الأمم المتحدة

CERD/C/JAM/CO/16-20

Distr.: General

23 September 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (12-30 آب/أغسطس 2013) بشأن التقارير الدورية المجمعة من السادس عشر إلى العشرين المقدمة من جامايكا

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2249 و2250 (CERD/C/SR.2249 و2250)، المعقودتين في 21 و22 آب/أغسطس 2013 في التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين (CERD/C/JAM/16-20) التي قدمتها جامايكا في وثيقة واحدة . واعتمدت في جلستها 2260 المعقودة في 29 آب/أغسطس 20 13، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المجمعة من السادس عشر إلى العشرين، وإن تأخر ثمان ي سنوات عن موعد تقديمه. واللجنة ، وإن كانت تأسف للمعلومات المحدودة المقدمة في التقرير، بما في ذلك فيما يتعلق بمتابعة ملاحظاتها الختامية السابقة، ترحب بالفرصة المتاحة لتجديد حوارها مع الدولة الطرف.

3- وتعرب اللجنة أيضاً عن ارتياحها للحوار المركز الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإ نسان خلال الفترة قيد الاستعراض:

(أ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول ا ها ، أي بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو) وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، في عام 2003؛

(ب) اتفاقية اليونيسكو الخاصة ب مكافحة التمييز في مجال التعليم ، في عام 2006؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2008؛

(د) اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2013.

5- وتلاحظ اللجنة أيضاً المبادرات الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الحقوق المكرسة في الاتفاقية كالتدابير التالية:

(أ) اعتماد السياسة الثقافية الوطنية، التي تتضمن فصلاً عن التشجيع على التنوع الثقافي، في عام 2003؛

(ب) إنشاء مكتب ا لدفاع عن حقوق الطفل بعد اعتماد قانون رعاية وحماية الطفل، في عام 2004؛

(ج) إصدار قانون (منع وقمع ومعاقبة) الاتجار بالأشخاص لعام 2007 وإنشاء فرقة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص داخل وزارة الأمن القومي، في عام 2005؛

(د) اعتماد سياسة وطنية بشأن اللاجئين لتعزيز الإطار المخصص لتحديد وضع اللاجئ، في عام 2009؛

( ) إنشاء اللجنة المستقلة للتحقيق، بعد اعتماد قانون اللجان المستقلة للتحقيق في عام 2010.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

التحفظ العام بشأن الاتفاقية

6- تعرب اللجنة عن قلق ها إزاء تحفظ الدولة الطرف العام والمبهم الذي لا ي زال قائماً إزاء الاتفاقية والذي يشير إلى أمور منها "أن تصديق جامايكا على الاتفاقية لا يعني ضمناً قبول الالتزامات التي تتجاوز الحدود الدستورية ولا قبول أي التزام للأخذ بإجراءات قضائية تتجاوز تلك المنصوص عليها في الدستور" (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تحفظها العام والمبهم إزاء الاتفاقية، وبالنظر في سحب هذا التحفظ لضمان تطبيق أحكام الاتفاقية بالكامل في الدولة الطرف.

عدم وجود تشريع بشأن التمي ي ز العنصري

7- فيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، في عام 2011، الذي يضمن أموراً منها الحق في المساواة أمام القانون (المادة 13(3)(ز)) والحق في التحرر من التمييز على أساس العرق أو ال مكان الأصل ي ، أو الطبقة الاجتماعية أو اللون أوالدين أو الآراء السياسية (المادة 13(3)(ي))، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً واضحاً للتمييز العنصري وفقاً لمقتضيات الاتفاقية (المواد 1 و2 و6).

تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً شاملاً للقضاء على التمييز يتضمن تعريفاً واضحاً لأشكال التمييز العنصري المباشرة وغير المباشرة التي تغطي مجالات القانون والحياة العامة كافة وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

8- بينما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأنها تبذل جهود اً لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل وزارة العدل ، فإنها تعرب عن قلقها لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لضمان تنفيذ جامايكا التزامات ها الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتسم بالاستقلالية والفعالية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

دعاوى التمييز العنصري المرفوعة إلى المحاكم

9- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم بشأن التمييز المباشر وغير المباشر القائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني ، مما قد يعكس عدم معرفة الجمهور ل لحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في القوانين المحلية التي تحظر التمييز أو ل سبل الانتصاف المتاحة، أو افتقار الجمهور للثقة في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطة أو عدم اكتراثها بقضايا التمي ي ز العنصري (المادتان 2 و6).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية و تشجع الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقيام بما يلي:

