الأمم المتحدة

CCPR/C/GNQ/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن غينيا الاستوائية في غياب تقريرها الأولي *

١- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستيها العلنيتين 3623 و3624 (CCPR/C/SR.3623وCCPR/C/SR.3624) المعقودتين يومي 10 و11 تموز/يوليه 2019، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غينيا الاستوائية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ظل عدم وجود تقرير من الدولة الطرف. ووفقاً ل لمادة 71 (1) من النظام الداخلي للجنة، فإن عدم تقديم دولة طرف تقريرها بمقتضى المادة 40 من العهد يجيز للجنة النظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق التي يعترف بها العهد واعتماد ملاحظات ختامية.

٢- واعتمدت اللجنة في جلستيها 3638 و3641، المعقودتين في 22 و23 تموز/ يوليه 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٣- دخل العهد حيز النفاذ في غينيا الاستوائية في 25 أيلول/سبتمبر 1987. ‬ و بموجب المادة 40(1)(أ) من العهد، كانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بحلول 25 تشرين الأول/أكتوبر 1988. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، ولعدم تقديمها التقرير الأولي رغم رسائل التذكير العديدة.

٤- ومع ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لعقد حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/GNQ/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/GNQ/Q/1)، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

٥- وفي ضوء الردود على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة والتي قدمتها الدولة الطرف كتابياً والحوار البناء الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، ترى اللجنة أن الردود الكتابية هي التقرير الأولي للدولة الطرف، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم وثيقة أساسية موحدة من أجل تيسير المناقشات المقبلة.

باء- الجوانب الإيجابية

٦- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال الحقوق المدنية والسياسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومنها اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم رقم ٧٥/٢٠١٨ المؤرخ ١٨ نيسان/أبريل، الذي ينشئ لجنة وطنية لتنسيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

(ب) الأمر المؤرخ ٥ آب/أغسطس ٢٠١٦ الذي يقضي بإنشاء لجنة للتحقيق في حالات الازدواج الوظيفي واستلام مرتبات متعددة بطريقة غير سليمة وتضارب المصالح فيما يخص شخصيات عامة ووجهاء يعملون مسؤولين في الدولة؛

(ج) المرسوم رقم ٤٢٦/ ٢٠١٤ المؤرخ ١٣ شباط/فبراير، الذي يحدد وقف العمل بعقوبة الإعدام؛

(د) خطة العمل الوطنية المتعددة القطاعات للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين (٢٠٠٥ – ٢٠١٥)؛

(هـ) حملة "لا للعنف ضد المرأة في غينيا الاستوائية" (٢٠٠٨)؛

(و) القانون رقم ٣/٢٠٠٥ بشأن منع ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ز)

٧- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها: ‬

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٨؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني الذي يطبق فيه العهد

٨- تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية لها نفس صفة أحكام الدستور القانونية ومفعولها وتشكل جزءاً من متن القانون الدستوري في الدولة الطرف. ومع ذلك، وعلى الرغم من المعلومات الواردة من وفد الدولة الطرف التي تشير إلى أن أحكام العهد يحتج بها أمام المحاكم وتطبق فيها، تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن حالات وأمثلة محددة تبين تنفيذ أحكام العهد في المحاكم الوطنية. وبالمثل، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات عن وجود سبل انتصاف فعالة للأفراد الذين يلتمسون العدالة في حال انتهاك العهد (المادة ٢).

٩- ينبغي للدولة الطرف كفالة أسبقية العهد على القوانين الوطنية في الممارسة العملية إضافة إلى إتاحة سبل انتصاف فعالة للأفراد الذين يلجأون إ لى القضاء في حالة وقوع انتهاكات للعهد. وينبغي لها أيضاً مضاع ف ة جهودها لتدريب جميع العاملين في المهن القضائية والقانونية، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون والموظفون العموميون وعامة الناس، في مجال الحقوق المكرسة في العهد والبروتوكولول الاختياري الملحق به وتطبيقهما .

القواعد العرفية وتطبيق أحكام العهد محلياً

١٠- على الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد بشأن أهمية القواعد العرفية في مجتمع غينيا الاستوائية، تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف، بما في ذلك القانون العرفي، ما زالت لا تتماشى مع أحكام العهد، ولأنه لاتزال هناك فوارق بين مختلف مصادر القانون المطبق في الدولة الطرف. وعلى وجه التحديد، تلاحظ اللجنة بقلق المادتين 70 و71 من القانون رقم 5/٢٠٠٩ بشأن تطبيق القواعد العرفية في حالات الانفصال أو إبطال الزواج الذي يعقد وفقاً للطقوس التقليدية أو فضه، فضلا عن القرارات المتعلقة بالوصاية على الأطفال من هذه الزيجات وحضانتهم وتوزيع التركات . وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن هناك تبايناً، في الممارسة العملية، فيما يتعلق بالحماية التي تتمتع بها النساء المتزوجات، اللواتي لا تتوفر لديهن دائماً إمكانية اللجوء إلى المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقهن أو الطعن في قرارات المحاكم التقليدية (المادتان ٢ و٣).

