الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1778/2008

Distr.: Restricted *

11 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1778/2008

المقدم من: السيد ياروسلاف نوفوتني (يمثله المحامي السيد ديفيد ستروبيك )

الشخص الذي يُدّعى أن ه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آذار/مارس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 9 7 والذي أحيل إلى الدولة الطرف في 8 نيسان/ أبريل 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 1 9 آذار/مارس 2010

الموضوع: الأجر عن العمل الذي أداه سجين

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة التي تثبت صحة المزاعم

ال مس ائل الموضوعية : التمييز ضد صاحـب البـلاغ على أساس وضعه كسجين

مواد العهد: 26

م واد البروتوكول الاختياري: 2

[مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1778/2008 **

المقدم من: السيد ياروسلاف نوفوتني (يمثله المحامي السيد ديفيد ستروبيك )

الشخص الذي يُدّعى أن ه ضحي ة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 18 آذار/مارس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو ياروسلاف نوفوتني ، وهو مواطن تشيكي كان وقت وقوع الأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ يقضي عقوبةً بالسجن في سجن ييريس في الجمهورية التشيكية. وهو يدّعي أنه وقع ضحية انتهاك الجمهورية التشيكية لأحكام المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثله المحامي السيد ديفيد ستروبيك .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في الفترة من 25 أيلول/سبتمبر إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، كان صاحب البلاغ مست َ خدماً لدى كيان خاص عملاً بالمادة 30 من قانون تنفيذ عقوبة السجن ( ) . وكان أجره عن ذلك العمل هو 500 4 كرونة تشيكية في الشهر حسبما قرره مدير السجن في 21 أيلول/سبتمبر 2006، تطبيقاً لأمر الحكومة رقم 365/1999. وفي ذلك الوقت، كان الحد الأدنى للأجور المحدد بموجب القانون في الجمهورية التشيكية هو 995 7 كرونة في الشهر.

2-2 وفي تواريخ غير محددة، قدم صاحب البلاغ شكاوى لم تتكلّل بالنجاح إلى المديرية العامة لمصلحة السجون والمحامي العام اشتكى فيها من تعرضه لعدم المساواة بسبب حصوله على أجر يقل عن الأجر الذي يكسبه مُستخد َ م يحصل على الحد الأدنى للأجور المحدد بموجب القانون. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2007، قدم صاحب البلاغ شكوى دستورية إلى المحكمة الدستورية لم تتكلّل بالنجاح هي الأخرى، حيث ادعى فيها أنه قد تعرض للتمييز مرة أخرى فيما يتعلق بحقه في الحصول على أجر عادل لقاء عمله. وفي آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة الدستورية هذه الشكوى باعتبارها تقوم على أسس واهية على نحو واضح، ذلك لأن الشخص المدان المستخد َ م بموجب قانون تنفيذ عقوبة السجن لا يمكن أن يُقارن بالشخص المستخدم بموجب عقد عمل.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك لحقه في عدم التعرض للتمييز بموجب المادة 26 من العهد بسبب وضعه كسجين مُدان، حيث إن الأجر الذي دُفع له لقاء العمل الذي أداه أثناء وجوده في السجن كان متدنياً على نحو غير متناسب مقارنةً بالحد الأدنى للأجور. وهو يزعم أنه بموجب المادة 32 من قانون تنفيذ عقوبة السجن، تخضع ظروف عمل السجناء وساعات العمل والعمل لوقت إضافي لأحكام قانون العمل التشيكي وغيره من لوائح قانون العمل. وبموجب المادة 33 من ذلك القانون، تُخصم الضرائب ومدفوعات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي من مبلغ الأجر الذي يتقاضاه السجين المدُان بنفس الطريقة التي تُخصم بها هذه المبالغ من الأجور التي تُدفع بالاستناد إلى عقد عمل. وي دّعي صاحب البلاغ أنه كان يؤدي عملاً مماثلاً للعمل الذي يؤديه مستخدم عادي وأن علاقته بصاحب العمل مماثلة للعلاقة القائمة بموجب عقد عمل عام.

3-2 ويرفض صاحب البلاغ الحجّة القائلة بأن العمل هو جزء لا يتجزأ من تنفيذ عقوبته لأنه لم يكن محكوم اً عليه بالسجن مع العمل الجبري بل كان محكوماً عليه بالحرمان من الحرية فحسب. وهو ي دّعي أنه كان يعمل لدى كيان خاص وليس لدى سلطات السجن وأنه لم يكن يعمل بموجب أمر بل كانت له حرية رفض هذا العمل. وهو يؤكد أن الغاية المزعومة لهذا العمل، وهي إعداد السجين لإعادة إدماجه في المجتمع، لا يمكن أن تبرر اختلاف المعاملة فيما يتعلق بأجره.

3-3 ويزعم صاحب البلاغ أنه يجب على المد ُ انين الم ُ ستخد َ مين أن ي ُسدّد وا نفس النفقات المتصلة بسجنهم التي يدفعها المدانون غير المستخد َ مين ( ) . أما كون الدولة الطرف توفر للم ُ دانين احتياجاتهم الأساسية فهو أمر لا يمكن أن يبرر دفع أجور غير متناسبة للمدانين، حيث إن هؤلاء يواصلون دفع مبالغ الإيجارات و نفقات إعالة أسرهم.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على البلاغ معتبرة ً أنه غير مقبول لعدد من الأسباب. فأولاً، ترى الدولة الطرف، مشيرة ً إلى قرارات سابقة صادرة عن اللجنة ( 3 ) ، أن البلاغ يشكل إساءة استخدام للحق في التظلم . وهي تزعم أن صاحب البلاغ لم يتصل باللجنة إلاّ بعد مضي أكثر من سنة على صدور آخر قرار محلي وأن هذا التأخير الذي لم يبرره صاحب البلاغ هو تأخير غير معقول.

4-2 وت عتبر الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مثبتة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية . وهي تشير إلى البلاغ المقدم في قضية ماري ّ ان را دوسي فيتش ضد ألمانيا ( ) ، فيما يتعلق أيضاً بمستوى الأجر المدفوع عن العمل المؤد ّ ى من قبل سجين، حيث اعتبرت اللجنة أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يقدم، كما في حالة البلاغ الحالي أيضاً، معلومات كافية عن نوع العمل الذي كان يؤديه .

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تعتبر الدولة الطرف أن الادعاء يقوم على أسس واهية. وهي تزعم أن اختلاف المعاملة بين السجناء والمستخدمين، حيثما يتعلق الأمر بالأجر المدفوع عن العمل المؤدى ، هو اختلاف مبرر يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة. وتشير الدولة الطرف إلى الآراء السابقة للجنة بشأن تفسير المادة 26 ( ) ، وتزعم أن صاحب البلاغ قد حصل على أجر أدنى من مستوى الحد الأدنى للأجور (نحو 60 في المائة) بسبب الظروف المحددة للعمل الذي يؤديه المدانون. وهي تلاحظ أن الفرق بين الوضع القانوني للسجناء المدانين والمستخدمين العاديين هو فرق واضح بذاته. فبموجب القانون التشيكي، يكون جميع السجناء المحكوم عليهم بالسجن ملزمين بالعمل ما دامت حالتهم الصحية تسمح بذلك ( ) . ولا ي ُ سمح للسجين الذي ي ُ كل َّ ف بالعمل أن يرفض العمل لصالح الدولة أو السلطات العامة أو غيرها من الكيانات العامة ولكن يجوز له أن يرفض العمل لصالح مؤسسة أعمال خاصة. والعمل الذي يؤديه السجناء المدانون يشكل جزءاً من عملية إعادة تأهيلهم، وهي الغاية المنشودة من عقوبة السجن. والغرض من دفع ا لأجور للأشخاص المدانين ليست تأمين متطلبات معيشتهم، ف الدولة توفر الخدمات الأساسية ل هم .

4-4 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن ثمة اختلافاً رئيسياً آخر بين المستخدمين العاديين و المستخدمين المدانين، وهو اختلاف يتعلق باللوائح المنظمة للأجور التي يتقاضونها عن عملهم. ولا يجوز للسجين وصاحب العمل أن يتفقا بحرية على مبلغ الأجر الذي سيدفع للسجين العامل ، لأن الأجر يخضع للوا ئ ح إلزامية. كما أنه لا يمكن للسجين أن يتصرف بدخله بحرية لأن الدولة تخصص جزءاً من هذا الدخل لعدد من الاستخدامات الأخرى.

4-5 وت دّعي الدولة الطرف أيضاً أن الحد الأدنى للأجور هو مفهوم اجتماعي ي ُ و َّ فر للمستخدمين بموجبه الأمن المتمثل في توفر حد أدنى لمستوى المعيشة، ولكن الدولة هي التي تتولى، في حالة السجناء، تأمين هذا المستوى الأدنى من المعيشة لهم بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون أم لا. وبالتالي فإن مفهوم الحد الأدنى للأجور لا ينطبق على السجناء. وعلاوة على ذلك، تقدم الدولة الطرف معلومات مفادها أنه يبدو أن ثمة فئات أخرى من المستخدمين العاديين يحصلون أيضاً على أجر أدنى من الحد الأدنى للأجور وذلك بالاستناد إلى أوضاع هم الاجتماعية أو الصحية ( ) .

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعايير الدولية ( ) تنص على دفع أجر منصف عن ال عمل الذي يؤديه السجناء ولا تنص على دفع أجر مساوٍ لأجر المستخدمين العاديين، مما يترك لكل دولة هامش تقدير لكي تحدد مستوى الأجر الذي ي ُ عتبر منصفاً.

تعليقات صاحب البلاغ

5-1 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008، زعم صاحب البلاغ أن تأخره لمدة سنة في تقديم بلاغه إلى اللجنة لا يمكن أن يقارن بالتأخر الذي حدث في حالات البلاغات المشار إليها من قبل الدولة الطرف ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة قد أجازت، في بعض الحالات الأخرى، قبول بلاغات قُدمت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على صدور آخر قرار محلي ( ) .

5-2 وي رفض صاحب البلاغ الم طابقة التي أ ج رتها الدولة الطرف بين قضيته وقضية رادو سي فيتش . وهو ي ُ ذك ّ ر بأن السيد راد و سي فيتش لم يقارن دخله بالحد الأدنى للأجور المحدد بموجب القانون بل قارنه بمتوسط مبلغ الاستحقاقات الواجبة الدفع بمقتضى نظام تأمين المعاشات التقاعدية الألماني الذي يشير، في رأي صاحب البلاغ، إلى متوسط الأجر وليس إلى الحد الأدنى للأجور. وهذا يفسر القرار الذي اتخذته اللجنة ومفاده أنه كان ينبغي للسيد رادو سي فيتش أن يقدم معلومات عن نوع العمل الذي كان يؤديه و عن الأجور المدفوعة لقاء ذلك العمل في سوق العمل. إلا أن صاحب البلاغ يقول إنه لا يربط شكواه بأي نوع محدد من أنواع العمل ولكنه يقارن أجره بمستوى الحد الأدنى للأجور الذي ينبغي دفعه مقابل أي نوع من أنواع العمل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

بشأن مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وفيما يتصل بحجة الدولة الطرف بأن قيام صاحب البلاغ بتقديم بلاغه إلى اللجنة يشكل إساءة استخدام للحق في التظلم بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أنه لا توجد أية حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري وأن مجرد التأخر في تقديم البلاغ لا ينطوي بحد ذاته، ما عدا في ظروف استثنائية، على إساءة استخدام للحق في التظلم ( ) . ولا تعتبر اللجنة أن التأخر لمدة سنة واحدة كان غير معقول إلى حد يشكل إساءة استخدام للحق في التظلم .

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن كونه قد حصل على أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور لقاء العمل الذي أداه كسجين بين 25 أيلول/سبتمبر و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، في ظروف مماثلة لظروف عمل المستخدَمين العاديين، يشكل تمييزاً ضده بموجب المادة 26 من العهد. وتذكِّر اللجنة بحكمها السابق في قضية رادوسيفي تش ضد ألمانيا ( ) ، وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن نوع العمل الذي كان يؤديه خلال فترة سجنـه وم ـ ا إذا كان هذا العمل هو من النوع المتوفر في سوق العمل. كما أنه لم يقدم أي معلومات عن مقدار المساعدة المقدمة له من الدولة الطرف لتغطية "احتياجاته الأساسية" إضافة إلى هذا الأجر. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق با لمستخدمين العاديين الآخرين الذين لا يُدفع لهم الحد الأدنى للأجور (الفقرة 4-5)؛ وتلاحظ اللجنة أن مجرد إشارة صاحب البلاغ إلى معيار الحد الأدنى للأجور لا تكفي لإ ثبات حدوث التمييز المزعوم ضده. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يعمل بموجب نظام العمل ذي الصلة إلا لمدة شهر ونصف الشهر التي وافق على العمل خلالها بحرية مع معرفته الكاملة بالأجر ال ـ ذي سيُ ـ دفع له. ولهذه الأسباب جميعها، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية، لأغراض المقبولية، تُثبت ادعاءه بأنه وقع ضحية تمييز بسبب وضعه كسجين. ولذلك فإن اللجنة تعتبر أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- ولذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تُقرر ما يلي:

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]