الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1593-1603/2007

Distr.: Restricted *

30 April 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغات رقم 1593 إلى 1603/2007

المقدمة من: السادة يو - من يونغ ، وتاي - يانغ أوه، وشانغ - غيون يوم، ودونغ - هيوك ناه، وهو - غون يو ، وشي يون ليم، وشوي جن، وتاي - هون ليم، وسونغ - هوان ليم، وجاي - سونغ ليم، ودونغ - جو غوه ، ( يمثلهم المحامي جيا - شانغ أُو من مكاتب هايمارو القانونية)

الأشخاص المدعى أنهم ضحية: أصحاب البلا غ

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغات: 15 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسائل الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 آذار/مارس 2010

الموضوع: الاستنكاف الضميري

المسائل الإجرائية: لا توجد.

المسائل الموضوعية: الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 18.

مواد البروتوكول الاختياري: لا توجد.

في 23 آذار/مارس 2010 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغات رقم 1593 إلى 1603/2007.

[ ال مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغات رقم 1593 إلى 1603/2007 **

المقدمة من: السادة يو - من يونغ ، وتاي - يانغ أوه، وشانغ - غيون يوم، ودونغ - هيوك ناه، وهو - غون يو ، وشي - يون ليم، وشوي جن، وتاي - هون ليم، وسونغ - هوان ليم، وجاي - سونغ ليم، ودونغ - جو غوه ، ( يمثلهم المحامي جيا - شانغ أُو من مكاتب هايمارو القانونية)

الأشخاص المدعى أنهم ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغ ات : 15 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسائل الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغات رقم 1593 إلى 1603/2007، المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السادة يو - من يونغ ، وتاي - يانغ أو ه ، وشانغ - غيون يوم ، ودونغ - هيوك نا ه ، وهو - غ ون يو ، وشي - يون ليم، وشوي جن، وتاي - هون ليم، وسونغ - هوان ليم، وجاي - سونغ ليم، ودونغ - جو غوه ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة الت ي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 أصحاب البلاغ هم السادة يو - من يونغ (البلاغ رقم 1593/2007) ، وتاي - يانغ أو ه (البلاغ رقم 1594/2007) وشانغ - غي ون يوم (البلاغ رقم 1595/2007) ودونغ - هيوك نا ه (البلاغ رقم 1596/2007) وهو - غ ون يو (البلاغ رقم 1597/2007) ، وشي - يون ليم (البلاغ رقم 1598/2007) ، وشوي جن (البلاغ رقم 1599/2007) وتاي - هون ليم (البلاغ رقم 1600/2007) وسونغ - هوان ليم (البلاغ رقم 1601/2007) وجاي - سونغ ليم (البلاغ رقم 1602/2007) ودونغ - جو غوه (البلاغ رقم 1603/2007) ، وجميعهم من مواطني جمهورية كوريا . وهم يدّعون وقوعهم ضحية انتهاك جمهورية كوريا أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. ويمثل أصحاب البلاغ ات محامٍ هو السيد جي ا - شانغ أو من مكاتب هايمارو القانونية.

1-2 في 23 آذار/مارس 2010، قررت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من نظامها الداخلي، ضم البلاغات ال أحد عشر للبت فيها معاً نظراً لأنها تتشابه من حيث مضمون الوقائع والناحية القانونية.

بيا ن الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغات

قضية السيد يو - من يونغ

2-1 في تاريخ غير محدد، أرسلت إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إلى السيد يونغ إشعاراً بالتجنيد. وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض السيد يونغ التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه الاتهام بموجب المادة 88 (ال بند 1) من قانون الخدمة العسكرية ( ) . وفي 1 أيلول/سبتمبر 2005، أدانت المحكمة المحلية للمنطقة الشمالية لسيول السيد يونغ وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. وفي وقت لاحق رفُضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف.

2-2 وفي 25 حزيران/يونيه 2005، أ ي دت المحكمة العليا إدانة السيد يونغ وعقوبته، بالاستناد إلى أسباب منها ما يلي:

" تنص الفقرة 1 من المادة 39 من الدستور على أنه "يقع على جميع المو اطنين واجب الدفاع عن الوطن وفق الشروط التي يمليها القانون"، وت كلف المواطنين الذين يعيشون في كنف سيادة الدولة بالواجب الدستوري المتمثل في الدافع الوطني والخدمة العسكرية، وهو أمر يمكن تبريره لأنه ضروري لحماية مواطني الدولة [...] . كما أن ه بالنظر إلى أن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و كوريا طرف فيه، تغطي، فيما يبدو، نفس نطاق حماية الحقوق الأساسية فيما يتعلق بحرية الوجدان التي تكفلها المادة 19 من الدستور، وحرية الدين التي تكفلها المادة 20 من الدستور، يمكن استنتاج أن الحق الاستثنائي للمدعى عليه في إعفا ئه من أن تطبيق عليه أحكام البند 1 من المادة 88 من قانون الخدمة العسكرية لا يستند إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