١١- وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف كفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمواءمة تقاليدها وأعرافها بشكل منهجي مع العهد وضمان اتساقها مع أحكامه. وبناء على ذلك، ينبغي للدولة الطرف القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والوصاية والميراث، والتأكد من أن الأحكام التي تطبقها المحاكم التقليدية تتماشى مع أحكام العهد . وينبغي لها أيضاً كفالة توفير التدريب للسلطات التقليدية في مجال أسبقية أحكام العهد والقانون الوضعي على القانون العرفي .

الإصلاح التشريعي

١٢- على الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد، تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تلقتها بشأن عدم استقلال اللجنة المسؤولة عن الإصلاح الدستوري في عام ٢٠١١، وعدم إجراء مناقشات عامة بشأن هذا الإصلاح. وتن ّ وه اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مراجعة القوانين الوطنية المتقادمة أو غير الممتثلة لأحكام العهد، بما في ذلك سنّ القانون الجنائي المعدل في وقت قريب. ومع ذلك، تأسف اللجنة للافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالشروط وبالإطار الزمني لصياغة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني (المادة ٢).

١٣- ينبغي للدولة الطرف التعجيل بعملية مراجعة قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني ضمن إطار زمني واضح، وبطريقة شفافة وقائمة على المشاركة . وينبغي لها أيضا ً التقيّد بخطة اعتماد القانون الجنائي، المتعلق بسّن القانون في أقرب وقت ممكن عن طريق عملية شفافة يشارك فيها المجتمع المدني . و ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد بالكامل في القوانين المحلية ذات الصلة، وأن تتخذ التدابير الضرورية لضمان تفسير جميع القوانين وتطبيقها بالامتثال التام للعهد .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٤- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم تحويل مركز تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، ولكنها تأسف لقلة المعلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد (المادة ٢).

١٥- ينبغي للدولة الطرف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن تُسند إليها ولاية واسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية، وفقاً لمبادئ باريس.

تقديم التقارير الدورية والإحصاءات المتعلقة بممارسة حقوق الإنسان

١٦- ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف بأنها تعتزم تقديم التقارير الدورية في المستقبل، لكنها تعرب عن قلقها إزاء تأخر الدولة الطرف المتكرر في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير وتنفيذ توصيات اللجنة وآرائها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة البيانات والإحصاءات المتعلقة بممارسة حقوق الإنسان، الأمر الذي يعرقل رصد التنفيذ الفعلي للعهد (المادة ٢).

١٧- ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها من أجل ضمان الامتثال لالتزاماتها بتقديم التقارير وتنفيذ توصيات اللجنة وآرائها . وينبغي لها أيضا تحسين جمع الإحصاءات، بغية إحراز تقدم في رصد تنفيذ العهد، والاستفادة من المساعدة التقنية وبناء القدرات، حسب الاقتضاء .

تدابير مكافحة الفساد وإدارة الموارد الطبيعية

١٨- تلاحظ اللجنة تدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء مكتب المدعي العام في ديوان المحاسبة وإصدار المرسوم رقم ٧٥/٢٠١٨ الذي يقضي بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد لا يزال منتشراً على نطاق واسع في الدولة الطرف، ولا سيما الفساد الذي ينتشر على أعلى مستويات الحكومة، وبأن التدابير الوقائية غير كافية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات محددة عن المحاكمات والإدانات في قضايا الفساد. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف، التي تفيد بأن نسبة من الأرباح المتأتية من الصناعات الاستخراجية تستثمر في المشاريع الاجتماعية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ال تقارير التي تفيد ب عدم مشاركة المجتمع المدني، وانعدام الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية (المواد ١، و٢، و١٤، و ٢٥).

١٩- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد، بما في ذلك غسيل الأموال، واستعراض الإطار القانوني لتوسيع نطاقه كي يشمل المبلغين عن المخالفات ويحميهم، وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد برصد تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد المعتمدة؛

(ب) تعزيز قدرات جهاز النيابة العامة ووكالات إنفاذ القانون من أجل مكافحة الفساد، بوسائل تشمل إتاحة التدريب أثناء الخدمة وبالموارد الكافية؛

(ج) ضمان التحقيق في جميع أعمال الفساد بطريقة مستقلة ومحايدة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، إذا ما ثبت أنهم مذنبون ، ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(د) تنظيم مزيد من حملات توعية السياسيين والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأعمال وعامة الناس بتكاليف الفساد الاقتصادية والاجتماعية؛

(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إنفاذ المرسوم رقم ٤٢/٢٠٠٧ بشأن إشراك المجتمع المدني في مبادرة الشفافية المتعلقة بالصناعات الاستخراجية، وضمان الإدارة الشفافة للموارد الطبيعية، مع مشاركة المجتمع المدني.

حالة الطوارئ

٢٠- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وأكدها الوفد بأن حالة الطوارئ لم تعلن رسمياً حتى الآن. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى أنه في سياق الانتخابات التي جرت في عام ٢٠١٦ وأثناء محاولة الانقلاب في عام ٢٠١٧، طبقت الدولة الطرف تدابير بلغت حد حالة الطوارئ، دون احترام الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة ٤ من العهد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الافتقار إلى اللوائح التنفيذية للقانون رقم ٤/٢٠١٠ الذي يشير إلى حالات إعلان التأهب للطوارئ أو الطوارئ أو الحصار (المادة ٤).

٢١- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير في أسرع وقت ممكن لإنهاء حالة الطوارئ بحكم الواقع وضمان الامتثال لأحكام المادة 4 من العهد في إعلان أي حالة طوارئ على أراضيها أو في التدابير التي تتخذ عملاً بحالة الطوارئ. ووفقا للتعليق العام رقم ٢٩ (٢٠٠١) بشأن حالات الطوارئ، ينبغي للدولة الطرف أن تصدر التشريعات التي تتضمن أحكاماً واضحة بشأن حالات الطوارئ، بحيث لا يمكن عدم التقيد بالحقوق المحمية بموجب المادة ٤ (٢) من العهد تحت أي ظرف من الظروف، وأن تضمن أن يكون أي تقييد متوافقا ً مع أحكام العهد.

تدابير مكافحة الإرهاب

٢٢- تعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف الإرهاب الوارد في التشريعات الوطنية يمكن، بالنظر إلى طابعه الغامض وغير الدقيق، أن ينطبق على فئة محددة من الأشخاص، لا سيما المجتمع المدني وأعضاء الأحزاب السياسية، وعلى الأنشطة السلمية التي تجرى عملاً بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي (المواد ٢، و٩، و١٤، و١٨، و١٩، و٢١ و٢٢).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متوافقة تماماً مع التزاماتها بموجب العهد وموجهة حصراً إلى الجناة المشتبه فيهم .

مناهضة التمييز

٢٤- تلاحظ اللجنة الإطار التشريعي، بما في ذلك الأحكام الدستورية التي تحظر التمييز. غير أنها تأسف لعدم وجود تشريع يعرّف التمييز المباشر وغير المباشر ويحظره، ويغطي جميع أسباب التمييز المحظورة الواردة في المادتين ٢ و٢٦ من العهد، ولا سيما الميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والإعاقة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم توافر معلومات عن إطار تشريعي يوفر سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن أعمال التمييز والوصم ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، وإزاء عدم اتخاذ إجراءات تكفل عدم تعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز ضدهم في الممارسة العملية (المادتان ٢ و٢٦).

٢٥- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لما يلي: ‬ ‬

(أ) سنّ تشريعات شاملة توفر الحماية الكاملة والفعالة من التمييز المتعدد الأشكال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في جميع المجالات ولجميع الأسباب المذكورة في العهد؛

(ب) إتاحة إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة ومناسبة لجميع ضحايا التمييز؛

(ج) توفير حماية فعالة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوي الإعاقة، وصون حقوقهم الأساسية، مع ضمان معالجة جميع حالات التمييز على النحو الواجب؛

(د) تنفيذ حملات واسعة النطاق بغرض التثقيف والتوعية بما يعزّز المساواة والتسامح واحترام التنوع.

حقوق الأقليات

٢٦- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق (CCPR/CO/79/GNQ، الفقرة 14) إزاء ال تقارير التي تتحدث عما تتعرض له مجموعات الأقليات الإثنية في البلد من تمييز واضطهاد. وفي هذا الصدد، على الرغم من التوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن القواعد المتعلقة بحيازة الأراضي، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى الاستيلاء على أراضي شعب البوبي دون منحه الحق في التعويض (المواد ٢، و٢٦ و٢٧).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز ضد مجموعات الأقليات الإثنية . وينبغي لها كذلك أن تكفل أن تكون عمليات نزع ملكية الأراضي إن حدثت، ممتثلة للقانون، وغير تمييزية، وأن تمنح تعويضات عنها على النحو الواجب وأن يحصل المتضررون على سبل انتصاف فعالة وملائمة .

عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل

٢٨- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية المتعددة القطاعات للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين (٢٠٠٥ - ٢٠١٥). ومع ذلك، تعرب عن قلقها لاستمرار التنميط الجنساني التقليدي لدور كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي العمل والمجتمع. ويؤثر هذا التنميط سلباً على تمتع المرأة الفعلي بحقوقها المدنية والسياسية. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على أعلى المستويات الحكومية. وعلى وجه التحديد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة تمثيل النساء تبلغ 20 في المائة فقط من أعضاء البرلمان و١٠ في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ، وأن هذه الأرقام لم تتغير في السنوات العشر الماضية. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن انتشار ممارسة تعدد الزوجات في الدولة الطرف (المواد ٢، و٣، و٢٥ و٢٦).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى توعية عامة الجمهور بهدف مكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التي تميّز ضد المرأة من تشريعاتها المحلية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة، ولا سيما تمثيلها على أعلى مستويات الحكومة وفي الهيئات التشريعية والقضائية؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة للحد من حالات تعدد الزوجات، بهدف التوصل إلى إلغائها، بما في ذلك زيادة توعية الجمهور بالطابع التمييزي لهذه الممارسة.

العنف ضد المرأة والعنف العائلي

٣٠- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن الأفعال التي يمكن أن تشكل عنفاً ضد المرأة بموجب التشريعات المحلية التي لا تكون دائما متوافقة مع أحكام العهد. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد وبأن أحكام القانون الدستوري أو غير ذلك من جوانب القانون المحلي لا يمكن التذرع بها لتبرير عدم أداء أو تنفيذ التزاماتها بموجب العهد (التعليق العام رقم ٣١). وتشعر اللجنة بالقلق، بصفة خاصة، إزاء ما يلي:

(أ) على الرغم من إعداد مشروع قانون يتعلق بالعنف الجنساني، ومشروع قانون الأسرة، فإن الإطار الزمني لإقرار القانونين غير واضح، ولا يوجد لدى الدولة الطرف إطار قانوني شامل من أجل الحماية الهادفة إلى منع وإنهاء العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومعاقبة الجناة؛

(ب) تدني معدلات الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بسبب وصم الضحايا والخوف من الانتقام وعدم الإلمام بالقوانين وعدم الثقة في سلطات إنفاذ القانون؛

(ج) عدم تقديم معلومات عن التحقيقات أو الإحصاءات المتعلقة بالملاحقات القضائية؛

(د) تقييد تعريف العنف الجنسي الذي لا ينص على العنف الجنسي المفترض إلا عندما تكون الضحية دون سن الثانية عشرة (القانون الجنائي، المادة ٤٢٩)، واستمرار سريان الحكم الذي يجيز إنهاء الإجراءات الجنائية في قضايا الاغتصاب عندما تكون الضحية قد غفرت صراحة أو ضمناً للجاني (القانون الجنائي، المادة ٤٤٣) (المواد ٣، و ٦ ، و ٧، و ١٤، و٢٦).

٣١- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل بالتشاور مع المجتمع المدني، لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك العنف العائلي، في المجالين العام والخاص؛

(ب) تشجيع النساء والفتيات ضحايا العنف على الإبلاغ عن الحالات إلى الشرطة، ومحاكمة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد النساء والفتيات، ومعاقبة الجناة على النحو المناسب؛

(ج) القيام في جميع أنحاء البلد بمبادرات توعية وبرامج تدريبية موجهة إلى موظفي الدولة، ولا سيما إلى القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والعاملين في القطاع الطبي والمساعدين الطبيين، لكي يتمكنوا من الاستجابة على نحو فعال لجميع حالات العنف العائلي والعنف الجنساني؛

(د) ضمان حصول الضحايا على الدعم المادي والنفسي وتوفير الخدمات القانونية له م .

الإجهاض الطوعي والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية

٣٢- تحيط اللجنة علما ً بتوضيحات الدولة الطرف المتعلقة بعدم انطباق أحكام المادة ٤١١ من القانون الجنائي وما يليها التي تجرم الإنهاء الطوعي للحمل، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذه الأحكام لا تزال سارية، ويمكن تطبيقها في المستقبل. وتلاحظ اللجنة أن إنهاء الحمل مسموح به حالياً في قضايا الاغتصاب والخطر على حياة الأم، شريطة موافقة الزوج، ولا يزال يساورها القلق من أن القيود المفروضة يمكن أن تجبر النساء والفتيات الراغبات في الإجهاض على القيام بذلك في إطار ظروف محفوفة بالمخاطر تعرّض حياتهن وصحتهن للخطر. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات وإزاء التقارير الواردة عن الافتقار إلى خدمات الصحة الإنجابية المناسبة وتردّي حال التثقيف الجنسي إلى حد كبير . وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن معدل وفيات الأمهات لايزال مرتفعاً للغاية، ولا سيما في المناطق الريفية على الرغم من التحسينات الكبيرة التي تحققت (المواد ٢، و٣، و٦، و٧ و١٧، و٢٦).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لتكفل إمكانية إنهاء الحمل طوعاً إنهاءً قانونياً ومأموناً وفعالاً متى كانت حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وإذا كان إتمام شهور الحمل قد يضّر بصحة المرأة أو الفتاة الحامل ضرراً بالغاً أو يسبب لها معاناة بالغة، وخاصة في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة للاغتصاب أو سفاح المحارم أو يكون غير قابل للاستمرار؛

