الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1206/2003

Distr.: Restricted *

10May 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

آراء

البلاغ رقم 1206/2003

المقدم من: ت. م. وز . إ. (لا يمثلهما محام)

الشخصان المدعيان أنهما ضحيتان: ر. م. و س . إ. ، ابنا صاح بت ي البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: - القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92، المحال إلى الدولة الطرف في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (لم يصدر في شكل وثيقة)

- CCPR/C/87/D/1206/2003: قرار بشأن المقبولية ، اعتُمد في 6 تموز/يوليه 2006

تاريخ اعتماد الآراء : 10 آذار/مارس 2010

الموضوع: فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ الحق في جلسة سماع ؛ الحق في افتراض البراءة

ال مسألة الإ جرائية: عدم إثبات صحة المزاعم

مواد العهد: الفقرتان 1 و4 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والمادة 10؛ والفقرات 1 و2 و3 من المادة 14؛ والمادة 16

مادة البروتوكول الاختياري: 2

في 10 آذار/مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق باعتباره عرضاً لآراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 1206/2003.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من ا لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1206/2003 **

المقدم من: ت. م. وز . إ. (لا يمثلهما محام)

الشخصان المدعيان أنهما ضحيتان: ر. م. وس . إ. ، ابنا صاحب ت ي البلاغ

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ قرار المقبولية : 6 تموز/يوليه 2006

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 10 آذار/مارس 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1206/2003، الذي قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن ر. م. وس . إ. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاح تها لها صاحب تا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

ا لآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب ت ا البلاغ هما ت. م. وز . إ .، وهما مواطن ت ان أوزبكستانيتان ، وقد قدم ت ا البلاغ بالنيابة عن ابنيهما ر. م. وس . إ . ، على الترتيب، وهما أيضاً مواطنان أوزبكستانيان ولدا في عام 1979 وكانا في وقت تقديم البلاغ محتجزين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيهما في طشقند . وتزعم صاحبتا البلاغ أن ابنيهما ضحيتان لانتهاكات أوزبكستان ل لفقرتين 1 و4 من المادة 6، والمادة 7، والمادة 9، والمادة 10، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 14، والمادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وقد بدأَ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في 28 أيلول/سبتمبر 1995. وليس لصاحبتي البلاغ محامٍ يمثلهما.

1-2 وبموجب المادة 92 من نظامها الداخلي ، طلبت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، إلى الدولة الطرف في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ألا تنفذ حكم الإعدام بابني صاحبتي البلاغ ، وذلك لتمكين اللجنة من دراسة شكواهما. وأبلغت الدولة الطرف اللجنة ، في مذكرة مؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ، بموافقتها على طلب الإجراءات المؤقتة. وبناءً على طلب اللجنة الحصول على آخر التطورات في وضع حكمي ا لإعدام الصادرين على ر. م. وس . إ. على ضوء إلغاء عقوبة الإعدام في أوزبكستان اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008، أرسلت الدولة الطرف في 1 أيار/مايو 2009 معلومات تفيد بأن المحكمة العليا في أوزبكستان قد خففت في 29 كانون الثاني/يناير 2008 حكم الإعدام إلى حكم بالسجن لمدة 25 سنة لكل منهما.

الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ

2-1 في 30 حزيران/يونيه 2003 ، أدانت محكمة مدينة طشقند ابني صاحبتي البلاغ بارتكاب جريمة القتل العمد في ظروف مشددة وجريمة السلب ل شخصين، وحكمت عليهما بالإعدام. وقد اعترف ر. م. وس . إ. بقتلهما الضحيتين في أثناء عراك سبب ت ه تصرفات الضحيتين الهجومية. غير أنهما زعما أنهما لم يتعمدا قتل الضحيتين ، ولم يسرقا منهما شيئاً، و أبلغا الشرطة حسب الأصول بوقوع الجريمة. وفي أثناء التحقيق، أرغم الرجلان نفسياً وبدنياً على الاعتراف بارتكابهم ا جميع الجرائم المتهمين بارتكابها . ورفضت المحكمة أن تضع في اعتبارها أي عوامل تخفيفية ، وحكمت عليهما بالإعدام. ودفعت صاحبتا البلاغ بالقول إن المحكمة لم تتصرف تصرفاً موضوعياً في أثناء المحكمة وانحازت إلى النيابة العامة.

