الأمم المتحدة

CCPR/C/98/D/1623/2007

Distr.: Restricted *

11 May 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

8-26 آذار/مارس 2010

الآراء

البلاغ رقم 1623/2007

المقدم من: خوسيه إلياس غيرا دي لا إسبرييلا (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدّعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كولومبيا

تاريخ البلاغ: 23 كانون الثاني / يناير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 آذار / مارس 2010

الموضوع: إدانة شخص في محاكمة أمام قضاة مقنّعين

المسائل الإجرائية: إساءة استخدام الحق في تقديم بلاغات، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: انتهاك الحق في محاكمة عادلة

مواد العهد: 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 3 والفقرة 2(ب) من المادة 5

في 18 آذار / مارس 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1623/2007.

[المرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثامنة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1623/2007 *

المقدم من: السيد خوسيه إلياس غيرا دي لا إسبرييلا (لا يمثله محامٍ)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: كولومبيا

تاريخ البلاغ: 23 كانون الثاني / يناير 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 آذار / مارس 2010،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 1623/2007، المقدم من خوسيه إلياس غيرا دي لا إسبرييلا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ ، المؤرخ 23 كانون الثاني / يناير 2007 ، هو خوسيه إلياس غيرا دي لا إسبرييلا، وهو مواطن كولومبي وُلِد في 19 حزيران/يونيه 1954. ويدّعي أنه ضحية لانتهاكات كولومبيا للمادة 14 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب البلاغ أن محكمة العدل العليا قد أمرت باستجوابه في 3 أيار/ مايو 1995، في إطار تحقيقات أجريت ضد الإخوة رودريغيس أوريخويلا وهم "أباطرة المخدرات" في بلدة كالي. ولم يُبلّغ صاحب البلاغ أو المحامي الذي يمثله رسمياً بالتحقيقات الجارية قبل إعلان فتح دعوى تحقيق جنائي رسمياً في 23 أيار/مايو 1995. وبعد أن علم صاحب البلاغ بذلك من مصادر غير رسمية، طلب أن تتاح له فرصة الشهادة وأدلى بشهادته في 12 حزيران/يونيه 1995.

2-2 وبعد جمع عدد كبير من الأ دلة ا المستقاة من شهادات الشهود (عملية لم يسمح للدفاع بالمشاركة فيها)، استُدعي صاحب البلاغ للاستجواب في 21 حزيران/يونيه 1996، وأنكر أثناء ذلك أي صلة له بالإخوة رودريغيس أوريخويلا. وفي 9 تموز/يوليه 1996، أصدرت المحكمة العليا أمراً بإيداعه في ا لاحتجاز السابق للمحاكمة ل جرائم الإثراء غير المشروع ( ي بلغ 000 10 بيسو أو نحو 000 14 دولار أمريكي) إضافة إلى تزوير وثيقة خاصة (تشمل فواتير لشراء مركبة) كتهمة رئيسية، والاحتيال ل كونه حصل على مكاسب في شكل خدمات وأموال نقدية من شركات يملكها الإخوة رودريغيس أوريخويلا.

2-3 ونظراً إلى أن صاحب البلاغ كان عضواً في مجلس الشيوخ، وكان يتعين محاكمته أمام المحكمة العليا دون إمكانية الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة، فإنه قرر التنازل عن منصبه وعن شكل الولاية القضائية المرتبط بها. و ذلك يتي ح لمكتب المدعي العام على مستوى المقاطعة أن ينظر في القضية وفقاً للمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن ينظر فيها، عند الاقتضاء، نائب المدعي العام المفوض لدى محكمة بوغوتا العليا على مستوى محكمة أعلى درجة. بيد أن هذا الإجراء لم يت ّ بع لأن المحكمة أحالت القضية إلى نظام محاكم العدل الإقليمية (تُدعى أيضاً محاكم النظام العام). وخلافاً لما يقضي به القانون، أحال رئيس النيابة هذه القضية بصفة خاصة إلى رئيس وحدة النياب ة العامة التابعة للمحكمة العليا للنظر فيها. وقدم صاحب البلاغ طلباً لإعادة النظر في القضية وطعن اً في القرار أمام وزير العدل ، الذي أ يّ د القرار الأصلي.

