الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1520/2006

Distr.: Restricted *

30 April 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8 إلى 26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 1520/2006

المقدم من : مونغوامبوتو كابوي بيتر موامبا (لا يمثله محامٍ)

الشخص المد ّ عى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : زامبيا

تاريخ البلاغ : 29 حزيران/يوني ـ ه 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92/97 والمحال إلى الدولة الطرف في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذه الآراء : 10 آذار/مارس 2010

الموضوع : إصدار حكم بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة، تأخير لا لزوم له لجلسة الاستئناف

المسائل الإجرائية : لا يوجد

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة/الطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام، والتعذيب، والمعامل ـ ة القاسي ـ ة أو اللاإنساني ـ ة أو المهينة، وسوء ظروف الاحتجاز، وطريقة الإعدام - الشنق، ومراعاة الأصول القانونية، وافتراض البراءة، والحق في إعادة النظر دون تأخير

مواد العهد : 6 و7 و10، الفقرة 1 و14، الفقرات 2، و 3 (ج)، و5

مواد البروتوكول الاختياري : 2

في 10 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعني ـ ة بحق ـ وق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار ه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1520/2006.

[مرفق]

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1520/2006 **

المقدم من : مونغوامبوتو كابوي بيتر موامبا (لا يمثله محامٍ)

الشخص المد ّ عى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : زامبيا

تاريخ البلاغ : 29 حزيران/يوني ـ ه 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 10 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1520/2006، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد مونغوامبوتو كاب و ي بيتر موامبا، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد مونغوامبوتو ك ابو ي بيتر موامبا، وهو مواطن زامبي وُلد في عام 1956 ويوجد حالياً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام ريثما تعيد المحكمة العليا لزامبيا النظر في قضيته بناء على طلب استئناف. وهو يدعي أنه ضحية لانتهاكات الدولة الطرف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورغم أنه لا ي حتج بأي مواد من العهد، فإن بلاغه يثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادة 14 من العهد. ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 24 آذار/مارس 1999، أُلقي القبض على صاحب البلاغ، الذي كان آنذاك ضابط عالي الرتبة ( مأمور شرطة)، واحتُجز للاشتباه في قتل ه سائق شاحنة كانت تنقل 40 طناً من الكاثود النحاسي و قيامه بسرقة هذه الحمولة. وقد اتُّهم بالقتل والشروع في القتل والسلب المقترن بظروف مشددة. و اقتيد إلى مقر دائرة الشرطة، حيث قُيِّد بالأصفاد والأغلال وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ا لا عتداء عليه من قبل ابن الضحية بقبول من أفراد الشرطة. وبعد ذلك، نُقل إلى مخفر الشرطة في شونغوي، حيث وُضع قيد الاحتجاز السري، مُقيّداً بالأصفاد والأغلال وظل دون طعام ولا ماء لمدة ثلاثة أيام.

2-2 وفي 28 آذار/مارس 1999، ن ُ قل صاحب البلاغ إلى م خفر الشرطة في كابواتا، حيث احتُجز في زنزانة أرضها مغطاة بالبول والغائط. وبقي قيد الاحتجاز قبل المحاكمة إلى أن حوكم في 1 أيلول/سبتمبر 1999. وهو يذكر أن القاضي قرر في هذا التاريخ أن احتجازه كان مشروعا. كما أن موظفي الشرطة الذين كانوا يحققون في تهم القتل والسلب أكدوا مراراً وتكراراً من خلال وسائط الإعلام أنه هو المجرم. وبينما كان صاحب البلاغ قيد الاحتجاز، هدده أفراد الشرطة بالقتل، مما دفعه إلى تقديم اعترافات كاذبة . غير أن الادعاء العام لم يع وّل على هذه الاعترافات. وتلقى صاحب البلاغ أيضاً من ابن أخيه، الذي كان ينتمي إلى مجموعة شبه عسكرية ، معلومات تفيد بأن هناك نوايا ل قتله في الأدغال. و لكنه تمكن، بمساعدة محاميه والموظف المسؤول عن السجن الذي كان محتجزاً فيه، من تجنب التعرض ل لقتل. ولم يذكر صاحب البلاغ هذا الموضوع أثناء ا لمحاكمة خشية أن يسعى أفراد الشرطة المعنيون للانتقام من ابن أخيه.