(ب) ضمان عدم إخضاع النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء الذين يقدمون لهن الرعاية لعقوبات جنائية، لأن توقيع مثل هذه العقوبات يُرغم النساء والفتيات على اللجوء إلى إجراء عملية الإجهاض في أحوال غير مأمونة؛

(ج) ضمان الوصول الكامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والتثقيف الجنسي الشامل للرجال والنساء والفتيان والفتيات في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية.

عقوبة الإعدام

٣٤- تلاحظ اللجنة عدم تنفيذ أي إعدامات منذ عام ٢٠١٠ وترحب بالوقف الاختياري بموجب المرسوم رقم ٤٢٦/٢٠١٤، وتأسف لأن تشريعات الدولة الطرف لا تزال تنص على عقوبة الإعدام في جرائم معينة ولأن المحاكم لا تزال تفرض أحكام الإعدام. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام في الدولة الطرف قد أعدموا، قبل أن يدخل الوقف الاختياري حيز النفاذ (المادة ٦).

٣٥- وفقا ً للتعليق العام رقم ٣٦ (٢٠١٨) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف النظر رسميا ً في إلغاء عقوبة الإعدام في القانون، وإبطال أي أحكام من القانون الجنائي التي تنص على تطبيقها.

سلوك موظفي إنفاذ القانون وإفراطهم في استخدام القوة

٣٦- تعرب اللجنة عن القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن أي أحكام محددة بشأن الاستخدام المناسب للقوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون وقوات الأمن في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القوانين، الذين يُدعى أنهم يقتلون ويصيبون الأفراد الذين لا يتوقفون عند نقاط التفتيش العسكرية في الدولة الطرف. وعلى الرغم من تأكيد الدولة الطرف أن المسؤولين الذين يتجاوزون صلاحياتهم يخضعون للتحقيق ويدانون، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن مناخ الإفلات من العقاب السائد في الدولة الطرف وإزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن العدد الفعلي للتحقيقات وما ينتج عنها من تهم ومحاكمات وإدانات وعن الموارد المخصصة لهذه الحالات (المواد ٦، و٧، و٩، و١٧، و٢١).

٣٧- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة على أيدي موظفي أجهزة الشرطة والأمن والقضاء عليها على نحو فعال، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد القوانين والسياسات المناسبة للحد من استخدام القوة الفتاكة من قبل موظفي إنفاذ القوانين، استناداً إلى تعليق اللجنة العام رقم ٣٦، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون ؛

(ب) تكثيف توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون في مجال المعايير الدولية بشأن استخدام القوة، وتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بها؛

(ج) وضع إجراءات تهدف إلى ضمان التخطيط السليم لعمليات إنفاذ القانون بطريقة تتفق مع ضرورة التقليل إلى أدنى حد من الخطر الذي تشكله على الحياة البشرية؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وجسامة أفعالهم، ومنح الضحايا تعويضات شاملة؛

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٣٨- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاستخدام المنهجي للتعذيب على أيدي الشرطة، ولا سيما في مراكز الشرطة، ضد الأشخاص الذين يرفضون "التعاون"، سواء كان يشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية أو عادية. وعلى الرغم من التزام الدولة الطرف، الذي كرره الوفد، بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بقلة عدد التحقيقات والإدانات في قضايا أعمال التعذيب، وتلاحظ مع القلق عدم وجود معلومات مفصلة عن عدد هذه التحقيقات والإدانات. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات المختصة، بما في ذلك السلطة القضائية، لا تأخذ على محمل الجد الادعاءات المتعلقة بالتعذيب (المادتان ٧ و١٠).

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً، على وجه السرعة، لممارسة التعذيب وسوء المعاملة . وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛ وعند الاقتضاء، محاكمة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وخطورة جرائمهم؛ وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، تشمل إعادة تأهيلهم؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع التعذيب، بطرق، منها تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والجيش وقوات الأمن؛

(ج) جمع بيانات دقيقة عن قضايا التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات والإدانات والأحكام الناتجة عنها، وإتاحة هذه المعلومات للعموم؛

(د) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون.

