الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1747/2008

Distr.: Restricted *

12 May 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

قرار

البلاغ رقم 1747 /200 8

المقدم من: السيدة ميراي بوافير (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: السيد ميشيل بيبو (زوجها)

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 2 3 تموز /يو ل يه 200 8 ( تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 6 حزيران/ يونيه 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 19 آذار/مارس 2010

الموضوع: الحق في تمثيل الغير أمام المحاكم

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية - التعارض مع بعض أحكام العهد

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة - عدم التمييز - الحق في الشخصية القانونية - الحق في التعويض

مواد البروتوكول الاختياري : المادة 3، والفقرة 2(ب) من المادة 5

مواد ا لعهد : المادة 2 والمادة 5 والفقرة 1 من المادة 14 والمادة 16 والمادة 26

[ مرفق ]

ال مرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب ا لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1747 /200 8 **

المقدم من: السيدة ميراي بوافير (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: السيد ميشيل بيبو (زوجها)

الدولة الطرف: كندا

تاريخ البلاغ: 2 3 تموز /يو ل يه 2008 ( تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 آذار/مارس 2010 ،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1- 1 صاحب ة البلاغ ه ي السيدة ميراي بوافير، وهي كندية الجنسية ومن مواليد 25 كانون الأول/ديسمبر 1966 في مونتريال (كيبك). وهي ترى أن زوجها السيد بيبو وقع ضحية لانتهاك كندا ل لماد تين 2 و 5 و الفقرة 1 من المادة 14 ، والمادتين 16 و26 من العهد. ولا يمثله ا محامٍ. وقد دخل البروتوكول الاختياري حير النفاذ في كندا في 19 أيار/ مايو 1976.

1-2 وفي حزيران/يونيه 2008، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، نيابة عن اللجنة فصل النظر في مقبولية هذا البلاغ عند النظر في أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2-1 في 29 تم و ز/يوليه 1999، تعرض السيد ميشيل بيبو، زوج صاحبة البلاغ، لحادث سير. وهو يعاني منذ تعرضه لهذا الحادث من آلام مزمنة في الظهر والركبتين. ولمقاومة الألم، وبناء على أوامر طبية، يتعاطى القنب لأغراض العلاج ( ) وقدم السيد بيبو طلبات يلتمس فيها التعويض في أعقاب الحادث الذي تعرض له. وفي عام 2002، دفعه عدم رضاه عن القرارات المتخذة فيما يتعلق بطلباته إلى رفع دعوى لطلب التعويض ضد مؤسسة التأمين الصحي في كيبيك وشركة التأمين على السيارات في كيبيك. وكان السيد بيبو قد رفع هذه الدعوى بنفسه، دون اللجوء إلى محامٍ وفقا لما تسمح له به المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية، وذلك بسبب تعرضه لتجربة سيئة مع أحد المحامين و لأ سباب مالية. ولم يكن يحق له الاستفادة من المساعدة القانونية التي لا تمنح في كندا إلاّ للدفاع عن النفس وليس للتقاضي. وبعد رفع الدعوى، قدمت صاحبة البلاغ طلباً بالتدخل بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات المدنية. وفي هذا الإجراء، طلبت تمثيل زوجها إذ إ نها ترى أنه غير مؤهل لتمثيل نفسه بسبب حالته الصحية. وأحالت إلى المحكمة مذكرة من الطبيب المعالج، وكذلك توكيلاً موثقاً ( ) .