قضية الس ي د أو ه

2-3 السيد أو ه هو من أتباع العقيدة البوذية. وف ي تاريخ غير محدد، أرسلت إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إلى السيد أوه إ شعاراً بالتجنيد. وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض السيد أو ه التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة ، فاعتقل ووجه إليه الاتهام بموجب المادة 88 ( البند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت المحكمة المحلية السيد أو ه، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفُضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 15 تموز/يوليه 2004، أبدت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أن :

" حرية الوجدان هي مجرد حق لتوجيه طلب إلى الدولة لمراعاة وجدان شخص ما وحمايته إن أمكن ، وبالتالي فهي لا يمكن أن تشكل أساساً لرفض الشخص أداء واجباته بموجب القانون أو المطالبة بتقديم سبل بديلة تحلّ محل هذه الواجبات".

السيد يوم

2-4 في تاريخ غير محدد، أرسلت إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إلى السيد يوم إشعاراً بالتجنيد. وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض السيد يوم التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه الاتهام بموجب المادة 88 ( البند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت المحكمة المحلية السيد يوم وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 15 نيسان/أبريل 2005، أ ي دت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناد اً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدّمة بشأن القضيتين المشار إليهما أعلاه.

السيد دونغ - هيوك نا ه

2-5 في تاريخ غير محدد، أرسلت إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إلى السيد دونغ - هيوك نا ه إشعاراً بالتجنيد. وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض السيد دونغ التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه الاتهام بموجب المادة 88 ( البند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت المحكمة المحلية السيد دونغ - هيوك نا ه وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دعوى استئنافه التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 24 حزيران/يونيه 2005، أيّدت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه.

السيد هو - غون يو

2-6 في تاريخ غير محدد، أرسلت إليه إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إشعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية . وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه ال اتهام بموجب المادة 88 ( البند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت ه المحكمة المحلية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 24 حزيران/يونيه 2005، أ يدت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه.

السيد شي - يون ليم

2-7 في تاريخ غير محدد، أرسلت إليه إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إشعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية. وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه ال اتهام بموجب المادة 88 ( البند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت ه المحكمة المحلية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. و رفضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2005، أ ي دت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه . ومع ذلك فقد ذكر أيضاً أنه " على الرغم من أن من المستصوب اعتماد نظام للخدمة البديلة يحل محل الواجب العسكري لأو لئك الذين يصرون بثبات على قرارهم الديني والوجداني ويتمسكون به رغم ما يترتب على ذلك من عقاب جنائي، بدلاً من إجبارهم على أداء الخدمة العسكرية، ف إن إصدار تشريع لهذا الغرض ليس مسؤولية دستورية تقع على عاتق الحكومة . كما أن قانون الخدمة العسكرية ، الذي ينص فقط على العقوبة ولا ينص على هذا الاستثناء، لا يشكل انتهاكاً لأحكام ا لدستو ر".

السيد شوي جن

2-8 في تاريخ غير محدد، أرسلت إليه إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إشعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية . وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه الاتهام بموجب المادة 88 (ال بند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت ه المحكمة المحلية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2005، أ يدت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه.

السيد تاي - هون ليم

2-9 في تاريخ غير محدد، أرسلت إليه إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إشعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية . وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه ال اتهام بموجب المادة 88 (ال بند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدان ته المحكمة المحلية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، أيدت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه.

السيد سونغ - هوان ليم

2-10 في تاريخ غير محدد، أرسلت إليه إدارة ال سلطة العسكرية في الدولة الطرف إ شعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية. وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه ال اتهام بموجب المادة 88 (ال بند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت ه المحكمة المحلية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دع وى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2005 ، أيّدت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناد اً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه. ومع ذلك أشارت إلى " أنه وفقاً للنظام القانوني الحالي ، من المستصوب الأخذ بنظام للخدمة البديلة ليحل محل الخدمة العسكرية الإلزامية ، بدلاً من إجبار أشخاص يصرون بثبات، شأنهم في ذلك شأن المدعى عليه، على قرارهم الديني أو الوجداني ، على الرغم من معاقبتهم بالسجن لأنهم لم يؤدوا الخدمة العسكرية" .