2-4 وطوال جلسات الاستماع التي عقدت قبل المحاكمة في مكتب المدعي العام، خضع صاحب البلاغ للاستجواب في قاعات مظلمة ، أمام مرآة لا يمكنه أن يرى من خلالها الشخص الذي يستجوبه متحدثاً بصوت مشوّش ، والذي كان يطرح عليه أسئلة عبر مكبر للصوت فيما يردّ عليه صاحب البلاغ عبر ميكرفون. وقد وُجهت إليه التهم رسمياً على أساس لائحة ا لا ته ا م المشار إليها أعلاه بأمر مؤرخ 6 آذار/مارس 1997. وفيما يتعلق بتهمة الإثراء غير المشروع، فقد وُجهت إلى صاحب البلاغ أيضاً، إضافة إلى الأفعال التي اتُهم بالفعل بارتكابها (شراء مركبة بنصف ثمنها)، تهمة كسب مبلغ 000 20 بيسو (نحو 000 28 دولار) من الاتجار بالمخدرات ، لاستخدامها في حملات انتخابية. وينكر صاحب البلاغ جميع التهم، ويؤكد أنه على الرغم من أنه قد قدم أدلة قاطعة تدحض هذه الاتهامات فلم ينظر في هذه الأدلة. وحاول صاحب البلاغ الطعن في التهم الموجهة إليه لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب غياب كبير القضاة. وبدلاً من ذلك ، قدم طلباً لإبطال القرار مدعياً، في جملة أسباب، أن القضية تسقط بالتقادم. ورُفض طلبه في 9 نيسان/أبريل 1997.

2-5 ويقول صاحب البلاغ إن شهادة شاهد يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، كان قد اتهمه باستلام مبلغ مالي من الإخوة رودريغيس أوريخويلا ، استخدمت كدليل رئيسي أثناء جلسات الاستماع قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة على السواء. ولما كان الشاهد يقيم خارج البلد، فإن صاحب البلاغ لم يتمكن من الطعن بشهادته. وإضافة إلى ذلك ، جرت المحاكمة أمام قضاة مقنّعين في محكمة العدل الإقليمية لبوغوتا، ولم يكن بمقدوره رؤية وجوههم في أي وقت من الأوقات أثناء المحاكمة ، ولم تكن هناك جلسات استماع عامة. وحُكم عليه في 17 نيسان/أبريل 1998 بالسجن لمدة 90 شهراً وبغرامة مالية قدرها 000 050 30 بيسو وبحرمانه من حقوقه، ومن تولي منصب عمومي طوال مدة عقوبة السجن بجرم الإثراء الشخصي غير المشروع وتزوير وثيقة خاصة والاحتيال. وحكم عليه أيضاً بدفع مبلغ 860 282 6 بيسو إلى مجلس الشيوخ لقاء الأضرار المادية.

2-6 وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام المحكمة الوطنية التي كانت تضم ثمانية قضاة مقنّعين. وفي هذه المرحلة أيضاً ، لم تكن هناك جلسات استماع عامة. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 1998، أ ي دت المحكمة قرار محكمة الدرجة الأولى، لكنها خفّضت مدة الحكم إلى 72 شهراً. ويقّر صاحب البلاغ بأنه لم يرفع دعوى نقض على أساس أن أعضاء دائرة النقض الجنائي في المحكمة العليا لا ي مكن أن يكونوا م حا ي د ين لأنهم هم أول من أصدر الأ مر باحتجاز ه رهن المحاكمة دون إتاحة الإمكانية للإفراج عنه بكفالة. وقدّم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية يلتمس فيه التمتع بالحماية القانونية على أساس أن محكمة العدل الإقليمية والمحكمة الوطنية قد انتهكتا حقوقه الأساسية في المحاكمة وفق الأصول القانونية، والدفاع، وافتراض البراءة والحرية. ورفضت المحكمة الطلب بحجة أنه كان على صاحب البلاغ تقديم الشكاوى في إطار دعوى نقض أمام المحكمة العليا.

2-7 وأخيراً ، قدّم صاحب البلاغ طلب استئناف لإعادة النظر بصورة استثنائية في الحكم النهائي أمام المحكمة العليا على أساس وجود دليل جديد ظهر في قرار لاحق أصدرته المحكمة الوطنية ، يقضي بتبرئة شخص أُدين بتهمة العمل لحساب الإخوة رودريغيس أوريخويلا، وهو الذي يفترض أنه كان مصدر الإثراء غير المشروع لصاحب البلاغ. وقد رُفض هذا الطلب في 4 أيلول/سبتمبر 2003. ووفقاً للقرار الذي قدمه صاحب البلاغ، فإن المحكمة أعفت ذلك الشخص من المسؤولية الجنائية في تهم معينة ولكن ليس في ال تهم المت ع ل قة بالأفعال التي أ ت ّهم بارتكابها صاحب البلاغ. وبناءً على ذلك ، فلا يمكن اعتبار القرار كدليل جديد لأغراض تقديم طلب استئناف لإعادة النظر في القضية. ويؤكد صاحب البلاغ أن قضاة المحكمة الذين وقعوا على القرار المتعلق بهذا الاستئناف هم نفس القضاة الذين أصدروا الأ مر با ح تجازه رهن المحاكمة، وهو أمر يعتبره انتهاكاً لمبدأ الحياد.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد على أساس أنه حُرم من حقوقه في النظر في قضيته في جلسة عامة ومحاكمته وفق الأصول القانونية. ويدعي أيضاً أن حقوقه بموجب الفقرة 3(د) و(ﻫ) من المادة 14 قد انتهكت لكونه أدين في محكمة من الدرجة الأولى في إطار محاكمة جرت دون حضوره أو حضور محاميه، ودون النظر في قضيته في جلسة عامة، ودون أن تتاح له إمكانية الاعتراض على شاهد الإثبات أو استجوابه أو دحض الأدلة الموجهة ضده ، ودون تقديم أي ردود مرضية أو معقولة على شواغل محاميه وتفسيراته وأسئلته. ولم يكن لصاحب البلاغ أي اتصال شخصي بالمدعي العام الذي اتهمه، أو بالقضاة الذين أصدروا قرار إدانته في محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية . كما أن القضاة الذين أدانوه لم يستمعوا إليه على الإطلاق ، لا في جلسات استماع خاصة ولا عامة. ولم ينظر في قضيته في جلسات عامة في محكمة الدرجة الثانية ولم يكن حاضراً ساعة صدور الحكم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4-1 اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ في مذكرة شفوية مؤرخة 20 شباط/فبراير 2008. وأشارت إلى أن صاحب البلاغ إذا كان يعتبر أن الأحكام الصادرة بحقه في محكمتي الدرجة الأولى والثانية تشكل انتهاكاً لحقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية، فقد كان ي م ك ن ه أن يستخدم سبيل الانتصاف الاستثنائي بالنقض، وهو آلية كانت ستتيح له سبيلاً للانتصاف من الانتهاكات المزعومة التي عرضها على اللجنة. وهذا السبيل الفعال والعملي للانتصاف كان سيتيح لصاحب البلاغ مباشرة استعادة الحقوق التي يدعى أنها قد انتهكت. ووفقاً للمادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "أن الغرض الرئيسي من سبيل الانتصاف الاستثنائي بالنقض هو إنفاذ القانون الوضعي والضمانات المكفولة للأشخاص الذين يشاركون في دعاوى جنائية، والتعويض عن الخسارة أو الأضرار التي لحقت بالأطراف من جراء الحكم الخاضع للنقض، وت وحيد السوابق القضائية الوطنية".

4-2 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يطعن في قضاة المحكمة العليا الذين يعتقد أنهم لا يتسمون بالحياد. وليس من الواضح أيضاً السبب الذي من أجله شعر صاحب البلاغ أنه ينبغي أن يذكر شكوكه حول حياد المحكمة العليا في قراره المتعلق ب سبيل الانتص اف بالنقض ، دون أن يذكر هذه الشكوك عندما قدم استئنافاً لإعادة النظر في القرار ا لنهائي أمام المحكمة نفسها. وتذّكر الدولة الطرف بالأحكام السابقة للجنة من حيث إ ن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحب البلاغ من استنفادها. ولذلك فإنها تخلص إلى أن البلاغ ينبغي أن يعت بر غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من ال مادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول على أساس إساءة استخدام الحق في تقديم بلاغات بسبب انقضاء الفترة الزمنية التي تفصل بين وقوع الأحداث وتقديم البلاغ. وقد صدرت العقوبة الجنائية النهائية في 30 كانون الأول/ديسمبر 1998، وأحيل البلاغ إلى اللجنة في 23 كانون الثاني/يناير 2007 ، أي بعد مرور 8 سنوات و23 يوماً. وبالنظر إلى شرط اليقين والاتساق القانونيين في جميع القرارات المعتمدة على المستوى المحلي، وكون صاحب البلاغ لم يقدم تفسيراً مقنعاً ل لفترة الزمنية التي انقضت ، فإن الدولة الطرف ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5-1 يؤكد صاحب البلاغ من جديد ، في تعليقاته المؤرخة 5 آذار/مارس 2008 ، أنه لم يُبّلغ بفتح تحقيقات أولية ضده ، وهو ما ي عدّ ان ته ا ك اً ل لفقرة 3 من المادة 324 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي حكم مؤرخ 24 تموز/يوليه 1995، رفضت المحكمة وقف التحقيق الجنائي، وقضت بالمضي في التحقيقات الأولية ؛ ثم أمرت من تلقاء نفسها بالنظر في الدعوى التي جرت دون مشاركة صاحب البلاغ أو محاميه، في حين أنهما أُبلغا بالقرار، على أساس أن الدعوى لا تزال بين يدي قاضي التحقيق. ويؤكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءاته الأصلية. وي دفع بأنه، ب ال ن ظر إلى تكوين المحكمة العليا، كان من غير المجدي تقديم طلب الانتصاف بالنقض ، ويشير إلى أن القاضي الذي أصدر القرار المتعلق بالاستئناف لإعادة النظر في ا لحكم هو أ حد القضاة الذين أصدروا في السابق أمر ا ح تجازه ال س ابق للم ح اكمة . ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن الانتصاف بالنقض هو استثنائي، و من ثم فهو غير إلزامي. والانتصاف بإعادة النظر في الحكم هو أيضاً استثنائي ، وكان يمكن له أن يكون فعالاً لو كان قد ظهر دليل جديد لم يكن متاحاً أثناء المحاكمة. وفي هذه الظروف، ينبغي التسليم بأن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

5-2 ويصّر صاحب البلاغ على أن الأدلة التي استخدمت في المرحلة الأولية قد جمعت خفية عن الدفاع بصورة متعمدة. وعلى الرغم من تقديم شكوى بشأن هذه المخالفة، فإن المحكمة قبلت الأدلة. والمرات القليلة التي سمح فيها للدفاع بالمشاركة كانت تتعلق بأدلة ليس ت ذات أهمية. ويذكر صاحب البلاغ على سبيل المثال شهادة محاسب من كارتيل " كالي " أدلى بها في الولايات المتحدة دون حضوره أو حضور محاميه. وعلى الرغم من قبول طلبهما في أن يدلي بشهادته مرة أخرى للسماح له ما ب استجوابه، فلم ينفذ الطلب. وهذا انتهاك ظاهر للفقرة 3( ﻫ ) من المادة 14 من العهد.

5-3 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية وحقه في الدفاع ، معللاً ذلك بأنه قد خضع للتحقيق وحوكم وأدين من قبل محكمة عدل إقليمية ومحكمة وطنية ، غير مختصتين بموجب قانون الإجراءات الجنائية والمرسوم رقم 2700 الصادر في عام 1991 ، فيما يتعلق بالوقائع المزعومة التي جرت في 24 نيسان/أبريل 1992 وبعد هذا التاريخ. ولم تبدأ هاتان الهيئتان القضائيتان المخصصتان العمل إلا بعد 1 تموز/ يوليه 1992. وه ذا يشكل انتهاكاً لمبدأ القاضي الطبيعي ومبدأ مساواة الجميع أمام ال محاكم القانون ية لأن تلك المحاكم تعمل كمحاكم استثنائية ، في موازاة المحاكم العادية ، وتطبق أنظمة خاصة ومجحفة وتقييدية. وفي هذا الخصوص، يذكر صاحب البلاغ آراء اللجنة المتعلقة بالبلاغ رقم 848/1999 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002. فالمرسوم رقم 2790 المؤرخ 1990 (النظام الأساسي للدفاع عن العدالة) أنشأ محاكم النظام العام بوصفها محاكم استثنائية بقضاة م جهولي الهوية، مختصة في جرائم الإرهاب ، وأدرجت في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. وقد ألغيت الأحكام المتعلقة بإجراءات المحاكمات السرية ، التي لا تتضمن جلسات استماع عامة ، بالقا نون رقم 504 الصادر في عام 1999.