2-2 وفي 1 آب/أغسطس 2003، عد ّ لت غرفة من غرف الاستئناف بمحكمة مدينة طشقند الحكم بسحب بعض التهم التي اعتبرتها بلا أساس، ولكنها أيدت حكم الإعدام. وفي 25 أيلول/سبتمبر 2003، عد ّ لت الغرفة القضائية للدعاوى الجنائية في المحكمة العليا الحكم تعديلاً آخر بسحب عدد من التهم الأخرى ولكنها أيدت أيضاً حكم الإعدام.

الشكوى

3- تزعم صاحبتا البلاغ أن محاكمة ابنيهما وإساءة معاملتهما في أثناء الاحتجاز يشكلان انتهاكاً للفقرتين 1 و4 من المادة 6، والمادة 7، والمادة 9، والمادة 10، والفقرات 1 و2 و3 من المادة 14، والمادة 16 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 صر ّ حت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 30 تشرين ال أول/أكتوبر 2003 بأن ر. م. وس . إ . قد أدينا بارتكاب جريمة سلب مصحوبة بجريمة القتل العمد لرجل وزوجته في شقتهما ، و ب محاولة قتل عمد لشخصين آخرين أحدهما قاصر وذلك في مساء يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2002. وتبين لمحكمة مدينة طشقند أن تسل ح هما بسكاكين يدل على عزمهما على قتل الرجل وزوجته. وبعد وقوع الجريمة، حاول ابنا صاحبتي البلاغ إ خفاء أثرهما بإشعال مدفأة وترك سيجارة مشتعلة في داخل الشقة.

4-2 ودفعت الدولة الطرف بالقول إن الدليل على ذنب ر. م. وس . إ . قد ثبت بلا شك بالأدلة التي قدمت في الدعوى وأن الحكمين ب الإعدام مبرران ومتناسبان مع الجريمة المرتكبة.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 دفعت صاحبتا البلاغ في تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف، وهي التعليقات المؤرخة 19 آذار/مارس 2004 (من ت. م.) و7 كانون الأول/ديسمبر 2005 (من ز. إ .)، بالقول إن حكمي الإعدام الصادرين بحق ابنيهما يعتبران حكمين قاسيين ولا أساس لهما. وذكرتا أيضاً أن ابنيهما لم يحاكما محاكمة عادلة لأن محكمة مدينة طشقند ومحكمة الاستئناف قد ا رتكبتا انتهاكات خطيرة للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية المحلية.

5-2 وزعمت صاحبتا البلاغ أن عدداً من التهم التي وجهت إلى ابنيهما كان ينبغي أن تسحب، بما في ذلك تهمة القتل العمد بقصد الكسب والسلب، وإخفاء ال جريمة ، وارتكاب جريمة القتل بقسوة شديدة. وأدلت صاحبتا البلاغ بجملة أقوال منها أنه وفقاً للمادة 97 من القانون الجنائي لا يمكن إثبات "القسوة الشديدة" في الظروف المشددة إلا إذا عر ّ ض المتهم الضحية للتعذيب ، أو ارتكب فعلاً قاسياً دون مبالاة. وقالتا إن ذلك لم يزعم وقوعه في هذه الدعوى.

5-3 ودفعت صاحبتا البلاغ بالقول إنه يجب على المحكمة ، بموجب قرار المحكمة العليا رقم 40 المعنون "في الممارسات القضائية المتصلة بدعاوى جرائم القتل العمد" (20 كانون الأول/ديسمبر 1996) ، أن تنظر في سلوك ومدى مشاركة كل متهم من المتهمين في حالة اتهام بضعة أشخاص بارتكاب ال جريمة. وفي الدعوى الحالية، لم تثبت المحاكم من الذي ارتكب جريمة القتل فعلاً. ووفقاً لصاحبتي البلاغ، فإن مواد التحقيق وإجراءات المحاكمة تثبت أنه لا ر. م. ولا س. إ . قد تعمد القتل. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لقرار المحكمة العليا بكامل هيئتها المعنون "في حكم المحكمة"، فإنه عند ارتكاب جريمة على أ يدي مجموعة من الأشخاص أو باتفاق مسبق بينهم يجب على المحكمة أن تبيّن على وجه الدقة الدور الذي قام به كل واحد من المشاركين في الجريمة. وفي الدعوى الحالية، لم تفعل المحكمة ذلك.

5-4 ووفقاً لصاحبتي البلاغ، فإن المحاكم لم تضع في اعتبارها أن الوفاة قد حدثت في سياق جدل على دين. وعلى ما يُزعم، فإن الضحيتين رفضا تسديد دين مستحق ﻟ ر. م.، فأثارا بذلك عراكاً.

5-5 وقالت صاحبتا البلاغ أيضاً إن حق ابنيهما في افتراض البراءة قد انتهك لأن ذنبهما لم يثبت وفقاً للقانون. وعلاوة على ذلك، وخلافاً للمادة 56 من القانون الجنائي ( ) ، فإن المحاكم أخذت الظروف التي تستدعي التشديد في الاعتبار مرتين، مرة كركن من أركان الجريمة ومرة في تحديد العقوبة، بينما تجاهلت الظروف التخفيفية تجاهلاً كاملاً.

5-6 وأخيراً دفعت صاحبتا البلاغ بالقول إنه وفقاً لقرار المحكمة العليا رقم 40 الصادر يعتبر حكم الإعدام عقوبة استثنائية على جريمة القتل العمد في ظروف تقتضي تشديد العقوبة. وتوخت المادة 97 من القانون الجنائي السجن لمدة تترا و ح بين 15 و20 سنة كبديل عن عقوبة الإعدام، بينما نصت المادة 7 على عدم فرض عقوبة أشد إلا إذا لم يكن ممكناً تحقيق مقاصد العقوبة من خلال فرض عقوبة أخف من العقوبة المتوخاة للجريمة. ولذلك، ترى صاحبتا البلاغ أن القانون يجيز فرض عقوبة الإعدام ولا يلزم بفرضها .

5-7 ووجهت نداءات لإصدار عفو رئاسي تقدمت بها ت. م. باسم ر. م. في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2003 وز . إ . باسم س. إ . في تاريخ غير محدد. وجاءت ردود سلبية من المحكمة العليا على طلبات إعادة النظر في حكم الإعدام الصادر في حق س. إ .، وقد جاءت هذه الردود في 27 كانون الأول/ديسمبر 2003 و16 كانون الثاني/يناير و31 آذار/مارس و2 آب/أغسطس 2004 وفي 30 حزيران/يونيه 2005. ولم تقدم ت. م. أية معلومات إضافية عن نتيجة النداء المقدم باسم ر. م.

قرار بشأن المقبولية

6-1 نظرت اللجنة في 6 تموز/يوليه 2006 في أثناء دورتها السابعة والثمانين في مقبولية البلاغ. ولاحظت أن صاحبتي البلاغ قد زعمتا في رسالتهما الأولى المؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003 أن ابنيهما قد أكرها نفسياً وبدنياً في أثناء التحقيق على الاعتراف بارتكابهم ا جميع الجرائم التي اتهموا بارتكابها. غير أنهما لم تقدما أية معلومات تؤيد هذا الزعم. وفي هذه الظروف، رأت اللجنة أن صاحبتي القرار لم تقدما أدلة كافية تؤيد زعمهما بموجب المادة 7 لأغراض المقبولية ، ورأت أن هذا الزعم غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-2 ولاحظت اللجنة كذلك أن صاحبتي القرار لم تقدما أدلة مناسبة على زعمهما بموجب المادة 9 والمادة 10، إذ لم ترد أية معلومات في الملف تشير إلى أن ابني صاحبتي القرار قد تعرضا لتوقيف أو احتجاز تعسفي أو أنهما قد عوملا معاملة غير إنسانية أو بدون احترام لكرامتهم المتأصلة أثناء الاحتجاز. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه لا يوجد أي شيء في الملف يشير إلى أن ابني صاحبتي البلاغ قد حرما من الاعتراف بهما كشخصين أمام القانون بحسب معنى الشخص في المادة 16. ولذلك رأت اللجنة أن مزاعم صاحبتي البلاغ بموجب المواد 9 و10 و16 لم يقدم دليل كاف عليها ، ولذلك فهي غير مقبولة في إطار المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-3 واعتبرت اللجنة أن الوقائع المقدمة من صاحبتي البلاغ تثير على ما يبدو مسائل في إطار الفقرات 1 و2 و3 من المادة 14 من العهد، وأنه ينبغي للجنة أن تدرس مزاعم صاحبتي القرار المتعلقة بأحكام هذه المادة دراسة موضوعية. وبما أن زعم صاحبتي القرار بموجب المادة 14 بأن ابنيهما قد حكم عليهما بالإعدام بعد محاكمة غير عادلة قد اعتبر زعماً مقبولاً، فقد قبل كذلك الزعم المتعلق بانتهاك المادة 6.

6-4 وكي تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار عليم بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فقد قررت أيضاً وجوب تذكير الدولة الطرف بالتزامها القائم بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بدراسة جميع المزاعم التي تقدم ضدها دراسة تنطلق من حسن النية وأن تقدم إلى اللجنة جميع المعلومات ذات الصلة الموجودة تحت تصرفها. وعلى سبيل التحديد، طلبت إلى الدولة الطرف أن تقدم نسخاً من محاضر ا لمحاكمة التي جرت في محكمة مدينة طشقند وأدانت ابني صاحبتي البلاغ في 30 حزيران/يونيه 2003 ، ونسخاً من محاضر غرفة الاستئناف بمحكمة مدينة طشقند التي أيدت الحكم بالإدانة في 1 آب/أغسطس 2003 ، ونسخة أيضاً من قرار غرفة الاستئناف بمحكمة مدينة طشقند الصادر في 1 آب/أغسطس 2003. و طلبت إلى صاحبتي القرار بدورهما أن تقدما نسخاً من شكاوى ابنيهما التي وردت في الاستئناف ونسخاً من أي التماس آخر قُدِّم إلى سلطات الدولة الطرف فيما يتعلق بمزاعمهما القائمة بموجب المادتين 14 و16 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

7-1 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2006 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية ، ولكن دون تقديم أية وثائق من وثائق المحكمة التي طلبت اللجنة إليها تقديمها في قرارها بشأن المقبولية . وذكرت الدولة الطرف أن المحكمة العليا في أوزبكستان قد درست قرار اللجنة بشأن المقبولية واستنتجت أنه لم تقع أية انتهاكات للقانون الجنائي أو قانون الإجراءات الجنائية في أثناء التحقيق مع ر. م. وس . إ . ومحاكمتهما في الدعوى الجنائية.

7-2 ولم تؤكد المحكمة العليا المزاعم المقدمة بشأن "استخدام طرق غير قانونية" لانتزاع اعترافات من ر. م. وس . إ . بجميع الاتهامات الموجهة إليهما وانتزاع معلومات من الشهود في أثناء التحقيق في المرحلة السابقة للمحاكمة وفي أثناء المحاكمة. ورأت المحكمة العليا أن الضحيتين المزعومتين قد "منحتا حقاً بتوكيل دفاع عنهما منذ بدء احتجازهما"، وأن جميع التحقيقات والإجراءات القانونية وجلسات السماع في المحكمة قد جرت في حضور محاميهما.

7-3 ووفقاً للدولة الطرف، فإن المادة 509 من قانون الإجراءات الجنائية ت قتضي توقيع القرار الأصلي لمحكمة الدرجة الثانية من قبل جميع قضاتها الذين يشاركون في نظر القضية ، وإضافة القرار المذكور إلى ملف الدعوى الجنائية للمدعى عليه. وأما المدان وغيره من أطراف الدعوى فيعطون نسخة مصد َّ قة عن ذلك القرار ، ويجوز أن تحذف منه توقيعات القضاة الذين شاركوا في القرار.

