اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة ال ثامن ة والتسعون
8 - 26 آ ذ ار / مارس 20 1 0
آراء
البلاغ رقم 1589 /200 7
المقدم من: السيد ة سنوبر غبريانوفا (لا يمثلها محامٍ)
الشخص المدعي أنه ضحية : السيد يوسف غبريانوف، ابن صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: أوزبكستان
تاريخ تقديم البلاغ: 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: ا لقرار الذي اتخذ ه المقرر الخاص بموجب المادة 97، ا لمحال إلى الدولة الطرف في 22 آب/أغسطس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)
CCPR/C/94/D/1598/2007 - قرار بشأن مقبولية البلاغ اعتمد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008
تاريخ اعتماد الآراء: 18 آذار/مارس 2010
الموضوع: محاكمة غير عادلة باللجوء إلى التعذيب أثناء التحقيق الأولي.
المسائل الموضوعية: التعذيب، حق المثول أمام القضاء، المحاكمة غير عادلة.
المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ مستوى إثبات الإدعاء، تقييم الوقائع والأدلة.
مواد العهد: المادة 7 و 9 و10 و14
مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5 ؛ والمادة 2
في 18 آذار/مارس 20 1 0، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1589 /200 7 .
[مرفق]
ال مرفق
آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة ال ثامن ة والتسعون)
بشأن
البلاغ رقم 1589 /200 7 **
المقدم من: السيد ة س نوبر غبر ي انو فا (لا يمثلها محامٍ)
الشخص المدعي أنه ضحية : السيد يوسف غبريانوف، ابن صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: أوزبكستان
تاريخ تقديم البلاغ: 1 5 تشرين الثاني / نوفمبر 200 6 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
تاريخ مقبولية البلاغ: 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 18 آذار / مارس 20 1 0،
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1 5 8 9 /200 7 ، الذي قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد يوسف غبريان وف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1- صاحبة البلاغ هي السيدة سنوبر غبريانوفا، وهي مواطنة أوزبكية، ولدت في عام 1935. وهي تقدم البلاغ بالنيابة عن ا بنها السيد يوسف غبريانوف، وهو أيضاً مواطن أوزبكي، ولد في عام 1963 ويقضي حالياً عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وقّعتها محكمة حمزه المحلية (طشقند) في 10 شباط/فبراير 2005 للاتجار بالمخدرات. وتدّعي صاحبة البلاغ أن ا بنها ضحية انتهاكات أوزباكستان لحقوقه بموجب المادة 7، والمادة 9، والمادة 10، والمادة 12، والفقرات 1 و3(ب) و(د) و( ﻫ ) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ.
الوقائع حسبما قدمتها صاحبة البلاغ
2-1 في 10 شباط/فبراير 2005، أصدرت محكمة حمزة المحلية (طشقند) حكماً بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، مدينة ا بن صاحبة البلاغ بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. وتم التعرف أيضاً على ا بن صاحبة البلاغ بوصفه من ذوي السوابق الخطيرة. وفي 19 نيسان/أبريل 2005، نظرت محكمة مدينة طشقند في القضية المستأنفة وأيدت الحكم. وقد رفضت المحكمة العليا لأوزبكستان ( ) فيما بعد عدة التماسات لإجراء المراجعة القضائية قدّمت بالنيابة عن ابن صاحبة البلاغ.
2-2 وتّدعي صاحبة البلاغ أنه حين ألقي القبض على ا بنها في 11 آب/ أغسطس 2004، تعرض للضرب من ضباط الشرطة لإرغامه على الإقرار بالذنب. ونتيجة لذلك، لحقت به إصابة في أذنه اليسرى وكان لا بد من نقله إلى المستشف ى للحصول على الرعاية. وتدّعي صاحبة البلاغ أن ا بنها أبلغ مدّعياً عاماً بذلك في تاريخ غير محدد، غير أن المدّعي العام تجاهل شكواه. ويتضمن ملفه شهادة طبية مؤرخة 13 آب/أغسطس 2004 من طبيب في قسم علاج الجروح في المستشفى رقم 1 في طشقند، تفيد بأن إصابة الإبن كانت حقاً نتيجة "لإصابة آلية". وطبقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ فإن المحققين قد استبعدوا فيما بعد هذه الشهادة من الملف ( ) .
