الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1565/2007

Distr.: Restricted *

30 April 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة و التسعون

8-26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 15 65 / 2007

المقدم من : أوريليو غونسالفس وآخرون (يمثله م كل من الدكتور روي أوتوليني كاستيلو - برانكو والدكتورة ماريا جواو كاستيلو - برانكو )

الشخص المُدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : البرتغال

تاريخ تقديم البلاغ : 31 كانون الثاني/يناير 2007 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 من النظام الداخلي، الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 21 أيار/مايو 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 18 آذار / مارس 20 1 0

الموضوع : قانون ضريبي تمييزي في حق مديري موائد القمار في الكازينوهات

المسائل الإجرائية : لا توجد

المسائل الموضوعية : انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون .

مواد العهد:المادة 2 ، الفقر تان 1 و2 والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

في 18 آذار/مارس 2010 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، آراءها بشأن البلاغ رقم 1565 / 2007 .

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 15 65 / 200 7 **

المقدم من : أوريليو غونسالفس وآخرون (يمثله م كل من الدكتور روي أوتوليني كاستيلو - برانكو والدكتورة ماريا جواو كاستيلو - برانكو )

الشخص المُدعى أنه ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : البرتغال

تاريخ تقديم البلاغ : 31 كانون الثاني/يناير 2007 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 آذار/مارس 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1565 / 2007 ، المقدم إليها نيابة عن السيد أوريليو غونسالفس وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ ه م أوريليو غونسالفس، من مواليد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1967؛ والسيدة كارلا فيلومينا سوارس دومينغس بيريرا، من مواليد 6 تشرين الأول/أكتوبر 1963؛ والسيدة ماريا دي لوردس ميندس كليتو؛ من مواليد 31 تموز/ يوليه 1961؛ والسيد جواو موريسيو روسادو، من مواليد 16 شباط/فبراير 1947؛ والسيد ريكاردينو لياندرو دي سوزا، من مواليد 8 آذار/مارس 1965؛ والسيد مانويل غيريرو روسا، من مواليد 8 آب/أغسطس 1944؛ والسيد ريكاردو سيماو غيريرو، من مواليد 29 تشرين الأول/أكتوبر 1966؛ والسيد خوسيه فرانسيسكو غريلو بوغالهو، من مواليد 9 أيلول/سبتمبر 1947؛ والسيد هيلدر غاسبار مونتيرو، من مواليد 27 شباط/فبراير 1940؛ والسيد خوسيه أنطونيو دوارتي سيكساس، من مواليد 23 تشرين الأول/أكتوبر 1956؛ والسيد ماريو كونستشاو دو كارمو، من مواليد 27 نيسان/أبريل 1942؛ والسيد مانويل جوستنيانو دا سيلفا نونس، من مواليد 16 تشرين الأول/أكتوبر 1951؛ والسيد خوسيه مانويل فرناندس دي كارفالو، من مواليد 16 نيسان/أبريل 1959؛ والسيدة إيداليا ماريا فيلهرنا أتايدي بيرس بونتس، من مواليد 22 نيسان/أبريل 1969؛ والسيد أفيلينو ألبانو كوبيدو، من مواليد 3 آذار/مارس 1962؛ والسيد أبراو إسرائيل ماركيس دا موتا، من مواليد 28 حزيران/يونيه 1942؛ والسيد كارلوس مانويل بريسا دي فيغيريدو، من مواليد 5 تموز/يوليه 1950؛ والسيد كوستوديو سيلفا فاريا، من مواليد 26 نيسان/ أبريل 1936؛ والسيد ألفارو أنطونيو ريس ميراندا، من مواليد 2 كانون الأول/ ديسمبر 1957؛ والسيد جواو مانويل دا سيلفا سيغورو، من مواليد 14 أيار/مايو 1956؛ والسيد فرانسيسكو خوسيه كالديرا فالادارس، من مواليد 30 تموز/يوليه 1952؛ والسيد روي مانويل فيريرا أرياس باربوسا، من مواليد 29 كانون الأول/ديسمبر 1952 . وكل أصحاب البلاغ برتغاليو الجنسية. ويد َّ عون أنهم ضحايا انتهاك البرتغال المادة 26، مقترنة بالفقرتين 1 و2 من المادة 2، من العهد. ويمثلهم كل من من الدكتور روي أوتوليني كاستيلو - برانكو والدكتورة ماريا جواو كاستيلو - برانكو. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 3 آب/أغسطس 1983.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 أصحاب البلاغ يعملون مديري موائد قمار في كازينوهات في البرتغال . عندما طالبتهم إدارة الضرائب دفع ضرائبهم على دخل عامي 1999 و2000، رفضوا الإعلان عن الدخل المتأتي من الإكراميات التي قدمها إليهم الزبائن (مقامرو الكازينوهات). فقد اعتبروا هذه الإكراميات ثمرة كرم الزبائن، وهي من ثم تشبه الهبات ذات الهدف الاجتماعي وليست أجرا في حقيقة الأمر. إذن فلا يمكن أن تكون خاضعة للضريبة.