السيد جاي - سونغ ليم

2-11 في تاريخ غير محدد، أرسلت إليه إدارة الس لطة العسكرية في الدولة الطرف إشعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية . وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض الت جنيد خلال الفت رة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه ال اتهام بموجب المادة 88 (ال بند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت ه المحكمة المحلية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام محكمة الاستئناف. وفي 28 تموز/يوليه 2005 ، أ يد ت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه .

السيد دونغ - جو غوه

2- 12 السيد دونغ - جو غوه من المؤمنين بحل المنازعات بالطرق السلمي ة وهو تابع للكنيسة الكاثوليكية. وفي تاريخ غير محدد، أرسلت إليه إدارة السلطة العسكرية في الدولة الطرف إشعاراً بالتجنيد في الخدمة العسكرية . وبسبب معتقداته الدينية والوجدانية، رفض التجنيد خلال الفترة الزمنية المحددة، فاعتقل ووجه إليه الاتهام بموجب المادة 88 (ال بند 1) من قانون الخدمة العسكرية. وأدانت ه المحكمة المحلية وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ونصف. ورفضت دعوى الاستئناف التي رفعها أمام م حكمة الاستئناف. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، أ ي دت المحكمة العليا إدانته وعقوبته استناداً إلى أسباب مماثلة للأسباب المقدمة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه .

قرار المحكمة الدستوري ة

2-13 في 26 آب/أغسطس 2004، و في قضية لا تمت بصلة بالبلاغات الراهنة، رفضت المحكمة الدستورية، ب ال أغلبية ، طعناً في دستورية المادة 88 من قانون الخدمة العسكرية، على أساس تضارب ها مع حماية حرية الوجدان التي يكفلها الدستور الكوري. واستدلت المحكمة في قراراها ب أمور، منها :

" إن حرية الوجدان الواردة في المادة 19 من الدستور لا تمنح الفرد الحق في رفض أداء الخدمة العسكرية . وحرية الوجدان هي مجرد حق لتوجيه طلب إلى الدولة للنظر في وجدان شخص ما وحمايته إن أمكن، وبالتالي فه ي ليس ت حق اً يبرّر رفض الشخص أداء واجب الخدمة العسكرية لأسباب الوجدان كما لا تمكن الشخص من المطالبة بترتيب خدمة بديل ة ل ت حل محل أداء هذا الواجب القانوني. وعليه، فإن الحق في المطالبة بترتيب خدمة بديلة لا يمكن أن ينشأ عن حرية الوجدان . ولا يشترع الدستور منح حرية ال تعبير وضع التفوق ال مطلق على واجب الخدمة العسكرية. ولا يمكن للاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية أن ي ُ عترف به بصفته حقاً نافذاً إلا في الحالة التي ينصّ فيها الدستور صراحة على ذلك الحق " ( ) .

2-14 ويؤكد أصحاب البلاغات أنه عقب صدور قرار ات المحكمتين العليا والدستورية ، يتم سنوياً محاكمة 700 من المستنكفين ضميرياً وسجنهم لمدة سنة ونصف. وأكثر من 99 في المائة من أولئك ال مستنكف ين ضمير ياً هم من شهود يهوه .

الشكوى

3- 1 يدعي أ صح ا ب البلاغات أن عدم وجود بديل للخدمة العسكرية الإجبارية في الدولة الطرف، والوقوع تحت طائلة المقاضاة الجنائية والسجن، ينتهك حقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد .

3-2 ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة في البلاغين 1321/2004 و1322/2004، يو - بوم يون و ميونغ - شوي جن ضد جمهورية كوريا ، وهي آراء اعتمدتها اللجنة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حيث استنتجت أ ن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، استناداً إلى وقائع مماثلة للوقائع المذكورة في البلاغات الراهنة حيث اضطرت الدولة الطرف أن تقدم إلى أصحاب البلاغ تعويضاً فعالاً .

ملاحظات الدولة الطرف على ال مقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في رسالة مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قدمت الدولة الطرف رداً فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغات مشيرة إلى آراء اللجنة بشأن يو - بوم يون و م ي ونغ - شوي جن ( ) وترجو من اللجنة أن تعيد النظر في هذا القرار مع مراعاة البيئة الأمنية في الدولة الطرف.

4-2 و تركز الدولة الطرف على جوانب محددة من قرار اللجنة السابق. أما فيما يتعلق بالحجة التي قدمتها اللجنة في ذلك القرار والمتمثلة في "أن عدداً متزايداً من الدول الأطراف في العهد التي أبقت على الخدمة العسكرية الإ لزامية قد اعتمد خدمات بديلة ل أداء تلك ا لخدمة " ، وتشير الدولة الطرف إلى أن النظم القانونية لألمانيا وتايوان، وهما بلدان أدخلا نظام الخدمة العسكرية البديلة هي نظم تختلف بعض الش ي ء عن نظم الدولة الطرف. ولا تزال الدولة الطرف منقسمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، أما ألمانيا فهي لم تشهد حرباً كما أن الوحدة بين الألمانيتين لم تتحقق إلا في عام 1990.

4-3 و لم تشن تايوان مطلقاً حرباً على الصين بعد تشكيل الحكومة التايوانية في عام 1955. أما الحرب الكورية فقد كانت منتشرة في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية ودامت لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد أي من 25 حزيران/يونيه 1950 إلى تموز/يوليه 1953، عندما تم في نهاية الأمر التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار. وخلفت هذه الحرب مليون قتيل في الجنوب وانفصل أكثر من عشرة ملايين من الكوريين عن أسرهم ع ندما انتهت. وتدعي الدولة الطرف أن تاريخها المؤلم الذي شهد الحرب هو أحد الأسباب التي يحمل الحكومة على التركيز بهذا الشكل على الأمن القومي بوصفه أهم أولوية في جدول أعمالها المتعلق بالسياسة الوطنية. ومن الناحية القانونية، تدعي الدولة الطرف أن اتفاق وقف إطلاق النيران لا يزال سارياً في الدولة الطرف وهو ما يميزها عن بلدان أخرى مثل تايون. فلم يحل محل هذا الاتفاق إطار قانوني جديد مثل إعلان بانتهاء الحرب أو اتفاق للسلام يضمن عدم العدوان والسلم، على الرغم من الجهود المستمرة المبذولة لتحقيق هذا الغرض. وترى الدولة الطرف، أن البيئة الأمنية في جمهورية كوريا هي بيئة لا يمكن مقارنتها بنظيرتها في ألمانيا أو تايوان، لأن الدولة الطرف لها حدود مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على طوال 155 ميلاً. وقد وقعت مواجهات متعددة بين سفن كوريا الشمالية وسفن كوريا الجنوبية، في 15 حزيران/يونيه 1999 و19 حزيران/يونيه 2002. ولذلك فإن هذا يثبت أن اندلاع الحرب لا يزال محتملاً حتى في خضم بيئة تقوم على مصالحة نسبية بين البلدين وهذا يعيد التأكيد على حاجة الدولة الطرف لتعزيز السبل العسكرية لأغراض الدفاع.

4-4 و فيما يتعلق بالحجة التي قدمتها اللجنة، والمتمثلة في أن "جمهورية كوريا لم تنجح في إثبات الضرر المحدد الذي سيلحقها لو احترمت حقوق أصحاب البلاغ كاملاً بموجب المادة 18 "، تدعي الدولة الطرف أن الاستنكاف الضميري أو الأخذ بترتيب للاستعاضة عن الخدمة العسكرية هو أمر وثيق الصلة بالأمن القومي، وشرط لازم للبقاء الوطني وحرية الشعب. و هي تخشى من أن تؤدي الخدمة البديلة للخدمة العسكرية إلى تقويض الأمن القومي. وتسلط الدولة الطرف الضوء على أن نسبة 70 في المائة من أراضي شبه الجزيرة الكورية مؤلفة من جبال مما يجعل من الأهمية بمكان حشد قوات أرضية كافية لمواجهة حرب العصابات. ومع ذلك، لا يزال عدد الجنود في الدولة الطرف يقترب من 000 680 جندي ، وهو عدد لا يتجاوز 58 في المائة من عدد الجنود في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي يبلغ قرابة 000 170 1 جندي، وقد حدث في الفترة بين عامي 2000 و2005 انخفاض ملحوظ في عدد الجنود الذكور الذي تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل مما يجعل من الصعب بصورة أكثر تقبل حالات الاستثناء في التجنيد.