2-3 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه كان يتعين على المحكمة، في ضوء شكاوى ا بنها المتكررة بشأن استخدام سبلٍ غير مشروعة في التحقيق، أن تأمر بإجراء فحص طبي جديد وأن تتحقق من سبب الإصابة المحدد. بيد أن المحكمة لم تأمر بإجراء أي فحوص إضافية وأعلنت أنها راضية عن شهادة خبير طبي يذكر فيها أن السيد غبريانوف كان يعاني من التهاب مزمن في الأذن، ولكن الفحص أجري في وقت جدّ متأخر ب حيث لا يتيح تحديد ما إذا كان قد ضرب على أذنه. ويدّعى أيضاً بأن المحكمة قبلت بيانات من ضباط الشرطة، تؤكد أن التحقيق أجري وفقاً للقواعد ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القوة ( ) .
2-4 و وفقاً لما تقوله صاحبة البلاغ، فإن محاكمة ابنها غير عادلة وأن الحكم الصادر عليه لا يستند إ لى أساس. وقد اتهم ا بنها ب أ نه باع الهيروين في مناسبات شتى إ لى ثلاثة أفراد مختلفين. وقد أدرجت المسؤولية الجنائية لأولئك الأفراد الثلاثة أيضاً في سياق القضية نفسها؛ ولذلك فإن لديهم مصلحة شخصية في الموضوع ، وكلهم جميعاً من مدمني المخدرات. وذكرت صاحبة البلاغ أن أولئك الأفراد قد جرّموا ا بنها من أجل أن يحدّوا من مسؤوليتهم. ولم يقبض على ا بن صاحبة البلاغ متلبساً بالجرم، ولذا فإن الاتهام الموجه إليه يستند فحسب إلى بيانات كاذبة من أولئك الأفراد الثلاثة وضعت كي يتجنبوا المسؤولية. ولم يقدم أي دليل موضوعي على جرم ا بنها لا أثناء التحقيق الأولي ولا في المحكمة ( ) .
2-5 وادّعي أن حق الدفاع عن ا بن صاحبة البلاغ قد انتهك لأنه لم يمثله محامٍ عقب القبض عليه، على الرغم من طلباته المتكررة. وهكذا فإن إجراءات التحقيق المتعلقة بابن صاحبة البلاغ قد أجريت في غيبة محامٍ. ولم ينظر في عدة طلبات أو التماسات قدمها ا بن صاحبة البلاغ أثناء التحقيق الأولي أو أثناء المحاكمة، الأمر الذي ادّعي أنه جعل من المستحيل إثبات الحقيقة الموضوعية ( ) . ولم يقم المحققون ولا المحاكم باستجواب شخص معيّن يدع ى السيد ترديخوديجايف، كان يمكن أن يؤكد عدم وجود إبنها في مكان الجريمة. وفضلاً عن ذلك، فإن ا بنها لم يحضر جلسة الاستئناف، على الرغم من طلبه المحدّد لهذا الغرض ( ) .
2-6 وتدّعي صاحبة البلاغ أن محاميِّ ا بنها تصرفوا بطريقة سلبية. ومن هنا فإن المحامين لم يطلبوا إثبات مدى تعاطي المخدرات للأشخاص الثلاثة الآخرين المتهمين مع ابنها. كما أنهم لم يقدّموا إلى المحكمة تقييم خبير للإصابة التي لحقت بإذن إبنها اليسرى، ولم يطلبوا إجراء فحص جديد لإصابته.
2-7 وطبقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، فلم يجر استجواب ابنها من قبل مدعٍ عامٍ فيما يتعلق بوضعه في الحبس، انتهاكاً للمادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية لأوزبكستان؛ غير أن المحقق قد أعدّ سلفاً محضراً للاستجواب بين ابنها ومدعٍ عامٍ.