2-2 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رفضت محكمة الدرجة الثانية العليا في كندا طلب صاحبة البلاغ بالتدخل بوصفه غير مقبول . وورد في هذا القرار أن الهدف الوحيد من هذا الطلب هو تمثيل السيد بيبو، مثلما يمكن لأي محام أن يفعل، وليس الدفاع عن مصلحة خاصة، على نحو ما ينص عليه الحكم المذكور. وسيقت أيضاً حجة مفادها أنه يمكن للمحامين فقط أن يدافعوا عن الغير أمام المحاكم. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، رفضت محكمة الاستئناف الطعن في هذا القرار. وفي 10 حزيران/يونيه 2004، رفضت المحكمة العليا لكندا طلب الاستئناف. فقد ارتأت بموجب الأحكام السارية ( ) ، أن الطلب لا يتطابق مع حالات التدخل التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن صاحبة البلاغ لم تذكر أي هدف يبرر تدخلها سوى تمثيل مصالح زوجها، استناداً إلى الاعتراف بالحق في الدفاع عن مصالحه. واعتبر هذا الطلب غير متماشي مع الأحكام التشريعية وغير متساوق مع نظام حماية عديمي الأهلية في القانون المدني لكيبيك ( ) . وطلبت صاحبة البلاغ إعادة النظر في هذا القرار وهو الأمر الذي رفضته المحكمة العليا في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2004.

2- 3 قدمت صاحبة البلاغ بعدئذ مذكرة إلى لجنة المؤسسات تلتمس فيها مشورة عامة بشأن قانون الإجراءات المدنية في كيبيك، بناء على توصية من المديرة العامة المساعدة في إدارة الشؤون التشريعية. غير أن الحكومة تغيرت ولا يوجد في الوقت الحالي ما يضمن مواصلة هذه الإجراءات. كما راسلت صاحبة البلاغ شخصيات وهيئات عديدة، بمن فيها وزير العدل، وهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة الكندية لحقوق الإنسان. وقد تدخلت صاحبة البلاغ في هذه القضية، بموجب المادة 208 من قانون الإجراءات المدنية، بهدف طلب السماح لها بالقيام ب‍ "معونة ومساعدة وتمثيل" زوجها.

الشكوى

3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 2 و5 و14 و16 و26 من العهد ( ) . وهي ترى أنه وفقاً للقانون الكندي، يمكن لأي شخص، حسب اختياره، إما أن يمثل نفسه بنفسه، أو أن يلجأ إلى محامٍ لتمثيله. وفي المقابل، يجب على أي شخص عاجز عقلياً أو جسدياً ولا يستطيع أن يمثل نفسه بنفسه أن يستعين بمحام لتمثيله. وقالت صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بالأشخاص بذوي الإعاقة غير المؤهلين لتمثيل أنفسهم بأنفسهم، إنه ينبغي عدم تضييق خياراتهم ويجب تخويلهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها أي شخص آخر. وحاليا، إذا لم يستطع هؤلاء الأشخاص اللجوء إلى محامين بسبب حالتهم المالية أو باختيارهم الشخصي، فهم يجبرون على التخلي عن إقامة الدعاوى.

3-2 وثمة استثناء لهذا المبدأ. ويتعلق هذا الاستثناء بالمطالبات الصغيرة ومسائل الهجرة أمام المحاكم الإدارية. وفي هذه الحالات، ليس من ا لإ جباري أن يكون الشخص ممثّلاً بمحامٍ. فقانون الاجراءات المدنية ينص على أن لا أح د مجبر على أن يكون ممثلاً بمحامٍٍٍ باستثناء، بوجه خاص، الأشخاص الاعتباريين، والأوصياء، ومحصلي الديون، والأشخاص الذين يتصرفون لحساب الغير بموجب المادة 59 من هذا القانون. وينص هذا الحكم على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يستخدم اسم شخص آخر في الدفاع أمام المحاكم، باستثناء الدولة من خلال ممثلين مرخصين". ومع ذلك، عندما يكون لعدة أشخاص مصلحة عامة في نزاع ما، يجوز لشخص منهم أن يتقاضى بالنيابة عن جميع الأشخاص إذا كان يحمل توكيلاً منهم بذلك. ويجوز للأوصياء والقيّيمين وغيرهم من الأشخاص الممثلين لأشخاص آخرين غير مؤهلين لممارسة حقوقهم ممارسة كاملة أن يترافعوا باسمهم الشخصي وبصفتهم أوصيات وقيّيمين وممثلين لأشخاص آخرين وينطبق هذا الأمر نفسه على الأوصياء الذين يديرون جميع جوانب ممتلكات أشخاص آخرين، كما ينطبق على الوكلاء عند تنفيذهم لتوكيل مُنح لهم من شخص بالغ تحسّباً لعدم قدرته على رعاية نفسه أو إدارة ممتلكاته. وبناء على ذلك، فإنه لا يجوز لأي شخص يرغب في تمثيل شخص عديم الأهلية بتوكيل موثق أو بتوكيل تحسباً للإصابة بحالة عجز أن يمثل الشخص مانح التوكيل وهو ملزم باللجوء إلى محامٍ.

