برامج الأطفال

120 407 1 ريال سعودي

برامج الأسرة

000 150 1 ريال سعودي

المجموع

120 557 2 ريال سعودي

الميزانية السنوية لبرامج الأسرة والطفل في التلفزيون

برامج الأطفال والأسرة

000 200 1

مليون ومائتان ألف ريال

وزارة الشؤون البلدية والقروية

000 031 519 7 ريال سعودي

إيضاح

المبلغ

الحدائق والمتنزهات الترفيهية

000 824 253 2

خدمات اجتماعية (طبية، معوقين)

000 961 356 1

خدمات تعليمية وطبية تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع

000 000 228 1

نفقات تعليمية للأكاديمية والمدارس السعودية في الخارج إضافة إلى نفقات تعليمية أخرى لدى بعض الجهات الحكومية

000 669 943

الإجمالي

000 454 782 5

مؤشرات إحصائية تطور مخصصات الخدمة الا جتماعية في ميزانية الدولة (1412/1413ه‍ -1421/1422ه‍ (1991/2002م)

السنوات

مليون ريال

التطور 1405/1406 = 100

1412/1413ه‍

814.4 49

101.8

1413/1414ه‍

887.8 53

110.1

1414/1415ه‍

925.0 47

97.9

1415/1416ه‍

330.7 44

90.6

1416/1417ه‍

979.3 44

91.9

1417/1418ه‍

918 63

130.6

1418/1419ه‍

861.1 70

144.8

1419/1420ه‍

986.0 65

134.8

1420/1421ه‍

707.6 73

180.6

1421/1422ه‍

455.2 80

164.4

مخصصات وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر في ميزانية الدولة (1411/1412-1420/1421ه‍ (1991/ 2002م)

السنوات

آلاف الريالات

التغير 1405/1406 = 100

1411/1412ه‍

100 901 9

110.5

1412/1413ه‍

032 052 9

101.1

1413/1414ه‍

612 109 10

101.1

1414/1415ه‍

946 267 8

92.3

1415/1416ه‍

020 503 7

83.3

1416/1417ه‍

419 950 10

122.3

1417/1418ه‍

419 950 10

122.3

1418/1419ه‍

562 243 1

138.9

1419/1420ه‍

076 545 11

128.9

1420/1421ه‍

600 288 13

148.4

1422/1423ه‍

430 857 13

تطور مخصصات التعليم في ميزانية الدولة (1412/1413-1421/1422 ه‍ (1991/2002م)

السنوات

مليون ريال

التغير

1405/1406 = 100

1412/1413ه‍

594.0 29

128.5

1413/1414ه‍

342.4 30

131.7

1414/1415ه‍

822.4 27

120.8

1415/1416ه‍

623.9 25

111.3

1416/1417ه‍

536.2 27

119.6

1417/1418ه‍

067.9 40

174

1418/1419ه‍

867.2 43

190.5

1419/1420ه‍

274.8 41

179.2

1420/1421ه‍

601.9 47

206.7

1421/1422ه‍

170.8 51

222.2

1423/1424ه‍

960 785 45

ثالثاً - المباد ئ العامة

ألف - تعريف الطفل (المادة 1)

33- عرفت ( الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

34- وهذا ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة ، حيث عُرِّف ال حدث في القوانين الجزائية المبينة في لائحة ال إ يقاف ولائحة دور الأحداث الصادرة عام 1395 ه‍ (1975م) بأن ه كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر. وقد رفع سن الحدث من حيث الأهلية والصفة القانونية إلى عشرين عاماً عند تطبيق إجراءات التأديب لمستخدمي ال مواد المخدرة ، وفق ضوابط محددة .

35- وفيما يتعلق بالأطفال في مرحلة ما قبل سن الثامنة عشر، فإن الأنظمة والإجراءات تراعي ذلك، ويمكن تقديم النقاط التوضيحية التالية في هذا الجانب:

- من ولادة الطفل وحتى بلوغه سن السابعة ، لا مسؤولية ولا تكليف عليه مطلقاً، وفي هذه المرحلة يكون على وليه تربيته وتوجيهه وتعويده على الأخلاق الحسنة وتعليمه بعض المبادئ الأساسية التي تعده للمرحلة القادمة.

- من بلوغه سن السابعة وحتى العاشرة يعتبر مميزاً ويبدأ في تعليمه وتدريبه على العبادات والتعامل مع الآخرين وتحمل بعض الواجبات والمسؤوليات دون أن يترتب عل ى ذلك عقاب .

- من بلوغه سن العاشرة وحتى الخامسة عشرة يتحمل بعض المسؤولية، ويقوم وليه بتوجيهه وتأديبه دون ضرر به، وتتم مساءلته في حال ارتكاب الجرم أو المخالفة في دور خاصة وبحضور وليه وبطريقة مناسبة، ويكلف وليه برد الحقوق التي أخذها إلى أصحابها، ويلزم بالم حافظة عليه ، وإذا لزم عقاب الطفل فيكون ذلك على شكل توجيه أو توبيخ، أو بإيداعه في إحدى دور الملاحظة الاجتماعية ، و يكون تأديبه بطريقة تضمن صلاحه دون إلحاق الضرر به.

- بعد تمام سن الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة يعتبر الطفل قد دخل مرحلة الاستقلالية والمشورة حيث ي سأل عما ارتكبه من جرم أو مخالفة في مكان مناسب وبطريقة ملائمة حفاظاً عليه و على مشاعره و مراعاة لمصلحته وامتدادا للعناية بتربيته. وحماية له وللآخرين يكون عقابه إذا لزم الأمر بشكل تأديبي و تربوي وتوجيهي، وإذا دعت الحاجة يتم حفظه في إحدى دور التوجيه الاجتماعي كب يئة بديلة لضمان تحسن سلوكه وصلاحه ل مدة مناسبة .

36- وتقضي الأنظمة المطبقة في المملكة بعدم توقيف الأحداث في السجون العامة بل يتم تسليمهم إلى دور الملاحظة.

37- وفي الأحوال الاجتماعية لم تحدد الأنظمة سن اً معين اً للزواج، حيث إ ن الشريعة الإسلامية قد راعت التفاوت في القدرة على الزواج، وشجعت عليه عند القدرة بما يكفل سعادة الطرفين وسعياً إلى منع العديد من المخاطر الاجتماعية المترتبة على تأجيل سن الزواج . وتساعد هذه المرونة في الشريعة الإسلامية على الاستجابة لحاجات الذكور والإناث المتفاوتة وتحقيق المصلحة للطرفين.

38- وبالنسبة للسن الأدنى للعمل فإن نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم رقم م/21 في 6 رمضان 1389 الموافق 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1969، قد منع تشغيل الطفل الذي لم يتم 13 سنة من العمر ( المادة 163 )، وبالنسبة للطفل فوق سن الثالثة عشرة فقد حظ رت المادة 160 من نظام العمل والعمال تشغيله في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة، والمناجم، ومقالع الأحجار وما شابه ذلك .

39- وينسجم نظام العمل بالمملكة مع الاتفاقية الدولية رقم 138 بشأن السن الأدنى للعمل.

40- وقد صادقت المملكة عام 1398 ه‍ (1978م) على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لعام 1930 بشأن السخرة أو العمل الجبري، وعلى الاتفاقية رقم 105 لعام 1377 ه‍ (1957م) بشأن إلغاء العمل الجبري (السخرة) وتطبق المملكة أحكام هاتين الاتفاقيتين ، و قد تضمن نظام العمل والعمال ( الفصل العاشر) منع تشغ يل الأطفال والنساء حماية لهم من الأعمال الخطرة أو الضارة .

41- وتقضي المادة 161 من نظام العمل والعمال بمنع تشغيل الطفل فوق سن الثالثة عشرة أثناء الليل وحددت المادة 162 عدد ساعات العمل ل ـ ه بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله ساعات عمل إ ضافية حسب المادة 152 واشترطت فترات للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة خلال ساعات العمل وفق نص المادة 147، وأكدت عدم تشغيله لأكثر من خمس ساعات متوالية بالمادة 148 من ذات النظام ، وقد انضمت المملكة إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 182 الخاصة بالقضاء على أ سوأ أشكال عمل الأطفال.

42- ويحق لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر المرافعة أمام القضاء والحصول على المشورة الطبية أو القانونية، وفي نظام الأحوال المدنية للحصول على البطاقة الشخصية.

43- وفيما يخص تناول الكحول فإن نظام الدين والدولة يحرمان تناول الكحول لكل ال أفراد من الجنسين ولمختلف الأعمار. وفيما يتعلق بالسن الأدنى للموافقة والقبول الجنسي فإن التشريع في المملكة ينطلق من الدين الإسلامي الذي يحرم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية.

44- وفيما يتعلق بالتعليم الإلزامي فقد نص الأساس الاستراتيجي الثامن من خطة التنم ية السابعة (1420-‍1425ه‍ الموافق 2000-2005م) على وجوب التعليم بالنسبة للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات.

باء - عدم التمييز (المادة 2)

45- المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل توجب احترام الدول الأطراف في الاتفاقية المساواة بين الأطفال الذين يخضع ون لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، وأن تتخذ ال دول الأعضاء التدابير المناسبة لضمان حماية الأطفال من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

46- وفي المملكة العربية السعودية تحقيق كامل للمساواة بين الجميع وحماية لهم حيث تضمن ت الأنظمة ما يكفل تحقيق ذلك، باعتماده ا على أساسين إسلاميين مهمين هما:

- العدل والمساواة وعدم التفريق بين الناس لأي سبب، قال تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان. .. الآية) .

- إقامة ال حدود الشرعية والالتزام بتنفيذها على الجميع. فالحقوق مضمونة للجميع وبالتساوي دون ت فر ي ق لجنس أو عرق أو خلافه، كما أن النظام يطبق على الجميع دون محاباة لأحد، وتقوم كل النظم القضائية والاجتماعية والثقافية على هذا الأساس.

47- وقد بين ذلك خادم الحرمين الشريفين ا لملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ، عند تقديمه للنظام الأساسي للحكم بالمملكة حيث قال: " لا فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية أمام شرع الله والكل سواسية في حب الوطن والحرص على سلامته ووحدته وعزته وتقدمه وولي الأمر ل ـ ه حقوق وعليه واجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكو م محكومة أولاً وأخيراً بشرع الله " .

48- وقد فص ّ لت ذلك مواد النظام الأساسي للحكم حيث ورد في المادة 8 من النظام ( يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ) والمادة 47 تنص على أن ( حق التقاضي مكفول بالتساوي لل مواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ) .

49- كما أن الأنظمة الجزائية والقضائية والإدارية أكدت هذا الأمر خلال التطبيقات العملية في الحياة اليومية بما في ذلك أنظمة الأحداث والتعامل معهم وفقاً لعمرهم وحالاتهم الاجتماعية وظروفهم عند ارتكابهم للجرائم، حي ث يراعى عدم ال تمييز بين الأطفال المرتكب ين لما يخالف النظام ، و يؤدب الطفل وفقاً للأنظمة مع أخذ الاعتبار لعمره ووضعه والمكان الذي ارتكب فيه المخالفة وقدر الضرر، دون النظر لجنسيته أو أصله، ويأتي هذا متفقاً ومنسجماً مع ما جاء في المادة الثانية من الاتفاقية .

50- وقد انضمت المملكة العربية السعودية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 16 ربيع الثاني 1418 (19 آب/أغسطس 1997) وعممت هذه الاتفاقية على جهات الاختصاص بتعميم ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 233/8 وتاريخ 20 ربيع ال ثاني 1418 (23 آب/أغسطس 1997) وعممتها وزارة الداخلية بتعميمها رقم 35/1308/2ش وتاريخ 30 جمادى الأولى 1418 (30 أيلول/سبتمبر 1997) .

51- كما انضمت المملكة كذلك للاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 34/180 وتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وذلك بموجب المرسوم الملكي م/25 وتاريخ 28 جمادى الأولى 1421 (28 آب/أغسطس 2000).

52- ويحظى الأطفال من الجنسيات المختلفة في المملكة العربية السعودية برعاية واهتمام، ويعاملون معاملة المواطن في مجالا ت التعليم والصحة والترفيه والتنقل بحرية كاملة، ولهم مدارسهم الخاصة دون تفريق بينهم وبين الأطفال السعوديين.

الأطفال الذين ولدوا خارج نطاق الزوجية

53- تقوم دور الحضانة الاجتماعية بتقديم الرعاية المناسبة للأطفال الصغار مجهولي الوالدين وذوي الظروف الخاصة ممن ل ا تتوفر لهم الرعاية السليمة في الأسرة أو المجتمع الطبيعي، وتتم هذه الرعاية دون تفريق بين المواليد لأي سبب.

الأطفال المعوقون

54- تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بهذه الفئة، ويدل الأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 27 ربيع الثاني 1423 (7 تموز/يوليه 20 02) بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد رئيساً للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين على الاهتمام البالغ بهذه الفئة.

55- وجاء في الفقرة الثالثة من الأساس الاستراتيجي الثامن للخطة الخمسية السا بع ة للتنمية تأكيدا على زيادة الاهتمام بالمعوق ين وإدخال برامج وطنية لتأهيلهم ورعايتهم وتسهيل مجالات العمل لهم.

56- ولا يسمح نظام الدولة ولا حتى عُرف المجتمع وعاداته بأي نوع من أنواع التمييز ضد الأطفال المعوقين، وهناك برامج لدمجهم في نظام التعليم ونواحي العمل المختلفة.

البنـات

57- يتساوى الأطفال في ال مملكة العربية السعودية (ذكوراً وإناثاً) في كافة الحقوق والواجبات وجميع أشكال الرعاية التي تكفلها الدولة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والأسرية.

58- وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 28 جمادي الأولى 1421 (29 آب/أغسطس 2000). كما تم دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم بموجب المرسوم الملكي رقم أ/2 وتاريخ 10 محرم 1423(24 آذار/ مارس 2002).

59- و المجتمع السعودي يدين بالإسلام الذي يدعو إلى العدل والمساواة ولذا فهو يرفض كافة أشكال التمييز والتفرقة بين الجنسين, وتتمتع البنت بكل الحقوق التي كفلتها له ا ا لشريعة الإسلامية، كما أنها تعامل دراسياً ووظيفياً مثل الرجل تماماً، فالكل متساوون في الحقوق والواجبات، عدا ما قد تحتاجه من مواد د راسية خاصة أو إجازات أمومة ورضاعة .

60- لا توجد أقليات بالمملكة العربية السعودية، ولا فرق بين مواطني المملكة، كما أن المقيمين على أرض المملكة يتمتعون بالرعاية نفسها والحماية التي تقدمها المملكة لمواطنيها، ويتساوون معهم أمام القضاء، ويحظى أطفال المقيمين بكل الحقوق التي يحظى بها الطفل السعودي.

جيم - مصالح الطفل الفُضلى (المادة 3 )

61- تولي ا لمملكة العربية السعودية مصالح الطفل الفُضلى جُل عنايتها، فقدمت مصالح الطفل عند اختيار الزوجين لأحدهما الآخر وفرضت على والديه حقه في الرضاعة والحضانة والولاية والنفقة، وتم تط بيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج بموجب المرسوم الملكي رقم 5 وتاريخ 4 محرم 1423 (18 آذار/مارس 2002) والذي من شأنه أن يساعد على الحد من الأمراض الوراثية وحماية الطفل من العاهات.

62- كما أن النظام الأساسي للحكم قد كفل للأسرة والنشء الر عاية والحماية وشدد على ضرورة ترابط الأسرة وحماية أفرادها وراعى مصالح الطفل الخاصة بتحديد عمر تشغيل الأطفال ومنع تشغيلهم في سن مبكرة أو إكراههم بالعمل الشاق أو تشغيلهم في المهن الخطرة ومنع عملهم بالليل وحدد ساعات العمل القصوى، وطالب أرباب المهن بتوفير البيئ ة المناسبة للعمل وكل وسائل الاطمئنان والراحة والرفاهية.

63- كما راعت قوانين الأحداث المُطبقة بالمملكة العربية السعودية مصالح الأطفال الفُضلى بتميزَّ، فقد تلمست وضعه اجتماعياً فحمته من الاستغلال والتعرض للخطر، وتم تحديد سن مساءلة الطفل بين السابعة والثامنة عشرة، وخصصت لمحاكمتهم محاكم خاصة بإشراف قضاة مختصين تقوم على أساس العدل وضمان الحقوق بالكامل حسب النظام الخاص بقضاء الأحداث الصادر في عام 1395 (1975) والذي أوجب تهيئة المناخ الاجتماعي الضامن لمراعاة مشاعر الطفل بعيداً عن محاكم الكبار، إضافة لسرعة البت في محاكمته، بعد الدراسة الشاملة لحالته الاجتماعية، وبعد اتخاذ كل التدابير الإصلاحية الممكنة، وبشرط أن تكون المحاكمة سرية لا يجوز إعلانها حسب النظام الصادر عام 1389 (1969) ورغَّب النظام في الفصل في محاكم الأحداث دون إ يداعهم في دور الملاحظة الاجتماعية، وأن تقتص ر الحلول في النصح والتوجيه والإرشاد أو التوبيخ والزجر مع تسليمه لولي أمره لمتابعته وتحقيق استقامته.

64- كفل النظام عدم تسجيل أي سوابق على الحدث مهما تكرر الفعل منه، وحث على تقليل مد ة الحكم بالتحفظ عليه عند الضرورة القصوى إلى أقصر مدة ممكنة ، وضرورة تمكينه م ن التعليم بكل حرية خلال فترة التحفظ عليه، وإيجاد جو من الرفاهية له بما في ذلك إيجاد وسائل التسلية من تلفزيون وإذاعة ومكتبة وتوفير الصحف والمجلات، والسماح بزيارته، ومزاولة الألعاب الرياضية، وإتاحة الفرصة ل ـ ه للقيام ببعض الرحلات والمسابقات الثقافية، وفتح مجا ل مزاولة الهوايات، وتعلم بعض الحرف المهنية بطوعه واختياره، وأوجدت العديد من البرامج والأنشطة الكفيلة بتعويد الحدث على الاعتماد على النفس واتخاذ القرار بشكل ذاتي ودون تدخل ، كما وفرت له برامج تساعده على استثمار وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع، إضافة إلى توفير كل ما يخص تغذيته السليمة وحمايته والمحافظة على صحته وسلامته. و يشرف على تنفيذ هذه البرامج عدد من الأخصائيين الاجتماعيين و ي كلف مجموعة أخرى من المختصين ب زيارة الأحداث من حين إلى آخر وسماع آرائهم ووجهات نظرهم ومقترحاتهم .

65- تمنع النظم ممارسة أي ضغوط على الأح داث عند التحقيق معهم وعند سماع أقوالهم ، وكذلك عدم تخويفهم والمحافظة على مشاعرهم بلبس الملابس المدنية أمامهم وعدم استخدام القيود بتاتاً معهم وأن تكون تنقلاتهم بالسيارات المدنية ومعاملتهم بكل إنسانية واختي ا ر قضاة مختصون لهم للنظر في قضاياهم بما يحقق الإصلاح المطلوب ل عودتهم للحياة مع أسرهم بكل احترام.

66- راعت النُظم أسلوب التشجيع في العفو عن العق وبة لتمكين القاضي من تقصير مدة بقاء الطفل في دار الملاحظة في حالات كثيرة ، مثل حفظه للقرآن الكريم أو تحسن سلوكه ، كما راعت تمكينه من حضور الاختبارات الدراسية في حالة تو افق فترة الا ختبار مع مدة إيقافه ، وإمكانية إسقاط ما يقارب نصف المدة عنه والاستفادة من العفو الملكي العام الذي يصدر سنوياً قبل عيد ال فطر بحيث يتمكن الطفل من قضاء العيد مع أسرته.

