الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1232/2003

Distr.: Restricted *

10 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغ رقم 1232/2003

المقدم من: أوليغ بوستوفالوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ : 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 (لم يصدر في شكل وثيقة(

تاريخ اعتماد الآراء: 23 آذار/مارس 2010

الموضوع: انتهاكات إجراءات جنائية وأوضاع السجون

المسائل الإجرائية: ع ـ دم دعم الادعاءات بأدلة، واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: إدعاءات إساءة المعاملة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في المساعدة القانونية، والحق في استجواب الشه ـ ود، وحق الفرد في أن يُعامل بإنسانية وأن تُحترم كرامته.

مواد العهد: 2(3)؛ و7؛ و9(1)؛ و9(3)؛ و10؛ و14(1)؛ و14(2)؛ و14(3)(ب)؛ و14(3)(د)؛ و14(3)(ﻫ)؛ و14(3)(ز).

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

في 23 آذار/مارس 2010، اعتم ـ دت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1232/2003.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1232/2003 **

المقدم من: أوليغ بوستوفالوف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1232/2003، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد أوليغ بوستوفالوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآ راء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو أوليغ بوستوفالوف ، وهو من مواليد عام 1963، ويقضي حالياً عقوبة سجن في الاتحاد الروسي. ويدعي صاحب البلاغ انتهاك الاتحاد الروسي الفقرة 3 من المادة 2 ؛ والمادة 7 ؛ والفقرتين 1 و3 من المادة 9 ؛ والمادة 10 ؛ والفقرات 1 و2 و3((ب) و(د) و( ﻫ ) و(ز)) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الط ـ رف في 1 كانون الثاني/يناير 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

بيان الوقائع

2-1 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000، حكمت محكمة مدينة موسكو على صاحب البلاغ بالسجن 24 سنة و3 أشهر بتهم الشروع في القتل والاغتصاب والسرقة وجرائم أخرى حدثت في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و شباط/فبراير 2000. وفي 27 آذار/مارس 2001، أيد المجلس القضائي للمحكمة العليا، بوصفه هيئة للنقض، قرار محكمة مدينة موسكو.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ حدوث عدة انتهاكات إجرائية خلال توقيفه (في 5 شباط/ فبراير 2000) واحتجازه رهن المحاكمة. ويدعي أن توقيفه كان غير قانوني ولا أساس له سوى "خطورة التهم والخطر الذي كان يشكله". ولم يُعلم صاحب البلاغ بكيفية استئناف القرارات المتعلقة بتوقيفه واحتجازه. ويُدّعى أنه تعرض للضرب والتعذيب الشديدين على أيدي رجال الشرطة في إدارة شرطة بتروفسكا 38، بغية حمله على الاعتراف بذنبه. ويدّعى أن رجال الشرطة غطوا رأسه بأكياس بلاستيكية وأجبروه على تناول مؤثرات عقلية. ويدعي أنه أغمي عليه وكاد أن يموت. وكان ينزف من رأسه ومن كامل جسده. وهكذا أُجبر على أن يشهد ضد نفسه . ويُدّعى أن طبيعة ما تعرض له من ضرب تأكدت في مذكرة طبية صادرة عن طبيب في مركز سايزو -1 للاحتجاز رهن المحاكمة. ويدعي صاحب البلاغ أن تعذيبه سُج ِّ ل على شريط فيديو أُتلف بعد ذلك. وبسبب تردي حالته البدنية نتيجة للتعذيب، لم يمثُل أمام النائب العام الذي أذن باحتجازه. ويُدّعى أنه حُرم من الاتصال بمحام طيلة الأيام الثلاثة التي أعقبت توقيفه. ويُدّعى أن صاحب البلاغ أصر ّ ، في طعونه أمام محاكم الدرجات الأعلى ، على عدم ضلوعه في الجرائم التي أُدين بسببها وعلى أنه اعترف بالذنب نتيجة للتعذيب.

2-3 ويدّعي صاحب البلاغ أن نتيجة عرضه على الشهود للتعرف على هوية الجاني قد زو ِّ رت وأنه مُنع من الاتصال بمحام في أثناء ذلك. ويدعي أن السمات الخلقية التي أشار إليها الضحايا والشهود لا تنطبق عليه. ويدّعي أنه لم يستطع مقابلة محاميه و من ثم لم يستفد من المساعدة القانونية خلال عرضه في طابور التعرف على الهوية.

2-4 ويدّعي صاحب البلاغ حدوث عدد من المخالفات أثناء محاكمته. فقد رُفضت جميع طلباته استدعاء خبراء وشهود آخرين. ففي وقت وقوع الجرائم في موسكو، كان هو ، في واقع الأمر، في أوليانوفسك . ولإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة، طلب استدعاء شاهد من أوليانوفسك ، لكن طلبه رُفض. ويُدّعى أيضاً أن استنتاجات الخبراء لم تخل من تناقضات. فعلى سبيل المثال، استنتج أحد الخبراء أن أداة الجريمة كانت سلاحاً نارياً، في حين استنتج الآخر عكس ذلك. ويُدّعى أن صاحب البلاغ أخرج من قاعة المحكمة بطلب من أحد الشهود، رغم اعتراضاته، كما يدّعي أن أحد القضاة أوقفه عن الإدلاء بمداخلة . ويدّعي أنه طلب الخضوع لفحص طبي لإثبات عجزه عن الإنجاب لأسباب طبية، بما أن إحدى ضحايا الاغتصاب قد حملت. ورُفض هذا الطلب أيضاً. واشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة أيضاً تعرضه للتعذيب خلال استجوابه، مدّعياً أن ذلك مدون في سجلات التحقيق، غير أن المحكمة لم تنظر في ادعاءاته.

2-5 وفي بداية المحاكمة، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة تغيير محاميه، الذي كان يُفترض أن يعمل من دون مقابل لكنه طلب إليه مبلغ 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة للترافع في قضيته. ورفضت المحكمة هذا الطلب. ويفيد صاحب البلاغ بأن الفقرة 7 من المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية يمنع رفض المحكمة طلباً لتغيير المحامي في حال اختلاف المتهم معه في الرأي . ثم طلب صاحب البلاغ أن تمثله أخته عملاً با لفقرة 6(أ) من المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن هذا الطلب رُفض أيضاً.

2-6 ويدّعي صاحب البلاغ أن بعض الصحف نشرت معلومات شخصية عنه، مثل اسمه وسنه وعنوانه، إضافة إلى التهم المنسوبة إليه حتى قبل بدء محاكمته. ويدّعي أن المعلومات المتعلقة به شُوِّهت عمداً: فقد جاء فيها أنه سبق ت إدانته في قضية اغتصاب وأنه مهوو س جنسياً وموظف سابق في الشرطة.

الشكوى

3- يدع ي صاحب البلاغ أن الوقائع الوارد بيانها أعلاه تكشف عن انتهاك الاتحاد الروسي للفقرة 3 من المادة 2 ؛ والمادة 7 ؛ والفقرتين 1 و3 من المادة 9 ؛ والمادة 10 ؛ والفقرات 1 و2 و3((ب) و(د) و( ﻫ ) و(ز)) من المادة 14 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4- في 24 آذار/مارس 2004، أفادت الدولة الطرف بوجوب الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتفيد بأن المحكمة العليا استلمت من صاحب البلاغ شكوى في إطار إجراء المراجعة الرقابية، وقد تضمنت هذه الشكوى الحجج ذاتها الواردة في هذا البلاغ. وتنظر المحكمة العليا في مباشرة مراجعة رقابية وفي إحالة الشكوى إلى رئاسة المحكمة العليا طبقاً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- في 17 أيار/مايو 2004، أفاد صاحب البلاغ بأن شكواه أُرسلت إلى المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة الرقابية بعد تلقيه إخطاراً من اللجنة تعلمه فيه بتسجيل هذه القضية. وقد طلب إلى المحكمة العليا موافاته برد كي يحيله إلى اللجنة. وفي 21 نيسان/أبريل 2004، قررت رئاسة المحكمة العليا رفض شكواه في إطار المراجعة الرقابية، لكنها خفضت عقوبته في الوقت نفسه إلى السجن 22 سنة و3 أشهر، عقب بدء نفاذ القانون الجنائي الجديد.

الملاحظات الإضافية الواردة من الطرفين

6-1 يرد فيما يلي ملخص ملاحظات الطرفين الإضافية على القضية بحسب الموضوع:

ادعاءات إساءة المعاملة في مرحلة الاستجواب

6-2 يدّعي صاحب البلاغ أن قرار رئاسة المحكمة العليا الصادر في 21 نيسان/أبريل 2004 سلّم بما لحقه من إصابات بدنية، لكنه اعتبر أنها حد ثت خلال إلقاء القبض عليه. ويصر صاح ب البلاغ على أن إصاباته نجمت عما تعرض له من تعذيب على أيدي أفراد الشرطة خلال استجوابه. ويدّعي أن المحكمة والنيابة العامة تجاهلتا شكاواه المتعلقة بالتعذيب. ويقول إن ه ليس ت لديه نسخ من رد المحكمة والنيابة مدّعياً عدم تسليمه تلك النسخ. فلم يُطلب إليه سوى ال توقيع علي ها. كما أنه في البداية لم يحصل على نسخة من الرسالة التي وجهها إلى إدارة سايزو -1، حيث قضى 10 أيام بعد تعرضه للضرب على أيدي أفراد الشرطة في بتروفسكا 38. وقد شرح في رسالته أن الشرطة أساءت معاملته. غير أن صاحب البلاغ قدم إلى اللجنة في خطاب لاحق نسخة من تلك الرسالة. ويدّعي صاحب البلاغ أيضاً أنه لم يُسلَّم نسخة من التقرير الطبي الذي يؤكد ادعاءات تعذيبه.

6-3 وادّعت الدولة الطرف بهذا الخصوص أن القاعدة الداخلية رقم 205 الصادرة عن وزارة العدل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 200 5 تنص على أن المدانين لا يحق لهم أن يطلبوا إلى إدارات المؤسسات الإصلاحية نسخاً من وثائق محفوظة في ملفاتهم الشخصية. إذ يقتصر هذا الحق على المشتبه فيهم وعلى المتهمين طبقاً للقاعدة رقم 189 الصادرة عن وزارة العدل في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005. غير أن الدولة الطرف أقرت في خطاب لاحق بأن عدم تزويد صاحب البلاغ بنسخة من رسالته أمر مخالف للقانون وبأن نيابة أوليانوفسك أُمرت باتخاذ إجراءات في هذا الصدد. وقدمت الدولة الطرف أيضاً نسخة من المذكرة الطبية التي تؤكد أن صاحب البلاغ كان يعاني إصابات جسدية في 12 شباط/فبراير 2000، وهو يوم وصوله إلى مركز الاحتجاز. وهي تدّعي أن صاحب البلاغ لم يطلب أبداً نسخة من هذه المذكرة الطبية.

ا لا دعاءات ب حدوث مخالفات إجرائية

6-4 يفيد صاحب البلاغ بأن قرار رئاسة المحكمة العليا يؤكد ما يدعيه من أنه طلب تغيير محاميه في بداية المحاكمة لكن طلبه رُفض لاعتباره غير مبرر. ويدّعي أنه طلب هذا التغيير لأن المحامي طلب أتعاباً لا تستطيع أسرته دفعها. ويدّعي أن القرار أكد أيضاً أنه عُرض في طابور التعرف على الهوية في غياب محام، لكنه أفاد بأن صاحب البلاغ لم يطلب الاستعانة بمحام. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه طلب في الواقع الاستعانة بمحام في جميع مراحل الإجراءات وفور توقيفه ولم يكن مصحوباً بمحام لدى إجراء الفحص الطبي الأولي المتعلق بقدرته على ممارسة الجنس. وقد أُحيلت شكاواه المعروضة على مكتب الرئيس إلى النيابة العامة التي اكتفت بالرد في رسالة عادية. ويُشير إلى أن القاضي طلب إليه في أثناء المحاكمة أن يغادر القاعة خلال الاستماع لشهادة إحدى الضحايا. ولم يُعلم لدى عودته بمحتوى تلك الشهادة ولم يتسن له استجواب الضحية.

6-5 ويضيف صاحب البلاغ أن قرار رئاسة المحكمة العليا لم يتصد، على غرار القرارات القضائية الأخرى، لمسألة عجزه عن الإنجاب. كما أغفل الإشارة إلى رفض السلطات طلباته المتعددة بخصوص استدعاء شاهد باستطاعته تأكيد أنه لم يكن في موسكو وقت حدوث الجرائم. وتجاهل القرار أيضاً تصريحاته بأنه أُجبر على الاعتراف بذنبه وأنه طلب إلى المحكمة تزويده بمساعدة قانونية. ويضيف أنه لم يعترف بالذنب في تهمة الاغتصاب، وألاّ وجود لأدلة تثبت إدانته، وأنه لم يكن يحمل سلاحاً. ويُدّعى أن إحدى ضحايا الاغتصاب قالت إ ن من اعتدى عليها كان أقصر منها قامة، في حين أن صاحب البلاغ أطول من تلك الضحية بثمانية سنتيمترات. ويقدّم صاحب البلاغ تفاصيل عما ذكره الضحايا والشهود من سمات خلقية وملابسات في كل اعتداء. ويزعم أن عملية التعرّف خلت من النزاهة بما أن الشهود والضحايا أُطلعوا على صورته سلفاً.

6-6 وتكتفي الدولة الطرف بالقول إن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص مخالفات الإجراءات الجنائية خلال محاكمته واستئنافه، بما في ذلك انتهاك حقه في الاستعانة بمحام، هي ادعاءات واهية .

ا لا دعاءات بالمعاملة اللاإنساني ة في السجن

‘1‘ حق الحصول على الغذاء

6-7 يدّعي صاحب البلاغ أن الأطعمة والنقود التي أرسلتها أسرت ـ ه في 24 آب/ أغسطس 2004 لم تسلم إليه في السجن، في حين لم يستلم الطعام الذي أرسلته إليه أسرته في 18 كانون الثاني/يناير 2005 بمناسبة عيد ميلاده إلا في 27 كانون الثاني/يناير 2005. ويدّعي أن إدارة السجن تعمدت ذلك وتسببت له في ضرر معنوي ولأسرته في ضرر مادي. ويقدم أسماء ومناصب الموظفين الذين يزعم تورطهم في تأخير تسليم طروده.

6-8 و تطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ ، وتدفع بأن طرد الأغذية الذي أرسل إليه في آب/أغسطس 2004 جرى استلامه عندما كان سجيناً في منطقة إيركوتسك . لذلك فقد أُعيد الطرد إلى المر ُ س ِ ل. وبخصوص تأخير تسليم الطرد المرسل في كانون الثاني/يناير 2005، تفيد الدولة الطرف بأن السبب في ذلك هو العدد الكبير من الطرود المستلمة خلال فترة عيد الميلاد . وتقرّ الدولة الطرف بأن الأموال المحولة إلى حساب صاحب البلاغ حُوّ ِ لت بصورة غير قانونية إلى أحد ال حساب ات الخاصة ب إدارة السجن. وقد اتخذ وكيل نيابة منطقة فلاديمير الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

‘2‘ الحق في الترفيه المناسب واللباس اللائق

6-9 يفيد صاحب البلاغ بأن صحته تدهورت بسبب عدم قدرته على المشي وحبسه المستمر في زنزانته، إذ إ ن إدارة السجن رفضت تزويده بحذاء مناسب لفصل الشتاء أو السماح له باستخدام حذائه عندما تمزق الحذاء الذي كانت قد أعطته إياه. ويدّعي أن الإدارة لم تعطه حذاءً إلا بعد خمسة أشهر من تاريخ طلبه. وقد أصيب بالتهاب في الرئتين وفي الجيوب الأنفية. ويدّعي أن إدارة السجن اكتفت بتجاهل طلباته المتعددة من أجل الحصول على مساعدة طبية زاعمة أنها لم تتلق تلك الطلبات. ويدّعي أنه لم يتلق أي مساعدة طبية من عام 2004 إلى عام 2005.

6-10 وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ حصل على حذاء جديد في آذار/مارس 2005. وتُمنح الأحذية مرة في السنة طبقاً لقواعد السجن. وتفيد أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يطلب مساعدة طبية خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2005. وتدّعي أنه تلقى العلاج الطبي المناسب لدى احتجازه في سجن T-2 في فلاديمير. ولم تتدهور صحته ولم يشتك من التهاب في الرئتين والجيوب الأنفية.

‘3‘ الحق في الغذاء الكافي

6-11 يشتكي صاحب البلاغ رداءة نوعية الغذاء في السجن ويدّعي أنه بلا طعم أو لون. ويزعم أن اللحم فاسد والخبز غير ناضج. ولا يقدم الطعام اللائق إلا إذا زارت السجن لجنة من وزارة العدل.

6-12 وتنفي الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ قائلة إن الطعام يُ جهز وفقاً للمتطلبات الواردة في أمر وزارة العدل رقم 136 المؤرخ 4 أيار/مايو 2001. وقد أُدخل تحسين إضافي على الطعام بموجب أمر وزارة العدل 125 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2005. وتتولى وحدة طبية داخل المؤسسة مراقبة قائمة الطعام بانتظام. وهي تتحقق من نوعية الوجبات وظروف تخزينها وتواريخ انتهاء ص لا حيتها ( ) . وإضافة إلى ذلك، يحقّ للسجناء شراء مواد غذائية من متجر سجن T-2 أو تلقيها في طرود أو أنواع أخرى من التحويلات. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اشترى مواد غذائية من متجر السجن كما يتبين من كشوف حسابه الشخصي.

‘4‘ الحق في أوضاع إقامة لائقة داخل السجن

6-13 يدعي صاحب البلاغ أنه نقل إلى الزنزانة رقم 12 في الطابق الأول من السجن وهو طابق مخصص للمدانين الذين يعانون مشاكل عقلية. ويدعي أن زنزانته كانت باردة ور ثََّة الحال ومليئة بالحشرات والجرذان. وقد تجاهلت السلطات طلباته المتعددة لنقله إلى زنزانة أخرى. ونتيجة لذلك اعتلّت صحته. وعالج نفسه بأدوية مرسلة من أسرت ـ ه. ويضي ـ ف أنه لم يطلب أبداً مساعدة أخصائي في الأمراض العقلية، وهو ما يستطيع الأطباء تأكيده من ملفاته الطبية.

6-14 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُذكر قط في سجلات وحدة الأمراض العقلية في الفترة ما بين عامي 2001 و2005. وقد اتصل صاحب البلاغ بأخصائي الأمراض العقلية، الذي أكد أنه يواجه صعوب ـ ات في التأقلم نفسانياً مع بيئته وخلص إلى أنه لا يحتاج مراقبة عقلية. وتفيد الدولة الطرف بأن الوثائق الرسمية وبيانات المسؤولين تبين أن الزنزانة رقم 12 الموجودة في الطابق الأول، حيث كان صاحب البلاغ محتجزا ً ، ليست تابعة لوحدة الأمراض العقلية. وقد نقل إليها في الواقع بهدف تحسين ظروفه. وتستوفي الزنزانة متطلبات المادة 80 من مدونة تنفيذ العقوبات الجنائية ( ) . وتضيف الدولة الطرف أن الزنزانة مجهزة وفقاً لأمر وزارة العدل رقم 161 المؤرخ 28 أيار/مايو 2001 ( ) ، وتستوفي المعايير الصحية ومتطلبات الوقاية من الأوبئة ( ) ، وتفيد بأن إدارة السجن اتخذت، طبقاً للقانون الاتحادي رقم 52 المؤرخ 30 آذار/مارس 1999 و"المتعلق بالظروف الصحية للسكان ووقايتهم من الأوبئة"، ولمجموعة القواعد الصحية رقم 24 الصادرة عن كبير أطباء وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في 18 تموز/يوليه 2002، تدابير التطهير بغية حماية الزنازين من الحشرات والجرذان. ولم يعثر على حشرات أو جرذان في سجن T-2 في فلاديمير ( ) .

‘5‘ حق إرسال الرسائل واستلامها

6-15 يشتكي صاحب البلاغ أيضاً من حالات تأخير يتراوح بين 40 و45 يوماً في إرسال الرسائل واستلامها، ومنعه من استخدام الهاتف. ويدعي أنه لم يتمكن في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 من إرسال الخطاب المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2005، أي قبل أكثر من شهر، على نحو ما أفادت به الدولة الطرف. ولم يتلق ردا على شكاواه الموجهة إلى نيابة منطقة أوليانوفسك ومفادها أن إدارة السجن عرقلت مراسلاته مع اللجنة. ويبين صاحب البلاغ أن معظم الوثائق التي أعدتها الدولة الطرف لا تحمل توقيعه.

6-16 وتدعي الدولة الطرف بدورها أن رسائل صاحب البلاغ سُلِّمت وأرس لِ ت في الوقت المناسب، على نحو ما تؤكده شهادات موظفي السجن. وتقدم الدولة الطرف قائمة بالرسائل الواردة إلى صاحب البلاغ وتلك الصادرة عنه، بما في ذلك أرقام تسجيل كل رسالة وتواريخها. وتشير إلى أن صاحب البلاغ وجه 19 شكوى إلى مؤسسات متنوعة في الفترة من عام 2002 إلى 25 آب/أغسطس 2005. أما رسالة صاحب البلاغ المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2005 والموجهة إلى اللجنة فقد استُلمت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ووجهت إلى المرسل إليه في 31 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ولم ترد شكاوى أو رسائل موجهة إلى اللجنة قبل هذا التاريخ. وتحاج ّ الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في استخدام الهاتف قد انتُهك. وتفيد بأنه لم يستطع إجراء مكالمات هاتفية لأنه استنفد كل المال الموجود في حسابه لشراء مواد غذائية من متجر السجن. ومع ذلك فقد مارَس حقه في استخدام الهاتف بموجب المادة 92 من مدونة تنفيذ العقوبات الجنائية. وتقدم الدولة الطرف مقتطفات من سجل مكالمات السجناء ( ) .

‘6‘ الحق في العمل

6-17 يدعي صاحب البلاغ أن حقه في العمل قد انتُهك. ويدعي عدم تسجيل التماساته وطلباته الرامية إلى الحصول على وظيفة.

6-18 وترد الدولة الطرف بالقول إن الهيئات المعنية عرضت عليه مراراً وظائف في وحدات إنتاج داخل السجن، لكنه رفض العروض قائلاً إنه لا يرغب في العمل.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان هذا الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وأحاطت اللجنة علماً بادعاءات الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يكن قد استنفد سبل الانتصاف المحلية لدى عرضه القضية على اللجنة، وما زال من ثم َّ في مرحلة الانتصاف المحلي. وتذكّر اللجنة ب سوابقها القضائية التي خلصت فيها إلى أن مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية يتم البت فيها عند نظر اللجنة في القضية، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية ( ) ، وهو ما لا ينطبق على هذا البلاغ فيما يبدو ( ) .

7-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه لم ي م ُ ثل أمام القاضي أو النائب العام الذي أذن باحتجازه بسبب سوء حالته البدنية من جراء التعذيب، وهو ما قد يثير مسائل بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 9. غير أنها ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات لدعم هذا الادعاء، بما في ذلك بيان ما إذا كانت شكواه رفعت إلى السلطات القضائية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب نقص الأدلة الداعمة.

7-5 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ التي يبدو أنها تثير مسائل بموجب المادتين 7 و10 والفقرة 3(ب) و(د) و(ه‍( و(ز) من المادة 14 من العهد، ترى اللجنة أنها مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية ، وتعلن ، من ثم َّ، أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة خلال الاستجواب، وأُجبر ، بالتالي، على الاعتراف بالذنب. وهو يقدم تفاصيل عن الأساليب المستخدمة في إساءة المعاملة زاعماً أن هذه الادعاءات أثيرت في المحكمة لكن المحكمة تجاهلتها. كما تحيط اللجنة علماً بالمذكرة الطبية الصادرة عن سايزو -1 وبالرسالة الموجهة من صاحب البلاغ إلى إدارة سايزو -1، وهي رسالة قدمت الدولة الطرف منها نسخةً. وتؤكد الوثيقتان كلتاهما ادعاءات صاحب البلاغ. وتذكّر اللجنة بقضائها في حالات سابقة بما مفاده أن السلطات المختصة يجب أن تحقق في شكاوى إساءة المعاملة تحقيقاً سريعاً ومحايداً ( ) . وفي غياب أي نفي جوهري آخر من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى أن المعاملة التي لقيها صاحب البلاغ، استناداً إلى وصفه المدعوم بالمذكرة الطبية والرسالة، تشكل انتهاكاً للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

8-3 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بشأن تدني نوعية الغذاء و سوء أوضاع زنزا ن ته ، ونقل ه إلى وحدة الأمراض العقلية داخل السجن، والشكاوى المتعلقة بعرقلة استلام الطرود وإرسال الرسائل واستلامها، واستحالة استخدام الهاتف والتجول في باحة السجن والحصول على ملابس لائقة وعلى مساعدة طبية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات مفصلة ل دحض كل ادعاء على حدة . وبناء عليه، لا يمكن أن تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 10 من الاتفاقية.

8-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه منع من إحضار محاميه خلال عملية التعرف وأن المحكمة الابتدائية رفضت طلبه تغيير محاميه وطلباته استدعاء المزيد من الخبراء والشهود. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة اكتفت بالقول إن ادعاءات صاحب البلاغ بخصوص حدوث مخالفات إجرائية وانتهاك حقه في محاكمة عادلة هي ادع ـ اءات واهيـة ولم تقدم حججا تفند تلك الادعاءات. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى وجوب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار الواجب و إلى أن حقوقه بموجب الفقرة 3(ب) و(د) و(ﻫ) من المادة 14 قد انتهكت.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 والفقرة (ب) و(د) و(ﻫ) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- وعملاً بأحكام الفقرة 3(أ) ، من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، ومباشرة إجراءات جنائية ومتابعتها لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة السيد بوستوفالوف ، وإعادة محاكمته بالضمانات المذكورة في العهد. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على منع تكر ا ر مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد سل َّ مت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أ م لا، وأنها تعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك في هذا الصدد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]