الأمم المتحدة

CED/C/21/4

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

2 November 2021

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري *

أولا ً - مقدمة

1 - يتضمن هذا التقرير المعلومات التي تلقتها اللجنة بين دورتيها التاسعة عشرة والحادية والعشرين متابعةً لملاحظاتها الختامية بشأن بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ( ) وسلوفاكيا ( ) ، وكذلك التقييمات والقرارات التي اعتمدتها في دورتها الحادية والعشرين.

2 - وخلال الدورة السابعة عشرة، دار حوار بنّاء مع الدولتين الطرفين المعنيتين، واعتُمدت الملاحظات الختامية. ولا تشير التقييمات الواردة في هذا التقرير إلا إلى توصيات محددة اختيرت لإجراء المتابعة وطُلب إلى الدولتين الطرفين تقديم معلومات عنها في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية. ولا يعد هذا التقرير بمثابة تقييم لتنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف في الملاحظات الختامية، أو مقارنة فيما بين الدولتين الطرفين.

3 - وتستخدم اللجنة في تقييم المعلومات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، المعايير المبينة أدناه:

تقييم الردود

ألف رد/إجراء مُرض

قدمت الدولة الطرف أدلة على اتخاذ إجراءات هامة لتنفيذ توصية اللجنة.

باء رد/إجراء مُرض جزئياً

اتخذت الدولة الطرف خطوات لتنفيذ التوصية، ولكن لا يزال يتعين عليها أن تقدّم معلومات إضافية أو تتخذ مزيداً من الإجراءات.

جيم رد/إجراء غير مُرض

أرسلت الدولة الطرف رداً، لكن الإجراءات المتخذة أو المعلومات المقدمة لا تتعلق بالتوصية أو لا تؤدي إلى تنفيذها.

دال لم يقدَّم رد بشأن التوصية

لم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن تنفيذ التوصية.

هاء المعلومات المقدمة أو التدابير المتخذة تتنافى مع توصية اللجنة أو تنم عن رفضها

يكشف الرد أن التدابير المتخذة تتنافى مع توصية اللجنة أو تترتب عليها نتائج أو عواقب تنافي توصية اللجنة أو تنم عن رفضها.

ثانيا ً - تقييم معلومات المتابعة

ألف- بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

الدورة السابعة عشرة (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2019)

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

الملاحظات الختامية:CED/C/BOL/CO/1، اعتُمدت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019

التوصيات موضوع المتابعة: الفقرات 27 (الضمانات الأساسية)، و 29 (السجلات)، و 39 (البحث عن الأشخاص المختفين)

الرد:CED/C/BOL/FCO/1، حل موعد تقديمه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ، وورد في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020

المساهمات الخارجية: تقرير مقدم من جمعية أقارب المحتجزين المختفين والشهداء من أجل التحرر الوطني، ورد في 14 حزيران/ يونيه 2021 .

الفقرة 27: توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تمكين جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، منذ بدء الحرمان من الحرية، من الاتصال فوراً بمحام حتى عندما يكونون رهن الحبس الانفرادي، ومن التواصل مع أقاربهم أو أي أشخاص آخرين من اختيارهم وبأن تخطر أفراد أسرهم وأقاربهم بحرمانهم من الحرية وبالأماكن التي يُحتجزون فيها.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BOL/FCO/1، الفقرات من 3 إلى 12 .

تقييم اللجنة:

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بما تنص عليه أحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالضمانات اللازمة لمراعاة الأصول القانونية. وقد كانت هذه الأحكام سارية المفعول وقت نظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف. وتذكِّر اللجنة بأن القلق الذي أعربت عنه في الفقرة 26 وفي التوصية الواردة في الفقرة 27 من ملاحظاتها الختامية يتعلق بالممارسة التي تتبعها سلطات الدولة الطرف في ضوء مزاعم حدوث حالات اعتقال غير قانوني واحتجازٍ مع منع الاتصال بالعالم الخارجي وعدم احترام الأصول القانونية الواجبة المنصوص عليها في الاتفاقية وفي التشريع الوطني. وتلاحظ اللجنة أن رد الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات عن هذه المسألة، وتعرب عن أسفها لأنها تلقت ادعاءات جديدة بوقوع انتهاكات من هذا القبيل، لا سيما في سياق النزاع الذي أعقب الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 . وبناءً على ذلك، تكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 27 من ملاحظاتها الختامية. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن الادعاءات المذكورة أعلاه، وعن الطريقة التي تكفل بها السلطات الامتثال الكامل لالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى والاتفاقية فيما يتعلق بالاحترام الكامل لضمانات الأصول القانونية الواجبة للمحتجزين في الممارسة العملية، أي اً كانت الظروف.