2-3 وفي 1 أيلول/سبتمبر 1999، بدأت محاكمة صاحب البلاغ. و كان ممثلاً ب محام وُكّل بصفة شخصية. وفي 8 آب/أغسطس 2001، أدانته المحكمة الكليّة لزامبيا بتهمتي القتل والشروع في القتل وحكمت عليه بالإعدام شنقاً، وهو حكم إلزامي. وحُكم عليه بالبراءة فيما يتعلق بتهمة السلب المقترن بظروف مشددة نظراً لإهمال موظفي الشرطة المعنيين، الذين لم يتخذوا أي إجراءات ضد الأطراف الثالثة التي وُجدت بحوزتها ا لمادة المسروقة. ولم تُوجه لهذه الأطراف الثالثة تهمة ولا دعوة للشهادة خلال محاكمة صاحب البلاغ لأنها رشت موظفي الشرطة المعنيين لمنع مقاضاتها. وبما أن الجرائم الثلاث ارتُكبت في الوقت نفسه، ف قد كان ينبغي للقاضي أن يبرئه أيضاً من التهمتين الأخريين (القتل والشروع في القتل).

2-4 ولم يحصل صاحب البلاغ على محاكمة عادلة. فالمحكمة لم تكن مستقلة ولا نزيهة، و قد حصل القاضي والمدعي العام على رشوة، ولم تكن هناك مساواة بين الأطراف في الإجراءات، إذ إ ن القاضي أغفل تعليقات و مرافعات محامي صاحب البلاغ. وتعرض شهود الدفاع، وكذلك محامي صاحب البلاغ، للتخويف والضرب من جانب موظفي الشرطة. ويشكل طلب قدمته النيابة العامة ولباه القاضي باستبعاد الأطراف الثالثة، التي وُجدت المادة المسروقة بحوزتها، من الإدلاء بالشهادة خطأ قضائياً. ولم يكن لدى محامي صاحب البلاغ الوقت الكافي لدراسة تقرير قدمه الخبير في القذائف و لإ عداد دفاعه لأن التقرير الزائف لم يُقدّم إلا في المحكمة خلال المحاكمة. وموظفو الشرطة والقضاة المعنيون بقضيته فاسدون. وقد فبرك مفتش الشرطة إدانة صاحب البلاغ لأن هذا الأخير كان قد حاول في وقت سابق فصله من الخدمة بتهمة الفساد ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، حصل بعض موظفي الشرطة على رشوة لتقديم أدلة وشهادات زائفة، وتأثر القضاة المعنيون تأثراً شديداً بالتصريحات المتكررة التي أدلت بها الشرطة في وسائط الإعلام خلال التحقيق.

2-5 وفي 22 آب/أغسطس 2001، قدم صاحب البلاغ ط لب استئناف لدى المحكمة العليا. وما زال ينتظر إعادة النظر في قضيته. وهناك 170 مداناً في نفس السجن كلهم ينتظرون البت في استئنافهم الذي يستغرق ما بين عامين وخمسة عشر عاماً. والظروف في جناح المحكوم عليهم بالإعدام لا إنسانية ، فكأن المساجين ينامون في مراحيض عامة وسخة. و تبلغ مساحة الزنزانة 3 أمتار طولاً بمترين عرضاً ؛ وهي تؤوي عدة سجناء ولا تحتوي على مرافق صحية، لذلك يجب عليهم أن يحصلوا على علب صغيرة لقضاء حاجتهم؛ والسل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كلها أمراض متفشية في السجن.

2-6 وكتب صاحب البلاغ خمس مرات لرئيس القضاة يلتمس منه معلومات بشأن وضع استئنافه وي طلب إليه أن ينظر في إعادة محاكمته أمام المحكمة الكلي ّ ة حيث يمكن أن ت ُ ستدعى الأطراف الثالثة التي وُجدت بحوزتها المادة المسروقة للإدلاء بشهادتها . وفي رد من رئيس القضاة، أُخبر صاحب البلاغ أن استئنافه أُخِّر بسبب محاضر كانت مفقودة من جلسة محاكمته، وقد عُثر عليها في تلك الأثناء، وأن النظر في استئنافه سيجري عما قريب ( ) . ويعتقد صاحب البلاغ أن المحاضر غُيّرت و/أو ستُغيّر، كما يخبر اللجنة بأن مسؤولين حكوميين قد أخبروا زوجته حديثاً بأن حكمه سيُؤكد لأنه قدم عدة شكاوى، بما فيها شكاوى بشأن فساد القاضي وموظفي الشرطة المتعاملين مع قضيته.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن المعاملة التي تعرض لها في مرحلة الاحتجاز قبل المحاكمة تعد بمثابة تعذيب بدني ونفسي، أو بمثابة معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (الفقرتان 2-1 و2-2). و هو يدع ي أيضاً أن ظروف الاحتجاز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، والإجهاد والاكتئاب اللذين أصبح يعاني منهما منذ احتجازه هناك، والخوف من احتمال موته من السل أو الملاريا أو فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكلها أمراض متفشية في السجن حسب ادعائه، وكذلك كونه ينتظر إعادة النظر في قضيته، حتى الآن، منذ ما يزيد عن 8 أعوام، هي جميعهـا أمور تعد بمثاب ـ ة تعذيب، أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (الفقرة 2-5). ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن طريقة الإعدام شنقاً تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وكل هذه الادعاءات تثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة 10 و/أو المادة 7 من العهد.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة للأسباب المبينة في الفقرة 2-4 أعلاه. وهو، بالإضافة إلى ذلك، يدعي أن سلطات الشرطة لم تراع مبدأ افتراض براءته (الفقرة 2 من المادة 14)، وأن ذلك واضح من تصريحها عن طريق وسائط الإعلام بأنه مذنب. ويرى صاحب البلاغ أن المقالات التي نشرت في الجرائد، والتي تصفه بالمجرم، قد أثرت في قرار المحكمة بإدانته.

3-3 ويشتكي صاحب البلاغ من أن حقوقه قد انتُهكت كنتيجة لإرغام الشرطة له على الشهادة ضد نفسه تحت التهديد بالقتل (الفقرة 3(ز) من المادة 14).

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن حكم الإعدام المفروض عليه هو حكم إلزامي بالنسبة لجريمة القتل، مما يثير فيما يبدو مسائل تندرج في إطار المادة 6 من العهد.

3-5 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من الحق في أن تعيد محكمة أعلى النظر في إدانته والحكم الصادر بحقه إذ إن استئنافه أُخِّر عمداً لمدة خمسة أعوام (وقت تقديم بلاغه الأول)، مما يثر فيما يبدو مسائل تندرج في إطار الفقرتين 3(ز) و5 من المادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه حتى وقت سماع استئنافه، وفي حالة عدم نجاحه، لا يمكنه أن يلتمس العفو الخاص أو إبدال العقوبة (الفقرة 4 من المادة 6).

ملاحظات الدولة الطرف

4- في 9 شباط/فبراير 2007، أ بلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة العليا لم ت نظر بعد في هذه القضية "لأسباب فنية" وقدمت نسخة رسالة من مدير ا لنيابات العامة مؤرخة 2 شباط/فبراير 2007 تشير إلى أنه لم يُ نظر بعد في الاستئناف لأن "محضر الإجراءات لم يُطبع" ولكن "مسجل المحكمة العليا أشار (لمدير النيابات العامة) إلى أن المحكمة ستخطر بالتقدم المحرز نحو الاستماع للقضية "في الأسابيع القليلة المقبلة". ورغم رسائل التذكير الموجهة إلى الدولة الط ـ رف في 24 تموز/يولي ـ ه 2007، و23 حزيران/يوني ـ ه 2008، و2 آذار/ مارس 2009، لكي تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، لم ترد منها أي معلومات إضافية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمنه أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. و قد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

5-2 وتشير اللجنة إلى الر د الوحي ـ د الذي قدمته الدولة الطرف بشأن هذه القضية في عام 2007، بعد مرور أكثر من خمسة أعوام على تقديم طلب الاستئناف، و قد جاء فيه أن التأخير الطويل لا يعدو عن كونه ناتجاً عن عدم التمكن من طباعة محضر الإجراءات. و في وقت النظر في هذا البلاغ، بعد مضي ما يزيد عن ثمانية أعوام على إدان ـ ة صاحب البلاغ، ما زال هذا الأخير ينتظر الاستماع إلى استئنافه وما زال مسجوناً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. ولم تقدم الدولة الطرف أي تفسير إضافي لهذا التأخير. ومن ثم، ترى اللجنة أن التأخير في البت في استئناف صاحب البلاغ ي ُ عد ّ بمثابة تأخير مطول بشكل غير معقول بالمعنى المقصود في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، و لذلك فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.

5-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ الواردة في الفقرة 2-4 تتصل أساساً بتقييم محاكم الدول ـ ة الطرف للوقائع والأدلة، مما يثير فيما يب ـ دو مسائل تندرج في إطار المادة 14 من العهد. وتحيل اللجنة إلى قراراتها السابقة ( ) وتؤكد من جديد أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة يقع عموماً على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن ذلك التقييم تعسفي بشكل واضح أو يعد بمثابة إساءة تطبيق لأحكام العدالة. ولا تكشف المواد المعروضة على اللجنة بما يكفي من الأدلة أن سير المحاكمة شابه أي عيب من هذه العيوب. ومن ثم، فإن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بالأدلة لأغراض المقبولية وهي لذلك تُعتبر غير مقبولة عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وأما فيما يخص الادعاء بأن صاحب البلاغ أُرغم على الاعتراف بالذنب، فإن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ نفسه يشير إلى أن الادعاء لم ي ُ ع وّل على هذا الاعتراف. ومن ثم، فإن اللجن ـ ة ترى أيضاً أن هذه المسألة غير مقبولة نظراً لعدم دعمها بأدلة، وذلك عملاً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-5 وترى اللجنة أن الادعاءات الأخرى لصاحب البلاغ المتصلة بفرض عقوبة الإعدام والمسائل المتصلة بها؛ وظروف احتجاز ه ؛ وحقه في افتراض براءته حتى يثبت ذنبه؛ وحقه في أن يُعاد النظر في قضيته دون تأخير ، هي كلها ادعاءات م دعومة بالأدلة لأغراض المقبولية.

النظر في الأسس الموضوعية لل بلاغ

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الرد الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف حتى تاريخه على ادعاءات صاحب البلاغ هو أن ه لم يُنظر في الاستئناف بعد "لأسباب فنية" ولم تقدم أي حجج بشأن جوهر ادعاءات صاحب البلاغ. وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة و أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها. وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن من واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها و أن تزود اللجنة بالمعلومات المتاحة لها. و نظراً لعدم تعاون الدولة الطرف مع اللجنة بشأن المسألة المعروضة عليها، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ، بقدر ما تكون مدعومة بأدلة.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قد أُدين ب تهمتي القتل والشروع في القتل، وعلى هذا الأساس صدر بحقه حكم إلزامي بالإعدام. ولا تعترض الدولة الطرف على أن حكم الإعدام إلزامي بالنسبة للجرائم التي أُدين صاحب البلاغ بارتكابها . وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة التي تعتبر أن فرض عقوبة الإع ـ دام تلقائياً وإلزامياً يشكل حرماناً تعسفياً من الحياة، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد، وذلك في الظروف التي تُفرض فيها عقوبة الإعدام دون أي إمكانية لمراعاة الظروف الشخصية للمتهم أو ملابسات الجريمة المحددة ( ) . وترى اللجنة أن فرض عقوبة الإعدام في حد ذاته، في الظروف الراهنة، ينتهك حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد. وبناء على استنتاج أن عقوبة الإعدام المفروضة على صاحب البلاغ تنتهك المادة 6، ترى اللجنة أن من غير الضروري دراسة المسائل المتعلقة بطريقة الإعدام.

6-4 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن ظروف احتجازه التعيسة في مرحلة ما قبل المحاكمة وحالياً في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك ادعاءات أنه أودع رهن الاحتجاز السري في البداية، واعتُدي عليه، و قيّد بالأصفاد والأغلال، وحُرم من الغذاء والماء لمدة ثلاثة أيام، وهو حالياً مسجون في زنزانة صغيرة ووسخة لا توجد فيها م رافق صحية ملائمة. وتشير اللجنة إلى أنه لا يجوز تعريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لأي مشقة أو قيد غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية؛ ويجب معاملتهم وفقاً لمعايير من جملتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ( ) . وترى اللجنة، مثلما اتضح لها مراراً وتكراراً فيما يتعلق بادعاءات مماثلة جاءت مدعومة بأدلة ( ) ، أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ، على النحو الموصوف، تشكل انتهاكاً لحقه في أن يُعامل معاملة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان، وهي بالتالي مخالفة للفقرة 1 من المادة 10. وبناء على هذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 10، وهي حكم من أحكام العهد يتناول بالتحديد حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم و ي شمل بالنسبة لهؤلاء الأشخاص العناصر المنصوص عليها عموماً في المادة 7، فإن من غير الضروري النظر على حدة في أي ادعاءات محتملة تنشأ بموجب المادة 7 في هذا الصدد ( ) . ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

6-5 وأما فيما يتعلق بادعاء المساس ب حق صاحب البلاغ في افتراض براءته إلى أن يثبت ذنبه وذلك بفعل تصريحات موظفي الشرطة في وسائط الإعلام بأنه مذنب، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة ، حسبما ورد في التعليق العام رقم 32 ( ) ، حيث رأت أ ن "افتراض البراءة، وهو أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات الاتهام، ويكفل عدم افتراض الإدانة إلى أن يثبت الاتهام بما يتجاوز أي شك معقول، ويكفل أن يُفسَّر الشك لصالح المتهم، ويقتضي معاملة المتهمين بارتكاب أفعال جنائية وفقاً لهذا المبدأ." ويشير التعليق العام نفسه ، وكذلك الآراء السابقة للجنة ( ) ، إلى واجب جميع السلطات العامة المتمثل في الامتناع عن إصدار أحكام مسبقة بشأن نتائج محاكمة ما، بما في ذلك الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية تؤكد إدانة المتهم. وينبغي لوسائط الإعلام أن تتجنب التغطية الإخبارية التي تنال من افتراض البراءة. ونظراً لادعاءات صاحب البلاغ بأنه قد أُد لي بهذه التصريحات العلنية ضده ولعدم اعتراض الدولة الطرف على هذه الادعاءات، فإن اللجنة ترى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 2 من المادة 14 من العهد في هذا الصدد.

6-6 وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة ( ) ، حسبما ورد في تعليقها العام رقم 32 ( ) ، التي ت عتبر أن ا لحقوق المنصوص عليها في الفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14، عند قراءتهما معاً، تعطي حق إعادة النظر في أي قرار يصدر خلال محاكمة دون تأخير وأن حق الاستئناف ذو أهمية خاصة في حالات عقوبة الإعدام. وتلاحظ اللجنة أنه، بعد مضي ما يناهز ستة أعوام على الإدانة، كان الرد الوحيد الذي قدمته الدولة الطرف إلى اللجنة هو أن عدم التمكن من الاستماع إلى استئناف صاحب البلاغ كان ناتجاً عن أسباب فنية ، أي عدم التمكن من طباعة محضر الجلسات. وبما أنه، حتى وقت النظر في هذا البلاغ، لم يكن قد نُظر بعد في استئناف صاحب البلاغ، بعد مرور ما يزيد عن ثمانية أعوام على إدانته، وبما أن الدولة الطرف لم تعترض على البلاغ، فإن اللجنة ترى أن التأخير في هذه الحالة يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في إعادة النظر في قضيته دون تأخير ومن ثم أن هناك انتهاكاً للفقرتين 3(ج) و5 من المادة 14 من العهد. وبناء على استنتاج أن إعمال حق صاحب البلاغ في إعادة النظر في قضيته قد أُخّر بلا لزوم، ترى اللجنة أن من غير الضروري النظر في ادعاء صاحب البلاغ المتصل بعدم قدرته على التماس عفو خاص أو إبدال عقوبته.

6-7 وتشير اللجنة إلى أن فرض عقوبة الإعدام لدى اختتام محاكمة لم تُحترم فيها أحكام العهد يشكل انتهاكاً للمادة 6 من العهد ( ) . وفي الحالة الراهنة، فُرض حكم إعدام صاحب البلاغ، على نحو يشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة، كما تضمنه المادة 14 من العهد، ومن ثم فإنه يشكل أيضاً انتهاك اً للمادة 6 من العهد.

6-8 وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، حيث كان يوجد وقت النظر في بلاغه وحيث ينتظر البت في اس تئنافه منذ أكثر من ثمانية أعوام، قد أثَّر في صحته البدنية والعقلية ، يثير مسائل تندرج في إطار المادة 7. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى وصف صاحب البلاغ لظروف احتجازه في الفقرة 2-5 أعلاه. وتؤكد اللجنة من جديد آراءها السابقة ( ) التي تعتبر أن فرض عقوبة الإعدام على أي شخص بعد محاكمة غير عادلة هو بمثابة إخضاع لذلك الشخص على نحو غير مشروع للخوف من أنه سيُعدم. وفي الظروف التي يوجد فيها احتمال حقيق ـ ي بأن ينف ـ ذ الحكم، لا يكون ثمة شك في أن ذلك الخوف يسبب كثيراً من الكرب. ولا يمكن فصل هذا الكرب عن عدم عدالة الإجراءات التي يقوم عليها الحكم. وبالفعل، و كما لاحظت اللجنة سابقاً ( ) ، ف إن فرض أي عقوبة إعدام لا يمكن تبريرها بموجب المادة 6 يستتبع تلقائياً حدوث انتهاك للمادة 7 ( ) . لذلك تستنتج اللجنة أن فرض عقوبة الإعدام على صاحب البلاغ بعد اختتام إجراءات لم تستوف شروط المادة 14 من العهد يعد بمثابة معاملة لا إنسانية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 7.

7- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 1 من المادة 6 نظراً للطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام؛ كما انتهكت الفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 2 و3(ج) و5 من المادة 14؛ والمادة 6، إذ إن حكم الإعدام قد صدر على نحو يشكل انتهاكاً للحق في محاكمة عادلة؛ والمادة 7 بسبب ا لمعاملة اللاإنسانية التي سببها عدم استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

8- وتنص الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ؛ وينبغي أن يشمل سبيل الانتصاف هذا إعادة النظر في حكم إدانته مع توفير الضمانات المكرسة في العهد، فضلاً عن إتاحة جبر كافٍ، بما فيه التعويض. والدولة الطرف مُلزمة أيضاً بتجنب وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة تمتع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ . ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تعمم آراء اللجنة هذه .

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]