3-3 وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى المادة 208 من قانون الاجراءات المدنية الذي ينص على أنه "يجوز لأي شخص لديه مصلحة في قضية هو ليس طرفاً فيها، أو أن وجوده ضروري لمنح إذن، لطرف عديم الأهلية أو مساعدته أو تمثيله، أن يتدخل في أي وقت قبل صدور الحكم". وتعتقد صاحبة البلاغ أن ثمة مصلحة واضحة في تمكنها من تمثيل زوجها. وبالتالي، فهي ترى أنه بعدم السماح لها بتمثيل زوجها مثلما سيفعل أي محامٍ، يكون زوجها ضحية للتمييز.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 3 حزيران/يونيه 2008، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لأنه لا  يتسق مع أحكام العهد فيما يتعلق بالمادة 2، والفقرة 1 من المادة 14، والمادة 26 من العهد، ولعدم وجود انتهاك ظاهر للمادتين 5 و16، وأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد.

4-2 وبالرجوع إلى الوقائع، أوضحت الدولة الطرف أنه في 29 تموز/يوليه 1999، وقع السيد بيبو ضحية لحادث سير، ثم أجريت له عملية في 2002، أدت إلى أنه أصبح في حالة عجز شبه كامل، الأمر الذي يستلزم مساعدته بشكل دائم. وبالنظر إلى حالته الصحية، وقّع في 30 أيار/مايو 2002 أمام كاتب عدل توكيلاً عاماً لزوجته، السيدة بوافير (صاحبة البلاغ)، ويخولها هذا التوكيل، ضمن الحدود الجائزة قانوناً، بإقامة أي دعوى قانونية، أو ملاحقة قضائية، أو أي إ جراءات قانونية أخرى نيابة عنه. كما وافق على منحها توكيلاً يجعلها وكيلته تحسباً لعجزه. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن التوكيل الممنوح لزوجته تحسباً لعجزه لم يصدّق عليه على ا لإ طلاق، وأن مانح هذا التوكيل يفترض من الناحية القانونية أنه لا يزال قادراً على تمثيل نفسه لأن عجزه لم يثبت أو يعلن عن طريق أي محكمة.

4-3 وفي 12 حزيران/يونيه 2002، وقّعت صاحبة البلاغ تصريحاً نيابة عن زوجها الغرض منه إقامة دعوى تعويض أمام محكمة الدرجة الثانية لكيبيك ضد شركة التأمين على السيارات في كيبيك، ومؤسسة التأمين الصحي مدّعيةً أن بعض أفعال هاتين الهيئتين (تشخيص خاطئ، وتزوير تقارير، وإخفاء معلومات تتعلق بصحة زوجها) قد تسببت له في أضرار. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، قامت صاحبة البلاغ، من خلال إ علان بالتدخل الاختياري بموجب المادة 208 من قانون ا لإ جراءات المدنية، بطلب إذن من المحكمة بتمثيل زوجها، بدعوى أنه غير قادر على تمثيل نفسه على المستويين الجسدي والمعنوي، وأنه لا يرغب في أن يمثله محامٍٍ . ويتيح هذا الحكم للشخص الذي لديه مصلحة ما في قضية هو ليس طرفاً فيها، أو يكون وجوده ضرورياً لمنح إذن للطرف عديم الأهلية أو مساعدته أو تمثيله، أن يتدخل في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يكون العجز قد أثبت وأعلن عن طريق محكمة، وهو ما لم يحدث بالنسبة للسيد بيبو. وقد رفضت محكمة الدرجة الثانية هذا الطلب، مستندة في قرارها هذا إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية لكيبيك والقانون المتعلق بنقابة المحامين الذي يخص المحامين بالحق في الدفاع عن الغير بوصفهم وكلاء أمام المحاكم.