ظروف السجن

٤٠- على الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السجون لا تزال مكتظة وظروفها قاسية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض السجون لا تفصل بين النساء والرجال والقصر، وبين الأشخاص المحتجزين في الحبس الاحتياطي والمدانين بارتكاب جريمة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم توفر إحصاءات تتعلق بعدد الأشخاص المحتجزين في الدولة الطرف، وإزاء عدم توافر معلومات عن وجود سجل مركزي لتسجيل أسماء المحتجزين يتضمن مكان سلب الحرية (المواد ٧، و٩، و١٠).

٤١- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير الحد من الاكتظاظ بفعالية، بطرق، منها تشجيع بدائل الاحتجاز، مثل إطلاق السراح بكفالة وفرض الإقامة الجبرية؛

(ب) ضمان حق جميع الأشخاص مسلوبي الحرية في معاملة إنسانية تصون كرامتهم، والحرص على أن تستوفي ظروفُ احتجاز السجناء في جميع مرافق الاحتجاز قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بما فيها القواعد المتعلقة بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية والنظافة الصحية والغذاء؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للفصل بين السجناء بحسب سنهم وجنسهم وأسباب سلبهم حريتهم؛

(د) إنشاء سجل رسمي مركزي بأسماء الأفراد والأماكن التي يحتجزون فيها، ومواعيد الوصول والمغادرة، فضلا ً عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم؛ وينبغي أن يكون السجل متاحاً ومتيسراً لكي يطلع عليه المعنيون، بمن فيهم الأقرباء.

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري

٤٢- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها تعرب عن قلقها إزاء مدى انتشار هذه الظاهرة ، ولا سيما الاتجار ب النساء والفتيات والفتيان، لأغراض ا لا ستغلال الاقتصادي والجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الموارد المخصصة لحماية ضحايا الاتجار، بما في ذلك مراكز الاستقبال والخدمات القانونية والطبية والنفسية . وبالمثل، على الرغم من البيانات التي أدلى بها وفد الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لمكافحة العمل القسري، بما في ذلك حالة الفتيان والفتيات والنساء الذين يخضعون للاسترقاق المنزلي (المواد 7 و8 و٢٤).

٤٣- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إنفاذ تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص بإجراء تحقيقات مراعية للاعتبارات الجنسانية والعمرية وضمان ملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، بمن فيهم الموظفون الحكوميون المتواطئون في الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء؛

(ب) تدريب موظفي إنفاذ القانون على معايير التحديد المبكر لهوية ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الدوائر الملائمة لمساعدتهم وإعادة تأهيلهم؛

(ج) تخصيص موارد كافية لإنشاء مراكز استقبال يسهل الوصول إليها في جميع مناطق الدولة الطرف ولكي تُقدَّم في هذه المراكز المساعدة القانونية والطبية والاجتماعية النفسية الملائمة؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على العمل القسري وعلى جميع أشكال عمل الأطفال، ولا سيما في قطاع الخدمة المنزلية.

الاعتقال التعسفي والاحتجاز قبل المحاكمة

٤٤- لا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين لأكثر من 48 ساعة دون توجيه تهمة، والاحتجاز مع منع الاتصال واستخدام الاحتجاز وسيلة للتخويف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأشخاص يحتجزون لفترات طويلة دون الاستفادة من الضمانات القانونية، ولا سيما المثول أمام القاضي، والاستعانة بمحام، والحق في إبلاغ الأسرة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يحتجزون قبل المحاكمة، والافتقار إلى معلومات واضحة عن المدة القصوى لهذا الاحتجاز (المواد ٩ و١٠ و١٤).

٤٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها للاحتجاز أو الاعتقال التعسفيين أو للحبس الانفرادي ، وفقاً لأحكام العهد ذات الصلة؛

(ب) التحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي واتخاذ الإجراءات التأديبية و/أو الإجراءات القضائية ضد المسؤولين عن تلك الانتهاكات؛

(ج) كفالة تمتع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفقاً للمادتين ٩ و١٤ من العهد ؛

(د) تعديل تشريعاتها الوطنية من أجل الحد من مدة الاحتجاز قبل للمحاكمة، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة ٩ من العهد ومع مراعاة الفقرة ٣٧ من التعليق العام رقم ٣٥ (٢٠١٤)، بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه ؛

(هـ) اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان ألا يلجأ قضاة التحقيق إلى الاحتجاز قبل المحاكمة إلا في الظروف الاستثنائية، ويفضل استخدام التدابير البديلة غير الاحتجازية .

حرية التنقل

٤٦- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود غير المتناسبة على الحق في حرية التنقل في الدولة الطرف، لا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من نقاط التفتيش الأمنية. وعلى الرغم من التفسير الذي قدمه الوفد، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القيود التعسفية تفرض على تنقل أشخاص محددين، ولا سيما أفراد المجتمع المدني وأحزاب المعارضة. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي قدمها الوفد التي تفيد بأن أفراد الأحزاب المعارضة مطالبون بإخطار السلطات المحلية بتحركاتهم داخل الدولة الطرف (المادة ١٢).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف كفالة حرية التنقل، ورفع جميع القيود المفروضة التي تتنافى مع المادة ١٢ من العهد، مع مراعاة التعليق العام رقم ٢٧ (١٩٩٩) بشأن حرية التنقل . وفي هذا الصدد، ينبغي لها كفالة حق جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها من الناحية القانونية في التنقل بحرية دون إخطار مسبق، بغض النظر عن انتمائهم السياسي، أو عن أي سبب آخر .

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

٤٨- تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقلالية السلطة القضائية، وخصوصاً عدم وجود إجراء شفاف لتعيين القضاة والمدعين العامين وعزلهم، ولأن العديد منهم لا يحصل على ما يكفي من التدريب القانوني. وإضافة إلى ذلك تلاحظ اللجنة مع القلق، أن السلطة التنفيذية تؤدي دوراً بارزاً في تنظيم الجهاز القضائي. وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها الوفد، لكنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المدنيين يمكن أن يحاكموا أمام المحاكم العسكرية (المادة ١٤).

٤٩- ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها في سبيل إصلاح نظام العدالة وكفالة سير جميع إجراءات المحاكم في إطار التقّيد التام بضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان بقاء القضاة في مناصبهم وتمتعهم بالاستقلالية ، وحياد المدعين العامين بصون عمل القضاء من أي تدخل خارجي؛

(ب) تكثيف الجهود من أجل القضاء على الفساد في جهاز القضاء، بوسائل منها ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون الذين يُحتمل تواطؤهم في ذلك؛

(ج) ضمان تعيين القضاة والمدعين العامين من خلال عملية مستقلة تقوم على معايير موضوعية وشفافة لتقييم مدى ملاءمة المرشحين من حيث المهارات اللازمة والكفاءة والسمعة؛

(د) التأكد من أن المحاكم العسكرية لا تبت سوى في القضايا المتعلقة بالأفراد العسكريين، بما يتماشى مع التشريعات المحلية.

الحق في الخصوصية والمراقبة

٥٠- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن نشطاء المجتمع المدني، وأعضاء المعارضة، والصحفيين، والدبلوماسيين الأجانب يخضعون لمراقبة الإنترنت والهاتف (المادة ١٧).

٥١- ينبغي للدولة الطرف كفالة القيام بما يلي: (أ) أن تنظم التشريعات المناسبة التي تتوافق كلياً مع العهد، لا سيما المادة 17، بما يشمل التوافق مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، وجميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية، بما في ذلك المراقبة على الإنترنت لأغراض أمن الدولة، وتقيد الممارسات الحكومية بتلك التشريعات ؛ ( ب) أن يخضع كل من المراقبة والاعتراض لإذن قضائي ولآليات إشراف فعالة ومستقلة؛ (ج) أن يتيسر حصول الأشخاص المتأثرين على سبل انتصاف فعالة في حال حدوث تجاوزات . ‬

حرية التعبير وحماية الصحفيين

٥٢- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير في الدولة الطرف، لا سيما تلك الواردة في القانون رقم ٦/١٩٩٧ المتعلق بالصحافة والمنشورات ووسائط الإعلام السمعية البصرية. وتعرب اللجنة عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن الأحزاب السياسية المقربة من الحكومة تسيطر إلى حد كبير على وسائط الإعلام وبأن وسائط الإعلام المستقلة لا يمكنها أن تنشر سوى بشكل متقطع بسبب افتقارها إلى الأموال والهياكل الأساسية و القدرة على الطباعة؛

(ب) التقارير التي تفيد بما يتعرض له الصحفيون من مضايقة واضطهاد، فضلا ً عن مصادرة واعتراض بعض المنشورات؛

(ج) التقارير التي تفيد بأن الصحفيين الدوليين لا يزالون محرومين من التأشيرات، وعندما يمنحون تأشيرة فإنهم يخضعون لعمليات التفتيش، وللرقابة الصارمة أثناء عملهم في الدولة الطرف؛

(د) التقارير التي تفيد بأن المواقع الشبكية لأحزاب المعارضة ووسائل التواصل الاجتماعي قد حظرت مراراً وتكراراً، ولا سيما في وقت الأحداث السياسية مثل انتخابات عام ٢٠١٧ (المواد ٢ و٧ و١٤ و١٩).