2-8 وفي 12 آب/أغسطس 2004. أدّعي أن ضباط الشرطة اقتطعوا الجيوب من سروال ابنها قبل إغلاقها وإرسالها للتحليل. وتدّعي صاحبة البلاغ أنه لم يكن هناك وجود لأي شهود أثناء اتخاذ هذا الإجراء، مما يجعله غير مشروع. وقد أغفلت المحكمة أيضاً النظر في هذا الأمر.
2-9 ويقال إن المحققين قد أجروا تفتيشاً لشقة السيد غبريانوف وأنهم وجدوا 0.11 غ رام من الهيروين هناك. وتدّعي صاحبة البلاغ أنه وفقاً لما قاله ابنها فإن ضباط الشرطة أنفسهم هم الذين وضعوا المخدرات المعنية وخبأوها في الشقة. وحين عثر على المخدرات، فإن الضباط جعلوا جميع الشهود يغادرون الغرفة. وتدفع صاحبة البلاغ بأن هذا يفسر السبب في رفض المحقق أن يأمر بإجراء تحليل لمقارنة المخدرات التي عثر عليها في شقة ابنها مع المخدرات التي عثر عليها في شقة أحد المتهمين مع ابنها.
2-10 وتدّعي صاحبة البلاغ أن أحد ضباط الشرطة طلب، أثناء التحقيق الأولي، الحصول على ألف من دولارات الولايات المتحدة مقابل وعد بإغلاق القضية، وهو عرض رفضه ا بنها.
2-11 وأخيراً، تطعن صاحبة البلاغ في نتائج فحص تكميلي لخبير للهيروين المضبوط (أجري في 30 آب/أغسطس 2004)، ودفعت بأن هذا الفحص لا يمكن أن يكون قد حدث لأن المخدرات المضبوطة كان ينبغي أن تكون قد استخدمت كلها بالفعل أثناء التحليلات التي أجريت في 12 و13 آب/أغسطس 2004.
الشكوى
3-1 وتدّعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاك لحقوقه بموجب المادتين 7 و10، حيث إ نه تعرض للضرب من ضباط الشرطة أثناء القبض عليه. وقد تجاهل المدعي العام شكاوى ابنها في هذا الصدد، ولم تأمر المحكمة بإجراء فحص طبي للتحقق من ا دّعائه.
3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية انتهاكات للمادة 9، حيث أنه لم يمثل، بعد اعتقاله، أمام قاضٍ أو أي موظف آخر مخوّلٍ بموجب القانون ب ممارسة السلطة القضائية.
3-3 وتدعي صاحبة البلاغ، دون تقديم مزيد من المعلومات، أن ابنها ضحية انتهاك حقوقه بموجب المادة 12 من العهد.
3-4 وتدفع السيدة غبريانوفا بأن محاكمة ابنها لا تستوفي متطلبات العدالة بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وأن الحكم الصادر عليه لا يستند إلى أساس.
3-5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن حقوق ابنها بموجب الفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14 قد انتهكت، حيث إ نه لم يكن هناك من يمثله بعد إلقاء القبض عليه على الرغم من طلبه لذلك ، وأنه لم يسمح له بحضور جلسة الاستئناف لقضيته.
3-6 وتدّعي صاحبة البلاغ أخيراً أن حقوق ابنها بموجب الفقرة 3( ﻫ ) من المادة 14 قد انتهكت، نظراً لتجاهل طلبات مختلفة قدّمت بالنيابة عنه أثناء التحقيق وفي المحكمة، وخاصة لأن المحققين لم يجرو ا كما لم تجري المحكمة استجواباً لشاهد كان يمكن أن يثبت صحة دفاع ابن صاحبة البلاغ بعدم وجوده في مكان الجريمة.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أشارت الدولة الطرف إلى أن محكمة حمزة المحلية خلصت، في 10 شباط/ فبراير 2005، إلى أن السيد غبريانوف م ذنب بانتهاك المادة 275 من القانون الجنائي لأوزبكستان (انتاج أ و شراء أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة، وغيرها من الأنشطة المتصلة بها، بهدف بيعها) وأصدرت حكماً بسجنه لمدة 10 سنوات، بوصفه مجرماً ذا سوابق خطيرة. وأيّدت محكمة مدينة طشقند هذا الحكم المستأنف في 19 نيسان/أبريل 2005. ولاحظت الدولة الطرف أن السيد غبريانوف لم يستنفد جميع سبل الانصاف المحلية المتاحة، حيث إ ن المحكمة العليا لأوزبكستان لم تنظر في قضيته بموجب إجراءات المراجعة القضائية. ومن هنا فإن الدولة الطرف تطلب إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ.
4-2 وتؤكد الدولة الطرف، دون تقديم أي تفاصيل، أنه ليس هناك في ادعاءات صاحبة البلاغ المتصلة بإجراء تحقيق أو المحاكمة ما يستند إلى أساس.
القرار بشأن المقبولية
5-1 نظرت اللجنة أثناء دورتها الرابعة والتسعين، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2008، في مقبولية البلاغ. ولاحظت طعن الدولة الطرف في المقبولية على أساس أن المحكمة العليا لأوزبكستان لم تنظر في القضية بموجب إجراء المراجعة القضائية. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً بشأن فعالية هذه الإجراءات واقتصرت على الإشارة إلى أنها مكفولة بموجب القانون. وارتأت اللجنة أنه حتى إذا كانت سُبُل الانتصاف هذه يمكن أن تكون فعالة في بعض الحالات، فإنه لا يمكن إجراء هذه المراجعات إلا بموافقة صريحة من رئيس المحكمة العليا أو نواب رئيسها، الذين يملكون بالتالي السلطة التقديرية على إحالة قضية أو عدم إحالتها إلى المحكمة، في حين أن الشخص المُدان الذي يدعي أن حقوقه قد انتُهكَت لا يمكنه أن يستهل هذه المراجعة بصورة مباشرة.
5-2 ولاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ، في هذه القضية، قدمت نسخاً من عدة رسائل ترفض طلباتها بإجراء مراجعة قضائية في قضية ابنها. وقد وقَّع رسائل الرفض هذه رئيس المحكمة العليا أو نواب رئيسها؛ وبالتالي فإن كَون الشعبة الجنائية للمحكمة العليا أو المحكمة العليا بكامل هيئتها أو رئاسة المحكمة العليا لم تنظر في قضية ابن صاحبة البلاغ لا يمكن أن يُعزى إطلاقاً إلى صاحبة البلاغ. ولاحظت اللجنة أيضاً أن قانون المحاكم في الدولة الطرف يبين أنه، بجانب المراجعات التي تُجريها غرف المحكمة العليا، يجوز لرئاسة المحكمة العليا أو للمحكمة بكامل هيئتها أن تنظر أيضاً في تلك القضايا. وترى اللجنة أن هذا يوضح أن سُبُل الانتصاف المعنية ليست سارية عموماً بل تظل تقديرية واستثنائية. وعليه ارتأت اللجنة أنه ليس هناك ما يحول بينها وبين دراسة البلاغ الحالي بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
5-3 ولاحظت اللجنة كذلك ادعاء صاحبة البلاغ بأن حقوق ابنها بموجب المادة 12 من العهد قد انتُهِكَت، دون تقديم أية معلومات دعماً لذلك الادعاء. وفي غيبة أية معلومات أخرى ذات صلة، فإنها ترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا الصدد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
5-4 ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ التي تُثير مسائل بموجب المادة 7، والمادة 9، والمادة 10، والفقرتين 1 و3(ب) و(د) و( ﻫ ) من المادة 14 من العهد تستند إلى حُجج كافية لأغراض المقبولية، وأنه ينبغي للجنة أن تنظر في ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بهذه الأحكام من حيث الأسس الموضوعية.
ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية
6-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية بمذكرة شفوية مؤرخة 6 آذار/مارس 2009. وهي تشير إلى وقائع القضية: في 10 شباط/فبراير 2005، خَلُصت محكمة خامزنسك المحلية في طشقند إلى أن السيد غبريانوف ا رتكب جريمة بيع مواد مُخدِّرة بصورة غير مشروعة وبكمية كبيرة، وأصدرت عليه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد أيدت محكمة مدينة طشقند هذا الحكم المستأنف، في 19 نيسان/أبريل 2005. وخَلُصت المحكمة أيضاً إلى أن السيد غبريانوف مُجرم ذي سوابق جدّ خطرة.
6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بالنظر إلى أن محكمة مدينة طشقند قد نظرت في البدء في استئناف السيد غبريانوف في غيبة الضحية، فإن رئاسة محكمة مدينة طشقند قد نقضت، في 30 كانون الثاني/يناير 2008، قرار الاستئناف الصادر في 19 نيسان/أبريل 2005. وعَقِب النظر في استئناف جديد للقضية، في 11 آذار/مارس 2008، أيدت محكمة مدينة طشقند الحكم الصادر على السيد غبريانوف في 10 شباط/فبراير 2005.
6-3 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا البلاغ ليس لها أي أساس. وقد قُبِضَ على السيد غبريانوف في 11 آب/أغسطس 2004. وبعد القبض عليه، فتش ضباط البوليس جيوب سرواله، في حضور شهود رسميين. وقد سجَّل الحاضرون هذا الإجراء المتعلق بالتحقيق ووقعوا عليه على النحو الواجب. وأثبت فحص كيميائي للأدلة الجنائية أُجري في 30 آب/أغسطس 2004 أن الجيوب المنزوعة كَشفت عن وجود آثار للهيروين.
6-4 وتدفع الدولة الطرف أنه نظراً لظروف الاستعجال، فإن تفتيش منزل السيد غبريانوف في 13 آب/أغسطس 2004 قد أُجري دون موافقة مسبقة لمدعٍ عامٍ. على أن المدعي العام قد أُبلغ على النحو الواجب، وفقاً للقانون الساري (المادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية) بالتفتيش المشار إليه. ولم يُبلَّغ الشهود الرسميون الحاضرون عن وقوع أي مخالفات وأيدوا صحة مضمون السجلات الرسمية التي وُضِعَت فيما يتعلق بنتيجة التفتيش. وخلال التفتيش، اكتشف ضباط الشرطة حزمة صغيرة ظهر فيما بعد أنها تحوي 0.11 غ رام من الهيروين.
6-5 ووفقاً لما تقوله الدولة الطرف، فإن حقوق السيد غبريانوف الدستورية، منذ لحظة القبض عليه، قد حَظيت بالاحترام الكامل، وانتُدِبَ له محامٍ بحكم المنصب، وأُبلغ أقاربه بالقبض عليه.
6-6 وفي 12 آب/أغسطس 2004، جرى استجواب السيد غبريانوف بوصفه مشبوهاً في حضور محامٍ، هو السيد سادير ي سليموف. ولم يشكو السيد غبريانوف من أعمال غير قانونية من جانب المحققين. وطوال التحقيق الأولي، طلب السيد غبريانوف في عدد من المناسبات استبدال محاميه. ولهذا السبب، تغيَّر محاموه عدة مرات. وعلى أية حال، فإن حقوقه الإجرائية قد حظيت دوماً بالحماية، حسبما يقتضي القانون.
