الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1624/2007

Distr.: Restricted *

11 May 2010

Arabic

Original: English

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1624 /200 7

المقدم من: خوسيه كونرادو سيتو مارتينيز (يمثله محام، السيد ميغيل نادال بوراس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسباني ا

تاريخ البلاغ: 27 حزيران/يونيه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2010

الموضوع: الحكم بالسجن بسبب عدم دفع النفقة

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة؛ وتقييم الوقائع والأدلة، والتعارض من حيث الموضوع

مواد العهد: 11 والفقرة 2 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3

[ مرفق ]

ال مرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب ا لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1624 /2007 **

المقدم من: خوسيه كونرادو سيتو مارتينيز ( يمثله محام ، السيد ميغيل نادال بوراس )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ البلاغ: 27 حزيران/يونيه 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

إذ اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010 ،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ، المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2007 ، هو خوسيه كونرادو سيتو مارتينيز ، وهو مواطن إسباني من مواليد عام 1948 . ويدَّعي أن ه وقع ضحية لانتهاك إسبانيا للمادة 11 والفقرة 2 من المادة 14 من العهد. ويمثله محام هو السيد ميغيل نادال بوراس . وقد دخل البر وتوكول الاختياري حيِّز النفاذ بالنسبة لإسبانيا في 25 نيسان/أبريل 1985 .

معلومات أساسية عن الوقائع

2-1 انفصل صاحب البلاغ عن زوجته بموافقة الطرفين في عام 1997 . وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قضت المحكمة الجنائية رقم 7 في برشلونة، عملاً بالمادة 227 من القانون الجنائي الإسباني، بأن صاحب البلاغ مذنب بجريمة عدم دفع النفقة (إهمال الأسرة) وحكمت عليه بالسجن لمدة اثني عشر أسبوعاً وبدفع المبلغ المستحق لزوجته السابقة.

2-2 وفي 11 آذار/مارس 2003، أيدت الحكم محكمة برشلونة الإقليمية ( Audiencia Provincial de Barcelona ) ، بيد أنها حصرت المبلغ المستحق في الفترة من تموز/يوليه 1997 إلى آذار/مارس 2002.

2-3 وفي 25 تموز/يوليه 2003، قدم صاحب البلاغ طلب استئناف للمحكمة الدستورية (طلب حماية قضائية) ، وادعى وقوع انتهاك لأحكام دستورية كافتراض البراءة، وانتهاك للمادة 11 من العهد التي تشكل جزءا من القانون الإسباني. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2005، رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف. وفيما يتعلق بافتراض البراءة، رأت المحكمة أن الدعوى لا أساس لها بالنظر إلى أن الأدلة الموجودة في ملف القضية تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وفيما يتصل بالإدعاء المتعلق بالمادة 11 من العهد، لاحظت المحكمة أولاً أن المبالغ التي تُدفع على سبيل النفقة لا يمكن القول بأنها التزامات " تعاقدية " ، ولاحظت ثانياً أن ثمة ما يُثبت أن صاحب البلاغ لديه الإمكانيات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنفقة.

2-4 وفي 16 أيار/مايو 2007، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية قضية صاحب البلاغ على أساس أن الوقائع التي قدمها لا يبدو أنها تشكل انتهاكا لأي من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو البروتوكولات الملحقة بها .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية، نظرا للحكم عليه بالحرمان من الحرية لأنه عجز عن تسديد دين لسبب واحد هو الافتقار إلى الموارد المالية وليس عن قصد.

3-2 ويدعي أيضا وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 14 من العهد لأن المحاكم الإسبانية لم تثبت بشكل قاطع أن لديه الإمكانيات المالية الكافية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4-1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في أحد البلاغات ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري .

4-2 وقد تيقنت اللجنة من أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقا لما تقتضيه الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وفيما يتعلق بادعاء وقوع انتهاك للمادة 11 من العهد عن طريق إصدار حكم بالسجن بسبب عدم دفع النفقة، تلاحظ اللجنة أن القضية لا تتعلق بعدم الوفاء بالتزام تعاقدي وإنما قانوني، وفقا لما تنص عليه المادة 227 من القانون الجنائي الإسباني. والالتزام بدفع النفقة جزء من القانون ال إسباني ولا يقوم على اتفاق بين صاحب البلاغ وزوجته السابقة بشأن الطلاق أو الانفصال ( ) . وبالتالي، رأت اللجنة أن البلاغ ينطوي على تعارض من حيث الموضوع مع أحكام المادة 11 من العهد، وأنه غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-4 وفيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة 2 من المادة 14، يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة لم تثبت أن لديه الإمكانيات المادية الكافية للوفاء بالتزاماته المتعلقة بدفع النفقة. وفي هذا الصدد، تُذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية ( ) التي مفادها أن المحاكم المحلية هي المعنية عموماً بتقييم الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية معينة، ما لم يثبت أن التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة. والمواد المعروضة على اللجنة لا تبين أن المحاكمة شهدت أوجه قصور من هذا القبيل. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بسبب تعارضه مع أحكام العهد، وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4-5 وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إ بلاغ هذا القرار ل لدولة الطرف وصاحب البلاغ ومحاميه .

[اعتُمد بال إسباني ة والإنكليزية وا لفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]