4-5 ووفقاً للدولة الطرف، كان هناك دائماً أشخاص يبِّيتون النية على "التهرب" من التجنيد بسبب ما تقتضيه الخدمة العسكرية من مواجهة ظروف تطرح تحديات نسبية أو الخوف من الآثار المترتبة على التوقف عن الدراسة أو التدرج المهني أثناء أداء الخدمة العسكرية. ولذلك فإن احتفاظ الدولة الطرف بالنظام الراهن المتمثل في إتباع سياسة تقضي بعدم الاستثناء في حال أداء الخدمة العسكرية الإلزامية هو أكثر ضرورة من السابق لضمان وجود قوات أرضية كافية. وتدعي الدولة الطرف أنها إذا قبلت طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية، فإنها لن تستطيع، في حال عدم الحصول على توافق عام في الرأي عن الموضوع، من توفير قوى عسكرية كافية لتلبية متطلبات الأمن القومي لأنها ستضعف ثقة الجمهور في عدالة النظام مما يؤدي إلى مساءلته عما إذا كان ذلك النظام ضرورياً ومشروعاً. وفضلاً عن ذلك، فأي استثناء يقوم على المعتقد الديني ينبغي أن يطبق على جميع المعتقدات الدينية، وبما أن الأشخاص الذين لهم معتقدات دينية يشكلون جزءاً كبيراً من القوات العسكرية، فهناك مخاوف لها ما يبررها إزاء تزايد الطلبات للإعفاء من الخدمة العسكرية. وسيتفاقم الوضع إذا قبلت الدولة الطرف الاستثناءات بالاستناد إلى الوجدان الشخصي وحده لا إلى المعتقد الديني. ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي أن يسبق الاعتراف بالاستنكاف الضميري والأخذ بترتيبات بديلة للخدمة العسكرية، مجموعة من التدابير: وجود قوة عسكرية ثابتة وكافية؛ وكفالة المساواة بين الأشخاص من أديان مختلفة وكذلك بين الأشخاص بلا ديانة؛ وإجر اء دراسات متعمقة عن وضع معيار واضح ومحدد للاعتراف بالاستثناء ؛ و التوصل إلى توافق في الرأي بشأن الموضوع في صفوف عامة الجمهور.

4-6 أما فيما يتعلق بحجة اللجنة بأن "احترام الدولة الطرف عقيدة المستنكفين ضميرياً ومظاهرها يمثل في حد ذاته عنصراً هاماً من عناصر ضمان تماسك واستقرار التعددية في المجتمع " ، ترى الدولة الطرف أن ه بالنظر إلى الطابع الفريد للبيئة الأمنية الذي يسود البلد يعد التنفيذ العادل والمخلص لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عاملاً حاسماً لضمان التماسك الاجتماعي . فاحترام عقيدة المستنكفين ضميرياً ومظاهرها هو أمر لا يمكن تطبيقه من خلال تنفيذ نظام ما فحسب. ولكن هذا الاحترام لا يدوم إلا إذا كان هناك اتفاق عام حول الموضوع من جانب أفراد المجتمع. وقد تبين من استطلاع للآراء أجري في تموز/يوليه 2005 و أيلول/سبتمبر 2006 أن نسبة 72.3 في المائة و60.5 في المائة ، على التوالي ، أعربت عن رفضها الاعتراف بترتيبات للخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً. وترى الدولة الطرف أن الأخذ بمثل هذا الترتيب في مرحلة مبكرة ضمن فترة زمنية قصيرة نسبياً دون توافق عام في الرأي سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية بدلاً من المساهمة في تحقيق ال تماسك ال اجتماعي.

4-7 وتدعي الدولة الطرف أن مهمة وضع نظام للخدمة البديلة يكفل المساواة والعدالة بين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية و الذين يؤدون الخدمة البديلة هي مهمة صعبة للغاية. فغالبية جنود الدولة الطرف يؤدون واجباتهم في ظروف صعبة وبعضهم يؤدون واجباتهم في ظروف تنطوي على مخاطر تهدد حياتهم. فهم يعرضون حياتهم للخطر عند أداء واجبهم للدفاع عن الب ل د. وبالفعل، لقي ستة جنود حتفهم وأصيب 19 جندياً بجروح في المجابهات التي وقعت مؤخراً بين السفن البحرية التابعة لكوريا الشمالية وتلك التابعة لكو ر يا الجنوبية بالقرب من يونبيونغ - دو في البحر الأصفر في 19 حزيران/يونيه 2002. ولذلك فمن المستحيل تماماً ضمان المساواة في تحمل ذلك العبء بين أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية وأولئك الذين يؤدون الخدمة البديلة. وإذا افترضنا أن هذا التفاوت سيتسمر ، س يكون من الضروري أن تعمل الدولة على توعية الجمهور العام به والحصول على دعمه قبل أن تأخذ بنظام للخدمة البديلة.

4-8 وتأسف الدولة الطرف لأنه لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ف ي 10 نيسان/أبريل 1990، لم توضح اللجنة موقفها حول ما إذا كان الاستنكاف الضميري يقع ضمن نطاق المادة 18. فلم تعلن اللجنة إلا في 30 تموز/يوليه 1993 في تعليقها العام رقم 22 عن موقفها في أن عدم الاعتراف بالاستنكاف الضميري يشكل انتهاكاً لهذه المادة. وتشير الدولة الطرف إلى قرارات كل من المحكمتين العليا والدستورية في هذا الصدد و التي تنص على أن عدم الأخذ بنظام الخدمة البديلة في الوقت الراهن لا يمكن تفسيره على أنه يشكل انتهاكاً لأحكام العهد وأن المادة الأساسية لقانون الخدمة العسكرية التي تعاقب مستنكفي الضمير هي مادة دستورية.

4-9 و تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأ نه ابتداءً من نيسان/أبريل 2006 وحتى نيسان/أبريل 2007، أنشأت وزارة الدفاع "لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإجراء بحوث بشأن نظام الخدمة البديلة". وأجرت هذه اللجنة بحثاً بشأن إمكانية مراجعة قانون الخدمة العسكرية والأخذ بنظام الخدمة البديلة بما في ذلك احتمالات العرض وال طلب في المستقبل بالنسبة للأفراد في الخدمة العسكرية، وبيانات مقدمة من أشخاص يرفضون أداء الخدمة العسكرية، ورأي الخبراء في هذا المجال ، وحالات ذات صلة وقعت في بلدان أجنبية ( ) . وتجري الدولة الطرف حالياً بحوثاً هدفها متابعة الاتجاه الذي كان سائداً للرأي العام من آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2008.

4-10 وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2007 عن خطتها للأخذ بنظام لتكليف الذين يرفضون التجنيد بسبب معتقداتهم الدينية بالقيام بخدمات مجتمعية بمجرد التوصل إلى "توافق عام في الرأي" بشأن الموضوع. وتبلغ الدولة الطرف اللجنة ب أنه ما أن يتم التوصل إلى توافق في الرأي، " نتيجة البحث الذي يجرى لمعرفة رأي الجمهور ومواقف الوزارات والمؤسسات المعنية، فإنها ستنظر حينئذ في الأخذ بنظام الخدمة البديلة". وفي الختام، ترجو الدولة الطرف من اللجنة إعادة النظر في رأيها السابق بشأن الموضوع في ضوء الحجج المقدمة في هذه الملاحظات .

تعليقات أصحاب البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في رسالة مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أجاب أصحاب البلاغ ات على رسائل الدولة الطرف. وفي ما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن الأمن القومي، يدعي أصحاب البلاغ أن الأمن هو موضوع هام با لنسبة لجميع البلدان بغض النظر ع ما إذا كانت مقسمة أم لا أو عما إذا كان فيها وقف لإطلاق النار أم لا. فألمانيا تعمل بالخدمة البديلة منذ الستينات وذلك حتى قبل توحيد الألمانيتين كما أن تايوان تقوم بذلك على الرغم من أنها تابعة للصين.

5-2 ووفقاً ل ما ذكره أصحاب البلاغ، فإن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أنه على الرغم من أن عدد المجندين في الخدمة العسكرية يبلغ 000 430 شخص، هناك 000 8 شخص فقط يتمتعون بالإعفاء معظمهم بسبب الإعاقة الجسدية. ومن بين المجندين يؤدي 000 270 جندي الخدمة العسكرية في الثكنات في حين يؤدي 000 70 جندي الخدمة العسكرية في إطار "الخدمات الاجتماعية البديلة" مثل العمل في المكاتب الحكومية ومخافر الشرطة ومحطات إطفاء الحرائق ومراكز الصحة العامة ومكاتب الإدعاء ومصانع متعلقة بالدفاع القومي ومختبرات متعددة. والمعيار المستخدم لفرز الأشخاص المجندين هو حالة الشخص الجسدية أو المهارات والمؤهلات والشهادات الجامعية التي يمكن استخد ا مها في خدمة بديلة للخدمة العسكرية. و يبرهن وجود هذا العدد الكبير في الخدمة العسكرية البديلة على أن الدولة الطرف لا تواجه نقصاً في عدد الجنود لأداء الخدمة العسكرية في الثكنات. وفضلاً عن ذلك، يشير أصحاب البلاغ إلى أنه وفقاً ل ما ورد في "كتاب أبيض بشأن الدفاع " صادر عن وزارة الدفاع الوطني في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أوفدت الدولة الطرف 577 2 جندياً إلى الخارج حتى و إن لم يكن ل ذلك صلة مباشرة بالأمن القومي للدولة الطرف.

5 -3 ووفقاً لما ذكره أصحاب البلاغ، لا يت جاوز عدد مستنكفي الضمير 700 شخص سنوياً، بما تبلغ نسبته 0.26 في المائة و 1 في المائة من الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية داخل وخارج الثكنات العسكرية ، على التوالي. ولذلك، فإن الحجة التي تقدمها الدولة الط رف بأن اعتماد خدمة بديلة سيقوض الأمن القومي هي حجة غير معقولة ولا تقوم على أساس. أما فيما يتعلق بالحجج ذات الصلة بالشواغل الأمنية حيال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فإن أصحاب البلاغ يدعون أن عدد سكان الدولة الطرف يبلغ ضعف عدد سكان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقريباً وأن حجم اقتصادها ي عادل ثلاثة أمثال ح جم هذه الأخيرة. وكذلك، فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تخضع لمراقبة مستمرة بواسطة الأقمار الصناعية. وفضلاً عن ذلك، وبما أن ميزانية الدفاع في الدولة الطرف بلغت 15.7 مليار دولار في عام 2006، وأن الميزانية العسكرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تقدر 2.94 مليار دولار في نفس السنة، و بما أن الدولة الطرف خفضت مدة الخدمة العسكرية على مر السنين، فإن الحجة التي تقدمها الدولة الطرف في هذا الصدد هي حجة غير معقولة.

5-4 أما فيما يتعلق بحج ة الدولة الطرف بأن اتباع سياسة لا تقوم على الاستثناء في نظام ملزم هو أمر ضروري بغية الحد من التهرب من التجنيد، فإن أصحاب البلاغ يؤكدون على أن 000 70 شخص أدوا الخدمة العسكرية خارج الثكنات العسكرية وإن هذا العدد يتجاوز 100 مرة عدد مستنكفي الضمير. ولذلك، فإن ه لا مدعاة للقلق الذي تعرب عنه الدولة الطرف إزاء عدم المساواة بين الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية ومستنكفي الضمير الذين يؤدون خدمة بديلة. كما أشاروا إلى إعلان صادر عن وزارة الدفاع الوطني في 18 أيلول/سبتمبر 2007 يفيد بأن الدولة الطرف تنوي الاستمرار في ا تباع خطة للسماح لمستنكفي الضمير بأداء خدمة بديلة خاصة كجزء من "الخدمة البديلة الاجتماعية"، شريطة أن: (1) أن تكون الخدمة أصعب "خدمة اجتماعية بديلة" مثل رعاية مرضى فقدان الذاكرة أو المصابين بإعاقة كبيرة من الذين يحتاجون لرعاية مكثفة على مدار الساعة ؛ (2) أن يظل الأشخاص الذين يختارون أداء هذا النوع من الخدمة متواجدين في المرفق المخصص لهم دون أن يكون بإمكانهم التنقل من مكان العمل وإليه؛ (3) ينبغي أن تكون الخدمة أطول مرتين بالمقارنة مع خدمة الأشخاص الذين يؤدون الخدمة في الثكنات العسكرية. ووفقاً لأصحاب البلاغ، ونظراً لظروف هذه الخدمة ذات الطبيعة التي تمتاز بتحديات أكثر وتتطلب جهوداً أكبر، فإن من المرجح أن لا يتقدم لأداء هذه الخدمة إلا مستنكفي الضمير الحقيقيين، وليس من المعقول الافتراض أن اعتماد خدمة بديلة لمستنكفي الضمير سيكون له أثر سلبي على النظام العسكري أو سيثير قضايا تتعلق باللامساواة . وأضافوا قولهم إن خبرة أي من ألمانيا أو تايوان لم تكن على هذه الشاكلة.

5-5 أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن ه لا يوجد "توافق عام في الرأي" حول الموضوع، يدعي أصحاب البلاغ ات أن الدولة الطرف لم تشر إلا إلى إحصاءات لاستطلاعات الرأي أجريت في عامي 2005 و2006 وأنها لم تذكر إحصاءات عام 2007، التي تشير إلى اختيار معظم السكان لهذا النوع من الخدمة البديلة الخاصة (نسبة 52 في المائة). وقد اقتبست الحكومة السابقة هذا الرقم واعتمده الحزب السياسي التقدمي (الحزب الديمقراطي المفتوح) كتعليل لرغبته في إدماج الخدمة البديلة الخاصة لمستنكفي الضمير على النحو المشار إليه في الفقرة 4-10 أعلاه. و قد استرشدت الحكومة بآراء اللجنة في قضية يو - بوم يون وميونغ - شوي جن ضد جمهورية كوريا لاتخاذ مثل هذه الخطوة. ومع ذلك، غيرت الحكومة فيما بعد رأيها وبدأت باقتباس استطلاعات سابقة للرأي لدعم رأيها الجديد. وعندما تولى حزب المحافظين (الحزب الوطني الكبير) مقاليد السلطة في عام 2008، قررت وزارة الدفاع الوطني تأجيل الأخذ بمثل هذا النظام الموسع للخدمة البديلة الخاصة .

