الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1467/2006

Distr.: Restricted *

21 May 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغ رقم 1467/2006

المقدم من: ميشيل ديمون (لا يمثله محام)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 17 آذار/مارس 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتّخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 3 أيار/مايو 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

CCPR/C/90/D/1467/2006 - القرار المتعلق بالمقبولية المؤرخ 13 تموز/يوليه 2007

تاريخ اعتماد الآراء: 16 آذار/مارس 2010

الموضوع: الحق في تعويض بعد إلغاء الإدانة

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعويض بسبب وقوع خطأ قضائي

مادة العهد: الفقرة 6 من المادة 14

مادة البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

في 16 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1467/2006.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1467/2006 **

المقدم من: ميشيل ديمون (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 17 آذار/مارس 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

القرار المتعلق بالمقبولية : 13 تموز/يوليه 2007

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 16 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1467/2006، المقدم إليها من ميشيل ديمون (لا يمثله محامٍ)، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ، المؤرخ 17 آذار/مارس 2006، هو ميشيل ديمون ، وهو مواطن كندي. ويدّعي أنه ضحية انتهاك كندا للفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثله محامٍ.

1-2 وفي 28 تموز/يوليه 2006، قرّر المقرّر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، متصرفاً باسم اللجنة، أن يدرس مقبولية البلاغ بشكل مستقل عن الأسس الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 25 حزيران/يونيه 1991، أدانت محكمة كيبيك صاحب البلاغ بتهمة الاغتصاب في مدينة بوابريان وحكمت عليه بالسجن مدة 52 شهراً. وطعن صاحب البلاغ في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في كيبيك في 14 شباط/فبراير 1994، ورفضت الحكمة هذا الطعن لعدم وجود ما يدل على وقوع خطأ قانوني. وقبل النظر في الطعن، وقّعت المجني عليها في الاغتصاب، في 23 حزيران/يونيه 1992، تصريح اً رسمي اً تذكر فيه أنها أخطأت في هوية الشخص الذي اعتدى عليها، ولم يعرض هذا التصريح على محكمة الاستئناف. وظلّ صاحب البلاغ في السجن حتى أيار/مايو 1997 حيث أخلى سبيله بإفراج مشروط. وبذلك، يكون قد قضى في السجن 34 شهراً. وطلبت الحكومة إلى لجنة تحقيق أن تقدم تقريراً بشأن طلب إعادة النظر الذي تقدم به صاحب البلاغ بموجب المادة 690 من القانون الجنائي. ويخلص التقرير، الذي صدر في 15 تموز/يوليه 1998، إلى أن التصريح الذي أدلت به المجني عليها يدع مجال اً للشك في إدانة صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، أعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف في كيبيك . وفي 22 شباط/فبراير 2001، ألغت محكمة الاستئناف في كيبيك الحكم الصادر عن محكمة كيبيك وبرّأت صاحب البلاغ من جميع التهم الموجهة إليه.

2-2 وفي 21 آب/أغسطس 2001، رفع صاحب البلاغ دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في كيبيك ، لاسيما ضد المدعي العام في كيبيك ، للحصول على تعويض مالي مقابل الأضرار التي لحقت به هو وأسرته. وقدمت كيبيك عريضة الدفاع عنها في 13 آب/أغسطس 2002 وردّت على ادعاءات صاحب البلاغ. وقام صاحب البلاغ بالتالي بتعديل بيانه الأولي وقدم بيان اً معدل اً يتضمن حججه النهائية في 17 شباط/فبراير 2004. وفي الختام، عرضت القضية في 15 حزيران/يونيه 2006 لتحديد جلسة للتحقيق والاستماع. كما أرسل صاحب البلاغ عدد اً كبير اً من الرسائل إلى جهات مختلفة للحصول على تعويض عن الخطأ القضائي الذي وقع ضحية له.

الوقائع

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 6 من المادة 14 من العهد. ورغم إبطال إدانته الجنائية لوجود واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، فإنه لم يحكم له بالتعويض بناء على "المبادئ التوجيهية لتعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب وقوع خطأ قضائي ". وتشترط هذه المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها وزارات العدل والمدعين العامين على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات في عام 1988 أن يكون صاحب الطلب قد سُجِن، وأن تظهر واقعة جديدة، وأن يثبت وقوع خطأ قضائي، وأن يصدر قرار بموجب المادة 690 من قانون العقوبات. وتدفع سلطات المقاطعة المعنية التعويض. وإذا كان يحق لشخص ما الحصول على تعويض، يُجرى تحقيق قضائي أو إداري للتوصية بمقدار التعويض.

3-2 ويدّعي صاحب البلاغ أنه يفي بمعايير التعويض الثلاثة الواردة في المبادئ التوجيهية. ونظراً لعدم الاتصال به رسمي اً، خاطب السلطات المعنية مراراً وتكراراً للمطالبة بالتعويض. ورُفِضت طلباته كافة. واقترحت وزارة العدل في كيبيك أن يقدم طلباته إلى القضاء المدني. ويوضّح صاحب البلاغ أن المبادئ التوجيهية لا تشير إلى لزوم رفع دعوى أمام القضاء المدني للحصول على تعويض ويتذرع بأنه لا يملك الموارد المالية اللازمة لذلك. ويذكر أن شخصاً واحداً فقط، هو السيد ر. ب. تلقى تعويضاً من كيبيك منذ أن وُضِع البرنامج في عام 1988. وقد برّئ هذا الشخص في عام 1986 وحصل على التعويض في عام 2001 أي بعد 15 عاماً من الانتظار. ويدعي صاحب البلاغ أن السيد ر. ب. لم يفلح في الحصول على تعويض إلا بعد ممارسة أمين المظالم الضغط على وزير العدل في ذلك الحين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 اعترضت الدولة الطرف، في 7 تموز/يوليه 2006، على مقبولية البلاغ. وتدفع بأن صاحب البلاغ رفع دعوى مدنية في 21 آب/أغسطس 2001، أي بعد ستة أشهر من تبرئته، إلى المحكمة العليا لكيبيك ولاسيما ضد حكومة كيبيك للحصول على تعويض مالي. وسجلت الدعوى بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2006 لتحديد جلسة للتحقيق والاستماع. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يرفع الدعوى منذ 13 آب/أغسطس 2002 بعدما قدمت كيبيك عريضة الدفاع، ولم يفعل ذلك. وبالتالي، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية وأنه سيجري النظر في قضيته مستقبلاً. وذكرت الدولة الطرف أنه إذا رُفِضت دعواه، فإن بإمكانه أن يطعن في هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف في كيبيك ، وفي نهاية المطاف، وبعد الحصول على إذن، أمام المحكمة العليا في كندا.