دال - ا لحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 )

67- تكفل المملكة العربية السعودية ال حق في الحياة والبقاء والنمو على أرضها لجميع الأطفال دون تمييز ، فحرمت قتل ا لأطفال بالتحديد و ا لنفس البشرية بشكل عام حيث قال تعالى (ولا تقتلوا أولادكم من إ ملاق نحن نرزقكم و إي اهم . . الآية) ، وقال تعال ى : ( ... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . الآية ).

68- أن الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة لا تحكم بالقتل قصاصاً أو حداً أو تعزيراً (وهو ما يسمى بالإعدام) مطلقاً لمن هم دون سن البلوغ ، وقد تمت الموافقة على تمكين الأحداث المتميزين من زيارة أسرهم لمدة ثلاث أيام والمشاركة في مناسبات الأفراح مثل زواج ال أقارب أو مناسبات الأحزان مثل وفاة أحد منهم من أجل ربط الحدث بذويه وفق ضوابط تعنى بهذا الشأن.

69- وقد اعتنت المملكة العربية السعودية بحق الحياة والرعاية لكل الأطفال ، ووفرت كل السُبل المؤدية إلى ذلك من أمن وغذاء وصحة ، وجعلت التكاتف والحب بين أفراد الأسرة وال مجتمع أهم القوى الأساسية للحماية، ودعت إلى التعامل بالعقل والحكمة ، ومنعت العداوة والبغضاء بين الناس وذلك بتحقيق العدل والمساواة بين ال ذكور و ال إناث أو ال مواطنين و ال مقيمين. و تقوم الدولة برعاية الأطفال المحتاجين للرعاية البديلة من خلال إدارة عامة لرعاية الأيت ام، وتشمل هذه الرعاية الأطفال مجهولي الأبوين والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية رغم ندرة وجودهم، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو لمرض الأم أو لأي سبب آخر .

70- و وضعت شروط لحضانة الأطفا ل تضمن حمايتهم ورعايتهم بشكل سليم، فبعد اختيار الاسم المناسب للطفل مجهول الأبوين يتم تسليمه للأسرة الحاضنة والمكونة من زوجين، أو إلى امرأة قادرة صحياً على رعاية الطفل، وتتوفر لديها الرغبة في رعايته، على أن تكون خالية من الأمراض وصالحة اجتماعياً ونفسياً لرع اية الطفل.

71- كما أفردت النُظم لوائح خاصة برعاية الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية سواء لدى المؤسسات الإيوائية أو الأسر البديلة بما يحقق الرعاية الاجتماعية والتربوية والنفسية والصحية منذ سن الولادة وحتى سن 6 سنوات في دور الحضانة الاجتماعية ثم ينتقل إلى دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية، وأفردت نظاماً خاصاً لإسناد رعاية الأطفال لدى الأسر البديلة بما يسمى ( نظام الكفالة ) مع مراعاة تمتع الطفل المكفول بكافة الحقوق والواجبات كأي مواطن آخر.

72- وخصصت الدولة إعانات مالية وبرامج تربوية بإشراف أ خص ا ئي ين اجتماعيين للإشراف والمتابعة والتوجيه لكل المؤسسات والأسر التي تقوم بكفالة الأيتام من الأطفال ومن في حكمهم، وتخصص الدولة ميزانية سنوية لدعم هذه البرامج .

73- وتكفل الدولة رعاية القص ّ ر من الأطفال بالكامل بما يتفق مع وضعهم الصحي والاجتماعي بغض النظر عن جن سهم أو لونهم أو عرقهم أو دينهم، وتشرف على ذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال مؤسساتها المختلفة المنتشرة في مناطق المملكة حيث يلقى الأطفال كل رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية وتربوية ونفسية ومهنية، إضافة إلى توفير جو الأسرة البديل ة بإيوائهم وإطعامهم وك سوتهم وتمتعهم بكل ما يحقق رفاهيتهم، بما في ذلك صرف المكافآت الشهرية لهم، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم وتعلم بعض المهن المفيدة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

74- ومن أبرز التدابير الهامة برامج دور التربية الاجتماعية للبنين والبنات وبرامج تأهيل المعاقين مهن ياً واجتماعياً وصحياً وبرامج رعاية الأطفال المشلولين والرعاية النهارية وبرامج الجمعيات الخيرية التي تحقق مشاركة المجتمع في رعاية الأطفال سواء العاديين أو غير العاديين من خلال الجمعيات الخيرية ومراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية التي بلغ عددها 246 جمعية خيرية بالمملكة ، وتقدم خدمات رعاية الأطفال من خلال برامج رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية وأندية الأطفال بالنسبة للأطفال العاديين ومراكز المعاقين بنين وبنات ودور الحضانة ال إ يوائية وبرامج كفالة الأيتام ومساعدة أسر الأطفال المعاقين وا لأطفال غير العاديين.

75- و تقوم وزارة العدل من خلال ممثليها في قضاء الأحداث، بالتنسيق مع المشرفين الاجتماعيين المختصين ل تحقيق كل ما يكفل حق الطفل القاصر ومراعاة مصالحه الفُضلى ، و تعمل هيئة التحقيق والإدعاء العام على متابعة و تقصي ظروف الطفل و مراعاة الحقوق الإنسانية في تطبيق الإجراءات العقابية المختلفة ، ويخصص لذلك بنود في ميزانية الدولة لدعم وتنفيذ هذه البرامج .

76- ويولي الإعلام السعودي الأسرة ما تستحقه من اهتمام وينظر إليها على أنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع، والمدرسة الأولى التي يتلقى فيها الصغار معارفهم وتوجيههم ويتم في رحابها تكوين شخصياتهم وضبط سلوكهم ويقدم لها باستمرار كل ما من شأنه أن يعينها على تحقيق رسالتها وترابطها.

77- ويحظى الأطفال بنصيب كبير من الاهتمام من جميع أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ويتضح ذلك من خلال إنشاء إدارات متخصصة لبرامج الأطفال والأسرة في الت لفزيون والإذاعة ودعم هذه الإدارات بالكفاءات المتخصصة من العنصر النسائي من أجل تلبية احتياجات الطفل والأسرة من البرامج الهادفة والنافعة، ويتم صياغة المواد الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وفق ما ورد في وثيقة حقوق الطفل والسياسة الإعلامية للمملكة.

78- و تمنع النظم والإجراءات العنف ضد الأطفال، وقد عقدت العديد من الندوات وورش العمل التي تناقش موضوع إيذاء الأطفال لتوعية المجتمع حولـه، كما أن هناك سعياً إلى تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف بكل صوره وأشكاله بمشاركة الجهات ذا ت العلاقة بالأطفال، وتشارك وزارة الصحة كل عام في فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بهدف توعية المجتمع بمفاهيم الصحة النفسية وذلك لجميع الفئات العمرية من الأطفال والمراهقين والنساء والمسنين، وفي عام 2002 الذي كان شعاره (آثـار الصــدمات النفسية والعنف على الأطفال والمراهقين)، قامت وزارة الصحة بتوزيع مطويات ونشرات وعقد ورش عمل وإلقاء العديد من المحاضرات التثقيفية لأفراد المجتمع في كافة مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

79- وللطفل حقوقه المادية إذا توفي أحد أقاربه الذين يرث منهم قبل ولادته، فضمن لـه الشرع عند ولادته حياً حقه من الإرث. ومن النظم المُطبقة للمحافظة على الحياة والبقاء والنماء ما يلي.

1- التشجيع على الرضاعة الطبيعية

80- قال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية)، وتطبيقاً لهذا تحث برامج ( الطفل السليم ) التي تُشرف عليه ا وزارة الصحة على تشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال المتابعة والأنشطة التوعوية ، وقد بلغت نسبة الأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن خلال الأربعة أشهر الأولى من العمر أكثر من 95 في المائة في معظم مناطق المملكة .

2- قانون حظر الإجهاض

81- نصت المادة 24 من نظام مزاولة مهن ة الطب البشري وطب الأسنان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/3 في 21 صفر 1409 (2 تشرين الأول/أكتوبر 1988) على أن ه يحظر إجهاض المرأة الحامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، ويُعاقب الطبيب المخالف لذلك وفقاً للمادة 29 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري.

هاء - ا حترام آراء الطفل (المادة 12 )

82- يحظى الطفل في المملكة العربية السعودية باحترام آرا ء ه في المسائل التي تمس حياته ، و إ يلاء آرا ئ ه كل التقدير والاعتبار وفقاً لسن الطفل ونضجه. وقد أ وجب النظام حق الاستماع إلى الطفل خلال الإجراءات القضائية، وخصصت لذلك محاكم الأحدا ث التي اشترطت سرية المحاكمة فيها، مع تهيئة البيئة المناسبة للطفل ليتحدث دون خوف ولا هلع، ويكون مكان المحاكمة في دور الملاحظة ، ولا تتم المحاكمة إلا بوجود الأخصائي الاجتماعي، ودون إظهار ما يقلق الطفل أو يخيفه أو يشعره بعدم الأمن، وأتاحت الأنظمة فرصة وجود وكي ل خاص يدافع عنه .

83- وسمحت الأنظمة للطفل بالمشاركة في التعبير من خلال الكتابة الصحفية والبرامج التلفزيونية والإذاعية دون المساس بكرامة الآخرين أو بما يخدش الآداب العامة وفقاً للماد 39 من نظام الحكم .

84- كما يحق للطفل المشاركة في البحوث العلمية التي تختص ب حياة الأطفال، ووفرت العديد من الأنشطة الثقافية والمسرحية والشعر والخطابة والقصة للأطفال حرية التعبير عن آرائهم من خلال المدارس والمعاهد والنوادي الرياضية والثقافية والأدبية والجمعيات ووسائل الإعلام مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة داخل المدرسة وخارجها.

85- كما يؤخذ رأي الطفل في العديد من متطلبات حياته الأساسية والفرعية ويشمل ذلك المشاركة الحرة في الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية وتحديد أنواع المسابقات والمشاركات المناسبة لمختلف أعمار الأطفال ، وتفرد الصحف صفحات خاصة لمشاركة الأطفال والتعبير عن رأيهم بكل حري ة ، وهنالك العديد من المجلات التي يسهم الأطفال أنفسهم في كتابة مواضيعها وإبراز مواهبهم ومناقشة احتياجاتهم، ويشترك الأطفال في البرامج التلفزيونية والإذاعية المختلفة والتي تحاكي الأطفال أنفسهم أو مسؤولي رعاية الطفولة بلغة الأطفال، إضافة لمشاركتهم الثقافية من خلال جمعيات الأطفال وأندية العلوم وبيوت الشباب وبيت الطالب.

86- كما أن البحوث التي تُجرى حول قضايا الأطفال يتم أخذ رأي الأطفال فيها حيال موضوعات البحث، ومنها ما يُقدم لهم من رعاية أ و ما يتعلق ب أوجه القصور والتطوير لها ، و ي عطى الطفل الحرية لاختيار البقاء من عدمه مع الأسر ة البديلة ويقوم الأطفال في مختلف المؤسسات الاجتماعية بالمشاركة في وضع البرامج المناسبة لهم وفقاً لتقييمهم الخاص.

87- وتهدف النوادي الثقافية إلى تمكين الأطفال من التعبير عم ّ ا لديهم من مشاكل وطرحها بالأسلوب الذي يريحهم ويسعدهم وتشرك وزارة المعا رف الأطفال في تقييم المناهج التعليمية والبرامج الخاصة بالأنشطة المدرسية لتكون مُلائمة لتطلعاتهم مع عدم الإخلال بالأهداف الأساسية لهذه البرامج.

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية

ألف - الاسم والجنسية (المادة 7)

88- نصت المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 4 في 25 محرم 1374 (22 أيلول/سبتمبر 1954) على ( يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية و أ ب مجهول الجنسية أو لا جنسية ل ـ ه ، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً ف يها ما لم يثبت العكس).

89- ك م ا أشارت ال ما دة ( 67 ) من نظام الأحوال المدنية رقم م/7 في 21 ربيع الثاني 1407 (21 كانون الأول/ ديسمبر 1986) على أنه يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به .

باء - تسجيل المواليد (المادة 7)

90- نصت المادة ( 32 ) من نظام الأحوال المدنية بأنه يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.

91- وأوضح القرار الوزاري رقم 386 في 1 رمضان 14 08 (17 نيسان/أبريل 1988) اشتراطات اختيار الأسماء وعدد ما يذكر من الأسماء حيث أوضحت الفقرة ( 6 ) من القرار ب أ ن تسجل الأسماء في السجل المدني رباعية كحد أدنى والحد الأقصى ستة أسماء مع إثبات كلمة ابن بين اسم الشخص الأول واسم أبيه وبين اسم أبيه واسم جده. إ لخ ، ونص ت الفقرة ( 11 ) من القرار نفسه على أنه لا يجوز تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية أو التي لا تتفق مع كرامة الإنسان، أو الأسماء غير المستحبة، وأوجبت الدولة السرية على كل ملفات السجلات المدنية.

92- واعتبر نظام الجنسية ال طفل مجهول الأبوين سعودي الجنسية بحكم ا لميلاد على الأرض السعودية حتى وإن كان أبواه مجهولين، وبالتالي ل ـ ه ما للسعوديين من ال حقوق وا لا متيازات حيث يسجل الطفل منذ ولادته أو العثور عليه و ت ستخرج ل ـ ه شهادة تبليغ ولادة ويتم منحه اسماً رباعياً يُراعى فيه أن يكون من الأسماء الشائعة في البيئة المحيطة، ويد ون في الشهادة تاريخ ميلاده واسم الأم إن كانت معروفة أو يوضع اسم وهمي للأم إن كانت مجهولة وبعد ذلك يتم استخراج شهادة تسجيل سعوديين وشهادة ميلاد وجواز سفر وبطاقة أحوال شخصية عند بلوغ سن 15 سنة كأي مواطن آخر، ويُراعى عند تسمية الطفل أن لا يحمل اسم الأسرة الحا ضنة إكراما له وضماناً لحقوقه وحقوق الأسرة الحاضنة. كما أن النظام قد نص على مُعاقبة كل من يحاول حرمان طفل من هويته أو التنكر ل ـ ه لأي سبب غير شرعي (المادة السابعة من نظام الجنسية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم 20 وتاريخ 12 ذي القعدة 1379) .

جيم - الحفاظ على الهو ية (المادة 8)

93- يكفل النظام في المملكة العربية السعودية احترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية حيث تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية كما جاء في المادة ( 26 ) من النظام الأساسي للحكم ، ولا يجيز النظام إسقاط ا لجنسية السعودية عن أي فرد إلا بسبب قوي، ولا يجوز ذلك إلا بمرسوم ملكي حسب نص المادة ( 13 ) من نظام الجنسية رقم 4 في 25 محرم 1374 (22 أيلول/سبتمبر 1954 )، وشدد النظام الأساسي للحكم على أهمية الأسرة ورعاية أفرادها وتقوية أواصر الربط بين أفراد الأسرة واحترام القي م ضمن إطار مقومات المجتمع السعودي وفقاً للمواد 9، 10 ، 11، 12، 13 من النظام الأساسي للحكم.

دال - حرية التعبير (المادة 13)

94- تعمل الدولة على تربية النشء وتعليمه م وإكسابه م المهارات المناسبة لتحقيق مشاركته م الفاعلة في التنمية وبناء المجتمع السعودي المتكامل ، ويتم تدريب الطفل منذ بداية حياته في المدرسة على حرية الرأي والمشاركة ب ا تباع أسلوب الحوار كأحد الأُسس المهمة لصقل قدرات الأطفال وفقاً للأسس التعليمية والتربوية الحديثة، كما أن مادة التعبير تدرس في كل المدارس ك مادة أساسية في السنوات الأولى للتعليم لتربية ال أطفال على حرية التعبير.

95- ويقوم المسؤولون عن التعليم بعقد اللقاءات والندوات مع الأطفال على مختلف مستوياتهم التعليمية للاستماع لآرائهم و أ خذ انطباعاتهم ومناقشتهم حول المناهج الدراسية والسُبل التعليمية المناسبة لهم مع معرفة وجهات نظرهم بكل حرية ، وتوظف مجمو عات الأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الكشفية أو الفنية لتنمية قدرات الطلاب على المشاركة ، واتخاذ القرارات المحققة لما يبعث الطمأنينة والراحة لديهم ويُتاح للأطفال المشاركة في وضع برنامج اليوم الدراسي الخاص بهم وأسلوب التقييم داخل ا لمدرسة، ويعزز النظام ذلك بتوفير العديد من الفرص المناسبة لت مكين مشاركة الأطفال والشباب بآرائهم و لتحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والعلمية مع نبذ الفرقة والعنف وحثهم على الألفة والترابط والتراحم وفقاً لنصوص الشريعة الإسلامية وحسبما أوضحته المواد رقم ( 9، 10، 11، 12، 13 ) من النظام الأساسي للحكم، ويتم توظيف المدارس والمعاهد والأندية الرياضية والنوادي الثقافية والمهنية والجمعيات الأهلية التعاونية والملاعب والحدائق والمراكز الصيفية والمهنية وغيرها لتنمية المهارات بما فيها حرية التعبير لدى الأطفال مع الأخذ بآرا ئهم ومشاركتهم في اتخاذ القرار في برامجهم لتحقيق ما فيه صلاحهم وبلوغ طموحاتهم ، وقد أوضحت المادة ( 39 ) من نظام الحكم كيفية المشاركة ضمن الوسائل الإعلامية.

هاء - حرية التفكير والوجدان والدين (المادة 14)

96- تنص المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن (الم ملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية ولأن الأطفال عادة يتبعون والديهم في دينهم ، فإن مسؤولية الحفاظ على حياة الطفل ورعايته ونموه بشكل أساسي تقع على الوالدين، لا سيما في ضوء عدم اكتمال نضجه البدني والفكري.

97- وتنص المادة السابعة الفقرة "ب" من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام على أن ( للآباء ومن في حكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية).

98- ومع أن جميع مواطني المملكة العربية السعودية يدينون بالإسلام، إلا أن الدولة تحترم حق المقيمين من غير المسلمين في معتقداتهم الدينية.

99- وفي مجال الفكر ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي والمساهمة في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية .

واو - حرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)

100- شجعت الدولة إنشاء الجمعيات الخيرية وفقاً للائحة الجمعيات والمؤسسات الخ ــ يرية الص ــ ادرة ب ــ رقم 107 ف ــ ي 25 جمادي الثانية 1410 (22 كانون ال ثاني/يناير 1990)، ووضعت القوانين الخاصة بأهدافها وأُسس تنظيمها ضماناً للوصول لأهدافها وتحقيق ا لمصالح العامة، بل أن الدولة تدعم هذه الجمعيات والمؤسسات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 610 في 12 جمادي الأولى 1395 (23 أيار/مايو 1975) بتقديم الإعانات النقدية والفني ة والعينية والإعانات الطارئة لتمكينها من أداء برامجها.

101- وت سعى هذه الجمعيات لتحقيق المصالح الاجتماعية والثقافية والغايات الإنسانية ولا تسعى لتحقيق ربح ، ويشارك في عضوية هذه الجمعيات أفراد المجتمع من ذوي الاختصاص برغبتهم دون إلزام ، وهناك العديد من الجمعيا ت الخاصة بالأطفال، و يشترك الأطفال أنفسهم في تنظيم اجتماعات هذه الجمعيات والمشاركة في التخطيط الخاص بها وانتخاب أعضائها ورؤسائها .

102- وينقسم نشاط الجمعيات في مجال الطفولة إلى قسمين قسم خاص بالأطفال العاديين، وقسم ثان للأطفال المع و قين ، وتقدم هذه الجمعيات لل أطفال العاديين برامج رياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية وأندية الأطفال ، أ ما الجمعيات الخاصة بخدمة الأطفال المع و قين فتُشارك عن طريق مراكز خدمات المع و قين للبنين والبنات ودور الحضانة ال ا يوائية وكفالة الأيتام ومساعدة أُسر الأطفال المع و ق ي ن .

103- وتنظم هذه ال جمعيات العديد من البرامج التي تُعنى بالشباب وتساعد على ت نمية مهاراتهم ، عن طريق إنشاء مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية وإقامة الدورات الخاصة بتعليم بعض المهن ، مثل تعليم اللغات وتعليم الخياطة والحاسب الآلي والنسخ وغيرها، ويُشارك في هذه الجمعيات مختلف فئات ال مجتمع في الريف والحضر من النساء والرجال.

زاي - حماية الحياة الخاصة للطفل (المادة 16)

104- نصت المادة 40 من النظام الأساسي للحكم على أن (المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عل يها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي بينها النظام)، كما أن (للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير أذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بينها النظام) وفقاً للمادة ( 37 ) من النظام نفسه.

105- كما ضمنت النُظم الأخرى لأفراد المجتمع حق الحرية الخاصة وعلا قاتهم الشخصية وعدم التدخل فيها ما دامت لا تمس الآخرين ولم يشتك أحد منها ولم تكن ضارة بالمجتمع وليس فيها مفسدة.

106- وقد صدرت قواعد السلامة الخاصة بتنظيم مسابقات ركوب الهجن (الجمال) برقم خ/964/م وتاريخ 1 ذي القعدة 1422 (14 كانون الثاني/يناير 2002) وتتضمن م ا يلي:

(أ) أن لا يقل العمر عن (16) سنة كراكب متمرن إلى (23) سنة تحت إشراف مدرب مسؤول، وبعد بلوغ عمره (24) سنة يعتمد راكباً محترفاً.

(ب) أن يكون لائقاً طبياً لمزاولة هذه المهنة بعد إجراء فحص طبي حديث وشامل يوضح ذلك في بداية كل موسم سباق.

(ج) أن يجتاز فتر ة تدريب كافية وقدرة على السيطرة على الهجن من خلال شهادة موقعة من مدربين معتمدين لدى الجهة التي تنظم السباق، بحيث يتحملون مسؤولية ما يترتب على عدم قدرة أو مهارة الراكب في السيطرة على الهجن الذي يمتطيه، وللحيلولة دون تسببه في حوادث للمشاركين الآخرين معه.

(د ) أن يوقع الراكب تعهداً على نفسه مصادقاً من الجهة التي تنظم السباق وشهادة من والده أو ولي أمره بإدراكه مخاطر السباق وعدم تحمل أي جهة مسؤولة ما يترتب على مشاركته.

(ه‍) الالتزام بأن يلبس الراكب الملابس الواقية مثل الصدرية الواقية وقبعة الرأس.

(و) تتحمل الج هة التي تشرف وتنظم السباق مسؤولية التزام الركاب بهذه الشروط وسواها مما يدخل في إطار انضباط السباق.

(ز) على الإمارات والمحافظات التي تشرف بشكل مباشر على تنظيم السباقات أمنياً التأكد دائماً من الالتزام بهذه الإجراءات من كافة النواحي قبل الترخيص بتنظيم هذه ا لسباقات.

107- ولا يجوز دفع الأطفال للجريمة أو الانحراف حيث يعاقب النظام كل من يسهم في ذلك أو ي ستغل أو ي حرض أو ي ساعد طفلاً على الجريمة أو الانحراف ، وت ؤكد النظم على أهمية الحفاظ على كرامة الأطفال وعدم استغلالهم وصيانة مشاعرهم وتلزم الوالدين بضرورة المحافظة ع لى أولادهم ومشاعرهم ، كما أن نظم الحضانة الخاصة للأطفال ونظم الدور الاجتماعية تعمل جميعاً وفقاً لمبدأ حرمة الطفل واحترام مشاعره وصيانة كرامته كإنسان يستحق الحماية والحنان والرعاية والتوجيه دون تعذيب أ و استغلال.

حاء - حرية الحصول على المعلومات المناسبة (الما دة 17)

108- يحظى الأطفال بنصيب كبير من الاهتمام لتوفير مصادر المعلومات المناسبة لهم من خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ويتضح هذا الاهتمام من خلال توفير المكتبات في كل المدارس وتطويرها إلى مراكز مصادر التعلم التي تضم كل وسائل المعرفة كالكتاب والحاسب والإنترنت، كما تم إنشاء إدارات متخصصة في برامج الأطفال والأسرة في التلفزيون والإذاعة تضم كفاءات متخصصة من العنصر النسائي من أجل تلبية احتياجات الطفل والأسرة من البرامج الهادفة والنافعة، ويتم صياغة المواد الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وفق م ا ورد في وثيقة حقوق الطفل والسياسة الإعلامية للمملكة.

109- وقد بلغت نسبة البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تهتم بالشباب والأطفال والأسرة وتوفر لهم المعلومات المفيدة ذات المضامين الترويحية 23 في المائة من جملة البرامج التلفزيونية و19.6 من جملة البث الإذاعي .

110- وتخصص الصحف والمجلات المحلية مساحات كبيرة لقضايا الطفولة والأسرة، تتضمن معلومات مناسبة للأطفال لتلبية احتياجاتهم المعرفية، ويساهم بعض الأطفال والشباب في كتابة المواد الثقافية ويتولى بعضهم الإشراف على كثير من الصفحات.

طاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37(أ) )

111- نصت المادة ( 36 ) من النظام الأساسي للحكم على أن (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أي مواطن أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أ حكام النظام) . وقد انضمت المملكة بقرارها رقم م/11 في 4 ربيع الثاني 1418 (7 آب/أغسطس 1997) إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 ، وتم تعميم هذه الاتفاقية بتوقيع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على جهات الاختصاص برقم 16س/20294 وتاريخ 16 - 17 جمادي الأولى 1422 (5 آب/أغسطس 2001) .

112- وتنص المادتين (2، 13) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28 رجب 1422 (15 تشرين الأول/أكتوبر 2001) على حظر التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وأن يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

113- وتنص المادة (5) من نظام السجن والتوقيف رقم م/21 في 12 جمادي الثانية 1398 (19 أيار/مايو 1978) على أ ن تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

114- وإمعاناً في تحقيق الإنسانية في معاملة المحكومين ن صت المادة ( 13 ) من نظام السجن والتوقيف ، على أن تُعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظه ور أعراض الحمل عليها معاملة طبية خاصة حتى تمضي مدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، وجاء في المادة ( 14 ) من النظام نفسه أن تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب بالخروج منه، حفاظاً عليها وعلى مولودها .

115- وكفلت النظم للمسجون ممارسة شعائره الدينية بكل يسر و وف ر ت لكل سجن أو دار للتوقيف أخصائياً نفسياً وأخصائياً اجتماعياً، وأمنت وسائل التعليم والتثقيف والترفيه داخل السجون.

116- وأشارت المادة ( 28 ) من النظام نفسه على أ نه لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء كما نصت على معاقبة الموظفين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف.

117- ويُعمل بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في المحكمة المختصة مع حق الدفاع في كل مراحل المحاكمات، فإذا كا ن هذا حال الكبار فلا شك أن ما يحظى به الأطفال في المملكة من رعاية وحماية هو أكثر إنسانية وأكثر رحمة، ويوضح ذلك نظام قضاء الأحداث حيث يخصص قاض للأطفال مع وضع ضمانات تكفل كامل حقوقهم خلال مراحل الدعوى التي تُقام ضدهم وفقاً للنظام الصادر في عام 1395 ه‍ (1975) وتتم محاكمة الأطفال في أماكن خاصة "دور المُلاحظة الاجتماعية" وفقاً للنظام الصادر في عام 1389 ه‍ (1969) .

118- واشترطت النُظم ضرورة دراسة قضايا الأحداث اجتماعياً قبل البت فيها ووضع التدابير الإصلاحية في سرية تامة مع عدم نشر جلسات المحاكمة أو صورها ، وينص النظ ام على عدم اللجوء إلى توقيف الأحداث في دور الملاحظة إلا بعد استحالة الحلول الاجتماعية كالتوجيه أو النصح أو الزجر أو أخذ التعهدات على والديه، علماً بأن النظام لا يجيز تسجيل السوابق على الأحداث مهما تكررت الأفعال نفسها من الحدث، ويعمل دائماً على تخفيف الأحكا م لأقصر مدة ممكنة ويحفز الحدث للسلوك السوي والتحصيل العلمي بالإفراج عنه حال تحسن سلوكه، وتقضي النُظم على عدم إكراههم بالاعتراف بأي ذنب ارتكبه حيث يتم استجوابه دون ضغوط وبمشاركة أخصائي اجتماعي.

119- ويتم تنقل الأحداث في سيارات عادية بمرافقة مدنيين، ويمنع تق ييدهم، كما تمر نتائج محاكمتهم على هيئة تمييز قضائية لمُراجعة الأحكام، وتقضي النُظم بتمتع الحدث بكل حقوقه الاجتماعية وزيارة أهله، وتؤمن ل ـ ه وسائل الترفيه والترويح والتعليم والتدريب المهني بما يؤدي إلى تقويم سلوكه واعتماده على نفسه.

120- ولا يُحكم على حدث با لإعدام في المملكة وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية حيث لا عقوبة قتل لمن هو دون البلوغ.

121- كما أن النظام يحث على الإفراج والعفو عن الحدث عندما يتحسن سلوكه أو عند المناسبات الإسلامية مثل الأعياد أو عند حفظ القرآن الكريم، وأوكل للقاضي تقرير الإفراج عن ا لحدث متى رأى مناسبة ذلك.

122- كما شددت وزارة التربية والتعليم بالتعاميم الدورية على عدم ضرب أطفال المدارس أو الإساءة لهم في مختلف مراحل التعليم العام ومعاقبة أي معلم يقوم بهذا العمل ومساءلته والتصدي لمثل هذا إن وجد.

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

123- نصت المادة 9 من النظام الأساسي للحكم على أن "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي .. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر ... واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد".

124- كما نصت المادة 10 من ذات النظام على "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".

ألف - التوجيه من الوالدين (المادة 5 )

125- تنيط الأنظمة بالأبوين مسؤولية الحفاظ ع لى حياة الطفل ورعايته ونموه والحرص على تربيته وتوجيهه التوجيه الصحيح، ومنع تكليفه بما لا يطيق ه، وقد نصت الفقرة 5 من الأهداف الخاصة بقطاع الخدمات الاجتماعية وال شبابية والإعلامية بالفصل الحادي عشر من وثيقة خطة التنمية السا دسة على: (تقوية روابط الأسرة والتركي ز على رعاية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم على أسس قويمة).

126- كما نصت وثيقة الخطة السابعة في الفصل الثاني عشر بقطاع الخدمات الاجتماعية والشبابية والإعلامية في سياساته على التالي:

"تحقيق مزيد من التطور في مجال الرعاية الاجتماعية من خلال إنشاء المزيد من الدور والمراكز والمؤسسات الاجتماعية، وتشجيع قيام أسر بديلة وحاضنة لرعاية الأطفال الأيتام وذوي الظروف الخاصة ودعم برنامج إعانات المعوقين، والعمل الاجتماعي التطوعي".

127- وجاءت المواد 9، 10، 11، 12، 13 من النظام الأساسي للحكم لتؤكد هذه الرعاية وتوفر للأبوين كل م ا من شأنه القيام بواجبهما التوجيهي نحو الطفل، من تأمين العمل للوالدين، وتوفير الخدمات الصحية من علاج ووقاية والتعليم والترفيه بالمجان.

باء - مسؤولية الوالدين (المادة 18)

128- تنص الأنظمة في المملكة العربية السعودية على أن الوالدين والأوصياء مسؤولون عن الأ طفال وعدم التقصير في حق وق هم، ومنها حق النفقة والنسب والرضاعة والحضانة والتربية وذلك من خلال ولاية الوالدين على أولادهم، واعتبر ذلك أمانة في أعناق الأبوين سيحاسبهما الله عليها، قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الوالد راع في أهله ومسؤو ل عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها .. الخ) حديث شريف.

129- والولاية على الطفل المذكورة آنفاً نوعان ، ولاية على النفس وولاية على المال، والولاية على النفس هي الأهم فالطفل الصغير يحتاج لمن يرعاه ويوجهه لما ينفعه ولا يملك من عليه هذا الحق التنازل عنه، بل يلزمه مسؤولية التربية والتثقيف والتوجيه وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بشخص القاصر، وإذا استعمل الولي وسائل الإصلاح والتربية استعمالاً خاطئاً كأن يعرضه للمرض في الجسم أو العقل أو الموت كان للدولة مقاضاة الولي وتنتهي هذه الولاية ببلوغ الطفل س ن الرشد.

130- كما ت ؤكد الأنظمة مسؤولية الأبوين أو الأوصياء في المحافظة على حقوق الطفل المالية والسعي لتنميتها لما فيه صالح الطفل حتى يبلغ أشده، قال تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ... الآية) .

131- وأوضحت المواد 26، 27، 28، 29 ، 30، 31، 32، 33، 34 من النظام الأساسي للحكم الحقوق والواجبات على الأفراد والدولة بما يحقق توفير البيئة الاجتماعية النافعة لقيام الأسرة بدورها تجاه أبنائها وواجباتهم بما يكفل سعادة الأولاد .

132- وتحمي الأنظمة الأطفال من استغلال الآباء أو إهمالهم الأدبي أ و الجسماني أ و الروحي ، وتح رص الدولة على تعزيز الروابط الأُسرية ودور الأم خاصة ، حيث خصصت العديد من البرامج الاجتماعية و الثقافية لتقوم الأم بواجبها تجاه أطفالها وفقاً لمتطلبات الطفل وحياته ا العلمية والعملية فوجهت للأم العديد من البرامج الصحية والثقافية وامتدت هذه الجهود لفتح مجالات التعاون بين الأسرة والمدرسة والنوادي الثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية والمراكز الاجتماعية ومراكز الخدمات الصحية لتحقيق الشمولية في الرعاية.

133- ويعمل الجهاز الإعلامي على تثقيف الأبوين تجاه دورهما الصحيح حيال تربية أولادهم ثقافي اً وتربوياً وصحياً وتعليمياً وغيرها من الواجبات .

134- وقد ساعدت برامج التنمية المختلفة على رفع وعي الأسرة والوالدين بحقوق أطفالهم من خلال ما يلي:

- التعليم المجان ي بمختلف مراحله، بما فيها التعليم الجامعي والمهني.

- الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والمقيم ين في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية المختلفة.

- تأمين المساكن للأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.

- توفير مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية للأسرة الفقيرة والمعوقين والأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مراكز التنمية والخدمة الاج تماعية الحكومية والأهلية ودور الحضانة (رعاية تربوية وتعليمية وصحية واجتماعية).

جيم - فصل الطفل عن الوالدين (المادة 9)

135- الأسرة هي البيئة الطبيعية للطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن الرشد، وبالرغم من بذل الجهود لتقوية الروابط بين أفراد الأسرة إلا أنه قد تفقد الأسرة أحد مقوماتها الأساسية مما يجعلها بيئة غير صالحة للقيام بتربية الطفل مما يحتم فصل الطفل عن أسرته لتحقيق مصلحته الفضلى، أو سلب الولاية عن الأبوين بسبب المرض أو الوفاة أو السجن لمدة طويلة أو عند ثبوت عدم جدارة الأبوين أو الأوصياء على الأطفال بواجب الت ربية أو ثبوت استغلال الولي للطفل. وفي مثل هذه الحالات تكفل الدولة الطفل الذي بلغ السابعة من العمر ولم يبلغ الثامنة عشرة وذلك عن طريق الدور الاجتماعية ال حكومي ة أو الخيرية حيث وضعت الدولة مجموعة من النظم للدور والمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالقرار 611 في 13 جمادي الأولى 1395 (24 أيار/مايو 1975 )، أما الأطفال ما دون السابعة من العمر فأوجدت الدولة لهم دوراً لحضانتهم بالقرار رقم 156 في 8 صفر 1395 (19 شباط/فبراير 1975)، إضافة للدور التابعة للجمعيات الخيرية.

136- وتعمل النُظم على إبقاء الطفل ضمن أسرته حتى عند ارتك ابه مخالفة ما لم تكن جسيمة وتستوجب التحفظ على الطفل وفصله عن أسرته في دار الملاحظة لتحقيق مصلحته الفضلى بالدرجة الأولى، وكذلك في الحالات التي يستحيل تدبيرها بالعقوبات الإصلاحية البسيطة مثل التوجيه أو التوبيخ أو التسليم للأسرة مع أخذ التعهد بحسن تربيته وإصل احه وتوجيهه أو إيداعه للعلاج في المصحات العامة عند مرضه.

137- وفي بعض الحالات يتم تسليم الطفل إلى ولي أمره، فإذا لم تتوفر الشروط الضامنة لصلاح الطفل لمرض الولي أو لكونه غير مؤهل لذلك سُلم لأحد أقاربه أو لأي شخص آخر مؤتمن يتعهد بتربيته وتتوفر لديه الرغبة وح ُسن السيرة والمقدرة والكفاءة لتربية الطفل.

138- كما يجوز وفقاً لما تنص عليه النُظم المستمدة من الشريعة الإسلامية إسقاط حق الولاية من الأبوين أو أحدهما أو الولي على القصر بسبب ارتكابه لجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لحبسه لمدة طويلة، أو إذا كان الولي خطراً على صحة الطفل وسلامته وسلامة أخلاقه أو سيئ المعاملة، وفي مثل هذه الحالات يكون للقاضي حق النظر في تفويض ولاية الطفل لأحد أقاربه ممن تتوفر فيهم الشروط، أو إيداعه لدار الحضانة أو التربية الاجتماعية حتى يتوفر ل ـ ه من يقوم برعايته من أقربائه أو من الأشخاص الأسوياء أو بلوغه سن العشرين عاماً.

139- ونصت لائحة دور الحضانة الاجتماعية على احتضان الأطفال وتحقيق مصالحهم لمن هم دون السابعة من العمر الذين تقتضي مصلحتهم الفصل عن الوالدين، كما تجيز نظم دور الحضانة الاجتماعية والسجون إبقاء الطفل مع أمه عندما يكون ذلك ضماناً لتحق يق مصالح الطفل، ويسمح لأهل الطفل المتحفظ عليه بالزيارة لفترات مناسبة، وتوفر ل ـ ه كل الوسائل الكفيلة بإصلاحه وتأهيله وتعليمه وسلامته وعودته للحياة الطبيعية والتمتع بكل الحقوق مثل أقرانه من الأطفال العاديين دون تسجيل أي سوابق عليه مهما تكرر الفعل منه.

140- وي قوم المسؤولون عن دور المُلاحظة والحضانة باتخاذ التدابير الكفيلة باستمرار الرابطة بين الطفل وأسرته. كما يفصل الطفل عن أسرته أو وليه إذا ثبت تقصيرهم في أداء واجبهم.

دال - جمع شمل الأسرة (المادة 10)

141- نصت المواد 9، 10، 11، 12، 13 من النظام الأساسي للحكم عل ى ضرورة ربط أفراد الأسرة ببعضها مع توفير كل وسائل الحياة من صحة وتعليم وأمن وغذاء وماء وغيرها من سبل المعيشة في كل مناطق المملكة من حاضرة وبادية دون إلزام أي فرد بالعيش في مكان محدد، ولهم الحق في السفر والترحال والعودة للبلاد متى أرادوا، وكذلك الحال بالنسب ة للمقيمين وفقاً للنظم الخاصة بالهجرة والسفر، والكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين متطلبات حياتهم وارتباطاتهم العملية كما يمكن للمقيمين استقدام أسرهم حسب ضوابط معينة تكفل تحقيق البيئة الأسرية المناسبة لهم.

142- وتضمن الدولة للمواطنين أينما كانوا داخل وخارج البلاد التمتع بكل حقوقهم التي يحصلون عليها بحصولهم على الجنسية السعودية، وتهيئ النظم جمع الشمل ليقوم الأبوان بواجبهما تجاه أولادهما ويقوم الأبناء بواجباتهم تجاه والديهم.

هاء - نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)

143- تحمى الدو لة الأطفال عند تنقلهم وترحالهم، وتعمل على سلامتهم وتتم عمليات حضانة الأطفال المغتربين ضمن ما تنص وتسمح به النظم المتفقة مع الشريعة الإسلامية والضامنة لمصلحة الطفل.

واو - تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، ال فقرة 4)

144- تنص النظم على إلزام ولي الأسرة وهو المنفق بأداء النفقة لمن هم في ولايته وهم الزوجة والأولاد، ويُعاقب المنفق القادر على النفقة عند امتناعه عن القيام بحق النفقة .

145- وتوضح لائحة الدور الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم 185 في 2 جمادي الأولى 1387 (8 آب/أغسطس 1967) شروط تقديم النفقات للأطفال اليتامى ومن تسقط النفقة عن وليهم لأي سبب من الأسباب الجنائية أو المرضية أو عند ثبوت قصور الولي عن أداء النفقة منعاً لانحراف الأحداث. كما تكفل الدولة ومن خلال برامج الضمان الاجتماعي تقديم المعونات الاجتماعية للأسر المحتاجة أو بتطبيق لوائح كفالة الأيتام والقصر حسب حالة الحدث المراد مساعدته. كذلك يتم قبول الأطفال بطلب من وليهم، عند عجزه، في دور التربية الاجتماعية، أو دمجهم في برامج الضمان الاجتماعي أو الكفالة وفق ما تتطلبه مصلحة الطفل. وتقدم الدولة للأطفال داخل الدور الاجتماعية ا لإيواء والغذاء والكساء والتربية والتعليم و ك ل وسائل الترفيه والرياضة والتأهيل حتى يبلغ سن العشرين من العمر ليعتمد على نفسه أو حتى يتقدم أحد أقاربه أو الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط لكفالته.

زاي - الطفل المحروم من البيئة الأسرية (المادة 20)

146- ترعى الدولة الأطفال المحرومين من البيئة العائلية من خلا ل برامج عدة، منها برامج رعاية الأيتام، ودور التربية الاجتماعية، وبرامج إعانات الضمان الاجتماعي، ونظام كفالة الأيتام، ولكل منها لوائحه الخاصة التي تقدم مصلحة الطفل الفضلى عند التحاق الطفل بها بعد اختيار البرنامج المناسب لحالة الطفل ، كما تقوم العديد من الجمع يات الخيرية بتقديم مختلف برامج الرعاية الصحية والاجتماعية وا لإ يوائية والتعليمية والثقافية للأطفال بما في ذلك الكفالة الكاملة وفقاً للشروط التي تحددها لائحة كفالة الأيتام.

147- وتقدم دور الأطفال المعاقين الرعاية الشاملة لفئة الأطفال المعاقين وفقاً لظروفهم م ن إيواء وإعانة وتأهيل وعلاج وتعليم وكفالة ورعاية نهارية وغيرها بما يحقق مصلحة الطفل و يرعى حالته الصحية والاجتماعية.

148- بالإضافة لذلك تقوم دور الحضانة بقبول الأطفال دون سن السابعة المحرومين من البيئة العائلية مع تمتعه ببقية البرامج من كفالة ورعاية وتعليم وحماية وفقاً لاحتياج الطفل.

حاء - التبني (المادة 21)

149- تعمل الدولة بنظام الكفالة الذي يضمن حق الحياة للطفل بفرص أكثر حرية وكرامة لنمو الطفل وإبراز مواهبه في المستقبل .

150- ووضعت الدولة وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية الشروط المنظمة للكفالة والأسر ا لبديلة بما يضمن مصالح الطفل الفضلى وفق اشتراطات عدة يجب توفرها في ر ا غبي الكفالة من الأسر أو النساء من ذوي السمعة الحسنة والمقدرة الصحية والاجتماعية والمالية، وخصصت الإعانات للأسر البديلة المحتاجة ووضعت برامج خاصة لمتابعة قيام الأسر البديلة بواجبها وعدم الإ ساءة للأطفال المكفولين وفقاً لنظام الكفالة. وجاء في الفقرة رقم 4/1 من السياسات الواردة في خطة التنمية: (تشجيع قيام أسر بديلة وحاضنة ودعمها لرعاية الأطفال الأيتام وذوي الظروف الخاصة).

طاء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل في المؤسسات (المادة 25)

151- صدر قرار مجلس الوزارة رقم 185 وتاريخ 2 جمادي الأولى 1387 (8 آب/أغسطس 1967) وتنص الفقرة 7 من المادة 8 بأن تتولى دور التربية الاجتماعية للبنين والبنات تنظيم المراقبة النهارية والليلية على الأطفال داخل هذه الدور والإشراف على إقامة الشعائر الدينية في أوقاتها.

152- كما تنص المادة 23 من لائحة النظام الأساسي لدور التوجيه الاجتماعي بأن تسند للطبيب الزائر مسؤوليات أخرى بالإضافة إلى زيارته للكشف على الأطفال وهي كما يلي:

- الكشف الصحي على مرافق الدار.

- الكشف الصحي على المطبخ وأدواته وصلاحيات خامات الطعام وطريقة طهيه.

- الكشف الصحي على عنابر النوم ومحتوياته.

153- وتلتزم جهة الرعاية بأن تقدم تقريراً طبياً دورياً عن صحة الطفل العامة مرة كل ستة أشهر، أو الحصول على هذا التقرير شهرياً في الحالات التي تستوجب ذلك، ويحق للجهة المشرفة على الرعاية انتداب أحد موظفيها أو موظفاتها من ذوي الاختصاص لزيارة الطفل في جهته التي يعيش فيها لتقديم تقرير عنه.

ياء - إساءة المعاملة والإهمال (المادة 19) والتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل (المادة 39)

154- وضعت الدولة النظم لحماية أفراد المجتمع وخاصة الأطفال من الاستغلال والإهما ل والمعاملات الغير إنسانية، وجعلت الفرد هو الركيزة الأساسية للتنمية ومن ذلك ما جاء في الباب الثالث من المادة 5 الفقرة 3 من اللائحة التنفيذية لمؤسسات رعاية الأطفال المشلولين والمستفيدين من خدماتها بعنوان (الرعاية الاجتماعية والنفسية) والتي تهدف إلى توفير ال مناخ الاجتماعي والنفسي المناسب الذي يعوض الطفل بقدر المستطاع عن النقص الحاصل نتيجة وجوده بعيداً عن أسرته الطبيعية وتهيئة الطفل للتكيف السليم مع الجماعة ودفعه إلى المشاركة في البرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها داخل المؤسسة لاكتشاف ميوله واتجاهاته وأنماط سلوك ه بما يؤدي إلى تنشئته التنشئة السليمة عن طريق تنظيم زيارات أولياء الأمور لأطفالهم وتوعية أسر الأطفال بالأساليب التربوية السليمة للتعامل مع أطفالهم داخل الأسرة.

155- ويراعى في هذه البرامج المرونة وملاءمتها لحاجات الأطفال وأعمارهم وظروفهم الصحية مع تهيئة فرص الترويح عنهم من خلال تنظيم الرحلات وإقامة حفلات السمر والعروض السينمائية الهادفة وغيرها، إضافة للمواد 1 60، 161، 162، 163 الواردة في الفصل العاشر من نظام العمل والعمال الصادر برقم م/21 في 6 رمضان 1389 (15 تشرين الثاني/نوفمبر 1969) بعنوان (تشغيل الأحداث وال نساء) ، حيث نصت المادة 160 (لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة والمناجم ومقالع الأحجار وما شابه ذلك، ويحدد وزير العمل بقرار منه المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة أو من شأنها أن ت عرض النساء والأحداث والمراهقين لأخطار معينة مما يجب معه تحريم عملهم فيها أو تقييده بشروط خاصة) والمادة 161 (لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء أثناء فترة من الليل فيما بين غروب الشمس وشروقها لا تقل عن إحدى عشر ساعة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار م ن وزير العمل في المهن غير الصناعية وحالات الظروف القاهرة)، والمادة 162 (لا يجوز تشغيل الأحداث والمراهقين مدة تزيد على ست ساعات في اليوم ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادتان 150، 152 من هذا النظام)، والمادة 163 (لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم الثالثة عشرة من عمره ولا يسمح لـه بدخول أماكن العمل ولوزير العمل أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق بقرار منه) .

156- ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية وأن يقوم بحفظها في ملفه الخاص:

- شهادة رسمية بميلاده أو شهاد ة بتقدير سنه صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من وزارة الصحة.

- شهادة بلياقة الصحة للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص مصدق عليها من وزارة الصحة.

- موافقة ولي أمر الحدث.

157- ويجب على صاحب العمل أن يخطر مكتب العمل المختص على كل حدث يستخدمه خلال الأسبوع الأول من تشغيله وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ استخدامه وذلك بالإضافة إلى السجل العام المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام.

158- والمواد 7، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21 ، 28 من نظام السجن والتوقيف الصادر برقم م/ 3 1 في 21 جمادي الثانية 1398 ( 28 أيار/مايو 1978) ، وهي كما يلي:

159- المادة 7 (لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين في السجلات التي تعد لهذا الغرض)، والمادة 12 (تحدد اللائحة التنفيذية قواعد زيارة المسجونين والموقوفين ومراسلاتهم كما تضع قواعد معاملة المو قوفين وجواز حصولهم على طعام على نفقتهم الخاصة وارتدائهم زيهم الخاص فضلاً عما يتقرر لهم من حقوق ومزايا أخرى.

160- ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر منح كل أو بعض المزايا المقررة للموقوفين للمحكوم عليهم بمدد لا تجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة، والمادة 13 (تعا مل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضى مدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية)، والمادة 14 (تنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المستشفى عند اقتراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويصرح لها الطبيب الخروج منه)، والمادة 15 (يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ السن سلم لأبيه أو لمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم).

161- فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أود ع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال على أن تخطر الأم بمكان إيداعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تيسير رؤية الأم للطفل في أوقات دورية.

162- وتنص المادة 18 من النظام نفسه (تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة المسئولة عن التعليم والتوعية مناهج التعليم والتث قيف داخل السجون ودور التوقيف).

163- وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الاختبارات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المختلفة، وتنشأ في كل سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوى كتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد منها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغهم .

164- ويسمح للمسجونين والموقوفين باستحضار كتب أو صحف أو مجلات على نفقتهم الخاصة وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية، والمادة 19 (تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة برامج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأسر المسجونين والمو قوفين)، والمادة 21 (لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد)، والمادة 28 (لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء).

165- وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنين والعسكريين الذي يباشرون أ ي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.

سادساً - الصحة العامة الأساسية والرعاية الاجتماعية

ألف - الصحة العامة والخدمات الصحية (المادة 24)

166- تولي المملكة العربية السعودية اهت ماماً كبيراً بصحة المواطنين، وقد كفلت الرعاية الصحية بالمجان لجميع مواطنيها، و نصت المادة 31 من النظام الأساسي للحكم على أن (تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن)، وجاء في المادة 27 من النظام نفسه (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتُشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية). ونصت المادة 32 من النظام الأساسي للحكم على أن (تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها) كما أن خطط التنمي ة أولت الصحة العامة والخدمات الصحية اهتماماً واسعاً في الأهداف والسياسات العامة للخطة، منها على سبيل المثال/نشر المراكز الصحية بمختلف فئاتها/تحسين الصحة وخفض معدلات المرض والوفاة/استمرار توفير الرعاية العلاجية ورفع مستواها/المحافظة على مستوى الجودة والكفاء ة للخدمات الصحية المقدمة (لجميع فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين من الجنسين).

الميزانيات الخاصة بالصحة العامة الأساسية والرعاية الاجتماعية مخصصات وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر في ميزانية الدولة {1411/1412 ه‍ -1420/1421 ه‍ (1991/2001 م)}

السنوات الهجرية

آ لاف الريالات

التغير 1405/1406 ه‍ = 100

1411/1412

100 901 9

110.5

1412/1413

032 052 9

101.1

1413/1414

612 109 10

101.1

1414/1415

946 267 8

92.3

1415/1416

020 503 7

83.3

1416/1417

419 950 10

122.3

1417/1418

419 950 10

122.3

1418/1419

562 243 1

138.9

1419/1420

076 545 11

128.9

1420/1421

600 288 13

148.4

1423/1424

430 857 13

تطور مخصصات الخدمة الاجتماعية في ميزانية الدولة { 1412/1413ه‍ -1421/1422 ه‍ (1991/2002 م) }

السنوات

مليون ريال

التطور

1405/1406 = 100

1412/1413

814.4 49

101.8

1413/1414

887.8 53

110.1

1414/1415

925.0 47

97.9

1415/1416

330.7 44

90.6

1416/1417

979.3 44

91.9

1417/1418

918 63

130.6

1418/1419

861.1 70

144.8

1419/1420

986.0 65

134.8

1420/1421

707.6 73

180.6

1421/1422

455.2 80

164.4

167- وقد أكد الأساس الاستراتيجي العاشر من خطة التنمية السابعة 1420-1425 ه‍ (2000-2004) الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية للمجتمع السعودي والعناية بالفئات المحتاجة للرعاية وذلك من خلال:

- العناية بالأم والطفل في كافة المجالات وعلى جميع المستويات، بما في ذلك تطوير برامج رعاية الأم، والاهتمام بالرعاية الصحية للأم والطفل.

- زيادة الاهتمام بالمعوقين وإدخال برامج وطنية لتأهيلهم ورعايتهم، وتسهيل مجالات العمل لهم.

- الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والتأكيد على التوعية الصحية والطب الوقائي، وزيادة فاعلية المؤسسات الوقائية والعلاجية، مع التوسع في البرامج الص حية لتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

168- وتأكيداً لاهتمام الدولة بصحة الأسرة صدر مرسوم ملكي رقم 5 وتاريخ 4 محرم 1423 (18 آذار/مارس 2002)، بشأن تطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج بهدف الحد من الأمراض الوراثية وحماية الطفل من ال عاهات والأمراض الوراثية وهو يقدم بشكل مجاني.

169- وتتولى وزارة الصحة تشاركها العديد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة مسؤولية تقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والتأهيلية والتطويرية وخدمات التدريب والبحث والتوعية وفق سياسات واضحة وبما يتوافق وينسجم مع خطة الدولة في مجال الصحة والتي تركز على تقديم الرعاية الصحية بجميع صورها للمواطنين والمقيمين والمعاقين من الجنسين على حد سواء.

170- وقد بلغ عدد المستشفيات بالمملكة 324 مستشفى بسعة 622 46 سريراً موزعة على المناطق المختلفة وفقاً لإحصائية وزارة الصحة المع لنة في عام 2001 بالإضافة إلى 786 1 مركز اً لل رعاية ال صحية الأ ولية.

171- وتحصل وزارة الصحة على 8 في المائة من الدخل القومي (14 ألف مليون ريال تقريباً لعام 2001) ويتم تخصيص ميزانية مستقلة للرعاية الصحية الأولية بمقدار 35 في المائة من إجمالي ميزانية وزارة الصح ة مع التركيز على التوعية والتثقيف الصحي لكافة فئات المجتمع وإعطاء صحة الأم عناية خاصة.

172- وقد صدر مؤخراً النظام الصحي واللائحة التنفيذية له بمرسوم ملكي رقم م/ 11 وتاريخ 23 ربيع الأول 1423 (4 حزيران/ يونيه 2002) حيث نصت المادة 3 منه على أن تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تعنى بالصحة العامة للمجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

- سلامة مياه الشرب وصلاحيتها.

- سلامة الصرف الصحي وتنقيته.

- سلامة الأغذية المتداولة.

- سلامة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية الم تداولة ومراقبة استعمالها.

- حماية المجتمع من آثار أخطار المخدرات والمسكرات.

- حماية البلاد من الأوبئة.

- حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعه.

- وضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة.

- نشر التوعية الصحية بين السكان.

173- كما نصت المادة 4 منه على أ ن توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية التالية:

- رعاية الأمومة والطفولة.

- برامج التحصين.

- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين.

- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.

- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.

- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.

- علاج الأمراض الم ستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء والفشل الكلوي.

- الصحة النفسية.

174- وتنص المادة 5 على أن تقوم وزارة الصحة بإعداد الإحصائيات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة منها ، وكذلك وضع القواعد المنظمة لإجراء الأبحاث والت جارب الطبية والدوائية.

175- ومن أبرز المؤشرات خلال العقدين الماضيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها انخفاض معدلات معظم الأمراض المعدية، ويبرز هذا الانخفاض بصورة واضحة في الأمراض المستهدفة بالتحصين نتيجة الارتفاع في مستويات التغطية باللقاحات ال مختلفة حيث حققت المملكة النسبة العالمية المطلوبة للتغطية منذ عام 1990، أي قبل الموعد المحدد وهو عام 2000، وذلك نتيجة للتوسع في التغطية ببرنامج الرعاية الصحية الأولية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية في كافة أنحاء المملكة إضافة إلى ارتفاع الوعي الصحي وا لتزام الأسر بتطعيم أبنائها حيث انخفض معدل الإصابة بمرض الدفتيريا من 99.0 لكل 000 100 من السكان في عام 1980إلى صفر في عام 2000 ومعدل الإصابة بالسعال الديكي من 98.3 في عام 1980 إلى 1.0 في عام 2000 كما انخفض معدل الكزاز الوليدي من 0.31 لكل 000 1 مولود حي في ع ام 1980 إلى 0.03 في عام 2000.

176- وفي هذا المجال حققت المملكة هدف إزالة الكزاز منذ عام 1986 كما حققت إنجازاً بخلوها من مرض شلل الأطفال خلال النصف الثاني من العقد الأخير نتيجة الحملات الوطنية للتحصين ضد هذا المرض خلال الفترة من 1995 إلى عام 2000 كما أنه نت يجة لتطبيق برنامج إزالة الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والذي بدأ في عام 1998 وصلت هذه الأمراض إلى أقل معدلاتها، فالحصبة انخفضت من 461.9 لكل 000 100 من السكان في عام 1980 إلى 2.97 في عام 2000 وواصل برنامج التحصين الموسع انطلاقته القوية وذلك بالمحافظة على المستويات العالمية في التغطية خلال عام 2001 والتي تجاوزت نسبة 96.2 في المائة لجميع اللقاحات مما انعكس على الاستمرار في الانخفاض في معدلات الأمراض المستهدفة بالتحصين، كما في الجدول التالي:

المرض

معدل الإصابة لكل مائة ألف نسمة

التغطية بالتحصين بين الرضع

1999

2000

2001

2001

الدفتيري ا

0. 0

0.0

0.0

96.8 %

السعال الديكي

0.04

0.10

0.17

96.8 %

الكزاز الوليدي

0.02

0 .03

0. 0 5

96.8 %

شلل الأطفال

0.00

0.00

0.00

96.8 %

الحصبة

14.03

2.97

0.74

94.4 %

النكاف

11.41

6.69

4.51

96.3 %

الحصبة الألمانية

1.49

0.97

0.08

96.3 %

الالتهاب الكبدي (ب)

15.32

16.19

18.54

95.4

177- وقد تم إضافة التطعيمات الخاصة بالمستديمة النزفية لهذا العام 2002 لجميع الأطفال بالمملكة وبذلك تكون المملكة العربية السعودية تضاهي الدول المتقدمة من ناحية التغطية بالتطعيمات الأساسية للطفل.

178- كما بدأت الم ملكة العربية السعودية بإعداد الدراسات لتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم بهدف تشجيع الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى المستشفيات صديقة الطفل التي تهتم بشكل أساسي بالرضاع ة الطبيعية وتثقيف الأمهات والعاملين بالقطاع الصحي بأهمية الرضاعة الطبيعية.

179- وضمن الخطوات الإجرائية بهدف تحسين الخدمات الطبية (إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي تعنى بتقييم العاملين وفق ضوابط عالمية) وذلك بهدف إيجاد عاملين مؤهلين والذي يساعد في جودة الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

180- كما تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية المجتمع من الأوبئة والأمراض الدخيلة أو الوافدة من خلال تنظيم حملات تطعيم ضد مرض الحمى الشوكية في جميع مراكز الرعاية الأولية ويقدم بشكل مجاني لكل من يرغب أداء فريضة الحج لقدوم وافدين بشكل كبير ويقدم لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين مجاناً وللجنسين بما في ذلك الأطفال والمراهقين والكبار.

181- وقد أوجدت مراكز اجتماعية لتقديم الخدمات الإرشادية عن الطفولة المبكرة للسيدات فيما يتعلق بالأمومة ورعاية الأطفال والتدريب ويقدم من خلال مراكز خيرية تطوعية بالإضافة إلى مراكز طب الأسرة في المجتمعات والمؤسسات الطبي ة الكبرى وكذلك إعداد وتوزيع النشرات التوعوية الإرشادية للسيدات فيما يتعلق برعاية الأطفال قبل وبعد الولادة ورفع مستوى اكتسابهم المهارة في هذا المجال، ويجد إقبالاً جيداً في جميع أنحاء البلاد.

182- كما تم اعتماد المشروع الوطني للاكتشاف المبكر لأمراض التمثيل ا لغذائي وأمراض الغدد الوراثية بعد نجاح الكشف المبكر لأمراض الغدد الدرقية وجاري العمل على تنفيذه حيث سيتم فحص جميع المواليد من 15 مرض وراثي، ليتسنى للمتخصصين التدخل العلاجي المبكر عند اكتشاف أي منها.

183- وتم اعتماد المشروع الوطني للتعامل مع التوحد واضطراب النمو لدى الأطفال وجاري العمل على تنفيذه، كما تم اعتماد الجمعية السعودية للتوحد وكذلك تم اعتماد ثلاث مراكز للتدخل المبكر لعلاج الأطفال المصابين بالتوحد.

باء - المؤشرات العامة للرعاية الصحية

184- تمثل البيانات والدراسات المسحية أهمية بالغة في تقديم مؤشرات أ ولية لمدى تقدم مستوى الرعاية الصحية، وعليه يمكن ملاحظة المؤشرات التالية التي توضح أبرز ملامح نسبة التقدم في مجال الرعاية الصحية.

الجدول 1 المؤشرات الصحية التي رصدتها إحصائيات وزارة الصحة المُعلنة عام 1420-1421 ه‍ (2000/2001 م)

البيان

النسبة المئوية

مُعدل المواليد الخام في الألف

31.0

معدل الوفيات الخام في الألف

3.8

معدل النمو السكاني في المائة

3.39

معدل العمر المتوقع للحياة عند الولادة بإذن الله

71.4

معدل وفيات الرضع لكل ألف

19.1

معدل وفيات دون الخامسة لكل ألف

30.0

وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود حي

17.6

الجدول 2 أبرز المؤشرات حول نسبة التغطية بالتحصينات

البيان

النسبة المئوية

لقاح الثلاثي وشلل الأطفال (الجرعات الثلاث)

9 6 .8

لقاح الحصبة

94.4

لقاح الدرن

94 .4

لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي (ب)

95.4

لقاح الثلاثي الفيروسي

96.3

الجدول 3 معدلات انتشار الأ مراض المعدية بين الأطفال دون سن الخامسة لكل 000 100 طفل

البيان

معدل الانتشار

الدفت ريا (الخ ناق)

0.00

السعال الديك ي

0.17

الكزا ز الول ي دي (لكل ألف مولود حي)

0.05

شلل الأطفال

0.00

الحصبة

0.74

الدرن الكلي (000 100) معدل الحدوث

16.4

النكا ف

4.51

الحصبة الألمانية

0.08

185- ومما تجدر الإشارة إل يه اختفاء ظهور حالات شلل الأطفال والدفتريا بالكامل، وندرة ظهور الأمراض المعدية بالمملكة، كما أن أمراض سوء التغذية لدى الأطفال قد اختفت عدا أمراض السمنة التي تُعالج حالياً من خلال عيادات الطفل السليم، وبرامج التوعية الص حية للأمهات ومن خلال وسائل الإعلام المنوعة وداخل المؤسسات الصحية نفسها، وقد بلغت نسبة التغطية لرعاية الحوامل 94 في المائة كما ارتفعت نسبة الولادات بالمؤسسات الصحية على أيدي متخصصين من 92.2 في المائة عام 1996 إلى 94.8 في المائة وبلغت التغطية لما بعد الولادة 92 في المائة حسب آخر الإحصائيات بوزارة الصحة.

186- و تقوم الوحدات الصحية المدرسية التابعة لوزارة ال تربية والتعليم بتقديم خدمات الصحة المدرسية التي تتفق مع مبدأ ( الحق في الحياة والبقاء والنمو ) وفقاً للمادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل، وتقديم الخدمات الصحية العل اجية والواردة في المادة 24 من الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع البرامج الصحية التي تُشرف عليها وزارة الصحة لمنع الازدواجية وتحقيق المصلحة الفُضلى للطفل وخاصة من الطفولة وحتى المراهقة المتأخرة .

187- وتهدف الصحة المدرسية للآتي:

- رعاية نمو الأطفال خلال السن المدر سي وحتى فترة المراهقة المتأخرة في جميع المراحل الدراسية(للجنسين).

- مُراقبة الأمراض الوبائية والسارية ومنع انتشارها .

- إيجاد البيئة الصحية بالمدرسة من خلال الزيارات الميدانية للمدارس من قِبل الفريق الصحي بالوحدات الصحية ومُتابعة إصابات الملاعب وحوادث الأطف ال .

- مراقبة و حماية البيئة المدرس ي ة وملاءمتها لصحة الطفل.

- استكمال التحصينات مجاناً ضد الأمراض الوبائية بشكل عام.

- التدريب على الإسعافات الأولية وتكوين جماعة مدربة لتقديم هذه الخدمة.

- تقديم الرعاية الصحية الخاصة للفتيات وإعدادهن ليصبحن أمهات .

- الإشراف على برامج الصحة النفسية والعقلية والاجتماعية للطلاب ونشر الوحدات الإرشادية النفسية في جميع المناطق التعليمية.

- برامج الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية كالإعاقة البصرية والسمعية وصحة الأسنان (المسح الشامل).

- فحص الطلاب المستجدين صحياً وفحص جميع الطلاب دوري اً وعمل سجل طبي لكل طالب وتقديم العلاج المناسب وإحالة المحتاجين للمستشفيات لجميع المراحل الدراسية.

- التوعية الصحية ب الأمراض حسب انتشارها في العالم مثل الأمراض التناسلية والإيدز وصحة الفم والأسنان ومخاطر التدخين والمخدرات .

- التركيز على أهمية التغذية السل يمة للطلاب من خلال تقديم الوجبات الغذائية الصحية .

جيم - الأطفال المعاقون (المادة 23)

188- تولي المملكة اهتماماً كبيراً برعاية وتعليم وتأهيل وتدريب المعاقين التزاماً بما جاء في المادة 27 من النظام الأساسي للحكم (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية)، وجاء في الفقرة الثانية من الأساس الاستراتيجي العاشر للخطة الخمسية السابعة (زيادة الاهتمام بالمعوقين وإدخال برامج وطنية لتأهيلهم ورعايتهم وتسهيل مجالات العمل لهم).

189- وتأكيداً لهـذا الاهتمام فقد صدر الأمر السامي رقم أ/66 وتاريخ 27 ربيع الثاني 1423 (7 تموز/يوليه 2002) بتعيين الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني رئيساً للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين.

190- ويُشرف على تقديم العناية الخاصة بالمع و ق ي ن عدد من المتخصصين سواء داخل مؤسسات ال تربية و ال تعليم ورعاية وتأهيل المع و ق ي ن الحكومية أو التابعة للجمعيات الخيرية أو المؤسسات الأهلية. ويتم التركيز على تنمية الطاقات البشرية المتبقية لدى المع و ق ي ن بدنياً وعقلياً وحسيا ً وذلك بتوفير البرامج والمعاهد والمراكز التي تقدم الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعي والعناية الشخصية والتأهيل الطبي لذوي الإعاقات المزدوجة وشديدي الإعاقة من الذين يتعذر تأهيلهم داخل الأسرة.

1- خدمات الرعاية والتأهيل

191- برنامج التأ هيل المهني للذكور والإناث لإكسابهم بعض القدرات المهنية التي تتناسب مع إعاقاتهم سواء كانت عقلية أو حركية أو نفسية. وتتم داخل مراكز التأهيل المهني مع صرف مكافأة شهرية لهم.

192- برامج التأهيل الاجتماعي وتقدمها مراكز التأهيل الشامل الاجتماعي لشديدي الإعاقة وتش مل خدمات الإيواء والإعاشة والكساء والرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والعلاج الطبيعي. ( وبلغ عدد هذه المراكز 24 مركزاً ) بمختلف مناطق المملكة .

193- رعاية الأطفال المشلولين وتُقدم من خلال مراكز متخصصة وتشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والت رويحية من خلال الأقسام الداخلية والخارجية .

194- مراكز الرعاية النهارية وعددها 34 مركزاً وتُعنى بخدمة شديدي الإعاقة في فترة الصباح على أن يعود المعاق لأسرته في المساء . برامج الإعانات المالية المستمرة لأولياء أمور المعوقين لمساعدتهم على رعاية أبنائهم المعوقي ن، وقد بلغ متوسطها (000 000 300) ريال والإعانات العينية وتتمثل في الكراسي الخاصة بالمعوقين والوسائل الأخرى المعينة، السمعية والبصرية والحركية والمستلزمات الطبية. مراكز التأهيل الطبي للأطراف الصناعية (الحكومية والخيرية)، ويتوفر بالمملكة أكثر من 20 مركزاً لل تأهيل الطبي والأطراف الصناعية .

195- تشجيع الخدمات الخيرية والتطوعية، وتبرز من خلال قيام الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بإسهامات بارز ة في رعاية المع و قين وتقديم خدمات الإيواء والتعليم والتدريب والرعاية الطبية والعلاج الطبيعي ونقل ا لمعاقين إضافة لتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم وتحظى هذه الجمعيات بدعم كبير من الدولة .

196- تشكيل لجنة وطنية لرعاية المعوقين ت شترك فيها الإدارات الحكومية والأهلية والخيرية ذات الاختصاص وتعمل على تنسيق الجهود وتطويرها لخدمة المعاقين.

أعداد دور الحضانة وال مؤسسات الاجتماعية حسب النوع، للعام 1421/1422 الموافق 2001/2002

نوع المؤسسة

عدد الدور أو المؤسسات

دور الحضانة الاجتماعية والتوجيه والملاحظة

20

دور ومؤسسات التربية الاجتماعية

14

مراكز التأهيل الاجتماعي والمهني والشامل

28

مراكز التنمية و الخدمة الاجتماعية

29

لجان التنمية الاجتماعية الرئيسية والمحلية

114

المجموع

194

الجمعيات الخيرية

المتحقق في 2001/2002

246

المتوقع في نهاية ا لخطة

259

الجمعيات التعاونية

المتحقق في 2001/2002

156

المتوقع في نهاية الخطة

167

2- ال رعاية التربوية والتعليمية

197- ترجع بداية مؤسسات التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية إلى إنشاء أول برنامج خاص لتعليم المكفوفين بالرياض عام 1378 ( 1959 ) ثم تواصل النمو في مجال تربية وتعليم المعوقين والفئات الخاصة الأخرى إلى أن بلغ عدد المعاهد والبرامج عام 1423، 2002، 117 1 معهداً وبرنام جاً في مختلف مناطق المملكة تُشرف عليها وزارة ال تربية والتعليم سواء كانت حكومية أو أهلية. وتعنى هذه المعاهد بتقديم خدماتها للأطفال ذوي الإعاقات البصرية، السمعية، العقلية، الجسدية، مزدوجي الإعاقة، ومرضى التوحد، والفئات الخاصة الأخرى مثل الأطفال ذوي صعوبات ال تعلم إ لخ .

198- وتقدم المعاهد والبرامج التابعة لوزارة ال تربية والتعليم ب الإضافة إلى ال رعاية التربوية والتعليمية خدمات أخرى تتمثل في توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وتوفير السكن الداخلي المجاني ومستلزماته من إعاشة وكساء للأطفال الذين يتعذر التحاقهم بالبرامج المناسبة قرب سكن ذويهم وذلك تحت إشراف شامل يحقق تربية متكاملة.

199- وتدرس في تلك المعاهد والبرامج مناهج التعليم العام مع تعديل بعضها ليناسب طبيعة كل إعاقة .

200- ويعطى للطلاب والطالبات مكافآت شهرية تتراوح ما بين ( 300-450 ) ريالاً حسب المرحلة الدراس ية، وتصرف المكافأة لجميع الفئات المذكورة من البنين والبنات لتشجيعهم على طلب العلم. وتقدم لهذه الفئات خدمات مجانية مساندة منها:

- المكتبة الناطقة للمكفوفين .

- مراكز السمع والكلام للصم وضعاف السمع والنطق.

- مطابع التربية الخاصة للطباعة بخط برايل .

- الأجه زة والأدوات والوسائل الخاصة والمعينة المناسبة لطبيعة الإعاقة .

- مراكز إنتاج الوسائل التعليمية التي تلائم كل إعاقة.

- برامج ثقافية وتوعوية مثل:

- إعداد برامج إذاعية (النور والأمل) .

- طباعة وتوزيع القرآن الكريم وبعض الإصدارات العلمية والثقافية بخط برايل مج اناً داخل المملكة وخارجها .

- إعداد النشرات التربوية والعلمية والتوعوية .

- إصدار مجلات خاصة بالإعاقة والمعوقين.

201- ويتم إعداد وتدريب ال كفاءات البشرية المتخصصة في التربية الخاصة على النحو التالي:

- افتتاح قسم التربية الخاصة ب بعض ال جامع ات السعودية.

- استقطا ب المعلمين المؤهلين في مجال الإعاقة والحاصلين على الدرجات العلمية الجامعية والعليا في التربية ا لخاصة .

- تشجيع المعلمين العاملين في الميدان على الالتحاق بالدورات التخصصية الداخلية والخارجية .

- المشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات التخصصية داخل المملكة وخارجها .

- ا بتعاث عدد من الكفاءات الوطنية للدراسات العليا للتخصص في مجالات الإعاقة المختلفة .

- منح علاوة شهرية قدرها 30 في المائة من الراتب ل لمتخصصين في هذا المجال .

- إنشاء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ضمن مشاريع جمعية الأطفال المع و قين.

202- ويتم ا لتركيز في الوقت الحاضر على دمج الأطفال المع و قين مع أقرانهم العاديين في المدارس و المناسبات الثقافية والرياضية والمعسكرات الكشفية والفنية والمهرجانات الوطنية في الداخل والخارج ، من خلال برامج تطوير، من أهمها:

- تطبيق أساليب دمج المع و قين مع أقرانهم العاديين عن طريق الفصول الملحقة بمدارس التعليم العام ، وبرامج غرف المصادر، والمعلم المتجول بما ي كفل توفير البيئة التربوية الأقل عزلاً حسب طبيعة ودرجة الإعاقة .

- توفير برامج التربية الخاصة في جميع المراحل التعليمية بدءاً من رياض الأطفال مع المرونة فيما يتعلق بسن القبول والانتقال من مرحلة لأخرى .

- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المتخصصة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات الخاصة بهذا المجال .

- التركيز على المناهج المهنية في المراحل الثانوية للصم وتنمية المهارات المهنية في البرامج الأخرى .

- الاشتراك في الاتحاد ات والمنظمات المتخصصة كالاتحاد العالمي للصم والاتحاد العالمي للمكفوفين.

3 - التسهيلات والمساعدات

203- يُمنح المع و قون تسهيلات تساعدهم على العيش بكرامة ورفاهية أكثر، مثل:

- تخفيض 50 في المائة على بطاقات السفر لهم ومرافقيهم على وسائل النقل العامة البرية والجو ية والبحرية .

- توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية بالمجان .

- منح المعوقين المؤهلين مهنياً في مراكز التأهيل مبلغ 50 ألف ريال كإعانة مشروع فردي.

- ت خصيص مواقف لسيارات المع و قين في الطرق العامة والحدائق والمنتزهات والمباني الحكومية والمطارات بما يُساعد المعوقين على سهولة ارتيادها .

- منح المعوقين بشلل الأطراف إعانة لتحويل سياراتهم للقيادة اليدوية .

- إتاحة الفرصة للمشاركة في المسابقات الرياضية والثقافية المختلفة على المستوى المحلي والخارجي .

- إنشاء اتحاد لرياضة المعوقين ل ـ ه مراكز تدريب في 10 منا طق بالمملكة .

- تشكيل اللجان الخاصة لتنسيق أوجه رعاية المعوقين .

- تهيئة فرص العمل داخل القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

- الرعاية المنزلية .

- الإعفاء الجمركي لمعداتهم .

- توفير المكتبات المتخصصة مثل المكتبة الناطقة والكتب السمعية .

204- أخذ احتياجات المعاقين عند تصميم أو إجازة تصميم أو منح تراخيص المباني مثل وجود مواقف خاصة بهم وممرات للكراسي المتحركة وأبواب تسهل على المعاقين الحركة في المباني متعددة الأغراض من حكومية وخاصة.

205- إعطاء المعاقين أولوية في تطبيق منحهم السكنية وتسهل إجراءاتهم. ويوضح الجدول التالي أع داد الأطفال المعوقين المسجلين في المعاهد والمراكز والبرامج حسب إحصائية عام 1422/1423 (2001/2002):

فئات المعوقين الملتحقين بمعاهد وبرامج وطلاب التربية الخاصة بوزارة التربيــة والتعليم للعام الدراسي 1422/1423ه‍ (2001/2002) (البنين + البنات)

الفئة المستفيدة

معاهد وبرامج

طلاب

1- ال عوق ا لسمعي:

(أ) الصم

(ب) ضعاف السمع

(ج) متعددو ال عوق

136

56

5

308 5

063 1

22

المجموع

197

393 6

2- العوق البصري:

(أ) المكفو فون

( ب) ضعاف البصر

(ج) متعددو العوق

61

1

6

154 1

000 2

32

المجموع

68

186 3

3- العوق الكلي:

(أ) ال قابلو ن للتعليم

(ب) متعددو العوق

267

12

396 8

102

المجموع

279

471 8

4- التوحدي ون

19

14 6

5- ذوو صعوبات التعلم

556

598 7

6- المعوقون جسمياً وحركياً

1

642 1

المجموع الكلي

120 1

436 27

أنماط الخدمة المقدمة للمعوقين بمعاهد وبرامج ومراكز التربية الخاصة بوز ارة التربية والتعليم للعام الدراسي 1422/1423 (2001/2002) (بنين + بنات)

نمط الخدمة

الفئة المستفيدة

إعداد المعاهد والبرامج والمراكز

1- المعاهد الداخلية

الصم

المكفوفون

المتخلفون عقلياً (القابلون للتعلم)

16

8

7

المجموع

31

2- المعاهد النهارية

الصم

المكفوفون

المتخلفون عقلياً (القابلون للتعلم)

16

5

14

المجموع

35

3- برامج الفصول الملحقة بمعاهد التربية الخاصة

الصم الكبار (محو أمية، مر حلة متوس طة، مرحلة ثانوية)

التوحديون

متعددو العوق

10

11

17

المجموع

38

4- برامج الفصول الملحقة بالمدارس العادية

مكفوفون

الصم

الصم الكبار (محو أمية، مرحلة متوسطة، مرحلة ثانوية)

ضعاف السمع

المتخلفون عق لياً (الق ابلون لل تعلم)

التوحديون

متعددو العوق

4

90

4

27

246

9

5

المجموع

385

المجموع الكلي لبرامج الفصول الملحقة

423

5- برامج غرف المصادر

ذوو صعوبات التعلم

المكفوفون

ضعاف السمع

547

43

10

المجموع

600

6- برامج المعلم المتجول

ضعاف السمع

4

المجموع

4

7- برامج المعلم المستشار

ضعاف السمع

3

المجموع

3

8- برامج المتابعة في التربية الخاصة

ضعاف البصر

ضعاف السمع

1

1

المجموع

2

9- المراكز المساندة:

(أ) مراكز السمع والكلام (صباحية+مسائية)

(ب) مراكز ذوي صعوبات التعلم (مسائية)

(ج) مركز النور للخدمات التربوي (صباحية)

ضعاف السمع، المتخلفون عقلياً

ذوو صعوبات التعلم

المعوقون بصرياً

12

9

1

المجموع

22

المجموع الكلي

120 1

سا بع ا ً - التعليم والتدريب وأوقات الفراغ وال نشاط الثق اف ي

ألف - التعليم

206- يعد قطاع التعليم من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام الدولة لأهميته في مجال تنمية الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها ومواكبة التطورات العلمية والتقنية، وتأكيداً لهذا الاهتمام فقد نصت المادة (30) من النظام الأساسي للحكم على (توفر الدولة التعليم العام ... وتلتزم بمكافحة الأمية) كما نصت المادة (29) من النظام نفسه (ترعى الدولة العلوم والأدب والثقافة وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية).

207- وقد تضمنت خطط التنمية التركيز على جودة النوعية في التعليم العام وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الطلاب حيث جاء في الأساس الاستراتيجي الثامن من خطة التنمية السابعة 1420/1425 (2000/2004)، أن تطوير مخرجات التعليم بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، واحتياجات المجتمع المتغيرة، ومتطلبات التنمية تتم ع ن طريق ما يلي:

- وجوب التعليم بالنسبة للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات.

- تحديث وتطوير المناهج الدراسية وطرق تدريسها ورفع مستوى المعلمين وتطوير وسائل التعليم لتلبية احتياجات المجتمع الفعلية.

- معالجة مشكلة التسرب الدراسي في مراحل التعليم كافة.

- زيادة ال اهتمام العلمي والتطبيقي في الجامعات ومراكز البحوث.

- الاهتمام بأوجه النشاط اللاصفي في مراحل التعليم جميعها.

- التأكيد على تكامل ومرونة قنوات وروافد التعليم.

208- واستهدفت استراتيجية التنمية لقطاع التعليم العام خلال خطة التنمية السابعة إلى تحقيق نمو نوعي وكمي متميز من خلال الأهداف والسياسات والبرامج التالية:

الأهـداف

- إتاحة فرص التعليم لكل مواطن في سن التعليم.

- الارتقاء بمستوى التعليم العام كماً ونوعاً.

- الارتقاء بمستوى التنظيم والإدارة.

- تنمية القوة البشرية الوطنية.

- العناية بالتعليم والتدريب المهني للطالبات والتوسع في افتتاح معاهد ثانوية مهنية.

- القضاء على الأمية وتكثيف برامج تعليم الكبار ومحو الأمية.

- تنشيط الحركة الثقافية والنشاط العلمي وغير الصفي.

- النهوض بمستوى برامج التربية الخاصة للطلاب والطالبات من ذوي الحاجات الخاصة (المعوقين).

- التأكيد على أهمية الرعاية والعناية بالموهوبين والمتفوقين.

- إنشاء المشروعات والمرافق التعليمية وتحسين القائم منها وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التمويل.

السياسات

- تحسين الكفاءة الداخلية عن طريق تطبيق نظام الترفيع التلقائي بين الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية م ع المحافظة على النوعية والمستويات والمعايير التربوية.

- تحسين نوعية التعليم عن طريق تقويم المناهج الدراسية وطرق التدريس وتطويرها بما يلائم متطلبات التنمية، والاستفادة من مراكز البحوث المتخصصة في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر للمعلمين وال معلمات.

- تعزيز إدخال مادة علوم الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية ودراسة تعميمها على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

- التوسع في برامج التعليم لمرحلة الحضانة ورياض الأطفال، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في افتتاح دور للحضانة والتوسع فيها.

- ترشيد الإنفاق على التعليم من خلال تحسين الكفاءة التنظيمية ورفع مستوى أداء العاملين، ومعالجة معوقات الكفاءة الداخلية، وخفض متوسط عدد السنوات التعليمية، وزيادة استخدام تقنيات التعليم الحديثة، ودعم دور القطاع الخاص.

- تحسين الإدارة التعليمية وتطويرها عن طريق اختيار الكفاءات ال متميزة وتكثيف الدورات التدريبية اللازمة.

- تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل إنشاء المباني والمرافق التعليمية المدرسية، واستكمال اللوائح الخاصة بفتح المجال لقبول الهبات والتبرعات.

- والمشاركة في إعداد دراسات تقويمية لبرامج التعليم لمعرفة مدى تحقيقها للأهدا ف التي وضعت من أجلها.

- تطوير الوعي لدى الطلاب بأهمية الخدمات التطوعية وحثهم على المشاركة فيها، وتنظيم دورات تدريبية لزيادة قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

البرامج

209- تركز برامج هذا القطاع على تطوير العملية التعليمية، والإدارة والتشغيل والخدمات الطلابية والنشا ط غير الصفي، والإنشاءات، وذلك بهدف توفير الخدمات التعليمية لمواجهة الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام.

210- ويتوفر التعليم العام لكافة الأطفال حيث تنتشر المدارس بمراحلها الأربع رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية (ب نين وبنات) في شتى أنحاء المملكة المتفرقة بما في ذلك القرى والهجر الصغيرة، ويبلغ عدد الطلاب (بنين وبنات) في مراحل التعليم العام الأساسي بالمملكة 310 831 4 طالب وطالبة، وفق إحصاءات عام 1423/1424 (2002/2003).

211- وتتفق الما دة العاشرة من سياسة التعليم بالمملك ة مع المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل ، ف التعليم حق لجميع الأطفال مع مراعاة ت حقيق تكافؤ الفرص بينهم وأوضحت المواد 53، 63، 29 من سياسة التعليم ضرورة مسايرة خصائص مراحل النمو لدى الأطفال عند وضع المناهج و أن تحقق نموه السوي روحياً وعقلياً وعاطفياً واجتماعياً و ت صقل مواهبه الشخصية.

212- كما تتفق سياسة التعليم بالمملكة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مواضع عديدة، من بينها :

- حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي أو أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو يكون ضاراً بصحته ونموه العقلي والبدني والروحي أو المعنوي والاجتماعي، ويوجه الطفل طوال مراحل التعليم أكاديمياً ومهنياً لاختيار المهنة التي تناسبه مستقبلاً (المادة 32 من الاتفاقية) .

- اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأطفال من الانحراف كالاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل (المادة 33، 34 من الاتفاقية) .

213- ولعل من أبرز التنظيمات الإدارية التي تمت في مجال التعليم صدور الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 10 محرم 1423 (24 آذار/مارس 2002) بدمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك الموافقة الملكية رقم 7/ب/ 5388 وتاريخ 3 ربيع الأول 1423 (15 أيار/مايو 2002) بجعل رياض الأطفال مرحلة أساسية مستقلة ضمن مراحل التعليم العام، وكذلك الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28 صفر 1424 (29 نيسان/أبريل 2003) بتعديل مسمى وزارة المعارف بحيث تكون وزارة التربية والتعليم.

باء - النظام ال تعليمي في المملكة

214- ينقسم النظام التعليمي إلى المراحل التعليمية التالية :

مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي وتشتمل على:

(أ) دور الحضانة الملحقة

215- دور الحضانة مراكز أو وحدات تربوية تقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من سنة إلى ثلاث سنوات، ويحتاج فيها الأ طفال إلى نوع خاص من الرعاية والعناية، وتعدّ دور الحضانة امتداداً للبيت، وهي تحاول أن تهيئ للطفل جواً مشابهاً لجو المنزل.

216- وقد استحدثت في المجمعات المدرسية والمدارس الكبيرة للبنات فصول حضانة ملحقة بها لتكون إحدى الوسائل للرعاية المبكرة للطفولة ولمساعدة الأم العاملة في قطاع التعليم من أجل رعاية طفلها والاهتمام به. وفي العام الدراسي 1421/1422 (2000/2001)، بلغ عدد المدارس الملحق بها فصول حضانة 199 مدرسة، تضم 177 فصلاً وبها 009 1 طفلاً.

(ب) رياض الأطفال

217- مؤسسة تربوية اجتماعية تقوم على رعاية الأطفال في ا لسنوات الثلاث التي تسبق دخولهم المرحلة الابتدائية، ويشمل اهتمامها نواحي نموهم المختلفة من لغوية وبدنية واجتماعية ونفسية وإدراكية وانفعالية وغيرها، هادفة إلى توفير أفضل الظروف التي تمكن من النمو السليم المتوازن في هذه النواحي وذلك بتقديم برنامج يشمل اللعب و التسلية والتعليم.

218- ولأهمية هذه المرحلة صدرت الموافقة الملكية رقم 7/ب/5388 وتاريخ 3 ربيع الأول 1423 (15 أيار/مايو 2002) بجعل رياض الأطفال مرحلة أساسية ضمن مراحل التعليم العام ووضع خطة وبرنامج زمني ضمن خطط التنمية للتوسع في انتشار رياض الأطفال في كل أنحا ء المملكة والاستفادة من القطاع الخاص (التعليم الأهلي) في تحقيق هذا الهدف، مع بناء مناهج تربوية فاعلة لرياض الأطفال تحقق أهداف هذه المرحلة.

219- وقد نصت المادة 117 من سياسة التعليم على (أن تنهض وزارة التربية والتعليم بافتتاح رياض للأطفال وذلك انطلاقاً من تش جيع الدولة لدور الحضانة ورياض الأطفال، وسعياً وراء ارتفاع المستوى التربوي كأحد جوانب الاهتمام بالطفولة المبكرة).

220- وهناك جهات أخرى ساهمت بشكل كبير في نشر رياض الأطفال مثل وزارة الدفاع والطيران - وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - الهيئة الملكية للجبيل وين بع - الحرس الوطني - بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص المتمثل في التعليم الأهلي والذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم.

221- وقد توحدت هذه الجهود بضم كل الجهات التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم بموجب الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28 صفر 1424 (29 نيسان/أبري ل 2003). ومن الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم هذه المرحلة:

- التوسع في إنشاء مدارس رياض الأطفال وتجهيزها، وكذلك التوسع في إنشاء مدارس التربية لاستيعاب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بإعاقاتهم المختلفة ضمن برنامج دمج الأطفال المعوقين مع الأطفال الأسوياء.

- الاهتمام بصحة الطفل ورعايته من خلال الفحص الشامل عند التحاقه بالمدرسة، ونشر الوعي الصحي بين الأطفال، وتنمية الاهتمام بالنظافة الشخصية وممارسة العادات الصحية السليمة.

- إنشاء مراكز للتنمية الثقافية، مزودة بالأدوات العلمية المناسبة ووسائل ممارسة الهوايات والمكتبات ومرح الطفل.

- العناية بمكتبات الأطفال، والأقسام الخاصة بالطفل في المكتبات العامة، واستمرار تزويدها بالإصدارات الجديدة من الكتب والمجلات الخاصة بالطفل.

يـوضح الـجـدول الـتالي بعض مؤشرات مرحلة رياض الأطفال (ذكوراً وإناثاً) للعام الدراسي 22/23 (20 02/2003)

مدارس

فصول

إجمالي الأطفال

شاغلات الوظائف التعليمية

شاغلات الوظائف الإدارية

074 1

212 5

836 92

642 9

995

مرحلة التعليم العام وتشمل على:

(أ) المرحلة الابتدائية

222- تعد المرحلة الابتدائية القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئين للمراحل التالية م ن حياتهم الدراسية، والتي يتلقون فيها أساسيات العقيدة الصحيحة، والاتجاهات السلوكية السليمة، والخبرات والمعلومات والمهارات التي يحتاجها الأطفال في حياتهم، وتكون مدة الدراسة بها 6 سنوات لكل من بلغ سن التعليم.

(ب) المرحلة المتوسطة

223- تعتبر المرحلة المتوسطة مرحلة ثقافية عامة، تهدف إلى تربية الناشئ تربية شاملة في عقيدته وعقله وجسمه وخلقه، ويراعى فيها نموه وخصائص الطور الذي يمر به، وهي تشارك غيرها في تحقيق الأهداف العامة من التعليم، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

(ج) المرحلة الثانوية

224- للمرحلة الثانوية طبيعته ا الخاصة من حيث سن الطلاب وخصائص نموهم فيها، وهي تستدعي ألواناً من التوجيه والإعداد، وتضم فروعاً مختلفة يلتحق بها حاملو الشهادة المتوسطة وفق الأنظمة التي تضعها الجهات التي تتبع لها، وتضم الثانوية العامة، وثانوية المعاهد العلمية، والمعاهد المهنية بأنواعــها المختلفة (زراعية - صناعية - تجارية)، والمعاهد الفنية والرياضية.

225- وتشارك المرحلة الثانوية غيرها من المراحل في تحقيق الأهداف العامة للتربية والتعليم، بالإضافة إلى ما تحققه من أهداف خاصة ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

ويوضح الجدول التالي تطور التعليم العا م خلال السنوات الخمس الماضية (1418/1423) (1997/2002)

1418/1419 1997/1998

1419/1420 1998/1999

1420/1421 1999/2000

1421/1422 2000/2001

1422/1423 2001/2002

مدارس

ذكور

869 11

323 12

621 12

019 13

455 13

إناث

833 12

598 13

941 13

423 14

957 14

فصول

ذكور

596 94

386 97

015 98

587 101

795 103

إناث

891 91

577 97

361 99

379 101

378 102

طلاب

ذكور

547 102 2

130 171 2

397 228 2

660 266 2

171 310 2

إناث

432 053 2

382 223 2

220 296 2

552 348 2

151 383 2

معلمون

ذكور

759 150

148 157

712 161

704 172

776 180

إناث

420 183

303 200

740 199

736 205

223 213

والجدول التالي يبين كلفة الطالب في جميع مراحل التعليم العام من 1418 حتى 1422 (1996-2002)

العام الدراس ي

الإنفاق العام

مجموع الطلاب الكل ي

تكلفة الطالب الواحد

1417/1418

000 000 26 4 4 1

257 756 3

985 10

18/19

000 000 595 45

585 867 3

789 11

19/20

000 000 889 42

778 999 3

723 10

20/21

000 000 381 49

922 113 4

003 12

21/22

000 000 533

574 16 8 4

731 12

جيم - التعليم الموازي

226- ويشمل التعليم الموازي مجالات أخرى للتعليم موازية لمدارس التعليم العام بمراحله المختلفة و هي:

(أ) التعليم الأهلي

227- التعليم الأهلي هو التعليم الذي يقوم على جهود أفراد أو مؤسسات خاصة تحت أشراف الجهات المختصة في الدولة، ويقصد بالمدرسة الأهلية كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو المهني أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي.

ب يانات تفصيلية عن التعليم الأهلي 1422 (2001)

مدارس

270 2

فصول

547 17

طلاب وطالبات

434 327

معلمون ومعلمات

324 32

(ب) التعليم الأجنبي

228- يوفر التعليم الأجنبي أنظمة أخرى من التعليم تناسب بعض الأطفال من غير السعوديين، وقد بدأ إنشاء المدارس الأجنبية في ا لمملكة عام 1394/1974، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2007 في 3 ذي الحجة 1394 (16 كانون الأول/ديسمبر 1974) القاضي بإنشاء المدرسة العربية السعودية العالمية، وكان الهدف الأساسي من إنشاء هذه المدرسة هو توفير التعليم المناسب لأبناء وبنات الجاليات الأجنبية المقي مة في المملكة، وبخاصة الجاليات غير المسلمة، ثم أصبحت مفتوحة لجميع الجاليات الأجنبية على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم.

229- وخلال السنوات القليلة التي تلت إنشاء المدرسة العربية السعودية العالمية كان هناك زيادة كبيرة مضطردة في أعداد الأجانب المقيمين في المملكة وجنسياتهم، واستجابة لحاجة الجاليات الأجنبية تم فتح المزيد من المدارس الأجنبية كالمدرسة الأمريكية والمدرسة البريطانية والمدرسة الهندية والباكستانية والأثيوبية والغانية ... وغيرها، مما وفر لكل جالية أجنبية مدارس خاصة بها، تدرس المناهج المقررة في بلادها وفق ا لنظام المدرسي القائم لديها، وأصبح من اليسير على الطالب الأجنبي الانتقال من مدرسته في بلاده إلى مدرسة جاليته في المملكة والعودة إلى مدرسته مرة أخرى بدون أن تتأثر مسيرته الدراسية. وقد بلغ عدد المدارس الأجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة في الوقت الحاضر 178 مدرسة يدرس بها أكثر من مائة ألف (000 100) طالب وطالبة من مختلف الجنسيات.

(ج) التربية الخاصة

230- تأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير التعليم لجميع الأطفال بما فيهم ذوي الظروف الخاصة فقد صدر أمر ملكي برقم أ/66 في 27 ربيع الثاني 1423 (7 تموز/يوليه 2002) بتعيين صا حب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني (رئيساً للمجلس الأعلى لشؤون المعوقين).

231- وقد بدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق الدمج الأكاديمي بين الأطفال الأسوياء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في تغيير النظرة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وساعد على اكتساب الأطفال المعوقين المهارات الحياتية اللازمة.

232- وقد بلغ عدد البرامج التي نفذتها الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة في مجال تربية وتعل يم الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة حتى عام 1423(2002) 117 1 برنامجاً، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من ذلك 436 27 طفلاً. وبالإضافة إلى برامج الدمج التي يستفيد منها الأطفال المعوقين، فهناك برامج الرعاية الأخرى للأطفال شديدي الإعاقة، الذين يتم تقديم الر عاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، مع توفير السكن الداخلي المجاني ومستلزماته، وتقديم مكافآت شهرية حسب المرحلة الدراسية لتشجيعهم على الدراسة وطلب العلم بجانب الإعانات التي تقدم للأسرة التي ينتسب لها الطفل المعوق.

دال - رعاية الموهوبين

233- انطلاقاً مما ت وليه حكومة المملكة العربية السعودية من الاهتمام بالعملية التعليمية والتربوية فقد حظي الطلاب الموهوبون برعاية خاصة لاكتشاف وتنمية وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم العقلية والذهنية، وتسخيرها لخدمة وطنهم، وتمشياً مع هذا الهدف تم إقرار برنامج رائد للكشف عن الموهوبين من بين الطلاب والطالبات في مناطق المملكة جميعها، وقد جاء تأسيس (جمعية الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين) عام (1420ه‍ ، 2000) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله تأكيداً لأهمية هذا البرنامج.

234- وتنطلق رعاية ال موهوبين في المملكة العربية السعودية من سياسة تعليمية رسخت ذلك المبدأ من وقت بعيد، فقد تضمنت وثيقة السياسة التعليمية في المملكة الفصل التاسع نصوصاً أولت اهتماماً بالغاً بالموهوبين، ومنها: الاهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وإتاحة الإمكانات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم في إطار البرامج العامة، وبوضع برامج خاصة. ترعى الدولة النابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها وإتاحة الفرصة أمامهم في مجال نبوغهم؛ تضع الجهات المختصة وسائل اكتشافهم وبرامج الدراسة الخاصة بهم والمزايا التقديرية المشجعة لهم؛ تهيئ للنابغين و سائل البحث العلمي للاستفادة من قدراتهم مع تعهدهم بالتوجيه الإسلامي.

235- وفي هذا الإطار قد تم تكثيف الجهود بين المؤسسات التربوية ذات العلاقة لرعاية الموهوبين، وتم التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتبني مشروع لاكتشا ف الموهوبين ورعايتهم، كما أن للقطاع الخاص جهوداً كبيرة في دعم جهود العناية بالموهوبين.

هاء - برنامج وطني

236- الحاسب الآلي أصبح استخدامه ضرورة ماسة لتطوير العملية التعليمية - وهي أساس التنمية الوطنية، ولذا فقد جاء "مشروع عبد الله بن عبد العزيز وأبنائه الطل بة للحاسب الآلي" موجهاً إلى قطاع التعليم العام بمراحله الدراسية المختلفة بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع المتطلبات المستقبلية ورفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف المعلومات في كافة الأنشطة التعليمية مع توفير البيئة المعلوماتية بمحتو اها العلمي الملائم لاحتياجات الطلاب والمعلمين وإتاحة مصادر التعلم المباشر، لتكون نواة لصناعة تقنية المعلومات المتقدمة بالمملكة ونشر المعرفة بتقنية المعلومات بين أفراد المجتمع.

237- ويهدف المشروع إلى:

- تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع ا لمتطلبات المستقبلية، وذلك باستخدام تقنية المعلومات في التعليم والاستفادة منها.

- رفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات في كافة الأنشطة التعليمية.

- إيجاد البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي الملائـم لاحتياجات الطلاب والمعلمين، وإتاحة مصادر التعل ـم المباشرة لهم.

- تحسين العملية التعليمية لتخريج جيل يحسن استخدام تقنية المعلومات.

- المساهمة في إيجاد نواة لصناعة تقنية معلومات متقدمة في المملكة.

- تكثيف التوعية الشاملة بأهمية توظيف تقنية المعلومات في التعليم، ونشر المعرفة بتقنية المعلومات بين أفراد ال مجتمع.

238- ومن خدمات تقنية المعلومات التي ستوفرها شبكة المشروع للطالب ما يلي:

- التواصل الإلكتروني بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وإدارة المدرسة.

- توفير آلية التعليم عن بعد.

- تنظيم الندوات والمؤتمرات الطلابية عن طريق الشبكة.

- المشاركة بالمسابقات ا لعلمية والثقافية عن بعد.

- تنمية قدرات الطلاب من خلال المشاركة في تحرير مجلة الطالب.

- تقديم المعلومات العامة للطلاب من خلال دليل الطالب الشامل.

- إتاحة فرص الإبداع للطلاب من خلال المشاركة في مواقع الطلاب.

- ارتباط الطلاب السعوديين الدارسين في الخارج بالشب كة.

المناهــج

239- تهتم المملكة العربية السعودية بمناهج التعليم لضمان قدرتها على تربية وتأهيل الأطفال السعوديين وإعدادهم للمساهمة الإيجابية في الحياة.

240- وتتوالى التدابير اللازمة لتطوير مناهج التعليم والتحديث النوعي والأخذ بالأسباب التي تساعد على إحداث ن قلة نوعية في محتوى وتقنيات التعليم بوسائله ومسمياته المتعددة وتوفيرها للطلاب، وقد راعت برامج تطوير المناهج حقوق الطفل التي تضمنتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتعليق العام رقم 1 الذي أصدرته اللجنة الدولية لحقوق الطفل.

241- ومن أبرز التدابير المتخذة لت طوير المناهج (المشروع الشامل لتطوير المناهج) المشروع الشامل لتطوير المناهج يهدف إلى إجراء تعديل نوعي وجذري في المناهج لمواكبة التطورات المحلية والعالمية خدمة للفرد والمجتمع، كما يهدف إلى إيجاد وسيلة فعالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم على نحو تكاملي فعال يضمن للتعليم انطلاقة أكبر بمناهج أكثر تطوراً وأكثر فاعلية في تحقيق هذا الطموح، وقد قطع هذا المشروع بعض مراحله وسيتابع الاستمرار في إكمال مراحله المتبقية: (التأليف، والتجريب، والتعميم). تطوير الخطط الدراسية لجميع المراحل لتواكب التغييرات والتطورات الحديثة، ومتط لبات سوق العمل وحاجات الفرد والمجتمع وقد أقرت اللجنة العليا للمناهج والبرامج خطة مطورة للتعليم الثانوي امتازت بإدخال مواد جديدة في المرحلة الثانوية مثل: الثقافة المهنية، وتطبيقات الحاسب، والمعلومات وسيتم دراسة تطبيق ذلك النهج في المرحلة المتوسطة لتطويرها.

242- تطوير (استراتيجيات) التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة وطرائقه والتركيز على المهارات المطلوبة والسلوك المرغوب من خلال:

- تعليم الطلاب كيف يتعلمون ليتمكنوا من تعليم أنفسهم في ظل مفاهيم التعليم المستمر.

- التعليم من خلال العمل لتأكيد المهارات والسلوك ا لمكتسب.

- التعليم من أجل إعداد المتعلم للحياة ليكون عضوا إيجابياً منتجاً يسهم في تحقيق أهدافه الخاصة وأهداف المجتمع.

- تطوير أساليب الإشراف التربوي وتفعيل دوره في خدمة العملية التعليمية والتربوية.

- تطوير برامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.

- تطوير الدراسات حول المؤشرات التربوية والتحليلات الإحصائية وتوظيفها في خدمة القرار التربوي.

- تعزيز قدرات الأطفال على التواصل مع فئات المجتمع، وتنمية ملكة الحوار والتسامح لديهم.

243- يسعى المشروع الشامل لتطوير المناهج، بالإضافة إلى ذلك، إلى ما يلي:

- تطبيق مفهوم (التعلي م الأساسي) باعتبار المرحلتين الابتدائية والمتوسطة مرحلة دراسية واحدة:

- تطبيق مفهوم (إلزامية التعليم) للحد من التسرب ولمكافحة الأمية.

- تطبيق مفهوم (التعليم خارج المدرسة) من خلال الاستفادة من المصانع والمتاحف والحدائق والتعرف على البيئة ودراستها بما ينم ي معارف الطالب ويوجه سلوكه.

- الأخذ بمفاهيم (التربية المهنية) وتطويرها في جميع المراحل.

- تطوير مناهج التربية الرياضية من خلال إعادة بناء الجوانب الحركية والنفسية والصحية واكتساب المهارات الرياضية.

- تطوير مناهج التربية الفنية وتنمية الذوق العام عند الط الب وبناء مهارات التنسيق ومزج الألوان وتناسقها من خلال تطوير المفاهيم الفنية عند الطالب.

- تطوير مادة التربية الوطنية ليتم تدريسها من خلال السلوك والممارسات التي تنمي عند الطالب الولاء لله والدين ثم للملك والوطن ليكون الطالب معتزاً بوطنه محافظاً عليه مستع داً للدفاع عنه ومكتسباته .

- التركيز على (تعليم التفكير) وتنميته بما يساعد على تنمية الفكر العلمي المنظم.

- تعليم المهارات الاجتماعية المطلوبة لتحقيق التواصل مع المجتمع وإعداد الطالب لخدمة مجتمعه الذي ينتمي إليه.

واو - التعليم الإلكتروني

244- حرصاً من وزا رة التربية والتعليم على الإفادة من تقنية المعلومات والاتصال المتقدمة والمتطورة في النشاطات التربوية فقد سعت إلى تحول النموذج التربوي من النموذج الموجه بواسطة المعلم والمعتمد على الكتاب كمصدر وحيد للمعرفة إلى نموذج موجه بوساطة المتعلم ومعتمد على مصادر متعدد ة تكون تقنية المعلومات والاتصال ومفاهيم التعليم الإلكترونية الموجهة لعملية التغيير.

245- التعليم الإلكتروني الهادف إلى:

- تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع متطلبات الحياة المستقبلية، وذلك باستخدام تقنية المعلومات في التعليم والاستفادة من ها.

- رفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات في الأنشطة التعليمية كافة.

- إيجاد البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي الملائم لاحتياجات الطلاب والمعلمين، وإتاحة مصادر التعلم المباشرة لهم.

- تحسين العملية التعليمية لتخريج جيل يحسن الاستفادة من تقنية المعلومات.

- الإسهام في إيجاد نواة لصناعة تقنية معلومات متقدمة في المملكة العربية السعودية.

- تكثيف التوعية الشاملة بأهمية توظيف تقنية المعلومات في التعليم، ونشر المعرفة بتقنية المعلومات بين أفراد المجتمع.

- أساتذة الكليات.

زاي - التعاون الدولي في مجال ال تعليم

246- استمر التعاون بين أجهزة التعليم والهيئات التربوية في الدول الشقيقة والدول الصديقة في سائر مجالات التربية والتعليم، مثلاً:

- تبادل الزيارات لوفود من وزارة التربية والتعليم لعدد من الدول للاستفادة من تجاربها التعليمية والتربوية.

- اشتراك الوزا رة في عدد من اللجان السعودية مع الدول الأخرى لتعزيز التعاون بينها.

- إيفاد عدد من المعلمين للتدريس في الدول الشقيقة والصديقة والمدارس السعودية في الخارج.

- تقديم منح دراسية سنوية لطلاب الدول الصديقة.

- المشاركة في المؤتمرات والمعارض والأسابيع الثقافية ف ي عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

حاء -التعليم الفني والتدريب المهني

247- يعد التعليم الفني والتدريب المهني بجميع أنواعه أحد الركائز المهمة في مجال إعداد القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتنميتها وزيادة إنتاجيتها، وقد برزت أهمية هذا القطاع ضمن أولويات خطط الت نمية التي تنـص علـى "زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني والكليات التقنية بما يكفل تخريج العدد والنوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، وقد ظهر هذا الاهتمام في الاعتمادات المالية التي رصدت للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المه ني والتي بلغت (6.1) بليون ريال خلال سنوات خطة التنمية السادسة 1415/1420 (1995/2000).

248- ويظهر الجدول التالي خلاصة إحصائية بأعداد الوحدات التعليمية للبرامج دون الجامعية للعام الدراسي 1421/1422 (2000):

نوع البرنامج

الوحدة التعليمية

عدد الطلاب

المعاهد الثانوية الصناعية

10

006 11

المعاهد الثانوية التجارية

16

179 7

المعاهد الثانوية الزراعية

4

321

المعاهد الثانوية للمراقبين الفنيين

5

693 2

مراكز التدريب المهني الصباحي

30

436 10

التعليم والتدريب المهني الأهلي

381

050 25

المجموع

446

635 32

249- وتهدف اس تراتيجية التنمية لقطاع التعليم الفني والتدريب خلال خطة التنمية السابعة إلى تحقيق نمو نوعي وكمي متميز من خلال الأهداف والسياسات والبرامج التالية:

الأهداف

- الإسهام في تنمية القوى البشرية السعودية وزيادة عرضها ورفع كفاءتها لتفي باحتياجات الاقتصاد الوطني.

- ا لارتقاء بفاعلية التدريب وكفاءته وتطوير أجهزته المختلفة.

- تحسين نوعية برامج التدريب والتركيز على التقنية الحديثة والمتطورة.

- تطوير المناهج وتحسينها لتلبية حاجة سوق العمل.

- التوسع الأفقي والرأسي في التعليم الفني والتدريب ليغطي جميع مناطق المملكة.

- التوس ع في برامج التدريب أثناء الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- التنسيق والتعاون التام بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب والجهات ذات العلاقة.

السياسات

- الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وتقويم مهارات العمالة الوافدة والاستفادة من بر امج التدريب على رأس العمل، في ضوء دراسة حاجة السوق من المهن.

- التوسع في برامج التدريب على رأس العمل لأنه جزء أساسي في استراتيجية السعودية، ووضع برامج مكثفة لتحقيق ذلك، مع إشراك القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ لبرامج التدريب على رأس العمل.

- تحسين مخرجات التدريب، واعتماد سياسة قبول انتقائية تعتمد على نظام توجيه الاختبارات وإرشاد الطلاب ومتابعتهم في جميع المستويات.

- تحسين استغلال الطاقة الاستيعابية لمرافق التدريب المختلفة، اعتماداً على عدة إجراءات تشمل استغلال الوقت بدورات تدريبية قصيرة ولمدد مختلفة خلال ا ليوم، وإدخال نظام التلمذة الصناعية، والتوسع في تطبيق نظام التعليم التعاوني ليغطي مختلف برامج التدريب، والاستفادة القصوى من الإمكانات التدريبية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص.

- التوسع في تغطية مختلف مناطق المملكة عن طريق نشر برامج التعليم الفني والتدري ب فيها.

- تفعيل دور الكليات التقنية في خدمة المجتمع عن طريق عقد دورات وندوات ومحاضرات تلبي حاجة المجتمع، وإجراء البحوث والدراسات والخدمات التعليمية.

- زيادة الاستفادة من إمكانات مراكز البحوث المتخصصة في تنفيذ الدراسات والبحوث الخاصة بسوق العمل والمهن التي يتطلبها.

- التطوير المستمر لنوعية برامج ومناهج التدريب، والتأكيد على جوانبها التطبيقية في جميع المستويات وإشراك القطاع الخاص في ذلك.

البرامج

250- تركز برامج التعليم الفني والتدريب المهني خلال خطة التنمية السابعة على تطوير التعليم والتدريب وتحسين نوعيته، كم ا تولي عناية خاصة لتحقيق التنمية الإدارية وخدمة المجتمع والتدريب المستمر، وتنفيذ الإنشاءات اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى التوسع في إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بقضايا ومعوقات التعليم الفني والتدريب المهني. وقد بلغ عدد مراكز التدريب الم هني والمعاهد الثانوية المهنية المعنية بتعليم وتدريب البنات 68 مركزاً ومعهداً يدرس بها حوالي 480 5 طالبة وفق الخلاصة الإحصائية لعام 1423(2002).

التدريب المهني

251- تدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ثلاثين مركزاً للتدريب المهني، ومركزاً واحدا ً لتدريب المعلمين والمدربين، و(3) مراكز للتدريب أثناء العمل، موزعة على جميع أنحاء البلاد، وقد بلغ إجمالي الملتحقين بتلك المراكز نـحو (12.3) ألف متدرب في عام 1419/1420(1999)، وإجمالي أعداد الملتحقين خلال مدة خطة التنمية السادسة نحـو (40) ألف متدرب تخرج منهم خلال المدة نفسها نحو (28.2) ألف خريج.

252- وبلغ عدد المتدربين في المعاهد المهنية الأخرى (التدريب على رأس العمل، وإعداد المدربين، ومعاهد التعليم والتدريب الأهلي، ومراكز التأهيل المهنية للمعوقين) نحو (108.2) ألف متدرب ومتدربة خلال خطة التنمية السادسة، وعدد الخريجين للمدة نفسها نحو (61.6) ألف خريج وخريجة.

طاء - أ وقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31)

253- يمثل الشباب فئة اجتماعية لها احتياجاتها الخاصة التي تتطلب اهتماماً مكثفاً من قبل الأسرة والدولة على حد سواء، ونظراً لأن معظم الشباب غالباً ما يك ون لديهم أوقات طويلة من الفراغ، فإن الأمر يستدعي إيجاد الوسائل الملائمة لاستغلال ذلك الوقت بما يعود عليهم بالنفع بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.

254- ولهذا وفر ت الدولة مجموعة من أوجه النشاط والبرامج الترفيهية والثقافية والاجتماعية المتنوعة بالمجان لكافة الأطفال دون تمييز، و بما يتفق مع أعمارهم وتفكيرهم ورغباتهم ، وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات فراغ الأطفال وتنمية مواهبهم .

255- و ي خصص لذلك الميزانيات المناسبة لتوفير برامج النشاط الطلابية في المدارس ، وتشجيع اشتراك الأطفال بها ، و يتم توفير الغذاء ووسائط النقل وأدوات تنفيذ البرامج، ومكافآت المدربين والمشرفين.

256- و لضمان تنفيذ برامج النشاط للأطفال في بيئة مناسبة وافية أنشأت الدولة الملاعب الرياضية والمراكز الكشفية وبيوت الطلاب وبيوت الشباب وصالات المسارح و المعارض الفنية وساحات الاحتفالات الك برى والمعامل والمختبرات الفنية وورش العمل والمراسم ، وخصصت الجوائز ووضعت برامج المسابقات المناسبة لمختلف فئات الأطفال والشباب ، وذلك لتشجيع هذه الفئة على المشاركة ويُشارك الأطفال في التخطيط والتنفيذ والتقييم لهذه البرامج والأنشطة .

257- ومن نماذج النشاط التي يقوم بها الأطفال الآتي: النشاط الاجتماعي: مثل معسكرات اليوم الكامل، الرحلات الطلابية، فرق الهلال الأحمر والإسعافات الأولية ، والمحافظة على التراث والمسابقات الاجتماعية ، والمراكز الصيفية ، والمشاركة في أسابيع التوعية مثل أسبوع الشجرة، وأسبوع المرور، وأسبوع ال مساجد، واليوم العالمي للصحة، وأسبوع مكافحة المخدرات والتدخي ن ، وبرنامج الاحتفال باليوم العالمي للطفل، ومراكز النشاطات الصيفية ، وبرامج تبادل الرحلات والزيارات ، ومراكز نشاط مدارس الحي ، وحصة النشاط الأسبوعية لجميع الفصول الدراسية ، ومهرجان الطفل، وقد بلغ عدد ال برامج التي يمارس فيها الأطفال نشاطهم 384 برنامجاً.

