اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثامنة والتسعون
8-26 آذار/مارس 2010
قرار
البلاغ رقم 1572 /200 7
المقدم من: السيد بانتيليمون ماثيوداكيس ( يمثله المحامي السيد ياتاغانتزيديس والمحامية السيدة ميتاكساكي )
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: اليونان
تاريخ البلاغ: 12 كانون الثاني/يناير و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (تاريخ الرسالتين الأول ي تين )
تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2010
الموضوع: إلغاء الشهادة الجامعية لصاحب البلاغ بحجة التزييف والتزوير
المسائل الإجرائية: عدم توافق الادعاءات مع أحكام العهد؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية: قرينة البراءة؛ الحق في مراجعة قضائية تقوم بها محكمة أعلى درجة وفقاً للقانون
مواد العهد: الفقرتان 2 و5 من المادة 14
مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3 ، والفقرة 2(ب) من المادة 5
[ مرفق ]
ال مرفق
قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب ا لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)
بشأن
البلاغ رقم 1572 /200 7 **
المقدم من: السيد بانتيليمون ماثيوداكيس (يمثله المحامي السيد ياتاغانتزيديس والمحامية السيدة ميتاكساكي )
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: اليونان
تاريخ البلاغ: 12 كانون الثاني/يناير و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (تاريخ الرسالتين الأوليتين )
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
إذ اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010 ،
تعتمد ما يلي :
قرار بشأن المقبولية
1- صاحب البلاغ، المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، هو السيد بانتيليمون ماثيوداكيس ، وهو مواطن يوناني من مواليد عام 1968. ويدعي صاحب البلاغ أن اليونان انتهكت حقه في أن يُعتبر بريئاً وفي أن يطعن بالاستئناف أمام محكمة أعلى درجة بموجب الفقرتين 2 و5 من المادة 14 من العهد. ويمثله المحامي السيد بانايوتيس ياتاغان ت زيديس والمحامية السيدة إيليني ميتاكساكي .
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 في 15 أيار/مايو 1998 قرر مجلس إدارة جامعة العلوم التقنية في أثينا إلغاء الشهادة الجا م عية التي حصل عليها صا ح ب البلاغ عام 1995 في تخصص هندسة الكهرباء والحاسوب ، بحجة عدم حصوله على الدرجات التأهيلية الكافية في ثمانٍ من المواد الدراسية وتزييف (تحسين) العلامات المحصلة في تسع مواد أخرى، دون الإشارة إلى ضلوع صاحب البلاغ في التزوير والتزييف. وقرر المجلس كذلك فتح تحقيق إداري للنظر فيما يلزم اتخاذه من إجراءات إضافية. ولغرض تقديم طلب وظيفة، طلب صاحب البلاغ إلى جامعة العلوم التقنية أن تسلمه بياناً بالعلامات التي حصل عليها خلال دراساته. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، ألغت محكمة الاستئناف الإدارية في أثينا ق ـ رار مجلس إدارة الجامعة بحجة أن المجلس لم يستمع إلى أقوال صاحب البلاغ. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2001، وبعد الاستماع إلى صاحب البلاغ، قرر مجلس إدارة الجامعة إلغاء شهادته الجامعية لنفس الأسباب المذكورة آنفاً. وفي 1 شباط/فبراير 2002، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية في أثينا الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ. وينبني قرار المحكمة جزئياً على أساس حكم صدر عن القاضي المنفرد لمحكمة الجنح في أثينا في 1 أيلول/سبتمبر 2000 ويقضي بسجن صاحب البلاغ لمدة 18 شهراً بتهمة تزييف شهادات ولمدة 12 شهراً بتهمة الحصول على شهادة مزيفة عن طريق الغش (انظر الفقرة 2-2). ويدعي صاحب البلاغ أن أي طعن بالنقض أمام مجلس الدولة لم يكن سيجدي نفعاً لأن المراجعة التي يقوم بها مجلس الدول ـ ة تقت ـ صر ع ـ لى الأخطاء القانونية ولا تشمل الحكم المتعلق بالمسائل الوقائعية .
2-2 ومثلما سبقت الإشارة، ففي 1 أيلول/سبتمبر 2000، قضى القاضي المنفرد لمحكمة الجنح في أثينا بمعاقبة صاحب البلاغ بالسجن لمدة 18 شهراً لارتكابه جريمة تزييف شهادات، ولمدة 12 شهراً أخرى لحصوله على شهادة مز يفة عن طريق الغش. وقد خلصت المحكمة إلى أن صاح ب البلاغ زيف شهادته ال جامعية الممنوحة من معهد التعليم التكنولوجي، وهو ما سمح له بالالتحاق بالجامعة، وإلى أنه حصل على شهادته ا لجامعية في تخصص هندسة الكهرباء والحاسوب عن طريق الغش. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2003، أكدت هيئة استئناف تابعة لمحكمة الجنح في أثينا تتألف من ثلاثة قضاة، قرار الإدانة . وبما أن المحكمة لم تنظر من جديد في وقائع القضية، استأنف صاحب البلاغ الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا مدعياً أن القرار لا يقوم على أسس قانونية كافية وأن الحكم يفتقر إلى التعليل. وفي 16 تموز/يوليه 2003، رفضت المحكمة العليا استئناف صاحب البلاغ.
2-3 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ غير مقبولة ( ) .
الشكوى
3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه وقع وضحية انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرتين 2 و5 من المادة 14 من العهد. ويزعم أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية قد انتهكت حقه في أن يُعتبر بريئاً، وهو مبدأ ينظر فيه القضاة، حسب مزاعم صاحب البلاغ، بحكم منصبهم، مُعتبراً أن القرار استند كلياً إلى حكم القاضي المنفرد التابع لمحكمة الجُنح، في حين لم يُنظر بعد في طعنه المقدم إلى محكمة الاستئناف. ويزعم صاحب البلاغ كذلك أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 16 تموز/يوليه 2003 انتهك أيضاً أحكام الفقرة 2 من المادة 14 باعتبار أن هذا الحكم لا يُبيِّن أسباب الرفض. ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أن محكمة الجُنح أسست قرارها الصادر في 1 أيلول/سبتمبر 2000 كلياً على نتائج تحقيق إداري ولم تنظر في الجوانب الموضوعية لقضيته. وأخيراً، يزعم صاحب البلاغ أن تقييم المحاكم المحلية للوقائع والأدلة المتعلقة بقضيته كان تقييماً تعسفياً، معتبراً أن هذه المحاكم لم تتطرق إلى مسألة علمه بالمحتوى المزيف لبطاقة علاماته، معتبراً أن ذلك يشكل إنكاراً للعدالة.
3-2 ويزعم صاحب البلاغ كذلك أن القانون رقم 2944/2001، الذي يكون بموجبه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية غير قابل للاستئناف، هو قانون يشكّل خرقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. ويؤكد أن أي طعن بالنقض أمام مجلس الدولة لم يكن سيُجدي نفعاً باعتبار أن المجلس لا ينظر في الوقائع ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأنه على الرغم من الطابع الإداري للإجراءات المعروضة على محكمة الاستئناف الإدارية، فإن قرار إلغاء شهادته الجامعية قد أدى إلى تهميشه اجتماعياً وإعاقته مالياً، وينبغي بالتالي اعتبار هذا القرار بمثابة العقوبة ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ أن عدم إمكانية الطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية يشكل خرقاً من جانب الدولة الطرف لأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
4-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أحد البلاغات، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4-2 تشير اللجنة إلى ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية انبنى على الحكم الابتدائي في حين لم يُنظر بعد في طعنه بالاستئناف، وأن القاضي المنفرد لمحكمة الجُنح أسَّس حكمه على تحقيق إداري أجرته الجامعة، وأن حكم المحكمة العليا يفتقر إلى التعليل الكافي. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 وإلى قراراتها السابقة، والتي مفادها أن قرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من العهد تنطبق على الإجراءات الجنائية فقط ( ) . لذلك، تعتبر اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بخصوص الإجراءات الإدارية لا يتوافق مع أحكام العهد، وبناءً على ذلك تُعلن أن الجزء من هذا البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.
4-3 وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلق ـ ة بانتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة 2 من المادة 14 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُقدم الأدلة الكافية لإثبات هذا الادعاء، وبناءً على ذلك تُعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقب ـ ول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
4-4 و أشارت اللجنة إلى ادعاء صاحب البلاغ الذي مفاده أن قرار إلغاء شهاداته الجامعية، وعلى الرغم من الطابع الإداري للإجراءات أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ينبغي أن يُنظر إليه بمثابة العقوبة. ولاحظت أيضاً أن قضية صاحب البلاغ قد نظر فيها كل من المحكمة الإدارية والمحكمة الجنائية. وإذ تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 32، فإنها تلاحظ أن الفقرة 5 من المادة 14 لا تنطبق على أي إجراء آخر لا يشكل جزءاً من إجراءات جنائية ( ) . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 5 من المادة 14 لا يتوافق مع أحكام العهد، وتُعلن أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري .
5- وبناءً عليه، تُقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:
(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.
[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]