الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1246/2004

Distr.: Restricted *

21 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8 إلى 26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 1246/2004

المقد َّ م من : بتريشيا أنجيلا غونزاليز ( لا يمث ِّ ل ها محامٍ )

الشخص المدّعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ وزوجها، لازارو أوسمين غونزاليز مينوتس

الدولة الطرف : جمهورية غيانا

تاريخ البلاغ : 14 كانون الأول/ديسمبر 2003 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي ات ّ خذه المقرر الخاص بموجب المادة 9 7 والمحال إلى الدولة الطرف في 18 شباط/فبراير 2004 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذه الآراء: 25 آذار/مارس 20 10

الموضوع : حرمان طبيب كوبي متزوج من مواطنة غيانية من حقّ المواطنة.

المسائل الإجرائية : تقديم صاحبة البلاغ الإثبات على صحة إدعاءاتها؛ واستنفاد سبل التظلّم المحليّة.

المسائل الموضوعية : الحقّ في محاكمة منصفة؛ والحقّ في عدم التعرّض لتدخّل تعسّفي في شؤون الحياة الأسرية.

مواد العهد: المادة 14(1)؛ والمادة 17(1)

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2؛ والمادة 5(2)(ب).

في 25 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعني ـ ة بحق ـ وق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار ه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1246/2004.

[مرفق]

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1246/2004 **

المقدَّم من: بتريشيا أنجيلا غونزاليز (لا يمثِّلها محامٍ)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وزوجها لازارو أوسمين غونزاليز مينوتس

الدولة الطرف: جمهورية غيانا

تاريخ البلاغ : 14 كانون الأول/ديسمبر 2003 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1246/2004، الذي قدَّ م ته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، بتريشيا أنجيلا غونزاليز ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاح ت ها لها صاحب ة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ هي بتريشيا أنجيلا غونزاليز (اسمها قبل الزواج: شيريت )، مواطنة غيانية مولودة في عام 1953. ومع أنها لا تتذرَّع بأي أحكام محدَّدة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) ، يبدو أن بلاغها يثير قضايا بموجب المادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والمادة 17، من العهد. ولا يمثِّل صاحبة البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 في 18 أيار/مايو 2000، دخل السيد لازارو أوسمين غونزاليز مينوتس ، وهو طبيب كوبي، إلى غيانا بموجب اتفاق تعاون طبي بين كوبا وغيانا لتقديم خدمات طبية لمدة سنتين. وينص ، في جملة أمور ، عقده المؤرَّخ 15 أيار/مايو 2000 المبرم مع الوحدة المركزية الكوبية للتعاون الطبي، على وجوب امتثاله للأحكام القانونية السارية على مواطني كوبا إذا ما قرَّر الزواج أثناء فترة التزاماته التعاقدية. غير أن ذلك لا يعفيه من استكمال التزاماته التعاقدية مع الوحدة المركزية المذكورة. كما اشتُرِط عليه الحصول على أذن مسبق من الوحدة المُشار إليها قبل إبرامه عقوداً مع أطراف ثالثة. وفيما يتعلق بحالته الزوجية، جاء في العقد أنه متزوِّج.

2-2 وفي الفترة من أيار/مايو 2000 إلى تموز/يوليه 2001، عمل السيد غوانزاليز في مستشف ى إقليمي، إلى حين إعادته إلى كوبا لقضاء إجازة لمدّة شهر واحد. وبعد عودته إلى غيانا ، كُلِّف بالعمل في مستشف ى آخر. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أجرِيت له عملية جراحية لالتهاب ال ز ائدة الدودية. وفي غضون ذلك، علمت السفارة الكوبية بعلاقته مع السيدة شيريت . وعندما أعلِن السيد غوانزاليز أنه صالح للعمل، أبلغته السفارة الكوبية بأن عليه العودة إلى كوبا لاستعادة كامل صحته. وقرَّر عدم العودة إلى كوبا، خشية ألا يُسمح له بالعودة إلى غيانا .

2-3 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، تزوّجت صاحبة البلاغ والسيد غونزاليز في جورج تاون ، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001. وتقدَّم السيد غونزاليز بطلب إلى إدارة الهجرة في وزارة الداخلية للحصول على الجنسية الغيانية ، بموجب المادة 45 ( ) من دستور غيانا (لعام 1980).

2-4 وفي 19 آذار/مارس 2002، أبلغ وكيل تابع لوزارة الداخلية صاحبة البلاغ وزوجها بأن السفارة الكوبية حذَّرت السلطات الغيانية من العواقب المحتملة المترتِّبة على منح السيد غونزاليز الجنسية أو تصريح عمل. وقال إن الشروع في سابقة من هذا القبيل يمكن أن يعرِّض للخطر التعاون الطبي بين كلا البلدين ومن ذلك، على سبيل المثال، توسيع نطاق انتشار اللواء الطبي الكوبي المرسل إلى غانا وتقديم منح دراسية للطلاب الغيانيين . وقِيل لهما أيضاً أن المحاكم الغيانية ليست لها ولاية قضائية على إدارة الهجرة.

2-5 وبموجب رسالة مؤرَّخة 27 آذار/مارس 2002، نصحت وزارة الداخلية السيد غونزاليز بأن "[الوقت] الآن غير مناسب للنظر في أي طلب لمنحة تصريح عمل خارج إطار عمله مع حكومة غيانا " وأن طلبه الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية "لا يمكن معالجته في هذا الوقت".

2-6 وفي 23 نيسان/أبريل 2002، أودع السيد غونزاليز في المحكمة العليا مذكَّرة لإصدار أمر تحويل الدعوى للمراجعة ، طعن بموجبه في رفض وزير الداخلية تسجيله كمواطن غياني . وفي تبادل شهادات رسمية مقدَّمة إلى المحكمة، ادَّعى السيد غونزاليز ، بينما أنكرت الدولة الطرف: (أ) أنه لم يخلِّ بعقده المبرم مع الوحدة المركزية الكوبية للتعاون الطبي بالتماسه العمل في مستشفيات خاصة؛ (ب) وأن زواجه الحالي ليس زواجاً من امرأتين في وقت واحد، حيث إن زواجه الأول من مواطنة كوبية قد حُلَّ بموجب حكم صدر في 29 كانون الثاني/يناير 2001 عن محكمة لا ليزا (كوبا) ( ) ؛ (ج) وأنه يحقّ له بموجب المادة 45 من الدستور أن يُسجَّل كمواطن غياني ؛ (د) وأن البند 7 ( ) من قانون الجنسية الغياني ، الذي استند إليه الوزير في رفض تسجيل ه كمواطن، يتعارض مع الدستور؛ (ﻫ ) وأن قرار الوزير ينتهك مبادئ العدالة الطبيعية؛ (و) وأن القرار المذكور خاضع للاستئناف لدى المحاكم.

2-7 وأعلن النائب العام، في ردِّه على ذلك، أن السلطات الكوبية تثبَّتت من أن شهادة طلاق السيد غونزاليز غير مُسجَّلة في دفاتر محكمة لا ليزا؛ وأنها لا تحمل رقماً من أرقام الصفحات التسلسلية المتقابلة؛ وأنه لا صحة قانونية لها خارج كوبا، حيث إنها غير مُصدَّقة من قِبل وزارة الخارجية في كوبا. حتى وإن كان السيد غونزاليز قد تزوَّج بصورة مشروعة من مواطنة غيانية ، ليس له حقّ مطلق في أن يُسجَّل كمواطن غياني بموجب المادة 45 من الدستور. وقد مارس الوزير سلطته التقديرية بصورة مشروعة بموجب البند 7 من قانون الجنسية والمادة 42(1) والمادة 45 من الدستور في رفضه منح الجنسية مستنداً في ذلك إلى مصلحة الأمن الوطني والسياسة العامة، وذلك عندما رأى أن العلاقات بين غيانا وكوبا ستتأثَّر في حالة إخلال السيد غونزاليز بالتزامه العودة إلى كوبا في نهاية مدّة عقده؛ وأنه إذا ما مُنحت الجنسية للسيد غونزاليز ، فإن غيانا ستكون قد "فتحت الباب على مصراعيه" أمام أطباء كوبيين آخرين يعملون في غيانا بموجب عقود حكومية؛ وأن سائر اتفاقات التعاون والأمور المتصلة بالسياسة الخارجية ستتعرَّض هي أيضاً للخطر. أما أسس السياسة العامة فهي مسألة تقرِّرها السلطة التنفيذية لا السلطة القضائية ( ) .

2-8 وردّ السيد غونزاليز ، متذرِّعاً بسابقة قضائية ( ) ، بالقول إن وزير الداخلية مُطالب بممارسة سلطته التقديرية بصورة معقولة وبتقديم أسباب لرفض طلب الجنسية من أجل تمكين مقدِّم الطلب من تفنيد هذه الأسباب أو الطعن في مبرِّرات الرفض لدى المحاكم. وفي دعوى النائب العام ضدّ ريان ( ) ، أعلن مجلس شورى الملك البند 7 من قانون الجنسية التابع لجزر الباهاما (لعام 1973)، المماثل للبند 7 من قانون الجنسية الغياني ، غير دستوري وباطلاً، لأنه جعل الحقّ في أن يُسجَّل شخص مواطناً في جزر الباهاما خاضعا للتقدير الوحيد من جانب السلطة التنفيذية للحكومة.

2-9 وفي 9 أيار/مايو 2002، وافقت المحكمة العليا التابعة لمحكمة العدل العليا للسيد غونزاليز على أمر تحويل الدعوى للمراجعة ، وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، دحضت قرار وزير الداخلية الذي رفض بموجبه تسجيل السيد غونزاليز كمواطن، والذي اعتبرته غير معقول وتعسّفي وينطوي على انتهاك لمبادئ العدالة الطبيعية ويستند إلى اعتبارات لا صلة لها بالموضوع. وأمرت الوزير بمراجعة طلب الحصول على الجنسية وأن يتيح للسيد غونزاليز فرصة لتقديم أدلّة بما يدعم طلبه، وكذلك لدحض أي أدلّة قد تُقدَّم بشأن رفض هذا الطلب، وذلك في غضون شهر واحد من تاريخ قرار المحكمة.

2-10 وفي 2 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اجتمع وزير الداخلية مع صاحبة البلاغ وزوجها ومحاميهما لمراجعة طلب السيد غونزاليز الحصول على الجنسية. ولم يُتخَّذ أي قرار بشأن المراجعة في نهاية الموعد النهائي الذي حدَّدته المحكمة (أي 12 كانون الأول/ديسمبر 2003).

الشكوى

3-1 تدَّعي صاحبة البلاغ أن رفض الوزير تسجيل السيد غونزاليز كمواطن غياني ، فضلاً عن عدم امتثاله لأمر المحكمة القاضي بمراجعة قضيته في غضون الموعد النهائي المحدَّد بشهر واحد، ينتهك حقوقه الدستورية بصفته زوج مواطنة غيانية ويرقى إلى مستوى "إساءة تطبيق أحكام العدالة". وتدَّعي أيضاً أنه سيواجه، بسبب كونه منشقّا، السجن الطويل الأجل أو الإعدام إذا ما عاد إلى كوبا. أما واقعة طعنه ليس في قرار وزير الداخلية الغياني فحسب، بل أيضاً، وبصورة غير مباشرة، في طلب السفارة الكوبية الداعي إلى حرمانه من الجنسية، فستعتبرها السلطات الكوبية "عملاً ثورياً مضاداً".