4-4 ورفض طلب مقدم من صاحبة البلاغ تلتمس فيه الإذن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف لأن حكم المحكمة الابتدائية كان صحيحا. وفي حزيران/يونيه 2003، وافقت المحكمة العليا في كندا على طلب الإذن بالاستئناف المقدم من صاحبة البلاغ، وعيّنت المحكمة محامية لمساعدتها على تحليل المسائل القانونية قيد النظر. وبعد جلسة الاستماع، رفضت المحكمة العليا الالتماس في 10 حزيران/يونيه 2004، إذ لاحظت أن الهدف من تدخل صاحبة البلاغ ليس الدفاع عن مصلحة خاصة بها، منفصلة عن مصلحة زوجها، وإنما التصرف باسمه كما كان أي محام سيفعل. وقد اعترفت المحكمة أن كيبيك أقرّت خياراً تشريعياً بالاعتراف من ناحية بحق الشخص الطبيعي في تمثيل نفسه، ومن ناحية أخرى، باقتضاء اللجوء إ ل ى محام لتمثيل مصالح الغير. وقالت المحكمة، إن خيار التدخل في قضية ما، بموجب المادة 208، لا يغير أي ش يء في الأمر ما دام يجب على الذين يمثلون الغير أن يكونوا هم أنفسهم ممثلين بمحامٍ. وبالتالي رفضت المحكمة هذا الالتماس إذ إنها خلصت إلى أن التدخل المطلوب لا يتطابق مع حالات التدخل التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية. كما أنه لا يتماشى مع الأحكام التشريعية التي تنظم التمثيل أمام المحاكم المدنية في كيبيك. وفي 7 تموز/يوليه 2004، قدمت السيدة بوافير طلباً إلى المحكمة العليا تلتمس فيه جسلسة استماع جديدة، متذرعة بالمادتين 7 و15 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي والمواد 47-50 و 53 و 55 من ميثاق حقوق وحريات الإنسان في كيبيك. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، رفضت المحكمة العليا هذا الالتماس.

4-5 وتذكر الدولة الطرف ثلاثة أسباب لعدم مقبولية البلاغ، أولاً، يتعارض البلاغ مع أحكام العهد، بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري. وذكرت الدولة الطرف أن اللجنة قد سبق لها أن أعربت عن رأي مفاده أن اقتضاء أن يكون الشخص ممثلاً بوكيل أمام المحاكم لا  يشكل انتهاكاً للمادتين 14 و26 من العهد. وهي تشير في هذا الصدد إلى التعليق العام رقم 18 وإلى آراء اللجنة، وتعتدّ بأن المادة 26 تعترف بإمكانية السماح بالتطبيق التفاضلي للم س ا وا ة أمام القانون، وفقاً لمعايير معينة. وعلاوة على ذلك، اعتبرت اللجنة أن فرض الالتزام بالتمثيل القانوني أمام أعلى هيئة قضائية وطنية في إسبانيا يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة ومن ثم فهو يتماشى مع المادتين 14 و16 من العهد. وترى الدولة الطرف أن الالتزام بأن يكون الشخص ممثلاً بمحامٍ في كيبيك قائم على معايير موضوعية ومعقولة، وأن ضرورة حماية الجمهور (انظر المادة 26 من قانون المهن في كيبيك) تشكل العنصر الرئيسي الذي يمكن أن يبرر إ سناد أعمال معينة حصرياً إلى مهنة معينة، مثلما ه و الحال بالنسبة للتمثيل أمام المحاكم المقصور على المحامين. وفي واقع الأمر رفضت المحكمة العليا استئناف صاحبة البلاغ، واعتبرت أن "أهمية الأعمال التي يباشرها المحامون، والوضع الضعيف للمتقاضين الذين يأتمنونهم على حقوقهم وضرورة الحفاظ على علاقة الثقة القائمة بينهم كلها أمور تبرر الإطار الخاص الذي ينظم ممارسة المهنة القانونية". وتخلص الدولة الطرف إلى أنه عندما لا  يرغب شخص في تمثيل نفسه، فإن الالتزام بأن يكون ممثلاً بمحام في كيبيك هو التزام قائم على معايير موضوعية ومعقولة، ولا يشكل انتهاكاً للعهد.

