الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1544/2007

Distr.: Restricted *

11 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8 إلى 26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 1544/2007

المقدم من : مِحرز بن عبدي حميدة (يمث ِّ له المحامي، السيد ستيوارت استفانفي )

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف : كندا

تاريخ البلاغ: 22 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92 والمحال إلى الدولة الطرف في 2 6 كانون الثاني/ يناير 200 7 و29 آذار/مارس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذه الآراء: 18 آذار/مارس 2010

الموضوع: الت رحيل إلى تونس بعد رفض طلب للجوء

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية

المسائل الموضوعية: الانتصاف الفعَّال، والتعذيب، والمعامل ـ ة أو العقوبة القاسي ـ ة أو اللاإنساني ـ ة أو الحاطّة بالكرامة ، و الحق في الحياة، والحق في الحماية من التدخّل غير القانوني في الخصوصيات وشؤون الأسرة، والحق في تأسيس أسرة، والمساواة أمام القانون، والمساواة في التمتّع بحماية القانون

مواد العهد: 2 و6 و7 و17 و23 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3

في 1 8 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعني ـ ة بحق ـ وق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار ه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1544/2007.

[مرفق]

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 15 44 /200 7 **

المقدم من: مِحرز بن عبدي حميدة (يمث ِّ له المحامي، السيد ستيورات استفانفي )

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 22 كانون الثاني/يناير 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 8 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 15 44 /200 7 ، الذي قد َّ مه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد مِحرز بن عبدي حميدة ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ هو مِحرز بن عبدي حميدة، مواطن تونسي، ولد في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1967. وعندما قدَّم بلاغه، كان يعيش في كندا حيث صدر ضدّه أمر يقضي بترحيله اعتباراً من 30 كانون الثاني/يناير 2007. ويدَّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك من جانب كندا يمسّ المواد 2 و6 و7 و17 و23 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثِّله المحامي، السيد ستيوارت استفانفي .

1-2 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2007، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 (المادة 86 سابقاً) من نظامها الداخلي، من خلال مقرِّرها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقّتة، إلى الدولة الطرف، عدم ترحيل صاحب البلاغ إلى تونس ريثما يتم النظر في قضيته. وفي 14 آذار/مارس 2007، وافقت الدولة الطرف على هذا الطلب، لكنها طلبت إلى المقرَّر الخاص أن يرفع التدابير المؤقّتة. وفي 29 آذار/مارس 2007، رفض المقرِّر الخاص طلب الدولة الطرف، معتبراً أن مطالبة صاحب البلاغ تقوم على أسس سليمة بداهة ً.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 قَدِم صاحب البلاغ إلى كندا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999، حيث طالب بمنحه وضع اللاجئ، زاعماً أنه تساوره مخاوف قائمة على أسس سليمة من التعرّض للاضطهاد في بلده بسبب آرائه السياسية. ويقول إنه عُيِّن، في الثامنة عشرة من عمره، مساعداً إدارياً في جهاز الأمن التابع لوزارة الداخلية التونسية. وفي عام 1991، تمت ترقيته إلى رتبة مساعد ضابط شرطة ونُقل إلى مديرية الأمن السياسي في وزارة الداخلية. وفي سياق أدائه لواجباته، أدرك أن القوّة كانت تُستخدم في إجراء تحقيقات الشرطة، فقرَّر اللجوء إلى حيلة حتى لا يشارك في هذه الأعمال. وبعد تقديمه طلبات متعدّدة، تدبّر نقله إلى مديرية أخرى وغالباً ما وجد أعذاراً للتغيّب عن العمل. وفي عام 1993، نُقل إلى مركز الاعتقال التابع للوزارة حيث تلقّى تعليمات بحراسة المعتقلين. وفي آذار/مارس 1996، عصِي أمراً صارماً من رؤسائه بعدم إطعام معتقلين وذلك بتقديمه بعضاً من وجبته إلى معتقل شاب جائع. وإزاء قيامه بهذا العمل، نُزع سلاحه واستُجوب واتُّهم بالتعاطف مع السجناء السياسيين ووضع قيد الإقامة الجبرية لمدّة خمسة أشهر قبل صرفه من الخدمة. وبعد إطلاق سراحه في آب/أغسطس 1996، حاول صاحب البلاغ مغادرة تونس، لكنه أوقِف في المطار لأنه لم يكن لديه تأشيرة خروج صادرة عن مدير أجهزة الأمن. ثم وُضع رهن الاعتقال لمدة شهر واحد. ولدى خروجه من السجن، أخضِع لمراقبة إدارية صارمة جداً اقتضته أن يمثل شخصياً مرتين يومياً لدى جهاز الأمن للتوقيع على سجل خاص بالمراقبة.

2-2 وتدبَّر صاحب البلاغ مغادرة تونس بعد ذلك بثلاث سنوات عن طريق رشوته موظفاً في وزارة الخارجية كي يصدر له جواز سفر جديداً. وحصل صاحب البلاغ على تأشيرة دخول كندية وأخرى أمريكية بناء على شهادة توظيف مزوّرة تفيد بأنه مدير تقني لشركة، لكنه اختار التوجّه إلى كندا. وانتظر صاحب البلاغ لمدة ثلاثة أشهر بعد وصوله إلى كندا كزائر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قبل أن يطالب بمنحة وضع اللاجئ في 10 كانون الثاني/يناير 2000.