2-2 ف المادة 2، الفقرتان 1 و3، البند (ح) من قانون الضرائب على دخل الأفراد تنص على أن دخل العمل المأجور يشمل جميع أنواع المكافآت التي يدفعها أرباب العمل أو يضعونها رهن التصرف بموجب عقد العمل أو ما يعادله قانونا. ومما يجب اعتباره جزءا من دخل العمل المأجور المكافآت على العمل أو بسبب العمل عندما لا يكون رب العمل هو من يدفعها. فقد قض ت المحكمة الدستورية في القرار رقم 497/97 الذي أصدرته في 7 تموز/يوليه 1997، بأن هذه المادة غير دستورية. بيد أن قانون الميزانية 87-B/98 لعام 1999 المؤرخ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 ي ت عارض مع هذا القرار إذ إنه ينص في المادة 29 على أن المبالغ التي يتلقاها مديرو أموال المقامرة من الزبائن، بحسب ما يكسبه هؤلاء، تعتبر مكافآت على العمل أو بسبب العمل. ويخشى أصحاب البلاغ أن يشكل هذا الحكم طعناً في قرار المحكمة الدستورية الذي يقضي بأن فرض ضريبة على الإكراميات المقدمة لمديري موائد القمار غير دستوري.

2-3 ورأى أصحاب البلاغ أن هذا الوضع يفضي إلى ممارسة تمييزية في حق مديري موائد القمار، ذلك أن هؤلاء المهنيين هم وحدهم من تفرض ضرائب على الإكراميات المقدمة لهم في حين أن النادلين الذين يعملون في نفس الكازينوهات والذين يستفيدون أيضا عادة من الإكراميات التي يمنحهم الزبائن إياها لا تخضع إكرامياتهم للضريبة. ومن الجدير بالذكر أن محكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية اعترفت بالطابع التمييزي لهذه المفاضلة ( ) . وفي فتوى قدمها مركز الدراسات المالية، اعتبرت إدارة الضرائب نفسها أن هذا الحكم القانوني ينتهك مبدأ المساواة والعدالة. غير أن الهيئات القضائية التي نظرت في القضية لم تأخذ بهذا الاستنتاج (انظر أدناه).

2-4 ويلاحظ أصحاب البلاغ إضافة إلى ذلك أن استحقاقات المرض أو البطالة لا تحسب على أساس مجموع دخلهم وإنما على أساس الأجر الذي يدفعه أرباب العمل مباشرة فقط. وجادل أصحاب البلاغ بالقول إن عليهم مع ذلك خصم 12 في المائة من الإكراميات التي يحصلون عليها شهريا ودفعها ل صندوق خاص بالضمان الاجتماعي وإن هذا الاشتراك لا يثمر أي مزايا، ولا يفضي على أية حال إلى زيادة المساعدة عند المرض أو البطالة. وعلى هذا، فإن الإكراميات لا تعتبر هنا دخل عمل مأجور. ويرى أصحاب البلاغ علاوة على ذلك أن عدم قدرة الدولة على رصد الإكراميات التي تتلقاها فئات أخرى من المهنيين، في حين أن هذا الرصد أيسر عندما يتعلق الأمر بمديري موائد القمار، لا ينبغي أن يكون على حسابهم. وإذا تعذر الرصد وأدى من ثم إلى عدم مساواة بين المهن، فما على الدولة إلا أن تمتنع عن فرض هذه الضريبة.

2-5 وبناء على ما تقدم، رفع أصحاب البلاغ دعاوى فردية لدى محكمة الشؤون الإدارية والضريبية في كل من لولي (13 من أصحاب البلاغ) وسنترا (5 من أصحاب البلاغ) وبورتو (4 من أصحاب البلاغ) ( ) . وقد رفضت كل تلك المحاكم شكاويهم في الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس 2004 حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2006. ورفضت المحكمة الإدارية العليا (حكم صادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005) أول استئناف ضد أحد هذه القرارات بالنسبة إلى أحد أصحاب البلاغ. أما الاستئنافات الأخرى فرفضت كلها في الفترة من 7 آذار/مارس 2006 حتى 13 آذار/مارس 2007 إما من قبل المحكمة الإدارية المركزية لمنطقة الجنوب (بالنسبة إلى سنترا ولولي) وإما من طرف المحكمة الإدارية المركزية لمنطقة الشمال (بالنسبة إلى بورتو). وأخيرا، كانت المحكمة الدستورية، وهي تقضي في كل طعن على حدة في الفترة التي تراوحت بين 20 آذار/مارس 2006 و26 حزيران/يونيه 2007، ترفض باستمرار عدم دستورية الأحكام المطعون فيها .

الشكوى

3- يرى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقهم في المساواة أمام القانون الذي تكفله المادة 26، مقروءة بالاقتران مع الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من العهد. فهم يرون أن اعتماد القانون 87-B/98 قد غير نطاق القرار رقم 497/97 الذي اتخذته المحكمة الدستورية، الأمر الذي أجحف بمديري موائد القمار مقارنة بالمهن الأخرى. وأ ن هذا الوضع يخل بمبدأ المساواة في الضرائب. ومضوا قائلين إنهم إذا كانوا يدفعون اشتراكات إضافية إلى الصندوق الخاص للضمان الاجتماعي نسبتُها 12 في المائة من الإكراميات، فإنهم لا يتلقون مساعدة إضافية عند المرض أو البطالة.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 تطعن الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 في الأسس الموضوعية التي بني عليها البلاغ وتستعرض المسار التشريعي لفرض ضريبة على إكراميات مديري موائد القمار وتشدد على أن ه لا يوجد في الصيغة الأصلية لقانون الضريبة على دخل العمل أي حكم ينص على فرض ضريبة على الإكراميات. فقد سعت إدارة الضرائب، على أساس التعريف القانوني لدخل العمل إلى إدراج الإكراميات التي تمنحها أطراف ثالثة إلى موظفي الكازينوهات باعتباره ا عنصرا من عناصر الدخل الخاضع للضريبة . وقد أفضت هذه المحاولة إلى معارضة شديدة في أوساط مديري موائد القمار. ولتوضيح الأمر، عُدل المرسوم التشريعي رقم 138/78 المؤرخ في 12 حزيران/يونيه 1978 بإدراج الفقرة 2 من المادة 1 من قانون الضريبة على دخل العمل التي تنص على أن المبالغ التي يتلقاها الموظفون في شكل مكافآت أو إكراميات لحساب الغير لدى مزاولتهم أعمالهم، تعتبر دخ لاً متأتياً من ال عمل حتى عندما لا يكون أرباب العمل هم من يمنحونها. وقد اعتبر هذا الحكم غير دستوري بسبب عدم وجود سند تشريعي (مرسوم أقرته الحكومة لكن البرلمان لم يجِزه).

4-2 وحاول المشرّع مجددا إدخال هذا الحكم بواسطة القانون التشريعي رقم 297/79 عملا بالمادة 18 من القانون رقم 21-A/79 الذي ينص على أنه ينبغي إعادة النظر في قواعد انتقال عبء الضريبة على دخل العمل بحيث تشمل جميع أنواع دخل العمل أو ما يتعلق به. والتعبير "الإكراميات والمكافآت" لم يعد مذكورا، ويحيل التشريع الجديد على مجرد "المبالغ التي يتلقاها الموظفون لحساب الغير لدى مزاولتهم أعمالهم، بما فيها تلك التي لا يمنحها أرباب العمل". وقد اعتُبر هذا النص أيضا غير دستوري بسبب انعدام مصادقة رئيس الوزراء الذي كان في الخدمة وقت الإصدار. وقد أعاد المرسوم التشريعي رقم 183-D/80 العمل بالبند المذكور آنفا، علما ً بأن الجزء الأعظم من النص قد اعتمد كما ينبغي. بيد أن المشرع ارتأى في عام 1982 إلغاء هذا القانون ولم يأخذ بالصيغة المتعلقة بالإكراميات والمكافآت إلا في عام 1988. وينص الحكم الجديد الوارد في قانون الضريبة على دخل العمل عل ى أن يخضع للضريبة نصفُ المبالغ، أيا كانت طبيعتها، التي يتلقاها الموظفون لحساب الغير لدى أدائهم أعمالهم، عندما لا تكون هذه المبالغ ممنوحة من أرباب العمل.

4-3 وعند الانتقال من نظام القانونين (قانون الضريبة على دخل العمل وقانون الضريبة التكميلية) إلى نظام قانون الضريبة على دخل الأفراد، الأحدث والأقرب إلى النظام المعمول به في الجماعة الأوروبية، نص قانون 17 أيلول/سبتمبر 1988 (القانون رقم 106/88) في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 4 على أنه سيُعتبر دخلَ عملٍ مأجور "جميع أنواع الأجور المتأتية من عمل لحساب الغير يؤديه إما موظفو الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين الذين يحكمهم القانون العام وإما نتيجة عقد عمل أو عقد آخر يكافئ عقد العمل قانونا". وينص قانون الضريبة على دخل الأفراد في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 3 من المادة 2 المتعلقة بوعاء الضريبة على أنواع الدخل من الفئة ألف على أن مما "يعتبر أيضا دخل عمل مأجور [...] المكافآت المتلقاة مقابل العمل أو بسبب العمل عندما لا يكون أرباب العمل هم من يمنحونها".

4-4 وشكك الوسيط في دستورية هذا الحكم وقد كان عرض هذه المسألة على المحكمة الدستورية. وخلصت هذه المحكمة إلى دستورية هذا الحكم في ردها على مسألة اعتبار المكافأة هبة يمكن إعفاؤها من القواعد الضريبية المطبقة على العمل. فقد رأت المحكمة أن خصوصية مهنة مدير مائدة قمار تفضي إلى نظام خاص لا يمكن اعتباره غير دستوري. ويؤدي هذا الإطار الفريد إلى مفاضلة في نمط الأجور. ومنذ هذا الأمر رقم 497/97 المؤرخ 9 تموز/يوليه 1997 الصادر عن المحكمة الدستورية، كان نزوع المشرع والإدارة العامة نحو إخضاع الإكراميات للضريبة. وفي القانون رقم 87-B/98 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي يتضمن ميزانية الدولة لعام 1999، تنص الفقرة 5 من المادة 29 على أنه ينبغي أن تشير المادة 8 من قانون الضريبة على دخل الأفراد صراحة إلى دخل مديري موائد القمار في الكازينوهات غير المتأتي من أرباب العمل. والحق أن مديري موائد القمار إنما ثارت ثورتهم بسبب هذا الحكم لأنهم ينظرون إليه على أنه تطور جديد إذ إن مهنتهم مذكورة صراحة.