4-6 ويتعارض البلاغ مع العهد من حيث إ ن الحق الذي ترغب صاحبة البلاغ في أن يتم إقراره هو حق غير مشمول بالحق في محاكمة عادلة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14 ؛ كما أنه حق لا يحميه العهد بأي شكل آخر. وصاحبة البلاغ تطلب من اللجنة أن تعترف لها بالحق في أن تمثل زوجها بحرية أمام أي محكمة، سواء كانت مؤهلة أو غير مؤهلة للعمل كمحامية. وتحاجج الدولة الطرف بأن هذا الحق غير مشمول بالفقرة 1 من المادة 14 أو بأي حكم آخر من أحكام العهد. وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي انتهاك ( ) . وعلاوة على ذلك، لا تخول المادة 2 حقاً مستقلاً في التعويض. وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 31 والفقه القانوني للجنة في هذا الصدد، وترى أن هذا الجزء من البلاغ يتعارض مع أحكام العهد.

4-7 وفيما يتعلق بالمادتين 5 و16 لا ترى الدولة الطرف أن لهما صلة بالمسائل التي يثيرها البلاغ. وعلاوة على ذلك، لا توجد وقائع أو أدلة تثبت أو تؤيد ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بهذه المواد.

4-8 وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بأن الحقوق التي تود صاحبة البلاغ أن تقرّها اللجنة كان يمكن أن تشكل موضوعاً لاستئناف بموجب المادة 24 من ميثاق الحقوق والحريات الكندي والمادة 74 من ميثاق كيبيك للحقوق والحريات، وذلك بالرجوع إلى الحقوق الواردة في هذين الصكين والتي تتطابق مع الحقوق الواردة في العهد. وللأسف، لم تتذرع صاحبة البلاغ بهذه الحقوق على الإطلاق. وقد حاولت بالفعل الحصول على جلسة استماع مرة أخرى في المحكمة العليا، وأثارت الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الكندي بوجه خاص، ولكن هذا الطلب رفض لأن المحكمة كانت قد أصدرت حكمها بالفعل ولأنه كان يستحيل عليها بناء على ذلك أن توافق على طلب صاحبة البلاغ. وتعيد الدولة الطرف إلى الأذهان فقه اللجنة الذي يلزم صاحبة البلاغ بأن تثير أمام المحاكم المحلية المسائل الموضوعية المقدمة إلى اللجنة. وبالمثل، قررت اللجنة أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تشمل، بالإضافة إلى سبل الانتصاف التقليدية، الشكاوى ذات الطابع الدستوري (مثل تلك المنصوص عليها في الميثاق الكندي)، عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية ( ) . وكانت سبل الانتصاف هذه متاحة لصاحبة البلاغ التي لم تلجأ إليها.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 بدأت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 31 تموز/يوليه 2008، الرجوع إلى الوقائع بالصورة التي عرضتها بها الدولة الطرف، والتي تغفل من وجهة نظرها، بعض المعلومات الهامة. فالدولة الطرف لم توضح أن أحد الأسباب التي جعلت من المستحيل للسيد بيبو أن يمثل نفسه بنفسه أمام المحاكم يعود إلى الكم الكبير من القنّب الذي يستهلكه لأغراض علاجية ومعفاة من الملاحقة بموجب القانون الاتحادي. وتوضح صاحبة البلاغ أن السيد بيبو كان يرغب في الاستفادة من المساعدة القانونية ولكنها رفضت له دون تأكيد رسمي وإنما بإخبار عن طريق الهاتف ( ) . إذن، فالسيد بيبو كان أمامه خيار إما أن يمثل نفسه بنفسه، بينما كان تحت تأثير القنب ويعاني من آلام مزمنة، أو أن يمثله محامٍ، وهو أمر ليس في مقدرته تحمل تكاليفه.

5-2 وتضيف صاحبة البلاغ أن التزام الشخص بأن يمثله محامٍ يتضمن بعض الاستثناءات. ففي الواقع، لا يُجبر الأشخاص على الاستعانة بمحامٍ أمام محكمة المطالبات الصغيرة، لمبالغ لا تتجاوز 000 7 دولار كندي، وأمام المحكمة ا لإ دارية في كيبيك بالنسبة للقضايا التي تتعلق بالهجرة، وكذلك أمام لجنة الصحة والسلامة في العمل. إلاّ أنه عندما يتعلق الأمر بدعاوى أخرى تنطوي على مصالح لأشخاص من ذوي الإعاقة مثلما والحال في هذه الدعوى، فلا يوجد أي استثناء لهذه القاعدة. وبالتالي فإن الأمر يتعلق، فيما يخص صاحبة البلاغ، بتمييز سافر.

5-3 وتذكّر صاحبة البلاغ بأنه، خلافاً لما أكدته الدولة الطرف، فإنها أوضحت أمام المحكمة العليا أن لديها مصلحة شخصية إذ إنها ذكرت أن النتيجة التي سيتوصّل إليها في هذه القضية سيكون لها تأثير مباشر على ممتلكات الأسرة. ومن ثم فإن مصلحتها كانت جلية. أما بشأن المحامية، التي يفترض استناداً إلى الدولة الطرف أنها تدخلت لمساعدة السيد بيبو وصاحبة البلاغ، فقد قالت صاحبة البلاغ إن هذه المساندة القضائية لم تتصل بها سوى مرة واحدة بشأن مسائل ذات طابع عام.

5-4 وتعترض صاحبة البلاغ على طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لتعارضه مع أحكام العهد، إذ إنها ترى أن الأشخاص غير متساوين أمام المحاكم. فلا توجد مساواة بين الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة الذين يستطيعون تمثيل أنفسهم بأنفسهم ودون تحمل أتعاب محامين أمام المحاكم والأشخاص من ذوي ا لإ عاقة الذين يتوجب عليهم اللجوء إلى محامٍ لتمثيلهم. وهذا الوضع ينطوي على انتهاك للفقرة 1 من المادة 14، والمادة 26. وفيما يتعلق بالمادة 16 التي تكفل الشخصية القانونية للجميع، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الأشخاص ذوي ا لإ عاقة لا يتمتعون بالاعتراف بشخصيتهم القانونية ذلك أن حقهم في تمثيل أنفسهم بأنفسهم غير مكفول. أما بشأن المادة 5، فقد اعتبرت أن حرمان الأشخاص ذوي الاعاقة من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأشخاص الأصحاء يشكل انتهاكاً لحق من الحقوق الأساسية التي ينبغي ألاّ تعاق. وأخيراً ، تنص الفقرة 1 من المادة 2 على أنه يجب على الدولة أن تحترم أحكام العهد دون تمييز من أي نوع. وفي هذه الحالة، فإن الدولة تمارس التمييز، إذ إنها لم تمنح كل شخص نفس الحقوق ونفس إ كانية الوصول إلى العدالة.

5-5 وعلى النقيض مما جاء في ملاحظات الدولة الطرف بشأن عدم وجود أدلة ووقائع تثبت الانتهاك الظاهر للمادتين 5 و16، تدفع صاحبة البلاغ بأن السلطات في كيبيك على علم بجميع هذه ا لإ دعاءات، وأنها، بالرغم من الرسائل العديدة التي أرسلت إلى مختلف الوزارات المعنية، لم تفعل أي ش يء لمعالجة هذه الحالة.

5-6 وبشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تذكر صاحبة البلاغ أنها استشهدت بالميثاق الكندي للحقوق والحريات وكذلك بميثاق كيبيك للحقوق والحريات خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا. ولم تصدر المحكمة العليا أي قرارات بشأن هذه الجوانب. وعلاوة على ذلك، طلبت صاحبة البلاغ في رسائل وجهتها إلى بعض السلطات ومن بينها وزير العدل، أن تناقش مسألة التمثيل في البرلمان. وبالرغم من محاولاتها العديدة، كانت هناك إ رادة واضحة بعدم متابعة هذه الحالة. وتذكّر صاحبة البلاغ بأن الالتزام باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية يمكن أن تكون له استثناءات عندما تكون فرص النجاح منعدمة أو عندما تؤدي سبل الانتصاف الإضافية إلى تأخيرات غير معقولة. وبالرغم من جميع الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ، فإنها لم تتلق سوى ردود غير مرضية بشأن هذا المف. وبناء عليه، فإن أي استئناف آخر كان من شأنه أن يكون بلا جدوى.

ملاحظات إ ضافية للدولة الطرف على تعليقات صاحبة البلاغ

6-1 في 18تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظات تكميلية رداً على تعلقيات صاحبة البلاغ. ف فيما يتعلق بمسألة تمثيل شخص بشخص غير محامٍ أمام بعض المحاكم، توضح الدولة الطرف أن مثل هذه الحالات تشكل استثناءً للقاعدى المطبقة عموماً وهي وجوب التمثيل بمحامٍ. وبالنسبة لمحكمة المطالبات الصغيرة، فإن التمثيل بمحامٍ محظور على الجميع، حتى في حالة الشخصيات الاعتبارية. ويهدف هذا التدبير إلى إزالة الجوانب الشكلية، وخفض التكاليف، وتقصير الآجال. والقاضي الذي يستمع إلى الأطراف يتحمل مسؤولية إدارة المناقشات، واستجواب الشهود والاستماع إلى الأطراف. ومع ذلك يمكن لشخص طبيعي أن يوكل أحد أقاربه لتمثيله في هذه المناقشات. وعلى سبيل الاستثناء، يمكن للقاضي، عندما تثير قضية ما مسالة معقدة بشأن نقطة قانونية، أ ن يسمح بأن تُمثل الأطراف بمحامٍ، وتتكفل وزارة العدل بأتعاب المحاماة. أما فيما يتعلق بتمثيل الغير أمام المحكمة الإدارية في كيبيك، فإن ذلك مقصور على جوانب معينة مذك و رة في القانون مثل الاستئنافات المقدمة وفقاً للقانون المتعلق بالحوادث الصناعية أو تعويضات ضحايا الأسبستوس.

6-2 أما فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للميثاق الكندي للحقوق والحريات وميثاق كيبيك للحقوق والحريات، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ أثارت هذه المسائل لأول مرة عندما طبت جلسة استماع جديدة أمام المحكمة العليا. غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وجلسة الاستماع هذه تشكل تدبيراً استثنائياً يتخذ وفقاً لسلطة المحكمة التقديرية، وليس لجلسة الاستماع هذه أي تأثير على الأسس الموضوعية لأي قضية. وتذكّر الدولة الطرف بأن القانون الكندي ينص على أن المحاكم لا تتولى النظر في المشاكل الدستورية بمبادرة منها. ونظراً للطابع التعارضي للإجراءات القضائية فإن الأطراف في خصومة ما هي التي تقدم الطعن الدستوري. وعادة ما يتعين إثارة هذه المسائل في محاكم الدرجة الأولى. ولا يقبل تقديم هذه الحجج في الاستئناف إلاّ في حالات استثنائية. وفي القضية قيد النظر، ما كان التأخير في تقديم هذه الحجج ليسمح للنائب العام بأن يقدم حججاً معارضة. ويجب إخطار النائب العام مسبقاً عندما يُطعن في دستورية قانون ما. غير أن صاحبة البلاغ لم تقدم مثل هذا الاخطار مطلقاً. وبرّر ذلك بأن تأثير المسائل الدستورية يتجاوز الأطراف المعنية ويؤثر على المصلحة العامة. وينبغي أن يتوفر للدولة، ممثلة بالمدعي العام، وقت كا ف للدفاع عن خياراتها التشريعية. فالحكم بعدم الدستورية استنتاج خطير يقتضي مراعاة إ جراءات معينة. والمراجعة القضائية دائماً ما تكون مصحوبة بقواعد إ جرائية بما فيها الالتزام بصياغة حجج جديدة في إطار المهلة الزمنية المحددة. وعلاوة على ذلك، يشكل حق الأطراف في أن يستمع إليها وأن تقدّم حجج ها مبدأً أساسياً يجب أن يراعى بالنسبة لكل من الطرفين وعلى هذا الأساس تواصل الدولة ال ط رف الدفع بأن البلاغ غير مقبول.