5-6 ويدعي أصحاب البلاغات أن قيام الدولة الطرف بتطبيق خدمة بديلة لمستنكفي الضمير يعني حماية حقوق الأقليات والمشاركة في مجتمع يقوم على الاندماج والتعددية. ويتضح من السجلات الجنائية لمستنكفي الضمير أنهم يعانون من حرمان اجتماعي واقتصادي على السواء. فمثلاً لا يحق لهم التعيين في مناصب حكومية أو في شركات خاصة.

5-7 ويدعي أصحاب البلاغ ات أن الدولة الطرف ملتزمة بموجب أحكام المادة 18 من العهد، على النحو الذي توضحه آراؤ ها بشأن قضية يو - بوم يون وميونغ - شوي جن ضد جمهورية كوريا بالسماح لمستنكفي الضمير أداء خدمة بديلة. وبما أن هناك أشكال اً متعددة لمثل هذه الخدمة البديلة موجودة بالفعل، فإنه يمكن للدولة الطرف القيام بذلك بمجرد التنازل عن تدريب حمل السلاح لمدة أربعة أسابيع . كما يشير أصحاب البلاغ ات إلى أن المادة 18 تنص على حق لا يمكن تقييده حتى أثناء أوقات الطوارئ ولذلك فإن حجج الدولة الطرف بشأن الأمن القومي هي حجج لا تقوم على أساس.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وفي ظل عدم اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ ات ، فضلاً عن عدم وجود أية أسباب يتعين على اللجنة بموجبها أن تعلن أن البلاغ غير مقبول كلياً أو جزئياً، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بموجب المادة 18 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ ات الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و تشير اللجنة إلى ادعاء أصحاب البلاغ ات بأن حقوقهم بموجب أحكام المادة 18 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود خدمة بديلة للخدمة العسكرية في الدولة الطرف، مما أدى إلى عدم أدائهم واجب الخدمة العسكرية الذي تسبب في ملاحقتهم جنائياً وسجنهم. وتذك ِّ ر اللجنة بما جاء في سوابقها القضائية في حالات مماثلة تتعلق بالدولة الطرف، من أن إدانة أصحاب البلاغ ات والحكم عليهم بالسجن هما بمثابة فرض قيد على قدرتهم على المجاهرة بدينهم أو عقيدتهم وأنه في مثل هذه الحالات لم تثبت الدولة الطرف أن التقييد قيد النظر كان ضرورياً ضمن المقصود من الفقرة 3 من المادة 18 ( ) .

7-3 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكرر في الحالات الراهنة حججها التي قدمتها رداً على بلاغات سابقة ( ) عرضت على اللجنة ولا سيما قضايا الأمن القومي والمساواة بين الخدمة العسكرية والخدمة البديلة وانعدام توافق الرأي الوطني بشأن الموضوع. وترى اللجنة أنها نظرت في الواقع في هذه الحجج في آرائها السابقة ( ) ، وبالتالي ترى أنه ليس هناك ما يدعوها إلى الخروج عن موقفها السابق.

7-4 وتلاحظ اللجنة أن رفض أصحاب البلاغ ات ا لتجنيد لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية هو تعبير مباشر عن عقيدتهم الدينية التي يعتنقو ن ها اعتناقاً أصيلاً وبالتالي فإن إدانة أصحاب البلاغ ات والحكم عليهم بالسجن هو بمثابة فرض قيد على قدرتهم المجاهرة بدينهم أو عقيدتهم . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت في الحالات الراهنة أن القيود موضع النظر كانت ضرورية، ضمن المقصود من الفقرة 3 من المادة 18 ، كما تخلص إلى أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد.

8- و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انت هاك جمهورية كوريا للفقرة 1 من المادة 18 من العهد بالنسبة لكل فرد من بين أصحاب البلاغ ات .

9- وعملاً بأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة ملزمة بتمكين أصحاب البلاغ ات من سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك حقهم في التعويض. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت فيما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، كما أنها تكون قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن توفر سبل انتصاف فعالة وقابل للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث أي انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مطالبة بنشر آراء اللجنة .

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. كما ستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]