اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثامنة والتسعون
8-26 آذار/مارس 2010
قرار
بشأن
البلاغ رقم 1754/2008
مقدم من: السيدة إيديث لوث - وورثتها (يمثلهم محامٍ، السيد ثورستين بوربس )
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ (أصحاب البلاغ)
الدولة الطرف: ألمانيا
تاريخ تقديم البلاغ: 29 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 23 كانون الثاني/يناير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 23 آذار/مارس 2010
الموضوع: الإج بار على التنازل عن قطعة أرض إلى السلطات المحلية دون تعويض، في سياق توحيد شطري ألمانيا
المسائل الإجرائية: نطاق وسريان التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
المسائل الموضوعية: التمييز ضد فئات معينة من ا لأشخاص بسبب ممتلكاتهم
مواد العهد: 26.
مواد البروتوكول الاختياري: 5، الفقرة 2(أ)
[مرفق]
المرفق
قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)
بشأن
البلاغ رقم 1754/2008 **
مقدم من: السيدة إيديث لوث - وورثتها (يمثلهم محامٍ، السيد ثورستين بوربس )
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ (أصحاب البلاغ)
الدولة الطرف: ألمانيا
تاريخ تقديم البلاغ: 29 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 23 آذار/مارس 2010
تعتمد ما يلي:
قرار بشأن المقبولية
1- قُدّم هذا البلاغ أول مرة من السيدة إيديث لوث، وهي مواطنة ألمانية توفيت في 16 آذار/مارس 2008. وقرر ورثتها ، أي أبناؤها الثلاث وهم السيدة سوزان لوث والسيدة أنغريد لوث والسيد أندر ياس لوث، متابعة البلاغ أمام اللجنة، لأن الانتهاك المزعوم يؤثر عليهم مباشرة. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحية انتهاك ألمانيا ( ) للمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثلهم محامٍ.
الوقائع كما قدمها أصحاب البلاغ
2-1 في عام 1946، حصل عم المتوفية على قطعة أرض بموجب خطة إصلاح الأراضي التي نفذتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. ووفقاً لمراسيم عام 1945 المتعلقة بإصلاح الأراضي ، لا يجوز لمالك الأرض بموجب هذه الخطة أن ينقل الأرض لورثته إلا في حال ال استمرار في استخدامه ا لأغراض زراعية؛ وإلا توزع الأرض على أطراف ثالثة أو تعاد إلى مجموع الأراضي التي تملكها سل طات جمهورية ألمانيا الديمقراطية . وفي 29 آذار/مارس 1986 ، ورثت المتوفية قطعة الأرض التي لم ت ُ ستخدم لأغراض زراعية لا في عهد جمهورية ألمانية الديمقراطية ولا بعد ذلك بل استخدمت كمرفق ترفيهي من جانب تعاونية وقعت المتوفية عقداً معها.
2-2 وفي 6 آذار/مارس 1990، أصدر برلمان جمهورية ألمانيا الديمقراطية قانوناً بشأن حقوق أصحاب الأراضي التي أعيد توزيعها بموجب خطة إصلاح الأراضي، وهو قانون دخل حيز النفاذ في 16 آذار/مارس 1990. وقد ألغى هذا القانون جميع القيود المفروضــة على التصرف في الأراضي التي حصل عليها أصحابها بموجب قانون إصلاح الأراضي لعام 1945. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990 ، وبعد إعادة توحيد ألمانيا، أصبح قانون 6 آذار/مارس 1990 جزءاً لا يتجزأ من قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي نفس التاريخ، دخلت مادة جديدة 233، الفرع 2، الفقرة 1، من القانون التمهيدي للقانون المدني حيز النفاذ، مؤكدة على نظام ملكية الأرض بموجب خطة إصلاح الأراضي وقتئذٍ.
2-3 وفي 14 تموز/يوليه 1992، أصدر برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية تعديلاً جديداً على نفس القانون. وبذلك أصبحت المادة الجديدة 233، الفرع 12، الفقرة 3 تنص على أنه لا يحوز لأحد أن يرث أرض آلت إليه بموجب خطة إصلاح الأراضي إلا إذا كان، في تاريخ 15 آذار/مارس 1990 يمارس أنشطة زراعية ، أو كان يعمل في قطاعي الحراجة أو في صناعة الأغذية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أو كان قد مارس نشاطاً في أ حد هذه القطاعات خلال العشر سنوات الماضية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، وجب إعادة سند حيازة الأرض المعنية دون تعويض إلى السلطات الضرائب التابعة للمنطقة الألمانية "Lander" التي كانت توجد فيها الأرض. وكانت فكرة سلطات جمهورية ألمانيا الاتحادية من ذلك هي "إعادة " الحالة كما " كان يجب أن تكون عليه " لو أن سلطات جمهورية ألمانيا الديمقراطية كانت قد نفذت قانونها قبل 15 آذار/مارس 1990.
2-4 واستناداً إلى القانون التمهيدي للقانون المدني المعَّدل، المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995، وبالإشارة إلى أن المتوفية لم تستخدم الأرض لأغراض زراعية، طلبت السلطات من المتوفية إعادة سند ملكية الأرض بدون تعو يض . وفي 16 تموز/يوليه 1997، أ مرت المحكمة المحلية لفرانكفورت - أودر المتوفية بالتنازل عن ملكيتها . وفي 10 حزيران/يونيه 199 8، رفضت محكمة الاستئناف في براند نبورغ استئناف المتوفية فيما يتعلق بالقرار الصادر في 16 تموز/يوليه 1997. وفي 15 تموز/يوليه 1999، رفضت المحكمة العليا الاتحادية استئناف المتوفية فيما يتعلق بالقرار الصادر في 10 حزيران/يونيه 1998. وأخيراً، وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية استئناف المتوفية قائلة بعد م وجود أي انتهاك لحقوقها الأساسية.
2-5 وقدمت المتوفية قضيتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مدعية أن إجبارها على التنازل عن أرض ها ل سلطات الضرائب دون تعويض هو انتهاك لحقوقها في التمتع السلمي بممتلكاتها، وهو ما تكفله المادة 1 من البروتوكول رقم 1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية ) ، وكذلك حقوقها في عدم التعرض للتمييز، بموجب المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من البروتوكول رقم 1.
2-6 وادعت المتوفية ، بصفة خاصة، أنها تعرضت للتمييز بالمقارنة مع ثلاث مجموعات من الأشخاص: مالكو الأرض التي حصلوا عليها بموجب إصلاح الأراضي كمزارعين جدد والذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة في 15 آذار/مارس 1990؛ ومالكو الأرض الذين حصلوا عليها من خلال نقل الملكية بين الأحياء قبل 15 آذار/مارس 1990؛ وأخيرا ً الأشخاص الذين ورثوا الأرض في الفترة بين 16 آذار/مارس 1990 و2 تشرين الأول/أكتوبر 1990.
2-7 وفي 22 كانون الثاني/يناير 2004، أصدرت المحكمة الأوروبية حكماً رأت فيه بالإجماع أن انتهاكاً للمادة 1 من البروتوكول رقم 1 قد وقع وأنه لم يكن ضرورياً بالتالي النظر في شكوى أصحاب البلاغ بموجب المادة 14 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من البروتوكول رقم 1 ( ) .
2-8 وفي 14 حزيران/يونيه 2004، أحيلت القضية إلى الدائرة العليا، بطلب من الحكومة الألمانية و وفقاً لأحكام المادة 43 من الاتفاقية والمادة 73 من النظام الداخلي للمحكمة. وفي 30 حزيران/يونيه 2005، رأت الدائرة العليا أنه لم يحدث انتهاك لأحكام المادة 1 من البروتوكول رقم 1 والمادة 14 من الاتفاقية مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من البروتوكول رقم 1. وخلصت المحكمة أنه في السياق الفريد من نوعه المتعلق بوحدة ألمانيا، وبالنظر إلى الغموض الذي يكتنف الوضع ا لقانوني للورثة بموجب القانون الصادر في 6 آذار/مارس 1990، ودوافع العدالة الاجتماعية التي أثارتها السلطات الألمانية، فإن عدم تقديم أي تعويض لم يؤثر على " ال توازن المناسب " الذي أقيم بين حماية الملكية ومتطلبات المصلحة العامة.
الشكوى
3-1 يدعي أصحاب البلاغ حدوث انتهاك لحقوق المتوفية بموجب المادة 26 من العهد، لأن الدولة الطرف صادرت أرضها، هي و000 70 شخص آخر ممن يسمون "ورثة المستوطنين الجدد" دون دفع أي تعويض لهم. ويدعون أن المتوفية ، وهي واحدة من بين أولئك الذين يسمون "ورثة المستوطنين الجدد " ، تعرضت للتمييز بال مقارنة مع أشخاص ينتمون إلى نفس الفئة يُسمّون " مشترو مودرو " ( ) . ويجادل أصحاب البلاغ أنه إذا كانت المتوفية قد أُجبرت على التنازل عن أرضها دون تعويض، فإن حقوق " مشترو مودرو " في أملاكهم قد حفظت بالكامل بموجب قوانين مختلفة صدرت خلال نفس الفترة الزمنية. ويستند أصحاب البلاغ عند المقارنة بين مجموعة "ورثة المستوطنين الجدد" ومجموعة " مشترو مودرو " إلى أن تاريخ صدور القوانين التي تؤثر على حقوق الملكية ل هاتين المجموعتين كان يفصل بينهما يوم واحد، أي في 6 و7 آذار/مارس 1990 على التوالي.
3-2 ويدّعي أصحاب البلاغ أن تحفُّظ ألمانيا على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا ينطبق على هذه الحالة، لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر ، لدى اتخاذها قرارها المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2005، في " المسألة ذاتها" وفقاً لتفسير تحفُّظ الدولة الطرف. و ي د فع أصحاب البلاغ أن الموضوع الأساسي الذي تركز عليه القضية المعروضة على المحكمة الأوروبية هو انتهاك حق المتوفية في الملكية، وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الأول. وفضلاً عن ذلك، فقد أدعت المتوفية أنها تعرضت للتمييز، بمقتضى ا لماد ة 14 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من البروتوكول الأول، بالمقارنة مع ثلاث فئات من ورثة المستوطنين الجدد المشار إليها في المادة 233(12) من القانون التمهيدي للقانون المدني. ومع ذلك، وفي الشكوى الحالية المقدمة إلى اللجنة، يؤكد أصحاب البلاغ أنهم ليسوا بصدد إثبات وقوع انتهاك لحقوق ملكية المتوفية بل على وقوع انتهاك لحقها بموجب المادة 26 من العهد. وخلافاً للمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية ، فإن المادة 26 هي حكم قائم ب ذاته، يمكن التذرع به بصورة مستقلة عن حقوق أخرى في العهد و تتيح حماية أوسع نطاقاً مما تتيحه المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية. و يجادل أصحاب البلاغ أن المحكمة الأوروبية لم تنظر إلا في المعاملة التمييزية المزعومة للمتوفية بالمقارنة مع فئة "ورثة المستوطنين الجدد" الأخرى ول يس في الادعاء بالتعرض للتمييز بالمقارنة مع فئة " مشترو مودرو ".
3-3 و يدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن التحفظ الذي قدمته ألمانيا فيما يتعلق بالفقرة 2(أ) من المادة 5، بشأن اختصاص اللجنة من حيث الزمان هو تحفظ ليس له صلة بالموضوع، لأن الوقائع ذات الصلة حدثت بعد 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف. فالأمر يتعلق بأحكام ترد في قانون الأملاك المقسمة الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 1994 وبقانون صون تحديث أماكن العيش الصادر في 23 حزيران/يونيه 1997 و هما الأساس الذي تستند إليها المعاملة التفضيلية التي مُنحت لفئة " مشترو مودرو ".
3-4 كما يدعي أصحاب البلاغ أن تحفظ ألمانيا فيما يتعلق بالمادة 26 من العهد ليس صحيحاً لأن نطاقه واسع بشكل خاص ويحد من ا ختصاص اللجنة على نحو غير متناسب. وهذا التحفظ لا يتم ا شى مع هدف وغرض البروتوكول الاختياري، بل ولا مع العهد نفسه، لأنه يسعى إلى الحد من التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 26 بطريقة لا تتماشى مع تفسير اللجنة لهذه المادة على أنها تكفل حقاً قائماً بذاته. ويقول أصحاب البلاغ إنه لا يجوز إبداء تحفظ على التزام جوهري قضى به العهد من خلال البروتوكول الاختياري ( ) . ويذكِّر أصحاب البلاغ أن اللجنة أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لألمانيا، عن أسفها إزاء تحفظ الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، يذكر أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لا تملك أية مصلحة مشروعة للاحتفاظ بتحفظها، بعد التوقيع على البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية ( ) ، الذي يتضمن حظراً عاماً على التمييز. و ي خلص أصحاب البلاغ إلى أنه ما دام التحفظ غير صحيح، فلا شيء يمنع اللجنة من النظر في بلاغهم بموجب المادة 26 .
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ
4-1 في 27 آذار/مارس 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ، ودفعت بأنه نظراً للتحفظ الذي قدمته ألمانيا، فإن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوعي لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد نظرت في "المسألة ذاتها" في وقت سابق.
4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية نظرت في " المسألة ذاتها " لأن الأمر يتعلق بنفس الشكوى التي تقوم على وقائع مماثلة. وكما في البلاغ الحالي طلبت المتوفية من المحكمة الأوروبية أن تعتبر أنها وقعت ضحية التمييز لأن فئة الأشخاص التي تنتمي إليه ا قد نُزِعت ملكيته ا دون تعويض ودون أسباب موضوعية، خلافاً لما حدث لفئات أخرى من المالكين. وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية نظرت بصورة كاملة ومتعمقة في ادعاء المتوفية . وتذكِّ ر بأن المحكمة خلصت إلى عدم وقوع أي تمييز لأن أحكام القانون التي استندت إليها كانت تقوم في الواقع على أساس صحيح ومعقول. وتزعم الدولة الطرف أن نظر اللجنة في هذه القضية في المادة 26 من العهد من شأنه أن يفضي إلى نفس الاستنتاج لأنه بالنظر إلى تحفظ ألمانيا، فإن نطاق الحماية الذي تتيحه المادة 26 لا يتجاوز نطاق الحماية الذي تتيحه المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية. وفي هذا الصدد، ت لاحظ الدولة الطرف في معرض الإشارة إ لى قرار عدم المقبولية في قضية روجر ضد ألمانيا ( ) ، أن أصحاب البلاغ لم يدعموا قضيتهم بأدلة كافية لإثبات الفرق بين نطاق الحماية الذي تتيحه المادة 26 من العهد ونطاق الحماية الذي تتيحه المادة 14 من الاتفاقية.
4-3 وت ؤكد الدولة الطرف أن الغرض من التحفظ الذي أبدته ألمانيا هو منع الازدواجية فيما يتعلق بإجراءات الرقابة الدولية وتضارب القرارات التي يمكن أن تسفر عنها هذ ه الإجراءات وسعي المشتكين إلى اختيار مكان التقاضي المناسب.
4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يذكروا في السابق مطلقاً عنصر المقارنة الجديد الذي أورد و ه في بلاغهم الحالي، أي الحديث عن فئة " مشترو مودرو ". وبما أن أصحاب البلاغ لم يقدموا هذه الحجة أمام المحاكم الوطنية، فأن الدولة الطرف تعتبر أن البلاغ غير مقبول أيضاً ل عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية .
4-5 و تدفع الدولة الطرف ب أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني بمقتضى التحفظ الذي أبدته على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وأصل الانتهاك المزعوم هو القانون الصادر في 14 تموز/يوليه 1992 الذي أدخل مادة جديدة 233، الفرع 12، الفقرة 3 على القانون التمهيدي للقانون المدني لعام 1992. وت جا د ل بأن ادعاء أصحاب البلاغ بأن التمييز نجم عن قوانين صدرت في عامي 1994 و1997 هو ادعاء لا يقوم على أساس صحيح ولا يهدف سوى إلى ا لالتفاف على التحفظ.
4-6 وأخيراً، تلاحظ الدولة الطرف أن تحفظها بشأن المادة 26 هو تحفظ صحيح وينبغي التقيد به بموجب القانون الدولي، وأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعترفت به بصفته تلك ( ) . ولذلك، لا يجوز أن تنظر اللجنة في هذا البلاغ لأنه لا يستند إلا إلى المادة 26 .
تعليقات صاحب البلاغ
5-1 في 14 أيار/مايو 2008 أعاد أصحاب البلاغ التأكيد على ادعاءاتهم السابقة.
5-2 و رداً على حجة الدولة الطرف بأن "نفس الموضوع" قد سبق أن نظرت فيه المحكمة الأوروبية ي د فع أصحاب البلاغ بأن نطاق الحماية بمو جب المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية ونطاق الحماية بموجب المادة 26 من العهد مختلفان، مثلما أن الفقه القضائي وراءهما مختلف. و يؤكدون أن المحكمة الأوروبية لم تنظر، و لم يكن بالإمكان أن تنظر في ادعائ هم المنفصل المتعلق بالتمييز وفقاً للسوابق القانونية المستقرة للجنة ( ) . وبالتالي فإن التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف لا يمنع اللجنة من النظر في الا دعاء.
5-3 و يجال أصحاب البلاغ ب أن موضوع التمييز كان قد عُرِض على ال سلطات ال قانونية ال محلية، وبالتالي فإن سبل الانتصاف قد استُنفِدت. فقد تضمنت الشكوى الدستورية للمتوفية الادعاء بانتهاك المادة 14 (حماية الملكية) والمادة 3 (الحق الأساسي في المساواة/عدم التمييز) من دستور الدولة الطرف ، بما في ذلك فيما يتعلق ب فئة " مشترو مودرو ".
5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن أصل الانتهاك المزعوم هو القانون الصادر في عام 1992، ي د فع أصحاب البلاغ ب أن انتهاك الحقوق لا يحدث ما لم يوجد الأساس القانوني العام الذي يستدل به وتقام به الحجة على شخص بعينه بمقتضى إجراء إداري أو قضائي. و ي د فع أصحاب البلاغ ب أن حقوقهم لم تُنتهك إلا بعد المطالبة المقدمة في عام 1995 ضد المتوفية ، وما تلاها من قرارات المحكمة والوقائع القانونية الأخرى التي تشكل أساس المعاملة التمييزية (قوانين عامي 1994 و1997).
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظام ها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
6-2 وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تذرعت بتحفظها على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، الذي ي منع اللجنة من النظر في البلاغات التي "تم النظر فيها بالفعل في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولية أو التسوية الدولية". ويتعين على اللجنة أن تتبين ما إذا كان ت "المسألة ذاتها" قد نُظر فيه ا بالفعل في إطار الدعوى المعروضة على الم حكمة الأوروبية.
6-3 وتذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي ومؤداه أن المقصود ﺑ "المسألة ذاتها"، ضمن مفهوم الفقرة 2(أ) من المادة 5 ، هو نفس صاحب البلاغ ونفس الوقائع ونفس الحقوق الجوهرية ( ) . وتلاحظ أن صاحب البلاغ نفسه كان قد قدم الطلب رقم 72552/01 إلى المحكمة الأوروبية، وأنه كان يستند إلى نفس الوقائع ويتعلق بالحق في عدم التمييز بالاستناد إلى نفس الأسس.
6-4 كما تذكِّر اللجنة أن الحق ا لأساسي في المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في المادة 26 من العهد يتيح حماية أكثر مما يتيحه الحق التبعي في عدم التمييز الوارد في المادة 14 من الاتفاقية الأوروبي ( ) ، الذي ينبغي المطالبة به بالاقتران مع حق آخر مكفول بموجب الاتفاقية أو بروتوكولاتها ذات الصلة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يدعون تعرضهم لتمييز يستند بوجه عام إلى سند ملكية المتوفية . كما تلاحظ أن المحكمة الأوروبية نظرت فيما إذا كانت المتوفية قد تعرضت للتمييز فيما يتعلق بالتمتع بملكيتها. وللقيام بذلك، نظرت المحكمة في ال معاملة التي توخاها المشرّع فيما يتعلق بسند ملكية المتوفية وقيّمت تلك المعاملة وقارنتها بالمعاملة التي عوملت بها فئات أخرى من "ورثة المستوطنين الجدد". ثم إن عدم نظر المحكمة فيما إذا كانت المتوفية قد تعرضت للتمييز بالمقارنة مع فئة منفصلة تماماً من مالكي الأرض، أي " مشترو م ودرو " الذين لم تكن لهم أي علاقة بالمتوفية ، لا ينقص من حقيقة أن المحكمة قد نظرت في المسألة ذاتها من حيث الموضوع. وبالتالي، فإن اللجنة تخلص إلى أن المحكمة الأوروبية كانت قد نظرت في "المسألة ذاتها " وفقاً لمفهوم التحفظ الذي أبدته الدولة الطرف. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للجنة ، بموجب تحفظ الدولة الطرف على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النظر في البلاغ الحالي.
6-5 و في ظ ل هذه الظروف، ليست اللجنة بحاجة إلى تناول موضوع المقبولية وقابلية تطبيق الأحكام الأخرى الواردة في تحفظ الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري.
7- ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:
(أ) عدم قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف و إلى أصحاب البلاغ.
[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]
تذييل
رأي فردي أعرب عنه عضو ا اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا والسيد فابيان عمر سالفيولي ( رأي مخالف)
بعد النظر في البلاغ لوث ضد ألمانيا ، قررت اللجنة عدم قبوله بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وبررت هذا القرار بما نعتبره سوء تفسير لهذه المادة، مذكرة بسوابقها القضائية التي تفيد أن أسس إعلان بلاغ ما غير مقبول لا تكون صحيحة إلا إذا كانت هيئة دولية أخرى قد نظرت في المسألة ذاتها وخلصت إلى أن الشكوى نفسها غير مقبولة. وفي الحالة موضوع النظر، فإن الدولة الطرف، وسعياً منها لالتماس تطبيق تحفظها على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الذي يفيد بأن اللجنة غير مخولة بالنظر في بلاغات سبق أن نظرت فيها هيئة دولية أخرى قد دفعت بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد نظرت في نفس القضية وخلصت إلى عدم مقبوليتها .
ونحن نرى أن نص وروح الفقرة المشار إليها أعلاه يرسيان بوضوح أن هذه الأسس لعدم المقبولية لا تكون صحيحة إلا إذا كانت هيئة دولية أخرى بصدد النظر في المسألة في نفس الوقت الذي تشرع فيه اللجنة في النظر فيها. وهذا يعني أن المسألة هي حالياً محل دراسة من قبل هيئة دولية غير اللجنة ولا يعني أن المسألة قد بُت فيها في السابق. والنصان الإنكليزي والفرنسي للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري واضحان وضوحاً لا يدع مجالاً للشك. فالنص الإنكليزي يشير إلى أن على اللجنة أن تتأكد من : " عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية" "the same matter is not being examined under another procedure ofinternationalinvestigation or settlement" (وضع السطر تحت العبارة من عندنا). أما النص الفرنسي فهو "[l]a même question n ’ est pas déjà en cours d ’ examen devant une autre instance internationale d ’ enquête ou de règlement" ( وضع السطر تحت العبارة من عندنا). وهناك بالتأكيد خطأ في الترجمة في النص الإسباني لأن ه يتحدث عن عدم المقبولية عندما (لا تكون المسألة ذاتها معروضة على هيئة دولية أخرى) "[e]l mismo asunto no ha sid o sometido ya a otro procedimiento ... internacional" وهذا يتيح إمكانية ، لم تفوتها بعض الدول، ل تف سير أسس عدم المقبولة على أنها لا تشير إلا إلى تقديم المسألة ذاتها في وقت سائق إلى هيئة دولية أخرى ، وليس كما ينبغي أن يكون عليه الحال ، إ لى النظر في وقت واحد في المسألة من جانب تلك الهيئة . ونظراً لهذا الخطأ في الترجمة، كانت اللجنة قد قررت مراراً وتكراراً أن النصين الإنكليزي والفرنسي ينبغي أن يعلوان على النص الإسباني المغلوط، ولكن باشتراطها [ كأسس لعدم المقبولية ] النظر في المسألة من جانب هيئة دولية أخرى، فإنها تكون قد قبلت بأن يكون هذا النظر في المسألة قد حدث في السابق، وهو ما يخالف النص الصريح للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
وللأسباب الواردة أعلاه، فإننا نرى أن اللجنة يجب أن تُعلن قبول البلاغ لوث ضد ألمانيا دون المساس بقرار البت في الانتهاك المزعوم للمادة 26 من العهد من جانب الدولة الطرف.
(التوقيع) : رافائيل ريفاس بوسادا
(التوقيع) : فابيان عمر سالفيولي
[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]