الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1522/2006

Distr.: Restricted *

11 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8- 26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1522 /200 6

المقدم من: ن. ت. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستا ن

تاريخ البلاغ: 2 6 حزيران/يونيه 200 6 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 92/97 والمحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2010

الموضوع: نظام إدارة الشكاوى في الإدارة ال عام ة

المسائل الإجرائية: عدم الإثبات ب أدلة كافية

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: المادة 2، والفقرة 1 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

[ مرفق ]

ال مرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب ا لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1522 /200 6 **

المقدم من: ن. ت. (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستا ن

تاريخ البلاغ: 2 6 حزيران/يونيه (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010 ،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو ن.ت . ، مواطن قيرغيزي ، يدّع ى أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 من العهد . ولا يمثله محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 15 شباط/فبراير 2006، ذهب صاحب البلاغ إلى وزارة المالية لتسليم شكوى ضد أنشطة الوزارة. ولم يسمح له بدخول مبنى الوزارة، وقيل له أن يضع شكواه في صندوق مخصص لهذا الغرض في مدخل المبنى. ورفض صاحب البلاغ. وأجرى اتصالاً هاتفياً بالإدارة المسؤولة في الوزارة عن معالجة الشكاوى، وطلب منها أن يسلّم شكواه شخصياً وأن يقدم له إيصال ورقم تسجيل. ورفض الموظف بالإدارة استلام الشكوى بشكل شخصي، وشرح أن اللائحة الخاصة بالوزارة وضعت نظاماً لتسليم الشكاوى الفردية، توضع الشكاوى بموجبه في بهو مدخل المبنى.

2-2 وأخيراً، وضع صاحب البلاغ الشكوى في الصندوق، وفي اليوم التالي، اتصل بموظف الإدار ة الذي يعالج الشكاوى، وطلب منه مرة أخرى رقم تسجيل لشكواه. وردّ الموظف بأنه لم يتم استلام شكوى صاحب البلاغ.

2-3 وفي 16 شباط/فبراير 2006، أرسل صاحب البلاغ خطاباً إلى الوزارة بالبريد يدعى فيها أن نظام معالجة الشكاوى في الوزارة يسير وفقاً لاستنساب الموظفين ويسمح لهم بتجاهل الشكاوى. وردّت الوزارة بأن النظام ل م ينتهك أي قوانين وأشار إلى الأخلاقيات المهنية الرفيعة التي يتحلى بها موظفو الدولة.

204 وفي 22 آذار/مارس 2006، قدّم صاحب البلاغ شكوى أمام محكمة بيشكيك المشتركة يطعن فيها في قانونية هذا الإجراء. وفي 5 نيسان/أبريل 2006، رفضت محكمة بيشكيك المشتركة شكواه بحجة أنها غير مدعومة بأدلة كافية.

2-5 وفي 12 نيسان/أبريل 2006، رفع صاحب البلاغ استئنافاً أمام محكمة بيشكيك المشتركة. وفي 25 أيار/مايو 2006، أيّدت محكمة مدينة بيشكيك قرار محكمة الدرجة الأولى. ووفقاً لصاحب البلاغ أن قرار محكمة مدينة بيشكيك هذا نهائي وغير قابل للاستئناف مرة أخرى.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه انتهكت بموجب الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 14 من العهد، بالنظر إلى أن المحاكم تجاهلت شكواه.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- دعيت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن البلاغ و/أو أسسه الموضوعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وأرسلت في هذا الصدد رسائل تذكيرية في شباط/فبراير 2009 وتشرين الأول/أكتوبر 2009. وتحيط اللجنة علماً بعدم تلقي هذه المعلومات. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ا دعاءات صاحب البلاغ أو جوهرها. وتشير إلى أن الدولة الطرف المعنية مطالبة، بموجب البروتوكول الاختياري، بأن تقدم إلى اللجنة شروحاً أو بيانات كتابية توضح المسألة وسبيل الانتصاف، إن وجد، الذي يمكن أن تكون قد اتخذته بشأنها. وفي حالة عدم تلقي ردّ من الدولة الط رف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لا دعاءات صاحب البلاغ في حدود ما دعمت به من أدلة مناسبة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وقد تأكدت اللجنة من أن هذه المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وفق ما تتطلبه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-2 تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بحدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بحقه في الانتصاف الفعّال وتلاحظ أن أحكام المادة 2 من العهد التي تنص على التزامات عامة للدول الأطراف لا يمكن أن تنشأ عنها وحدها، بمعزل عن غيرها مطالبة في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري ( ) . وتعتبر اللجنة أن مزاعم صاحب البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول .

5-3 يدعي صاحب البلاغ أن حقوقه انتهكت بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأن المحاكم المحلية تجاهلت شكواه ضد إدارة معالجة الشكاوى في وزارة المالية. ونظراً لعدم وجود أي معلومات أو شروح أخرى في هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية، لأغراض المقبولية ، وتعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6- وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلّغ هذا القرار للدولة الطرف وصاحب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإ نكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الانكليزي هو النص الأصلي. و سي صدر في وقت لاحق بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة . ]