اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثامنة والتسعون
8-26 آذار/مارس 2010
قرار
البلاغ رقم 1523 /200 6
المقدم من : ش ي ليا تياغا را جاه ( لا يمثله محام )
الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : سري لانكا
تاريخ تقديم البلاغ : 15 حزيران / يونيه 200 6 ( تاريخ الرسالة الأولى )
الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد الآراء : 19 آذار / مارس 20 1 0
الموضوع : دعوى مقامة من صاحب البلاغ بتعرضه لمحاكمة غير عادلة بعد فصله تعسفياً من العمل
المسائل الإجرائية : عدم تقديم أدلة تثبت ا لا دعاء؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية : محاكمة غير عادلة؛ التعرض للتمييز
مواد العهد : الفقر ة 1 من المادة 14 ؛ والمادة 26
مواد البروتوكول الاختياري : المادة 2 ، والفقرة 2(ب) من المادة 5
[ ال مرفق]
ال مرفق
قرار اللجن ـ ة المعني ـ ة بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة ال ثامن ة والتسعون )
بشأن
البلاغ رقم 1523 / 200 6 **
المقدم من : ش ي ليا تياغا را جاه لا يمثله محام )
الشخص المُدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ
الدولة الطرف : سري لانكا
تاريخ تقديم البلاغ : 1 5 حزيران/يونيه 2006 ( تاريخ الرسالة الأولى )
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 19 آذار / مارس 20 1 0 ،
تعتمد ما يلي :
قرار بش أ ن المقبولية
1 - صاحب البلاغ ه ـ و السيد شيليا تيا غ ا راج ا ه ، وهو مواطن سريلانكي مقيم في سري لانكا، ينتمي إلى أقلية تاميل الإثنية. ويدعي ب أنه ضحية انتهاكات الدولة الطرف لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثله محامٍ. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 11 أيلول/سبتمبر 1980 و3 كانون الثاني/يناير 199 8 ، على التوالي.
بيان الوقائع
2-1 كان صاحب البلاغ يعمل لدى هيئة الإذاعة السريلانكية (يشار إليها فيما بعد باسم "هيئة الإذاعة") ( ) ، ومقرها كولومبو، في الفترة من 1967 إلى 1998. وفي عام 1971، عيّن في وظيفة عامل من الدرجة الخامسة لفرز الخطابات وغيرها من المراسلات. ورغم أنه تقدّم فيما بعد بطلبات عديدة للترقي، إلاّ أنه لم يحصل قط على أي ترقية.
2-2 ويشير صاحب البلاغ إنه يمكن في كل من الشركات الحكومية والشركات الخاصة أن يختار الموظف الإحالة على التقاعد في سن 55 عاماً على الرغم من أن سن التقاعد الإلزامي محدّد ب 60 عاماً. وفي 31 تموز/يوليه 1997، اعتمد مجلس إدارة هيئة الإذاعة قراراً يتعلق بالسياسة العامة، يقضي بعدم توظيف أي شخص يتجاوز عمره 55 عاماً بعد تاريخ صدور ذلك القرار. وأبلغت الشركة موظفيها بهذا القرار من خلال إخطار وجهته إليهم تحت الرقم 2489 - SLBC وال مؤرخ 8 آب/أغسطس 19 9 7، وقررت فيه "ألاّ يتجاوز تمديد خدمة الموظفين في هيئة الإذاعة الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1997".
2-3 وفي 17 شباط/فبراير 1998، بلغ صاحب البلاغ سن 55 عاماً، وطالب بتمديد خدمته، لكن هيئة الإذاعة رفضت ذلك ( ) . ويدّعي صاحب البلاغ أن قرار إنهاء خدمته تم بدون مبرر عادل، وأنه مجحف وغير معقول. كما يدّعي أن الشركة قامت بتوظيف العديد من الأشخاص حتى بعد أن بلغوا سن 60 عاماًً.
2-4 ورفع صاحب البلاغ دعوى قضائية، إلى محكمة العمل في إطار قانون المنازعات الصناعية ( ) . وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قررت المحكمة أن إنهاء خدمة صاحب البلاغ كان مجحفاً، وأمرت صاحب العمل بتعويضه بمبلغ يعادل مرتبه لسنة واحدة من العمل ( ) . واستأنفت هيئة الإذاعة قرار محكمة العمل أمام محكمة ا لا ستئناف للمقاطعة الغربية في سري لانكا. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2005، رفضت محكمة ا لا ستئناف أمراً صادراً عن محكمة العمل، استندت فيه إلى الرفض الصادر عن المحكمة العليا في قضية مماثلة كان قد قدّمها إلى المحكمة العليا في سري لانكا موظفون آخرون في هيئة الإذاعة ( ) . وفي تلك القضية، كان 14 شخصاً من الموظفين في هيئة الإذاعة قد رفعوا دعوى تتعلق بتطبيق الحقوق الأساسية يتظلمون فيها من الإخطار الصادر عن هيئة الإذاعة تحت الرقم 2489 - SLBC . و دف عوا ب أن هذا الإخطار يحرمهم من الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون، التي يكفلها دستور سري لانكا. ورأت المحكمة العليا أن مقدمي الطلب البالغ عددهم 14 شخصاً لم يفلحوا في إثبات وجاهة القضية، ولذلك رفضت المحكمة السماح بالاستئناف. وحيث إ ن محكمة ا لا ستئناف وجدت أن قضية صاحب البلاغ هي قضية مماثلة من حيث المضمون للقضية المرفوعة أمام المحكمة العليا، المشار إليها أعلاه، فإنها ملزمة بإصدار حكم ليس لصالح صاحب البلاغ.
2-5 ورفع صاحب البلاغ دعوى إلى المحكمة العليا لسري لانكا للطعن في قرار محكمة الاستئناف، ورفضت المحكمة العلي ـ ا الدعوى في 28 نيسان/أبريل 2005، لأن ـ ها رأت أنه لا يوجد أي أساس للسماح بتقديم دعوى الاستئناف.
2-6 ويدّعي صاحب البلاغ أن دعواه استندت إلى أن إنهاء عمله تم بشكل تعسفي وفقاً لقانون المنازعات الصناعية، في حين أن قرار المحكمة العليا الذي يستند إلى رفض محكمة ا لا ستئناف، يتعلق بدعوى بشأن الحقوق الأساسية لمعاملة يُزعم أنها لا تقوم على المساواة. ويضيف أن رفض استئنافه من جانب المحكمة العليا حرمه من أي إمكانية اللجوء إلى أي سبل انتصاف قضائي أو إداري.
2-7 كما يدعي صاحب البلاغ أنه عندما قررت المحكمة العليا عدم السماح بالاستئناف، أدرك أن قرارها استند إلى انتمائه إلى أقلية التاميل الإثنية. ويؤكد أن لقبه يشير بالتأكيد إلى انتمائه لأقلية التاميل وأن مقـر كل من محكمـة الاستئناف والمحكمـة العليا يقـع في جنوب سري لانكا وهي منطقة تشكل فيها التاميل أقلية. وبذلك، يدّعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية التمييز على أساس العرق.
الشكوى
3- يدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا انتهكت حقه في محاكمة عادلة عندما أصدرت قرارها بالاستناد إلى قرار محكمة الاستئناف، رغم أن سبب الدعوى المتعلقة بهذا القرار يختلف عن سبب دعواه، وهذا يشكل انتهاكا ً لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. كما يدّعي أنه ح ُ رم من إنصاف محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لأنه تعرّض للتمييز بالاستنـاد إلى كونه ينتمي إلى أقلية التاميل الإثنية، ومما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 26 من العهد.
عدم تعاون الدولة الطرف
4- طُلِب إلى الدولة الطرف، بمذكرات شفوية مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و29 تموز/يوليه 2008 و26 شباط/فبراير 2009 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2009، تقديم معلومات إلى اللجن ـ ة بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعي ـ ة. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق ه ـ ذه المعلومات، وهي تعرب عن أسفه ـ ا لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية البلاغ أو فحوى ادعاءات صاحبه. وتذكِّر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري يقضي بأن تقدم الدولة الطرف المعنية تفسيرات أو بيانات خطية إلى اللجنة توضح فيها المسألة وسبل ا لا نتصاف العلاجية التي تكون قد اتخذتها، إن وجدت، وفي حالة عدم تلقي رد الدولة الطرف، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ما تكون مدعمة بالأدلة على النحو الواجب.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان القرار مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد. ووفقاً للفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست معروضة على إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
5-2 وتأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن محكمة الاستئناف انتهكت حقه في محاكمة عادلة، عند اتخاذها قراراً بالاستناد إلى قرار المحكمة العليا بشأن دعوى تختلف عن دعواه، وهذا يخالف أحكام الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا للدولة الطرف نظرت في قضية مماثلة لقضية صاحب البلاغ من حيث المضمون. ففي هذه القضي ـ ة، تقدم 14 موظفاً في هيئة الإذاعة بالتماس يتعلق بالحقوق الأساسية ضد عدد من المدعى عليهـم، يتظلمون فيه من تنفيـذ إخطار موجّه إلى موظفي هيئة الإذاعة تحت الرقم 2489. وحكمت المحكمة العليا بأن رفض الهيئة تمديد خدمة الموظفين بعد سن 55 عاماً لا ينتهك حقوقهم في الحصول على حماية متساوية بموجب القانون، ولذلك رفضت السماح لهم با لا ستئناف. وفي الحالة الراهنة، طبقت محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا باعتباره سابقة ملزمة على قضية صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن موضوع مطالبته يختلف عن موضوع مطالبة الموظفين الآخرين، لم يقدِّم أي دليل يثبت اختلاف موضوع الدعوتين. وتذكِّر اللجنة بسوابق أحكامها الثابتة ومفادها أنه في الأحوال العادية يعود إلى محاكم الدولة الطرف في العهد أمر مراجعة الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية ما، إذا لم يثبت أن هذه المراجعة أو هذا التطبيق كانا متعسفين على نحو واضح أو بلغا حد الحرمان من العدالة، أو أن المحاكم قد انتهكت، على نحو آخر، التزامه ـ ا الاستقلالي ـ ة والنزاهة ( ) . وفي القضية الراهنة، لم يقدم صاحب البلاغ ما يثبت أن قيام محكمة الاستئناف للمقاطعة الغربية في سري لانكا بتطبيق سابقة صادرة عن المحكمة العليا، ك أمر مقضي به ولا يقبل المراجعة، هو أمر يبلغ حد الحرمان من العدالة. ولذلك، فإن هذا الطلب غير مقبول بموجب أحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
5-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26، بتعرضه للتمييز على أساس العرق، لأنه ينتمي إلى أقلية التاميل، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات كافية عن حالات يمكن مقارنتها بما يثبت أن إنهاء خدمته، أو قيام المحكمة العليا برفض طلبه للاستئناف، يصلان إلى حد التمييز أو المعاملة التي لا تقوم على المساواة، على أساس العرق، بموجب أحكام هذه المادة. ولذلك فإن اللجنة تجد أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية لأغراض المقبولية، تثبت أي ادعاء بوقوع انتهاك محتمل لأحكام المادة 26 على أساس العرق. ولذلك فإن هذا الجـزء من المطالبـة غير مقبـول بموجب أحكـام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
5-4 وعليه، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر ما يلي:
(أ) عدم قبول البلاغ بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب البلاغ.
[اعتُمِد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.] .