الفقرة 29: توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة كفالةً لما يلي:

(أ) تسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية دون استثناء في سجلات رسمية و/أو ملفات محدَّثة، وأن يتضمن التسجيل، كحد أدنى، المعلومات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) المعاقبة على الإخلال بواجب تسجيل كل حالة من حالات حرمان أي شخص من الحرية، أو تسجيل معلومات غير دقيقة أو مغلوطة، أو رفض تقديم معلومات عن إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو تقديم معلومات مغلوطة عنها.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BOL/FCO/1، الفقرات من 13 إلى 15 .

تقييم اللجنة:

[باء]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن الأحكام القانونية التي تنظم وجوب تسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية. بيد أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن وجود سجلات بأسماء الأشخاص المحرومين من حريتهم خارج نظام السجون، ولا عن إدراج جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية في السجلات الموجودة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات عن الجزاءات المنصوص عليها في الحالات التي لا يقوم فيها الموظف بتسجيل إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو التي يقوم فيها بتسجيل معلومات غير دقيقة أو مغلوطة، أو يرفض فيها تقديم معلومات عن إحدى حالات الحرمان من الحرية، أو يقدم معلومات مغلوطة عنها. وبناءً على ذلك، تكرر اللجنة توصياتها الواردة في الفقرة 29 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بالمعلومات الناقصة وكذلك بمعلومات إضافية عن التدابير المتخذة كفالةً لما يلي:

(أ) تعزيز وضمان حسن تعهد السجلات الرسمية و/أو سجلات جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، أياً كانت طبيعة مكان الحرمان من الحرية؛

(ب) ضمان إدراج جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية، على الأقل، بانتظام في السجلات الرسمية و/أو سجلات أسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم.

الفقرة 39: توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها للبحث عن الأشخاص المختفين ولتحديد أماكنهم وإخلاء سبيلهم، وللبحث عن رفاتهم في حال وفاتهم وإعادته إلى ذويهم معزَّزاً مكرّماً. ويتعيّن على الدولة الطرف خصوصاً القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل في الممارسة العملية الشروع رسمياً ومن دون تأخير في عمليات البحث عن الأشخاص المختفين بمجرد تلقي إشعار باختفائهم؛

(ب) أن تضمن قيام السلطات المختصة بتنفيذ عمليات البحث، بمشاركة ذوي الشخص المختفي إنْ رغبوا في ذلك؛

(ج) أن تواصل بذل الجهود لأجل إنشاء قاعدة بيانات جينية تمكّن من الاحتفاظ بالمعلومات الجينية الخاصة برفات المختفين الذي يُعثر عليه لمقارنتها بجينات أقاربهم ولتيسير التعرف على أصحابها من الأشخاص المختفين؛

(د) أن تكفل فعالية التنسيق والتعاون وتبادل البيانات بين الهيئات المختصة بالبحث عن الأشخاص المختفين وبتحديد هوية الرفات، في حال العثور عليهم متوفّين، وتسليم الرفات إلى ذويهم.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/BOL/FCO/1، الفقرتان 16 و 17 .

تقييم اللجنة:

[هاء]: تحيط اللجنة علماً بما ورد في رد الدولة الطرف من معلومات عن لجنة تقصي الحقائق. بيد أن اللجنة تأسف لعدم احتواء تقرير الدولة عما طلبته من معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الفقرة 39 من الملاحظات الختامية ، المتعلقة بالبحث عن الأشخاص المختفين في حال وفاتهم وإعادته إلى ذويهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن المعلومات التي تلقتها تفيد بأن التأخيرات الناجمة عن الممارسات التالية تؤثر سلباً على نتائج عمليات البحث:

(أ) لا يعتبر الأشخاص المختفون مختفين إلا بعد مرور 72 ساعة على اختفائهم؛

(ب) إلزام الشرطة بأن تطلب من المدعي العام إذناً بالاطلاع على سجلات هاتف الشخص المختفي، وهي عملية تستغرق ما متوسطه 21 يوماً وتنطوي على إجراءات بيروقراطية مرهقة ومهدرة للوقت.

وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة:

(أ) تذكّر الدولة الطرف بالمبدأ 6 من مبادئها التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، الذي ينص على أن يبدأ البحث عن الشخص المختفي فوراً ( ) .

(ب) تكرر توصيتها وطلبها الحصول على معلومات عن جميع المسائل التي أثيرت في الفقرة 39 من ملاحظاتها الختامية.

قرار اللجنة:

تقرر اللجنة أن توجه إلى الدولة الطرف رسالةً تبلغها فيها بتقييمها. وستشدد الرسالة على أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025

باء- سلوفاكيا

الدورة السابعة عشرة (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2019)

سلوفاكيا

الملاحظات الختامية:CED/C/SVK/CO/1، اعتُمدت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019

التوصيات موضوع المتابعة: الفقرات 11 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و 23 (التدريب)، و 25 (الحق في الجبر والتعويض الفوري والعادل والكافي)

الرد:CED/C/SVK/FCO/1، حل موعد تقديمه في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ؛ وورد في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020

الفقرة 11: توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها الرامية إلى جعل المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان ممتثلاً امتثالاً تاماً لمبادئ باريس ( ) ، لا سيما من خلال الإسراع في اعتماد الإصلاحات التشريعية اللازمة لتحسين إطاره المعياري.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/SVK/FCO/1، الفقرة 8 .

تقييم اللجنة:

[جيم]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن توصية اللجنة بشأن المركز الوطني السلوفاكي لحقوق الإنسان لم تنفذ بعد بسبب الجائحة الراهنة؛ وتعكف وزارة العدل على إعداد التعديلات التشريعية اللازمة فيما يتصل بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ويتوقع أن تكون هذه التعديلات التشريعية جاهزة بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020 . وبناء على ذلك، تكرر اللجنة توصياتها الواردة في الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات محدّثة في هذا الصدد.

الفقرة 23: توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع موظفي إنفاذ القانون والعاملين في قطاع الأمن، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في المجال الطبي، والموظفين الحكوميين وسائر الأشخاص الذين يمكن أن يشاركوا في حراسة أو معاملة أشخاص سلبت حريتهم، بمن في ذلك القضاة والمدعون العامون وسواهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل، الحصول على تدريب محدد ومنتظم بشأن أحكام الاتفاقية وفقاً للفقرة 1 من المادة 23 منها. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب للقضاة بشأن جريمة الاختفاء القسري، لا سيما من أجل كفالة التطبيق السليم، وكفالة دوام اعتبار عبارة " مما يجعل ممارسة الحماية القانونية أمراً مستحيلاً"، الواردة في المادة 420 أ( 1) من القانون الجنائي، نتيجة للعناصر المكونة لجريمة الاختفاء القسري وليست عنصر قصد.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/SVK/FCO/1، الفقرات من 9 إلى 14 .

تقييم اللجنة:

[باء]: تلاحظ اللجنة أن معظم أنشطة التدريب التي كان مقرراً الاضطلاع بها إبان الفترة المشمولة بالتقرير قد حُددت لها مواعيد جديدة او نُظمت عبر الإنترنت في سياق جائحة كوفيد- 19 . وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة عن التدريب الذي أجرته وزارة الدفاع لما عدده 69 فرداً من أفراد الشرطة العسكرية و 267 فرداً من الأفراد العسكريين؛ والتدريب الذي أجرته وزارة الداخلية لضباط الشرطة؛ والتدريب الذي أجرته أكاديمية الشرطة؛ والتدريب الذي أجرته أكاديمية القضاء، والذي تألف من دورتين تدريبيتين في عام 2019 عن احتياجات الضحايا والضحايا المعرضين للخطر بوجه خاص، والذي تضمن معلومات عن خدمات دعم الضحايا وعن مدى توافر العدالة التصالحية للضحايا وعن سبل توفير المعلومات للضحايا بطريقة يسهل عليهم فهمها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وزارة الصحة أعربت عن تأييدها لتوفير تدريب عن الاختفاء القسري لفائدة العاملين في القطاع الطبي، وتعتزم الوزارة إدراج هذا التدريب في المعايير الدنيا لبرامج الدراسة المتخصصة رغم أن ذلك سيتطلب استعراض التشريعات ذات الصلة. وفي ضوء ما تقدم، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين ما يلي:

(أ) وتيرة توفير برامج تدريبية من هذا القبيل عن الاختفاء القسري والاتفاقية والتشريعات الوطنية ذات الصلة لجميع القضاة والمدعين العامين وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل؛

(ب) ما إذا كانت هذه البرامج إلزامية أم لا؛

(ج) حالة الاستعراض التشريعي الذي ذكرته الدولة الطرف كشرط مسبق لشروع وزارة الصحة في تنظيم برنامج تدريب العاملين في القطاع الطبي؛

(د) ما إذا كانت هناك خطط ترمي إلى ضمان تنظيم برامج التدريب المذكورة.

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى بيان ما قد تحتاجه من دعم من اللجنة في نهاية المطاف من أجل وضع بعض هذه البرامج التدريبية أو تعزيزها.

الفقرة 25: ينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحق في جبر الضرر وفي تعويض فوري وعادل ومناسب لجميع الأشخاص الذين لحق بهم ضرر مباشر من جراء اختفاء قسري، بغض النظر عن جنسيتهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة، بما في ذلك تنقيح قانون الضحايا، لضمان أن تنص تشريعاتها المحلية على نظام شامل للتعويض والجبر يتوافق تماماً مع المادة 24(4) و(5) من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة، ويرتب مسؤولية على الدولة؛ وينطبق حتى إذا لم يُشرع في أي إجراءات جنائية؛ ويراعي الظروف الفردية للضحايا بحيث يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعمر والأصل الإثني والحالة الاجتماعية والإعاقة.

رد الدولة الطرف

يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة CED/C/SVK/FCO/1، الفقرات من 15 إلى 20 .

تقييم اللجنة:

[باء]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن أشكال الجبر الأخرى التي يجوز توفيرها في إطار حماية الحقوق الشخصية بموجب القانون الدستوري والمدني. وترحب كذلك بما تفيد به المعلومات المقدمة من الدولة الطرف من أن وزارة العدل تعكف على تقييم نظام التعويض الحالي لضحايا الجرائم المرتكبة عمداً وعلى إعداد مقترح يقضي بإدخال تعديل تشريعي على القانون رقم 274 / 2017Coll. المتعلق بحقوق الضحايا، بما يشمل ما يلي:

(أ) تعديلات ذات صلة بضحايا الاختفاء القسري؛

(ب) أحكام عامة بشأن تدريب الموظفين القضائيين والقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من ممارسي المهن القانونية على حقوق الضحايا واحتياجاتهم، بما في ذلك فيما يخص ضحايا الاختفاء القسري.

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المجلس الوطني لم يكن قد نظر في ذلك المقترح بعد عندما قدمت الدولة الطرف معلومات المتابعة. وفي ضوء ما تقدم، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تقديم معلومات محدّثة عن حالة المقترح، بما في ذلك تاريخ اعتماده؛

(ب) توضيح الطريقة التي يكفل بها المقترح، بصيغته الحالية، امتثال نظام التعويض الجديد امتثالاً تاماً لأحكام الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية.

قرار اللجنة:

تقرر اللجنة أن توجه إلى الدولة الطرف رسالةً تبلغها فيها بتقييمها. وستشدد الرسالة على أهمية أن تراعي الدولة الطرف الإرشادات المحددة وطلب المعلومات الوارد في هذا التقرير، وكذلك المبادئ التوجيهية للجنة للبحث عن الأشخاص المختفين، عند تنفيذ توصيات اللجنة وتقديم معلوماتها الإضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية.

الموعد النهائي لتقديم الدولة الطرف معلومات إضافية بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025