3-2 وترى صاحبة البلاغ أن عدم امتثال الوزير للأمر الصادر عن المحكمة العليا هو إ شارة واضحة إلى اعتزام رفض طلب الجنسية المقدَّم من زوجها. وفي مؤت مر صحفي عقده الوزير، أعلن صراحةً أنه سيتم إبعاد صاحبة البلاغ وزوجها إلى كوبا حالما تنتهي إجراءات المحكمة. وثمة أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه تم البتّ في قضيته على مستوى سياسي خلال زيارة قام بها وفد دبلوماسي رفيع المستوى جاء من كوبا.

3-3 ومع أن صاحبة البلاغ لا تتذرَّع بأي أحكام محدَّدة من العهد، يبدو بلاغها أنه يثير قضايا بموجب المادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 17.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية

4-1 في 26 نيسان/أبريل 2004، طعنت الدولة الطرف في مقبولية إدعاءات صاحبة البلاغ، مجادلةً بقولها إن صاحبة البلاغ لم تقم الدليل على كيف أن عدم تسجيل زوجها كمواطن غياني سينتهك حقوقها بموجب العهد. لذا يُعتبر البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي ويُقال أيضاً أنه يشكِّل إساءة لاستعمال الحقّ في تقديم طلبات.

4-2 وتؤكِّد الدولة الطرف من جديد أن حقّ أزواج المواطنات الغيانيات في أن يُسجَّلوا كمواطنين في غيانا خاضع لما قد يُحدَّد من استثناءات وشروط في مصلحة الأمن الوطني أو السياسة العامة (المادة 45 من الدستور والبند 7 من قانون الجنسية الغياني ). وتقول إن الوزير غير مُطالب بتبرير قراره، ولا يخضع القرار الذي اتَّخذه للاستئناف أو المراجعة في أي من المحاكم. وأكَّدت السوابق القضائية انتفاء وجود حقّ مطلق في التسجيل كمواطن ( ) .

4-3 وتدَّعي الدولة الطرف أنه، عملاً بأمر المحكمة العليا الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قرَّر وزير الداخلية بشأن مراجعة طلب السيد غونزاليز الحصول على الجنسية، في 14 نيسان/أبريل 2004. وقد بتَّ الوزير في الأمر على أساس أن السيد غونزاليز أخلَّ بعقده المبرم مع الوحدة المركزية الكوبية للتعاون الطبي، وذلك بسبب مغادرته غيانا إلى جهة غير معروفة في الفترة ما بين 1 و31 تموز/يوليه 2001 وبسبب انسحابه بعد ذلك من خدمته لدى حكومة غيانا بهدف التماس عمل لدى مستشفيات خاصة. ودون أن يحدِّد ما إذا كان زواجه في كوبا ما زال صالحاً أم لا، رفض الوزير تسجيله كمواطن غياني أو منحة تصريح عمل، مجادلاً بالقول إنه لا يمكن التغاضي عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية تجاه الوحدة المركزية الكوبية للتعاون الطبي، حيث إن ذلك يمكن أن يؤثِّر سلباً على العلاقات الجيدة القائمة بين الحكومتين الغيانية والكوبية ويمكن أن "يؤدِّي إلى وقف المزيد من المساعدات إلى غيانا ، لا سيما في مجال تقديم المساعدة الصحية إلى غيانا ."

تعليقات صاحبة البلاغ

5-1 في 23 حزيران/يونيه 2004، علَّقت صاحبة البلاغ على قرار الوزير بشأن المراجعة، الصادر في 14 نيسان/أبريل 2004، مجادلةً بالقول (أ) إنه، في تموز/يوليه 2001، كان زوجها في إجازة لزيارة الوطن؛ (ب) وأنه بدلاً من انسحابه من الخدمة لدى حكومة غيانا بعد عودته إلى هذا البلد، قامت وزارة الصحة بتعيينه في مستشفى آخر كطبيب مقيم؛ (ج) و إ نه لم يخلّ قطّ بعقده المبرم مع الوحدة المركزية الكوبية للتعاون الطبي، لكنه أمِر من قِبل السفارة الكوبية بالعودة إلى كوبا من أجل "استعادة كامل صحته".

5-2 وتدَّعي صاحبة البلاغ أنه، في 31 أيار/مايو 2004، استأنفت قرار الوزير الصادر في 14 نيسان/أبريل 2004 لدى المحكمة العليا التابعة لمحكمة العدل العليا، ملتمسةً إعلاناً ينص على (أ) أن رفض الوزير منح زوجها الجنسية يرقى إلى مستوى ممارسة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للكرامة وينتهك حقّها الدستوري في حرية التنقّل، حيث إن ذلك الرفض سيضطّرها إلى الإقامة خارج غيانا للمحافظة على علاقتها الزوجية؛ (ب) وأن وزير الداخلية "هو جهة قضائية مكلَّفة بتحديد الحقوق والالتزامات المدنية لكنه لا يفي بمتطلبات المادة 144(8) ( ) من دستور جمهورية غيانا ؛ (ج) وأن طريقة ممارسة الوزير لسلطته التقديرية بموجب البند 7 من قانون الجنسية الغياني "غير دستورية وغير معقولة وتشكِّل تَجَاوزاً للسلطة ولاغية وباطلة"، حيث إن الاستثناءات المتصلة بالأمن الوطني والسياسة العامة غير محدَّدة على نحو كافٍ في قانون صادر عن البرلمان أو في تشريع لا يحتلّ منزلة أدنى من ذلك ( ) . وبالإشارة إلى المادة 17 من العهد، طلبت إصدار أوامر مؤقَّتة تجبر الوزير على منح صاحبة البلاغ تصريحاً للإقامة وآخر للعمل.

