الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1312/2004

Distr.: Restricted *

10 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغ رقم 1312/2004

المقدم من: روستام لطيفولين (يمثله المحامي يوري شنتسوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 28 حزيران/يونيه 2004 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92/97، المُحال إلى الدولة الطرف في 21 أيلول/سبتمبر 2004 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 10 آذار/مارس 2010

الموضوع: محاكمة غير عادلة واحتجاز غير قانوني

المسائل الإجرائية: عدم دعم الادعاءات بأدلة، وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي، وتقييم الوقائع والأدلة

المسائل الموضوعية: الحق في محاكمة عادلة، وحق الاتصال الفوري بمحامٍ، وتدابير تقييد غير قانونية، وحق الفرد في أن يُعلَم سريعاً بالتهم المنسوبة إليه، والإدانة للإخلال بالتزامات تعاقدية

مواد العهد: المادة 2 والفقرتان 1 و2 من المادة 9 والمادة 11 والفقرتان 1 و3 ((ج) و(د)) من المادة 14 والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: ا لمادتان 2 و3

في 10 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1312/2004 .

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1312/2004 **

المقدم من: روستام لطيفولين (يمثله المحامي يوري شنتسوف)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم ال بلاغ : 28 حزيران/يونيه 2004 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 10 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم1312/2004، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد روستام لطيفولين، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات ال خط ية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد روستام لطيفولين، وهو مواطن من قيرغيزستان يد ّ عي في شكواه أنه ضحية لانتهاكات الدولة الطرف للمادة 2، والفقرتين 1 و2 من المادة 9، والمادة 11، والفقرتين 1 و3 ((ج) و(د)) من المادة 14، و المادة 26 من العهد. ويمثله المحامي يوري شنتسوف.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 عَمِل صاحب البلاغ في الفترة من عام 1999 إلى عام 2001 مديراً ل‍ "المؤسسة الشعبية للصداقة"، وهي مؤسسة تُقدِّم المساعدة إلى مواطني قيرغيزستان الراغبين في العمل أو الدراسة في الخارج. وتُزاول المؤسسة هذه الأنشطة بترخيص من وزارة العمل، ولا تُقدِّم أي ضمانات سوى المساعدة والدعم في العثور على وظيفة أو الدراسة في الخارج.

2-2 وفي 7 حزيران/يونيه 2002، احتُجز صاحب البلاغ، طبقاً للمادة 112 من القانون الجنائي، للاشتباه بتورطه في عملية تعدّ. وقد استأنف قرار احتجازه أمام المحكمة العليا دون جدوى. وفي 19 حزيران/يونيه 2002، وُجهت إليه تهمة الغش فيما يتصل بأنشطته في المؤسسة، طبقاً للمادة 166 من القانون الجنائي. وفي 20 آذار/مارس 2003، أدانته محكمة إقليم برفومايسك بتهم الغش (الفقرة 3(2 و4) من المادة 166) وسرقة ممتلكات (المادة 169) والتعدي (الفقرة 1 من المادة 112). وحُكِمَ عليه بالسجن لفترات مجموعها 12 سنة في مركز خاضع لنظام مشدَّد مع مصادرة ممتلكاته. وفي 17 نيسان/أبريل 2003، استأنف صاحب البلاغ هذا القرار أمام محكمة مدينة بيشكيك، وأيدت هذه المحكمة القرار في 22 آب/أغسطس 2003. وقُدِّم طلب مراجعة إلى المحكمة العليا، ولم يكن ذلك من جانب صاحب البلاغ أو ممثليه، بل من أحد الضحايا الذي كان يعتقد أن الفاعلين الحقيقيين فروا من العدالة. ورُفض هذا الطلب في 2 آذار/مارس 2004. ويفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا تأخرت في فحص القضية بأربعة أشهر ونصف، وقد عُقدت الجلسة في غيابه وغياب محاميه، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على الفحص في غضون شهر.

2-3 ولم يرتكب صاحب البلاغ أفعال غش بما أنه حذَّر عملاءه مبيناً أنه لا يستطيع ضمان تأشيراتهم. ولم تُقيِّم المحكمة دور شخص يُدّعى بازارباييف، وهو رئيس سابق للمؤسسة يُزعم أنه هو الذي حدَّد قيمة الرسوم المفروضة على العملاء. كما تجاهلت المحكمة نجاح المؤسسة في إرسال عملاء كثيرين للعمل أو الدراسة في الخارج ولم تشكِّك في شرعية خدماتها.

2-4 وأخطأت المحكمة في تحديد قيمة الرسوم التي فُرضت على الضحايا وإثبات ما يُدّعى من أن جميع المبالغ المدفوعة أُرسلت إلى حساب المؤسسة. ويُشير صاحب البلاغ إلى ما استنتجته المحكمة من أن نائب رئيس المؤسسة، السيد غلاديلين، قد سحب مبلغاً كبيراً من المال من حساب المؤسسة بإيعاز من صاحب البلاغ. ويقول إنه لم يكن على عِلم بهذا السحب وإن المحكمة لم تحقق في كيفية إنفاق المال. ويُزعَم أن السيد غلاديلين استخدم أوراقاً بيضاء وقَّعها صاحب البلاغ عندما كان في المستشفى كي يتسنى له مراسلة منظمات شَريكة نيابةً عن صاحب البلاغ. ولم تجرِ تحقيقات في هذا الصدد. ولم يكن لصاحب البلاغ دور في الجوانب المالية للمؤسسة، وقد كان في أسوأ الأحوال مُخلاً بالعقد. ويقول إن عدة أشخاص مِمَن يُدّعى التحايل عليهم قد شَهِدوا لمصلحته.

2-5 ولم يُسمح لصاحب البلاغ الاتصال بمحامٍ طيلة الأيام الثلاثة التي تلت توقيفه. ويقول إن احتجازه في حد ذاته كان غير قانوني، بما أن المخالفة التي احتُجز بسببها في ذلك الوقت، وهي مخالفة التعدي، لم تكن تقتضي قانونا تطبيق تدبير تقييدي. أما تُهمة الغش الموجهة إليه طبقاً للمادة 166 من القانون الجنائي فلم تُضف إلا بعد أن استأنف قرار احتجازه. ولم توجَّه إليه أي تهمة طيلة عشرة أيام، ولم يُعلم بحقه في الطعن في احتجازه. ويدّعي صاحب البلاغ أن التدبير التقييدي يُطبق وفقاً للمادة 102 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما وُجد سبب يدعو إلى افتراض أن المتهم أو المدعى عليه سيغيب عن التحقيق أو المحاكمة أو سيعرقل سير تحقيق موضوعي أو محاكمة موضوعية. ولم يكن في ملفه ما يدل على أنه غاب عن التحقيق، ناهيك من أن المحقق كان يعرف عنوانه. وطعن صاحب البلاغ في شرعية احتجازه أمام محكمة الإقليم في 19 حزيران/يونيه 2002. وبرَّرت المحكمة التدبير التقييدي بالقول إن المحقق لم يتمكن من العثور على صاحب البلاغ في مكان إقامته وإنه لم يخطر المحكمة بعنوانه الجديد وبتغيير وضعه المهني. وقد استأنف مرتين أمام المحكمة العليا في 4 تموز/يوليه 2002 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2002. ورُفض طلباه في غيابه وغياب محاميه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 على التوالي.

2-6 ولم تفحص المحكمة الابتدائية الأدلة المستندية المقدمة من الدفاع واعتمدت على شهادات الضحية كوشويفا، الذي لم يدل بأقواله إلا خلال التحقيق الذي يسبق المحاكمة وليس خلال المحاكمة ذاتها. ورُفض طلب محامي صاحب البلاغ الذي التمس فيه من المحكمة الاستماع إلى شهود يمكنهم أن يشهدوا لمصلحته.

2-7 ولم تفحص محكمة الاستئناف أيضاً لا الأدلة المستندية ولا شهادات الشهود، وأيدت من ثم القرار الصادر في حق صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9 من العهد، إذ لم توجَّه إليه أي تهمة طيلة 10 أيام، ولم يُعلم بحقه في الطعن في احتجازه.

3-2 وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ أن توقيفه غير قانوني، بما أن المخالفة سبب التوقيف، وهي مخالفة التعدي، لم تكن في ذلك الوقت تقتضي قانونا تطبيق تدبير تقييدي، وادعائه أن تهمة الغش أُضيفت عندما استأنف قرار احتجازه، تلاحظ اللجنة أن هذين الادعاءين يمكن أن يثيرا أيضاً مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة 11 قد انتُهكت، بما أنه سُجن بسبب الإخلال بالتزام تعاقدي.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة انحازت ضده بصورة عامة، بما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مسؤولية أشخاص آخرين عن تدبير الشؤون المالية للمؤسسة. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة طلبات محامي صاحب البلاغ الذي التمس الاستماع إلى شهود معينين، بمن فيهم أشخاص نجحت المؤسسة في إرسالهم إلى الخارج. ويدعي صاحب البلاغ أن هذه الوقائع تشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 3(د) من المادة 14، بما أن المحكمة العليا عقدت الجلسة في غيابه وغياب محاميه. ويدعي انتهاك الفقرة 3(ج) من المادة 14 لأن المحكمة العليا تأخرت في فحص قضيته. كما يدعي انتهاك المادتين 2 و26.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أفادت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُدين بتهمة التعدي طبقاً للمادة 112 وتهمة سرقة ممتلكات طبقاً للمادة 169 من القانون الجنائي وحُكم عليه با لسجن 12 سنة مع مصادرة ممتلكاته.

4-2 وتد فع الدولة الطرف بأن إدانة صاحب البلاغ ثبتت من خلال أقوال الضحايا صدربك ج. وكورتشويفا ج. وكريمكولوفا أ. وكوشويفا ش. وبيكولوفا د. وأدلة مستندية أخرى. وأيدت محاكم الدرجات الأعلى ذلك القرار. ولم تستنتج النيابة العامة حدوث أي انتهاكات إجرائية في قضية صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 طعن صاحب البلاغ، في 2 آذار/مارس 2005، في ادعاءات الدولة الطرف، قائلاً إنها لم تقدم أي حجج تُفنِّد ادعاءاته بخصوص انتهاكات العهد و إن استنتاجاتها كانت غير مدعومة بالأدلة.

5-2 ويدعي صاحب البلاغ أن استشهاد الدولة الطرف بالنيابة العامة يجانبه الصواب ، بما أن الهيئات القضائية هي التي فحصت قضيته وأن النيابة العامة غير مختصة في التعليق على القرارات القضائية.

تعليقات إضافية من الطرفين

6-1 أفادت الدولة الطرف، في 7 حزيران/يونيه 2005، بأن النيابة العامة فحصت القضية وأكدت ثبوت إدانة صاحب البلاغ بمقتضى المواد 112 و166 و169 من خلال أقوال الضحايا نوسوبوفا د. وصدربك ج. وجينالييفا م. وألكان ر. وكمشيبك ج. وبيكولوفا ج. وكورتشويفا ج. وأقوال الشهود جينالييفا م. وأوسمونلييفا أ. وتشيريميسينا أ. وشهود آخرين. وتأكدت الإدانة أيضاً من خلال نتائج تقييم قضائي واستجواب أفراد المؤسسة وأدلة مادية أخرى في القضية. وأعادت المحكمة العليا لقير غيزستان النظر في القرار الصادر.

6-2 وفي 29 حزيران/يونيه 2005، أفاد صاحب البلاغ بأن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف في 7 حزيران/يونيه 2005 لم تتضمن أي معلومات يجدر التعليق عليها. وقال إن الدولة الطرف غير مستعدة لإجراء تحقيقات إضافية في قضيته وتحاول تأخير قرار اللجنة. وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة التعجيل بفحص قضيته نظراً ل تدهور صحته بسبب الاكتئاب. ويدعي صاحب البلاغ أنه يتعرض لضغط نفسي يهدف إلى حمله على سحب شكاوا ه المعروضة على الهيئات الدولية.

6-3 وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، أفادت الدولة الطرف بأن الفترة ا لم تبق ية من مدة عقوبة ال سجن الموقعة على صاحب البلاغ، و هي 8 سنوات و11 شهراً و15 يوماً، قد خُفِّض ت ب نسبة الربع وفقاً لقانون "العفو العام " الصادر في 10 نيسان/أبريل 2004. وعملاً بالمادة 61 من القانون الجنائي، خُصمت في حساب فترة سجنه المدة التي قضاها في الاحتجاز رهن المحاكمة - أي سنة وشهران و15 يوماً. وعليه، تُحسب فترة السجن من 7 حزيران/يونيه 2002 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 2010. ويمكن أن يستفيد من الإفرا ج المبكر بعد 14 آذار/مارس 2008.

المسائل و ‌ الإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ي جب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة ا ل معروضة ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وفقاً لمتطلبات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة ما يدعيه صاحب البلاغ من أن حقوقه بموجب المادة 11 قد انتُهكت، إذ يعتبر أنه سُجن بسبب الإخلال بالتزام تعاقدي. وتلاحظ اللجنة أن الوقائع التي حوكم صاحب البلاغ بسببها لا علاقة لها بالإخلال بالتزام تعاقدي بل تدخل في نطاق القانون الجنائي. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا يتوافق مع أحكام العهد من حيث الاختصاص الموضوعي ، و من ثم، ف هو غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختيا ري.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ الواردة في الفقرة 3-4 بخصوص شكاواه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 تتعلق عموماً بتقييم محاكم الدولة الطرف للوقائع والأدلة. وتحيل اللجنة إلى استنتاجاتها في قضايا ( ) سابقة وتكرر أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تُقيِّم الوقائع والأدلة في قضية ما بصفة عامة، ما لم يثبت أن تقييمها انطوى على تعسف أو على إنكار للعدالة بصورة واضحة. ولا تكشف الوثائق المعروضة على اللجنة عن أي عيب من تلك العيوب في إجراء المحاكمة. وبناءً عليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات لأغراض المقبولية و من ثم تعتبر شكاواه غير مقبولة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن جلسة الاستماع في المحكمة العليا قد أُخِّرت وعُقدت في غيابه وغياب محاميه، مما ينطوي على انتهاك للفقرة 3(ج ) و ( د) من المادة 14. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات لتوضيح ادعاءاته في هذا الصدد. وتلاحظ على وجه الخصوص أن الإجراءات موضوع الطعن تتصل بمراجعة قرار قضائي كان نافذاً بالفعل، وأنها نتجت عن دعوى لم يرفعها صاحب البلاغ أو ممثلوه وإنما شخص آخر. وفي ظل هذه الظروف، تُعلن اللجنة عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ لنقص الأدلة الداعمة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وبخصوص ادعاء انتهاك المادتين 2 و26، لا يقدم صاحب البلاغ معلومات لتوضيح ادعاءاته في هذا الصدد. وبناءً عليه، يُعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم توفر ما يكفي من الأدلة الداعمة، وذلك وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وتستنتج اللجنة أن الادعاءات المتصلة بالفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد، وهي ادعاءات لم تنازع فيها الدولة الطرف وقائعياً، مدعومة بأدلة لأغراض المقبولية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن احتجازه كان غير قانوني، بما أن المخالفة التي سُجن بسببها في ذلك الوقت، أي التعدي، لم تكن تستدعي قانوناً تطبيق تدبير تقييدي. وتلاحظ أيضاً ادعاءه أن تُهمة الغش لم تُذكر إلا بعد استئنافه قرار احتجازه. وتكشف الوثائق المعروضة على اللجنة أن المحكمة برَّرت الاحتجاز بعدم إخطار صاحب البلاغ بتغيير مكان إقامته ووضعه المهني. وتلاحظ اللجنة في المقابل أن الدولة الطرف لم تتناول هذه المسألة في سياق هذا البلاغ. وفي غياب أي معلومات أخرى، تخلص اللجنة إلى حد وث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9.

8-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُعلَم بالتُهم الموجَّهة إليه خلال الأيام العشرة الأولى من احتجازه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع وقائعياً في هذا الادعاء في ردها على البلاغ، وإنما اكتفت بالقول عموماً إن قضية صاحب البلاغ خلت من أي انتهاكات إجرائية ملحوظة. وفي غياب أي معلومات أخرى، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9 من العهد.

9- و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا، وذلك في شكل تعويض مناسب. كما أن الدولة الطرف مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تُعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المُتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]