السابقة . وتشير اللجنة على وجه الخصوص إلى عدم إجراء تحقيقات بشأن الأحداث التي وقعت بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢، وهي الفترة التي عرفت العديد من أفعال التعذيب التي ارتكبها خصيصاً موظفو وكالة الاستخبارات الوطنية، على الرغم من التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٢، التي ظلت حبراً على ورق. ويصدق القول نفسه على الأحداث المرتبطة ب أعمال العنف المرتكبة بعد انتخابات عام ٢٠٠٥: فمن بين ٧٢ شكوى مطالبة بالحق المدني قدمها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، لم تجر المحاكم الوطنية أي تحقيق في أي منها حتى الآن، ولم ي ُ عاق َ ب أي شخص مسؤول عن هذه الجرائم. وتلاحظ اللجنة المعلومات الشفوية التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بشكويين جاريتين ، وترى أن شبه انعدام التحقيقات والمحاكمات بشأن أفعال التعذيب يُسهم في إيجاد حالة من الإفلات من العقاب والحفاظ عليها (المواد ٢، و١٢، و١٣).

٢٧- تكرر اللجنة توصياتها الواردة في الفقرات ١١(أ) و(د) و(ه) من ملاحظاتها الختامية السابقة، وتحث الدولة الطرف على فتح تحقيق في نشاط وكالة الاستخبارات الوطنية، ووضع حد للإفلات من العقاب، والسهر على أن يُقدَّم بانتظام إلى العدالة ويُ عاقب وفق اً لخطورة أفعاله أي شخص مارس أعمال التعذيب .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين الآلية الوقائية الوطنية

28- ترحب اللجنة ب ارتياح بالقانون الأساسي رقم ٢٠١٨-٠٠٦ بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وسير عملها، الذي يعر ِّ ف هذه الأخيرة بأنها آلية وطنية لمنع التعذيب بالمعنى المقصود في المادة ٣ من البروتوكول الاختياري، ويخول لها صلاحية القيام بزيارات منتظمة وغير معلنة لجميع أماكن سلب الحرية ؛ وتحيط اللجنة علماً أيض اً بتعيين الأعضاء المتعددي التخصصات الجدد للجنة المذكورة، وبدء عملهم مؤخراً في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٩، فضل اً عن زياراتهم، وتعرب عن تقديرها للمعايير الموضوعية وشروط الاستقلال المنصوص عليها في المادة ٨ من القانون الأساسي المذكور أعلاه، لكنها تشعر بالقلق إزاء تصور أن بعض أعضاء اللجنة الحاليين غير مستقلين في واقع الأمر لأنهم موظف ون حكومي ون . وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق ل عدم زيادة ميزانية اللجنة الوطنية لتغطية تكاليف وظائفها الجديدة بوصفها آلية وقائية وطنية، ولأن حصتها السنوية من الميزانية تتألف من منحة، تُناقَش سنوي اً ضمن آلية التحكيم، وتظل من ثم حصة غير مؤكدة ؛ وهذا الواقع يثير تساؤلات بشأن استقلالية إدارتها واستقلالها الفعلي، وقدرتها على الاضطلاع بولايتها ك آلية ً وقائية وطنية (المادة ٢).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاستقلال التام لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شخصياً ومؤسساتياً، وتزويد هذا الجهاز ب موارد مالية و بشرية و مادية كافية ويمكن التنبؤ بها لتمكينها من الاضطلاع بصورة مستقلة ومحايدة وفعالة بمهامها ال كامل ة بوصفها مؤسسة وطنية وآلية وقائية وطنية.

العنف ضد النساء والفتيات

٣٠- ترحب اللجنة بأحكام قانون العقوبات الجديد، الذي يعرِّف في مادتيه ٢١٢ و٢٣٢ العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، ويجرمه ويعاقب عليه، وترحب باعتماد قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنساني في عام ٢٠١٢، فضل اً عن وضع العديد من برامج التوعية في هذا الشأن ، لكنها تعرب عن أسفها لاستمرار ممارسة العنف ضد العديد من النساء في توغو. ولا يختلف الأمر بالنسبة لضحايا الزواج القسري والمبكر، واستمرار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، على الرغم من اعتماد القانون رقم ٩٨-٠١٦ المؤرخ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ الذي ينص على حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في توغو، والجهود الواسعة النطاق للتوعية بهذا الأمر . وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على تقديم إحصاءات بشأن عدد الإدانات في الفترة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩، لكنها تأسف لعدم تصنيف هذه البيانات حسب السن، والأصل الإثني ، والجنسية، والمنطقة، ونوع الشكوى، والمحكمة التي أصدرت حكم الإدانة، بطريقة تسمح بتحديد الأسباب الجذرية لهذا العنف، ووضع ا ستراتيجيات كفي ل ة ب منعه واحتوائه (المادتان ٢ و١٦).

31 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) كفالة التنفيذ الفعلي للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون العقوبات، التي تجرم العنف الجنساني، و إجراء تحقيقات وافية في جميع الحالات بغية ضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، و حصول الضحايا على الجبر ؛

(ب) توفير تدريب إلزامي لجميع موظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين فيما يتعلق بمقاضاة مرتكبي العنف الجنساني، ومواصلة حملات التوعية؛

(ج) ضمان حصول جميع ضحايا العنف الجنساني على المأوى، والرعاية الطبية، والدعم النفسي، والمعونة القضائية اللازمة؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء نهائياً على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

العنف ضد الأطفال

٣٢- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وتعرب عن قلقها لأنه على الرغم من أن المواد ٣٥٣ إلى ٣٥٦ و٣٧٦ من قانون الطفل تجرم العقاب البدني للأطفال في جميع الأماكن والسياقات، لا يزال العديد من هم يعانون يوميا ً أشكالاً مختلفة من سوء المعاملة، ويتعرضون لمختلف الممارسات الضارة مثل الزواج القسري، والزواج المبكر، أو لاتهامات بممارسة الشعوذة. وتحيط اللجنة علم اً بالاستنتاجات التي خلصت إليها مؤخر اً المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها بعد زيارتها توغو في الفترة من ٢٧ إلى ٣١ أيار/ مايو ٢٠١٩، لكنها تشعر بقلق عميق إزاء ظاهرة استغلال الأطفال، الذين يعمل الكثير منهم خدماً محليين أو حم َّ الين أو بائعين في الأسواق، ويمتهنون أسوأ أشكال العمل الزراعي، أو يُستغلون جنسي اً وفي البغاء على الرغم من أحكام قانون العقوبات الجديد الذي تعرف مادته ٣١٧ مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص وتعاقب عليها، و تجرم ماد ته ٣٣٨ العمل القسري وتعاقب عليه (المواد ٢، ومن ١١ إلى ١٤ ، و١٦).

33- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) سن تشريع يحظر صراحة وبالكامل جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع السياقات؛

(ب) تطبيق الأحكام التشريعية القائمة ذات الصلة، وفتح تحقيقات ومحاكمات منتظمة حيثما يُشتبه في وجود حالات ل سوء معاملة ا لأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي أو الاستغلال الجنسي، من أجل معاقبة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا، بما في ذلك تدابير إعادة التأهيل والرعاية الصحية والنفسية؛

(ج) وضع حد لظاهرة الاسترقاق المنزلي بإنشاء آليات رصد فعالة، وكفالة جمع التقارير والتحقيقات والإدانات بطريقة منهجية وفعالة؛

(د) مواصلة برامج التوعية والتدريب بشأن حماية الطفولة لفائدة المدرسين والقادة التقليديين والدينيين.

المدافعون عن حقوق الإنسان، وقمع المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة

٣٤- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع اعتداءات متكررة على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير، والذين تعرضو ا بانتظام فيما يبدو للتعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، أو الاحتجاز لدى الشرطة، على إثر عمليات اعتقال و احتجاز تعسفي ة . وتحيط اللجنة علماً ب الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخر اً لمراقبة المظاهرات العامة وكفالة سيرها السليم، لكنها تأسف لاستخدام وكالات إنفاذ القانون القوة المفرطة وغير المتناسبة في المظاهرات السلمية، على الرغم من الإطار التشريعي الذي ينظم ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي. وتشير اللجنة مع القلق إلى ادعاءات تفيد ب أن قوات الأمن استخدمت في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٨ الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين تجمعوا تلقائي اً في لومي للتنديد بارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وهو ما أفضى إلى وفاة شخص واحد، وإصابة العديد من الأشخاص بجروح. وترحب اللجنة بالتحقيقات التي أُجريت فيما يتعلق بمظاهرات عام ٢٠١٧، وتحث الدولة الطرف على تعجيل وتيرة سيرها وموافاة اللجنة بنتائجها. وفي الأخير، تشعر اللجنة بالقلق إزاء قراءة تقارير تفيد بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتخويف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين. فعلى سبيل المثال، أفادت التقارير بأن عدداً منهم، وهم أعضاء في حركة نوبويكي ، وحركة بأي حال من الأحوال، وجبهة المواطن التوغولي الشجاع ، تعرضوا في آب/أغسطس ٢٠١٧ للتهديد، والاعتداء، والترهيب، والاحتجاز التعسفي، وفي بعض الحالات للتعذيب وسوء المعاملة (المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف العمل فوراً على:

(أ) الإفراج عن جميع الأشخاص الذين يُدعى أنهم محتجزون لأنهم دافعوا عن رأي هم أو تظاهر وا سلمي اً، وضمان تعويض ضحايا الاحتجاز التعسفي؛

(ب) ضمان حماية المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني من أعمال التخويف والعنف التي قد يتعرضون له ا بسبب أنشطتهم؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات فورية ومحايدة وفعالة في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، أو التعذيب، أو سوء المعاملة، أو الإعدام خارج نطاق القضاء في حق المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وبدء الملاحقات القضائية المناسبة.

التدريب بشأن أحكام الاتفاقية

36- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف ل ت وعي ة وتدريب موظفي إنفاذ القانون، و لا سيما أفراد الشرطة القضائية والدرك، في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك منع التعذيب، وفقاً للمعلومات الشفوية التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن هذه البرامج لا تنص على أي دروس أو تعليمات بعينها بشأن أحكام الاتفاقية نفسها. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الأطباء العسكريين يتلقون تدريباً يتضمن خبرات الطب الشرعي، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للكشف عن آثار التعذيب أو سوء المعاملة استناداً إلى المعايير الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، لكنها تلاحظ أن هذا التدريب لا يشمل جميع الجهات الفاعلة التي قد تتفاعل مع الأشخاص المسلوبة حريتهم (المادة ١٠).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامجها التدريبية الموجهة إلى جميع الجهات الفاعلة التي قد تشارك في الإشراف على الأشخاص المسلوبة حريتهم أو في استجوابهم أو معاملتهم (الشرطة والدرك والقضاة وموظفو السجون)، مع السهر على تضمينها وحدات تدريب المتواصل بشأن أحكام الاتفاقية، وتقنيات التحقيق غير القسرية ، وبروتوكول اسطنبول . وينبغي للدولة الطرف أيض اً وضع طرائق لتقييم فعالية التدريب.

الجبر

٣٨- ترحب اللجنة بالتعويضات التي قدمتها الدولة الطرف إلى ضحايا التعذيب، وفقاً لقرار محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وتلاحظ أيض اً إنشاء المفوضية السامية للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، التي تتولى، في جملة أمور، تنفيذ برنامج الجبر الذي أعدته لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، لكن ها تشعر بالقلق إزاء المواد ١٩٩، و٢٠٢، و٢٠٤ من قانون العقوبات، التي تنص على تقديم الجبر في شكل تعويض نقدي فقط، بدل اً من دمج جميع أشكال ه المنصوص عليها في المادة ١٤ من الاتفاقية. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود بيانات بالأرقام عن مطالبات ال جبر عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة، وتلك التي نجح أصحابها في مطالباتهم، فضل اً عن تدابير إعادة التأهيل المعتمدة (المادة ١٤).

٣٩- تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم ٣(٢٠١٢) بشأن تنفيذ المادة ١٤ وتدعو الدولة الطرف إلى الاضطلاع بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على سبل انتصاف فعالة، وإمكانية حصولهم على الجبر ، بما في ذلك الحالات التي لم تُعرف فيها هوية الجاني؛

(ب) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الضحايا وضمان التعجيل بإتاحة خدمات إعادة التأهيل المتخصصة لهم ؛

(ج) موافاة اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات مفصلة عن الحالات التي أُتيحت فيها سبل انتصاف فعالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وحصلوا على إثرها على الجبر.

إجراءات المتابعة

40- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها ، بحلول 9 آب / أغسطس 2020، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن إصلاح نظامها القضائي، و لا سيما اعتماد قانون السلطات القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية، و حالة الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، والتعليمات المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب ، وإغلاق سجن لومي (انظر الفقرات 11(أ) و17 (د) و23(ب) و25(أ)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بما تعتزم اتخاذه من تدابير، قبل تقديم التقرير المقبل ، لتنفيذ جزء من التوصيات الأخرى الواردة في هذه الملاحظات الختامية أو جميعها.

مسائل أخرى

٤١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

42- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وإبلاغ اللجنة بالأنشطة المتعلقة بنشرها.

43- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقد م تقرير ها الدوري المقبل، الذي سيكون تقرير ها الدوري الرابع، بحلول 9 آب/أغسطس 2023 على أبعد تقدير. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على صياغة تقريرها عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وست شكل رد ود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.