5-3 وذكر الوزير، في ردّه على ذلك: (أ) أن السيد غونزاليز قد أخلّ بشروط عقده المبرم مع الوحدة المركزية الكوبية للتعاون الطبي وذلك بالتماس عمل خاص قبل انتهاء أجل العقد؛ (ب) وأنه لم يقدِّم إثباتاً على واقعة الطلاق من زواجه الأول؛ (ج) وأن حقّ أي شخص يتزوّج من مواطنة غيانية في طلب التسجيل كمواطن بموجب المادة 45 من الدستور هو حقّ مشروط ولا ينطوي ضمناً على أي حق في الإقامة في البلد؛ (د) وأن قراره القاضي برفض تسجيل السيد غونزاليز كمواطن في غيانا امتثل لمبادئ العدالة الطبيعية ولم يكن خاضعاً للاستئناف أو المراجعة في أي محكمة؛ (هـ) وأن القرار لم يخالف حقّ صاحبة البلاغ الدستوري في حرية التنقّل.

5-4 وأخيراً، تبلغ صاحبة البلاغ اللجنة بأن زوجها غادر غيانا مؤقّتاً لضمان سلامته الشخصية ومن أجل أن يجد عملاً في الخارج.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف على المقبولية وتعليقات صاحبة البلاغ

6- في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، ادَّعت الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تقاعست عن استنفاد جميع سبيل الانتصاف المحلية المتاحة لها، حيث إن النظر في الالتماس الذي أودعته لدى المحكمة العليا في أيار/مايو 2004 لم يبدأ إلا في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

7-1 وفي عريضة مؤرَّخة 9 شباط/فبراير 2005، انتقدت صاحبة البلاغ عريضة الدولة الطرف الإضافية بشأن المقبولية بقولها إنها "مناورة أخرى وذريعة للإفلات من المسؤولية." وهي تجادل بالقول إن البلاغ جرى تسجيله من قِبل اللجنة على أساس أن صاحبة البلاغ قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها.

7-2 وتدَّعي صاحبة البلاغ أنه، بدلاً من مراجعة طلب الحصول على الجنسية، بنى الوزير قراره الصادر في 14 نيسان/أبريل 2004 على الأسس ذاتها التي بنى عليها قراره الأول، الذي رفض بموجبه منح الجنسية للسيد غونزاليز ، والذي رأت المحكمة العليا أنه غير معقول وتعسّفي وينطوي على خرق مبادئ العدالة الطبيعية ويستند إلى اعتبارات لا صلة لها بالموضوع. لقد اتَّخذ الوزير هذا القرار بعد أربعة أشهر من الموعد النهائي الذي حدَّدته المحكمة (12 كانون الأول/ديسمبر 2003). وكان السبب الذي حدا إلى تقديم التماسها الجديد في المحكمة العليا طالبةً الإغاثة على أسس دستورية هو الطعن في إساءة تطبيق أحكام العدالة من قِبل الوزير.

7-3 وتدَّعي صاحبة البلاغ أنه بعد 15 شهراً من قرار المحكمة العليا، ما زالت الدولة الطرف تختبئ وراء إجراءات قانونية ممتدّة لا موجب لها، في حين اضّطرت هي وزوجها إلى العيش في بلدين منفصلين لضمان سلامته ومعيشته.

8- وفي 9 حزيران/يونيه 2005، طعنت الدولة الطرف من جديد في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل التظلّم المحلية المتاحة، إذ أن القضية بشأن منح الجنسية كانت ما تزال قيد النظر في المحكمة العليا. وقد حُدِّد موعد للنظر في التماس صاحبة البلاغ في المحكمة العليا في 10 حزيران/يونيه 2005، وأي قرار تتَّخذه المحكمة العليا سيكون خاضعاً للاستئناف لدى محكمة الاستئناف في غيانا ، وكذلك لاستئناف آخر لدى محكمة العدل لدول شرق البحر الكاريبي.

9- وفي 3 آب/أغسطس 2005، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أنها هي ومحاموها ينتظرون إيضاحاً بشأن ما إذا كان القاضي بي . [كذا] سيواصل ترؤّس النظر في قضيتها في المحكمة العليا بعدما أعيد انتدابه إلى محاكم أخرى. فلم يكن معروفاً لها ولمحاميها متى سيتواصل النظر في قضيتها في المحكمة العليا.

10-1 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ادَّعت صاحبة البلاغ أنها ما زالت تنتظر إبلاغها متى سيُستأنف النظر في قضيتها في المحكمة العليا. وعند أكثر مرحلة حاسمة في القضية، حيث كان الطرفان على وشك أن يقدِّم كل منهما خلاصة العناصر المتوفِّرة لديه إلى القاضي للنظر فيها واتِّخاذ قرار بشأنها، أزِيح القاضي الذي يرأس النظر في القضية من المحاكم في إقليم ديميرارا وانتُدِب لترؤّس محاكم إقليم بيبريس . وكانت هذه مناورة أخرى إضافية من جانب الدولة الطرف لإحباط العدالة. وتتذرَّع صاحبة البلاغ بالمبدأ القائل إن تأخير العدالة هو إنكار العدالة.

10-2 وتؤكِّد صاحبة البلاغ من جديد أنه في الوقت الذي سُجلَّ فيه البلاغ، كانت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها قد استنفدت، وأن وزير الداخلية لم يمتثل لأمر المحكمة العليا في غضون المهلة الزمنية المحدَّدة، وأن قراره بشأن المراجعة، الصادر في 14 نيسان/أبريل 2004، لم يرقَ إلى مستوى بحيث يشكِّل مراجعة، إذ أنه بُنِيَ على الأسس ذاتها التي بُنِيَ عليها القرار الأول الرافض لتسجيل زوجها كمواطن في غيانا . ولم يكن ثمة أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن الدولة الطرف ستحترم سيادة القانون في المجموعة الثانية من الإجراءات القضائية، بعدما سبق لها أن أظهرت ازدراءها بأمر المحكمة العالية في المجموعة الأولى من هذه الإجراءات.

10-3 وتدَّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تَنكر عليها حقّها الإنساني الأساسي في العيش والعمل بسلام مع زوجها في غيانا ، علماً بأنها مواطنة في غيانا وتزوَّجت من زوجها وفقاً لقوانين الدولة الطرف. وكان واضحاً أن نيَّة الدولة الطرف هي إجبارها على العيش في المنفى، إذا ما أرادت لزواجها وأسرتها البقاء. وانطوى ذلك على انتهاك حقوقها بموجب العهد.

معلوما ت إضافية من صاحبة البلاغ

11-1 في 12 أيار/مايو 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن النظر في قضيتها استُؤنِف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 واختُتِم في 27 كانون الثاني/يناير 2006. بيد أنه لم يصدر أي حكم بشأنها حتى الآن. وقدَّمت عدّة عرائض إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بالتماسها الدستوري، وذلك على النحو التالي:

(أ) في العرائض المكتوبة المقدَّمة نيابة عن صاحبة البلاغ، التمس محاميها إصدار إعلانات من قِبل المحكمة تفيد بأن قرار وزير الداخلية انتهك حقوقها الدستورية في حرّية التنقّل وحرّية الإقامة في الدولة الطرف على أساس أنها ستُضطر إلى الإقامة خارج غيانا من أجل المحافظة على علاقتها الزوجية؛ وأن زوجها سُمح له بصورة مشروعة بدخول غيانا ومعاودة الدخول إليها ومغادرتها؛ وأن ممارسة حقّ التقدير من قِبل الوزير لم يكن دستورياً حيث إنه لم يُنصّ في أي قانون صادر عن البرلمان أو في تشريع لا يحتلّ منزلة أدنى من ذلك على أي مسائل تشكِّل مصالح الأمن الوطني أو السياسة العامة. وعلاوة على ذلك، فشل الوزير في تحديد أي وثيقة تابعة لمجلس الوزراء أو أي وثيقة أخرى طُرِحت في الجمعية الوطنية تشير إلى أنه كان ثمة نظام خاص فيما يتعلق بأطباء كوبيين متزوجين من نساء من غيانا يحصلون على الجنسية. ولم يكن ثمة أي دليل على أن السيد غونزاليز أخلَّ بعقده الذي كان عقداً خاصاً ولا يمكن استخدامه في ظلّ هذه الظروف ليشكِّل أساساً للسياسة العامة. كما التمس المحامي أوامر تجبر الوزير على منح السيد غونزاليز التصاريح الضرورية التي تمكِّنه من البقاء والانخراط في عمل مشروع في غيانا ، بالإضافة إلى إصدار أوامر مؤقّتة لحماية حقوقه إلى حين صدور قرار نهائي بشأن الالتماس. وبالإشارة إلى المادة 17 من العهد والسابقة القضائية ( ) ، تذرَّع المحامي أيضاً بحقّ كل من صاحبة البلاغ وزوجها في التمتّع بحياة أسرية.

(ب) وفي العريضة المقدَّمة نيابة عن المجيبين، أكَّد النائب العام من جديد أن السيد غونزاليز "ليس له حقّ مطلق في الإقامة في غيانا بفضل زواجه المزعوم من مواطنة غيانية ." بل إن حقّ أي شخص يتزوَّج من مواطنة غيانية في أن يطلب بموجب المادة 45 من الدستور لعام 189 0 تسجيله مواطناً في غيانا هو حقّ مشروط ولا ينطوي ضمناً على أي حقّ في الإقامة في البلد. وكان القرار الذي اتّخذه الوزير برفض منحه الجنسية قراراً صحيحاً، حيث إنه أنِيطت بالوزير سلطة تقديرية بموجب البند 7 من قانون الجنسية الغياني (الفصل 1:14) والمادة 45 من الدستور، وقد مارس تلك السلطة على أساس مصلحة السياسة العامة. ولم يُتَح لصاحبة البلاغ أن تستند في التماسها المتذرّع بالدستور إلى المادة 17 من العهد بسبب أن الحقّ في الحماية من التدخّل في شؤون الحياة الأسرية هو أحد الحقوق الأساسية بموجب الدستور (الفقرة (أ)(2) من المادة 154 من الدستور). وعلاوة على ذلك، لم يكن من حقّها أن تعقد توقّعات مشروعة لدى زواجها من طبيب كوبي على أنه سيبقى في غيانا . وقد تصرَّف الوزير بإنصاف عندما رفض منح الجنسية للسيد غونزاليز الذي وُفِّرت له فرصة النظر في قضيته وكذلك الأسباب التي أدَّت إلى رفض منح ه الجنسية.

(ج) وفي العرائض المقدَّمة ردّا على ذلك، أكَّد محامي صاحبة البلاغ من جديد أن "الزعم" بممارسة سلطة تقديرية من قِبل وزير الداخلية تعتريه عيوب، في غياب تعريف واضح في التشريعات يحدِّد ماهية العناصر التي تشكِّل السياسة العامة. فقد فشل الوزير في إبراز أي دليل على ماهية السياسة العامة وتقاعس عن النظر في الحقوق الدستورية لصاحبة البلاغ. وبرغم أن المادة 17 من العهد لا تنصّ على حقّ أساسي بموجب الدستور، فإن العهد، مع ذلك، كان مُلزِماً للسلطة التنفيذية، في حين كانت المحكمة مُلزمَة بتفسير أحكام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور في ضوء "القانون الدولي والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي لها تأثير على حقوق الإنسان" (المادة 39(2) من الدستور).

11-2 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2008، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن قاضي المحكمة العليا بالإنابة، وهو القاضي بي .، رفض التماسها المتذرِّع بالدستور في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006، آمراً إياها بأن تدفع تكاليف الدعوى البالغة 000 25 دولار غياني . ومن منصّة القضاء الجالس عليها، ألمح أليها بأنه يمكنها أن تأخذ المسألة إلى محكمة الاستئناف. وأودع محاميها مذكَّرة استئناف في محكمة الاستئناف. بيد أنه لم يكن ممكناً تحديد موعد للنظر فيها أمام محكمة الاستئناف لأن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لم يكن قد صدر بعد كتابةً، علماً بأن المحامي تشاور في عدّة مناسبات مع رئيس المحكمة العليا بشأن التأخير غير المسوَّغ من جانب قاضي المحكمة العليا في تقديم الحكم الصادر عنه كتابةً.

11-3 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2008، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن القاضي بي . لم يقم بعد بإصدار الحكم الصادر عنه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006 كتابةً، الأمر الذي يحول فعليّا، بالتالي، دون النظر من قِبل محكمة الاستئناف في مذكَّرة الاستئناف التي تقدَّمت بها . وتجادل بالقول إن التأخير غير المبرَّر الذي امتد عامين في إصدار حكم كتابةً هو بمثابة إنكار العدالة.

عدم ردّ الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

12-1 في 26 نيسان/أبريل 2004، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، بموجب الفقرة 3 من المادة 97 من نظام اللجنة الداخلي، أن ترفض البلاغ على أساس أنه غير مقبول. وفي 13 أيار/مايو 2004، قامت اللجنة، من خلال مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، بإبلاغ الدولة الطرف بقرار اللجنة عدم النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في الأسس الموضوعية وذكَّرت الدولة الطرف بضرورة تقديم ملاحظاتها على الأسس الموضوعية بحلول 18 آب/أغسطس 2004. ومُدِّدت هذه المهلة الزمنية حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بناء على طلب الدولة الطرف. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، طعنت الدولة الطرف من جديد في مقبولية البلاغ. وعقب توجيه مذكَّرات مؤرَّخة 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، و10 كانون الأول/ديسمبر 2004، و8 آذار/مارس 2005، و6 نيسان/أبريل 2005، أبلغت الدولة الطرف اللجنة في 9 حزيران/يونيه 2005 بأنها بصدد إعداد ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفي 15 حزيران/يونيه 2005، طُلِب إلى الدولة الطرف أن تبقي اللجنة على علم بشأن حالة الإجراءات المُتَّخذة لدى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في غيانا . وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2007 و24 كانون الثاني/يناير 2008، ذكَّرت اللجنة الدولة الطرف بضرورة تقديم معلومات مُستوفاة عن الإجراءات القضائية بشأن طلب الجنسية المقدَّم من السيد غونزاليز . وأرسِلت مذكَّرة نهائية في 26 شباط/فبراير 2008، تتضمَّن تذكيراً نهائياً للدولة الطرف، تدعوها إلى تقديم ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وفي 8 تموز/يوليه 2008، ادَّعت الدولة الطرف، دون أن تعلِّق على الأسس الموضوعية، بأن مذكَّرة الاستئناف المقدَّمة من صاحبة البلاغ ما زالت قيد النظر لدى محكمة الاستئناف.

12-2 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف مُلزَمة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بأن تتعاون مع اللجنة وأن تقدِّم إليها، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضِّح المسـألة وسبل الانتصاف، إن وجدت، التي قد تكون وافقت عليها. وتأسف اللجنة لإخفاق الدولة الطرف في تقديم أي ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية لإدعاءات صاحبة البلاغ. وفي غياب ورود أي معلومات من هذا القبيل من الدولة الطرف، يجب أن يُولى الاهتمام الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ بقدر ما تم إثباتها.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

13-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

13-2 وقد تحقَّقت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست محلَّ نظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

13-3 وبقدر ما يتعلق الأمر بادعاءات صاحبة البلاغ أن السيد غونزاليز سيواجه عقوبة السجن أو بل عقوبة الإعدام إذا ما عاد إلى كوبا، مثيرةً بذلك قضايا بموجب المادة 7، ترى اللجنة أن هذه المسألة هي محلّ جدل، ذلك لأن السيد غونزاليز ليس موجوداً بالمفهوم المادي ضمن الولاية القضائية للدولة الطرف؛ وتبعاً لذلك، فإنها لم تقدِّم إثباتات كافية تدعم تلك الإدعاءات لأغراض المقبولية . لذا فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

13-4 أما فيما يتعلق بالادعاءات القائلة إن الإجراءات لدى المحكمة العليا أطِيل أمدها على نحو لا موجب له وأن التأخير من جانب قاضي المحكمة العليا في إصدار حكم مكتوب لم يكن له مُسوِّغ، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات ذات صلة بالإجراءات القضائية المتعلقة بمحاولات السيد غونزاليز الرامية إلى الطعن في قرار سلبي بشأن طلبه الجنسية. وتشير إلى أن مفهوم عبارة "في أية دعوى مدنية" الواردة في الفقرة 1 في إطار المادة 14 من العهد تستند إلى طبيعة الحقّ المعني لا إلى وضع أحد الأطراف أو وضع المحفل الخاص الذي تتيحه النظم القانونية المحلية من أجل تحديد حقوق معيَّنة ( ) . وتنصّ المادة 45 من دستور غيانا على أنه يحقّ لأي شخص يتزوَّج من مواطنة غيانية أن يُسجَّل ك م واطن غياني ، حتى ولو كان محتملاً أن يكون هذا الحق مقيَّدا باستثناءات أو شروط معيَّنة على نحو ما قد يُحدَّد في مصلحة الأمن الوطني أو السياسة العامة. ومع أن البند 7(2) من قانون الجنسية الغياني ينصّ على أن ممارسة الوزير سلطته التقديرية في رفض تسجيل أي شخص تنطبق عليه الاستثناءات أو الشروط الواردة على المادة 45 من الدستور مواطناً غيانياً ، ليست خاضعة للاستئناف أو المراجعة القضائية، تلاحظ اللجنة أن ذلك لم يمنع المحكمة العليا من مراجعة القراريْن الصادرين في 27 آذار/مارس 2002 و14 نيسان/أبريل 2004 اللذين اتَّخذهما الوزير بشأن طلب السيد غونزاليز الجنسية ومن دحض رفض الوزير التسجيل الخاص بالجنسية في القرار الأول. وعلى الرغم من أن طلبات الجنسية لا تحتاج بالضرورة أن يُفصل فيها من قِبل المحكمة، ترى اللجنة أنه حينما يُعهّد إلى هيئة قضائية، كما في هذه القضية، بمراجعة قرار أداري يتعلق بطلب من هذا القبيل، يجب عليها أن تحترم الضمانات المتعلقة بإجراء محاكمة منصفة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 ( ) . وبالتالي، تستنتج اللجنة أنه، في ظلّ ظروف هذه القضية، تنطبق الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14 على إجراءات الجنسية الخاصة بالسيد غونزاليز .

13-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ بذلت جهوداً متكرِّرة لاسترعاء انتباه السلطات القضائية المختصّة إلى التأخيرات الإجرائية. وفي هذا الصدد، تستذكر أقوال صاحبة البلاغ التي لم يُنازع فيها وهي أنها ومحاموها التمسوا إيضاحات عن الحين الذي سيتَوَاصل فيه النظر في قضيتها وعما إذا كان القاضي بي . سيواصل ترؤّس النظر في قضيتها في المحكمة العليا، بعد أن أعِيد انتدابه إلى ولاية قضائية أخرى، وأن محامِيها أثاروا أثناء مداولات أجروها مع رئيس المحكمة العليا مسألة التأخير من جانب القاضي بي . في إصدار قرار مكتوب. كما تلاحظ أن التأخير من جانب قاضي المحكمة العليا في إصدار الحكم الذي اتَّخذه كتابةً لم يُفسَّر. وتشير اللجنة إلى قانون الدعوى التابع لها الذي يقضي بأنه، لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعَّالة ومتاحة في آن معاً ويجب ألا تستغرق فيها إجراءات التظلّم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة على نحو لا موجب له. وترى اللجنة أنه، في هذا القضية، استغرقت إجراءات التظلّم المحلية مدداً تجاوزت الحدود المعقولة وأن الفقرة 2(ب) من المادة 5 لا تمنعها من النظر في البلاغ.

13-6 وفيما يتعلق بادِّعاءات صاحبة البلاغ التي تثير قضايا بموجب الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، ترى اللجنة أن تلك الإدعاءات تم إثباتها كفايةً لإغراض المقبولية . وترى اللجنة، إذ لا تجد أي عائق آخر أمامها، أن هذا الجزء من البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

14-1 إن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان طول المدّة التي استغرقتها الإجراءات القضائية لدى المحكمة العليا التابعة لمحكمة العدل العليا والتأخير من جانب القاضي الذي يرأس النظر في القضية، في تقديم قراره كتابةً، قد انتهكتا حقوق صاحبة البلاغ وحقوق زوجها بموجب العهد.

14-2 وتشير اللجنة إلى أن المفهوم المتعلق بإجراء محاكمة منصفة، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14، من العهد، يستلزم بالضرورة إ قامة العدل دون تأخير لا موجب له ( ) . وتلاحظ أن صاحبة البلاغ استأنفت قرار الوزير الصادر في 14 نيسان/أبريل 2004 لدى المحكمة العليا في 31 أيار/مايو 2004، وأن القاضي الذي يرأس النظر في الدعوى استغرق من الوقت حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006 كي يتَّخذ قراراً بشأن التماسها، علماً بأن النظر في القضية اختُتِم في 27 كانون الثاني/يناير 2006. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تفسِّر الأسباب التي جعلت المراجعة التي أجرتها المحكمة لدستورية القرار الوزاري المعني تستغرق 28 شهراً. حتى وإن كانت واقعة الانتداب المؤقّت للقاضي الذي يرأس النظر في القضية إلى محاكم أخرى ربما تفسِّر إلى حدّ ما إرجاء النظر في القضية خلال عام 2005، فلا يمكن تبرير انقضاء زمن يربو على ثمانية أشهر في الفترة ما بين اختتام النظر في القضية (27 كانون الثاني/يناير 2006) واتِّخاذ القرار النهائي بشأنها (1 تشرين الأول/أكتوبر 2006)، لم يجر خلالها إعداد حكم مكتوب. وعلاوة على ذلك، أدَّى التأخير الذي حدث لاحقاً من جانب قاضي المحكمة العليا في إصدار الحكم الذي اتَّخذه كتابةً إلى مزيد من التأخير في الإجراءات لأكثر من سنتين، بحيث لم يكن ممكناً في هذه الحالة أن يُحدَّد موعد للنظر في استئناف صاحبة البلاغ لدى محكمة الاستئناف. وتلاحظ اللجنة أن الأثر المتجمِّع الناتج عن حالات التأخير في الإجراءات القضائية، عقب عدم قيام الوزير بمراجعة طلب الجنسية المقدَّم من زوج صاحبة البلاغ في غضون شهر واحد، حسبما أمِر بذلك في قرار المحكمة العليا الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، الحق الضرر بالمصلحة المشروعة لصاحبة البلاغ وزوجها في إيضاح وضعه في غيانا . وفضلاً عن ذلك، لا يظهر من الملف ذي الصلة المعروض على اللجنة أن الاستئناف ضدّ قرار وزير الداخلية الصادر في 14 نيسان/أبريل 2004 كان له تأثير من حيث تعليق القرار أو أن المحكمة العليا أصدرت أي أوامر مؤقّتة لحماية حقوق صاحبة البلاغ وحقوق زوجها إلى حين الفصل نهائياً في القضية. وبالاستناد إلى هذه الخلفية، تخلص اللجنة إلى أن حالات التأخير المُشار إليها أعلاه كانت غير معقولة وأن الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتُهِكت.

14-3 وبالنسبة لادِّعاءات صاحبة البلاغ التي تثير قضايا بموجب الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تلاحظ اللجنة أن السيد غونزاليز لا يُسمَح له بالإقامة بصورة شرعية في غيانا وأنه اضطّر، نتيجة لذلك، إلى مغادرة البلد ولا يمكنه العيش مع زوجته. ومن الواضح أيضاً أنهما لا يستطيعان العيش في كوبا. ولم تُشر الدول الطرف إلى أي مكان آخر يمكنهما فيه العيش كزوجين. وترى اللجنة أن هذه الواقعة تشكِّل تدخّلاً في شؤون أسرة الزوجين معاً. والسؤال الذي يُطرح هنا هو ما إذا كان التدخّل تعسفيّا أو غير مشروع. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى آرائها السابقة ومفادها أنه لا يمكن أن يحدث التدخّل المأذون به من جانب الدول إلا على أساس القانون. وفيما يتعلق بمفهوم التعسّفية، فإن القصد منه هو ضمان وجوب أن يكون حتى التدخّل الذي يجيزه القانون مطابقاً لأحكام العهد وأهدافه وأغراضه، ووجوب أن يكون، في أي حال من الأحوال، معقولاً في الظروف الخاصة للقضية .

14-4 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعِّاء الدولة الطرف أن الوزير رفض تسجيل السيد غونزاليز كمواطن في غيانا أو منحه ترخيص عمل مجادلةً بالقول إن إخلاله بالتزاماته التعاقدية تجاه الوحدة الكوبية المركزية للتعاون الطبي يمكن أن يؤثِّر سلباً في العلاقات الجيدة القائمة بين حكومتيْ غيانا وكوبا. كما تلاحظ قرار المحكمة العليا المؤرَّخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الذي دحض قرار الوزير. وبالنظر إلى حالات التأخير في الإجراءات اللاحقة، ليست اللجنة في وضع يمكِّنها من الخلوص إلى استنتاج يفيد بأن التدخّل المشار إليه كان غير مشروع. بيد أن اللجنة لا تستنتج أن الأسلوب الذي اتِّبعته سلطات الدولة الطرف في التعامل مع طلب الجنسية الذي قدَّمه السيد غونزاليز هو غير معقول وبمثابة تدخّل تعسّفي في شؤون أسرة صاحبة البلاغ وزوجها. وأنه، بالتالي، يشكِّل خرقاً لحقّهما بموجب الفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

15- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرّف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك يمسّ الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 17، من العهد.

16- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، يحقّ لصاحبة البلاغ وزوجها أن يتوفَّر لهما سبل انتصاف فعَّالة، بما في ذلك التعويض واتِّخاذ إجراءات ملائمة لتيسير لمّ شمل أسرة صاحبة البلاغ وزوجها. والدولة الطرف مُلزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

17- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة تمتّع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبل انتصاف فعَّالة وقابلة للإنفاذ في حالة التثبُّت من وقوع الانتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقَّى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتّخذة لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تعمِّم آراء اللجنة هذه.

[اعتُمدت بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي مخالف أبدته عضوة اللجنة السيدة روث ودجوود

خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى استنتاج يفيد بأن الدولة الطرف انتهكت المادتين 14 و17 من العهد في لجوئها إلى حالات تأخير ممتدة وغير معقولة في الطعون القضائي ة ضدّ ا لرفض الإداري الذي شمل كلاً من منح ترخيص إقامة أو ترخيص عمل أو جنسية لزوج صاحبة البلاغ، حتى يمكنهما الإقامة معاً داخل إقليم الدولة الطرف التي هي مواطنة فيه. وإنِّي أشارك في هذا الاستنتاج، وأشكّ في أن تكون الرغبة في التأهُّل للحصول على مساعدة اقتصادية مستقبلاً من دولة أجنبية مثل كوبا يمكن أن تشكِّل سبباً مسموحاً به لإنكار الحقِّ في الإقامة. لكن في هذه القضية، لم تكن لدى اللجنة فرصة لمعالجة المسألة الموضوعية الأوسع نطاقاً وهي ما إذا كان العهد يُنشئ التزاماً لا يتغيَّر، بهذه الصفة، يقتضي من الدولة الطرف أن تسمح بالإقامة والتجنُّس لأي زوج مُعترف به على أنه متزوِّج من مواطنة، في حالة اتِّضاح عدم وجود أي مكان آخر يمكنهما الإقامة فيه معاً.

وينبغي قراءة نصّ المادة 17 بروح تنطوي على التوسُّع في حمايتها للأسرة. إلا أنه قبل معالجة هذه المسألة، لعلّ اللجنة ترغب أيضاً في دراسة تاريخ التفاوض على العهد وسجلّ الممارسات العملية العامة للدولة، فيما يتعلق بالمخاوف التي قد تدعي بها الدول في سياق اضطلاعها بالتزاماتها في حماية جميع المواطنين.

[ توقيع ] السيدة روث ودجوود

[اعتُمدت بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إ لى الجمعية العامة. ]