2-3 وفي 1 أيار/مايو 2003، رفض مجلس الهجرة واللجوء ("المجلس") طلب اللجوء المقدَّم من صاحب البلاغ لسببين رئيسيين هما: أولاً، وجد المجلس أن صاحب البلاغ لم يضطلع بعبء إثبات وجود مخاوف لديه قائمة على أسس سليمة من التعرّض للاضطهاد في تونس بسبب آرائه السياسية. وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس أوجه تضارب في مزاعم صاحب البلاغ، وهي أنه، خلافاً لإفادته بعدم تمكّنه من الاحتفاظ بوظيفة بعد صرفه من خدمة الشرطة، وصفته بطاقة هوّيته أنه المدير التقني لشركة في تموز/يوليه 1998. وذكر صاحب البلاغ بعد ذلك أنه حصل على تلك الوثيقة إلى جانب شهادة توظيف مزيّفة، لكن المجلس لم يقتنع بهذا التفسير. ولاحظ المجلس أن صاحب البلاغ عجز عن تقديم أي دليل على أنه كان يعاني من أعمال انتقامية بعد إطعامه أحد المعتقلين كما عجز عن تفسير كيفية تدبِّره مغادرة البلد بهذه السهولة عن طريق استخدام جواز سفر جديد، علماً بأن حرية الحركة عند الحدود التونسية تخضع لمراقبة صارمة. ورأى المجلس أن ذلك يشير إلى أن صاحب البلاغ لم يكن ملاحقاً من قِبل السلطات. وفسَّر المجلس الواقعة التي ساقها صاحب البلاغ وهي أنه انتظر لمدة ثلاثة أشهر بعد وصولة إلى كندا، قبل أن يطالب بمنحه وضع اللاجئ، على أنها تتناقض مع مخاوفه الذاتية المزعومة من التعرّض للاضطهاد وأنها تشكِّل، بالتالي، أحد العوامل التي ق وَّضت مص داقيته.

2- 4 وثانياً، في ضوء الأدلّة المتوفّرة، اعتقد المجلس أنه لا ينبغي تطبيق أحكام الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (يُشار إليها فيما بعد باسم "الاتفاقية") على صاحب البلاغ بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة (واو) من المادة 1 ( ) . وتبنّى المجلس رأياً مفاده أن صاحب البلاغ، لما كان عضواً في قسم الأمن السياسي في وزارة الداخلية في الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، فقد كان على علم بأن التعذيب كان يمارس ب صورة روتينية في ذلك القسم، إلا أ نه لم يبيِّن أنه بذل جهداً جدّياً للانفصال عن القسم المذكور أو الاستقالة منه. ورأى المجلس أن القسم المعني اتّسم بخصائص منظمة تسعى إلى تحقيق "غرض وحشي محدود النطاق"، وتوصَّل، عن طريق تطبيق قانون الدعوى الكندي ذي الصلة ( ) ، إلى الاستنتاج بأن مجرّد العضوية في هذا القسم سبب كافٍ للخلوص إلى أنه كانت ثمة أسباب وجيهة للظنّ بأن صاحب البلاغ ربما ارتكب إحدى الجرائم المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) و/أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ( واو ) من المادة 1 خلال سنوات خدمته في جهاز الشرطة. لذا رأى المجلس أن صاحب البلاغ مستبعد من نطاق تطبيق الاتفاقية. وقد حاول صاحب البلاغ استئناف قرار المجلس المتّخذ ضدَه، لكن المحكمة الاتحادية الكندية رفضت، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003، دون عقد جلسة استماع، طلب إجراء مراجعة قضائية.

2-5 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، قدَّم صاحب البلاغ طلباً بشأن تقدير المخاطر قبل الإبعاد، ورُفض هذا الطلب في 21 شباط/فبراير 2005. وأودِع طلب لإجراء مراجعة قضائية لذلك القرار لدى المحكمة الاتحادية في 23 حزيران/يونيه 2005، إلى جانب طلب لوقف الإبعاد. وقد وُوفق على هذا الطلب دون عقد جلسة استماع وألغِي من قِبل المحكمة الاتحادية في 16 أيلول/سبتمبر 2005 القرار الصادر في 21 شباط/فبراير 2005 بشأن تقدير المخاطر قبل الإبعاد. وأمرت المحكمة الاتحادية، في قرارها ذاك، بأنه ينبغي التوصّل إلى قرار جديد بشأن تقدير المخاطر قبل الإبعاد، من جانب موظف آخر معني بالهجرة. وتمت أحالة الملف لهذا الغرض، إلا أ نه في 30 حزيران/يونيه 2006، قام موظف الهجرة المسؤول عن اتّخاذ القرار الجديد الخاص بتقدير المخاطر قبل الإبعاد برفض الطلب من جديد. وتكرَّرت في هذا القرار عبارة أنه لا يجوز لصاحب البلاغ أن يُطالب بمنحه وضع اللاجئ بسبب رفض طلبه من قِبل المجلس بموجب الفقرة ( واو ) من المادة 1 من الاتفاقية. ونتيجة لذلك، اقتُصِر تقدير المخاطر على إجراء تحليل للمخاطر المُشار إليها في الباب 97 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين. وعلى الرغم من تقديم صاحب البلاغ مزيداً من الأدلّة، توصّل القرار الجديد الخاص بتقدير المخاطر قبل الإبعاد إلى الاستنتاجات نفسها التي تم التوصّل إليها في القرار الصادر في 21 شباط/فبراير 2005، وهي أنه بالنظر إلى صورة حياته الشخصية والطريقة التي غادر بها تونس، عجز صاحب البلاغ عن إثبات أنه كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرّض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو العقوبة، أو أن حياته ستكون في خطر إ ذا ما أعيد إلى تونس. لذا رُفض طلب الحماية الذي تقدَّم به . ورفضت المحكمة الاتحادية، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون عقد جلسة استماع، طلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الخاص بتقدير المخاطر قبل الإبعاد.

2-6 وفي عام 2004، قدَّم صاحب البلاغ طلباً مشمولاً برعاية من أجل الإقامة لأسباب إنسانية على أساس زواجه منذ عام 2003 من امرأة كندية، كان يعيش معها منذ عام 2001. ونُظر في هذا الطلب في الوقت ذاته الذي تم فيه النظر في الطلب الثاني الخاص بتقدير المخاطر قبل الإبعاد، من جانب موظف الهجرة نفسه، وقد رُفض في التاريخ ذاته، أي في 30 حزيران/يونيه 2006. وعلى الرغم من اعتراف هذا القرار بصحة زواج صاحب البلاغ من مواطن ة كندية وتقديمه الدعم المالي والنفسي لزوجته واعترافه بمشاكلها النفسية الناتجة عن الفترة الطويلة التي استغرقتها إجراءات الهجرة الخاصة بصاحب البلاغ، جرى تعليق أهمية أكبر على واقعة أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تنطبق على صاحب البلاغ بسبب الجرائم التي ربما كان شريكاً في ارتكابها خلال خدمته في الشرطة السياسية التونسية في الفترة ما بين عامي 1991 و1993. ولم يول القرار أقلّ قدر من الأهمية لحجج صاحب البلاغ بشأن المخاطر التي سيتعرّض لها إذا ما عاد إلى تونس، ذلك لأنه خلُص بادئ ذي بدء إلى أن صورة حياته الشخصية لم تكن برهاناً على أنه سيتعرّض للتهديد على يد السلطات التونسية فيما لو عاد إلى تونس. وبما أن صاحب البلاغ لم يثبت بالتالي وجود أي ظروف استثنائية، فينبغي عدم إعفائه من ا تِّباع الإجراء الاعتيادي بشأن تقديم طلب للإقامة الدائمة، وهو طلب يتعيّن عليه، بناء على ذلك، أن يقدِّمه في تونس. ورفضت المحكمة الاتحادية، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دون عقد جلسة استماع، طلباً لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار.

2-7 وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، قدَّم صاحب البلاغ طلباً آخر لإجراء تقدير للمخاطر قبل الإبعاد، ما زال معلقاً.

2-8 وتم تسليم صاحب البلاغ أمراً بالترحيل دعاه إلى المثول شخصياً في مطار مونتريال في 30 كانون الثاني/يناير 2007 من أجل المغادرة نهائياً إلى تونس. وأودِع طلب آخر لوقف تنفيذ قرار الإبعاد هذا، تضمَّن أيضاً طعناً بالقرار الخاص بتقدير المخاطر قبل الإبعاد الصادر في 30 حزيران/يونيه 2006. ورفضت المحكمة الاتحادية هذا الطلب في 22 كانون الثاني/يناير 2007 عملاً بمبدأ مراعاة الشيء المَقضِي به .

الشكوى

3-1 يذكر صاحب البلاغ، في رسالته الأولى، أن كندا انتهكت المواد 2 و6 و7 و17 و26 من العه د أو ستنتهكها إ ذا ما قامت بترحيله. ويعتقد أن الإجراءات القانونية والإدارية المطبّقة عليه غير متّسقة مع الضمانات المنصوص عليها في المادة 2 من العهد. وعلى وجه الخصوص، يشدِّد على وجوب اعتبار سبيل الانتصاف المتمثِّل في تقدير المخاطر قبل الإبعاد أمراً وهمياً بسبب أن الموظفين الذي يعالجون هذه الطلبات مدَّربون على سبل رفضها. ويلفت الانتباه إلى كون الموظفين المعنيين هم مستخدمون في وزارة الهجرة لا يتحلّون بالاستقلالية والنزاهة المؤسّسيتين المطلوب توفّرهما أمام المحاكم ( ) . ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أن الإجراء الخاص بتقديم طلب الإقامة لأسباب إنسانية هو سبيل انتصاف خاضع للحظ بسبب أن موظفي الهجرة الذين يتناولونه هم على درجة دنيا للغاية وهم أيضاً غير مستقلين عن الحكومة. ويرى أن سبل الانتصاف هذه مسألة متروكة للتقدير. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه عندما فُحص ملفّه بموجب الإجراء المذكور، اتّخذ القرار ذي الصلة عملياً بصورة تلقائية، لأنه قُضِي بأنه غير مشمول بنطاق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ورُفض طلبه الإقامة بحكم الواقع جرَّاء ذلك. ولم يُنظر بعين المراعاة إلى زواجه وإلى حقوق زوجته ولم تُجر أي دراسة للتناسبية لتحديد ما إذا كان هو قد شكَّل حقيقة مخاطر بالنسبة لكندا. وينتقد صاحب البلاغ كون القرار الخاص بتقدير المخاطر قبل الإبعاد الصادر في 30 حزيران/يونيه 2006 قد أغفل ذكر عدد من بنود الأدلّة المدرجة في الملف وتقاعس عن ذكرها، وهي إشعار لمطلوب من الشرطة التونسية، ورسائل تأييد صادرة عن منظمات مختلفة تُعنى بحقوق الإنسان، ورسائل من راضية نصراوي وهي محامية تونسية. وبالمثل، ينتقد صاحب البلاغ كون آخر قرار اتّخذته المحكمة الاتحادية (في 22 كانون الثاني/يناير 2007) قد تجاهل إثباتاً يرى هو أنه يبيّن بوضوح الخطر الحقيقي الذي سيتعرّض له إذا ما تم ترحيله إلى تونس. ويؤكِّد صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المتاحة للطعن في إبعاده غير فعَّالة ولا جدوى منها.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان بصورة منهجية في تونس، بما ذلك الممارسة الروتينية للتعذيب. ويدفع كذلك بالقول إن ترحيله سيعرِّض حياته وحرمته الجسدية للخطر، بما ينتهك المادة 6 من العهد. ويدَّعي بأنه سيُعتبر كمعارض سياسي من قِبل السلطات التونسية بسبب موقفة السابق في الشرطة ومطالبته بأن يمُنح وضع اللاجئ في بلد ديمقراطي. ولهذا السبب، ستعني عودته بالتأكيد الاعتقال في ظروف غير إنسانية. ويمكن أيضاً أن يتعرَّض صاحب البلاغ للاختفاء.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن ترحيله سيعرِّضه لمخاطر التعذيب، بما ينتهك المادة 7 من العهد. ويشير في هذا الصدد إلى الاستنتاجات التي انتهت إليها كل من لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ويلاحظ أنه على الرغم من اعتراف مختلف السلطات الكندية بأنه كان يعمل كرجل شرطة في تونس، لم يخلصوا إلى استنتاج يفيد بأنه سيكون، بالتالي، رهن التهديد إذا ما عاد إلى تونس. ويشدِّد صاحب البلاغ على أن السلطات التونسية أصدرت ضدّه إشعاراً لمطلوب، وأنه تم استدعاء والدته في أيلول/سبتمبر 2006، الأمر الذي يظهر، في رأيه، أنه سيكون في خطر حقيقي إذا ما أعيد إلى تونس.

3-4 وفيما يتعلق بالمادتين 17 و23، يدفع صاحب البلاغ بالقول إن عودته ستكون بمثابة تدخّل غير قانوني في حياته الشخصية وستؤدِّي إلى تفكيك أسرته دون أي مبرِّر، علماً بأنه لا يشكِّل أي خطر بالنسبة للجمهور. ويضيف إلى ذلك أنه الدعامة الاقتصادية لزوجته ال ت ي يعيش معها منذ أكثر من خمس سنوات وتزوّجها منذ ثلاث سنوات؛ وهو زواج أبرِم بحسن نيّة وتم الاعتراف به على هذا النحو من قِبل السلطات الكندية.

3-5 ومع أن صاحب البلاغ يعوِّل أيضاً على حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد، فإنه لا يثبت هذا الزعم في شكواه.

ملاح ظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها التي أبدتها في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، إلى السياسة العامة التي تنتهجها اللجنة وهي ألا تقيِّم الوقائع أو تستعرضها على النحو الذي حدَّدته المحاكم المحلية، بل أن تقتصر عملها على التأكِّد مما إذا كانت هذه المحاكم قد قامت بتفسير القانون الداخلي بحسن نيّة وعلى نحو من الواضح أنه غير معقول. وهي تحاجج في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وتدَّعي أن البلاغ غير مقبول ولا أساس له من الصحة. وتلاحظ الدولة الطرف أنه لما كان الطلب الأخير الذي قدَّمه صاحب البلاغ بشأن إجراء تقدير للمخاطر قبل الإبعاد ما زال معلقاً فهو، بالتالي، لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. بيد أن الدولة الطرف تؤكِّد أنها، على الرغم من ذلك، لن تعترض على مقبولية البلاغ، دون أن يمسّ ذلك حقّها، في مرحلة لاحقة، في أن تتمسَّك بعدم قبوله لأ ن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد. وتلاحظ الدولة الطرف أن وقائع البلاغ مماثلة للوقائع التي قدِّمت إلى مختلف السلطات الكندية التي وجدت أن صاحب البلاغ لم تكن لديه أسباب جدّية تدعو إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن يُخضع للتعذيب أو سوء المعاملة، أو أن حياته ستكون في خطر إذا ما اضطر إلى العودة إلى تونس. لذا فإن اللجنة غير مختصّة بأن تعيد تقييم الأدلّة أو نتائج استنباطات الوقائع أو القانون التي اعتمدتها المحاكم الكندية.

4-2 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 2، ترى الدولة الطرف أن ا دعاءه لا يتماشى مع أحكام العهد وهو بالتالي غير مقبول. وتشير إلى القرارات السابقة ( ) التي اتّخذتها اللجنة وهي أن هذه المادة تمنح حقاً تبعياً لا حقاً مستقلاً، وهو حق لا تجوز ممارسته إلا بعد اكتشاف حدوث انتهاك آخر يمسّ العهد. وتبعاً لذلك، وبقدر تعويل صاحب البلاغ على المادة 2 بمعزل عما عداها، ينبغي للجنة أن ترفض هذا الزعم باعتباره غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. ويتفرَّع عن ذلك أن الدولة الطرف لا ترى أنه حدث أي انتهاك للمادة 2، إذ إ نه يوجد في كندا العديد من سبل الانتصاف التي توفّر الحماية من العودة إلى بلد قد تكون فيه مخاطر التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة المحظورة. وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب قد اعتبرتا طلبات تقدير المخاطر قبل الإبعاد وطلبات الإعفاء من تطبيق الأحكام العادية لقانون الهجرة لأسباب إنسانية بأنها وسائل انتصاف فعَّالة ( ) . أما بالنسبة لمزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بنوعية واستقلالية ونزاهة سبل الانتصاف المتمثّلة في تقدير المخاطر قبل الإبعاد ودعاوى الاستئناف لأسباب إنسانية، تدفع الدولة الطرف بالقول إنه ينبغي اقتصار دور اللجنة على فحص القضية الحالية، بدلاً من تقييم النظام الكندي المعني بتحديد وضع اللاجئ ( ) .

4-3 وفيما يتعلق با لا دعاءات أن المادتين 6 و7 ستتعرّضان للانتهاك إذا ما أعيد صاحب البلاغ إلى تونس، تجادل الدولة الطرف في ذلك بالقول إن الاستنتاجات التي اعتمدتها مختلف المحاكم المحلية في ضوء الوقائع تفنِّد تلك ا لا دعاءات. فقد عجز صاحب البلاغ عن إ ثبات مزاعمه وهي أنه إذا أعيد إلى تونس ستكون حياته مُهدَّدة وسيتعرّض لمخاطر التعذيب أو سوء المعاملة. وقضت جميع الهيئات ذات الصلة بأن حجج صاحب البلاغ ليست ذات مصداقية وأنه لم يُوْرد أي دليل دعماً لتأكيداته. وعجز صاحب البلاغ عن تفسير التأخير في إبراز الإشعار لمطلوب الصادر ضدّه. وعلاوة على ذلك، لا تدلّ واقعة اعتقاله من قِبل السلطات التونسية في الماضي على أنه يواجه مخاطر الاضطهاد في المستقبل. كما كشفت مصادر وثائقية متعدَّدة استشارَتها السلطات الكندية عن أن المعارضين للنظام التونسي هم فقط المعرّضون لمخاطر الاضطهاد من قِبل السلطات. وبما أن صاحب البلاغ لم يبيِّن أنه ينتمي إلى هذه الفئة، فقد عجز بالتالي عن إثبات ما يدلّ للوهلة الأولى على أنه سيواجه مخاطر شخصية حقيقية تنطوي على خرق حقوقه بموجب المادتين 6 و7. وبناء على ذلك، يجب اعتبار البلاغ غير مقبول بالنسبة لهاتين المادتين.

4-4 وفيما يتعلق با لا دعاءات المتعلقة بالمادتين 17 و23، تشدِّد الدول ة الطرف على أن تطبيق قانون الهجرة وحماية اللاجئين لا ينطوي على انتهاك هاتين المادتين. وفيما يتعلق بالمادة 17، تشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 16 الصادر عن اللجنة الذي يحدَّد مفاهيم التدخّل التعسّفي أو غير القانوني في الخصوصيات. وبالنسبة للمادة 23، تشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 19 الصادر عن اللجنة وتلاحظ أن العهد لا يضمن حق الأسرة في اختيار البلد الذي تود الإقامة فيه وأن الحكومات تتمتّع بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بترحيل الأجانب من أقاليمها. يُضاف إلى ذلك أنه ما كان ممكناً لصاحب البلاغ عندما تزوّج أن يتجاهل حقيقة أنه كان في حالة غير مستقرة، إذ لم يكن لديه أي وضع في كندا. ولا تضمن المادتان 17 و23 ألا يتعرّض قطّ أي شخص للإبعاد من إقليم دولة طرف إذا كان ذلك سيؤثّر في الحياة الأسرية لهذا الشخص ( ) . ولن تؤدِّي إعادة فرد إلى بلد تعيش فيه باقي أسرته إلى انتهاك المادة 17 إلا إذا طُبِقت قوانين الهجرة على نحو تعسّفي أو تعارضت مع أحكام العهد ( ) . وفي هذه القضية، لم يثبت صاحب البلاغ ما يدلّ للوهلة الأولى على انتهاك يمسّ المادتين 17 و23. وبناء على ذلك، يجب اعتبار البلاغ غير مقبول بالنسبة لهاتين المادتين.

4-5 وفي رأي الدولة الطرف، عجز صاحب البلاغ عن إثبات ما يدلّ للوهلة الأولى على انتهاك يمسّ المادة 26. أما مزاعم صاحب البلاغ وهي أن عملية تحديد وضع اللاجئ، وبخاصة الإجراء المتعلق بتقدير المخاطر قبل الإبعاد، تتّسم بالانحياز وتفتقر إلى الاستقلالية، فلا علاقة لها بأي شكل من أشكال التمييز المحظورة بموجب المادة 26 وهي ليست مثبتة بأي وقائع ذات صلة.

4-6 ويتفرَّع عن ذلك أنه إذا شاءت اللجنة أن تأخذ بالرأي القائل إن البلاغ المقدَّم من صاحبه مقبول، فالدولة الطرف تدفع بالقول إنه لا أساس له من الصحة للأسباب ذاتها التي تم طرحها بخصوص التماس عدم قبوله.

تعليقات صاحب البلاغ على الملاحظات المقدَّمة من الدولة الطرف

5-1 في رسائله المودعة في 18 تموز/يوليه 2008، يتمسك صاحب البلاغ بالقول إن بلاغه قائم على أسس سليمة ومدعوم بأدلّة قاطعة لم يتم تفحصّها من قِبل السلطات الكندية بعد الرفض الأول من قِبل المجلس لطلب اللجوء الذي قدَّمه. ويوضح أنه لم يبرز الإشعار لمطلوب حتى بعد أربع سنوات من صدوره لأنه احتاج إلى ذلك الوقت الطويل من أجل الحصول على تلك الوثيقة. ويذكر صاحب البلاغ أيضاً أدلّة أخرى لم يُنظر فيها، مثل الاستدعاء الصادر إلى والدته، ورسالة ورادة من أسرته، ورسائل تأييد تلقَّاها من منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان في المغرب واتّحاد كوبيك للحقوق والحريات وعضو في البرلمان ومن راضية نصراوي وهي محامية تونسية. ويلاحظ أن هذه الأدلّة لا يرد ذكرها في رسائل الدولة الطرف كذلك. ويعتقد صاحب البلاغ أن الاعتداء على نطاق واسع على حقوق الإنسان في تونس لا يرقى إليه الشك ( ) ، مثلما هو برهان موضوعي على خطر معروف يتهدَّده شخصياً إذا ما أرغم على العودة إلى تونس. وهو يواجه خطراً شخصياً حقيقياً وثمة عدّة وثائق تدعم طلبه، تم تجاهلها في القرارات الكندية، تظهر بوضوح اهتمام السلطات التونسية باعتقاله. وإذا اضطُر إلى العودة إلى تونس، فقد يتعرّض للتعذيب أو الإعدام خارج نطاق القضاء.

5-2 وفيما يتعلق بحقّه في احترام حياته الأسرية، يجادل صاحب البلاغ بأن العديد من القرارات الكندية تجاهلت وجود زوجته وحياته الأسرية. ومن الواضح أن تفكّك أسرته، الذي هو نتيجة مباشرة لا مفرّ منها جرّاء إبعاده، سيكون أمراً تعسّفياً. ومن شأن إبعاده أن ينتهك مبدأ التناسبية، الذي وجب على السلطات الكندية أن تراعي وفقه حقيقة أنه يواصل العيش في كندا منذ تسع سنوات ( ) ، وأنه متزوج من امرأة كندية منذ خمس سنوات. والقرار المتّخذ بشأن طلبه الحصول على إقامة لأسباب إنسانية، الذي خلص إلى أنه لن يواجه صعوبة بالغة في تقديم طلب الحصول على إقامة من تونس، هو غير منطقي ولا يبالي أبداً بأوضاع حقوق الإنسان في تونس.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في ملاحظاتها المؤرخّة 11 كانون الأول/ديسمبر 2008، تلاحظ الدول ة الطرف، في معرض إشارتها إلى معلومات حديثة عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، أنه، وفقاً لتلك المصادر، يُوجَّه القمع من جانب الدول ة التونسية على وجه الخصوص ضدّ المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشتبه بهم أنهم إرهابيون. وتؤكِّد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ لم يبيِّن أنه سيتعرّض لمخاطر شخصية حقيقية من التعذيب، وأنه غير جدير بالثقة. وتلاحظ أن تعليقاته لا تحتوي على أي شيء من شأنه أن يسمح للسلطات الكندية بأن تغيِّر استنتاجاتها.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف فيما يتعلق بالأدلّة التي ذكرها صاحب البلاغ أنها لم تُعرض إلا مع أحدث طلب لتقدير المخاطر قبل الإبعاد قدمه صاحب البلاغ وذلك في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006. ولن تجري دراسة هذا الطلب ما دام إبعاد صاحب البلاغ موقوفاً. أما رسائل الدعم الواردة من مختلف منظمات حقوق الإنسان فهي مجرد ترداد لمزاعم صاحب البلاغ وغير معزَّزة بإثباتات موضوعية. ولا تشكِّل الرسالة الواردة من أسرته دليلاً موضوعياً ومستقلاً وهي، بالتالي، ليست ذات قيمة ثبوتية يُعتد بها . ولا يشير الاستدعاء الصادر إلى والدته إلى غرضه المُتوخَّى وسيكون من قبيل التكهّن فحسب استنتاج أنه ذو صلة بصاحب البلاغ. وفيما يتعلق بالرسالة الواردة من المحامية راضية نصراوي ( ) ، تلاحظ الدولة الطرف أن الإبعاد إلى تونس لا ينطوي بالضرورة على أي مخاطر بالنسبة لصاحب البلاغ ( ) . ولا يعني احتمال قيام أجهزة الهجرة التونسية باستجواب شخص ما أعيد إلى تونس، لدى وصوله، أن هذا الشخص سيتعرّض للاعتقال أو التعذيب. وفي هذه القضية، لا تُوحي الأدلّة التي أوْردت بأن من المحتمل أن يتعرّض صاحب البلاغ للتعذيب أو أن يُخضع لسوء المعاملة. وتؤكِّد الدولة الطرف من جديد أنه وُجد أن الإشعار لمطلوب الصادر بحق صاحب البلاغ لا يثبت أنه مطلوب في تونس.

6-3 وفيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في احترام حياته الأسرية، تدَّعي الدولة الطرف أن مبدأ التناسبية لم يُنتهك. فقد تزوّج صاحب البلاغ عندما كان وضعه في كندا في غاية عدم الاستقرار، حيث إن طلبه الحصول على اللجوء كان قد رُفض قبل بضعة أشهر فقط من زواجه ( ) . أما واقعة أنه ما زال في كندا بعد تسع سنوات من وصوله وخمس سنوات من زواجه فهي عائدة إلى الدعاوى التي ر فعها وينبغي ألا تحول دون إعادته ( ) . وعلاوة على ذلك، قرَّرت المحكمة التي نظرت في طلبه الأول للحصول على اللجوء أنه، حتى وإن كانت لدية مخاوف تستند إلى أسس سليمة من الاضطهاد فيما إذا أعيد إلى تونس، التي عجز عن إثباتها في هذه القضية بالذات، فلا بد من استبعاد صاحب البلاغ من الحماية التي توفّرها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بموجب المادتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة واو من المادة 1. ولا يترتَّب على دولة طرف إلا في ظروف استثنائية أن تقدِّم أسباباً تذهب إلى ما هو أبعد من تطبيق قوانينها لتبرير إبعاد أجنبي ليس لديه وضع في إقليمها ( ) . ويعدّ زواج صاحب البلاغ عاملاً مهماً تمت مراعاته على النحو الواجب من قِبل المحكمة المختصّة. بيد أن زواجه لن يكون ظرفاً يجعل عودته غير معقولة، لأنه يمكن لزوجته أن تتبعه إلى تونس. وتجادل الدولة الطرف أيضاً بالقول إنه لم يلد أي طفل من هذا الزواج. وأخيراً، يُلاحظ أنه لما كان صاحب البلاغ قد قدَّم ا دعاءه بالأصالة عن نفسه وحده، يجب على اللجنة ألا تنظر إلا في حقوقه هو ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يتضمّنه أي بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبتّ فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وفيما يتعلق بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن الطلب الأخير لتقدير المخاطر قبل الإبعاد، الذي قدَّمه صاحب البلاغ في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006، ما زال معلقاً أمام سلطات الدولة الطرف. بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ؛ لذا ترى، لأغراض المقبولية ، أن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد.

7-3 وفيما يتعلق بزعم انتهاك المادة 2، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف وهي أن هذا الا دعاء غير مقبول نظراً لعدم تماشيه مع العهد، ذلك لأنه لا يجوز التذرّع بالمادة 2 بصورة مستقلة. وترى اللجنة أن الانتهاكات المزعومة التي تتصل وحدها بالمادة 2 من العهد هي غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ يدَّعي أنه ضحيّة انتهاك يمسّ المادة 26، دون أن يُقيم الدليل على هذا الزعم. فقد عجز عن أن يبيِّن كيف أن الإجراءات التي طُبِّقت علية من أجل تحديد ما إذا كان يستحق الحصول على وضع اللاجئ في كندا كانت تمييزية من حيث استنادها إلى أسس محظورة بموجب المادة 26. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الزعم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وفيما يتعلق بالمواد 6 و7 و17 و23، أحاطت اللجنة علماً بحجّة الدولة الطرف وهي أنه ينبغي الإعلان أن تلك ا لا دعاءات غير مقبولة ذلك لأنه، في ضوء ا دعاءات صاحب البلاغ والنتائج المستنبطة من القانون التي اعتمدتها مختلف السلطات الكندية، عجز صاحب البلاغ عن إثبات ما يدلّ للوهلة الأولى على حدوث انتهاك يمسً تلك الأحكام. بيد أن اللجنة ترى أنه، لأغراض المقبولية ، أثبت صاحب البلاغ مزاعمه إذ قدَّم حججاً معقولة بما يدعمها.

7-6 وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن البلاغ المقدَّم من صاحبه مقبول بقدر ما هو يثير قضايا بموجب المواد 6 و7 و17 و23 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يخص مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادتين 6 و7 من العهد، من الضروري أن يُوضع في الاعتبار واجب الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 2 من العهد وهو أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في العهد بشأن ترحيل غير المواطنين ( ) .

8-3 وأحاطت اللجنة علماً برسالة صاحب البلاغ وهي أن ترحيله سيعرّضه لنوع ما من الاعتقال ولمخاطر التعذيب أو الاختفاء. وتلاحظ اللجنة أنه جرى تفنيد تلك المزاعم من قِبل مجلس الهجرة واللجوء ("المجلس") الذي خلُص إلى أن صاحب البلاغ لم يبيِّن أنه إذا ما أعيد إلى تونس فستكون حياته في خطر وأنه من المحتمل أن يتعرّض للتعذيب أو أن يُخضع لسوء المعاملة على أساس آرائه السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المجلس رفض طلب صاحب البلاغ للحصول على اللجوء على أساس أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تنطبق عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الفقرة واو من المادة 1 من تلك الاتفاقية.

8-4 وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي تقضي بأن يُترك على وجه العموم إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تقيِّم الوقائع والأدلّة فيما يخص قضية معيَّنة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسّف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة ( ) .

8-5 وف ي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة أمامها تبيِّن أنه، عندما نظرت سلطات الدولة الطرف في ا دعاءات صاحب البلاغ، أولِي قدر كبير من الاهتمام لواقعة أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تنطبق عليه ويبدو أنه لم يتم إيلاء اعتبار وافٍ للحقوق المحدّّدة الخاصة بصاحب البلاغ بموجب العهد وصكوك أخرى معيّنة مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.

8-6 وفيما يتعلق بالمادة 6، تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قُدِّمت إليها لا توحي بأن ترحيل صاحب البلاغ إلى تونس ستعرِّضه لمخاطر حقيقية تنطوي على انتهاك حقه في الحياة. أما ا دعاءات صاحب البلاغ في هذا الخصوص فلا تعدو كونها مجرد مزاعم عامة تأتي على ذكر مخاطر الاعتقال في ظروف غير إنسانية ومقولة إ نه سيُحرم من الوصول إلى العدالة وقد يختفي، إنما دون أن يشير إلى أي ظروف معيّنة توحي بأن حياته ستكون في خطر. وفي ظلّ هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها لا تبيِّن أن ترحيله سيفضي إلى مخاطر حقيقية تنطوي على انتهاك المادة 6.

8-7 وفيما يتعلق بالمادة 7، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير بشكل رئيسي، فيما قدّمته من رسائل، إلى القرارات التي اتّخذتها السلطات المختلفة التي رفضت طلبات صاحب البلاغ بناء، بصورة أساسية، على أنه يفتقر إلى المصداقية، على ضوء ملاحظتها أوجه تضارب في إفاداته وعدم وجود أدلّة تدعم مزاعمه. وتلاحظ اللجنة أن معيار الإثبات المطلوب من صاحب البلاغ هو أن يقيم الدليل على أن ثمة مخاطر حقيقية من المعاملة على نحو مخالف للمادة 7 كنتيجة لازمة ومنظورة تترتِّب على ترحيله إلى تونس ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها تقول، في معرض إشارتها إلى طائفة من المصادر، إن من المعروف أن التعذيب يُمارس في تونس، لكن صاحب البلاغ لا ينتمي إلى إحدى الفئات المعرّضة لمخاطر هذه المعاملة. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدَّم أدلّة جوهرية على وجود مخاطر حقيقية وشخصية بأن يُخضع لمعاملة مخالفة للمادة 7 من العهد، على أساس انشقاقه عن الشرطة التونسية، واعتقاله لدى الشرطة لمدة ستة أشهر، وإخضاعه للمراقبة الإدارية الصارمة، والإشعار لمطلوب الذي صدر ضدّه من قِبل وزارة الداخلية والذي يذكر "إفلاته من المراقبة الإدارية". ولم تنازع الدولة الطرف بشأن هذه الوقائع. وتولي اللجنة قدراً كبيراً من الاعتبار لمزاعم صاحب البلاغ بشأن الضغوط التي مُورسَت على أسرته في تونس. ولما كان هو موظفاً لدى وزارة الداخلية، ثم تعرَّض للقصاص واعتُقل وأخضِع لمراقبة صارمة بسبب انشقاقه، ترى اللجنة أن ثمة مخاطر حقيقية بأن يُعتبر صاحب البلاغ معارضاً سياسياً وأن يُخضع بالتالي للتعذيب. وتزداد هذه المخاطر حدَّة جرَّاء طلب اللجوء الذي قدَّمه في كندا، إذ إ ن ذلك يزيد بدرجة أكبر إمكانية أن يُنظر إلى صاحب البلاغ كمعارض لنظام الحكم. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن قرار الترحيل الصادر ضدّ صاحب البلاغ سيشكِّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد إذا ما تم إنفاذه.

8-8 أما فيما يتعلق بزعم انتهاك حق صاحب البلاغ في التمتَع بحياة أسرية بموجب المادتين 17 و23، ترى اللجنة أنه، لما كانت قد خلُصت إلى أن المادة 7 من العهد ستتعرّض للانتهاك إذا ما أعيد صاحب البلاغ إلى تونس، فلا ترتئي من الضروري مواصلة النظر في هذه الا دعاءات.

9- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرّف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى تونس سينتهك، إذا ما نُفِّذ، حقوقه بموجب المادة 7 بالاقتران مع المادة 2، من العهد.

10- وتنص الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد على أن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبل انتصاف فعَّالة لصاحب البلاغ، بما في ذلك إعادة النظر بصورة كاملة في قرار ترحيله، آخذة في الحسبان التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. والدولة الطرف مُلزمة أيضاً بتجنّب تعريض آخرين لمخاطر مماثلة من الانتهاكات.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بكفالة تمتّع جميع الأفراد الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقَّى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتّخذة لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تعمِّم آراء اللجنة هذه.

[اعتُمدت بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنو ي إلى الجمعية العامة.]