الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1174/2003

Distr.: Restricted *

11 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامن ة والتسعون

8 إلى 26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1174/2003

المقدم من: صاحب البلاغ

الشخص المدعى أنه ضحية: باكهروللو مينبويف (لا يمثله محام)

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ البلاغ: 20 أيار/مايو 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 92/97 والمحال إلى الدولة الطرف في 21 أيار/مايو 2003 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2010

الموضوع: انتهاكات للإجراءات الجنائية في قضية عقوبة إعدام

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف، تقييم الوقائع والأدلة من قبل المحاكم، عدم كفاية الأدلة التي تثبت الادعاءات.

المسائل الموضوعية: احتجاز غير قانوني، محاكمة غير عادلة، إمكانية الاستعانة بمحام يختاره الشخص بنفسه، الحق في حضور الشهود واستجوابهم.

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرتين 1 و2 من الماد ة 6؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 9 ؛ والفقرة 3(ب وﻫ) من المادة 14.

مواد العهد: 2

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة ال ثامنة والتسعون )

بشأن

البلاغ رقم 1174/2003 **

المقدم من: باكهروللو مينبويف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: طاجيكستان

تاريخ البلاغ: 20 أيار/مايو 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 آذار/مارس 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب البلاغ هو باكهروللو مينبويف وه و مواطن طاجيكي يقضي في الوقت الحالي عقوبة سجن في طاجيكستان، ويدعي أنه ضحية لانتهاك الدولة الطرف لحقوقه بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 6؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 9، والفقرتين 1 و3 (ب وﻫ) من المادة 14 من العهد. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 21 أيار/مايو 2003، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وفقاً للمادة 92 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف أن توقف تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر بحق البلاغ، ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيته.

الوقائع المزعومة كما عرضها صحاب البلاغ

2-1 في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، احتجز صاحب البلاغ للاشتباه في قيامه بسرقة. ولم توجه إليه تهم حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وأثناء الاستجوابات، اعترف صاحب البلاغ بأنه ارتكب جريمة قتل في تشرين الأول/أكتوبر 1997. وفي ذلك الوقت، كان يعمل في وزارة الداخلية، وطلب منه رئيسه أن يقتل أحد الضحيتين. وتم تهديده بالقتل هو وأسرته في حالة عدم قيامه بقتل هذا الشخص. وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، عندما كان في نفس السيارة مع الضحيتين، أطلق النار، ولكن الرصاصة نفذت في رأس الضحية المقصودة وأصابت أيضاً رجلاً كان جالساً بجواره. ومات كل من الر ج لين.

2-2 وأثناء سير التحقيقات، رُفض لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى محامٍ يختاره بنفسه. ولم يكن لديه محام لمدة ثلاثة أشهر، بالرغم من أن المساعدة القانونية إجبارية، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام ابتداءً من التحقيقات السابقة للمحاكمة. وفي وقت لاحق، تم تعيين محام عام له، غير حاصل على ترخيص لممارسة المحاماة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر الذي تم بموجبه تعيين هذا المحامي غير صحيح، ذلك أنه صدر في 20 كانون الثاني/يناير 2000، في حين أن صاحب البلاغ لم يحتجز إلا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

2-3 وفي 9 نيسان/أبريل 2001، أدين بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد ضد شخصين أو أكثر وحكم عليه بالإعدام. وأثناء المحاكمة، تمكن صاحب البلاغ من الحصول على محامٍ اختاره بنفسه، وطلب المحامي إجراء اختبارات جنائية لإثبات أن حالتي الوفاة نتجتا عن رصاصة واحدة. ورفضت المحكمة هذا الطلب. واعترف صاحب البلاغ بأنه ارتكب جريمة القتل، ولكنه أضاف أن واحدة فقط من حالتي الوفاة حدثت بسبب القتل مع سبق الإصرار والترصد، وأن الشخص الثاني قتل من غير قصد. وتجاهلت المحكمة هذا الأمر فضلاً عن طلب المحامي باستدعاء شهود إضافيين.

2-4 ورفضت محكمة النقض دعوى نقض الحكم المقدمة من صاحب البلاغ. غير أنه نتج عن استئناف لدى رئاسة المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة القضائية إلغاء الحكم ورُدَّت القضية لإعادة المحاكمة في 11 كانون الثاني/يناير 2002. واستند هذا القرار إلى العيوب الإجرائية التالية: (1) عدم وجود مساعدة قانونية يختارها صاحب البلاغ بنفسه؛ و(2) هوية صاحب البلاغ لم تحدد تحديداً كاملاً؛ و(3) عدم التحقيق في احتمال أن تكون وفاة الضحية الثانية حدثت بالمصادفة. وأرسلت القضية إلى نفس المحقق الذي أجرى التحقيقات الأولى وكان متحيزاً، وكانت له مصلحة في نتيجة التحقيق الثاني. ومرة أخرى، فإن المحامي الذي اختاره صاحب البلاغ رفضه القاضي، الذي عين محامياً آخر. ويُزعم أن هذا المحامي وقع على وثائق إجرائية دون ع لم صاحب البلاغ ولم يبلغه بحقه في دراسة مستندات التحقيق.

2-5 وأثناء محاكمته الثانية، تم إثبات أن رصاصة واحدة قتلت كلتا الضحيتين. غير أن المحكمة تجاهلت هذه الحقيقية وحكمت مرة أخرى بالإعدام على صاحب البلاغ في 24 أيلول/سبتمبر 2002.

2-6 ولم يسمح لصاحب البلاغ بالحضور أثناء مراجعة قضيته على مستوى النقض، بالرغم من أن هذا من حقه بموجب قانون الإجراءات الجنائية الطاجيكي .

2-7 وقوبلت دعوى النقض التي أقامها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 بالرفض من جانب الكوليجيوم الجنائي للمحكمة العليا. وبالمثل، رُفض أيضاً طلب المراجعة القضائية الذي قدمه إلى رئيس المحكمة العليا. ويؤكد صاحب البلاغ أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية وأنه قد استنفذ جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يستشهد صاحب البلاغ بالفقرتين 1 و2 من المادة 26، ذلك أنه يدعي أن حقه في الحياة قد انتهك بسبب الحكم الظالم الذي أصدرته محكمة غير مختصة .

3-2 يدع ي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 9 قد انتهكت بالنظر إلى أن احتجازه كان غير قانوني وأنه لم يبلغ بالتهم الموجهة له لمدة تزيد على أسبوع.

3-3 يستشهد صاحب البلاغ بالفقرة 1 من المادة 14، ذلك أنه يدعي أن المحكمة لم تكن نزيهة لأنها تجاهلت شهاداته ونتائج الاختبارات الجنائية.

3-4 يدع ي صاحب البلاغ أن حقوقه انتهكت بموجب الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد، بالنظر إلى أنه لم يحصل على محام لمدة ثلاثة أشهر ولأنه لم يتمكن من أن يمثله محام يختاره هو بنفسه. وعلاوة على ذلك، لم يكن المحامي المعين له يحمل رخصة لممارسة مهنة المحاماة وأنه لم يتمكن من التواصل معه.

3-5 يستشهد صاحب البلاغ أيضاً بالفقرة 3(ﻫ)، نظراً لأن المحكمة تجاهلت طلب المحامي باستدعاء شهود إضافيين.

رسالة الدولة الطرف وعدم معالجتها مسألتي المقبولة والأسس الموضوعية

4-1 في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أكدت الدولة الطرف أنه صدر عفو عن صاحب البلاغ في 4 أيلول/سبتمبر 2003 وخففت عقوبة الإعدام الصادرة في حقه إلى عقوبة السجن لمدة 20 سنة.

4-2 ودُعيت الدولة الطرف إلى تقديم ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في أيار/مايو 2003. ووجهت لها رسالة تذكيرية في تموز/يوليه 2005. وتلاحظ اللجنة عدم تلقي أي معلومات. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية البلاغ أو جوهر ادعاءات صاحب البلاغ. وتشير إلى أن بموجب البروتوكول ا لاختياري ، يتعين على الدولة الطرف المعنية أن تقدم إلى اللجنة شروحاً أو بي ا نات خطية توضح فيها المسألة وسبيل الانتصاف، إن وجد، الذي يمكن أن تكون قد اتخذته بشأنها. وفي حالة عدم تلقي رد من الدولة الطرف، يجب إ يلاء الاعتبار الواجب لإدعاءات صاحب البلاغ في حدود ما دعمت به من أدلة مناسبة.

عدم تقديم صاحب البلاغ معلومات إضافية

5- إن صاحب البلاغ، الذي لا يُعرف مكان وجوده في الوقت الحالي، لم يقدم أي تعليقات على رسالة الدولة الطرف، بالرغم من الرسائل التذكيرية التي تم توج ي هها إليه. و آ خر رس ا لة تم تلقيها من صاحب البلاغ كانت بتاريخ 12 تموز/يوليه 2003. وأرسلت إليه طلبات متكررة لمعرفة ما إذا كان يرغب في متابعة قضيته، في 2005 و2006 و2007، وظلت هذه الطلبات دون رد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه المسألة نفسها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ ومفادها أن المحاكمة كانت غير عادلة وغير نزيهة، بالنظر إلى أنها تجاهلت شهاداته ونتائج الاختبارات الجنائية منتهكة بذلك الفقرة 1 من المادة 14. وغير أنها لاحظت أن هذه الادعاءات تتصل إلى حد كبير بتقييم محاكم الدولة الطرف للوقائع والأدلة. وتشير اللجنة إلى فق ه ها ( ) وتعيد التأكيد على أن ه يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد، عموماً، تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، ما لم يثبت أن هذا التقييم يشوبه تعسف واضح أو يشكل إنكاراً للع د الة. ولا تبين المستندات المعروضة على اللجنة أن العملية القضائية شابتها عيوب من هذا القبيل. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءاته بأدلة كافية لأغراض المقبولية وبذلك تكون الادعاءات غير مقبولة وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتلاحظ اللجنة كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ بشأن الاحتجاز غير القانوني وعدم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه ل أكثر من أسبوع وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد. كما تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة 3(ب وﻫ) من المادة 14، ومفادها أنه لم يحصل على محامٍ لمدة ثلاثة أشهر ؛ وأنه لم يتمكن من التواصل مع المحامي المعين للدفاع عنه؛ وأنه لم يكن ممثلاً بمحامٍ من اختياره الشخص ي ، في حين أن المحامي المعي ن لم يكن يحمل رخصة لممارسة مهنة المحاماة. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بأدلة كافية في رسالته الأولى وأن اللجنة لم تتمكن من إعادة الاتصال بصاحب البلاغ للحصول على مزيد من المعلومات بالرغم من المحاولات العديدة. وفي هذه الأحوال، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مدعمة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وبالتالي فإن هذه الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين 1 و2 من المادة 6، تلاحظ اللجنة أن رسالة الدولة الطرف التي تفيد بأنه تم تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حق صاحب البلاغ إلى 20 سنة سجن. وفي ضوء ذلك، وبالنظر إلى استنتاج اللجنة بعدم وجود انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد في هذه القضية، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول أيضاً، بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.

[اعتمد بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية، والنص الإنكليزي هو الأصل. وسيصدر لاحقاً باللغات العربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]