4-5 وقبل أن تبدي الدولة الطرف رأيها في صحة ادعاءات أصحاب البلاغ، عكفت على تناول الإطار القانوني لدخل مديري موائد القمار، خاصة المكافآت. فالكازينوهات كيانات خاصة تخضع لنظام ضريبي قوي. فهي تخضع للتفتيش من قبل المفتشية العامة لألعاب القمار. فالقرار التنظيمي رقم 82/85 المؤرخ 28 آب/أغسطس 1985 يحكم نظام توزيع المكافآت التي يلتقاها موظفو دور القمار. فقد جاء فيه أن هذه المكافآت لا تمنح لاعتبار شخصي لهذا أو ذاك من مديري موائد القمار نال عطف مقامر من المقامرين وإنما تودع في صندوق أعد لهذا الغرض وتوزع كل 15 يوما على مديري موائد القمار بحسب الفئة التي ينتمون إليها (المديرون ذوو الرتب الأعلى يحصلون على مبالغ أكبر). ومنذ صدور القرار رقم 24/89 المؤرخ 15 آذار/مارس 1989، أنشئت لجنة مكلفة بتوزيع المكافآت. إن هذا الوضع يبين حجم المبالغ المعنية وطابعها الحساس. ويجب ضمان توزيع هذه المكافآت بإنصاف وانتظام وشفافية. وتوضح الدولة الطرف أن الضمان الاجتماعي له دور أيضا في هذه المكافآت. فالقوانين التي تنظمه تعتبر المكافآت نوعا من أنواع دخل العمل.

4-6 وتشدد الدولة الطرف على أن المكافآت إيرادات متأتية من علاقة العمل، على النقيض مما يزعمه أصحاب البلاغ الذين يعتبرونها هبات لا تخضع للضريبة. فالإكراميات يحصل عليها مديرو موائد القمار بسبب عقود عملهم. إنها ليست إيرادات يستحقونها لاعتبار شخصي وتُستقطع منها مبالغ لصالح الضمان الاجتماعي. وتشير الدولة الطرف إلى دراسة نشرها أساتذة قانون تعتبر أن اعتماد مفهوم جامع وشامل للإيرادات، بما فيها الإكراميات، يتوافق ليس مع الممارسة الاجتماعية فحسب بل هو نتيجة طبيعية لمبدأ القدرة على الدفع. وتشير الدولة الطرف إلى أن دخل العمل يشمل عناصر عدة منها المرتب الأساسي وعلاوات الأقدمية ومكافآت متنوعة مثل بدل الإجازة وبدل عيد ميلاد السيد المسيح وإضافات من قبيل المبالغ المدفوعة مقابل أداء أعمال استثنائية أو تكميلية أو ليلية أو بالتناوب وما إلى ذلك؛ هذا الدخل المركب له استعمالات متنوعة من أنواع شتى، كلها مشروعة. وهكذا، فإن المرتب الأساسي والأقدمية هما وحدهما ما يؤخذ في الحسبان في تعويض إنهاء الخدمة. أما حوادث العمل فلا يطبق عليها سوى الاستحقاقات الشهرية المنتظمة. ولا شيء يمنع من فرض ضريبة على الإكراميات التي هي مكافآت متأتية من العمل.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن أصحاب البلاغ احتجوا بسابقة قضائية لمحكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية، هذه السوابق التي تقضي بأن العزف على طريق عمومي بغرض التسول يفضي إلى دفع مبالغ مالية غير محددة، طوعًا. فقد ثبت في إحدى القضايا عدم وجود أي علاقة قانونية بين مقدم الخدمة ومتلقيها. وعليه، لم تكن الحاجة تدعو إلى فرض ضريبة على إيرادات، شديدة التقلب ومكونة من مكافآت فقط، للعازف على الطريق العمومي. والدولة الطرف توافق على هذه السابقة القضائية لكنها ترى أن أصحاب البلاغ احتجوا بها خطأ لأنه لا علاقة لها بالقضية موضع النظر.

4-8 وتستند الدولة الطرف إلى سابقة قضائية للمحكمة الدستورية التي حللت مبدأ المساواة من ثلاث زوايا. أولا، تنص المساواة الرسمية على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون الضريبي، وهذا يعني أن جميع دافعي الضرائب الذين يعيشون نفس الوضع الذي يحدده القانون الضريبي يخضعون لنفس النظام القانوني. ثانيا، تنص المساواة الجوهرية على أن على القانون أن يكفل تحمّل جميع المواطنين الذين يتساوون في الدخل نفس العبء الضريبي؛ وهكذا يساهمون بالتساوي في النفقات والمصاريف العمومية. ثالثا، ترمي المساواة بواسطة النظام الضريبي إلى توزيع عادل للإيرادات والثروة بصرف النظر عن الاحتياجات المالية للدولة وغيرها من الكيانات العمومية، ذلك أن من أهداف الضريبة على الدخل تقليص الفوارق بين المواطنين. وعليه، فإذا كان مديرو موائد القمار يتلقون مبالغ طائلة في شكل مكافآت، علما بأن هذه المكافآت ليست هبات وإنما منحا تتوافق مع الأعراف الاجتماعية، فإنه لا يعقل إعفاؤهم من الضرائب على هذه المكافآت إن لم يُخفف العبء الضريبي على العاملين الآخرين.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترى أنه ليست كل مفاضلة تمييزا إذا كانت قائمة على معايير معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف من ورائها مشروعا بمقتضى العهد. ويستتبع هذا الموقف تطابق تام بين المعايير التي تأخذ بها المحاكم الوطنية البرتغالية وتلك التي وضعتها اللجنة. لذا، ترى الدولة الطرف أن الأمر يرتبط بدخل عمل من المشروع إخضاعه للضريبة وأنه لم تُنتهك أي قاعدة من قواعد القانون الدولي، بما فيها المادة 26 من العهد.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5- أكد أصحاب البلاغ مجددا، في تعليقاتهم المؤرخة 2 شباط/فبراير 2009، على الحجج التي قدموها في البلاغ الأصلي وطلبوا إلى اللجنة أن تخلص إلى وجود انتهاك للمادتين 26 و2 من العهد، مقترنتين إحداهما بالأخرى، وإدانة الدولة الطرف بدفع تعويضات قدرها 0 00 50 يورو ( ) .

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6-3 وفي غياب اعتراضات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ أو أسباب تشير إلى عدم مقبولية البلاغ جزئيا أو كليا، تعلن اللجنة أن الادعاءات في إطار المادة 26 من العهد، التي تنص على أن الناس متساوون أمام القانون، مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها الأطراف على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علما بحجج أصحاب البلاغ ومؤداها أنهم تعرضوا للتمييز مقارنة بمهن أخرى إذ إنهم يد َّ عون أنهم هم وحدهم من يدفعون ضرائب على الإكراميات التي يتلقونها وأن هذه الإكراميات لا تعدو كونها تفضّلاً من الزبائن وأنها من ثم تشبه الهبات ذات الهدف الاجتماعي وأنه لا يمكن اعتبارها أجرا في واقع الأمر ولا يمكن من ثم إخضاعها للضريبة. وتحيط اللجنة علما أيضا بما جاء على لسان أصحاب البلاغ من أنهم لا يتلقون استحقاقات إضافية في حالة البطالة أو المرض قالوا إنها مقابل للضريبة المفروضة عليهم.

7-3 وتحيط اللجنة علما أيضا بحجج الدولة الطرف ومفادها أن فرض ضريبة على الإكراميات التي يتلقاها مديرو موائد القمار نتيجة لتطور تشريعي يهدف إلى استعادة المساواة بين المهن وأنه لا يمكن مقارنة تلك الإكراميات بإكراميات مهن أخرى بحكم حجمها الكبير وأنه لهذا السبب أنشئت لجنة لتوزيع المكافآت من أجل إدارة المبالغ الطائلة التي تمنح في شكل إكراميات وأن هذه المبالغ توضع في صندوق مشترك وتوزع بين مديري موائد القمار بالتناسب مع رتبهم. وتحيط اللجنة علما بأن المكافآت إيرادات متأتية من عقد العمل، على حد قول الدولة الطرف، على عكس ما يدعيه أصحاب البلاغ الذين يعتبرونها هبات معفاة من الضريبة. ويشمل دخل العمل عناصر عدة منها المرتب الأساسي وعلاوات الأقدمية ومكافآت متنوعة، إضافة إلى أن هذا الدخل المركب له استعمالات متنوعة من أنواع شتى، كلها مشروعة. وهكذا، فإن المرتب الأساسي والأقدمية هما وحدهما ما يؤخذ في الحسبان في تعويض إنهاء الخدمة. وتحيط اللجنة علما أيضا بأن القوانين التي تحكم المسائل المتعلقة بالمكافآت لأغراض الضمان الاجتماعي تعتبر هذه الإيرادات دخل عمل حسب الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما في الختام بأن جميع دافعي الضرائب الذين يعيشون نفس الوضع الذي يحدده القانون الضريبي يخضعون لنفس النظام القانوني، حسب الدولة الطرف وأن جميع المواطنين الذين يتساوون في الدخل يجب أن يتحملوا نفس العبء الضريبي وأن الهدف النهائي للقانون الضريبي هو التقليل من الفوارق الاجتماعية.

7-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 18 بشأن عدم التمييز حيث حددت أن مبدأ المساواة أمام القانون والتساوي في الحماية التي يكفلها القانون يضمن لجميع الأشخاص حماية من التمييز تتسم بالمساواة والفعالية؛ وأنه يجب حظر التمييز في القانون وفي الواقع في كل مجال تنظمه السلطات العمومية وتحميه؛ وأنه باعتماد نص تشريعي، على الدولة الطرف أن تتأكد من أن محتواه غير تمييزي. وإذ تحيل اللجنة مجددا إلى تعليقها العام وإلى سوابقها القضائية الثابتة ( ) ، تذكّر بأنه ليست كل مفاضلة تمييزا إذا كانت مبنية على معايير معقولة وموضوعية وإذا كان الهدف من ورائها مشروعا بمقتضى العهد. يتعلق الأمر إذن بأن تحدد اللجنة إن كانت المفاضلة المنصوص عليها في القانون رقم 87-B-98 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي يتضمن ميزانية الدولة لعام 1999 تُعدّ تمييزية في حق أصحاب البلاغ أو إن كانت مبنية على معايير معقولة وموضوعية وأن الهدف منها مشروع بموجب العهد.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن النظام الضريبي الذي يحكم مديري موائد القمار خاص وفريد في نوعه، وهو الأمر الذي لا ينكره أصحاب البلاغ. وإضافة إلى ذلك، ليس بمقدورها أن تستنتج أن هذا النظام غير معقول، خاصة بالنظر إلى حجم الإكراميات والطريقة التي توزع بها وكونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقد العمل ولأنها لا تمنح بصفة شخصية. وعلى هذا، تخلص اللجنة إلى أن المعلومات المعروضة على نظرها لا تبين أن أصحاب البلاغ ضحايا التمييز بمفهوم المادة 26 من العهد.

7-6 وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف وقوع انتهاك للمادة 26 من العهد من قبل البرتغال.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية باعتبارها جزءا من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة].