الأمم المتحدة

CED/C/2

Distr.: General

8 June 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديمها بموجب المادة 29، والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية (26-30 آذار/مارس ) *

أولاً- معلومات عامة

ألف- مقدمة

1- وفقاً ل لمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الاتفاقية)، تعهدت كل دولة طرف بأن تقدم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (اللجنة)، من خلال الأمين العام، تقريراً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية في غضون عامين من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ في الدولة المعنية. كما تنص الفقرة 4 من المادة 29 على جواز أن تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف تقديم معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية.

2- والغرض من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ هو إسداء النصح إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومحتوى تقاريرها من أجل تيسير إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير شاملة وأن تعرضها الدول الأطراف بطريقة موحدة. كما سيؤدي الامتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير إلى تقليل حاجة اللجنة إلى طلب معلومات إضافية بموجب المادة 29 من الاتفاقية والمادة 48 من النظام الداخلي للجنة.

3- وينبغي أن تنظر الدول في عملية تقديم التقارير، بما في ذلك عملية إعدادها، لا بوصفها وسيلة لضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها فرصة للإلمام ب حالة حماية حقوق الإنسان داخل ولايتها بغرض تخطيط السياسات وتنفيذ الاتفاقية بكفاءة أكبر.

4- وترى اللجنة أن عملية صياغة التقارير قد تفيد من إجراء مشاورات واسعة. ولهذا السبب ينبغي للدول الأطراف أن تشجع وتيسر مشاركة منظمات أُسر الضحايا، والمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بمسألة الاختفاء القسري، والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير. ومن شأن هذه المشاركة البنّاءة أن تحسّن نوعية التقارير فضلاً عن تعزيز تمتع الجميع بالحقوق التي تحميها الاتفاقية.

5- وتأخذ هذه الوثيقة في الاعتبار المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، على نحو ما ورد في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).

باء- النظام المنقح لتقديم التقارير وتنظيم المعلومات الواجب إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحَّدة

6- تتألف تقارير الدول بموجب نظام تقديم التقارير لكل هيئة معاهدات من جزئين : وثيقة أساسية موحدة ووثيقة خاصة بمعاهد ة بعينها. وينبغي أن تتضمن الوثيقة الأساسية الموحدة معلومات عامة عن الدولة المقدِّمة للتقرير وإطارها العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

7- ولا ينبغي للمعلومات المدرجة في الوثيقة الأساسية الموحدة أن يُعاد ذكرها في الوثيقة الخاصة ب معاهد ة بعينها، ويُكتفى بالإحالة إليها عند الاقتضاء.

8- ووفقاً للفقرة 27 من المبادئ التوجيهية المنسقة، يجوز للجنة أن تطلب تحديث الوثيقة الأساسية الموحدة إذا رأت أن المعلومات التي تحتوي عليها قد عفا عليها الزمن.

ثانياً- المعلومات الواجب إدراجها في الوثيقة الخاصة بمعاهد ة بعينها

9- ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بمعاهد ة بعينها معلومات محددة تتعلق بتنفيذ المواد من 1 إلى 25 من الاتفاقية. وينبغي أن يعكس التقرير في جميع أجزائه الوضع الفعلي المتعلق بالتنفيذ العملي للاتفاقية، وما يُحرز من تقدم ويُصادَف من عقبات:

ينبغي إفراد جزء من التقرير الخاص بمعاهد ة بعينها لعملية الإعداد، لا سيما لأي تشاور قد يكون قد جرى داخل الحكومة مع المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومع منظمات أسر الضحايا، والمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بمسألة الاختفاء القسري، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة ؛

إذا قُدِّم تقرير بناء على طلب محدد من اللجنة تطلب فيه معلومات إضافية بشأن تنفيذ الاتفاقية، على النحو الوارد في الفقرة 4 من المادة 29، ينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً رداً على الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية وقراراتها، فضلاً عن معلومات بشأن تنفيذ توصياتها المدرجة في هذه الملاحظات وبشأن الآلية التي أُنشئت على الصعيد الوطني لضمان المتابعة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية والتوصيات. وتقدم المبادئ التوجيهية المدرجة في الفرع باء مزيداً من التفاصيل .

10- وتسلّم اللجنة بأن الأوضاع المتعلقة بالاختفاء القسري قد تتفاوت تفاوتاً كبيراً من بلد إلى آخر، وقد لا تتمكن الدول من تقديم معلومات بشأن كل مادة.

ألف- الإطار القانوني العام الذي تُحظَر بموجبه عمليات الاختفاء القسري

11- تتوقع اللجنة أن تتلقى في هذا الفرع معلومات محددة عن تنفيذ الاتفاقية لم تتناولها الوثيقة الأساسية؛ وتتعلق تحديداً بالمسائل الآتية:

إشارة موجزة إلى الأحكام الدستورية والجنائية والإدارية المتعلقة بحظر الاختفاء القسري ؛

المعاهدات الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري التي انضمت إليها الدولة صاحبة التقرير ؛

وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، أي فيما يتعلق بالدستور والتشريعات العادية ؛

الكيفية التي تكفل بها القوانين المحلية عدم الاستثناء من الحظر المفروض على الاختفاء القسري ؛

كيفية الاحتجاج بأحكام الاتفاقية وكيفية إنفاذها مباشرةً أمام المحاكم أو السلطات الإدارية ؛

كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية على جميع أجزاء الدول الاتحادية ؛

السلطات القضائية أو الإدارية أو غيرها من السلطات المختصة التي تقع في نطاق اختصاصها / ولايتها المسائل التي تتناولها الاتفاقية، مثل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم العادية والعسكرية، والمدعين العامين، والهيئات التأديبية، والسلطات الإدارية المكلفة بالشرطة وإدارة السجون، والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما إلى ذلك ؛

أمثلة على سوابق قضائية حقيقية أعملت أحكام الاتفاقية، وعلى سوابق قضائية ، على العكس من ذلك، عُثر على انتهاكات ل لاتفاقية، وأسباب هذه الانتهاكات والتدابير المتخذة لعلاج هذا الوضع ؛

أمثلة على تدابير إدارية حقيقية و ضعت أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ، وعلى تدابير إدارية، على العكس من ذلك، انتهكت الاتفاقية، وأسباب هذه الانتهاكات والتدابير المتخذة لعلاج هذا الوضع؛

البيانات الإحصائية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري مصنفةً وفقاً لمعايير مختلفة، منها نوع الجنس والعمر والأصل العرقي والموقع الجغرافي.

باء- معلومات عن كل مادة من المواد الموضوعية للاتفاقية

المادة 1

12- تنص هذه المادة على عدم الاستثناء من الحظر المفروض على الاختفاء القسري. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير الفعالة المتخذة لضمان عدم التذرع بظروف استثنائية:

ما إذا كانت هناك تدابير قانونية وإدارية لضمان عدم الاستثناء من الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري أثناء حالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو الاضطراب السياسي الداخلي، أو أي طوارئ عامة أخرى ؛

ما إذا كان للتشريعات والممارسات التي قد تكون الدولة اعتمدتها بشأن الإرهاب أو حالات الطوارئ أو الأمن الوطني أو أمور أخرى أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر.

المادة 2

13- تتضمن هذه المادة تعريف الاختفاء القسري لأغراض الاتفاقية. وبموجب هذه المادة ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن تعريف الاختفاء القسري في القانون المحلي، بما في ذلك مؤشرات بشأن ما إذا كان أي تعريف يتوافق تمام الاتفاق مع الاتفاقية، على أن يتضمن التعريف العناصر الثلاثة المكوِّنة للاختفاء القسري، وهي: الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها؛ ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده؛ ونتيجة لذلك، حرمان هذا الشخص من حماية القانون ؛

وفي حالة عدم وجود تعريف لحالات الاختفاء القسري في القانون المحلي يتوافق تماماً مع الاتفاقية، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الأحكام الجنائية أو التشريعية التي يُحتج بها في التعامل مع حالات الاختفاء القسري.

المادة 3

14- تتناول هذه المادة التزام الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات التي لها طابع الاختفاء القسري والتي يرتكبها أفراد أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، وبتقديم هؤلاء المسؤولين إلى المحاكمة ومعاقبتهم. وبموجب هذه المادة ينبغي أن يتضمن التقرير : معلومات عن الكيفية التي تحظر بها الدولة وتقاضي السلوك المعرَّف في المادة 2 من الاتفاقية عندما يرتكبه أشخاص ومجموعات تتصرف دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة.

المادة 4

15- بمقتضى هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام بسن تشريع محلي يُجرِّم الاختفاء القسري بعبارات تتفق مع التعريف الوارد في المادة 2. وبموجب هذه المادة ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن الخطوات المتخذة لسن تشريع محلي يُجرِّم الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة، بعبارات تتفق مع التعريف الوارد في المادة 2 ؛

معلومات عن كيفية تعريف الاختفاء القسري على نحو مستقل باعتباره جريمة تختلف نوعياً عن الجرائم الأخرى التي قد تكون ذات صلة بالاختفاء القسري، ولكن ها تختلف عنه في طبيعتها ، مثل الاختطاف، واختطاف الأطفال، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحرية، والتعذيب، والحرمان من الحياة، أو الجرائم المماثلة التي قد تكون مدرجة بالفعل في القانون الجنائي المحلي.

المادة 5

16- بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام بتدوين ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية في قوانينها كجريمة ضد الإنسانية وبضمان أن يستتبع ذلك العواقب المنصوص عليها في القانون الدولي الواجب التطبيق. وبموجب هذه المادة أيضاً، ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن تعريف الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق، أي عندما يُرتكب في إطار الهجوم العام أو المنهجي ضد سكان مدني ين ؛

معلومات عن العواقب المنصوص عليها في القانون المحلي في ضوء القانون الدولي الواجب التطبيق مع إحالات مرجعية إلى تنفيذ المادتين 7 و8 تحديداً من الاتفاقية.

المادة 6

17- تتناول هذه المادة التزام الدولة الطرف بإنشاء نظام للمسؤولية الجنائية، بما في ذلك مسؤولية الرؤساء، فيما يتعلق بالاختفاء القسري. وينبغي أن يشير التقرير إلى ما يلي:

ما إذا كان التشريع يُعرّف على النحو المناسب مبادئ المسؤولية الجنائية، وفقاً للقانون الدولي الواجب التطبيق، بما في ذلك ارتكاب أفعال الاختفاء القسري والأمر بها والحصن والتحريض عليها والشروع في ارتكابها والتواطؤ على ارتكابها، والمشاركة فيها، أو ظروف أخرى تماثل من حيث طبيعتها ما ذُكر؛

ما إذا كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق بحظر الاحتجاج بالأوامر العليا، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن السلطات العسكرية، كمبرر للاختفاء القسري. فإن وجدت، ينبغي أن تقدم الدولة معلومات عن تطبيقها العملي؛

ما إذا كانت التشريعات المحلية تسمح بمعاقبة الرئيس الذي كان على علم بأن أحد مرؤوسيه مم ن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛ و كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي يرتبط بها فعل الاختفاء القسري؛ و لم يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب فعل الاختفاء القسري أو قمع ارتكابه أو عرض الأمر على السلطات المختصة ل أغراض التحقيق والملاحقة؛

ما إذا كانت هناك أية ظروف يحق فيها قانوناً لمرؤوس معارضة أمر بارتكاب أفعال الاختفاء القسري، وإجراءات التظلم المتاحة له. و ينبغي تقديم معلومات عن أي حالات من هذا القبيل تكون قد حدثت؛

ما إذا كان لموقف السلطات العمومية من اعتبار مفهوم "وجوب الطاعة" عنصر دفاع في القانون الجنائي أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر.

المادة 7

18- تتناول هذه المادة التزام الدولة الطرف بالمعاقبة على أفعال الاختفاء القسري بالعقوبات المناسبة التي تأخذ في الاعتبار الخطورة البالغة للجريمة، وكذلك إمكانية تحديد ظروف مخفِّفة أو مشدِّدة للعقوبة تتعلق بسلوك الجاني أو الجناة. وبموجب هذه المادة، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات ع ما يلي:

العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي الوطني عن أفعال الاختفاء القسري وفقاً للمعايير الدولية وكذلك العقوبات التأديبية المحددة للمدانين بارتكاب أفعال الاختفاء القسري؛

العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون الجنائي الوطني؛

تطبيق الظروف المخفِّفة أو المشدِّدة للعقوبة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2(أ)، بما في ذلك في الحالة الأخيرة، على أن تؤخذ في الاعتبار الأفعال ذات الطبيعة القاسية أو التمييزية الخاصة، ووفاة الشخص المختفي، والاختفاء القسري للحوامل أو القُصَّر أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص الذين هم في حالة ضعف شديد.

المادة 8

19- بموجب هذه المادة، ودون الإخلال بالمادة 5، يجب على أية دولة طرف تطبق قانون التقادم فيما يتعلق بالاختفاء القسري أن تأخذ في الاعتبار الجسامة الشديدة للجريمة، ولا يمكن بدء فترة التقادم حتى يتضح مصير الضحايا أو مكان وجودهم، مع مراعاة الطابع المستمر للاختفاء القسري. ويجب ضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها في قانون التقادم. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عما إذا كان قانون التقادم ينطبق على الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية، مع تقديم تفاصيل بشأن المهلة الزمنية التي لا يجوز بعدها اتخاذ إجراءات التقاضي. ويجب أن تتعلق المعلومات بقانون التقادم فيما يخص الإجراءات الجنائية والجزاءات الجنائية؛

معلومات عما إذا كانت التشريعات المحلية تنص صراحة على أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما فيها الاختفاء القسري، لا تسقط بالتقادم؛

معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان ألا يُستخدم تاريخ بدء الاختفاء القسري كنقطة مرجعية لتطبيق قانون التقادم، وفقاً للاتفاقية؛

معلومات عن الكيفية التي تضمن بها الدولة عدم تطبيق قانون التقادم على الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يقيمها الضحايا الذين يلتمسون الحق في سبيل انتصاف فعال. وينبغي إدراج أمثلة واقعية إن وجدت؛

سبيل الانتصاف الفعال فيما يتعلق بقانون التقادم.

المادة 9

20- بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام بضمان الولاية القضائية فيما يتعلق بأفعال الاختفاء القسري التي ترتكب في أي إقليم خاضع لسيطرتها، أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة، أو يُدعى ارتكابها من جانب أحد رعاياها، أو عندما يكون الضحية أحد رعاياها. وبالمثل، يقع على الدولة التزام بممارسة الولاية القضائية الشاملة على الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال الاختفاء القسري في حال وجودهم على أي إقليم خاضع لولايتها، أي إما لمحاكمتهم أو تسليمهم لمحاكمتهم بالخارج أو إحالتهم إلى محكمة دولية. وبموجب هذه المادة، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات ع ما يلي:

التدابير المتخذة لإرساء ولاية القضاء في الحالات التي تتناولها الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 1. ويجب أيضاً إدراج أمثلة للحالات التي تم فيها تطبيق الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)؛

التدابير المتخذة لإرساء ولاية القضاء في الحالات التي يوجد فيها الجاني المزعوم على أراضي الدولة صاحبة التقرير ولا تسلمه. وينبغ ي تقديم أمثلة على الحالات التي ‘1‘ ووفِقَ فيها على التسليم، والتي ‘2‘ رُفض فيها التسليم؛

الأحكام القانونية، بما في ذلك المعاهدات، المتعلقة بالمساعدة القضائية المتبادلة، المطبقة لضمان الولاية القضائية على أفعال الاختفاء القسري؛

الحالات التي وقعت فيها جريمة الاختفاء القسري وطلبت فيها الدولة صاحبة التقرير المساعدة أو طُلبت منها، بما في ذلك ذكر ما انتهى إليه الطلب.

المادة 10

21- بموجب المادة 10، يجب على الدولة الطرف ممارسة ولايتها القضائية، و لا  سيما بالتحقيق مع أي شخص مقيم على إقليمها ويُدّعى ارتكابه فعل الاختفاء القسري. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات ع ما يلي:

أحكام القانون المحلي التي تتعلق على وجه الخصوص بوضع ذلك الشخص قيد الاحتجاز أو غير ذلك من التدابير التي تكفل عدم فراره؛ وحقه في المساعدة القنصلية؛ والتزام الدولة صاحبة التقرير بإخطار الدول الأخرى التي قد تكون لها أيضاً الولاية على ذلك الشخص؛ وظروف الاحتجاز وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي ممارسة ولايتها القضائية؛

الإجراءات المتخذة لضمان حصول أي شخص يُحقق معه بدعوى ارتكابه أفعال الاختفاء القسري على المساعدة القنصلية.

المادة 11

22- تتضمن هذه المادة التزام الدولة الطرف باتخاذ إجراءات الملاحقة بشأن أفعال الاختفاء القسري، متى كانت لها الولاية القضائية، ما لم تسلّم الجاني المزعوم أو تح له إلى دولة أخرى أو إلى محكمة جنائية دولية. ولكل جانٍ مزعوم الحق في محاكمة عادلة. وينبغي أن يقدِّم التقرير معلومات ع ما يلي:

الإطار القانوني الذي يمكِّن المحاكم الوطنية من ممارسة الولاية القضائية الشاملة على جريمة الاختفاء القسري ؛

السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مختلف جوانب المادة 11، والإحالة المرجعية مع المادة 16 ؛

تطبيق السلطات لمعا يي ر إثبات ت تعلق بالملاحقة والإدانة لا تقلّ صرامة عن المعايير المطبقة في حالة المادة 9 ؛

التدابير المتخذة لضمان محاكمة عادلة للجاني المزعوم في جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام، والحق في افتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة، والحق في المساواة أمام المحاكم، وما إلى ذلك ؛

التدابير التي تكفل التطبيق المتساوي لمعايير الإثبات المطلوبة للملاحقة والإدانة في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم مواطناً للدولة أو أجنبياً ارتكب أفعال اختفاء قسري في الخارج ؛

معلومات تبيّن السلطات المختصة بالتحقيق مع المتهمين بارتكاب أفعال اختفاء قسري ومقاضاتهم. ويجب، بوجه خاص، توضيح ما إذا كانت السلطات العسكرية، وفقاً للقانون المحلي، مختصة بالتحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال اختفاء قسري ومقاضاتهم ؛

أمثلة على ا لتنفيذ العملي للتدابير المشار إليها أعلاه.

المادة 12

23- بموجب هذه المادة، يجب على الدولة الطرف أن تضمن حق أي فرد يدعي اختفاء شخص ما في إبلاغ هذه الوقائع وفي أن يُحقق على نحو عادل ونزيه في قضيته، فضلاً عن حماية مقدِّم الشكوى والشهود من إساءة المعاملة أو التخويف. وينبغي أن تُجري السلطات المختصة في أية دولة تحقيقات في قضايا الاختفاء القسري بحكم اختصاصها، أي ولو في حال عدم وجود شكوى رسمية. ويتعين أن تتوافر لهذه السلطات الموارد وفرصة الوصول إلى أماكن الاحتجاز لإجراء التحقيقات. ويجب على الدولة أن تمنع أي فعل يهدف إلى إعاقة الإجراءات وأن تعاقب مرتكبه. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات ع ما يلي:

العملية التي تتبعها السلطات المختصة والآليات التي تستخدمها لتوضيح وإثبات الوقائع المتعلقة بحالات الاختفاء القسري ؛

الآليات المتاحة للأفراد الذين يدعون تعرض شخص ما للاختفاء القسري ؛

فرصة وصول أي مقدم شكوى إلى السلطات المستقلة والنزيهة، بما في ذلك معلومات عن أي حواجز تمييزية تحول دون مساواة جميع الأشخاص أمام القانون، وأي قواعد أو ممارسات تمنع مضايقة الضحايا أو تعريضهم مجدداً للصدمات ؛

سُبُل الانتصاف المتاحة لمقدم الشكوى في حال رفض السلطات المختصة التحقيق في قضيته ؛

آليات حماية مقدمي الشكاوى وممثليهم والشهود والأشخاص الآخرين المشاركين في إجراء التحقيق والملاحقة والمحاكمة من أي نوع من التخويف أو إساءة المعاملة ؛

بيانات إحصائية مصنفة بحسب جملة أمور، منها نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي، بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالاختفاء القسري المقدمة إلى السلطات المحلية ونتائج التحقيقات ؛

معلومات عن أي مكتب في قوات الشرطة أو النيابة العامة أو المكاتب الأخرى ذات الصلة تلق ى تدريباً خاصاً في مجال مباشرة التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري المزعوم ، بما في ذلك معلومات عن سلطة بدء التحقيق بحكم الاختصاص، والميزانية والموارد البشرية المتاحة لهذه المكاتب ؛

ما هو مفروض على تلك السلطات من قيود ، إن وجدت، قد تُقيِّد وصولها إلى أماكن الاحتجاز في حال وجود أسس تدعو للاعتقاد بأن شخصاً مختفياً قد يكون موجوداً بها ؛

معلومات عن أية تدابير منصوص عليها في التشريعات المحلية، مثل التنحية من الوظائف، تهدف إلى إبعاد المشتبه فيهم من شغل أية وظائف تمكنهم من التأثير على التحقيقات أو تهديد أشخاص مشاركين في التحقيق في قضايا الاختفاء القسري.

المادة 13

24- بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف عدد من الالتزامات بشأن تسليم الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أفعال اختفاء قسري أو المتهمين أو المدانين بارتكابها. ويتعين ، لأغراض التسليم، ألا تُعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو جريمة ارتُكبت بدوافع سياسية. و يتعين أن تضمن الدولة أن يكون الاختفاء القسري جريمة موجبة للتسليم في جميع المعاهدات المبرمة مع ال دول ال أخرى. وفي حالة عدم وجود معاهدة تسليم، تعتبر الاتفاقية هي الأساس القانوني الضروري للتسليم. و على ا لدولة أن تُنحي جانباً أية عقبات قد تُوجَد في القانون المحلي تحول دون التسليم. ويجب أن يتم التسليم بكل الوسائل وفقاً لضمانات حقوق الإنسان. وينبغي أن ي قدم التقرير معلومات ع ما يلي:

التشريعات الوطنية التي تجعل الاختفاء القسري جريمة موجبة للتسليم في جميع المعاهدات المبرمة مع جميع الدول ؛

المعاهدات المتعلقة بالتسليم المبرمة بين الدولة المقدِّمة للتقرير والدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية التي تُدرج الاختفاء القسري باعتباره جريمة موجبة للتسليم ؛

معلومات عن العقبات المحتملة في تنفيذ تلك المعاهدات ؛

مثال للتعاون فيما بين الدول التي استُخدمت فيها الاتفاقية كأساس للتسليم ؛

الحالات التي سلَّمت فيها الدولة المقدِّمة للتقرير الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم لأي جريمة من الجرائم المشار إليها أعلاه ؛

ما إذا كانت التشريعات المحلية تعتبر الاختفاء القسري جريمة سياسية أ م جريمة مرتبطة بجريمة سياسية أ م جريمة ارتُكبت بدوافع سياسية. فإن كان الأمر كذلك ، فما هي الخطوات التي تتخذها الدولة للامتثال لأحكام الاتفاقية ؛

أية معاهدة مُبرمة بين الدولة وبلدان أخرى تنص صراحة على اعتبار الاختفاء القسري أساساً للتسليم ؛

ما هي السلطة التي تقرر تسليم شخص ما وال معايير التي تستند إليها ، بما في ذلك ال إشارة إلى ضمانات حقوق الإنسان، مع الإحالة المرجعية إلى المادة 16.

المادة 14

25- بموجب هذه المادة، تلتزم الدول الأطراف بتقديم أقصى ما يمكن من المساعدة القانونية المتبادلة في جميع المسائل ذات الصلة بالإجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا الاختفاء القسري، رهناً بشروط القانون المحلي للدولة الموجَّه إليها الطلب. وينبغي أن ي قدم التقرير معلومات ع ما يلي:

أي معاهدة أو حكم بشأن المساعدة القانونية المتبادلة فيما بين الدول الأطراف ينطبق على الاختفاء القسري ؛

أي مثال محدد على ا لتعاون المتبادل المذكور ؛

معلومات عن التعاون مع دول أخرى ليست أطرافاً في الاتفاقية .

المادة 15

26- بموجب هذه المادة، تلتزم الدول الأطراف بتقديم أقصى ما يمكن من المساعدة المتبادلة في جميع المسائل المتعلقة بمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وفي تقصي مصيرهم أو أماكن وجودهم. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات ع ما يلي:

أي اتفاق جديد تبرمه الدولة أو تعدّله من أجل تقديم المساعدة المتبادلة إلى ضحايا الاختفاء القسري وتيسير البحث عنهم، مع الإحالة المرجعية أيضاً إلى الم ادة 14 ؛

أي مثال محد د قُدم فيه هذا النوع من التعاون، وما هي ال تدابير ال محددة التي اتّخذت بهذا المعنى.

المادة 16

27- تحظر هذه المادة طرد أي شخص إلى أية دولة أو إعادته إليها قسراً أو تقديمه أو تسليمه إذا و ُ جدت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات ع ما يلي:

التشريعات المحلية المتعلقة بهذا الخطر ، بما في ذلك، بالإضافة إلى الاختفاء القسري، خطر وقوع أشكال أخرى من الضرر الجسيم على الحياة والسلامة الشخصية ؛

ما إذا كان للتشريعات والممارسات التي قد تكون الدولة اعتمدتها بشأن الإرهاب أو حالات الطوارئ أو الأمن الوطني أو أمور أخرى أي أثر على التنفيذ الفعال لهذا الحظر ؛

الهيئة التي تفصل في أمر تسليم شخص أو طرده أو ترحيله أو إبعاده قسراً ، والمعايير التي تستند إليها ؛

ما إذا كان بالإمكان نقض أو مراجعة قرار صدر بشأن هذا الموضوع، والهيئة التي يُلجأ إليها إذا كان الأمر كذلك، والإجراءات المتبعة، وما إذا كانت تلك الإجراءات تؤدي إلى وقف تنفيذ القرار ؛

نوع التدريب الذي يتلقاه المسؤولون الذين يعالجون أمور طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم، مع الإحالة المرجعية إلى المادة 23.

المادة 17

28- تتعهد الدول الأطراف، بموجب هذه المادة، بعدم حبس أحد في مكان مجهول. ويجب حبس جميع المحتجزين في أماكن معترف بها رسمياً لكي يتيسر تحديد أماكنهم وحمايتهم بقوة القانون. وتحقيق اً لهذه الغاية، يجب أن تحتفظ الدول الأطراف بسجلات رسمية بجميع المحتجزين. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عما يلي:

حظر الحبس في مكان مجهول أو الاحتجاز غير الرسمي في القانون الوطني؛

الشروط التي يجوز بموجبها إصدار أوامر الحرمان من الحرية وبيان السلطات التي تصدرها؛

التدابير التي توجب العمل فور اً على إخطار المحامين والأطباء وأفراد الأسر وتيسير الاتصال بهم، وفي حالة الرعايا الأجانب، إخطار قنصليات بلدانهم ؛

التدابير التي تضمن حصول أي شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره ، وتلقي زيارتهم . ويتعين بيان ما إذا كانت القوانين المحلية تضع شروطاً محددة بهذا المعنى، وإن كان الأمر كذلك، فما هي تلك الشروط. وينبغي تحديد التدابير المنطبقة في حالة الأجانب الذين يتصلون بالسلطات القنصلية؛

الضمانات المكفولة لأي هيئات أو آليات مستقلة أنشئت لتفتيش السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز ، بما في ذلك الإذن بالرصد والتفتيش الدوليين بواسطة الآليات الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية؛

وجود آليات إدارية للتفتيش على السجون، وما إذا كانت تتبع إدارة السجون أم لا؛

معلومات عن الضمانات المكفولة لأي شخص له مصلحة مشروعة في إقامة دعوى أمام المحكمة للبت في مشروعية احتجاز؛

وجود، أو الخطوات المتخذة لإنشاء، سجل احتجاز رسمي ومحدَّث واحد أو أكثر، تتضمن جميع العناصر الواردة في الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية.

المادة 18

29- بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام بالكشف لأي شخص له مصلحة مشروعة، كأقارب الشخص المحروم من الحرية أو ممثليهم أو محاميهم، عن المعلومات المبينة في الفقرة 3 من المادة 17، رهناً بالمادتين 19 و20. ويجب على الدولة أن توفر الحماية لجميع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من التخويف أو الجزاءات نتيجة لبحثهم عن المعلومات. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن التشريع القائم الذي يكفل حقوق أي شخص له مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 17؛

معلومات عن أي تقييد قائم لممارسة حقوق أي شخص له مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات المشار إليها أعلاه؛

معلومات عن التشريع القائم الذي يكفل الحماية من أي سوء معاملة أو تخويف أو جزاء تتعرض فيه الأشخاص الذين يطلبون الحصول على المعلومات وجميع الأشخاص المشاركين في التحقيق، وعن وجود آليات لتحقيق هذا الغرض.

المادة 19

30 بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام باستخدام المعلومات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 17 لغرض وحيد هو البحث عن المفقودين، أو في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو بممارسة الحق في الحصول على جبر للضرر. ويتعين ألا يخل جمع المعلومات واستخدامها أبداً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة المكفولة للفرد. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن الإجراءات المستخدمة للحصول على بيانات وراثية أو معلومات طبية، وعما إذا كانت متسقة مع الفقرة 1 من المادة 19؛

معلومات عن كيفية استخدام البيانات المتحصل عليها؛

معلومات عن الأحكام التي تكفل حماية هذه البيانات الوراثية والمعلومات الطبية، وتخزينها المحتمل؛

معلومات عن وجود قواعد بيانات وراثية.

المادة 20

31- بموجب هذه المادة، في حالة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان من الحرية خاضع اً للمراقبة القضائية ، تعترف الدول الأطراف بعدم جواز فرض قيود على الحصول على المعلومات، الذي تكفله المادة 18 إلا بصفة استثنائية، متى دعت إلى ذلك ضرورة قصوى، ومتى كان القانون ينص علي ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساس اً بالحياة الخاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل التحقيق الجنائي . وبالفعل، يتعين أن يكون أي تقييد للحصول على المعلومات متفق اً مع القانون وأن يتم بما يتفق وأهداف الاتفاقية. ويجب أن تضمن الدولة، دون قيد، لأي شخص له مصلحة مشروعة الحصول على حق لا يجوز الانتقاص منه في سبيل انتصاف قضائي عاجل وفعال للحصول على المعلومات دون تأخير. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن وجود قانون محلي من شأنه التمكين من تقييد الحصول على المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويتعين أن تشير المعلومات إلى طبيعة التدابير المذكورة ومدتها، وكيفية توافقها مع القوانين والمعايير الدولية الواجبة التطبيق ومع أهداف الاتفاقية؛

معلومات عن أي نوع من القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يزال مدرج اً في التشريع المحلي، والخطوات المتخذة لإلغائه؛

معلومات عن الضمانات القائمة التي تكفل تمتع أي شخص له مصلحة مشروعة بالحق في سبيل انتصاف قضائي عاجل وفعال للحصول على المعلومات دون تأخير. ومعلومات عما إذا كان يمكن تعليق هذه الضمانات في أي وقت أو تحت أي ظرف معين؛

معلومات عن وسائل الطعن القائمة في رفض الكشف عن هذه المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم.

المادة 21

32- بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام بإطلاق سراح الأشخاص المحرومين من حريتهم بوسائل تتيح التحقق بطريقة موثوقة من أنه قد أُفرج عنهم بالفعل، مع ضمان سلامتهم البدنية وقدرتهم على ممارسة حقوقهم. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عما هو قائم من تشريعات وممارسات وطنية لضمان التحقق الموثوق من إطلاق سراح الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

معلومات عن السلطات المختصة المكلفة بالإشراف على إطلاق السراح وفق اً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي الواجب التطبيق.

المادة 22

33- بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام بمنع، وفرض جزاءات عن، عدم ضمان أحقية أي شخص محروم من حريته أو أي شخص آخر له مصلحة خاصة في اتخاذ إجراءات أمام المحاكم لإثبات ما يلي: مشروعية الحرمان من الحرية؛ وعدم تسجيل حرمان الشخص من حريته؛ ورفض تقديم المعلومات عن الحرمان من الحرية أو تقديم معلومات غير دقيقة، على الرغم من استيفاء الاشتراطات القانونية لتقديم هذه المعلومات. وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن التشريع المنطبق لضمان أحقية أي شخص محروم من حريته أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في اتخاذ إجراءات أمام المحاكم؛

معلومات عن الآليات الموضوعة لمنع الحرمان غير المشروع من الحرية، وعدم تسجيل الحرمان من الحرية، ورفض تقديم المعلومات عن الحرمان من الحرية أو تقديم معلومات غير دقيقة؛

معلومات مفصلة عن الجزاءات (الجنائية والإدارية والتأديبية) المقررة عن السلوك المذكور أعلاه.

المادة 23

34- بموجب هذه المادة، يقع على الدولة الطرف التزام بتدريب ال موظف ين المكلفين ب إنفاذ الق وانين، المدنيين والعسكريين على حد سواء، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية، والأشخاص الآخرين المشاركين في احتجاز الأشخاص المحرومين من الحرية، على المبادئ الراسخة في الاتفاقية. وعلى الدول الأطراف أن تضمن حظر إصدار أي أوامر أو تعليمات تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه ، ومعاقبة أي شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر . وينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:

معلومات عن برامج التدريب القائمة أو الخطوات المتخذة لإعدادها، بهدف منع الأشخاص المذكورين أعلاه من أن يصبحوا من المشاركين في حالات الاختفاء القسري ، والتشديد على أهمية المنع والتحقيق في حالات الاختفاء القسري ، وضمان اعتراف هؤلاء الأشخاص بالطابع الملح لتسوية حالات الاختفاء القسري ؛

معلومات عن طبيعة ووتيرة التلقين والتدريب، وبيان السلطات الإدارية المكلفة بإجراء التدريب؛

معلومات عن التدابير المتخذة لضمان فهم جميع الأشخاص المشاركين في احتجاز أو معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية لواجب إبلاغ رؤسائهم أو السلطات الأخرى القادرة على توفير الانتصاف بأفعال الاختفاء القسري ؛

معلومات عن التشريع المحلي الذي ينص صراحة على حظر الأوامر أو التعليمات التي تفرض الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه، وعلى عدم معاقبة الأشخاص الذين يرفضون الانصياع لمثل هذا الأمر.

المادة 24

35- تتناول هذه المادة تعريف الضحية الذي يتخذ بعدا ً واسع اً، لأغراض هذه الاتفاقية، والذي يشمل أي فرد لحق به ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري . ويقع على الدولة الطرف التزام بضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري ، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي ، فضل اً عن الحق في الحصول على جبر للضرر وتعويض عاجل وعادل ومناسب. وبموجب هذه المادة، تقع على الدولة الطرف الالتزامات التالية: التحقيق وضمان الكشف عن مكان الأشخاص المختفين والكشف لذويهم، في حالة وفاتهم، عن مكان رفاتهم واحترامه وإعادته إليهم؛ وتقديم الجبر والتعويض؛ واتخاذ خطوات مناسبة لضمان الوضع القانوني للأشخاص المختفين وأقاربهم؛ وضمان حق الأقارب في تكوين رابطات معنية بالأشخاص المختفين ومشاركتهم فيها. وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عما يلي:

كيفية التعبير في القانون المحلي عن التعريف الواسع ﻟ "الضحية"، بحيث يشمل الشخص المختفي وأي فرد لحق به ضرر مباشر من جراء الاختفاء القسري ؛

وجود آليات لضمان الحق في معرفة الحقيقة عن ملابسات الاختفاء القسري ، ومصير الشخص المختفي، أو الخطوات المتخذة لإنشاء هذه الآليات؛

كيفية ضمان هذه الآليات لحق الضحايا في الحصول على معلومات عن سير التحقيقات ونتائجها والمشاركة في إجراءاتهم؛

وجود آليات لإجراء التحقيقات، والكشف عن أماكن الضحايا، وفي حالة الوفاة، الكشف للأقارب عن مكان الرفات واحترامه وإعادته إليهم، أو الخطوات المتخذة لإنشاء هذه الآليات؛

وجود بروتوكولات لتسليم رفات الأشخاص المختفين إلى أسرهم بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو الخطوات المتخذة لإعداد هذه البروتوكولات؛

وجود بيانات قبل الوفاة عن الأشخاص المختفين وأقاربهم، وإعداد قواعد بيانات وطنية بالحمض الخُلوي الصبغي ( الدِنَا ) لضحايا الاختفاء القسري المتعرَّف عليهم، أو الخطوات المتخذة لجمع هذه البيانات بصورة منهجية وإعداد قواعد البيانات هذه؛

وجود آلية لتخزين المواد الوراثية للأشخاص المفقودين وأقاربهم، أو الخطوات المتخذة لإنشاء هذه الآلية؛

الإجراءات الموضوعة لحصول الضحايا على تعويض وجبر للضرر، وما إذا كانت هذه الإجراءات مقننة أم ذات طابع رسمي من أي نوع؛

نوع الجبر المقدم إلى الضحايا وما إذا كان يشمل التعويض، والإعادة، ورد الاعتبار، والترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته، وضمانات عدم التكرار؛

وجود برامج لإعادة الاعتبار في بلد ضحايا الاختفاء القسري ؛

وجود إجراءات للاعتراف بالوضع القانوني للشخص المختفي، وإصدار وثائق قانونية، يفضل أن تكون إعلانات غياب بسبب الاختفاء القسري لا إعلانات وفاة، تستطيع أن تتيح لأقارب الشخص المختفي تسوية المسائل المتصلة بالرعاية الاجتماعية، والشؤون المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية، أو اتخاذ خطوات لاتخاذ هذه الإجراءات وإصدار هذه الوثائق القانونية؛

ما هو قائم من تشريعات وإجراءات إدارية تكفل حقوق الضحايا في تكوين رابطات معنية بحالات الاختفاء القسري والمشاركة فيها؛

المشاورات الجارية لضمان قيام رابطات أسر المختفين بدور في صوغ التشريعات ذات الصلة.

المادة 25

36- بموجب هذه المادة، يجب على الدولة الطرف أن تمنع وأن تعاقب بمقتضى القانون على الانتزاع غير المشروع للأطفال الخاضعين للاختفاء القسري ؛ والأطفال الذين يخضع آباؤهم للاختفاء القسري ؛ والأطفال المولودين في الأسْر لأمهات حوامل تعرضن للاختفاء القسري ؛ وكذلك تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية ل هؤلاء ا لأطفال . ويجب أن تتعاون الدول بالكامل مع غيرها في البحث عن الأطفال المختفين وإعادة الأطفال إلى أسرهم الأصلية. ومراعاةً لمصلحة الطفل الفضلى، يجب أن تضع الدول إجراءات قانونية لإعادة النظر في تبني الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة من حالات تبني الأطفال أو القوامة عليهم تكون قد نشأت عن حالة اختفاء قسري . وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عما يلي:

التشريعات المحلية (الجنائية والمدنية والإدارية) التي تنطبق على ما يلي: الانتزاع غير المشروع للأطفال الخاضعين للاختفاء القسري ؛ والأطفال الذين خضع آباؤهم للاختفاء القسري ؛ والأطفال المولودين في الأسْر لأمهات حوامل تعرضن للاختفاء القسري ؛ وكذلك تزوير أو إخفاء أو إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية ل هؤلاء ا لأطفال ؛

الآليات القائمة من أجل البحث عن الأطفال المختفين والتعرف عليهم، وإجراءات إعادتهم إلى أسرهم الأصلية، بما في ذلك وجود قواعد بيانات بحمض الدنا ، أو الخطوات المتخذة لإنشاء هذه الآليات ؛

الإجراءات الموضوعة لضمان حق الأطفال المختفين في استعادة هويتهم الحقيقية ؛

وجود برامج تتعلق بمساعدة الكبار الذين يشتبهون في كونهم أطفال اً لآباء مختفين من أجل إثبات هويتهم الحقيقية ؛

الإجراءات الموضوعة لكفالة حق الأسَر في البحث عن الأطفال ضحايا الاختفاء القسري ؛ والإجراءات الموضوعة لإعادة النظر في حالات تبني الأطفال المترتبة على فعل من أفعال الاختفاء القسري وإلغاء تبنيهم ؛

التعاون مع الدول الأخرى في البحث عن أطفال الآباء المختفين والتعرف عليهم ؛

التشريعات والإجراءات الوطنية التي تضمن إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، سواء اتخذتها مؤسسات عامة أو محاكم قانونية، أو سلطات إدارية، أو هيئات تشريعية ؛

معلومات عن كيفية منح الأطفال القادرين على تكوين آرائهم الشخصية الحق في التعبير عن هذه الآراء بحرية في جميع المسائل المتصلة بالاختفاء القسري الذي يتضررون منه ؛

بيانات إحصائية عن حالات الاختفاء القسري ، مصنفة حسب جملة أمور من بينها نوع الجنس، والعمر، والأصل العرقي، والموقع الجغرافي.

ثالثاً- تقديم التقرير

37- ينبغي أن تُ رفق بالتقرير نسخ كافية (إن أمكن بالإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) للنصوص التشريعية أو غيرها من النصوص الرئيسية المشار إليها في التقرير. وسوف تتاح هذه النسخ لأعضاء اللجنة. غير أنه تنبغي ملاحظة أن هذه الوثائق لن ت ُ ستنسخ لأغراض التوزيع العام مع التقرير. ولذلك فإنه عندما لا يرد في التقرير اقتباس فعلي من نص أو لا يكون هذا النص مرفقاً بالتقرير نفسه، من المستصوب أن يتضمن التقرير معلومات كافية يمكن فهمها دون الرجوع إلى ذلك النص.

38- وقد ترغب الدول الأطراف في تقديم تق ا ريرها بموجب المادة 29 من الاتفاقية مصحوب ة بالوثيقة الأساسية الموحدة المشار إليها في الوثيقة ‏HRI/MC/2004/3‎ ‏ التي تتضمن مشروع المبادئ التوجيهية لإعدادها. وقد لقي اعتماد هذا الخيار تشجيع اً من قبل الاجتماع الثالث المشترك بين اللجان المعقود في جنيف يومي 21 و22 حزيران/يونيه 2004 (انظر الوثيقة ‏A/59/254‎ ، تقرير رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم السادس عشر ).

39- وينبغي تقديم التقارير بموجب المادة 29 من الاتفاقية في شكل إلكتروني (على وحدة تخزين نقالة (USB)، أو قرص مدمج (CD-ROM) أو بالبريد الإلكتروني)، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة. وكما هو مطلوب في الفقرة 19 من المبادئ التوجيهية المنسقة، لا ينبغي أن يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 60 صفحة (من القطع ‏A4‎ ، مع تباعد المسافة بين الأسطر بمقدار 1.5 سطر، ويكون حجم الخط المستخدم هو 12 نقطة من الخط الحاسوبي الروماني الجديد ‏TimesNewRoman‏ )، وينبغي أن يقتصر تقديم المعلومات الإضافية اللاحقة على 40 صفحة.