5-4 ويؤكد صاحب البلاغ من جديد أنه قد حُرم من حقه في محاكمة عامة في جلسة استماع عامة ، بحضور محاميه والمدعي العام ، انته ا ك اً ل لفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

5-5 ويدفع صاحب البلاغ بأن قرار إعادة النظر في الحكم النهائي قد صدر في 4 أيلول/سبتمبر 2003، وبناء على ذلك لم يمض سوى ثلاث سنوات وأربعة أشهر قبل تقديمه البلاغ إلى اللجنة. وخلال تلك الفترة أجرى تحريات ، وانتظر نتيجة البلاغ رقم 1298/2004 ( ) ، الذي ينطوي على قضية مماثلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتهم الموجهة ضده. فمقبولية تلك القضية قد أكدت له فعالية الإجراء.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

6-1 في 12 شباط/فبراير 2009، أكدت الدولة الطرف من جديد حججها المتعلقة بعدم المقبولية. وفيما يخص مسألة إساءة استخدام الحق، ترفض الدولة الطرف محاولة صاحب البلاغ حساب المهلة الزمنية لتقديم البلاغ اعتباراً من تاريخ قرار رفض إعادة النظر بصورة استثنائية في الحكم النهائي ، مع تأكيده في الوقت نفسه أن النقض يمثل سبيل انتصاف استثنائي لا يلزم استنفاده.

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد خضع للتحقيق وحوكم وأدين وفقاً للقواعد الإجرائية السارية في ذلك الوقت ، وأنه كان يتمتع بحماية الضمانات الإجرائية. ويكفل المرسوم رقم 2700 الصادر في عام 1991 (المعدل بالقانون رقم 81 الصادر في عام 1993) الطابع التنازعي للإجراءات الأولية والمحاكمات. وت أذن المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية ب تجميع كل الأدلة الضرورية لتوضيح الوقائع ، وتسمح للفرد الخاضع للتحقيق الجنائي بتقديم بيان طوعي ، وهو ما يمنحه الحق في الاطلاع على مضمون ونطاق التهم الموجهة ضده ، التي قد تكون قد حدد ت بالفعل ، حتى في المرحلة الأولية.

6-3 وفي حالة صاحب البلاغ، قررت المحكمة العليا في 3 أيار/مايو 1995 أن تفتح تحقيقات أولية على أساس نسخ أحالتها دائرة النائب العام في بوغوتا ل نتائج التحقيقات التي أجريت في كالي المرتبطة بما يدعى دعاوى " 000 8 " . وعندما بدأت التحقيقات الأولية في 24 أيار/مايو 1995، طلب صاحب البلاغ تقديم بيان طوعي، وقد فعل ذ لك في 12 حزيران/يونيه 1995 بمساعدة محاميه الخاص بعد الإذن بأن تحال إليه جميع الوثائق المطلوبة.

6-4 وطُلب إليه في مرحلة لاحقة توضيح بيان ه الطوعي ، وقد فعل ذلك في 4 أيلول/سبتمبر 1995. وفي تلك المناسبة، عرضت جميع الأدلة ضده، وطلب إليه تقديم توضيحات، وقدمت إليه نسخ جديدة من المحاضر. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر ، قُدمت إلى المحامي نسخ من الأدلة المقدمة في إطار عدة تحقيقات في العلاقات التجارية الم د ع ى وجودها بين سياسيين وأفراد أو شركات ينتمون إلى كارتيل كالي. وفي 15 كانون الثاني/يناير 1996، قدم محامي صاحب البلاغ التماساً يطلب فيه تقديم عدة أدلة، ووافقت المحكمة العليا على طلبه في 6 شباط/فبراير 1996. وفي 12 كانون الثاني/يناير 1996 ، أُرسلت إلى محامي صاحب البلاغ نسخ من أحدث الأدلة التي وردت إلى المحكمة. وعقب الإعلان رسمياً عن ا فت تا ح جلسة استماع قبل المحاكمة في 23 أيار/مايو 1996، شارك محامي صاحب البلاغ في جمع ثروة من الأدلة المستقاة من شهادات الشهود وفي عمليات التفتيش القضائي ؛ وطلب أيضاً نسخاً من المحاضر التي كان يحصل عليها دوماً. وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت انتهاك حقه في المحاكمة وفق الأصول القانونية بإفادته بأقوال غامضة وعامة ، صاغها بعبارات مبهمة لا تعك س واقع إجراءات التحقيق الجنائي.

6-5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد استفاد من مساعدة محاميه للدفاع أثناء نظر الدعوى وأتيحت له فرصة الإدلاء بأقواله عدة مرات في مرحلة التحقيق. وإضافة إلى ذلك ، كان قادراً على تقديم وثائق خطية وأدلة أخرى إلى محكمة العدل الإقليمية ، على النحو الذي يثبته بلاغه المؤرخ 6 حزيران/يونيه 1997 ، الذي عرض فيه مباشرة ملخصاً للوقائع التي ا س تن د إليها الاتهام الذي وُجه ضده. وصحيح أنه لم تكن هناك جلسة عامة أثناء ا لإ جراءات الجنائية. بيد أن المحكمة الدستورية قضت في حكم صادر في عام 1966 يتعلق بدستورية الأحكام بأن القاعدة التي تمنع عقد جلسات استماع عامة في القضايا التي تعالجها محكمة العدل الإقليمية لا تتعارض مع الدستور، وأشارت إلى أن الاستعاضة عن هذه الجلسات بإجراء استثنائي يشكل وسيلة مناسبة لضمان سلامة الأشخاص المعنيين بهذه ا لإ جراءات . وفي حكم آخر يتعلق بدستورية الأحكام صدر في عام 1997، ذكّرت المحكمة الدستورية بأن قواعد ا لإ جراءات القانونية تنطوي على حقوق يمكن الحد منها في حالات استثنائية ، لأنها لا تندرج في الحقوق التي لا يجوز تقييدها الواردة في المادة 4 من العهد. وعدم عقد جلسات الاستماع العامة في هذا النوع من المحاكمات لا يمس بالغرض الأساسي من ال محاكمات الجنائية. ووفقاً ل ما ذكرته ا لمحكمة الدستورية ، فإن العهد يكرس الحق في حضور الشخص ، وهو ما ي عن ي ضمناً الحق في جلسة استماع. بيد أن عقد جلسة استماع لا يعني جلسة استماع عامة ، ويمكن اتخاذ تدابير تقنية مناسبة لحماية هوية القاضي والمدعي العام.

6-6 وت دفع الدولة الطرف بأن قول صاحب البلاغ إنه لم يكن على اتصال بالمدعي العام الذي اتهمه ليس صحيح اً . ولم يجر التحقيق الجنائي مكتب المدعي العام الإقليمي بل المدعي العام المفوض لدى المحكمة العليا ، وه و وضع كان صاحب البلاغ مدركاً له دوماً. وكون المحاكمة قد أحيلت إلى محكمة العدل الإقليمية لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً ل قواعد الإجراءات القانونية ، لأن كل قرار قضائي اتخذ يقوم على أساس قانوني سليم ، ويتيح سبل انتصاف يمكن لصاحب البلاغ استخدامها لكي يطلب إعادة النظر في الوقائع والأدلة من قبل هيئة قضائية أخرى ، دون أن تكون معرفته لهوية القاضي ضرورية.

6-7 وتشير الدولة الطرف إلى أنه قد أتيحت لصاحب البلاغ، عن طريق محاميه، إمكانية طلب الأدلة وإعادة النظر فيها ودحضها، إضافة إلى استجواب الشهود ، وهي تقدم قائمة في هذا الخصوص. وفيما يتعلق برفض مكتب المدعي العام تلقي شها دة جديدة من شاهد يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه ير ى أن عدم حضور الدفاع أثناء الإدلاء بهذه الشهادة لا يشكل سبباً كافياً لطلب شهادة أخرى. ولا يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال في الحق في الدفاع ، لأن الفرصة قد أتيحت لصاحب البلاغ في جميع الأوقات لطلب الأدلة ودحضها.

6-8 وتقول الدولة الطرف إن الطلبات المتعددة التي قدمها محامي صاحب البلاغ ، في محكمتي الدرجة الأولى والثانية كليهما ، قد درس ت وقي ّ م ت طلباً تلو الآخر ، وتقدم معلومات تفصيلية عن محتوى تلك الطلبات والردود عليها. وإن عدم تطابق القرار مع الحجج التي ذكرها صاحب البلاغ يعزى ببساطة إلى تق ي ي م الموظفين القضائيين للعناصر المعروضة على المحكمة. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ليس ثمة انتهاك لأي مادة من مواد العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

7- في 24 آذار/مارس 2009 ، أ عاد صاحب البلاغ تأكيد الادعاءات التي قدمها سابقاً، وكرر ما قاله من إنه لم يُتخذ أي إجراء استجابة لطلبه تقديم شهادة أخرى يدلي بها شاهد الادعاء الرئيسي ، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ كما أنه لم يُبلغ ببدء التحقيقات الأولية. و قال إنه لم يتمكن من دحض الأدلة المقدمة في البداية لأنها مستقاة في معظمها من محاكمة أخرى (ما يدعى الدعوى "000 8"). ويؤكد أيضاً أن هوية الشاهد لم تثبت بشكل صحيح ، وهو ما يكفي لاستبعاده كمصدر سليم للأدلة. ويشير إلى أن محاكمته كانت سياسية أكثر منها قانونية ، ولذلك فإن احترام الهيئات القضائية لمبادئ المحاكمة وفق الأصول القانونية كان شكلياً فقط وليس حقيقياً. وي لاحظ أيضاً أن استئناف إعادة النظر في القضية يمثل سبيل انتصاف مناسباً ينبغي أن تأخذه اللجنة في الاعتبار لأغراض حساب الفترة الزمنية المنقضية بين استنفاد سبل الانتصاف المحلية وتقديم بلاغه إلى اللجنة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

8-2 وقد تحققت اللجنة ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات ، بالنظر إلى الفترة الزمنية التي انقضت بين ال حكم الجنائي الأخير الص ا در في 30 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، وتقديم البلاغ إلى اللجنة في 23 كانون الثاني/يناير 2007. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتوضيحات صاحب البلاغ في هذا الخصوص ، ولا س يما بكونه قد قدم استئنافاً لإعادة النظر في القضية ، اتخذ بشأنه قر ا ر في 4 أيلول/سبتمبر 2003، وهو استئناف لا يتعلق بالمسائل الإجرائية ف ح سب، بل أيضاً بالمسائل الموضوعية التي لها علاقة مباشرة بالوقائع التي استندت إليها إدانة صاحب البلاغ. وتؤكد اللجنة من جديد أن البروتوكول الاختياري لا يحدد مهلة زمنية لتقديم البلاغات ، وأن الفترة الزمنية التي تمر ، لا تشكل في حد ذاتها ، إلاّ في حالات استثنائية، إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغ . وفي هذه ال قضية، لا تعتبر اللجنة أن التأخر ثلاث سنوات وخمسة أشهر منذ صدور القرار القضائي الأخير يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات ( ) .

8-4 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم دعوى نقض فيما يتعلق بشكا وا ه المتعلقة بانتهاك حقه في محاكمة وفق الأصول القانونية في محاكم ابتدائية عادية. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يطعن في قضاة المحكمة العليا الذين يعتقد أنهم لن يكونوا محايدين. وترى اللجنة أن شكاوى صاحب البلاغ من نوعين. النوع الأول يتعلق بتسجيل الأدلة، أي الطريقة التي قيّمت ب ها المحاكم الأدلة، وحياد قضاة المحكمة العليا. ويشير النوع الثاني إلى أن صاحب البلاغ قد جرت محاكم ته في محكمة مجهولة الهوية كان قضاتها مقنعّين، وأن المحاكمة جرت دون جلسات استماع عامة ، ودون حضوره أو حضور محاميه، وأنه لم يكن هناك أي اتصال شخصي بينه وبين المدعي العام الذي وجه له التهمة أو القضاة الذين أصدروا قرار إدانته، وأن تلك الهيئات القضائية قد تصرفت كمحكمة استثنائية ، أنشئت في 1 تموز/يوليه 1992 ، أو بعبارة أخرى بعد وقوع الأفعال التي نُسبت إليه.

8-5 وفيما يخص النوع الأول من الشكاوى، تلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى قد وردت في طلب للحصول على الحماية القانونية كانت قد رفضته المحكمة الدستورية بحجة أن تلك الشكاوى ينبغي أن ت ثار في دعوى نقض. وتذكّر اللجنة بما صدر عنها من أحكام سابقة مفادها أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف لا يعفي صاحب البلاغ من ا لا لتزام ب استنفاد هذه السبل. ولذلك ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، وأن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-6 وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الشكاوى ، الذي يتعلق بسير عمل محكمة العدل الإقليمية، تلاحظ اللجنة أن هذه المحكمة قد أُنشئت بموجب القانون الصادر في عام 1992، وأن المحكمة الدستورية، على النحو الذي أشارت إليه الدولة الطرف، قد أعلنت مطابقتها لأحكام الدستور. ولذلك ترى اللجنة أنه لا يمكن تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذ ه الشكاوى. وحيث إنه لا توجد عقبات أخرى أمام مقبوليتها، فإن اللجنة تعلن قبولها من حيث إ نها ت ثير مسائل تتعلق بالفقرتين 1 و3 (د) و( ھ ) من المادة 14 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً ل لفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتحيط اللجنة علماً بشكاوى صاحب البلاغ من حيث إ نه قد جرت محاكم ته أمام قا ضٍ مجهول الهوية و في محكمة قضاتها مق تنعو ن و أنشئت بعد وقوع الأفعال التي أتهم بها، في محاكمات جرت دون جلسات استماع عامة، ودون حضوره أو حضور محاميه ؛ ودون أي اتصال شخصي بالمدعي العام الذي اتهمه أو بالقضاة الذين أصدروا قرار إدانته ؛ وأنه استجوب في غرف مظلمة أمام مرآة لا تمكنه من رؤية الشخص الذي يستجوبه ، متحدثاً بصوت مشو ّ ش . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف التي تؤكد عدم وجود جلسات استماع عامة أثناء المحاكمات التي تجري في محاكم العدل الإقليمية ، وهو إجراء أعلنت المحكمة الدستورية أنه دستوري وقد اتخذ لأغراض ضمان سلامة المشاركين في المحاكمة. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن هوية المدعي العام معروفة لدى صاحب البلاغ، وأن إخفاء هوية القضاة لا يمنع المتهم من تقديم أدلة أو طلبات استئناف في القرارات التي يعترض عليها.

9-3 وتذّكر اللجنة بالفقرة 23 من تعليقها العام رقم 32 المتعلق بالمادة 14 من العهد، وتلاحظ أنه لضمان حقوق الدفاع المكرسة في الفقرة 3 من المادة 14، ولاسيما تلك الواردة في الفقرتين الفرعيتين (د) و( ﻫ ) ، يجب أن تتيح جميع ا لإ جراءات الجنائية للمتهم الحق في جلسة شفوية ، يظهر فيها شخصياً أو ممثلاً بمحام ويمكنه تقديم الأدلة واستجواب الشهود. ونظراً إلى عدم إتاحة مثل تلك الجلسة لصاحب البلاغ أثناء ا لإ جراءات التي انتهت بإدانته والحكم عليه، وإلى الطريقة التي أُج ر ي ت ب ها عمليات الاستجواب ، دون مراعاة الحد الأدنى للضمانات، فإن اللجنة ترى أن هناك انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وفقاً للمادة 14 من العهد ( ) .

10- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تك شف عن حدوث انتهاك للمادة 14من العهد.

11- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تعويض ملائم. والدولة الطرف ملزَمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد سلّمت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تُعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف ، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المُتخذة لوضع آرائها موضع ال ت نف ي ذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة .

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]