7-4 وأخيراً، كر َّ رت الدولة الطرف القول بأن المحاكم المحلية قد أجرت تقييماً صحيحاً للوصف القانوني للجرائم التي ارتكبها ر. م. وس . إ . وأن العقوبة التي فرضت عليهما تتناسب مع الجريمة المرتكبة.

7-5 وفي مذكرتين شفويتين مؤرختين 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 و16 شباط/فبراير 2009 ذُكِّرت الدولة الطرف بطلب اللجنة إليها تزويدها بوثائق المحكمة المشار إليها في قرار اللجنة بشأن المقبولية . وفي 1 أيار/مايو 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه وفقاً للمادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تتاح نسخٌ من الحكم وغيره من وثائق المحكمة إلا لأطراف الدعاوى الجنائية. ولهذا السبب، تعذر تقديم نسخ من وثائق المحكمة تلبية لطلب اللجنة.

عدم إبداء صاحبتي البلاغ تعليقات على الأسس الموضوعية

8- وجهت اللجنة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، و16 شباط/فبراير 2009، و5 أيار/مايو 2009، و19 تشرين الأول/أكتوبر 2009 رسائل إلى صاحبتي البلاغ تطلب فيها إليهما تقديم تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية وذك ّ رتهما بطلب اللجنة تزويدها وثائق المحكمة المشار إليها في تقرير المقبولية . وتلاحظ اللجنة أن هذه المعلومات لم تردها.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها من الأطراف، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بمزاعم صاحبتي البلاغ التي تثير مسائل في إطار الفقرات 1 و2 و3 من المادة 14 من العهد، وهي المزاعم بأن محاكمة ابنيهما كانت غير عادلة، وأن حقهما في افتراض البراءة قد انتهك، وأن المحكمة لم تتأكد من سلوك ومدى مشاركة كل واحد من المتهمين في ارتكاب الجرائم. وتلاحظ اللجنة أن هذه المزاعم تتعلق أساساً بتقييم الوقائع والأدلة من قبل محاكم الدولة الطرف. وتشير اللجنة ( ) إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها يترك عموماً لمحاكم الدول الأطراف في العهد ما لم يمكن إثبات أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يمثل حرماناً من العدالة. وتلاحظ اللجنة كذلك ب أن حجة الدولة الطرف ب أن المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية لديها ما يمنعها من تقديم وثائق المحكمة التي طلبت إليها اللجنة تقديمها في قرار المقبولية . وفيما تأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم هذه المعلومات ، وتؤكد التزام تلك الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري بتزويد اللجنة بجميع المعلومات ذات الصلة الموجودة تحت تصرفها، تلاحظ في الوقت ذاته أن صاحبتي البلاغ نفس ي هما لم تقدما المعلومات المطلوبة منهما رغم توجيه أربعة رسائل تذكير إليهما. وفي الواقع، لم تقدم صاحبتا البلاغ أي رد إطلاقاً على قرار اللجنة بشأن المقبولية أو على ملاحظ ا ت الدولة الطرف. ولذلك، وفي غياب أية معلومات أخرى ذات صلة من شأنها أن تمك ّ ن اللجنة من التثبت مما إذا كانت المحاكمة فعلاً مشوبة بالعيوب المزعومة، فإن اللجنة لا تجد أساساً لاستنتاج وقوع انتهاك للفقرات 1 و2 و3 من المادة 14 من العهد.

9-3 وأخيراً تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بزعم صاحبتي البلاغ في إطار المادة 6 من العهد، أن المحكمة العليا في أوزبكستان قد خففت في 29 كانون الثاني/يناير 2008 حكم الإعدام بحق ر. م. وس . إ . إلى حكم بالسجن لمدة 25 سنة. وعلى ضوء ذلك، ونظراً لعدم وجود أي استنتاجات بوقوع انتهاكات للمادة 14 في هذه الحالة، فإن اللجنة تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها لا تُظهر وقوع انتهاك للمادة 6 من العهد.

10- واستناداً إلى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق ب ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تظهر وقوع انتهاك من قِبَل الدولة الطرف لأي من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].