٥٣- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ الإجراءات التالية:

(أ) التأكد من أن جميع الأحكام الواردة في تشريعاتها تتفق مع المادة ١٩ من العهد ؛

(ب) مراجعة جميع القيود المفروضة على أنشطة الصحافة والإعلام لضمان اتفاقها التام مع أحكام المادة 19 (3) من العهد ؛

(ج) حماية الصحفيين ووسائط الإعلام من جميع أشكال التدخل في عملهم بلا موجب ومن المضايقة والاعتداء، والتحقيق بسرعة في جميع هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

حرية التجمع السلمي

٥٤- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تنظم الحق في حرية التجمع السلمي على نحو يقوض ممارسة هذا الحق. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) الصلاحيات الواسعة للدولة لتعليق الاجتماعات؛ (ب) الشروط الصارمة لمنح التراخيص وقلة تواتر إصدار التصاريح للمظاهرات التي تقوم بها منظمات لا تتبع مباشرة للحكومة؛ (ج) القيود المفروضة على محتوى المظاهرات. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن وكالات إنفاذ القانون تهدد المنظمين والمتظاهرين وتستخدم العنف ضدهم (المواد ٧ و٩ و١٠ و١٤، و٢١ و٢٥).

٥٥- ينبغي للدولة الطرف مراجعة قوانينها وأنظمتها وممارساتها، بغية ضمان التمتع الكامل، قانوناً وممارسةً، بالحق في حرية التجمع، وكفالة امتثال أي قيود تُفرض على حرية التجمع، بوسائل منها تطبيق الجزاءات الإدارية والجنائية على الأفراد الذين يمارسون هذا الحق، للمقتضيات الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد . وينبغي للدولة الطرف أن تحقق بفعالية وعلى وجه السرعة في جميع حالات إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة، وتقديم الجناة إلى العدالة .

حرية تكوين الجمعيات

٥٦- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القواعد التقييدية وغير المتناسبة التي تنظم تسجيل الجمعيات المدنية. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء ارتفاع تكلفة عملية التسجيل، وانعدام الشفافية في القرارات ذات الصلة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في الدولة الطرف يتعرضون للمضايقة وكثيراً ما يعتقلون. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة التقارير التي تفيد بأن الناشط في مجال حقوق الإنسان، ألفريدو أوكينفي ، من مركز الدراسات والمبادرات من أجل التنمية تعرّض كما يزعم للضرب في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، على يد موظفي إنفاذ القانون (المواد ٧ و٩ و٢٢).

٥٧- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة وتنفيذها حالاً من أجل حماية منظمات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، وتمكينها من التسجيل والعمل بحرية ومن دون خوف من ضروب المضايقة أو العنف أو الترهيب أو التهديد بها، والحرص على تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة؛

(ب) التعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج وتدابير ترمي إلى النهوض بالحقوق المدنية والسياسية، وفي عملية تقديم التقارير إلى اللجنة.

المشاركة في الشؤون العامة

٥٨- لا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن مرشحي المعارضة يتعرضون للاضطهاد والتخويف والمضايقة والاحتجاز، على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، (CCPR/CO/79/GNQ، الفقرة 12). ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن النظام السياسي في الدولة الطرف يحدّ من التعددية السياسية. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق لأن وقت البث المخصص لأحزاب المعارضة أقل من وقت بث الحزب الديمقراطي في غينيا الاستوائية، لا سيما في فترات الانتخابات، ولأن هذا الحزب كان يتلقى على ما يبدو التمويل من الأموال العامة أثناء انتخابات عام ٢٠١٧ في حين أن أحزاب المعارضة كان عليها أن تجمع بنفسها أموالها الخاصة (المواد ٧ و١٠ و٢٥).

٥٩- ينبغي للدولة الطرف ضمان مواءمة أنظمتها وممارساتها الانتخابية تماماً مع أحكام العهد، ولا سيما المادة ٢٥ منه، بوسائل منها كفالة ما يلي: (أ) تمتع الجميع على نحو كامل وفعال بالحقوق، بمن فيهم المرشحون المعارضون ؛ (ب) إجراء الانتخابات الوطنية التي تعزز التعددية السياسية، عن طريق اعتماد قواعد بشأن المساواة في المعاملة بين الأحزاب السياسية في الانتخابات .

دال- النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٦٠- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور، بما يشمل أفراد الأقليات .

٦١- ووفقا ً للمادة ٧٥ (١) من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 26 تموز/يوليه 2021، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 19 (تدابير مكافحة الفساد وإدارة الموارد الطبيعية)، و21 (حالة الطوارئ)، و٣٩ (حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) من هذه الملاحظات الختامية.

٦٢- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 26 تموز/ يوليه 2025 وتدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وتشجع اللجنة جميع الدول على اتباع الإجراء المبسط عند تقديم تقاريرها. وإذا رغبت الدولة الطرف في اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في سياق تقريرها المقبل، يُطلب منها أن تبلغ اللجنة بذلك، في غضون سنة واحدة من تلقي هذه الملاحظات الختامية. وفي هذا الصدد، ستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير تقريرها الدور ي المقبل الذي يتعين تقديمه بموجب المادة ٤٠ من العهد.