6-7 وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً لنتيجة الفحص الطبي الشرعي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004، سعى السيد غبريانوف للحصول على المساعدة الطبية بشأن أذنه اليسرى في 13 آب/أغسطس 2004. وتبين في تلك المناسبة أنه يعاني من التهاب مزمن في الأذن، لم يكن السبب منه أي أعمال إكراه بدني. ولم يتبين وجود أي إصابات في جسده في ذلك الوقت. وعند استجواب خبير في مكتب فحوص الطب الشرعي في المحكمة حول هذا الموضوع، فسر الخبير الأمر بأن السيد غبريانوف اشتكى بشأن أذنه في 13 آب/أغسطس 2004 واكتشف حينذاك إصابته بالالتهاب المزمن. ووفقاً لما قاله الخبير، فإن فترة الحضانة قبل ظهور هذه الأمراض تبلغ حوالي شهر واحد، أي أن مرض المدعى أنه ضحية بدأ قبل القبض عليه.
6-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ أن ضابط شرطة عرض إغلاق القضية الجنائية ضد السيد غبريانوف مقابل ألف من دولارات الولايات المتحدة، تؤكد الدولة الطرف أن محققاً بحث هذه الادعاءات في ذلك الوقت وتبين أن لا أساس لها من الصحة (بقرار رسمي مؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2004).
6-9 وتدفع الدولة الطرف أخيراً بأن الادعاء بأن جرم السيد غبريانوف لم يثبت إلا على أساس شهادة ثلاثة أفراد كان قد باع لهم مخدرات ليس له أساس من الصحة. وتذكر الدولة الطرف أنه إضافة إلى شهادات الأفراد الثلاثة المشار إليهم، فإن جُرم السيد غبريانوف قد أثبت أيضاً على أساس أقوال شهود آخرين، مثل السيدة ستاريكوفا، والسيدة رادسلوفا، والسيدة عماروا. وقد أثبت هؤلاء الشهود شهادتهم في استجواب مع السيد غبريانوف. وأُثبت جرمه أيضاً على أساس النتائج التي توصل إليها خبراء الطب الشرعي، والأدلة المادية وغيرها من الأدلة الموضوعية والمساندة التي قررت المحاكم مقبوليتها.
تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
7-1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها في 3 نيسان/أبريل 2009. وهي تعيد تأكيد ا دّعاءاتها السابقة. وتدفع، بصفة خاصة، بأن تأكيد الدولة الطرف أ ن ابنها كان ضالعاً في الاتجار بالمخدرات ليس له أساس من الصحة. وفي رأيها أن الاتهام الموجه إلى ابنها يستند إلى شهادات أفراد من مدمني المخدرات سابقاً أو حالياً. ومن مصلحة هؤلاء الأفراد تجريم ابنها، من أجل تجنب إشراكهم في المسؤولية. ووفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ فإن جميع الشكاوى في هذا الصدد قد لقيت تجاهلاً من السلطات في حين أُيّد الحكم الصادر على ابنها.
7-2 وتذكّر صاحبة البلاغ كذلك بأنه حين ألقي القبض على ابنها في 11 آب/ أغسطس 2004، في منزل باتسكيخ، كان هناك ثلاثة أفراد آخرون حاضرين، من بينهم سيدة. ولم يجر قط استجواب هؤلاء الأفراد أثناء التحقيق الأولي؛ ويرجع هذا، وفقاً لما ذكرته صاحبة البلاغ، إلى أن باتسكيخ قد أدار في واقع الأمر ماخوراً في منزله، وأنه سمى السيد غبريانوف بائعاً للمخدرات كيما يتجنب الاتهام. وحتى لو كان لدى ابن صاحبة البلاغ دليل على عدم وجوده في مكان الجريمة، فإن المحققين قد استجوبوا شاهداً كان يمكنه أن يؤكد ذلك بعد شهرين ونصف فحسب.
7-3 وتؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن تفتيش جيوب سروال ابنها وقطعها قد جرى في غيبة شهود رسميين. وتشير صاحبة البلاغ أيضا إلى ادّعاءاتها بأنه أثناء اكتشاف 0.11 غ رام من الهيروين في منزل ابنها، فإن الشهود الرسميين لم يكونوا حاضرين حيث إ نه طلب إليهم مغادرة المكان.
7-4 وتكرر صاحبة البلاغ ا دّعاءها بأنه لم يكن هناك محامٍ حاضراً في المراحل الأولية للتحقيق، على الرغم من طلبات ابنها المتكررة لهذا الغرض. وتؤكد من جديد أنه كان لا بد، فيما بعد، من تغيير محاميي ابنها لأنه فرض عليهم ضغط أثناء التحقيق ولم يكن بوسعهم أداء واجباتهم بصورة كاملة.
7-5 وتختتم صاحبة البلاغ أقوالها بإعادة تأكيد أن القضية الجنائية لا تتضمن أي دليل مباشر على جرم ابنها، وأن النظر في استئناف ابنها لقضيته من جانب محكمة مدينة طشقند في 11 آذار/مارس 2008 قد جرى بطريقة شكلية، حيث لم يستجوب ابنها، كما لم يكن السيد باتسكيخ أو أي شهود آخرين حاضرين في المحكمة.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في الأسس الموضوعية
8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، حسبما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
8-2 وتلاحظ اللجنة ا دّعاءات صاحبة البلاغ بأن ابنها تعرض للضرب من جانب ضباط الشرطة في محاولة لإرغامه على الاعتراف بالجرم (انظر الفقرتين 2-2 و2-3 أعلاه). وتؤكد صاحبة البلاغ بوجه خاص، في معرض إثبات ادعاءاتها، أن ابنها قد تعرض للضرب في رأسه، عقب القبض عليه بوقت قصير، إلى حدّ إلحاق إصابة بأذنه اليسرى والاضطرار إلى نقله إلى عنبر طوارئ في أحد المستشفيات. وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن المحققين، فيما بعد، استبعدوا محضراً رسمياً يؤكد ذلك من الملف الجنائي لابنها. ووفقاً لما تقوله، فإن السلطات لم تعالج بصورة سليمة شكاوى ابنها المتعددة بشأن هذه المسألة، سواء أثناء التحقيق الأولي أو في المحكمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً دفع الدولة الطرف بأن السيد غبريانوف كان يعاني في واقع الأمر من مسائل صحية وأن مشاكل أذنه ليست لها صلة بوسائل الإكراه البدني وأنها بدأت في الواقع قبل إلقاء القبض عليه، حسبما أثبت في المحكمة خبير طبي. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف بأن هذه الإدعاءات قد نظرت فيها المحاكم وتبيّن أنها ليس لها أساس من الصحة.
8-3 وتذكّر اللجنة بأنه متى قدمت شكوى بشأن سوء المعاملة انتهاكاً للمادة 7 يجب قيام الدولة الطرف بالتحقيق بصورة عاجلة ومحايدة ( ) . وترى اللجنة أن الوقائع حسبما قدّمت لا توضح أن السلطات المختصة للدولة الطرف قد أولت الاعتبار الواجب والكافي لشكاوى المدّعي أنه ضحية من سوء المعاملة سواء أثناء التحقيق الأولي أو في المحكمة. وفي هذه الظروف، وفي غيبة ردٍ كافٍ من الدولة الطرف على الادّعاءات المحدّدة لصاحبة البلاغ، فإن اللجنة تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تعدّ انتهاكاً لحقوق ابن صاحبة البلاغ بموجب المادة 7 من العهد. وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى اللجنة أنه ليس من الضروري أن تعالج على حدة ا دّعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 10 من العهد.
8-4 وادّعت صاحبة البلاغ كذلك أنه بعد القبض على ابنها في 11 آب/ أغسطس 2004 فإنه لم يمثل أبداً أمام محكمة أو مسؤول آخر مخوّل قانون اً ب ممارسة السلطة القضائية من أجل التحقق من قانونية احتجازه ووضعه في الحبس الاحتياطي، انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادّعاء المحدّد. وتلاحظ كذلك، من الوثائق المدرجة في الملف، أنه يبدو أن القرار بوضع السيد غبريانوف في الحبس قد أيّده مدعٍ عامٍ، وإن كان لم يحدّد لذلك تاريخ دقيق. على أن اللجنة تشير ( ) إلى أن الفقرة 3 من المادة 9 تكفل للمعتقل بتهمة جنائية الحق في السيطرة القضائية على احتجازه. ومن الأمور الملازمة لممارسة السلطة القضائية ممارسة صحيحة أن تكون هذه الممارسة من قبل سلطة مستقلة وموضوعية ومحايدة فيما يتصل بالقضايا التي يجري تناولها. واللجنة ليست مقتنعة، في ظروف هذه القضية، بأن المدّعي العام يمكن أن يوصف بأنه الجهة التي تتميز بالموضوعية والحيدة المؤسس ي تين اللازمتين لكي يعتبر "موظفاً مخوّلاً صلاحية ممارسة السلطة القضائية" بمعنى الفقرة 3 من المادة 10. ولذلك فإن اللجنة تخلص إلى أنه حدث انتهاك لهذا الحكم من العهد.
8-5 وتلاحظ اللجنة كذلك شتى ادعاءات صاحبة البلاغ بانتهاكات لحقوق ابنها بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، وأن محاكمته كانت مشوبة بالتحيز والحكم الصادر عليه لا يستند إلى أساس. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تفند هذه الادعاءات بصورة محددة، بل تؤكد بعبارات عامة أن جُرم المُدعى أنه ضحية قد اثبت على النحو الواجب استناداً إلى عدد وفير من الشهادات المعززة وغيرها من الأدلة، وأن الحقوق الإجرائية للمُدعى أنه ضحية قد روعيت في جميع المراحل. وفي غيبة أية معلومات أخرى ذات صلة بشأن الملف، فإن اللجنة ترى أن الوقائع حسبما قُدِّمت لا توفر الأساس اللازم لتبين حدوث انتهاك لحقوق السيد غبريانوف بموجب هذا الحكم من أحكام العهد.
8-6 وادعت صاحبة البلاغ أيضاً انتهاك حقوق ابنها بموجب الفقرة 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد. ودفعت الدولة الطرف بأن السيد غبريانوف قد انتدب له محامٍ بحكم المنصب منذ لحظة القبض عليه وأنه اضطر فيما بعد إلى تغيير محاميه في عدد من المناسبات، بناءً على طلبه. ولم تدحض صاحبة البلاغ هذه الادعاءات على نحو محدد بل ردت عليها، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل ، بأن محامي ابنها غيروا لأن التحقيق فرض عليهم ضغطاً. ولهذه الظروف، وفي ضوء التناقضات التي تشوب الوثائق المقدمة من الأطراف، وفي غيبة معلومات أخرى ذات صلة بشأن الملف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع حسبما قُدِّمت لا توفر الأساس اللازم لتبين حدوث انتهاك لحقوق السيدة غبريانوف بموجب هذه الأحكام من العهد.
8-7 وتذرعت صاحبة البلاغ أخيراً، بعبارات عامة، بحدوث انتهاك لحقوق ابنها بموجب الفقرة 3( ﻫ ) من المادة 14 من العهد، حيث إ ن شاهداً كان يمكنه أن يثبت عدم وجود ابنها في مكان الجريمة لم يُستجوب، وأن المحاكم لم تستدع شهوداً آخرين أو تأمر بإجراء تحليلات إضافية لخبراء، وما شاكل ذلك . على أن اللجنة تخلص، في غيبة أية معلومات أخرى ذات صلة، إلى أن الوقائع حسبما قدمت لا توفر الأساس اللازم لتبين حدوث انتهاك لحقوق السيد غبريانوف بموجب هذا الحكم من أحكام العهد.
9- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك حقوق السيد غبريانوف بموجب المادة 7 والفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
10- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد غبريانوف، بما في ذلك تقديم التعويض المناسب وبد ء ومواصلة الإجراءات الجنائية لتحديد المسؤولية عن سوء معاملة السيد غبريانوف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بتفادي وق وع انتهاكات مماثلة في المستقبل.
11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالٍ وواجب النفاذ في حال التثبت من حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.
[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]