6-3 وفيما يتعلق بعدم أهلية السيد بيبو، زوج صاحبة البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن كيبيك لا تستهين بحالته الصحية. بيد أنه نظراً لأن عدم أهليته لم تثبتها أو تعترف بها أي محكمة وفقاً لأحكام القانون المدني لكيبيك، فإن صاحبة البلاغ لم تمنح السلطة القانونية لتمثيله كوصي أو قيّم، مما تسبب منذ البداية في مشكلة قانونية كبيرة. وقد نظرت المحكمة العليا في هذه المسألة، وأيّدت منطق محكمة الدرجة الثانية. ولم تتمكن هذه المحكمة من الموافقة على هذا الطلب وعلى وضع السيد بيبو في موقف ينتقص من أهليته القانونية دون احترام "المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة وجود العجز ودرجته، واختيار الإجراء المناسب". وخلصت الدولة الطرف إلى أن هذه الحجة تؤيد أيضاً عدم مقبولية البلاغ.

المسائل والاجراءات المعروضة على اللجنة

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقب و لاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن هذه الم س ألة نفسها ليست قيد النظر، في إطار إ جراء آخر من إ جراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 تلاحظ اللجنة الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية لأغراض مقبولية البلاغ. وتشير إلى فقهها القانوني الراسخ ومؤداه أنه يتعين على أصحاب البلاغات، استنفاد سبل الانتصاف الإدارية والقضا ئ ية العادية، إضافة إلى جميع سبل الانتصاف القانونية الأخرى، بما في ذلك سبل الانتصاف الدستورية، بقدر ما تبدو سبل الانتصاف هذه فعّالة في القضية موضوع النظر ومتاحة بالفعل لأصحاب البلاغ ( ) . وتلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تعتدّ ب إ مكانية الطعن في دستورية الأحكام القانونية المعنية، مع مراعاة القواعد الاجرائية المنصوص عليها في القانون الداخلي. وكان يمكن لسب ي ل الانتصاف الدستوري هذا أن يكون وسيلة مناسبة في هذه القضية لتسليط الضوء على أوجه عدم الاتساق المحتملة في القانون أو عدم تطابقه مع المبادئ الأساسية التي كانت صاحبة البلاغ تدافع عنها من أجلها هي ومن أجل زوجها. ولا يمكن للجنة أن تستبق النتائج التي يمكن أن يسفر عنها هذا الإجراء الدستوري، نظراً لأنه، وفقاً للمعلومات المقدمة من الأطراف، لا توجد أحكام دستورية مماثلة بشأن هذه القضية. وبالتالي، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لا ترى ضرورة ل لإ عراب عن رأيها بشأن الأس ب اب الأخرى لعدم المقبولية التي قدمتها الدولة الطرف.

8- وبناء على ذلك تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.

[اعتمد بالفرنسية وا لإ نكليزية والإسبانية، علما بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة .]