الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1616/2007

Distr.: Restricted *

10 May 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1616/2007

المقدم من : هرناندو مانزانو ، وماريا كريستينا أوكامبو دي مانزانو ، وبليساريو ديونغ مانز انو (يمثلهم المحامي كارلوس خوليو مانزانو )

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : كولومبيا

تاريخ البلاغ : 3 آب/أغسطس 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : ال قرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 و الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (لم يصدر ك وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 19 آذار/مارس 2010

الموضوع : انتهاكات الحق في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في الدعوى أدت إلى إدانة أصحاب البلاغ

المسائل الإجرائية : عدم كفاية إثبات ا لمزاعم

المسألة الموضوعية : الحق في السماع أمام محكمة نزيهة

مادة العهد : الفقرة 1 من المادة 14

مادة البروتوكول الاختياري : 2

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1616/2007 **

المقدم من : هرناندو مانزانو ، وماريا كريستينا أوكامبو دي مانزانو ، وبليساريو ديونغ مانزانو (يمثلهم المحامي كارلوس خولي و مانزانو )

الأشخاص الذين يدعون أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : كولومبيا

تاريخ البلاغ : 3 آب/أغسطس 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

إذ اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- أصحاب البلاغ المؤرخ 18 تموز/يوليه 2007 هم هرناندو مانزانو ، وماريا كريستينا أوكامبو دي مانزانو ، وبليساريو ديونغ مانزانو ، وهم مواطنون كولومبيون يزعمون أن حقوقهم القائمة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتُهكت من قِبل كولومبيا. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976. وأصحاب البلاغ يمثلهم المحامي كارلوس خو ليو مانزانو .

الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغ

2-1 كان للسيد مانزانو والسيد ديونغ منذ عام 1984 مكتب محاماة في برانكيا . وكان من زبائنهم موظفون في شركة موانئ كولومبيا الحكومية كولبو ي رتوس (Colpuertos) المسؤولة عن أنشطة جميع الموانئ في البلد وصاحبة جميع الأصول المستخدَمة في هذه الأنشطة. وقررت الدولة بموجب القانون رقم 01(1991) بيع أصول هذه الشركة لمشترين من القطاع الخاص، وبذلك حُمِّلت الميزانية الوطنية ديون الشركة المتبقية. وبموجب المرسوم رقم 36(1992) أنشأت الحكومة صندوق المسؤولية الاجتماعية لتصفية موانئ كولومبيا ( فونكولبو ي رتوس ) وأُنيطت به مسؤولية خدمة جميع ديون شركة كولبو ي رتوس غير المُسدَّدة. وقد توخى القانون رقم 01(1991)إمكانية أن تساعد شركات القطاع الخاص ل لموانئ التي أُنشئت لشراء أصول الميناء في تسديد هذه الديون، لكن ذلك لم يتحقق قط.

2-2 وقد باشر صندوق فونكولبو ي رتوس عملياته في 1 كانون الثاني/يناير 1993 وبلغ عدد زبائن مكتب محاماة أصحاب البلاغ نحو 100 زبون يتلقون جميعاً معاشاً تقاعدياً من شركة كولبو ي رتوس ، وقد اتصل هؤلاء بمكتب المحاماة المذكور بسبب التأخيرات التي بدأت تقع في دفع معاشاتهم التقاعدية. وبعد أن آلت إلى صندوق فونكولبو ي رتوس ، مسؤولية الخدمة الكاملة للديون التي خلَّفتها شركة كولبو ي رتوس ازداد التأخير في دفع المعاشات التقاعدية مما اضطر آلاف المتقاعدين إلى طلب المساعدة من المحامين. وفي بداية عام 1998 ، بلغ عدد زبائن مكتب السيد مانزانو للمحاماة نحو 000 5 آلاف زبون لجأوا إليه بحريتهم وبصورة عفوية ومنحوه صلاحية تمثيلهم أمام المحاكم العمالية للحصول على معاشاتهم التقاعدية مستحقة لهم عن شهور خلت. وفي ذلك الوقت صار تسديد ديون صندوق فونكولبو ي رتوس يُحمَّل بكامله للميزانية الوطنية دون أن تساهم شركات الموانئ بشيء من ذلك ، مما أدى إلى نشوء مشكلة مالية كبيرة. واستمعت محاكم ومجالس العمل ذات الصلة للمطالبات القانونية فتوصلت إلى تسويات ودية بحسب الاقتضاء ومن خلال مفتشيات العمل المُلحقة بوزارة الضمان الاجتماعي.

2-3 ويُحاجج أصحاب البلاغ بالقول إن الدولة شنت حملة اضطهاد عشوائية ضد جميع أولئك الذين يُدافعون عن المتقاعدين بطريقة أو أخرى، وذلك بسبب ما واجهها من عجز في الميزانية جراء ذلك وبغية تجنّب دفع المعاشات التقاعدية. وفي مطلع عام 1999، أرسل السناتور خايمي فارغس ، وهو مناهض سياسي لعائلة مانزانو ، مساع ده إلى محاكم العمل في بارانكويا لدراسة الدعاوى المقدَّمة من السيد مانزانو . وفي أعقاب هذه الزيارة، باشر مكتب النيابة العامة بدون أي سبب إجراء تحقيق أولي في معاملات أصحاب البلاغ. وفي آب/أغسطس 1999، تلا السناتور فارغس في أثناء جلسة رسمية للبرلمان قائمة بأسماء أفراد يطالبون بدفع تعويضاتهم الشهرية المستحقة من صندوق فونكولبو ي رتوس ، وضمت هذه القائمة أسماء قضاة وكُتاب محاكم ومفتشين من مكتب العمل ومديرين من الصندوق ومحامين، وطلب إلى النائب العام أن يحقق في هذا الأمر. وقد ورد اسم هرناندو مانزانو في تلك القائمة. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999، استدعاه مكتب النيابة العامة وطلب إليه توضيح المخالفات المزعومة في سياق الدعوى التي كانت قد رفعت ضده في 14 نيسان/أبريل 1999. ورغم التوضيحات التي قدمها ، وجَّه مكتب النيابة العامة إليه اتهامات جنائية. وفي الوقت ذاته ، تقدمت مجموعة من زبائنه بشكاوى ضده في المحكمة الجنائية العادية مطالبة بدفع ال مبالغ التي زادت عن تلك التي اتُفق عليها في عقود الخدمات التي أُبرمت معه. وقد سوِّيت هذه الشكاوى لصالح صاحب البلاغ.

2-4 والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في "قائمة فارغس " لم يحاكموا في محاكم عادية؛ فقد أنشأ المجلس العالي للقضاء بالقرار رقم 1799 المؤرخ 14 أيار/مايو 200 3 هيئة قضائية خاصة يقتصر عملها على الدعاوى الجنائية المتعلقة بأفعال تتصل بتصفية شركة كولبو ي رتوس وصندوق فونكولبو ي رتوس . وقد تألفت تلك الهيئة من محكمتين من محاكم الدائرة الجنائية ومحكمة عالية محلية واحدة تقع جميعها في بوغوتا . وجاء في نص ذلك القرار أنه صدر بموجب المادة 63 من القانون رقم 270(1996) بشأن تنظيم إدارة العدل، وهي المادة التي تتناول التدابير التي ترمي إلى تخفيف عبء القضايا المتراكمة في النظام القضائي. وكان من المفترض أن تُقدَّم ال دعوى ضد أصحاب البلاغ إلى محكمة جنائية في بارانكويا ، لأن الأحداث المزعومة وقعت فيها و لأن المتهمين فيها يقيمون في تلك المدينة. غير أن الدعوى عُرضت على أول محكمة من المحاكم آنفة الذكر التي أدانت أصحاب البلاغ في 24 أيلول/سبتمبر 2004 بارتكاب ذنب المشاركة في فعل احتيال مشدَّد وأدانتهم باعتبارهم المرتكبين الرئيسيين لأفعال اختلاس عن طريق الاستيلاء لمنفعة طرف ثالث، و في تضليل م سار العدالة، وتقديم معلومات كاذبة وتزوير وثيقة عامة باسم مسؤول عام . وقد حُكم عليهم بالسجن لمدة 150 شهراً ، والحرمان من حقوقهم وواجباتهم العامة لمدة 10 سنوات ، ودفع غرامة. وقد استأنف أصحاب البلاغ ذلك الحكم ، ونظرت في دعوى الاستئناف الغرفة الجنائية لتصفية قضايا صندوق فونكولبو ي رتوس التابعة للمحكمة العالية في مقاطعة بوغوتا القضائية وذلك في 31 أيار/مايو 2005. وردت هذه المحكمة حكم الإدانة بارتكاب فعل احتيال مشدَّد. وأما فيما يتعلق بتُهم ارتكاب أفعال الاختلاس بالاستيلاء على أموال لمنفعة طرف ثالث والمسؤولية عن ذلك، وتضليل مسار القضاء، وتقديم معلومات كاذبة، وتزوير وثيقة رسمية باسم مسؤول عام، فقد خفَّضت المحكمة الحكم بعقوبة السجن لمدة ثماني سنوات وشهر واحد مع الحرمان من الحقوق والواجبات لمدة تعادل مدة العقوبة الرئيسية، وفرضت غرامة.

2-5 وقدم أصحاب البلاغ دعوى بالنقض لدى المحكمة العليا التي اتخذت قراراً بشأنها في 27 آذار/مارس 2007 معتبرةً الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاحتيال، وتضليل مسار القضاء، وتقديم معلومات كاذبة ، وتزوير وثيقة عامة باسم مسؤول عام إجراءات سقطت بفعل التقادم. غير أن المحكمة العليا لم تعتبر الإجراء المتعلق بالاختلاس ساقطاً بفعل التقادم. ونظرت المحكمة في الحجج المقدمة من أصحاب البلاغ كأساس للنقض، بما في ذلك حجتهم القائلة إن قرار الهيئة القضائية باطل لأنه ليس لتلك الهيئة اختصاص لأنها ت شكل انتهاكاً مزعوماً لمبدأ القاضي الطبيعي ، ورفضت المحكمة الاستئناف في قرارها المؤرخ 9 نيسان/أبريل 2007. وفيما يتعلق بزعم أصحاب البلاغ أنه ليس للهيئة القضائية اختصاص، فقد ذكرت المحكمة العليا جملة أمور منها أن المستأنفين لم يبينوا الطريقة التي قيدت بها ، في الممارسة العملية ، ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة لهم أو الطريقة التي عدلت بها قواعد محاكمتهم بحيث تلحق ضرراً بحقوقهم، وأكدت أن إنشاء الهيئات القضائية المعنية من قبل الغرفة الإدارية للمجلس العالي للقضاء يقوم على أساس قانوني في المادتين 25 و 63 من القانون رقم 270(1996).

2-6 وقدم أصحاب البلاغ أيضاً طلب إعادة نظر في ذلك القرار يلتمسون فيه اعتبار الإجراء الجنائي بشأن الاختلاس ساقطاً بفعل التقادم. ورفضت المحكمة العليا ذلك الطلب في قرارها المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2007.

2-7 ويؤكد أصحاب البلاغ أنهم تلقوا تهديدات من جماعات مسلحة بسبب المحاكمة، مما اضطرهم للفرار من البلد. وفي تنفيذ الحكم الصادر في حقهم جرى الاستيلاء على جميع الأصول التي يملكونها.

الشكوى

3- يزعم أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك للحق في الإجراءات القانونية الواجبة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وذلك للأسباب التالية:

(1) نُظرت دعواهم في محكمة أنشئت في عام 2003 خصيصاً لمحاكمة مرتكبي الأفعال التي اتهموا بارتكابها، وهذا يُظهر وجود تحيز لأن القضاة الذين عينوا لها قبلوا الاتهامات الموجهة من النيابة العامة والتي لا تقوم على أي أساس. و في هذا انتهاك للمادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة التي تنص على عدم جواز محاكمة أي شخص إلا من قبل قاض مختص أو محكمة قائمة أصلاً في وقت ارتكاب الفعل المزعوم. أما الهيئات القضائية التي نظرت في قضيتهم فقد أنشئت على أساس مؤقت لفترة أربعة أشهر، ومع ذلك لا تزال قائمة. ويذكر أصحاب البلاغ أنهم قدموا شكوى جنائية في هذا الصدد ، ولكن لم يُنظر في هذه الشكوى قط.

(2) الأفعال المزعومة التي أدينوا بارتكابها لا تشكل فعل اختلاس. فالقانون الجنائي الكولومبي يعرف الاختلاس بأنه فعل يرتكبه "موظف عام يستولي لمنفعته هو أو لمنفعة طرف ثالث على أصول تملكها الدولة أو مشاريع أو مؤسسات للدولة مصلحة فيها، أو على أصول شبه مالية أو أموال، أو أصول تعود لأفراد عُهد إلى المسؤول العام بإدارتها أو الوصاية عليها بحكم منصبه". ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن ركنين أساسيين من أركان ذلك الفعل ليسا موجودين في حالتهم وهما: وضع الموظف العام والكسب . فأصحاب البلاغ لم يكونوا موظفين عامين بل مجرد محامين يمارسون المحاماة وقاموا فعلاً بتقديم دعوى ضد الدولة. أما مهنهم القضائية فاقتصرت على المطالبة بتسديد ديون مستحقة لمجموعة من المتقاعدين تتصل بعملهم ولم تسدد لهم من قبل الدولة. وفيما يتعلق بركن "الكسب"، سلمت النيابة العامة والقضاة طوال فترة المحاكمة بأن الرسوم التي تقاضاها صاحب البلاغ هي رسوم قانونية تماماً وبموافقة موكلي ه ، ولذلك لا يوجد أي أساس ل تهمة الكسب ( ) .

(3) انتهاء مهلة الإجراءات الجنائية في 22 نيسان/أبريل 2006 سببه تأخيرات لا مبرر لها في إجراءات المحكمة تعزى إلى الموظفين القانونيين المسؤولين عن الدعوى . ومع ذلك، فإن المحكمة العليا في رفضها دعوى الاستئناف بالنقض في قرارها المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2007 لم تذكر إلا انتهاء المهلة بالنسبة إلى جزء من دعوى الاستئناف دون تناول فترة التقادم المتعلقة بفعل الاختلاس.

(4) وقوع أخطاء عديدة في تقييم الأدلة. وعلى سبيل التحديد، اتهمت النيابة العامة أصحاب البلاغ بتلقي مبالغ مالية مستحقة على ا لدولة ل موكليهم الذين يُزعم أنهم لم يمنحوا أصحاب البلاغ صلاحية فعل ذلك. ويؤكد أصحاب البلاغ أن لديهم نسخاً من توكيلات رسمية من بعض موكليهم وليس منهم جميعاً ، وذلك لأن النيابة العامة كانت قد صادرت تلك التوكيلات في أثناء تفتيشها مكتب المحاماة العائد إلى أصحاب البلاغ. وبغية إثبات توكيلهم ، طلب أصحاب البلاغ إجراء تدقيق قضائي في سجلات موكليهم في صندوق فونكولبو ي رتوس . غير أنه بسبب الإهمال في جانب قضاة التحقيق استعيض عن تلك الأدلة بتوجيه طلب إلى صندوق فونكولبو ي رتوس لتقديم شهادة بوجود تلك التوكيلات. أما شهادات الإثبات المطلوبة فلم تقدم قط من صندوق فونكولبو ي رتوس ، ولم يطلب القضاة الأدلة التي طلبها أصحاب البلاغ. ونظراً إلى غياب تلك الأدلة، استند الحكم إلى افتراض خاطئ بأن التوكيلات ليست موجودة مما أدى إلى حرمان من العدالة. أما الموكلون القلائل الذين وافق القضاة على استجوابهم بإصرار من أصحاب البلاغ فقد أكدوا أنهم كانوا قد قدموا فعلاً توكيلات رسمية إلى أصحاب البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 16 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت الدولة الطرف مذكرة شفوية تتضمن ملاحظاتها على مقبولية البلاغ ، مطالبة ب عدم قبول البلاغ.

4-2 تشير الدولة الطرف إلى أن البلاغ قد قُدم من قبل كارلوس خوليو مانزانو باسم أخيه بناءً على التفويض الممنوح له في التوكيل الرسمي المقدم إليه من أخيه هذا، ونيابةً عن والدته ، ماريا كريستينا أوكمبو مانزانوا وابن عمه بليساريو ديونغ مانزانو . غير أنه لم يبرز أي توكيل رسمي من والدته وابن عمه المذكورين بسبب عدم معرفة أماكن إقامتهما على ما يفترض. وتحاجج الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري لأن كارلوس خوليو مانزانو ليس موك َّ لاً بتمثيل ذينك الشخصين ولا يقدم أي دليل على عدم تمكن الضحيتين المزعومتين من تقديم شكوى بنفسيهما .

4-3 وتحاجج الدولة الطرف بأن سبب إنشاء الهيئات هو التخفيف من عبء القضايا المتأخرة في المحاكم ، وغايتها ضمان سير العدالة بسرعة وفعالية وكفاءة. وهذه الهيئات مؤقتة لأنها تنشأ لحل مشكلة تراكم القضايا في الإجراءات القضائية وبالتالي ضمان كفاءة سير ا لعدالة. والأساس القانوني الذي تستند إليه محاكم معالجة القضايا المتراكمة هو المادة 63 من قانون تنظيم إدارة العدل (1996) ا لتي تمنح الغرفة الإدارية بمجلس القضاء العالي صلاحية تعيين قضاة إثبات أو قضاة محاكمة أو قضاة صلح خاصين على أساس مؤقت. وإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة الفرعية 2 من المادة 257 من الدستور تنص على صلاحية مجلس القضاء العالي في إنشاء أو إلغاء أو دمج أو نقل المسؤوليات داخل نظام القضاء.

4-4 وفي الحالة الراهنة، فإن محاكم القضايا المتراكمة آنفة الذكر قد أنشئت لمعالجة الشلل الذي أصاب الإجراءات المعروضة على المحاكم الجنائية في دوائرها القضائية في جميع أنحاء البلاد جراء أفعال ارتكبها صندوق فونكولبو ي رتوس ، وبالنظر أيضاً إلى أهمية القضية التي تشمل الملايين من أموال الدولة، وهذا ما أدى إلى نشوء التحقيقات وضرورة ضمان تنفيذ العدالة على نحو مناسب وعلى وجه السرعة. وفي قرار مؤرخ 20 أيار/مايو 2004 اتخذته الغرفة الأولى في مجلس الدولة لدى نظرها في التماس إلغاء أحكام الغرفة الإدارية التي أنشأت محاكم معالجة القضايا المتراكمة ، وجدت الغرفة الأولى أن تلك المحاكم قد أنشئت بسبب الحاجة إلى تخفيف عبء القضايا المتراكمة في محاكم العمل في بارانكويا ، وك ا رتاخينا ، وسانتا مارتا، وبوينا إفنتورا ، وتوماكو ، والدوائر القضائية في بوغوتا ، وغرفة العمل في منطقة بارانكويا القضائية. ورأت الغرفة الأولى أن القانون الأ على درجة (المادة 63 من قانون عام 1966) وليس الأحكام المعترض هو الذي شكل الأساس القانوني لتعديل قواعد الاختصاص لأغراض التقليل من عبء القضايا المتراكمة في المحاكم. وقد قُدمت تلك الأحكام للنظر في دستوريتها واعتبرت سليمة في القرار C-037 لعام 1996.

4-5 وتحاجج الدولة الطرف أيضاً بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لأن أصحاب البلاغ يريدون من اللجنة أن تعمل كمحكمة من الدرجة الرابعة و أن تستعرض الوقائع والأدلة التي سبق أن نظرت فيها المحاكم المحلية ، وذلك بغية الحؤول دون تنفيذ الإدانة الجنائية ودفع الغرامة عن طريق بيع ممتلكات أصحاب البلاغ.

4-6 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فقد أشارت الدولة الطرف أيضاً في رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2008 إلى مزاعم أصحاب البلاغ المتعلقة بتحيز القضاة. ووفقاً للدولة الطرف، فإن أصحاب البلاغ لا يقدمون أي دليل يؤيد مزاعمهم ، ولم يثيروا هذه المسألة قط أمام المحاكم المحلية. وكانت الإجراءات مطابقة بالكامل للضمانات القضائية ، بل أدت إلى الاعتراف بسقوط التهم الجنائية المتعلقة بالاحتيال المشد َّ د، وتضليل مسار العدالة، وتقديم معلومات كاذبة ، وتزوي ر وثيقة عامة باسم مسؤول عام ، وذلك بحكم التقادم .

4-7 ووفقاً لأصحاب البلاغ، وقع انتهاك للمادة 14 بسبب تأخيرات لا مبرر لها في الإجراءات القانونية أدت إلى سقوط الأفعال بحكم التقادم، ولكن المحكمة العليا لم تأخذ بالتقادم إلا فيما يتعلق بتهمة التزوير وتهمة تضليل مسار القضاء تاركة تهمة الاختلاس قائمة. وتحاجج الدولة الطرف بالقول إن الضمانة التي تجسدها المادة 14 تُس ْ تكم َ ل بضمانة تجسدها المادة 9 التي ت تعلق بحق المحتجز إما في المحاكمة في غضون فترة معقولة أو إطلاق سراحه. وذكرت أن السيد مانزانو والسيد ديونغ لم يحتجزا قط ، بل هما فار ّ ان من وجه العدالة الكولومبية ، ولذلك لا يمكنهما الزعم ب أنهما تضررا من تأخير لا موجب له في صدور الحكم الجنائي، خاصةً وأن التهم الجنائية المتعلقة بالاحتيال المشدد، وتضليل مسار القضاء، وتقديم معلومات كاذبة ، وتز ي يف وثيقة عامة باسم مسؤول عام قد اعتبرت تهماً ساقطة بحكم التقادم ، وذلك كي توضح الدولة الطرف الحالة القانونية للمتهمين وجعلهم في حِلٍّ من تلك التهم. وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف أن حجج أصحاب البلاغ لا تقوم على أسس موضوعية ولم يقع أي انتهاك للعهد.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم أصحاب البلاغ تعليقات مؤرخة 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 يؤكدون فيها وجوب اعتبار البلاغ مقبولاً. وفيما يتعلق بمسألة افتقار المحامي لصلاحية تمثيل ماريا كريستينا أوكامبو مانزانو وبيليساريو ديونغ مانزانو ، قدم المحامي وثائق إلى اللجنة موقعة من كليهما يخولانه فيها تمثيلهم أمام اللجنة ويعربان عن موافقتهما على الخطوات التي اتخذها .

5-2 وفيما يتعلق بقانونية الهيئات القضائية المنشأة لمعالجة القضايا المتصلة بصندوق فونكولبو ي رتوس ، يحاجج أصحاب البلاغ بالقول إن قانون تنظيم إدارة العدل الذي أنشئت تلك الهيئات بموجبه يشكل انتهاكاً لمبدأ القاضي المختص ، ويعتبر لذلك مخالفاً للمادة 14 من العهد. وإضافةً إلى ذلك، فإن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في إنشائها مبدأ القاضي الطبيعي على أنه، "لا يجوز محاكمة أي شخص إلا من قبل قاضٍ مختص أو محكمةٍ قائمةٍ أصلاً في وقت ارتكاب الفعل المزعوم". ويلاحظ أصحاب البلاغ أيضاً أن الصحافة ، التي ألحقت ضرراً كبيراً بمصالح القضاء ، لم تستبعد عن جميع الإجراءات. فقد اعتبرت وسائط الإعلام المتهمين مذنبين مسبقاً ، ولذلك بُذلت جهود لإيجاد قضاة يقبلون بالتهم الموجهة من النيابة العامة. ونظراً إلى تعذر وجود هذا النوع من القضاة، أنشئت محكمة خاصة تستجيب للدعوة إلى إصدار أحكام بالإدانة التي أطلقتها بعض الدوائر السياسية وبعض الصحف.

5-3 كان أصحاب ا لبلاغ يقيمون في مدينة بارانكويا وهي مكان الوقائع قيد التحقيق. ولذلك فإنه من الطبيعي أن تنظر في هذه الدعوى ال محكمة ا لا بتدائية في الدائرة القضائية لبارانكويا والمحكمة العالية في حالة الاستئناف. ورغم ذلك، استمعت للدعوى هيئات قضائية تقع في بوغوتا على بعد نحو 000 1 كيلومتر من برانكوي ا . وفي ذلك انتهاك للمواد من 85 إلى 88 من قانون الإجراءات الجنائية التي تضع القواعد التي تتعلق بأي تغيير في مكان الإجراءات الجنائية.

5-4 ووفقاً لأصحاب البلاغ ، فإن المادة 63 من القانون رقم 270 لا تسمح للغرفة الإدارية في مجلس القضاء العالي أن تنقل الإجراءات من مدينة إلى أخرى في تجاهل لمبدأ الاختصاص الإقليمي. ولا تسمح هذه المادة للغرفة بأن تعي ّ ن قضاة وأن تنشئ محاكم بعد وقوع الفعل قيد التحقيق. ولا يجوز للمجلس إلا أن يعين قضاة لا أن ينشئ محاكم إلا على أساس مؤقت وفي منطقة الولاية القضائية للقاضي الطبيعي. ويحاجج أصحاب البلاغ بالقول إن ال هدف من مشروع القانون 286(2007) الذي قدم في مجلس النواب، و مشروع القانون 23(2006)، الذي قدم في مجلس الشيوخ اللذين يعدّلان القانون رقم 270(1996) اللذين يعدّلان بشأن تنظيم إدارة العدل هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي بغية إنشاء قواعد اختصاص جديدة فيما يتعلق بمكان الإجراءات القانونية ، ف يصبح هذا الاختصاص من الآن فصاعداً من مسؤوليات مجلس القضاء العالي والمجالس الفرعية للسلطة القضائية بدلاً من المحكمة العليا والمحاكم العالية في المناطق القضائية. ويعتبر أصحاب البلاغ ذلك برهاناً على أنه لم يكن لمجلس القضاء العالي مثل هذا الاختصاص قبل تقديم مشروعي القانونين المذكورين. ويشير أصحاب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية اتخذت في 15 تموز/يوليه 2008 قراراً اعتبرت فيه التعديل المقترح تعديلاً غير دستوري.

5-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير أصحاب البلاغ إلى أمور منها قرار الغرفة الأولى في مجلس الدولة الذي صدر في 20 أيار/مايو 2004 والذي أشارت إليه الدولة الطرف، و هذا القرار يعتبر إنشاء المحاكم المعنية قائماً على ضرورة تخفيف عبء الدعاوى المتراكمة في محاكم العمل في بارانكويا ، و ك ا رتاخينا ، وسانتا مارتا، وبوينافنتورا ، وتوماكو ، وفي الدوائر القضائية في بوغوتا ، وفي غرفة العمل في المنطقة القضائية لبارانكويا . ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن ذلك القرار لا ينطبق إلا على الدعاوى المتراكمة في محاكم العمل ولا يضفي شرعيته على تعيين محاكم جنائية للنظر في الدعاوى المتراكمة في بوغوتا والمحكمة العالية في منطقة بوغوتا القضائية.

5-6 ويحاجج أصحاب البلاغ بالقول إن ملاحظات الدولة الطرف لا تتضمن رداً على المزاعم الواردة في رسالتهم المقدمة إلى اللجنة بشأن انتهاكات الحق في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة باعتبارها انتهاكات ناشئة عن الإخلال في استعمال الأدلة.

5-7 ويرفض أصحاب البلاغ تأكيد الدولة الطرف بأنهم لم يحتجزوا قط. ويذكر و ن أن هيرناندو مانزانو كان قد احتجز من 13 تشرين الأول/أكتوبر 1999 إلى 24 تموز/يوليه 2001، بينما احتجز بليساريو ديونغ مانزانو من شباط/فبراير 2000 إلى تموز/يوليه 2001. أما ماريا كريستينا أوكامبو فلم تحتجز بسبب تقدمها في السن (74 سنة في حينه).

قرار بشأن المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في البلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 ووفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فقد أكدت اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن محامي أصحاب البلاغ لم يبرز أي توكيل رسمي من اثنين منهما ، وأن البلاغ ينبغي اعتباره بالتالي بلاغاً غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أنه رغم عدم تقديم تلك التوكيلات الرسمية في البداية فقد جرى تقديمها إلى اللجنة في وقت لاحق. ولذلك ترى اللجنة أن الأساس الذي تستند إليه الدولة الطرف لطلب عدم المقبولية ليس في محله.

6-4 ويزعم أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات لحقهم في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لأن الهيئات القضائية التي حاكمتهم ارتكبت مخالفات في تقييم الأدلة؛ وأدانتهم بتهمة الاختلاس رغم أن تعريف الاختلاس في القانون الجنائي لا يطابق الأفعال التي اتهموا بارتكابها؛ وأخطأت في حساب فترة التقادم لذلك الفعل. وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف. وتذك ّ ر اللجنة بفقهها القانوني الذي يوجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية ، و ت فترض اللجنة ذلك ما لم يمكن بيان أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة ( ) . وقد درست اللجنة المواد التي قدمها الأطراف، بما في ذلك حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية والقرارات المتعلقة بالجبر الصادرة عن محاكم الاستئناف والنق ض المقدمة من قبل أصحاب البلاغ ، و هي المواد التي تتناول الشكوى المقدمة الآن إلى اللجنة من أصحاب البلاغ. وترى اللجنة أن المواد المقدمة لا تشير إلى أن العيوب المزعومة موجودة في تلك الإجراءات. ولذلك ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقيموا دليلاً كافياً على شكواهم من وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، وترى لذلك أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 ويزعم أصحاب البلاغ أيضاً أنهم ح و كموا في محكمة وهيئة لا تستوفيان شرط الحيدة بسبب إنشائهما بشكل مخصص وفي انتهاك لمبدأ القاضي الطبيعي. وترى اللجنة أن المادة 14 لا تحظر بالضرورة إنشاء محاكم جنائية باختصاص محدد إذا كان ذلك مسموحاً به بموجب التشريعات المحلية ، وإذا عملت تلك المحاكم وفقاً للضمانات المنصوص عليها في المادة 14 ( ) . وفيما يتعلق بالشرط الأول، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا استنتجت بعد استماعها لاستئناف أصحاب البلاغ بالنقض أن إنشاء تينك الهيئتين قد قام على أساس قانوني منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة القضاء. وترى اللجنة أن دورها ليس تقييم تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية ( ) . وفيما يتعلق بالشرط الثاني، ترى اللجنة أن إنشاء الهيئات القضائية تحديداً لإجراءات تتصل بصندوق فونكولبويرتوس لا يعني أنها متحيزة . فهناك عناصر أخرى ضرورية لإثبات التحيز، ولا يمكن استنتاج وجود هذه العناصر من المواد المتاحة للجنة. ولذلك ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أدلة كافية تدعم زعمهم في هذا الصدد ، وأن ذلك الجزء من البلاغ يعتبر أيضاً غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إبلاغ هذا القرار للدولة الطرف وأصحاب البلاغ والمحامي.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]