الأمم المتحدة

CCPR/C/98/3

Distr.: General

21 May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

تقرير متابعة مرحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن البلاغات الفردية

تُجمع في هذا التقرير المعلومات الواردة منذ الدورة السابعة والتسعين للجنة المعنية بحقوق الإنسان المعقودة من 12 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

الدولة الطرف

الجزائر

القضية

مجنون مالك، 1297/2004

تاريخ اعتماد الآراء

14 تموز/يوليه 2006

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

اعتقال تعسفي، وعدم إبلاغ صاحب البلاغ بأسباب اعتقاله وبالتُهم الموجهة إليه، وتعذيب، واحتجاز مطوَّل بلا مبرر قبل المحاكمة - المادة 7؛ والمادة 9، الفقرات 1 و2 و3 ؛ والمادة 14، الفقرة 3(أ) و(ج) من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل مثول مالك مجنون فوراً أمام أحد القضاة للرد على التُهم الموجهة إليه أو لإخلاء سبيله، وإجراء تحقيق كامل ودقيق في مسألة الاحتجاز الانفرادي وفي المعاملة التي لقيها مالك مجنون منذ 28 أيلول/سبتمبر 1999، وإقامة دعوى جنائية على الأشخاص الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تلك الانتهاكات، ولا سيما إساءة المعاملة. ويُطلب أيضاً من الدولة الطرف تقديم تعويض مناسب لمالك مجنون عن الانتهاكات.

التاريخ المُحدد لرد الدولة الطرف

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يصل رد من الدولة الطرف

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

9 نيسان/أبريل 2007، و27 شباط/فبراير 2008، و12 شباط/فبراير 2009، و28 أيلول/سبتمبر 2009.

إفادة صاحب البلاغ

في 9 نيسان/أبريل 2007 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وقد أُحيلت قضية صاحب البلاغ، حتى منذ اعتماد آراء اللجنة، إلى محكمة تيزي - أوزو في مناسبتين، ولكنها لم تنظر فيها. وإضافة إلى ذلك، زعم أحد الأفراد المقيمين في تيزي - أوزو أن الشرطة القضائية طلبت منه، تحت التهديد، الإدلاء بشهادة كاذبة ضد صاحب البلاغ. ويزعم هذا الفرد، هو وشخص آخر (ابنه) ، أنهما تعرضا سابقاً للتعذيب في شباط/فبراير وآذار/مارس 2002 لرفضهما تقديم أدلة ضد صاحب البلاغ مفادها أنهما شاهداه في المكان الذي أُطلق فيه النار على الضحية. وفيما بعد، وتحديداً في 21 آذار/مارس 2004، حُكم على الفرد الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وبُر ِّ يء الآخر ، ففر إثر ذلك إلى فرنسا ومُنح فيها مركز اللاجئ.

وفي 27 شباط/فبراير 2008، أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبما أنه لم يتم النظر حتى ذلك التاريخ في قضيته، فقد أعلن الإضراب عن الطعام.

وفي 25 شباط/فبراير 2008، زاره النائب العام في السجن لحم ل ه على إنهاء إضرابه عن الطعام وقال له إنه على الرغم من أنه لا يستطيع أن يحدد له موعداً للاستماع هو شخصياً إليه ، فإنه سيتصل ب‍ "السلطات المختصة". ويرى صاحب البلاغ أن النائب العام يعتبر بموجب القانون الداخلي، الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يطلب من رئيس المحكمة الجنائية عقد جلسة للاستماع إليه.

وفي 12 شباط/فبراير 2009، كرر صاحب البلاغ ادعاءه بأن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ وذكر أن المحكمة في تيزي - أوزو نظرت، منذ اعتماد تلك الآراء، في 19 قضية جنائية أخرى. وأضرب صاحب البلاغ عن الطعام مجدداً في 31 كانون الثاني/يناير 2009، وفي اليوم التالي، قَدُم ال مدعي ال عام ل لمحكمة إلى السجن ليبلغه بأنه سيتم النظر في قضيته بعد الانتخابات. ومنذ سنة، خلال آخر إضراب عن الطعام قام به، قدمت السلطات القضائية نفس الوعد وأوضحت أن قضيته "حساسة سياسياً" وأنها لا تملك سلطة قرار النظر في قضيته.

وفي 28 أيلول/سبتمبر 2009، ذكر صاحب البلاغ من جديد أنه لم يُحاكم بعد، وأن قضيته تبقى قضية سياسية وأن الحكومة أعطت تعليمات للسلطة القضائية بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه القضية.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات على سبيل المتابعة بشأن أي من آراء اللجنة، فقد طلبت الأمانة، نيابة عن المقرر، عقد اجتماع مع ممثل للبعثة الدائمة خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة (7-27 تموز/يوليه 2008). وعلى الرغم من توجيه طلب خطي رسمي لعقد هذا الاجتماع، فإن الدولة الطرف لم ترد على الطلب. وتقرر في النهاية عقد اجتماع خلال الدورة الرابعة والتسعين، ولكن الاجتماع لم يُعقد .

وقررت اللجنة وجوب القيام بمحاولة أخرى لعقد اجتماع متابعة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بيلاروس

القضية

سمان تس ر ألكساندر ، 1178/2003

تاريخ اعتماد الآراء

23 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز رهن التحقيق - المادة 9، الفقرة 3

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

31 آب/أغسطس 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تعترض الدولة الطرف على الآراء وتقول، في جملة أمور، إن المحاكم تصرفت على نحو تم فيه التقيد بدستور بيلاروس وقانون الإجراءات الجنائية والعهد. وتنفي أن تكون حقوق صاحب البلاغ قد انتُهكت.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى رفض الدولة الطرف العمل بآراء اللجنة بشأن هذه القضية أو في الواقع ، تقديم أي رد مُرضٍ على أي من النتائج اﻟ 16 التي خلصت إليها اللجنة بشأن الانتهاكات المتهمة بارتكابها، فقد قررت اللجنة وجوب عقد اجتماع بين ممثلي الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

القضية

كورننكو وميلينكفيتش ، 1553/2007

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حرية التعبير، وحرية إبلاغ المعلومات والأفكار بشأن القضايا العامة والسياسية، وحرية نشر المواد السياسية والقيام بحملات انتخابية والدعوة لأفكار سياسية - المادة 19، الفقرة 2، والمادة 25 مقترنة بالمادة 26 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل تعويضاً لا يقل مقداره عن القيمة الحالية للغرامة وأية تكاليف قانونية تكبدها صاحب ا البلاغ.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

31 آب/أغسطس 2009

تاريخ تعليقات صاحب ي البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف ذكر المعلومات والحجج التي سبق أن قدمتها قبل أن تنظر اللجنة في هذه القضية ، وتشكك في النتائج التي توصلت إليها للجنة. وفي رأي الدولة الطرف أن المحاكمة كانت عادلة وأن المحاكم الوطنية تصرفت وفقاً للإجراءات القائمة.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى رفض الدولة الطرف العمل بآراء اللجنة بشأن هذه القضية أو ، في الواقع ، تقديم أي رد مُرضٍ على أي من النتائج اﻟ 16 التي خلصت إليها اللجنة فيما يتعلق بالانتهاكات المتهمة بارتكابها، فقد قررت اللجنة وجوب عقد اجتماع بين ممثلي الدولة الطرف والمقرر المعني بالمتابعة .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

الكاميرون

القضية

فيليب أفوسون نجارو، 1353/2005

تاريخ اعتماد الآراء

19 آذار/مارس 2007

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تعذيب جسدي وذهني؛ واحتجاز تعسفي، وحرية التعبير؛ وأمن الشخص وحقه في سبيل انتصاف - المادة 7؛ والمادة 9، الفقرتان 1 و2 ، والمادة 19، الفقرة 2، مقترنة ب المادة 2، الفقرة 3 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

ينبغي أن يضمن: (أ) إقامة دعوى جنائية بغرض التعجيل بمقاضاة وإدانة الأشخاص المسؤولين عن اعتقال صاحب البلاغ وإساءة معاملته؛ (ب) حماية صاحب البلاغ من التهديدات و/أو الترهيب من جانب أفراد قوات الأمن؛ (ج) توفير الجبر المناسب له، بما في ذلك التعويض الكامل.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

3 آذار/مارس 2007

تاريخ رد الدولة الطرف

16 كانون الأول/ديسمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

21 كانون الثاني/يناير 2010

إفادة الدولة الطرف

في 16 كانون ا لأول/ديسمبر 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت الترتيبات اللازمة لتعويض صاحب البلاغ، ولكنها لم تتمكن من الاتصال به على الرغم من الجهود التي بذلتها خلال الأشهر القليلة الماضية. ولم ي قد َّ م المزيد من التفاصيل.

تعليقات صاحب البلاغ

في 21 كانون الثاني/يناير 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تعمل فعلياً بالآراء. وعلى الرغم من المبادرة التي قامت بها اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات، لم يوفَّر لصاحب البلاغ أي جبر. وفي 29 آب/أغسطس 2008، اجتمع صاحب البلاغ بإحدى موظفات وزارة الخارجية، وأ رسل إليها بعد ذلك اقتراحاً يهدف إلى إيجاد حل لقضيته. وفي عام 2008 غادر البلاد طوعاً إلى الخارج خوفاً على سلامته ومُنح فيما بعد حق اللجوء السياسي في أحد البلدان الأوروبية. وطفق ، منذ وصوله، يتصل بواسطة البريد الإلكتروني بنفس موظفة الوزارة، فأبلغته هذه الأخيرة في 27 نيسان/أبريل 2009 أنه تم عقد "سلسلة" من الاجتماعات فيما بين الوزارات بشأن قضيته وأن آخر اجتماع من هذه الاجتماعات أوصى "بوجوب أن تجتمع اللجنة في أقرب وقت ممكن ﺑ [صاحب البلاغ]، أي في أيار/مايو [2009]". ويقول صاحب البلاغ إنه لا يعرف ما هي اللجنة التي أشار إليها الاجتماع ولكن، بما أنه لم يكن موجوداً في البلد في ذلك الوقت، فإنه لم يكن بإمكانه أن يحضر الاجتماع. ولم يتلق أي رد على طلبات التوضيح التي أرسلها. ويطلب صاحب البلاغ، في جملة أمور، ترتيب اجتماع مع المقرر المعني بمتابعة الآراء ومع ممثلي الدولة الطرف لضمان وضع هذه الآراء موضع التنفيذ بشكل عاجل وفعلي.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

القضية

غورجي - دنكا ، 1134/2002

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2005

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات؛ وحرية التنقل؛ والاحتجاز التعسفي؛ والمعاملة غير الإنسانية: الفصل عن الأشخاص المُدانين - المادة 9، الفقرة 1؛ والمادة 10، الفقرتان 1 و2 (أ)؛ والمادة 12، الفقرة 1؛ والمادة 25(ب) من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

18 تموز/يوليه 2005

تاريخ رد الدولة الطرف

16 كانون الأول/ديسمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تقول الدولة الطرف إن اللجنة اعتمدت آراءها من دون أن تتلقى أي معلومات من الدولة الطرف وبالتالي ، فإنها لم تستند إلا إلى المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ. وهي تُقر بأنها لم ترد على رسائل التذكير الثلاث التي تلقتها من الأمانة والمتعلقة بطلب معلومات، من دون تقديم أي تفسير لسبب عدم الرد.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

طلبت اللجنة إلى المقرر المعني بالمتابعة أن يرسل رسالة إلى الدولة الطرف ويذكر أنها قد أعطيت فرصة، كما أقرت هي نفسها بذلك في إفادتها، للرد على مزاعم صاحب البلاغ قبل اعتماد الآراء؛ وأنه يقع عليها التزام، بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بأن ترد على مثل هذه المزاعم في غضون فترة ستة أشهر ، على نحو ما تم تأكيد ذلك من جديد في تعليقها العام رقم 33 (CCPR/C/GC/33)، المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بشأن " التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"؛ وأنه يجري النظر في هذه القضية في إطار إجراء المتابعة الذي لا يجوز خلاله للجنة أن تعيد النظر في قرارها بل يمكنها أن تتصل بالدولة الطرف وتساعدها على التوصل إلى سبيل انتصاف فعال مناسب ، على النحو المبين في آرائها. وتطلب اللجنة إلى المقرر إرفاق الرسالة بنسخة من تعلقيها العام رقم 33، للتذكير بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كندا

القضية

دوفان ، 1792/2008

تاريخ اعتماد الآراء

28 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تدخل تعسفي وغير قانوني في شؤون الأسرة، وحماية الأسرة - المادة 17 والمادة 23، الفقرة 1 من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى هايتي

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 آذار/مارس 2010

تاريخ ر د الدولة الطرف

8 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تأخذ الدولة الطرف علماً مع الارتياح بما خلصت إليه اللجنة من أن عدة مزاعم تقدم بها صاحب البلاغ غير مقبولة. أما بشأن ما خلصت إليه من و قوع انتهاكات للمادتين 17 و23 ، فإن الدولة الطرف تقول إنها لا يمكن أن تقبل بحجج اللجنة أو بتفسيرها لهاتين المادتين. وهي لا تقبل الحجة المبينة في الآراء الفردية المرفقة بآراء اللجنة. ولهذه الأسباب، فإن ها تخلص إلى أنها ليست في وضع يمكنها من تنفيذ مطلب اللجنة بشأن هذه القضية؛ وبالنظر إلى الخطر الذي يشكله السيد دوفان ، فقد قامت الدولة الطرف بترحيله إلى هايتي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

طلبت اللجنة إلى المقرر المعني بالمتابعة أن يكتب إلى الدولة الطرف ويعرب لها عن أسفه الشديد لقرارها ترحيل صاحب البلاغ قسراً إلى هايتي على الرغم من النتائج والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة والتي تقضي بعكس ذلك، وأن يذك ّ ر الدولة الطرف بالتزاماتها بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 من العهد وبأن يرفق بالرسالة نسخة من ملاحظاتها العامة على التعليق العام رقم 33، وذلك على سب يل التذكير بهذه الالتزامات .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كولومبيا

القضية

آرواكوس ، 612/1995

تاريخ اعتماد الآراء

29 تموز/يوليه 1997

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

احتجاز تعسفي، وتعذيب، واختفاء، ووفاة - المادتان 7 و9 من العهد في حالة الأخوين فيلافانييه والمواد 6 و7 و9 من العهد في حالة الزعماء الثلاثة لويس نابوليون توريس كريسبو ، وأ نخ ل ماريا توريس أرويو ، وأنطونيو هوغس تشابارو توريس .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض عن الخسائر والأضرار ويحث الدولة الطرف على التعجيل بالدعوى الجنائية لأجل التعجيل ب ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسؤ و لين عن خطف السيد لويس نابوليون توريس كريسبو والسيد أن خ ل ماريا توريس أرويو والسيد أنطونيو هوغس تشابارو توريس وتعذيبهم ووفاتهم، والأشخاص المسؤولين عن خطف الأخوين فيلافانييه

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

تاريخ رد الدولة الطرف

لم يصل رد من الدولة الطرف

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

10 كانون الأول/ديسمبر 2009

إفادة صاحب البلاغ

أفاد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف اتخذت التدابير المناسبة فيما يتعلق بخوسيه فيسنتيه وأمادو فيلافانييه . (لم يقدم مزيداً من التفاصيل في هذا الشأن). إلا أن الطلبات التي قدمتها أسر لويس نابوليون توريس كريسبو ، وأن خ ل ماريا توريس أرويو ، وأنطونيو هوغس تشابارو توريس قد رُفضت. و في 28 نيسان/أبريل 2009، قررت لجنة الوزراء أنه لم تثبت مسؤولية وكلاء الدولة في وفاة الأشخاص الثلاثة المعنيين. وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج عقب صدور حكم إداري يبرئ الوكلاء المعنيين. وقال صاحب البلاغ إن الدولة الطرف، برفضها وضع الآراء موضع التنفيذ، قد تجاهلت أحكام القانون الوطني ( ) التي تنص على وجوب أن تأخذ الهيئات الداخلية في الاعتبار الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الدولية (في هذه الحالة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) لدى النظر في القضايا. وأشار أيضاً إلى أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولا سيما مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

طُلب إلى الدولة الطرف أن ترد على إفادة صاحب البلاغ في غضون شهرين . وبالنظر إلى أنها الإفادة الأولى التي تلقتها من أي من الطرفين بشأن المتابعة، فقد طُلب من صاحب البلاغ توفير المزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير سبيل انتصاف لخوسيه فيسنتيه وأمادو فيلافانييه ، والتي قال صاحب البلاغ إنها كانت مرضية.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

كرواتيا

القضية

دوشان فوينوفيتش

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تأخر غير معقول في الإجراءات الهادفة إلى تحديد الملك المستأجر من قبل صاحب البلاغ والذي تتوفر له حماية خاصة، وقرار تعسفي يقضي بعدم الاستماع لشهود، والتدخل في شؤون الأسرة - المادة 14، الفقرة 1، مقترنة بالمادة 2، الفقرة 1؛ والمادة 17 مقترنة أيضاً ب المادة 2 ، الفقرة 1 من العهد .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض المناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

7 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

8 شباط/فبراير 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

فيما يتعلق بانتهاك المادة 17، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن الوزارة المختصة اتخذت في 23 نيسان/أبريل 2009 قراراً خصصت بموجبه لصاحب البلاغ شقة في زغرب تتوافق كلياً مع المسكن الذي كان يعيش فيه قبل الحرب. وبذلك فقد أعادت إليه بحكم الواقع المركز الذي كان يشغله قبل الحرب فيما يتعلق بحالة السكن. وتقول الدولة الطرف إن المركز الجديد الذي أصبح يشغله كمستأجر يتمتع بالحماية، والحقوق النابعة من هذا المركز، هما في جوهرهما مماثلان للمركز الذي كان يشغله في السابق كشخص يتمتع بحقوق استئجار محمية على نحو خاص، بما في ذلك حقوق أفراد أسرته. وعلى هذا النحو، تفيد الدولة الطرف بأنها قدمت التعويض المناسب على نحو ما أوصت به اللجنة.

وفيما تحترم الدولة الطرف قرار اللجنة ، فإنها تبدي بعض الملاحظات بشأن النتائج التي خلصت إليها في هذا القرار. فهي تعترض على التصريح الذي مفاده أن مجرد انتماء صاحب البلاغ إلى الأقلية الصربية يعتبر حجة في صالح الخلوص إلى أن العملية التي قامت بها السلطات الكرواتية المختصة كانت تعسفية. وهذا الافتراض لم يُثبت أو يُدعم بأدلة، ويقع خارج نطاق البروتوكول الاختياري. وعلى الرغم من أن اللجنة اعتبرت المزاعم التي تقدم بها صاحب البلاغ باسم ابنه غير مقبولة، فقد اعتبرت ذات الوقائع المتعلقة بفصل ابنه من العمل بمثابة وقائع حاسمة لإثبات أن صاحب البلاغ وزوجته غادرا كرواتيا تحت التهديد. وفيما يتعلق بالاستنتاج القائل إن عدم مشاركة صاحب البلاغ في إحدى مراحل الدعوى الوطنية يعتبر تعسفياً، تقول الدولة الطرف إنه جرت معالجة هذه المسألة في إجراءات المراجعة الوطنية ، التي تم فيها الاستماع إلى صاحب البلاغ وزوجته وشهوده أمام المحكمة وتم تمثيلهم بمحام اختاروه. وتقول إن اللجنة أبدت بشكل غير صائب رأياً مفاده أن صاحب البلاغ أبلغ الدولة الطرف بأسباب مغادرته في حين أن من الواضح ، من تعليقات صاحب البلاغ ومن الشرح الذي قدمته اللجنة في الفقرات السابقة، أن صاحب البلاغ لم يُبلغ حكومة كرواتيا وإنما حكومة جمهورية يوغ و سلافيا الاتحادية الاشتراكية بأسباب مغادرته. وفيما يتعلق بمسألة عدم الاستماع إلى شهود، ذكرت الدولة الطرف أنه لم يتم الاستماع إلى هؤلاء الشهود لأن المحكمة لم تتمكن من الوصول إليهم ولأن مثولهم كان سينطوي على تكاليف إضافية لا ضرورة لها. وهي تقر بأن الإجراءات كانت مفرطة وتشير إلى سبيل انتصاف نظام دستوري لتقديم الشكاوى أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه سبيل فعال .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

ألمانيا

القضية

م.غ.، 1482/2006

تاريخ اعتماد الآراء

23 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعدي غير المتناسب، وبالتالي التعسفي ، على الخصوصي ة والشرف والسمعة - المادة 17، مقترنة بالمادة 14، الفقرة 1.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، يشمل التعويض.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

13 شباط/فبراير 2009 و2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب ة البلاغ

إفادات عديدة (غير مفهومة وهجومية غالباً) قبل إفادة 4 شباط/فبراير 2010

إفادة الدولة الطرف

في 13 شباط/فبراير 2009، قدمت الدولة الطرف عرضاً لمستجدات هذه القضية المعروضة على محكمة إ لفانغن الإقليمية (محكمة ولاية) وذكرت أن عضوية الدائرة تغيرت كلياً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وفيما يتعلق بمسألة التعويض، أفادت بأن صاحب ة البلاغ لم ت تقدم من الحكومة الاتحادية بأية مطالب تعويض. وكانت هناك مذكرة يُطلب فيها دفع مبلغ من المال مبالغ فيه بشكل واضح لقاء تكاليف غير مدعومة بأدلة، وهذه المذكرة واردة من شخص يدعى يورغن هاس ، يزعم أنه كان يتصرف باسم صاحب ة البلاغ، ولكنه لم يُبرز أي توكيل ، وله سجل إجرامي واسع في ألمانيا، ويقيم حالياً في باراغواي. وتم، بالتالي، تجاهل مذكرته. وقد تُرجمت آراء اللجنة إلى اللغة الألمانية. وأرسلت وزارة العدل الاتحادية الآراء المترجمة، مشفوعة بتحليل قانوني - إذ إن الآراء تقتضي من المحاكم ألا تصدر بشكل عام أوامر للنظر في أهلية شخص ما للمشاركة في الإجراءات القضائية إلا بعد جلسة استماع شفوية - إلى وزارات العدل في الولايات وطلبت منها إبلاغ المحاكم.

وأ َ بلغت الولايات وزارة العدل الاتحادية بأنه تم إطلاع جميع المحاكم الإقليمية العليا على الآراء وأن هذه المحاكم ستقوم هي الأخرى بتوزيعها على المحاكم الأدنى. وتم إبلاغ محاكم العدل الاتحادية كذلك. وإضافة إلى ذلك، نُشرت آراء اللجنة باللغة الألمانية على الموقع الشبكي لوزارة العدل الاتحادية.

وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، ذكرت الدولة الطرف أن محكمة إلفانغن الإقليمية قررت عقد جلسة استماع شفوية في 5 آذار/مارس 2009 ، طلب من كلا الطرفين حضورها . وتم توزيع آراء اللجنة، وسُئل الطرفان عما إذا كان رأي الخبير الذي عُرض من دون الاستماع إلى صاحبة البلاغ يمكن أن يستخدم في الدعوى. وتقدمت صاحبة البلاغ بطلب لتعيين محام من قبل المحكمة ليمثلها. وعندما طُلب منها، وفقاً للمادة 78(ب) من قانون الإجراءات المدنية، أن تبين أنها غير قادرة على أن تجد بنفسها محامياً، طعنت مرة أخرى في جميع أعضاء المحكمة متهمة إياهم بالتحيز المشبوه. وبذا، أُلغيت جلسة الاستماع. ورفضت الدائرة المختصة في المحكمة، في 30 حزيران/يونيه 2009، طعون صاحبة البلاغ المتعلقة بالتحيز. وتقدمت صاحبة البلاغ بشكوى ضد هذا القرار إلى المحكمة الإقليمية العليا، فرفضت هذه الأخيرة الشكوى في 16 أيلول/سبتمبر 2009. وتجري الآن إعادة الملفات إلى محكمة إلفانغن الإقليمية لتحديد موعد لجلسة استماع جديدة.

وهناك عدة إجراءات قضائية معلقة، وقد صرح القضاة المعنيون بأنهم يرون أن من الضروري، في ضوء الآراء التي أعربت عنها اللجنة، الاستماع إلى صاحبة البلاغ شخصياً قبل بت مسألة أهليتها للمشاركة في تلك الإجراءات القضائية. وبما أنها تعيش حالياً في باراغواي وأنها رفضت في عدة مناسبات قبول استلام وثائق قانونية، فإنه لا يمكن المضي في هذه الدعاوى، وبالتالي، تم تعليقها. وترى الدولة الطرف أنها وضعت آراء اللجنة موضع التنفيذ.

تعليقات صاحبة البلاغ

في 4 شباط/فبراير 2010 أرسلت صاحبة البلاغ إلى اللجنة رسالة تؤكد فيها أنها تعيش الآن في باراغواي وتقدم فيها أيضاً معلومات غامضة أو غير مفهومة.

الإجراء الإضافي المتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى استلام عدد كبير من الإفادات الغامضة من صاحبة البلاغ منذ اعتماد الآراء، فقد قررت اللجنة أن ترسل رسالة إلى صاحبة البلاغ وتطلب منها على وجه التحديد أن ترد على النقاط التي أثارتها الدولة الطرف، بما في ذلك ما يتعلق برفضها قبول استلام الوثائق القانونية. وإذا لم يرد رد مفهوم، وبالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها حتى الآن الدولة الطرف لتسوية هذه القضية، فإن اللجنة سترى ما إذا كانت ستواصل النظر في هذه المسألة في إطار إجراء المتابعة.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المراجعة مستمراً.

الدولة الطرف

جمهورية قيرغيزستان

القضية

إ لديار أوميتالييف وأناركان تاشتانبيكوفا ، 1275/2004

تاريخ اعتماد الآراء

30 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

مسؤولية الدولة الطرف عن وفاة الضحية، وعدم توفر سبيل انتصاف - حقوق إلديار أوميتالييف بموجب المادة 6، الفقرة 1، وحقوق صاحبي البلاغ بموجب المادة 2، الفقرة 3، مقترنة بالمادة 6، الفقرة 1، من العهد.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل تدابير منها إجراء تحقيق محايد في ظروف وفاة ابنهما ، ومقاضاة المسؤولين، وتقديم تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

تاريخ رد الدولة الطرف

11 أيلول/سبتمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحبي البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف معلومات استمدتها من مكتب المدعي العام، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، والمحكمة العليا. وتتعلق جميع المعلومات المقدمة بأحداث وقرارات سبقت اعتماد آراء اللجنة ولكن لم يوجه نظر اللجنة إليها.

وقدمت المعلومات التالية:

أقام السيد أ. أوميتالييف دعوى أمام محكمة أكزييسك المحلية ضد الدولة الطرف للحصول على تعويضات مادية قدرها 000 780 3 سوم وتعويضات معنوية قدرها 000 000 2 سوم بسبب وفاة ابنه إ. أوميتالييف . وفي 13 تموز/يوليه 2005، رفضت محكمة أكزييسك المحلية منحه مبلغ 000 780 3 سوم ولكنها قدمت له تعويضات معنوية بمبلغ 000 000 1 سوم.

وتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى المحكمة العليا بموجب إجراء المراجعة الإشرافي فرفضت المحكمة شكواه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

ويتلقى صاحبا البلاغ حالياً علاوات اجتماعية بموجب قانون علاوات الدولة في جمهورية قيرغيزستان ، الذي ينص على تقديم مساعدة اجتماعية للأسرة التي فقدت أفراداً كانوا يعتبرون المصدر الرئيسي لدخلها. وعلاوة على ذلك، يتلقى هؤلاء الأفراد، وفقاً للقانون، علاوات اجتماعية إضافية تعادل ثلاثة أمثال مقدار "الحد الأدنى المضمون لمستوى الاستهلاك الشهري". وبموجب قانون جمهورية قيرغيزستان بشأن "المعونة الاجتماعية للدولة المقدمة لأفراد أسر ضحايا أحداث 17-18 آذار/مارس 2002 في مقاطعة أكزييسك بإقليم زالالاباتسك في جمهورية قيرغيزستان"، الذي اعتُمد في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002 (رقم 143)، تقدم إعالة اجتماعية إضافية لأسرة صاحبي البلاغ.

وفي 29 آذار/مارس 2008، سجل المحقق قضية إ . أوميتالييف الجنائية كدعوى مستقلة وأرسلها إلى رئيس إدارة التحقيق بوزارة الشؤون الداخلية في جمهورية قيرغيزستان. وفي 22 نيسان/أبريل 2008، حوِّلت القضية إلى إدارة الشؤون الداخلية في إقليم زالالاباتسك لإجراء مزيد من التحقيق. وفي 15 نيسان/أبريل 2009، عهدت إدارة الجنوب التابعة ل مكتب المدعي العام ب هذه القضية إلى الإدارة الأقاليمية لوزارة الشؤون الداخلية. وما زال التحقيق جارياً.

وأقيمت دعاوى على عدد من المسؤولين في الجمهورية. وحوكم السيد دوباناييف أمام المحكمة العرفية لحامية بيشكك بموجب المادة 304، الجزء 4، 30-315 من القانون الجنائي، ولكنه ب ُ رئ في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007 لعدم كفاية الأدلة. وأدين في نفس الحكم كل من كودايبرغ ي نوف زاي. بموجب المادة 305، الجزء 2، الفقرة 5 من القانون الجنائي، وتوكوباييف ك. بموجب المادة 305، الجزء 2، الفقرة 5 والمادة 315 من القانون الجنائي، وحكم على كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ، ومع فترة اختبار مدتها سنتان. وعلاوة على ذلك، حُرم كودايبرغ ي نوف من تقلد منصب تنفيذي في مكتب المدعي العام لفترة الخمس سنوات التالية. وفي 20 أيار/مايو 2008، راجعت المحكمة الحكم الصادر بحق كل من كودايبرغ ي نوف زاي. وتوكوباييف ك. وخففته إلى أربع سنوات وإلى فترة اختبار مدتها سنة واحدة. (ولا تقدم الدولة الطرف تفسيراً لأسباب الإدانتين - وإنما مواد فقط - ولكن يبدو أن الجزء 4 من المادة 304 يتعلق بإساءة استخدام مهام السلطة بشكل يتسبب في عواقب جسيمة، والجزء 2 ( 5 ) من المادة 305 يتعلق بالإفراط في استخدام السلطة أو الصلاحيات الرسمية الذي يتسبب في عواقب جسيمة، والمادة 315 تتعلق بالتزوير في إطار ممارسة السلطة).

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً.

الدولة الطرف

نيوزيلندا

القضية

دين، 1512/2006

تاريخ اعتماد الآراء

17 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

المادة 9، الفقرة 4

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

27 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

23 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

أشارت الدولة الطرف، في ردها على آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 1090/ 2002 ( راميكا ضد نيوزيلندا)، إلى أنها ستتخذ الترتيبات اللازمة للسماح للسجناء المحكوم عليهم بالحبس الوقائي بالتقدم بطلب إخلاء سبيل مشروط في أي مرحلة بعد انقضاء العقوبة المحددة المدة المطبقة فيما يتعلق بالجرم المعني. وبينما لا تجادل الحكومة في ما توصلت إليه اللجنة من حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 في هذه القضية، فإنها تلاحظ أن اللجنة أشارت إلى أن السيد دين لم يكن مؤهلاً للتقدم بطلب إخلاء سبيل مشروط طيلة ثلاث سنوات بين عامي 2002 و2005 ، في حين أن هذه الفترة هي في الواقع فترة أقصر تبلغ سنة وسبعة أشهر، من حزيران/يونيه 2002 إلى شباط/فبراير 2004.

وقد مثل السيد دين منذ ذلك التاريخ أمام مجلس إخلاء السبيل المشروط الني وزيلندي في حزيران/يونيه 2005، وحزيران/يونيه 2006، وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، وأيلول/سبتمبر 2007، و آذار /مارس 2008، وآذار/مارس 2009، و أيلول/سبتمبر 2009. وتم ، بناء ً على طلب السيد دين و/ أو محاميه ، تأجيل عدة جلسات استماع أخرى كانت مقررة خلال هذه الفترة . وكان طلب إخلاء السبيل المشروط يُرفض في كل مرة على أساس أن السيد دين لا يزال يشكل خطراً على المجتمع وأنه اختار عدم اتباع خطط إعادة التأهيل اللازمة. وفي آخر جلسة استماع له عقدت في أيلول/سبتمبر 2009، لم يلتمس إخلاء السبيل المشروط وإنما جلسة استماع أخرى في شباط/فبراير 2010 نظراً إلى أنه يتخذ ترتيبات إعادة تأهيل متخصصة مع الطبيب النفسي الرئيسي لبرنامج إعادة تأهيله.

وتقول الدولة الطرف، في الختام، إن التدابير الشاملة التي وضعتها في شباط/فبراير 2004 تضمن عدم تكرر الانتهاك. وقد أتاحت هذه التدابير للسيد دين ، بصورة فورية، الفرصة لمراجعة احتجازه المستمر، وقد تمت مراجعة الاحتجاز في عدد من المناسبات اللاحقة، ولا يزال قيد المراجعة. وتشكِّل هذه التدابير سبيل انتصاف مناسباً إزاء الانتهاك الذي تعرض له.

قرار الجنة

تعتبر الل جنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

النرويج

القضية

أ. ك. . أ. 1542/2007

تاريخ اعتماد الآراء

17 تموز/يوليه 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

مراجعة الإدانة والحكم - الفقرة 5 من المادة 14

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال ، بما في ذلك مراجعة استئنافه أمام محكمة الاستئناف وتقديم تعويض له

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

2 آذار/مارس 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

27 شباط/فبراير 2009، و28 أيار/ مايو 2009 و2 تموز/يوليه 2009، و 11 أيلول/سبتمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

24 آذار/مارس و2 حزيران/يونيه و20 تموز/يوليه و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

إفادة الدولة الطرف

أُعلمت اللجنة (A/64/40) سابقاً برسالة تلقتها من الدولة الطرف في 27 شباط/فبراير 2009 و تفيد بأن المحكمة العليا خلصت إلى أن جميع قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة برفض الأذن بالاستئناف ينبغي أن تتضمن أسباب هذه القرارات وأنه ينبغي تعديل قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لذلك . وورد في الرسالة أيضاً أن وزارة العدل دفعت مبلغاً إجمالياً قدره 100 194 كرونة نرويجية إلى محامي المشتكي، وهو مبلغ يغطي جزئياً أتعاب المحامي فيما يتعلق بالقضية المعروضة على اللجنة (100 184 كرونة نرويجية) كما يغطي جزئياً تكاليف الترجمة (000 10 كرونة نرويجية). وبعد أن طلب صاحب البلاغ تعويضاً إضافياً فيما يتعلق بالخسائر غير الاقتصادية، أعلمه النائب العام في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ب أنه لا يمكن تسوية المطالبة بتعويض إضافي إلا بعد أن تنظر المحاكم مرة أخرى في طلبه المتعلق بالحصول على إذن بالاستئناف. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2008، قررت لجنة مراجعة القضايا الجنائية النرويجية إعادة فتح باب النظر في قرار لجنة اختيار الاستئنافات التابعة للمحكمة العليا، الصادر في 19 تموز/يوليه 2006 والمتعلق بقضية صاحب البلاغ.

تعليقات صاحب البلاغ

في 24 آذار/مارس 2009، رحب صاحب البلاغ بما اتخذته الدولة الطرف حتى ذلك الحين من تدابير، لكنه ذكر أنه لم يحصل على تعويض كامل وفقاً لقرار اللجنة. وأدعى أنه ينبغي أن يحصل على تعويض عن انتهاك حقوق الإنسان في حد ذاته، بغض النظر عن نتيجة طلبه المتعلق بمراجعة القرار.

تعليقات أخرى للدولة الطرف

في 28 أيار/مايو 2009، أعلمت الدولة الطرف اللجنة أن لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا قررت في 26 كانون الثاني/يناير 2009 أن قرارات محكمة الاستئناف Borgarting الصادرة في 1 حزيران/يونيه 2006، التي تحرم صاحب البلاغ من الاستئناف في القضية الجنائية المرفوعة ضده، يجب أن تلغى، وأنه ينبغي أن تنظر محكمة أخرى من محاكم الاستئناف في قضية استئنافه ، هي محكمة استئناف Gulating. وترى الدولة الطرف أن الخسائر الاقتصادية التي يدعي صاحب البلاغ أنها حدثت بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، لم تحدث لأن محكمة استئناف Borgarting لم تقدم أسباباً لرفض الاستئناف، وإنما لأن صاحب البلاغ أدين من جانب محكمة الدائرة وأنه قضى مدة سجنه. ولم تُحسَم مسألة معرفة ما إذا كانت هذه الإدانة صحيحة أم لا ولكن محكمة استئناف Gulatingستبت فيها في الو قت المناسب. فإذا برأته المحكمة فعندئذ يعتبر أنه كان موضوع ملاحقة قضائية لا مبرر لها، وفي هذه الحالة يحق له الحصول على تعويض عن الخسائر النقدية وغير النقدية. أما إذا تأكدت إدانته، فلا هذه الإدانة ولا الوقت الذي قضاه في السجن يكونان بلا مبرر. ومع ذلك، يجوز له حتى في هذه الحالة، تقديم مطالبة للتعويض عن الخسائر النقدية و/أو غير النقدية وفقاً لقاعدة خاصة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31 الذي مفاده أن سبل الانتصاف لا يجب أن تكون بالضرورة في شكل تعويض نقدي.

تعليقات أخرى لصاحب البلاغ

في 2 حزيران/يونيه 2009، أكد صاحب البلاغ من جديد أن قرار الدولة الطرف حتى الآن عدم دفع تعويض إلا لقاء المصاريف القانونية هو قرار لا يستجيب لطلب اللجنة "بالتعويض" الوارد في آرائها. ومطالبات التعويض التي يجوز أن يقدمها صاحب البلاغ بموجب قانون الإجراءات الجنائية مرتبطة بمجموعة مختلفة من الظروف ولا تتعلق بانتهاك حقه بموجب المادة 14 من العهد.

إفادة أخرى من الدولة الطرف

في 2 تموز/يوليه 2009، قدمت الدولة الطرف معلومات جديدة تفيد بأن محكمة الاستئناف Gulatingفسخت جانباً الحكم الصادر في 11 كانون الثاني/يناير ، بعد النظر من جديد في استئناف صاحب البلاغ في 3 شباط/فبراير 2006 وتقديم معلومات أخرى من المحامي. فقد وجدت أن الحكم الصادر عن محكمة الدائرة تكتنفه شكوك تتعلق بما إذا كانت المحكمة قد طبقت المعيار الصحيح للإثبات ، و أشارت ، فضلاً عن ذلك ، إلى أخطاء إجرائية محددة. وأحيلت القضية لإجراء محاكمة جديدة أمام محكمة الدائرة في ساربسبورغ .

تعليقات أخرى لصاحب البلاغ

في 30 تموز/يوليه 2009، أكد صاحب البلاغ من الجديد أموراً منها أنه لم ي تلق أي تعويض عن الخسائر النقدية المترتبة على انتهاكات حقوقه وأن اقتراح الدولة الطرف أن يطالب بالتعويض من خلال قانون الإجراءات الجنائية هو أمر غير مناسب ولا يمت بصلة إلى انتهاك حقوقه بموجب المادة 14 من العهد.

إفادة أخرى من الدولة الطرف

في 11 أيلول /سبتمبر 2009، قدمت الدولة الطرف رسالة مؤرخة 26 آب/أغسطس 2009 موجهة من السلطة النرويجية للملاحقة القضائية إلى محكمة الدائرة في ساربسبورغ تفيد بإحالة دعوى صاحب البلاغ من جديد إلى المحكمة.

إفادة أخرى من صاحب البلاغ

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكد صاحب البلاغ أنه أدين من جديد في 26 آب/أغسطس 2009. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت سلطة الملاحقة القضائية طلب صاحب البلاغ رفض هذه الإدانة. وأدعى هذا الأخير أنه لأسباب متعددة ، وبما أنه كان قد قضى بالفعل مدة الحكم عليه بالسجن بسبب الإدانة المبطَلة، فإنه لا جدوى كبيرة من إجباره على المثول أمام المحكمة لمحاكمته من جديد. وأعلمته سلطة الملاحقة القضائية بالحكم الذي سيصدر بشأنه إذا قدم اعترافاً بدون تحفظ ، وهو ما قال صاحب البلاغ أنه لا يمكن أن يفعله. وأكد من جديد حججه بعدم تلقي تعويض.

الإجراء الإضافي المتُخذ أو المطلوب

بما أن السلطات المحلية نظرت في استئناف صاحب البلاغ على النحو الذي أوصت به اللجنة في آرائها، فإن القضية الوحيدة المتبقية التي تود اللجنة توجيه انتباه السلطات المحلية إليها هي تلك المتعلقة بالتعويض. فقد قدمت الدولة الطرف تعويضاً عن خسائر نقدية تتعلق بمصاريف قانونية وسيكون بإمكان صاحب البلاغ أن يطالب بتعويض عن خسائر غير نقدية في حال تقرر أنه أدين بصورة خاطئة، ومع ذلك يقول صاحب البلاغ إ نه يستحق التعويض لأنه خُلص إلى وقوع انتهاك للعهد في حد ذاته بغض النظر عن القرار النهائي بشأن قضيته. وتقرر اللجنة النظر في هذا الموضوع في سياق موضوع أوسع نطاقاً يتعلق بالتعويض.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

باراغواي

القضية

أسينسي ، 1407/2005

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حماية الأسرة ، بما في ذلك الأطفال القصَّر، المادة 23 والفقرة 1 من المادة 24 .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك تسهيل الاتصال بين صاحب البلاغ وبناته

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

2 تشرين الأول/أكتوبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

إفادة الدولة الطرف

في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أنكرت الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت العهد. وأفادت بأن رفض الأوامر الرسمية الدولية الثلاث ة الصادرة من إسبانيا و التي تطالب بإعادة الأطفال إلى والدهم تم وفقاً للأحكام القانونية في باراغواي التي تمتثل لأحكام القانون الدولي. وكان القرار دائماً هو أن البنات ينبغي أن يبقين في باراغواي مع أمهن. ونظراً إلى الحالة المعقدة التي يواجهها المهاجرون غير القانونيين في أوروبا، بما في ذلك رفض منح السيدة ميندوثا تأشيرة دخول إلى إسبانيا ، فإن سلطات باراغواي ترى أن من المنطقي أن تظل البنات في باراغواي.

وتقول الدولة الطرف إن البنات ولدن في أسنسيون ، ويحملن الجنسية الباراغوايية وقضين معظم حياتهن في باراغواي. ومن هذا المنظور، فإن نقلهن إلى إسبانيا يعني اجتثاثهن من بيئتهن الطبيعية. وفيما يتصل بتعليق محاكمة السيدة ميندوثا في إسبانيا بسبب فرارها من البلد، لم ت ُ منح ضمانات بشأن اتباع الطرق القانونية الواجبة.

وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة بشأن الوصول، تفيد الدولة الطرف ب أن السيد أسينسي لم يقدم ، حتى الآن، شكوى بموجب النظام القضائي في باراغواي، وهو أمر كان سيشكل السبيل القانوني الوحيد الذي يتيح إمكانية الاتصال المباشر ببناته. ولذلك، ي ُ ستنتج أن سبل الانتصاف القانونية لم تستنفد. وإن مزاعم صاحب البلاغ المتعلقة بظروف الفقر التي تعيش في ظلها البنات ينبغي أن تُفهم في سياق تاريخ باراغواي ومكانها في المنطقة . فمقارنة مستويات العيش بين إسبانيا وباراغواي هي مقارنة غير عادلة. ولا يمكن للأوضاع الاقتصادية أن تشكل عقبة أمام بقاء البنات في الدولة الطرف. وتقول الدولة الطرف إنه صدر أمر بإلقاء القبض على السيد أسنسي لأنه لم يدفع إعالة/نفقة لبناته. والبنات ملتحقات حالياً بالمدارس. وبعد أن أجرى باحثون اجتماعيون محليون تقييمات متعددة لحالة البنات ، خلصوا إلى أن البنات يعشن في أحوال جيدة و قد أعربن عن رغبتهن في البقاء مع والدتهن، على النحو الذي تثبته عدة وثائق مرفقة.

تعليقات صاحب البلاغ

يفند صاحب البلاغ المعلومات المقدمة من الدولة الطرف رداً على آراء اللجنة. وينفي صحة الادعاء القائل إنه تم رفض منح زوجته السابقة تأشيرة دخول إلى إسبانيا ورخصة ل لإقامة فيها. فلكونها زوجته كان يحق لها أ ن تعيش في إسبانيا بصورة قانونية . ومع ذلك ، فإنها لعدم اهتمامها بالموضوع لم تقم مطلقاً بملء الوثائق الضرورية للحصول على مثل هذه الرخصة، وإن كان ذلك مجرد إجراء شكلي.

فقد رفضت زوجته السابقة ، على الدوام، المشاركة في أية إجراءات تتعلق بالطلاق وبحضانة الأطفال في إسبانيا. كما أنها رفضت الامتثال للقرار الصادر في 27 آذار/مارس 2002 عن أحد القضاة في باراغواي الذي أمرها بأن يقضي الأطفال بعض الوقت مع والدهم. وفضلاً عن ذلك، مثل صاحب البلاغ وزوجته السابقة ، في عام 2002، أمام القاضي ج. أوغستو سالديفار بغية الاتفاق على ترتيبات الزيارات. واقترح صاحب البلاغ تقديم الدعم المادي الضروري لبناته بشكل عيني والسماح له بالاتصال بشكل منتظم ببناته. ومع ذلك، رفضت زوجته السابقة هذا الاقتراح.

وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ تلقى من المحكمة أمراً بالحضور أمام أحد قضاة باراغواي نتيجة للدعوى التي أقامتها زوجته السابقة ضده لأنه لم يدفع مبالغ النفقة/الإعالة. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يتلق مطلقاً أي إبلاغ وأنه لم ترسل أية رسائل في هذا الصدد إلى منزله في إسبانيا الذي يقطن فيه بصورة دائمة.

وقد دأبت سلطات باراغواي على رفض تنفيذ قرارات المحاكم الإسبانية فيما يتعلق بحضانة الأطفال. وفيما يتعلق بموضوع النفقة الذي أثاره رد الدولة الطرف، فإن قرار الطلاق لا يجبر صاحب البلاغ على دفع أي نفقة نظراً إلى أنه حصل على حضانة بناته. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يرسل إليهن بصورة منتظمة المال والرزم عن طريق أسرة زوجته السابقة أو السفارة الإسبانية في باراغواي. وتدفع القنصلية الإسبانية رسوم الرعاية الطبية والمدارس لأن الفتيات يحملن الجنسية الإسبانية ويخضعن لنظام الضمان الاجتماعي الإسباني.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى أن هذه القضية تتعلق بالوصول إلى قصَّر ، وبما أن الدولة الطرف ترفض تنفيذ القرار الذي يتضمن السماح للأب بالوصول إلى بناته، فإن اللجنة تطلب إلى المقرر المعني بمتابعة الآراء تنظيم ا جتماع مع الدولة الطرف لضمان إعلامها بما تشعر به اللجنة من قلق كبير بشأن الموضوع.

و قررت اللجنة أيضاً إرسال مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف ترجو منها إرسال رد مكتوب على السؤال التالي، "بما أن الدولة الطرف تدعي أن تشريعها يسمح لصاحب البلاغ ب الحصول على حقوق الزيارة، فإن اللجنة ترجو من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف الفعالة التي لا تزال متاحة أمام صاحب البلاغ بموجب مثل هذا التشريع".

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

بيرو

القضية

أنجيلا بوما بوما، 1457/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 آذار/مارس 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

حق الشخص في التمتع بثقافته، وعدم توفر سبيل انتصاف - المادة 27 والفقرة 3(أ) من المادة 2، مقروءتين بالاقتران بالمادة 27

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال وتدابير جبر تتناسب مع الضرر الذي لحق بالضحية

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

6 كانون الثاني/يناير 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

22 كانون الثاني/يناير 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تقدم الدولة الطرف معلومات عامة عن إدارة الآبار المعنية . وتشير إلى أنه نتيجة ل موسم الجفاف الذي امتاز بهطول أمطار متقطعة، أصبح من اللازم استغلال المياه الجوفية من الطبقات الصخرية المائية في منطقة آيرو لتلبية طلب السكان في تاكنا . ويتم حالياً استغلال خمسة آبار في وقت واحد لتجنب حدوث نقص في الإمدادات بالمياه. واتخذت تدابير لصون مستنقعات المجتمع المحلي، وتوزيع الماء بصورة متساوية على أفراد المجتمع القروي في أنكو ماركا . وتقول الدولة الطرف إن إحدى اللجان زارت أعلى جزء في الحوض الذي تقع فيه الآبار، وتحققت من كميات المياه التي يمكن استخراجها من كل بئر وفقاً للقرارات الإدارية الصادرة مؤخراً.

وفي 31 آذار/مارس 2009، اعتُمد قانون بشأن الموارد المائية يرمي إلى تنظيم استخدام واستخراج الموارد المائية بصورة مستدامة. وقد تم توضيح هذا الإطار القانوني الجديد في جميع أنحاء البلاد من خلال عدة حلقات عمل أولت الأولوية للمجتمعات القروية . ويصاغ حالياً مزيد من الأحكام التكميلية لهذا القانون لكي ت تم مراعاة الملاحظات المقدمة من المجتمع المدني والمجتمعات الريفية. ووفقاً لهذا القانون، يعتبر الوصول إلى الموارد المائية حقاً أساسياً ويظل أولوية حتى في أوقات شح المياه. وتتخذ الدولة جميع التدابير لضمان هذا المبدأ وتقوم بذلك مع مراعاة الملاحظات الواردة من المجتمع المدني. وتحترم الدولة الطرف تقاليد المجتمعات الأصلية وحقوقها في استغلال الموارد المائية في أراضيها. ولذلك ، تقول الدولة الطرف إنه باتخاذ هذه الإجراءات لن تظهر مشاكل أخرى من هذا النوع في المستقبل.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

الفلبين

القضي ة

لومانو غ وسا م توس ، 1466/2006

تاريخ اعتماد الآراء

20 آذار/مارس 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

تأخير بلا داع في إعادة النظر في الإدانة والع قوبة أمام محكمة أعلى - الفقرة 3 (ج) من المادة 14 .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك مراجعة فورية لاستئنافهما أمام محكمة الاستئناف والتعويض عن التأخير الذي لا داعي له.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

20 تشرين الأول/أكتوبر 2008

تاريخ رد الدولة الطرف

11 أيار/مايو 2009 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب ي البلاغ

2 تموز/يوليه 2009

إفادة الدولة الطرف

تبين الدولة الطرف الإجراءات التي اتخذت حتى هذا التاريخ منذ إحالة هذه القضية أمام المحكمة العليا. ففي 13 آب/أغسطس 2008، وعقب طلب قدمه الملتمسان بشأن إعلان عدم دستورية العقوبة المتمثلة في "السجن المؤبد دون الاستفادة من إجراء الإفراج المشروط "، أحالت الشعبة الثالثة في المحكمة هذه القضية إلى اجتماع للمحكمة بكامل هيئتها . وفي 19 كانون الثاني/يناير 2009، طلبت المحكمة من الأطراف تقديم مذكرات كل منهم على التوالي ، وهي تنتظر الامتثال لهذا القرار منذ ذلك الحين.

تعليقات صاحبي البلاغ

في 2 تموز/يوليه 2009، أفاد صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنة حتى هذا اليوم كما أنها لم تعالج موضوع التأخير بدون داعٍ في الإجراءات القضائية. ولم تشر، حتى الآن ، إلى أي مراجعة أو تهذيب أو تحسين ل هذه القواعد الإجرائية لكي تقوم محكمة الاستئناف بم راجع ة تلقائي ة مرحل ي ة ل قضايا تكون فيها العقوبة المفروضة هي السجن المؤبد أو السجن مدى الحياة على النحو المنصوص عليه في الحكم الصادر في عام 2004 بشأن قضية الشعب ضد ماتيو . أما فيما يتعلق بسبيل الانتصاف، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات بشأن أية تدابير تعتزم اتخاذها لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل فيما يتعلق بالتأخير الذي لا داعي له في مرحلة الاستئناف ولم يُقدم أي تعويض عن ذلك التأخير. ولا تزال هذه القضية معروضة أمام المحكمة العليا.

وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، دفع صاحبا البلاغ بأن قضيتهما ، التي كانت جاهزة لأن تنظر فيها المحكمة العليا منذ 5 أيار/مايو 2008 ، تأخرت الآن بسبب نفس قرار المحكمة الصادر في 23 حزيران/يونيه 2009 بالنظر في هذه القضية بصورة مشتركة مع عدة قضايا أخرى. ونتيجة ل هذا القرار، الذي لم تتح الفرصة لصاحبي البلاغ لإبداء تعليقهما عليه، فإن النظر في هذه القضية س ي تأخر أكثر.

إفادة أخرى من الدولة الطرف

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعلمت الدولة الطرف اللجنة ب أن هذه القضية ضُمت إلى قضايا أخرى وبالتالي ، سيتم اتخاذ قرار بشأنها بصورة مشتركة مع القضايا الأخرى. وفيما يتعلق بموضوع التعويض، ستقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية والبت فيها؛ ويمكن استئناف قرارها أمام المحكمة العليا للحصول على حكم نهائي. وتقول الدولة الطرف إ نها ستمتثل للحكم النهائي الصادر عن المحكمة العليا.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

قررت اللجنة توجيه طلب إلى الدولة الطرف للرد تحديداً على حجج صاحبي البلاغ ، ولا سيما بشأن قضية استمرار ال تأخير في النظ ر في دعوى الاستئناف التي قدماها ، مسلطة الضوء على أن ه مضت الآن عشر سنوات (8 سنوات على قرار اللجنة) على إدانتهما وصدور حكم بشأنهما وأنهما لا يزالان ينتظران النظر في دعو ى الاستئناف التي قدماها .

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

الاتحاد الروسي

القضية

أميروف ، 1447/2006

تاريخ اعتماد الآراء

2 نيسان/أبريل 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

سوء المعاملة وعدم إجراء تحقيق - المادتان 6 و7 بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ، وانتهاك يتعلق بالمادة 7 .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال في شكل أمور منها إجراء تحقيق نزيه في ظروف وفاة زوجته، وملاحقة المسؤولين قضائياً ، وتقديم تعويض مناسب.

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

10 أيلول/سبتمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

أفادت الدولة الطرف بأنه بعد صدور قرار اللجنة، أعيد فتح باب النظر في قضية صاحب البلاغ. فقد رأت المحكمة أن قرار إغلاق باب التحقيق لم يكن قانونياً لأنه لم يتم التحقق من أقوال زوج الضحية التي تبين مكان دفن الضحية، كما لم تتخذ إجراءات أخرى كان ينبغي اتخاذها لتحديد كيفية وفاة الضحية. وفي 13 تموز/يوليه 2009، أُوعز إلى المدعي العام لجمهورية الشيشان بأن يأخذ قرار اللجنة في الحسبان وطلب أن يكفل المدعي العام للاتحاد الروسي إعادة فتح باب التحقيق. وفضلاً عن ذلك، يشار إلى أن ادعاء زوج الضحية بأنه تعرض لسوء المعاملة في عام 2004 عندما كان يحاول الاستعلام عن مدى تقدم التحقيق قد أُرسل إلى المدعي العام في مقاطعة جروزني .

تعليقات صاحب البلاغ

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعرب صاحب البلاغ عن أسفه الشديد لأن الدولة الطرف لم تقدم نسخاً عن أية وثائق أشارت إليها في رسالتها، ولا سيما القرار الصادر في تموز/يوليه 2009 بإعادة فتح باب النظر في القضية. ولم تعلمه مطلقاً بقرارها على الرغم من أنها ملزمة بالقيام بذلك بموجب المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. وفيما يتعلق باستخراج جثة زوجته، يقول إنه تم الاتصال به بحدود شهري أيار/مايو و حزيران/يونيه عام 2009، لكنه سُئل ببساطة فقط عما إذا كان يعترض على استخراج الجثة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات قد استخرجت بالفعل الجثة، وهو يشك في محاولات إجراء التحقيق في سبب الوفاة دون استخراج الجثة. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أوجه النقص التي أشارت إليها اللجنة في آرائها، والتي لم تتم معالجتها في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009. ويعرب عن شكوكه بشأن مدى كون أية أوجه نقص ربما شابت التحقيق الداخلي وتم إثباتها في القرار الصادر في 8 تموز/يوليه 2009 قد عولجت أثناء التحقيق الجديد. ويأسف صاحب البلاغ بشدة لأن الدولة الطرف لم تبين نوع الرقابة التي يمارسها مكتب الادعاء العام للاتحاد الروسي في هذه القضية ولأنها لم تشر إلى التدابير المحددة المتخذة لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل ولا إلى ما إذا كانت الآراء قد نُشرت. ولم يتلق صاحب البلاغ أية معلومات عن عمليات التحقق التي كان من المفروض القيام بها فيما يتعلق بادعاءاته بالتعرض لسوء المعاملة في عام 2004 كما لم يتم الاتصال به مطلقاً في هذا الصدد.

ولجميع هذه الأسباب، يقول صاحب البلاغ إنه لم يحصل على سبيل انتصاف فعال.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

تذكر اللجنة بأن المقرر الخاص المعني بمتابعة آراء اللجنة التقى بممثلين من البعثة الروسية. وسيتم إصدار معلومات مفصلة عن هذا الاجتماع في التقرير السنوي القادم A/65/40.

ورجت اللجنة من المقرر الخاص إرسال رسالة إلى الدولة الطرف يطلب فيها الرد على النقاط المحددة التي أثارها صاحب البلاغ، ولا سيما فيما يتعلق باستخراج جثة زوجته

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار في إطار المتابعة مستمراً .

الدولة الطرف

إسبانيا

القضية

ويليامز لوكرافت ، 1493/2006

تاريخ اعتماد الآراء

27 تموز/يوليه 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التمييز القائم على التنميط العنصري - المادة 26 بالاقتران بالفقرة 3 من المادة 2

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك اعتذار علني

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

1 شباط/فبراير 2010

تاريخ رد الدولة الطرف

27 كانون الثاني/يناير 2010

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تشير الدولة الطرف إلى أنها اتخذت التدابير التالية وفقاً لآراء اللجنة:

أدرج نص الآراء في نشرة المعلومات التابعة لوزارة العدل المؤرخة 15 أيلول/سبتمبر 2009. وهذه النشرة هي نشرة عامة توزع على الجمهور ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها.

وأرسلت الآراء إلى جميع المؤسسات والهيئات القضائية الرئيسية المعنية، بما في ذلك المجلس العام للقضاء، والمحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، ومكتب الادعاء العام، ووزارة الداخلية.

وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، التقى وزير الشؤون الخارجية وغيره من كبار المسؤولين في وزارته، بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاره على الأفعال التي وقعت ضحيتها.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، أرسل نائب وزير العدل رسالة إلى ممثلي السيدة لوكرافت موضحاً فيها سياسة الوزارة فيما يتعلق بتدريب موظفي الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

وفي 15 كانون الثاني/يناير 2010، اجتمع نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالسيدة لوكرافت وقدم إليها اعتذاراً شفوياً وخطياً بالنيابة عن الوزير. كما أوضح لها التدابير التي تتخذها الوزارة بغية ضمان عدم ارتكاب موظفي الشرطة أفعالاً تتعلق بالتمييز العنصري.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

طاجيكستان

القضيتان

(1) أوميد إيدييف ، 1276/2004

(2) غ ولراكات ساتوروفا ، 1200/2003

تاريخ اعتماد الآراء

30 آذار/مارس 2009 و31 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

عقوبة الإعدام والتعذيب والإجبار على الاعتراف بالذنب، وعدم توفير ممثل قانوني، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتكافؤ وسائل الدفاع فيما يتعلق باستدعاء الشهود - المادة 7؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 9، والفقرة 3(د) و( ) و (ز) من المادة 14 وانتهاك الفقرة 2 من المادة 6 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(د) و( ) و(ز) من المادة 14.

التعذيب وسوء المعاملة والاعتراف تحت التعذيب - المادتان 7 و 14 ، و 3 (ز) .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الشروع في إجراءات جنائية ومواصلتها لتحديد المسؤولية عن سوء معاملة ابن صاحب البلاغ ودفع تعويض مناسب.

توفير سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، و الشروع في إجراءات جنائية ومتابعتها لتحديد المسؤولية عن سوء معاملة ابن صاحب البلاغ وإعادة المحاكمة مع تأمين الضمانات المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراح ابن صاحب البلاغ .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 للقضيتين

تاريخ رد الدولة الطرف

12 تشرين الأول/أكتوبر 2009 للقضيتين

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تكرر الدولة الطرف المعلومات المقدمة في رسالتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية فيما يتعلق بوقائع وموضوع كلا القضيتين. وتنفي أنها انتهكت أي حق من حقوق صاحب البلاغ وتعتبر أن المحاكم الوطنية قامت بتقييم القانون والوقائع على نحو صحيح في هذه القضية.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى عدم عمل الدولة الطرف بآراء اللجنة بشأن القضيتين ، فقد قررت اللجنة أن تطلب إلى المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

القضيتان

سايبيبي كوسينوفا وبارداكون بوتاييفا 1263/2004 و1264 /2004

تاريخ اعتماد الآراء

20 تشرين الأول/أكتوبر 2008

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

التعذيب، والاعتراف تحت التعذيب، والتمثيل القانوني الفعال، و تكافؤ وسائل الدفاع - المادة 7 بالاقتران مع الفقرة 3(ز) من المادة 14 والفقرة 3(ب) من المادة 14 فيما يتعلق بالسيد كوسينوف والسيد بوتاييف وانتهاك الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 فيما يتعلق بالسيد بوتاييف .

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف فعال يتضمن تعويضاً مناسباً .

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

11 أيار/مايو 2009

تاريخ رد الدولة الطرف

13 آذار/مارس 2009

تاريخ تعليقات الدولة الطرف

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تنفي الدولة الطرف أن تكون قد انتهكت أي حق من حقوق صاحبي البلاغ وتعتبر أن المحاكم الوطنية قامت بتقييم القانون والوقائع على نحو صحيح فيما يتعلق بهذه القضية.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى رفض الدولة الطرف وضع آراء اللجنة بشأن هاتين القضيتين موضع التنفيذ،، فقد قررت اللجنة أن تطلب إلى المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً .

الدولة الطرف

أوزبكستان

القضايا

(1) إيساييف ا وكاريموف 1163/ 2003

(2) ساليك محمد، 1382/2005

(3) إزكياييف يوري، 1418/2005

تاريخ اعتماد الآراء

(1) 20 آذار/ مارس 2009 (2) 30 آذار/مارس 2009 (3) 20 آذار/مارس 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

(1) التعذيب، وإساءة المعاملة لأغراض انتزاع اعتراف - المادة 7 والفقرة 3 (ز) من المادة 14

(2) الحق في الحصول على محاكمة بحضوره والدفاع عن نفسه شخصياً أو من خلال مساعدة قانونية، وإعطاؤه من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه ، والاتصال بمحام ٍ يختاره بنفسه، و إتاحة الفرصة له لأن يناقش شهود الاتهام وأن يحصل على الموافقة على استدعاء ومنا قشة شهود النفي ، الفقرة 3(أ) و3 (ب) و3 (د) و3 (ﻫ) من المادة 14 .

(3) التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 .

إجراء الانتصاف الموصى به

(1) توفير سبيل انتصاف فعال يشمل التعويض ، والشروع في إجراءات جنائية ومواصلتها لإثبات مسؤولية الجهة التي أساءت معاملة ابن صاحب البلاغ ، وإعادة المحاكمة

(2) توفير سبيل انتصاف فعال ، بما في ذلك تعويض مناسب

(3) توفير سبيل انتصاف فعّال ، بما في ذلك الشروع في إجراءات جنائية ومواصلتها لتحديد مسؤولية الجهة التي أساءت معاملة صاحب البلاغ ، ودفع تعويض مناسب إليه. وتكرر اللجنة أنه ينبغي للدولة أن تراجع تشريعها وممارساتها لضمان تمتع جميع الأشخاص بالمساوا ة أمام القانون والحماية بموجبه.

التاريخ المحدّد لرد الدولة الطرف

12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 - بالنسبة لجميع القضايا

تاريخ رد الدولة الطرف

16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تحتج الدولة الطرف على النتائج التي خلصت إليها اللجنة فيما يتعلق بجميع هذه القضايا وتكرر روايتها للوقائع التي قدمتها في رسالتها بشأن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية. وتوضح أنها بعد إجراء تحقيق أولي ودراسة دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالقضايا، ترى أن المحاكم الوطنية قي َّ مت بشكل صحيح القانون والوقائع المتعلقة بهذه القضايا.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

بالنظر إلى رفض الدولة الطرف وضع آراء اللجنة بشأن هذه القضايا موضع التنفيذ، فقد قررت اللجنة أن تطلب إلى المقرر الخاص عقد اجتماع مع ممثلي الدولة الطرف.

قرار اللجنة

تعتبر اللجنة الحوار مستمراً.

الدولة الطرف

زامبيا

القضية

شيزانغا ، 1132/2002

تاريخ اعتماد الآراء

18 تشرين الأول/أكتوبر 2009

المسائل والانتهاكات التي خلصت إليها اللجنة

الحق في الحياة، وعدم فعالية سبيل الانتصاف فيما يتعلق بالاستئناف وعدم فعالية سبيل الانتصاف فيما يتعلق بتخفيف العقوبة - الفقرة 5 من المادة 14 بالاقتران مع المادتين 2 و7 والفقرة 2 من المادة 6 ، والفقرة 4 من المادة 6 بالاقتران مع المادة 2.

إجراء الانتصاف الموصى به

توفير سبيل انتصاف لصاحب البلاغ، بما في ذلك كشرط أساسي ضروري في الظروف المحددة، و تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ

التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف

9 شباط/فبراير 2006

تاريخ رد الدولة الطرف

17 كانون الثاني/يناير 2006، و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

تاريخ تعليقات صاحب البلاغ

لم ترد تعليقات بعد

إفادة الدولة الطرف

تذكر اللجنة أن الدولة الطرف قدمت في 17 كانون الثاني/يناير 2006 ردها في إطار المتابعة، حيث قدمت حججاً مسهبة بشأن مقبولية البلاغ (انظر التقرير السنوي A/61/40). وذكرت أيضاً أن رئيس الدولة صرح علانيةً بأنه لن يوقع على أي أمر بالإعدام أثناء مدة رئاسته. ولم يتم منذ عام 1995 تنفيذ أية عقوبة إعدام وهناك وقف على تنفيذ عقوبة الإعدام في زامبيا.

تعليقات صاحب البلاغ

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أعلمت زوجة صاحب البلاغ اللجنة بأنه تم في آب/أغسطس تخفيف عقوبة الإعدام بحق زوجها إلى السجن المؤبد. وكانت الزوجة وصاحب البلاغ نفسه قد قدّما في الفترة بين عامي 2001 و2007 التماسات إلى مكتب رئيس الجمهورية مطالبين بالعفو وطلبا إلى اللجنة مساعدتهما في هذا الصدد.

إفادة الدولة الطرف

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أوضحت الدولة الطرف أن عقوبة الإعدام بحق صاحب البلاغ قد خففت إلى السجن المؤبد في 29 تموز/يوليه 2007، بموجب المادة 59 من الدستور التي تتعلق بالامتياز الذي يتمتع به رئيس الجمهورية والمتمثل في إصدار العفو.

الإجراء الإضافي المُتخذ أو المطلوب

ذكّرت اللجنة بأنها كانت قد قررت (التقرير السنوي A/61/40) أن حجج الدولة الطرف بشأن المقبولية، المبينة في ردها المؤرخ 17 كانون الثاني/يناير 2006، كان يجب أن تدرج في تعليقاتها على البلاغ قبل أن تنظر فيه اللجنة، وأنها تعتبر رد الدولة الطرف غير مرضٍ ولذلك اعتبرت الحوار مستمراً.

قرار اللجنة

تقرر اللجنة ، نظراً إلى تأكيد كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف أن عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب البلاغ قد خففت إلى السجن المؤبد، أن من غير الضروري مواصلة النظر في هذا الموضوع بموجب إجراء المتابعة.

معلومات إضاف ي ة ( )

ذك ّ ر أصحاب القضايا، اللجنة، ب أن الدولة الطرف لم تضع جميع آراء اللجنة موضع التنفيذ في القضايا التالية: فيراوانسا ضد سري لانكا ، البلاغ 1406/2005، آراء اعتمدت في 17 آذار/مارس 2009، وباندارانايكي ضد سري لانكا ، البلاغ رقم 1376/2005، آراء اعتمدت في 24 تموز/يوليه 2008 وتيرون ضد اسبانيا ، البلاغ رقم 1073/2002، آراء اعتمدت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

[اعتمد با لإ سبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنك ليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضا ً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من الجمعية العامة. ]