الأمم المتحدة

CERD/C/CMR/CO/22-23

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

26 May 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريريْن الدوريّيْن الثاني والعشرين والثالث والعشرين للكاميرون *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريريْن الدوريّيْن الثاني والعشرين والثالث والعشرين للكاميرون ( ) ، المقدميْن في وثيقة واحدة، في جلستيها 2871 و 2872 ( ) ، المعقودتيْن في 13 و 14 نيسان/أبريل 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2885 ، المعقودة في 26 نيسان/أبريل 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريريْن الدوريّيْن الثاني والعشرين والثالث والعشرين للدولة الطرف. وترحب أيضاً بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها بعد الحوار .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية في 9 كانون الأول/ديسمبر 2020 ؛

(ب) اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية ( 2020 - 2030 )؛

(ج) اعتماد القانون رقم 2019 / 019 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2019 بشأن تعزيز اللغات الرسمية في الكاميرون؛

(د) إنشاء اللجنة الوطنية لثنائية اللغة والتعددية الثقافية في عام 2017 ، وفقاً للقانون رقم 2017 / 13 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2017 ؛

(هـ) إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات لمتابعة البرامج والمشاريع التي تشمل الشعوب الأصلية الضعيفة، وفقاً للمرسوم رقم22/A/MINAS/SG/DSN المؤرخ 6 آب/أغسطس 2013 ؛

(و) اعتماد القانون رقم 2016 / 17 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، المُحدِث لقانون التعدين، والذي ينص على واجب التشاور المسبق مع السكان المتضررين ويضمن التعويض في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

4 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود إحصاءات شاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، مصنفة حسب الأصل الإثني أو القومي واللغة المنطوقة، بما في ذلك ما يتعلق بالشعوب الأصلية والمشردين داخلي اً والمهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية، وعن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات السكانية. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالأعمال التحضيرية لإجراء التعداد العام الرابع للسكان والمساكن، وفقاً للمرسوم رقم 2015 / 397 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2015 ، والمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن هناك أكثر من 250 مجموعة إثنية في الدولة الطرف، فإنها تأسف للتأخير في إجراء التعداد ولأن التعداد لن يتضمن بيانات عن التكوين الإثني للسكان (المواد 1 و 2 و 5 ).

5 - إذ تشير اللجنة إلى الفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( ) وتوصيتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بأن تجمع وتقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية موثوقة ومستكملة وشاملة عن التكوين الديمغرافي للسكان، استناد اً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، بما في ذلك عن الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية، والشعوب الأصلية، والمشردين داخلي اً، وغير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية، إلى جانب مؤشرات اجتماعية واقتصادية، مصنفة حسب الأصل العرقي والنوع الاجتماعي والعمر والمنطقة واللغات المنطوقة.

الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

6 - تحيط اللجنة علماً بأن المعاهدات التي تصدق عليها الدولة الطرف لها الأسبقية على القوانين الوطنية وفقاً للمادة 45 من الدستور، لكنها تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات عن القضايا التي اعتُد فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية أو طَبقت فيها هذه المحاكم أحكام الاتفاقية (المادة 2 ).

7 - توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف دورات تدريبية وتنظم حملات توعية للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، وكذلك لعامة السكان، لضمان الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

حظر التمييز العنصري

8 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بالقانون رقم 2019 / 020 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2019 المعدِّل والمكمِّل لبعض أحكام القانون رقم 2016 / 7 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2016 المتعلق بقانون العقوبات، وكذلك المعلومات التي مفادها أن القانون ينص على تشديد العقوبات على "أفعال ازدراء العرق أو الدين". ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الإطار التشريعي الوطني لا يتضمن تعريف اً صريح اً للتمييز العنصري على جميع الأسس المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية، ولا سيما على أساس اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ولأنه لا يحظر صراحةً التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص (المواد 1 و 2 و 5 ).

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض قوانينها وسياساتها لكي تدرج صراحةً مبدأ المساواة وحظر التمييز العنصري على جميع الأسس المحظورة، تمشي اً مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تلغي المفاهيم التي تتعارض مع أحكام هذه المادة، مثل مفهوم "الاستيعاب". وتوصي كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً لمكافحة التمييز يهدف إلى منع التمييز العنصري ومحاربته ويحوي جميع أسس التمييز المحظورة ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص على حد سواء.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بإنشاء لجنة الكاميرون لحقوق الإنسان في عام 2019 بوصفها المؤسسة الوطنية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لتحل محل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بإعداد لائحة داخلية بشأن أمانة اللجنة، يساورها القلق لأن اللجنة تفتقر إلى الاستقلال المؤسسي، حيث إن رئيس الكاميرون هو من يختار أعضاءها ال ‍ 15 ويعيّنهم خارج إطار أي عملية شفافة وتشاركية وقائمة على أساس الجدارة. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم كفاية مستوى التمويل والموارد البشرية (المادة 2 ).

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية لاستحداث وتنفيذ عملية شفافة وتشاركية وقائمة على أساس الجدارة لاختيار أعضاء اللجنة، تحترم التوازن بين الجنسين وتعكس تكوين السكان، وأن تزود اللجنة بما يكفي من الموارد البشرية والمالية اللازمة للوفاء بولايتها بفعالية واستقلالية.

الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري

12 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قضيتي تمييز عنصري رُفعتا ضد عمال وطنيين أمام المحاكم المحلية في عامي 2012 و 201 3 . بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات مستكملة عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري التي تلقتها لجنة الكاميرون لحقوق الإنسان، وكذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والجزاءات التي فرضتها المحاكم المحلية، وعن التعويضات وأشكال الجبر الأخرى المقدمة للضحايا (المادتان 6 - 7 ).

13 - توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتذكِّر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى تمييز عنصري قد يدل على عدم وجود تشريعات مناسبة، وضعف الوعي بسبل الانتصاف القانوني المتاحة، وعدم الثقة في النظام القضائي، والخوف من الانتقام، أو على افتقار السلطات إلى الإرادة اللازمة لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير نظام تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وضمان إمكانية الوصول إليه وإتاحته للضحايا؛

(ب) تنفيذ برامج تدريب لموظفي الشرطة والمدعين العامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على التعرف على حوادث التمييز العنصري وتسجيلها؛

(ج) تنفيذ حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية إيداع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري؛

(د) إنشاء آلية لجمع الإحصاءات بشأن شكاوى التمييز العنصري المقدمة إلى لجنة الكاميرون لحقوق الإنسان، وعن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا، على أن تكون هذه الإحصاءات مصنفة حسب العمر والنوع الاجتماعي والأصل الإثني.

جرائم الكراهية وخطاب الكراهية

14 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الأفراد والجماعات على أساس "القبيلة" و"الأصل الإثني" بموجب المادة 241 ( 1 ) من قانون العقوبات. بيد أنها تلاحظ بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن أحكاماً تجرم صراحةً خطاب الكراهية العنصري وجرائم الكراهية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن الجهود المبذولة لرصد انتشار خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فضل اً عن الافتقار إلى المعلومات، بما في ذلك الإحصاءات، عن الشكاوى المقدمة، والتحقيقات والملاحقات القضائية، والجزاءات المفروضة على الجناة. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن موظفين عموميين وحكوميين يحرضون على الكراهية العنصرية (المواد 4 و 6 و 7 ).

15 - وفقاً لتوصياتها العامة رقم 7(198 5) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصري، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة إطارها القانوني، ولا سيما قانون العقوبات، لتجريم خطاب الكراهية العنصري، بما في ذلك عبر الإنترنت، وجرائم الكراهية بما يتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع الإبلاغ عن خطاب الكراهية العنصري وجرائم الكراهية، وضمان توافر قنوات الإبلاغ وإمكانية الوصول إليها، وجمع البيانات عن الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية العنصري والجرائم ذات الدوافع العنصرية، والملاحقات القضائية، والإدانات، والعقوبات المفروضة في إطار هذه الشكاوى، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) وضع وتنفيذ برامج تدريبية بشأن جرائم الكراهية وخطاب الكراهية لضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك بشأن أساليب تحديد جرائم الكراهية العنصرية وحالات خطاب الكراهية وتسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(د) اتخاذ تدابير لرصد انتشار خطاب الكراهية العنصري على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي؛

(هـ) اعتماد تدابير فعالة لضمان الإدانة العلنية لخطاب الكراهية العنصري والنأي بنفسها عن خطاب الكراهية العنصري من قبل الشخصيات العامة، بما في ذلك السياسيون.

المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني

16 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتقارير المتعلقة بالجهود التي بُذلت مؤخر اً للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين، ولا سيما أولئك الذين ينشطون في مجال رصد حقوق الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية ويبلغون عنها، أصبحوا بصورة متزايدة أهداف اً للقتل، والاختفاء القسري، والتهديد، والترهيب، والانتقام، والمضايقة، نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان (المادة 5 ).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة في جميع حالات القتل والاختفاء القسري والترهيب والمضايقة والتهديد وأعمال الانتقام التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان تمكين منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، من الاضطلاع بعملهم بفعالية ودون خوف من الانتقام.

حالة الأقلّيات والشعوب الأصلية

18 - بينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في وضع اللمسات الأخيرة على الدراسات المتعلقة بالأقليات القومية والإثنية والشعوب الأصلية، التي يجري إعدادها منذ عام 201 3 . ويساورها القلق أيضاً إزاء نقص المعلومات عن إعداد واعتماد مشروع القانون المتعلق بحقوق الشعوب الأصلية (المواد 1 - 7 ).

19 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23(199 7) بشأن حقوق الشعوب الأصلية وتوصيتها السابقة بشأن هذه المسألة ( ) ، توصي الدولة الطرف بأن تستكمل، في إطار زمني واضح، عملية اعتماد إطار قانوني شامل بشأن الأقليات والشعوب الأصلية، بما في ذلك الحماية الدستورية، بمشاركة فعالة ومجدية من جانب الشعوب الأصلية والجماعات الإثنية فضل اً عن منظمات المجتمع المدني ولجنة الكاميرون لحقوق الإنسان بغية توفير تدابير خاصة وملموسة لحماية هذه الجماعات.

التدابير الخاصة الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة في منطقتيْ الشمال الغربي والجنوب الغربي

20 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة أوجه عدم المساواة التي تواجهها مجموعات الأقليات الإثنية والإثنية - اللغوية في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي، مثل إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتعزيز ثنائية اللغة والتعددية الثقافية في عام 2017 ، واعتماد القانون رقم 2019 / 019 بشأن تعزيز اللغات الرسمية في الكاميرون، وزيادة عدد الموظفين العموميين الناطقين باللغة الإنجليزية، ولا سيما في قطاعي التعليم والعدالة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة للجنة للاضطلاع بولايتها، ونقص المعلومات عن أدوارها وأنشطتها، ولا سيما فيما يتعلق بتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم الامتثال للإطار التشريعي الوطني بشأن ثنائية اللغة والتعددية الثقافية؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن مجموعات الأقليات الإثنية والإثنية-اللغوية في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي لا تزال عرضة للاستبعاد والتمييز مما يؤدي إلى عدم المساواة، ولا سيما في الحصول على الخدمات العامة، بسبب التنفيذ المحدود للتدابير المتعلقة بتشجيع ثنائية اللغة (المواد 1 - 7 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى معالجة عدم المساواة وزيادة فرص حصول السكان في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي على الخدمات العامة، وتمثيلهم في القطاع العام، ولا سيما في المناصب العليا ومناصب صنع القرار؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للجنة الوطنية لتعزيز ثنائية اللغة والتعددية الثقافية، وتقديم معلومات مفصلة عن أنشطتها في التقرير الدوري المقبل؛

(ج) إجراء تقييم لتدابيرها الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة، بغية تعزيز تلك التدابير، بمشاركة مجدية من ممثلي المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ولجنة الكاميرون لحقوق الإنسان.

حالة الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية في سياق الأزمات والحالة الأمنية

22 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء انتشار العنف وانعدام الأمن على نطاق واسع في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي منذ عام 2016 ، وذلك بسبب الهجمات والاشتباكات بين قوات الأمن والجماعات الانفصالية المسلحة، وكذلك في منطقة الشمال الأقصى، حيث تشن جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، بما فيها بوكو حرام، هجمات إرهابية ضد المدنيين. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف بين جماعات عرقية في لوغون - إي - شاري. وبينما تسلم اللجنة بالتزام الدولة الطرف بحماية كل شخص يخضع لولايتها القضائية من الإرهاب، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية تتعرض لانتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن بموجب تدابير مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، والتشريد القسري، والهجمات، وتدمير الممتلكات، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات، بما في ذلك التحقيق في بعض الحوادث، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة وشاملة للتحقيق في هذه التقارير عن الانتهاكات والتجاوزات وتوفير الجبر والدعم للضحايا. وبينما تلاحظ اللجنة أن عقوبات الإعدام لا تنفَّذ، فإنها تشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بفرض عقوبة الإعدام على أفراد الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية بموجب القانون رقم 2014 / 028 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 أمام المحاكم العسكرية ودون تقديم تفسير كاف (المواد 1 - 7 ).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها واعتماد تدابير للتوصل إلى حل سلمي للأزمات وانتشار العنف، بوسائل منها ما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لعمليتيْ المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي وأقصى الشمال، لضمان حماية الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية وجماعات السكان الأصليين، بمشاركة فعالة ومجدية من ممثلي هذه الجماعات الإثنية والشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني، ولجنة الكاميرون لحقوق الإنسان؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة في التقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في سياق تدابيرها لمكافحة الإرهاب، فضل اً عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير التابعة الدولة، ومقاضاة المسؤولين عنها، ومعاقبة المدانين على النحو الواجب؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية لتوفير الدعم الطبي والاجتماعي الفعال للضحايا، ولا سيما النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي؛

(د) اعتماد تدابير فعالة للتحقق من أن تدابير مكافحة الإرهاب لا تميز ضد الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية، وضمان حق المحتجزين في الإجراءات القانونية الواجبة والحق في الطعن في قرارات احتجازهم وإدانتهم بموجب القانون رقم 2014/028، تمشي اً مع التوصية العامة للجنة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛

(هـ) النظر في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام.

حالة الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية

24 - تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية ( 2020 - 203 0 ). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية تتعرض لأشكال تمييز مباشرة وغير مباشرة ومتعددة ومتداخلة، مما يحد من تمتعها بحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) التقارير عن انخفاض تمثيل بعض الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية في القطاع العام وفي عملية صنع القرار والمناصب الرفيعة، ولا سيما بين النساء المنتميات إلى هذه الجماعات؛

(ب) عدم وجود معلومات عن العملية الجارية لاستعراض قانون العمل، والتقارير المتعلقة بدفع أجور غير متساوية على أساس الأصول الإثنية في القطاع الخاص، وعن السخرة واستغلال الشعوب الأصلية في العمل؛

(ج) عدم توافر معلومات عن التدابير الرامية إلى ضمان حصول السكان الأصليين والجماعات الإثنية على الخدمات العامة الكافية في المناطق المتضررة من العنف، ولا سيما في ضوء الهجمات على المستشفيات والمدارس؛

(د) عدم وجود معلومات مستكملة عن تنفيذ برامج لتكييف النظام التعليمي مع ثقافة الشعوب الأصلية (المواد 1 - 7 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان المشاركة الفعالة لجميع الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة وزيادة تمثيل هذه الجماعات، بما في ذلك المرأة، في القطاع العام، وفي عملية صنع القرار وفي المناصب الرفيعة؛

(ب) التعجيل باستعراض قانون العمل واعتماد تدابير لضمان التنفيذ الفعال لحظر التمييز العنصري في العمالة، ومنع حالات العمل القسري للشعوب الأصلية والتحقيق فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها؛

(ج) اعتماد تدابير لضمان توافر خدمات التعليم والرعاية الصحية لجميع المجموعات الإثنية والشعوب الأصلية وإمكانية الوصول إليها على قدم المساواة، بما في ذلك عن طريق تعزيز الهياكل الأساسية للمرافق القائمة وزيادة توافر المدارس ومرافق الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالعنف والمناطق النائية؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تكييف النظام التعليمي مع ثقافات الشعوب الأصلية والجماعات الإثنية والتشديد على التبادل بين الثقافات والأعراق.

الحقوق المتعلقة بالأراضي

26 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عملية إصلاح إطار ملكية الأراضي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الإطار التشريعي المتعلق بملكية الأراضي والتعويضات ذات الصلة، الذي لا يأخذ في الحسبان تقاليد الشعوب الأصلية وعاداتها ونظم حيازتها للأراضي أو أساليب حياتها، لا سيما وأنه يجعل الاعتراف بملكية الأراضي والتعويض مشروط اً بتنمية الأراضي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات لا تستشير الشعوب الأصلية قصد الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل تنفيذ مشاريع إنمائية على أراضيها وأقاليمها (المادة 5 ).

27 - إذ تشير اللجنة إلى التوصية ذات الصلة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باستعراض الإطار التشريعي لملكية الأراضي، بما في ذلك المراسيم الصادرة في عام 1974، وقانون الغابات لعام 1994، وقانون عام 2016 المحدِث لقانون التعدين، لضمان حماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها واستخدامها وتنميتها والتحكم فيها، مع ضمان مشاركتها الفعالة والهادفة في عملية الاستعراض؛

(ب) اعتماد تدابير لضمان التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن أي مشاريع أو تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر على أراضيها وأقاليمها ومواردها وبغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان وصول الشعوب الأصلية إلى سبل انتصاف فعالة ومنحها تعويضاً عادلاً ومنصفاً عن الأراضي والأقاليم والموارد التي كانت تمتلكها أو تستخدمها تقليدي اً والتي صودِرت أو احتُلت أو استُخدمت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو تعرضت للضرر؛

(د) اعتماد تدابير لضمان توافر مكاتب إدارة الأراضي وإمكانية وصول الشعوب الأصلية إليها، وضمان احترام الإطار الإجرائي القانوني لتسجيل الأراضي لعادات الشعوب الأصلية وتقاليدها ونظم حيازتها للأراضي، دون تمييز؛

(هـ) اعتماد تدابير للتخفيف من أثر تغير المناخ على أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها بغية حماية عاداتها وأساليب حياتها التقليدية، مع منع نشوب النزاعات بين الطوائف.

المشردون داخلياً.

28 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد المشردين داخلي اً في الدولة الطرف من الأقليات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية الفارين من المناطق المتضررة من العنف، والذين ما زالوا مشردين ويواجهون عقبات في الحصول على الخدمات العامة مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم، ولا سيما أولئك الذين فقدوا وثائق هويتهم أو لم يتمكنوا من الوصول إلى نظام تسجيل المواليد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال الذين لا يحملون شهادة ميلاد لا يمكنهم الالتحاق بالنظام المدرسي الرسمي، ولا سيما نظام الامتحانات الرسمي (المادة 5 ).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد أطر سياسية وقانونية بشأن حماية المشردين داخلي اً لضمان حصولهم على الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والسكن اللائق والتعليم، وإنشاء آلية وطنية تُعنى بمنع التشرد الداخلي والحماية منه؛

(ب) اعتماد تدابير لتيسير تسجيل المشردين داخلي اً ومساعدتهم في الحصول على الوثائق الرسمية؛

(ج) النظر في إلغاء شرط تقديم شهادة ميلاد من أجل تسجيل الأطفال المشردين داخلي اً في النظاميْن الرسمييْن للتعليم والامتحانات.

تسجيل المواليد ووثائق الهوية

30 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتشجيع تسجيل المواليد وزيادة توافر وثائق الهوية، بما في ذلك في إطار برنامج إصلاح نظام الحالة المدنية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد والأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية، فضل اً عن أوجه القصور في إدارة نظام السجل المدني، بما في ذلك الفساد وارتفاع التكاليف والإجراءات المعقدة للحصول على هذه الوثائق. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن العديد من المشردين داخلي اً يواجهون خطر انعدام الجنسية، لأنهم فقدوا وثائق هويتهم ولا يستطيعون الحصول على وثائق هوية جديدة بسبب الإجراءات والمتطلبات المعقدة، مما يؤدي أيضاً إلى التمييز في الحصول على العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية (المادة 5 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى معالجة أوجه القصور الإدارية في نظام السجل المدني والإجراءات والمتطلبات المعقدة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لضمان إمكانية الاستفادة من خدمات تسجيل المواليد ووثائق الهوية اللازمة للحصول على الجنسية لمنع حالات انعدام الجنسية، ولا سيما بين المشردين داخلي اً، بوسائل منها توفير هذه الخدمات بالمجان. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تصدّق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية لمتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

32 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستضافتها عدد اً كبير اً من اللاجئين الذين فروا من النزاعات دون الإقليمية. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن ضمانات عدم الإعادة القسرية بموجب الإطار القانوني للدولة الطرف ولعدم توافر معلومات مستكملة عن قدرة اللاجئين وملتمسي اللجوء على الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم (المادة 5 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، وأن تكفل في القانون والممارسة الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لضمان تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتيسير إدماجهم في المجتمع.

التدريب والتثقيف وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة التحيز والتعصب

34 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة مختلف أشكال التحيز والتعصب، بما في ذلك إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والبرامج الجامعية (المادة 7 ).

35 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل التوعية بأهمية التنوع العرقي والثقافي ومكافحة التمييز العنصري، وإدماج هذه القيم في المناهج الدراسية من أجل تعزيز الصداقة والتضامن فيما بين الأعراق.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

36 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعدُ، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكام اً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري ، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 18 9) بشأن العمال المنزليين، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1989 (رقم 16 9) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، فضل اً عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية

37 - توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على التعديل المُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

38 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية اعترافاً باختصاص اللجنة بتلقّي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

39 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلانَ وبرنامج عمل ديربان اللذيْن اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّ خذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

40 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدَّ وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التعاون مع المجتمع الدولي

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الفئات الأكثر عرضةً للتمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

43 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى عام 2013، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة .

متابعة هذه الملاحظات الختامية

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 19 (حالة الأقليات والشعوب الأصلية) و31 (تسجيل المواليد ووثائق الهوية) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

45 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 21 (التدابير الخاصة الرامية إلى معالجة أوجه عدم المساواة في منطقتيْ الشمال الغربي والجنوب الغربي) و23 (حالة الجماعات الإثنية والإثنية - اللغوية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية في سياق الأزمات والحالة الأمنية) و27 (الحقوق المتعلقة بالأراضي) و29 (المشردون داخلياً) أعلاه، وأن تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين بحلول 24 حزيران/ يونيه 2025، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ومع معالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.