4-2 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ قدّم شكوى إلى أمين المظالم في كيبيك في 22 آذار/مارس 2006 وأنه يجري النظر في هذه الشكوى. ورغم ادعاء صاحب البلاغ أنه لا يملك الموارد المالية اللازمة لمتابعة هذه الشكاوى، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجوء إلى أمين المظالم لا يتطلب موارد مالية وأن التذرُّع بالعجز المالي ليس كافي اً للسماح لصاحب البلاغ بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006، لاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تدفع، من جهة، بأن بلاغه غير مقبول لأنه رفع دعوى قضائية، لاسيما ضد المدعي العام لكيبيك . ومن جهة أخرى، تدّعي الدولة الطرف أيضاً أن هذه الدعوى غير مقبولة. وعلى أي حال، يؤكد صاحب البلاغ أن الدعوى التي رفعها إلى القضاء لا تتصل بأي حال من الأحوال بحقه في الحصول على تعويض بسبب وقوعه ضحية خطأ قضائي بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، بل تتصل بسعيه لإثبات الأخطاء التي ارتكبتها النيابة والشرطة.

5-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لا تحترم التزاماتها بموجب العهد نظراً إلى أن التدبير الوحيد الذي اتخذته لتنفيذ الفقرة 6 من المادة 14 هو اعتماد " المبادئ التوجيهية لتعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب وقوع خطأ قضائي ". ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف سلّمت هي نفسها في هذه الوثيقة بأن " من الجدير بالذكر أن آلية تعويض تستند إلى هذه المبادئ التوجيهية فقط ليست كافية لامتثال كندا امتثالاً كاملاً ل لالتزامات الواردة في العهد الدولي لعدم وجود قانون للتعويض ، كما تقضي بذلك الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي". ووفقاً لهذه الوثيقة أيض اً، فإن ضحية الخطأ القضائي في كندا، حتى وإن أُبطل الحكم الصادر ضدها، على النحو الوارد في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، يجب أن تثبت بما لا يدع مجالاً للشك براءتها من أجل الحصول على تعويض. وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى الرد الذي تلقّاه من وكيل وزارة العدل في كيبيك المؤرخ 24 شباط/فبراير 2006 والذي يؤكد فيه أنه لا يمكنه بعد تحليل الملف أن يستنتج براءته الفعلية وأن هذه القناعة لازمة لتطبيق " المبادئ التوجيهية لتعويض الأشخاص الذي ن أدينوا وسجنوا بسبب وقوع خطأ قضائي ". ويُذكِّر صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف أصدرت في 22 شباط/فبراير 2001 قرارا بتبرئته من التهمة الموجهة إليه وأنه ينبغي أن يستفيد استفادة كاملة من قرينة البراءة.

الملاحظات الإضافية المقدمة من الطرفين بشأن المقبولية

6-1 في 6 شباط/فبراير 2007، لاحظت الدولة الطرف أنه صاحب البلاغ أشار في دعوى المسؤولية المدنية التي رفعها أمام المحكمة العليا في كيبيك إلى أخطاء محددة ارتكبها المدعي العام لكندا أثناء فترة احتجازه في السجون الاتحادية، ولم يكرِّر هذه الادعاءات أمام اللجنة. واستندت حكومة كندا إلى هذه الادعاءات للدفع بعدم المقبولية . وفي القضية نفسها المرفوعة أمام المحكمة العليا لكيبيك ، طلب صاحب البلاغ، إضافة إلى ذلك، تعويضاً عن الأضرار التي يزعم أنها لحقته وأسرته بسبب إدانته وسجنه ( ) .

6-2 ورغم أن صاحب البلاغ يدفع بأن الدعوى التي قدمها "لا تتصل بأي حال من الأحوال بحقه في التعويض بصفته ضحية خطأً قضائي بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من العهد"، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن صاحب البلاغ قد عدّل بيانه الأولي لكي يضيف إليه فصلاً مستقل اً يتناول بالتحديد حقه في التعويض بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، وميثاق حقوق الإنسان وحرياته، و العهد. ولذلك، وخلافاً لما يدّعيه صاحب البلاغ أمام اللجنة، ترى الدولة الطرف أن الدعوى التي رفعها أمام القضاء بإمكانها أن توفر له التعويض المطلوب عن الخطأ القضائي الذي يدّعي أنه كان ضحية له. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن هذه الدعوى بإمكانها أن توفر لصاحب البلاغ الجبر الذي يسعى إلى الحصول عليه من اللجنة، أي التعويض عن الخطأ القضائي الذي يدّعي أنه كان ضحية له، بغضّ النظر عن عبء الإثبات الذي سيقع على صاحب البلاغ في هذه الدعوى، طبق اً للنظام المعمول به أمام أي محكمة مدنية. وبالإضافة إلى ذلك، تُذكِّر الدولة الطرف بأنه يجب على صاحب البلاغ في جميع الأحوال أن يُثبت أن شروط الفقرة 6 من المادة 14 تنطبق عليه، وبخاصة أن يثبت وقوع خطأ قضائي ( ) .

6-3 وترى الدولة الطرف أن الحجج التي صاغها صاحب البلاغ والتي تخص "المبادئ التوجيهية" ليست مقبولة .

6-4 أما فيما يتعلق بالشكوى المقدمة إلى أمين المظالم في كيبيك المؤرخة 22 آذار/ مارس 2006، أفادت الدولة الطرف بأن أمين المظالم أعلن في حزيران/يونيه 2006 عدم قبول الشكوى لعدم جواز تدخله بموجب قانون أمين المظالم في موضوع قيد البحث أمام محكمة قضائية.

7-1 وفي 22 أيار/مايو 2007، لاحظت الدولة الطرف أنه لم يُنظَر بعد في الدعوى التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا لكيبيك ولم يُحدَّد تاريخ لجلسة التحقيق والاستماع. ومنذ تقد ي م الطلب المتعلق بتحديد جلسة للتحقيق والاستماع في 15 حزيران/يونيه 2006، اتخذت الدعوى مسارها العادي. ويعني تسجيل الدعوى للتحقيق والاستماع أن هذه الدعوى جاهزة لتحديد تاريخ المحاكمة. والتقى أطراف الدعوى في المحكمة في آذار/مارس 2007 لتحديد تاريخ المحاكمة بيد أن المحكمة أجّلت هذا التاريخ إلى 29 حزيران/يونيه 2007 لكي تُتَّخذ بعض الإجراءات بغية تيسير سير المحاكمة، انطلاقاً من مشاركة عدد كبير من الأطراف فيها وأن المحاكمة ستدوم فترة طويلة. وجدير بالذكر أن الآجال الحالية منذ تسجيل القضية في حزيران/يونيه 2006 للتحقيق والاستماع هي آجال عادية في الظروف الحالية.

7-2 وتُذكِّر الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ انتظر ثمانية عشر شهراً بعد تقديم كيبيك مذكّرة الدفاع، أي حتى تاريخ 17 شباط/فبراير 2004، لكي يُدرِج في ملف المحكمة تصريح اً مُعدَّلاً. ثم انتظر ثمانية وعشرين شهراً قبل تقديم طلب التحقيق والاستماع، أي في 15 حزيران/يونيه 2006، بعد أن أجبرته كيبيك على ذلك بموجب إجراء قضائي. وعليه، فقد انقضى نحو أربعة أعوام بين الفترة التي قدمت فيها كيبيك مذكرة الدفاع إلى المحكمة وتاريخ قيام صاحب البلاغ بطلب جلسة للتحقيق والاستماع.

8- وفي 29 أيار/مايو 2007، أشار صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ذكرت بنفسها في مذكرة الدفاع التي قدمتها ضمن الدعوى التي رفعها أمام المحاكم العادية أن "الالتزامات التي تفرضها الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد لا يمكن أن تشكل أساس اً لدعوى قضائية سليمة لعدم إدماج الفقرتين صراحة في القانون الكندي". وفضلاً عن ذلك، ورداً على حجة الدولة الطرف بأنه يقع على صاحب البلاغ إثبات وقوع خطأ قضائي، يفيد صاحب البلاغ بأن ملفه أحيل إلى محكمة الاستئناف في كيبيك التي برّأته، وذلك تحديداً بسبب وقوع خطأ قضائي.

9- وفي 11 حزيران/يونيه 2007، أفاد صاحب البلاغ بأن المدعي العام لكيبيك هو المسؤول عن تأخير الإجراءات أمام المحكمة العليا في كيبيك . ويؤكد أنه في الفترة بين عامي 2004 و2006، طلب محاميه مراراً وتكراراً مقابلة محامين في وزارة العدل من أجل التوصل إلى تسوية ودية. ودُعي صاحب البلاغ نفسه إلى مقابلة وكيل وزارة العدل في كيبيك في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لمناقشة تعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب وقوع خطأ قضائي. وفي 24 شباط/فبراير 2006، ذكر وكيل الوزارة لصاحب البلاغ أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية وديّة. ولهذه الأسباب، أجّل صاحب البلاغ تقديم الدعوى إلى المحكمة تفادياً لتحمّل نفقات مالية لا طائل منها في انتظار تسوية ودية.

10-1 وفي 19 حزيران/يونيه 2007، كرّرت الدولة الطرف أنها لا تدّعي أن القضية التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا غير مقبولة بأكملها. وأثارت حكومة كندا بعض جوانب عدم المقبولية والدفاع فيما يتعلق بالأخطاء المحدّدة المنسوبة إليها والتي تتصل باحتجاز صاحب البلاغ في السجون الاتحادي ة . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأنها لم ترتكب أي خطأ. وفيما يتعلق بالطلب المقدم من صاحب البلاغ لتعويضه عن الأضرار التي يدعي أنها لحقت به هو وأسرته بسبب إدانته وسجنه، أكّدت حكومة كندا أنها غير مسؤولة عن هذه الأضرار. وستحدد المحكمة العليا مدى هذه المسؤولية أو نطاقها، إن وجدت.

10-2 وبالإضافة إلى ذلك، توضح الدولة الطرف أن دعوى المطالبة بالتعويض التي قدمها صاحب البلاغ تستند أولاً وأساساً إلى القواعد المطبقة في كيبيك في مجال المسؤولية المدنية وليس إلى العهد. وعدّل صاحب البلاغ بيانه الأولي فأضاف فصل اً منفصل اً يتناول حقه في التعويض بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات وميثاق حقوق الإنسان وحرياته، والعهد . وعليه، فإن حجة حكومة كندا التي تدفع بأن الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد لا تمثلان أساساً وجيه اً للدعوى لعدم إدراج العهد صراحة في القانون الكندي لا تؤثر في وجود أو عدم وجود أساس سليم لدعواه أمام المحكمة العليا من أجل الحصول على تعويض مالي، ولا تؤثّر كذلك في تحديد المحكمة مستوى مسؤولية كل طرف من الأطراف الدعوى. وللمحكمة العليا الصلاحيات اللازمة للبتّ في الدعوى المرفوعة من صاحب البلاغ وفي الدفوع المقدمة من الأطراف.

10-3 وفيما يتعلق بتأكيد صاحب البلاغ أن "... حكومة كندا تدفع بأنها لم تدرج العهد في القانون الكندي (منذ 31 عاماً) وبالتالي، فإن التزاماتها الدولية لا تولّد حقوقاً للمتقاضين الكنديين"، تودّ الدولة الطرف التذكير بأن المادة 2 من العهد لا تتطلّب أسلوباً محدداً لتطبيق الالتزامات الواردة في العهد، بل تنص على أن الدول الأطراف تلتزم بتنفيذ العهد عن طريق اعتماد تدابير ذات صبغة تشريعية أو غير تشريعية. ويجري تنفيذ العهد، في كندا، عن طريق مجموعة من التدابير، يمكن أن تكون تشريعية أو تنظيمية، وكذلك عن طريق برامج وسياسات .

11- وفي 1 تموز/يوليه 2007، أوضح صاحب البلاغ، أن تاريخ المحاكمة حُدِّد للفترة من 5 إلى 25 شباط/فبراير 2009 أي لمدة خمسة عشر يوماً. وأشار إلى أن المحكمة العليا في كيبيك "توصي بقوة بمبادرة الأطراف إلى عقد اجتماع للتسوية الودّية قبل تقديم مذكراتهما المتعلقة بالنظر في الدعوى".

12- وفي 9 تموز/يوليه 2007، أوضحت الدولة الطرف أن الفترة السابقة للمحاكمة هي فترة عادية نظراً إلى العدد الكبير من الملفات المتراكمة في انتظار النظر فيها في مقاطعة مونتريال، والاستعجال النسبي لهذه الملفات، والفترة المتوقعة للمحاكمة في قضية صاحب البلاغ، وعدد الأطراف المعنية في الملف. وكانت التواريخ التي جرى تحديدها هي أول تواريخ متاحة لمحاكمة ستستغرق مثل هذه الفترة من الزمان.

قرار اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

13-1 نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والتسعين المعقودة في 13 تموز/يوليه 2007، في مقبولية البلاغ.

13-2 ولاحظت اللجنة أن إدانة محكمة كيبيك صاحب البلاغ في 25 حزيران/ يونيه 1991، أكدتها محكمة الاستئناف في كيبيك في 14 شباط/فبراير 1994. ولم يطعن صاحب البلاغ في هذا الحكم لدى المحكمة العليا في كندا، بل لجأ إلى وزيرة العدل في كندا بموجب المادة 690 من القانون الجنائي. وأمرت وزيرة العدل في كندا بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لما كشفته لها بعض المعلومات عن وجاهتها في إدانة صاحب البلاغ أو تبرئته. وفي 22 شباط/فبراير 2001، برّأت محكمة الاستئناف في كيبيك صاحب البلاغ من جميع التهم المنسوبة إليه. وبناءً على ذلك، اعتبرت اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 14 تنطبق في هذه الحالة .

13-3 وفيما يتعلق باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، أخذت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن بإمكان صاحب البلاغ، بتقديم دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في كيبيك ، أن يحصل على تعويض عن الخطأ القضائي الذي يدّعي أنه كان ضحية له. بيد أن اللجنة لاحظت أن صاحب البلاغ لجأ بالفعل إلى هيئات عديدة للحصول على تعويض، دون تحقيق نتيجة تذكر حتى الآن. وبناء على "المبادئ التوجيهية لتعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب وقوع خطأ قضائي "، كان على وزير المقاطعة أو الوزير الاتحادي المكلف بالعدالة الجنائية أن يشكل لجنة تحقيق قضائية أو إدارية لدراسة مسألة تعويض صاحب البلاغ. بيد أن هذه اللجنة لم تشكّل إطلاقاً. وعلى أي حال، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرّت بنفسها في "المبادئ التوجيهية" بأن "آلية تعويض تستند إلى المبادئ التوجيهية فقط ليست كافية لامتثال كندا امتثالاً كاملاً للالتزامات الواردة في العهد الدولي بعدم وجود قانون للتعويض ، كما تقضي بذلك الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي".

13-4 ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ رفع في 21 آب/أغسطس 2001 دعوى مدنية ضد المدعي العام في كيبيك للحصول على تعويض. ودام هذا الإجراء الذي لم يُبتّ فيه حتى الآن نحو ست سنوات. وتلاحظ اللجنة أنه ، على الرغم من قيام صاحب البلاغ بتعديل بيانه الأولي في 17 شباط/فبراير 2004، ما كان سيتم تسجيل الدعوى للتحقيق والاستماع أمام المحكمة العليا في كيبيك قبل 15 حزيران/يونيه 2006 لأن المدعي العام في كيبيك قدم مذكرة الدفاع في 8 حزيران/يونيه 2006 فقط. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ كان يأمل في تسوية ودّية للقضية حتى 24 شباط/فبراير 2006، وهو التاريخ الذي أبلغه فيه وكيل الوزارة، في نهاية المطاف، بأنه لا توجد إمكانية لهذه التسوية (انظر الفقرة 9 أعلاه). ولذلك، رأت اللجنة أنه لا يمكن أن يكون صاحب البلاغ وحده مسؤولاً عن هذا التأخير. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم الدليل على فعالية الإجراءات القضائية وأعلنت مقبولية البلاغ لما يثيره من مسائل بموجب الفقرة 6 من المادة 14.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

14-1 قدّمت الدولة الطرف، في 29 نيسان/أبريل، ملاحظات على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلبت إلى اللجنة أن تعيد النظر في قرار المقبولية بموجب الفقرة 4 من المادة 99 من نظامها الداخلي وإعلان عد م مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. واحتياطي اً، طلبت الدولة الطرف من اللجنة أن تُعلن عدم مقبولية البلاغ من حيث الموضوع لعدم إثبات صاحب البلاغ أنه يستوفي الشروط الواجبة لتطبيق الفقرة 6 من المادة 14 من العهد أو رفض البلاغ من حيث الموضوع لعدم انتهاك الفقرة 6 من المادة 14.

14-2 وتُذكِّر الدولة الطرف بوقائع الدعوى وتؤكد أن ضحية الأفعال المنسوبة إلى صاحب البلاغ صرَّحت في 23 حزيران/يونيه 1992، اعتقاداً منها خطأ بأنه كان بالسجن ( ) ، أنه في وقت ما من نهاية شهر آذار/مارس 1992، بدا لها أنها رأت شبيهاً لصاحب البلاغ في محل لإيجار أشرطة الفيديو. ويُدَّعى أن هذا التصريح أُحيل إلى محامي صاحب البلاغ في رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 1992. ويُدَّعى أيض اً أن الضحية أعلنت في عدة مناسبات في الفترة من عام 1994 إلى عام 1997 أن الشك يخامرها في هوية المعتدي عليها، وأنها لم تسحب، مع ذلك، التهمة الموجهة ضده في أي وقت من الأوقات. وبناء على ذلك، خلصت محكمة الاستئناف في كيبيك ، في الحكم الذي أصدرته في 22 شباط/ فبراير 2001، إلى أن تصريحات الضحية تدع مجالاً للشك في إدانة صاحب البلاغ. ورغم ذلك،لم تصدر المحكمة حكماً ببراءته.

14-3 وتُصر الدولة الطرف على أن الدعوى المدنية التي قدمها صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في كيبيك يمكنها أن توفر له الجبر المطلوب للضرر الذي يدعي أنه لحق به . ونظراً إلى أن هذه الدعوى جارية، فإن الدولة الطرف تدفع بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المفيدة والفعالة. وتؤكد الدولة الطرف أن بإمكان الدعوى المدنية، إذا حكمت المحكمة لصالح صاحب البلاغ، أن توفر له الجبر الكامل للضرر الذي يدعي أنه لحق به .

14-4 وتعترض الدولة الطرف على ملاحظات اللجنة في الفقرة 13-4 وتوضح أن المدعي العام في كندا أُضيف كطرف في الدعوى في 24 تموز/يوليه 2002 تقريب اً بناء على طلب ضم إجباري مقدم إلى المدعي العام لكيبيك ( ) وأصبح طرف اً مدعى عليه في 17 شباط/ فبراير 2004 بناء على طلب منقح من صاحب البلاغ. وتوضِّح الدولة الطرف أيض اً أن الآجال المتعلقة بالدعوى المدنية لدى المحكمة العليا لكيبيك تُعزى بكاملها إلى صاحب البلاغ. فبموجب قانون الإجراءات المدنية في كيبيك ، المدعي مسؤول عن متابعة قضيته. وبناءً على ذلك، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يسجل قضيته للتحقيق والاستماع منذ آذار/ مارس 2004، وهو التاريخ الذي كان على المدعي العام في كندا أن يقدم فيه مذكرة دفاعه ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يسجل قضيته إلا في 15 حزيران/يونيه 2006، بعد أن أجبره المدعي العام في كيبيك على ذلك ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن التسوية الودية على النحو التي سعى إليها صاحب البلاغ لم تؤخِّر الإجراءات أمام المحكمة العليا في كيبيك ، لإمكان التسجيل للنظر في الدعوى في أي وقت من الأوقات، و ليس هذا مبررا ً لعدم اتخاذه إجراء.

14-5 وبالإضافة إلى ذلك، تكرر الدولة الطرف التأكيد على أن الأجل بين التاريخ الذي سجل فيه صاحب البلاغ قضيته من أجل التحقيق والاستماع في حزيران/يونيه 2006 وتاريخ الدعوى المحدد في شهر شباط/فبراير 2009، هو أمر عادي بالنظر إلى العدد المرتفع من الملفات قيد البحث ، والاستعجال النسبي لهذه الملفات ، والفترة المتوقعة للدعوى الخاصة بصاحب البلاغ (انظر الفقرة 12).

14-6 وفيما يتعلق بإنشاء لجنة للتحقيق القانوني والإداري بموجب " المبادئ التوجيهية لتعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب خطأ قضائي" ، ترفض الدولة الطرف ملاحظات اللجنة المشار إليها في الفقرة 13-1 وتؤكد الدولة الطرف عدم تشكيل هذه اللجنة إلا إذا كان الشخص يستوفي معايير المقبولية . بيد أن أحد معايير المقبولية يتمثل في الدليل الذي مفاده أن الشخص لم يرتكب الجريمة التي أدين بسببها على عكس الشخص البريء. وفي هذه الدعوى، تم تبرئة صاحب البلاغ نظراً لأن الدليل الجديد، يعني إ فادة الضحية، لا يمكن أن يسمح لهيئة محلفين تتسم بالحذر بأن تستنتج بما لا يدع مجالاً لل شك ب أن صاحب البلاغ قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه . ولم تعلن محكمة الاستئناف عدم ارتكاب صاحب البلاغ للجريمة التي أُدين بسببها وفي غياب مثل هذا الإعلان، تم النظر في مقبولية المبادئ التوجيهية من خلال تحقيق إداري خلص إلى عدم وجود دليل على ارتكاب صاحب البلاغ للجريمة التي أدين بسببها. وعليه ليس هناك ما يدعو إلى تعيين لجنة تحقيق لتحديد قيمة التعويض.

14-7 وبالنسبة للعبارة " طبقاً للقانون " الواردة في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، ترى الدولة الطرف أن نطاق هذه العبارة ليس له تأثير عملي أو ملموس على نتيجة البلاغ، حيث إ ن معيار البراءة الفعلية من أجل الحصول على التعويض لن يتغير سواء جرى تطبيق المبادئ التوجيهية بواسطة تدابير إدارية أو بموجب القانون. وتؤكد الدولة الطرف أنه على ضوء الفقرة 2 من المادة 2 من العهد ( ) ، فإن "المبادئ التوجيهية" تنفذ الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 14 لأنها حقوق عامة ودقيقة ومفصلة بما فيه الكفاية لتمكين الفرد من التنبؤ بالمعايير التي سيتم النظر في طلبه على أساسها.

14-8 ومن باب الاحتياط، إذا ما احتفظت اللجنة بالآراء التي خلصت إليها في 13 تموز/يوليه 2007، ترى الدولة الطرف أنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لعدم إثبات صاحب البلاغ أنه يستوفي كافة الشروط المطلوبة لتطبيق الفقرة 6 من المادة 14. وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب البلاغ أن إدانته ألغيت بسبب واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف وتفيد الدولة الطرف بأن إفادة الضحية التي تعرب فيها عن الشك في هوية صاحب البلاغ قد أحيلت إلى محاميه في عام 1992، أي في الفترة ما بين إجراء المحاكمة الابتدائية والاستئناف. وفضلاً عن ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه حتى لو تم اعتبار إفادة الضحية في عام 1992بأنها واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف، وهو ما تنفيه، فإن عدم الكشف عن وقائع جديدة في الوقت المناسب يُعزى كلياً أو جزئياً لصاحب البلاغ الذي أغفل عرض الوقائع في جلسة الاستماع بتاريخ 14 شباط/فبراير 1994 أمام محكمة الاستئناف في كيبيك . وتذكر الدولة الطرف بأنه حسب السوابق القضائية للجنة، الدولة الطرف غير مسؤولة عن تصرفات المحامي المدافع عن صاحب البلاغ أو إهماله.

14-9 وأخيراً، ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه ضحية خطأ قضائي بمفهوم الفقرة 6 من المادة 14. وتذكر أنه حسب الأعمال التحضيرية، الهدف من الفقرة 6 من المادة 14 كما تراه بعض الدول هو تعويض الأشخاص الأبرياء من الجرائم التي تم إدانتهم بسببها ( ) . وتذكر أيضاً أنه حسب السوابق القضائية للجنة فإن قرينة البراءة، التي يحتج بها صاحب البلاغ، لا تنطبق على الإجراءات المرفوعة لأغراض التعويض. ولم يثبت صاحب البلاغ، في جميع الأحوال ، أنه لم يرتكب الجريمة موضع النزاع وبالتالي لم يثبت براءته الفعلية . وعدم تأكد الضحية من هوية المعتدي الأمر الذي أدى إلى تبرئة صاحب البلاغ ليس دليل اً على براءته الفعلية . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضحية التي لم تتراجع أبد اً ولم تشك خلال التحقيق الأولي وخلال الدعوى في أن صاحب البلاغ هو المعتدي. ولم يتبين لمحكمة الاستئناف التي أعادت النظر في الحكم وجود أي مخالفة أو إهمال أو تعسف في استعمال الحق أو إنكار للعدالة أثناء التحقيق الذي قامت به الشرطة أو أثناء المحاكمة.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

15-1 في 29 حزيران/يونيه و9 تموز/يوليه 2008، أعاد صاحب البلاغ التأكيد على أنه يستوفي جميع المعايير المطلوبة للحصول على تعويض بموجب " المبادئ التوجيهية"، وكذلك بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، لظهور دليل جديد وهو الإفادة المقدمة من الضحية بأنها أخطأت في هوية المعتدي، وإلغاء إدانته الجنائية بعد ذلك، وتبرئته من كل أوجه الاتهام الموجهة إليه.

15-2 ومن جهة أخرى، يؤكد صاحب البلاغ أن المدعي العام في كل من كيبيك وكندا مسؤول عن تأخير الإجراءات المدنية. وأوضح أنه قدم طلب اً للتحقيق والاستماع إلى قضيته بتاريخ 21 أيار/مايو 2002، مما أدى إلى إدخال المدعي العام لكندا في الدعوى بتاريخ 23 تموز/يوليه 2002. وأدى ذلك إلى المواجهة بين حكومة كيبيك وحكومة كندا وكان سبباً رئيسياً لتأخير الإجراءات المدنية.

15-3 ويطعن صاحب البلاغ في حجج الدولة الطرف بشأن الاتساق بين المبادئ التوجيهية ومقتضيات الفقرة 6 من المادة 14 ويؤكد أن المبادئ التوجيهية تتضمن في حد ذاتها تأكيد الدولة الطرف أنه في غياب قانون، فإن المبادئ التوجيهية ليست كافية لامتثال الدولة الطرف امتثالاً كاملاً للالتزامات المنصوص عليها بموجب العهد. ويضيف أنه خلافاً "للمبادئ التوجيهية"، لا تفرض الفقرة 6 من المادة 14 على ضحايا خطأ قضائي أن يثبتوا براءتهم الفعلية ( ) .

15-4 وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن قيام وزير العدل بإحالة ملفه إلى محكمة الاستئناف دليل في حد ذاته على براءته وأن " هذا الطعن يعد إجراء استثنائياً ولا يستعمل إلا عندما تتحقق الوزيرة من أن هناك على الأرجح خطأ قضائي " . ويؤكد صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف قامت بالفعل بالحكم ببراءته من خلال إلغاء إدانته وتبرئته. ولو كان هناك شك بشأن براءته، لأمرت محكمة الاستئناف بمحاكمته من جديد. وحيث أن تحقيق الشرطة لا يتضمن بصمات ولا تحليلات للحمض الخلوي الصبغي ، فإن إدانته تستند فقط إلى البيانات التي أدلت بها الضحية والتي أعلنت فيها في عدة مناسبات براءته، بما في ذلك بشكل علني. ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على أوصاف المعتدي المقدم من الدولة الطرف ويشير إلى عدة اختلافات مع الوصف الوارد في تقرير الشرطة الذي حرر عندما قامت الضحية بتقديم شكواها.

15-5 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن محكمة الاستئناف قبلت الإفادات الست التي أدلت بها الضحية بعد المحاكمة الابتدائية بوصفها دليلاً جديداً، وأكد أن هذا الدليل الجديد جرى تقديمه في الوقت المناسب وهو صحيح وجدير بالثقة، ومن شأنه أن يؤثر على الحكم. وأفضى تقديم الإفادات إلى إبطال الحكم الصادر في 25 حزيران/يونيه 1991. ويؤكد صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف تكون بذلك قد أقرت بأنه غير مسؤول عن عدم الكشف عن هذه الواقعة الجديدة. وفضلاً عن ذلك، ينفي صاحب البلاغ إحالة إفادة الضحية المؤرخة 23 حزيران/يونيه إلى محاميه ويشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم وصلاً باستلام الرسالة المؤرخة 3 تموز/يوليه 1992. ويؤكد صاحب البلاغ أيض اً أن الدولة الطرف كان من الواجب ع ل يها أن تقدم هذه المعلومات الجديدة إلى محكمة الاستئناف.

الملاحظات الإضافية للأطراف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

16-1 في 19كانون الأول/ديسمبر 2008، كررت الدولة الطرف التأكيد على أن " دليل البراءة الفعلية ضروري من أجل تطبيق الفقرة 6 من المادة 14 والمبادئ التوجيهية (انظر 3-1 أعلاه) ( ) وعنصر أساسي من عناصر الخطأ القضائي " . ويهدف مفهوم الخطأ القضائي، الذي طُبق على الإحالة الصادرة عن وزير العدل، إلى أن يحدد على ضوء عناصر إثبات إضافية ما إذا كان يجب إبقاء الإدانة على أساس عدم الشك فيها بقدر معقول، بينما يستند التعويض بسبب خطأ قضائي إلى البراءة الفعلية لصاحب البلاغ. وتكرر الدولة الطرف التأكيد أيضاً على أن إبراء صاحب البلاغ يستند إلى عدم تأكد الضحية من هوية المعتدي وأنه استفاد من الشك المعقول ولكنه لا ينبغي تأويله باعتباره دليلاً على البراءة الفعلية .

16-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن تلقيه إفادة الضحية في ع ام 1992، تكرر الدولة الطرف ملاحظاتها بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2008 وتؤكد أن هذه الإدعاءات ستنظر فيها المحكمة العليا في كيبيك في إطار الدعوى المدنية. ولم يثبت حكم محكمة الاستئناف لعام 2001 بأن صاحب البلاغ غير مسؤول ، كلياً أو جزئياً ، عن عدم الكشف عن إفادة الضحية لعام 1992 في الوقت المناسب.

16-3 وبالنسبة لإفادة الضحية، توضح الدولة الطرف بأن هذه الإفادة ليس من شأنها أن تبرئ صاحب البلاغ بحيث أنها تؤكد أن الشخص الذي تم رؤيته من قبل الضحية في المحل التجاري " يمكن أن يكون دومون " . وإن الإفادات المتتالية الأخرى لن تثبت، بواسطة رجحان الدليل، البراءة الفعلية لصاحب البلاغ.

16-4 وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن صاحب البلاغ هو المسؤول عن تأخير الدعوى المدنية وتؤكد الدولة الطرف أن الطلب المقدم من صاحب البلاغ ل تسجيل الدعوى من أجل التحقيق و الاستماع قد رُفض في حزيران /يونيه 2002 وأن صاحب البلاغ لم يتخذ أي إجراء بعد ذلك للنظر في دعواه . ومن جهة أخرى، تؤكد الدولة الطرف أنه خلافاً لبيانات صاحب البلاغ، فإنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن الإجراء ات المدني ة ليس ت منفصلة ومتميز ة عن الأساس الموضوعي للبلاغ المعروض على اللجنة حيث إ ن صاحب البلاغ يحتج بالفقرة 6 من المادة 14 في دعواه المدنية.

16-5 وترفض الدولة الطرف أيضاً التشكيك في وصف المعتدي الذي أدلت به الضحية وتشير إلى أن الوصف كما تم الاستماع إليه من قبل المحكمة الابتدائية لم يتم نفيه من طرف صاحب البلاغ سواء في عام 1994 أو في عام 2001.

17 - وفي 10 شباط/فبراير 2009، كرر صاحب البلاغ تأكيد تعليقاته التي أدلى بها في 29 حزيران/ يونيه 2008 وأشار إلى أن الضحية صرحت علناً بأنه ليس هو المسؤول عن الجريمة.

18 - وفي 27شباط/فبراير 2009، أكدت الدولة الطرف أن إمكانية التوصل إلى تسوية ودية ما بين صاحب البلاغ ومدينة بوابرياند وجهات تأمينها، وهما طرفين من بين الأطراف الأربعة المدعى عليهم في إطار الدعوى المدنية المقامة ضدهم من طرف صاحب البلاغ أمام المحكمة العليا لكيب ي ك ، دليل على وجود سبل انتصاف محلية مفيدة وفعالة. وقام صاحب البلاغ بمقاضاة مدينة بوابرياند بسبب الأضرار المترتبة ع لى الأخطاء المزعومة المرتكبة من أفراد الشرطة عند قيامهم بالتحقيق ( ) . غير أن الشروط المحددة للتسوية، بما في ذلك المبلغ المالي، تظل سرية. وتؤكد الدولة الطرف أنه يجب اعتبار الإفادة غير مقبولة بسبب عدم استنفاد الانتصاف المحلية.

19 - وفي 23 تموز/يوليه 2009، أكدت الدولة الطرف أن المحكمة العليا لكيب ي ك رفضت بتاريخ 17 تموز/يوليه 2009 الدعوى التي أقامها صاحب البلاغ ضد المدعين العامين لمحكمة كيبيك وكندا. وتكرر التأكيد على أن الإفادة تبقى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن قرار المحكمة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف بكيب ي ك .

20 - وفي 23أب/أغسطس 2009، أكد صاحب البلاغ أن ه تم إبلاغ المحقق ب الشك الذي أثارته الضحية فيما يتعلق ب المعتدي في اليوم التالي من اللقاء المزعوم في نادي الفيديو في شهر آذار/مارس 1992، ولم يتم الكشف عن ذلك لا لصاحب البلاغ ولا لمحاميه. وفضلاً عن ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أن الحكم المؤرخ 17 تموز/يوليه 2009 يحتوي على أخطاء واضحة، من ذلك مثلاً أن القاضي استند إلى إفادة أدلت بها الضحية بشأن تحديد هوية المعتدي وطلبت فيها رؤية صورة صاحب البلاغ و كذلك رؤية يديه لأن يدي المعتدي كان به ا وشم ، بيد أن الضحية لم ت ر أبداً يدي صاحب البلاغ. ويضاف إلى ذلك أنه لم تحدث معاينة ل مسرح ا لجريمة حيث أبلغت الضحية عن الاعتداء بعد يومين من وقوع الحادث. و فضلاً عن ذلك، من غير المعقول أن تبلغ الضحية، منذ أيلول/سبتمبر 1994، الجهات المعنية بشكها في هوية المعتدي وأن لا تبادر السلطات بإعادة النظر في الدعوى منذ ذلك الحين . وأخيراً، يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف وحكومة كيبيك يرفضان الإقرار بمسؤوليتهما بشأن الخطأ القضائي الذي كان ضحيته وأنه لم يحصل، من قبل مدينة بوابرياند وجهات تأمينها، إلا على جزء من التعويض المطلوب.

21-1 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحب البلاغ استأنف الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بكيب ي ك في 17 تموز/يوليه 2009 ومن المتوقع ألا يصدر قرار من قبل محكمة الاستئناف إلا بعد عدة أشهر. وتكرر الدولة الطرف التأكيد على أن موضوع الدعوى المدنية التي أقامها صاحب البلاغ هو بشكل جوهري نفس موضوع البلاغ المعروض على اللجنة وأن الدعوى المدنية تشكل طعناً مفيداً وفعالاً لم يستنفد بعد .

21-2 وتوضح الدولة الطرف أن قاضي المحكمة العليا في كيب ي ك رفض دعوى صاحب البلاغ لعدم وقوع خطأ سواء من ا لمدعي العام لكيب ي ك أو ا لمدعي العام لكندا. وخلصت المحكمة إلى أن المدعي العام في كيب ي ك كانت لديه عند توجيه ا لاتهامات إلى صاحب البلاغ في عام 1990 أسباب معقولة و تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ هو المسؤول عن الجريمة قيد البحث وأنه لم يكن هناك دليل على الإهمال أو سوء المعاملة أو سوء النية من قبل المدعي العام في كيب ي ك . وتؤيد النتائج التي توصلت إليها هذه المحكمة موقف الدولة الطرف التي تؤكد عدم ارتكابها لأي خطأ في إطار محاكمة صاحب البلاغ. وفضلاً عن ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لم يثبت عدم حصول صاحب البلاغ أ و محاميه على تقرير التحقيق الذي يتضمن البيانات التي أدلت بها الضحية وال ذ ي أعربت فيه عن الشك فيما يتعلق بهوية المعتدي ، وأن المدعي العام في كيب ي ك لم يرتكب أي خطأ بعدم إثارته لمسألة إفادة الضحية أثناء الاستئناف لأنه استوفى التزامه بالك شف عن البيانات وأنه ليس من شأنه أن ي تدخل في الأدلة المقدمة من محامي المتهم. وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة العليا في كيب ي ك بوجود مؤشرات تكشف بأن الشخص الذي رأته الضحية في نادي الفيديو في شهر آذار/مارس 1992 قد يكون هو صاحب البلاغ تؤيد موقف المحكمة بأن صاحب البلاغ لم يثبت براءته الفعلية من أجل تطبيق الفقرة 6 من المادة 14 من العهد.

إعادة النظر في قرار المقبولية

22-1 أحاطت اللجنة علماً بالطلب المقدم من الدولة الطرف ل إعادة النظر في قرارها بشأن المقبولية المؤرخ 13 تموز/يوليه 2007، بموجب الفقرة 4 من المادة 99 من النظام الداخلي للجنة، واعتبار الإفادة غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

22-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن لجنة التحقيق القانونية أو الإدارية المنصوص عليها في " المبادئ التوجيهية لتعويض الأشخاص الذين أدينوا وسجنوا بسبب وقوع خطأ قضائي" لم يتم إنشاؤها للنظر في قضية صاحب البلاغ بسبب عدم استيفاء معايير المقبولية التي تقتضي إقامة الدليل على براءته. وبالتالي فقد رفض طلبه. وتلاحظ أيضاً، أنه بتاريخ 17 تموز/يوليه 2009، رفضت المحكمة العليا في كيبيك الحكم الابتدائي في دعوى المسؤولية المدنية التي رفعها صاحب البلاغ، في 21 آب/أغسطس 2001، ضد المدعين العامين في كيبيك وكندا من أجل الحصول على التعويض بسبب وقوع خطأ قضائي، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لم تنته، بعد مرور تسع سنوات من تبرئة صاحب البلاغ. وفي ضوء الشروح التي قدمتها الأطراف بشأن أسباب التأخير الذي وقع في الإجراءات المدنية، ف إن صاحب البلاغ ليس مسؤولاً وحده عن هذا التأخير، حيث تم إبلاغه في 24 شباط/ فبراير 2006 فقط بعدم الموافقة على ال تسوية ال ودية.

22-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المقبولية . وبالتالي، تكرر تأكيد مقبولية البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

23-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ وأخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية المقدمة إليها من الأطراف، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

23-2 وتذك ّ ر اللجنة بشروط تطبيق الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، التي بموجبها يعوض الشخص الذي كان محل إدانة جنائية نهائية والذي أُنزل به العقاب نتيجة لهذه الإدانة، طبقاً للقانون، إذا أبطلت هذه الإدانة لاحقاً أو عند صدور عفو على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل على وقوع خطأ قضائي ( ) .

23-3 وفي هذه الدعوى، كان صاحب البلاغ محل إدانة جنائية نهائية مقترنة بعقوبة حبس لمدة 52 شهراً. وجرى حبسه لمدة 34 شهراً. وفي 22 شباط/فبراير 2001، أصدرت محكمة الاستئناف في كيبيك حكماً بتبرئة صاحب البلاغ من كل الاتهامات الموجهة إليه " نظراً لكون الدليل الجديد لا يمكن أن يسمح لهيئة محلفين معقولة، لديها معلومات صحيحة أن تخلص، بما لا يدع مجالاً للشك ، إلى الحكم بإدانة صاح ب البلاغ" .

23-4 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أنه لم يثبت أن صاحب البلاغ لم يرتكب الجريمة المشار إليها ولم تثبت براءته. وتؤكد الدولة الطرف أنها تعتقد أن خطأ قضائياً بالمعنى المقصود حسب الفقرة 6 من المادة 14 من العهد لا يحدث إلا عندما يكون الشخص المدان بريئاً في الواقع (البراءة الفعلية ) من الجريمة المنسوبة إليه. وتوضح أيضاً أنه داخل النظام الجنائي الكندي الذي يتبع تقليد القانون العام، لا تعني التبرئة اللاحقة لشخص جرت إدانته أنه برئ، ما لم تعلن المحكمة ذلك بشكل صريح بناءاً على دليل يؤكد ذلك.

23-5 وفي هذه القضية، ودون المساس بموقف اللجنة بشأن دقة تأويل الدولة الطرف للفقرة 6 من المادة 14 من العهد وآثاره على قرينة البراءة، تلاحظ اللجنة أن إدانة صاحب البلاغ تقوم بشكل أساسي على إفادات الضحية وأن الشكوك التي أبدتها الضحية منذ شهر آذار/مارس 1992 فيما يتعلق ب المعتدي أد َّ ت، في 22 شباط/فبراير 2001، إلى إلغاء إدانة صاحب البلاغ. وتوضح اللجنة ، علاوة على ذلك، أن ه لا يوجد إجراء في الدولة الطرف يسمح في حالة تبرئة الشخص المدان ب إجراء تحقيق جديد من أجل إعادة النظر في القضية وربما الكشف عن المذنب الحقيقي. وترى اللجنة أن صاحب البلا غ لا يمكن أن يكون مسؤولاً عن هذا الوضع .

23-6 وبالتالي، فإن صاحب البلاغ، بسبب هذه الثغرة ، من جهة، ومن جهة أخرى بسبب تباطؤ الإجراءات المدنية التي لا تزال جارية منذ تسع سنوات، لم يتمكن من تقديم طعن مفيد يسمح بإثبات براءته كما هو مطلوب من الدولة الطرف، من أجل الحصول على التعويض المنصوص عليه في الفقرة 6 من المادة 14. وتخلص اللجنة بالتالي إلى وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، التي جرت تلاوتها مع الفقرة 6 من المادة 14 من العهد.

24 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 التي جرت تلاوته مع الفقرة 6 من المادة 14.

25 - وطبقاً لأحكام الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن على الدولة الطرف أن تكفل لصاحب البلاغ سبيلاً فعالاً للتظلم في شكل تعويض مناسب. كما أن على الدولة الطرف التزام اً بالحيلولة دون حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلا ً .

26 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[حُرر ب الإنكليزية والإسبانية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب العربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي، مخالف جزئياً للسيد فابيان عمر سالفيولي

1 - إنني متفق مع قرار ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان التي لاحظت انتهاكاً لمقتضيات الفقرة 3 من المادة 2، المقروءة مع الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قضية دومون ضد كندا.

2 - ومع ذلك، و للأسباب التي سأعرض ها أدناه، أرى أن اللجنة كان يجب عليها أن تخلص إلى أن الدولة أيضاً مسؤولة من ناحيتها عن انتهاك ما جاء في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3 - وتنص الفقرة 6 من المادة 14 على أنه " عندما يجري إبطال إدانة جنائية نهائية في وقت لاحق أو عندما يصدر عفو لأن واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تدل على وقوع خطأ قضائي، فإن الشخص الذي تحمل عقوبة بسبب هذه الإدانة سيجري تعويضه، وفقاً للقانون، إلا إذا ثبت أن عدم إفشاء الواقعة المجهولة ترجع مسؤوليته جزئياً أو كلياً إلى الشخص المدان " .

4 - وبكل وضوح، لا تتطلب الفقرة 6 من المادة 14 م ن الشخص المدان أن يقدم ال دليل على براءته؛ وإنما تنص على الحق في التعويض بسبب خطأ قضائي عندما تدل واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف على وقوع خطأ قضائي .

5 - وينبغي أن يلاحظ أن الفقرة 6 لا تشترط كذلك أن يكون الشخص المدان خطأ هو الذي يقدم الدليل على وقوع خطأ قضائي؛ ويمكن ثبوت ذلك بأي وجه آخر ، بصرف النظر عن تصرف الشخص المدان.

6 - وفي سياق الفقرة 6 من المادة 14، فإن عبارة " طبقاً للقانون " لا يجوز للدول تقييد الحق المنصوص عليه عن طريق الوسائل التشريعية ولكن يجوز لها فقط تنظيم تنفيذه لضمان التعويض. وهذا هو مفهوم اللجنة الذي أشارت إليه في الفقرة 52 من تعليقها العام رقم 32 بقولها "إ نه من الضروري أن تقوم الدول الأطراف بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات التي ينص عليها هذا الحكم في غضون فترة زمنية معقولة " .

7 - وضمن ملاحظاتها، تفيد الدولة الطرف ب أنه تبين من الأعمال التحضيرية أن بعض الدول ترى أن موضوع الفقرة 6 من المادة 14 هو التعويض المنصوص عليه بالنسبة للأشخاص الأبرياء من الجرائم التي جرى إدانتهم بسببها وأن دليل البراءة في الواقع يعد شرطاً ضرورياً من أجل تطبيق الفقرة 6 من المادة 14.

8 - وكان يتعين على اللجنة أن تبين بوضوح أن هذا التفسير لا يتطابق مع روح ونص الفقرة 6 من المادة 14 من العهد. وينبغي تأويل ال معاهدة بحسن نية، وفقاً لمعناها الحرفي وعلى ضوء أهدافها والغرض منها . و يمكن أن يعتبر اللجوء إلى الأعمال التحضيرية أمراً صحيحاً إذا كان منهجاً إضافياً للتأويل وفي الحالة التي يؤدي فيها كل من التفسير والتأويل الغائي إلى نتائج غامضة وغير واضحة.

9 - و نص الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واضح ، و لا يشترط في أي وقت تقديم دليل على البراءة، ناهيك على " البراءة الفعلية" .

10 - وبناء على ما سلف، ولما كان التشريع في كندا يتطلب من الشخص المدان خطأً أن يقدم ال دليل على براءته لتأكيد حقه في الحصول على تعويض بسبب الخطأ القضائي، فإنه لا يمكن القول بأن هذا التشريع يتوافق مع مقتضيات الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11 - وحسب قاعدة عرفية وكذلك قاعدة اتفاقية من القواعد العامة للقانون، لا يجوز أن يحتج طرف بأحكام قانونه المحلي لعدم تنفيذ حكم من أحكام القانون الدولي؛ ويترتب على هذه القاعدة ليس فقط الالتزام العام بجعل القانون المحلي متطابقاً مع أحكام الصك الدولي المشار إليه ولكن أيضاً ال التزام ب عدم سن ّ قوانين لا تتوافق مع هذا الصك.

12 - وبناء على ذلك، أعتقد أنه كان يجب على اللجنة، في إطار قضية دومون ، أن تخلص إلى نتيجة مفادها أنه يجب على الدولة الكندية، من أجل ضمان عدم تكر ا ر حدوث ا نتهاك مماثل، أن تلغي التزام الشخص المدان بإثبات براءته من أجل الحصول على التعويض عن خطأ قضائي.

(توقيع) فابيان عمر سالفيولي

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً ب العربية والصينية والروسية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]