258- النشاط الرياضي: و فيه يتم توفير المشاركة في كل المسابقات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية على المستوى المحلي والخارجي لتحقيق روح الانتماء إلى الجماعة لدى الأطفال والتحلي بالروح الرياضية، و ي نفذ النشاط الرياضي في المدارس من خلال برامج متنوعة، منها حصة أو حصتين في الأسبوع وتمارين الرياضة الصباحية ومهرجان الطفل واليوم الرياضي والدورة الرياضية المدرسية والحفل الختامي الرياضي بالإضافة إلى ما تقدمه الرئاسة العامة لرعاية الشباب في مجالات الرياضة من خلال النوا دي الرياضية المنتشرة في البلاد .

259- النشاط الفني: وهو لتنمية الحس الفني والإبداعي وال ا بتكاري لدى الأطفال في الرسم والزخرفة والأشغال اليدوية والمهنية ، وتنظم لأجل ذلك معارض ، ومسابقات فنية ، وبرنامج مركز الموهوبين فنياً ، والمرسم الحر ، والاشتراك في مسابقة العا لم في عيون أطفالنا ومسابقات رسوم الأطفال الدولية والعربية والخليجية.

260- النشاط المسرحي: ويتم من خلال برامج متعددة، منها تنظيم مسابقة في إعداد نصوص مسرحية للأطفال، بالإضافة إلى مشاركة أطفال المدارس في الأعمال المسرحية وتقديم الجوائز للمشاركين وا لبارزين من هم، وتنظيم مسابقات سنوية موجهة للأطفال يصل عددها إلى 20 عرضاً سنوياً ، إضافة إلى تكوين الفرق المسرحية للأطفال، وقد بلغ عددها 150 فرقة، وتنظيم مسابقات للنشاط المسرحي في برامج العطلة المدرسية أثناء الصيف.

261- النشاط الثقافي: ويتمثل في الندوات والحوارات التي تنظم للأطفال مع الوزراء وكبار المسؤولين، و برامج الخطابة ، وكتابة القصة والشعر ، و المشاركة في الصحافة والإذاعة المدرسية ، إضافة لمشاركة الطلاب والطالبات في أنشطة الجمعية السعودية للثقافة والفنون الموجهة للطفل ، و أنشطة النوادي الأدبية الموجهة لثقافة الأطفال ، وأو جه النشاط التي تقام في النوادي الرياضية والثقافية التي يوجد منها 153 نادياً رياضياً منتشرة في البلاد تقدم نشاطات ثقافية و ترفيهية ورياضية للأطفال .

262- وتعمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثل ة بالإدارة العامة للنشاطات الثقافية، والإدارة العامة للنشاطات الري اضية، وإدارة التراث والفنون الشعبية والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ومكاتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على أن تتضمن الخطة السنوية للرئاسة البرامج والأنشطة المعتمدة على رعاية الأطفال وتنمية مواهبهم في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والعلمية والإبداعية بهدف شغل أوقات فراغهم بما يتناسب مع أهداف الدولة وخططها الخمسية والتنموية في كاف ة المجالات وفق مبادئنا الإسلامية السمحة وعاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة. وتخصص الرئاسة الميزانيات لتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة للأطفال حيث يتم توفير أدوات البرامج وإنشاء الملاعب الرياضية والمراكز الكشفية وبيوت الشباب وصالات المسارح وساحات العروض الفنية وصالات الاحتفالات الكبرى والمعامل والمختبرات الفنية وورش العمل والمراسم كما خص صت الجوائز ووضعت البرامج والمسابقات المناسبة لمختلف فئات الأطفال والشباب، التي تشمل ما يلي:

- إقامة الأنشطة الخاصة بتنمية الهوايات والمواهب الفردية مثل هوايات الإلكترونيات والجيولوجيا والطاقة الضوئية والفلك وغيرها داخل الأندية الرياضية وبيوت الشباب.

- إقام ة المعارض الثقافية مثل معارض رسوم الأطفال والفنون التشكيلية المتنوعة، والتي تنفذ على المستوى المحلي.

- تنفيذ مراكز الأطفال الترفيهية بالأندية و التي ي مارس في ها كافة أنواع النشاطات الثقافية والترفيهية في كافة مناطق ومحافظات المملكة.

- الاستفادة من الحدائق ال عامة والمزودة بجميع الأجهزة والملاعب الترفيهية لتنمية قدرات الأطفال الذهنية والجسمية.

- التعاون مع الجمعيات الخيرية الأهلية التي تنظم برامج ومهرجانات الأطفال والأسرة والبرامج الخاصة بالمكتبات وألعاب الأطفال.

- تعميم هذه البرامج على القرى والهجر بالكم والكي ف المناسب داخل المدن الكبيرة والصغيرة، وكذلك إ قام ة الأنشطة الترفيهية الثقافية الخاصة بالأطفال المعاق ي ن على المستوى المحلي.

- استغلال المراكز الترفيهية السياحية التي تقيمها شركات ومؤسسات القطاع الخاص للترفيه عن الأطفال، بالإضافة إلى مراكز الحاسب الآلي وألعا ب الأطفال بما يتلا ءم مع قدرات الطفل وإمكانياته.

263- النشاط الكشفي: ويشمل م عسكرات العمل الكشفي والتطوعي لخدمة الحجاج والمساهمة في برامج تنمية المجتمع وتنظيم المخيمات الكشفية لتعويدهم على حياة الخلاء والمشاركة في برامج التنمية وإحياء حفلات السمر، وتنظيم مخي مات صيفية ورحلات ( اكتشف بلادك ) والرحلات الخلوية على الأقدام ، إلى جانب تنظيم أندية الأشبال وبرامج شارات الجدارة والهوايات المهنية.

264- النشاط العلمي: تنظيم مراكز النادي العلمي للمسابقات العلمية والمبتكرات لتشجيع الأطفال على الاهتمام بالعلوم والمختبرات العل مية والجيولوجيا والأحياء والفيزياء والحاسب الآلي ، بالإضافة إلى المشاركة في البحوث العلمية المخصصة للأطفال .

265- أنشطة المتاحف: تنظيم الزيارات الميدانية للمتاحف التي تنتشر في عدة مدن في البلاد بهدف تعريف الطفل بتراثه وتاريخه ، والإطلاع على حضارات العالم.

266 - مراكز العلوم والتكنولوجيا: تشجع الدولة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية على إنشاء أندية الأطفال العلمية لتوجيه الأطفال إلى العلوم والتكنولوجيا، وتنظيم مسابقات علمية في الفيزياء والكيمياء والحاسب الآلي لتنمية قدرات الأطفال والشباب العلمية وإبراز مواهبهم.

2 67- و من هذه ال مر ا كز ، واحة العلوم بالرياض ومركز جدة للعلوم والتكنولوجيا و هما مخ تصا ن بتنمية المهارات الحسية لدى الأطفال والمهارات الاستكشافية والميكانيكية واستخدام الحاسب الآلي وممارسة علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات بشكل علمي، وقد قام أعضاء النادي بزيارا ت خارجية، منها مراكز الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

268- إضافة إلى ذلك تم توفير مركز ل تنمية الهوايات داخل بيوت الشباب بالمملكة ، يمارس فيها الأطفال هوايات مثل الإلكترونيات والجيولوجيا والطاقة والتصوير الضوئي والفلك وغيرها.

269- نشاط مراكز الأطفال الت رفيهية: وتشرف عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب، و ي مارس بها كافة أنواع النشاط الثقافي والترفيهي والرياضي والفني والإبداعي. و تشجع الرئاسة العامة لرعاية الشباب ا لقطاع الخاص على فتح مراكز ترفيهية للأطفال في مناطق ومحافظات المملكة ضمن برامج الأندية الرياضية ا لترفيهية.

270- الأنشطة الإعلامية: ومنها مشاركة الأطفال في أ نشطة الإعلام المختلفة الموجهة ل هم ، سواء في تقديم البرامج التلفزيونية أو الإذاعية ، وتخصيص العديد من المجلات الثقافية والاجتماعية التي تحاكي الأطفال وتُركز على حل مشكلاتهم وتحقيق سعادتهم من خلال الاس تجابة لرغباتهم ومصالحهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بعدل ومساواة.

271- وهناك برنامج ل لتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في نشاطات الأطفال على المستوى الدولي والعربي ودول مجلس التعاون الخليجي كتبادل الرحلات والمخيمات والاجتماعات للأشبال ولقادة الكشافة المدرسية والمعلمين، ومسابقات رسوم الأطفال والمسابقات الرياضية والثقافية والمبتكرات العلمية.

تطور مخصصـات التعليــم العــام فـي ميزانيــة الدولة 1412/1413-1423/1424 (1991/2003)

السنوات

مليون ريال

التغير

1405/1406 = 100

1412/1413

594.0 29

128.5

1413/1414

342.4 30

131.7

1414/1415

822.4 27

120.8

1415/1416

623.9 25

111.3

1416/1417

536.2 27

119.6

1417/1418

067.9 40

174

1423/1424

960 785 45

ثامناً - تدابير خاصة للحماية

ألف - الأطفال في حالة الطوارئ

272- تناهض المملكة العربية السعودية تشريد الأطفال بسبب الحروب وت سعى لتحقيق السلام العادل بين كل الشعوب وتحرص على تحقيق التضامن و التعاون بين الدول العربية والإسلامية وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة في العالم، وتكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، كما توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

273- وقد شاركت ا لمملكة في استضافة بعض أطفال العالم الذين اضطرتهم الحروب للخروج من بلادهم وقدمت لهم الرعاية الشاملة من صحية واجتماعية وتعليمية ووفرت لهم كافة التسهيلات والمتطلبات التي تسهل إقامتهم ومن ذلك المدارس والمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية مثلهم مثل مواطني المم لكة العربية السعودية دون تمييز إلى حين عودتهم إلى بلادهم.

274- كما تشارك المملكة في تخفيف معاناة الشعوب المتضررة من الحروب والكوارث بتقديم المساعدات الطبية والعينية والمالية.

باء - الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38)

275- راعت الأنظمة بالمملكة العربية السعودية حماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ، وتحظر الأنظمة عمليات القصف والهجوم بالقنابل وغيرها على السكان المدنيين حفاظاً على الأرواح، بالإضافة لحظر استخدام أسلحة الحرب الكيماوية والبكتريولوجية خلال العمليات العسكرية وفقاً لبروتوكول جنيف 1925 ومعاهدة جن يف لعام 1925 ومعاهدات جنيف 1949. ولا تقر الدولة أعمال القمع والمعاملة القاسية وغير الإنسانية للأطفال والنساء. كما أن الدولة كفلت حق المواطن وأسرته في وقت الطوارئ والمرض والشيخوخة والعجز. وتمنع انخراط الشباب دون 18 سنة في القوات المسلحة.

جيم - الأطفال المخا لفون للقانون

276- ينص نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28 رجب 1422 (14 تشرين الأول/أكتوبر 2001) في مادته الثانية على حظر إيذاء الطفل المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، كما ينص ا لنظام نفسه في مادته (13) على أن (يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك) وتتعامل هذه الأنظمة مع الإجراءات وفق الآتي:

- الأحداث دون سن العاشرة لا يجوز توقيفهم بتاتاً وقاية لهم من الآثار النفسية التي يمكن أن تحدث للطفل عند إيقافه، إلا إذا أمر القاضي بذلك مراعاة لمصلحة الطفل.

- الأحداث دون سن الخامسة عشرة لا يجوز توقيفهم إلا أن تكون هناك ظروف قاهرة تستدعي ذلك، وبأمر من القاضي.

- الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو جاوزوها يجوز توقيفهم في القضايا الكبيرة كجرائم القتل وا لسرقات والنواحي الأخلاقية ويعرض أمرهم على القاضي.

- لا يجوز توقيف الأحداث إلا بأمر من قاضي الأحداث فإذا رفض توقيف الحدث فيتم تسليمه لولي أمره بعد أخذ التعهد اللازم عليه بالمحافظة عليه وإحضاره عند طلبه.

دال - إدارة قضاء الأحداث (المادة 40)

277- أنشأت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث تسمى (محكمة الأحداث) وتعقد هذه المحكمة جلساتها في دار الملاحظة الاجتماعية الخاصة برعاية الأحداث، وذلك تيسيرا للقاضي لمعرفة وسماع رأي الأخصائيين الاجتماعيين بشأن القضايا المعروضة عليه، ورغبة في إبعا د الحدث عن جو المحاكمات ورهبة مجالس القضاء العادية حتى لا يصاب بعقد نفسية قد تؤثر على تفكيره ومسلكه في الحياة. وتقوم دور الملاحظة برعاية الأحداث أثناء توقيفهم رعاية شاملة من حيث الغذاء والكساء والعناية بالصحة والتعليم و توفير الأنشطة الرياضية والثقافية و ال ترفيهية مع مراعاة عدم فصلهم عن حياتهم الاجتماعية.

278- وقد انضمت المملكة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وذلك بالقرار ر قم م/11 في 4 ربيع الثاني 1418 (7 آب/أغسطس 1997).

هاء - التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

279- توفر المملكة العربية السعودية عدة أنشطة وبرامج للرعاية الإنسانية والصحية وتشارك الدولة العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات حيث يتم رعا ية الأحداث والمعاقين والأطفال وأسرهم رعاية اجتماعية كاملة ضمن برامج إصلاحية يشرف عليها مختصون يتبعون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبعض الإدارات الحكومية التي تشارك في تقديم رعاية مكمل ة لدور الشؤون الاجتماعية مثل الرئاسة العا مة لرعاية الشباب، ووزارة ال تربية والتعليم، والجامعات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وغيرها. وقد خصصت الدولة إدارة للضمان الاجتماعي لها نظامها وميزانيتها الخاصة.

280- وتسعى دور الملاحظة أيضاً إلى تأهيل الأطفال الذين تعرضوا لأي قسوة أو أي معاملة لا إنسان ية بالعلاج الطبي أو التأهيل النفسي والاجتماعي.

واو - الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

281- نص نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م/21 وتاريـخ 6 رمضـان 1389 (16 تشرين الثاني/نوفمبر 1969)، على منع تشغيل الأطفال ممن هم دون س ن الثالثة عشرة حماية لهم من الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة وأن تكون ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل ست ساعات فقط على أن يمنح الطفل وقتاً للراحة خلالها، ولا يعمل خمس ساعات متواصلة، ولا يعمل في الليل، ويمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو الشاقة، وأن يك ون العمل اختيارياً للطفل، وليس إجباريا، ويشترط أ لا يعيق العمل الطفل عن تعليمه، و أ لا يكون ضاراً بصحته البدنية أو العقلية أو الروحية أو المعنوية أو الاجتماعية ، وينص النظام نفسه على معاقبة كل من يقوم بتشغيل طفل دون سن الثالثة عشرة وينسجم نظام العمل بالمملكة م ع الاتفاقية الدولية 138 بشأن السن الأدنى للعمل واستكمال تعليم الأطفال إلى سن 18 سنة. كما لا تجيز أنظمة الخدمة المدنية توظيف من هم دون سن ال ثمانية عشر ة من العمر.

زاي - الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة (المادة 33)

282- وضعت الدولة نظماً كفيلة بمكافحة الم خدرات من حيث الاتجار بها أو ترويجها أو استخدامها، واستخدام كل ما يؤثر على العقل ، وتصل العقوبة لغير الأطفال إلى الإعدام لمن يزاول تجارة وتهريب المخدرات ، وهناك عقوبات لمن يضبط معه مخدر أو من اشترى أو أنتج أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعم ال الشخصي أو الاتجار.

283- وتقوم الدولة بجهود كبير ة لمكافحة المخدرات إضافة لاشتراكها في العديد من الاتفاقات الدولية لمكافحة المخدرات ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات ، وت وفر الدولة كل سُبل العلاج والتأهيل لمدمني المخدرات وتقديم النصح والإرشاد والتوع ية الشاملة عبر كل وسائل الإعلام عن مخاطر المخدرات وطُرق الوقاية والعلاج منها ، و وضعت عدة برامج للمكافحة والتوعية بما في ذلك التشجيع وعدم العقوبة لكل من اتصل بأجهزة الأمن مستنجداً أو من طلب العلاج حيث توفر له كل سُبل العلاج والتأهيل والعودة للحياة بصورة عادي ة.

حاء - ال أ طفال والاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي (المادة 34)

284- تمنع الدولة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم وتُعاقب كل مرتكبي الاستغلال الجنسي بعقوبات مناسبة تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتقوم برعاية الأطفال وإرشادهم وتوعيتهم من خلال المدارس وو سائل الإعلام والأنشطة التربوية والأندية والجمعيات وغيرها وتدعو إلى السلوك القويم.

طاء - البيع والاتجار والخطف وكل أشكال الاستغلال (المادة 34 و35 و36)

285- يمنع النظام بيع الأطفال والاتجار بهم وكل وسائل وطُرق الاستغلال والخطف والاعتداء، ويحاكم مرتكبي جرائم الخطف والاتجار بالأطفال أو سوء استغلالهم وفقاً للنصوص العقابية التي تتفق مع القضاء الإسلامي ، فالإسلام حرم الظلم والقتل والبغاء والإكراه على الفجور وكل أنواع الدعارة، وبين طريقة معالجة مرتكبي هذه الجرائم، وأوضح سُبل الرشاد وحمى القصَّر وكفل رعايتهم وحقوقهم وجرم كل من أساء لهم ودعا إلى حبهم ورعايتهم وتكريمهم بحسن التربية، ومنحهم حقوقهم دون إذلال أو إجحاف.

286- وأنشئت المدارس والمستشفيات ودور الحضانة والرعاية الاجتماعية التي تساعد على تلافي ومعالجة مثل هذه المشكلات، ووضعت النظم وكفلت الحقوق وباركت كل الجهود ا لدولية الداعية لحفظ الكرامة وتحقيق العدل والمساواة وحظر الممارسات اللاإنسانية.

ياء - الأطفال المنتمون إلى أقلية أو جماعة من السكان الأصليين (المادة 30)

287- لا توجد أقليات بالمملكة العربية السعودية لأن مواطني المملكة مجتمع متجانس بثقافته ودينه ولغته ، كما أ ن المقيمين في المملكة يتمتعون بالرعاية نفسها والحماية التي تقدمها المملكة لمواطنيها، ويحظى أطفال المقيمين بكل الحقوق التي يحظى بها الطفل السعودي ويتساوى معهم في كافة الحقوق والواجبات.

المرفق

قائمة بالمراجع

- القرآن الكريم.

- السنة النبوية.

- النظام الأساس ي للحكم.

- نظام القضاء في المملكة العربية السعودية.

- نظام الإجراءات الجزائية 1422ه‍ (2001م).

- نظام المرافعات الشرعية 1421ه‍ (2000م).

- نظام المحاماة 1422ه‍ (2002م).

- تقارير الجهات الحكومية والأهلية.

- خطة التنمية السابعة 1420-1425ه‍ (2000-2004م).

- نظام الجنسية العربية السعودية والأحوال المدنية.

- نظام العمل والعمال.

- سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.

- السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية.

- الكتاب الإحصائي السنوي وزارة التخطيط مصلحة الإحصاءات العامة العدد السابع والثلاثون 1421-1422ه‍ (2001م).

- المؤشر الإحصائي وزارة التخطيط - مصلحة الإحصاءات العامة 1420-1422ه‍ (2001م).

- الكتاب الإحصائي الصحي السنوي - وزارة الصحة 1420-1421ه‍ (2001م).

- البطاقة الإحصائية لوزارة التربية والتعليم 1422-1423ه‍ (2001-2002م).

- - - - -