(أ) ضمان أن لا يكون عدم رفع دعاوى بشأن التمييز العنصري إلى المحاكم ناتجاً عن عدم معرفة الضحايا ل حقوقهم أو عدم ثقة الأفراد بالشرطة وبالسلطات القضائية، أو عن عدم اهتمام السلطات أو عدم اكتراثها بدعاوى التمييز العنصري؛

(ب) نشر معلومات على الجمهور تتعلق بسبل الحماية والانتصاف المتاحة لهم في حالات انتهاك الاتفاقية؛

(ج) توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد الهيئة القضائية بأحكام الاتفاقية.

تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية

10- تأخذ اللجنة علماً بأن المادة 30(د) من لوائح التلفزيون والإذاعة الصوتية لعام 1996 تحظر بث "مواد غير لائقة وتدنس الحرمات"، وبأنه تم فرض حظر على الأغاني التي تشجع على العنف، بيد أنها تكرر تأكيد قلقها إزاء عدم وجود أي تشريع وطني ينفذ بالكامل أحكام المادة 4 من الاتفاقية (المواد 2 و4 و6).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/60/CO/6 ، الفقرة 6) بشأن اعتماد تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير ال محددة لإنفاذ المادة 4 من الاتفاقية وفقاً لأمور منها توصية اللجنة العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع الرامي إلى مكافحة الفصل العنصري والتوصية العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية.

عدم وجود بيانات مصنفة

11- تأخذ اللجنة علماً بالتنوع الإثني لسكان الدولة الطرف، التي تضم أشخاصاً من أصل أفريقي وهندي وصيني ولبناني وأوروبي، بما في ذلك الجالية الألماني ة في مدينة سيفورد، وكذلك المجتمع الماروني، ولكنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية لكل مجموعة من هذه المجموعات، مما يعيق تحديد وتصحيح حالات اللامساواة (المادتان 1 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لجمع البيانات بشكل منتظم ومستمر، على أساس مبدأ التعريف الذاتي، لتقييم وضع الأشخاص على أساس اللون أو النسب ، بما في ذلك في مجالات منها التعليم والعمل والسكن والتمثيل في الحكومة . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق أحكام المادة 1 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية المنقحة الخاصة بمعاهدة بعينها ( CERD/C/2007/1 ، الفقرة 11)، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

12- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف سياسة وطنية بشأن اللاجئين في عام 2009، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بأن ملتمسي اللجوء واللاجئين يفتقرون لوثائق الهوية لضمان تمتعهم الفعال بحقوقهم، ولأن أصحاب العمل لا يعرفون في غالب الأحيان أن أولئك الأشخاص لا يحتاجون تراخيص عمل لاستخدامهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفي الهجرة لم يجروا فحصاً فعالاً للمواطنين من هايتي الذين وصولوا إلى الدولة الطرف في شباط/فبراير 2013 قبل إعادتهم إلى بلدهم (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمنح ملتمسي اللجوء واللاجئين وثائق لجوء أو بطاقات هوية يُعترف بها في الدولة الطرف بغية ضمان أن حقوقهم مكفولة بالكامل على أرض الواقع؛

(ب) أن تضمن معرفة أصحاب العمل بأن اللاجئين لا يحتاجون ترخيص عمل لاستخدامهم؛

(ج) أن تضمن إجراء فحص فعال لجميع ملتمسي اللجوء واللاجئين للتحقق من احتياجاتهم الانفرادية للحماية قبل إعادتهم إلى أوطانهم، بما في ذلك بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

مشاركة المجتمع المدني

13 - تكرر اللجنة أسفها لأ ن الدولة الطرف لم تقدم في تقريرها معلومات عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في التشجيع على الانسجام الإثني وبث الوعي بالاتفاقية (المادة 7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الأنشطة التي اضطلعت بها منظمات المجتمع المدني للتشجيع على الانسج ام الإثني وبث الوعي بالاتفاقية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

14- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، والاتفاقية رقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

15- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلِّقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وذلك لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددةً عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

النشر

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُيسِّر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها وبأن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلِّقة بتلك التقارير بلغاتها الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها حسب الاقتضاء.

متابعة الملاحظات الختامية

17- وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 6 و8 و12 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

18 - تودُّ اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و11 و13 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدِّم معلومات مفصَّلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المحدَّدة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين بحلول 4 تموز/يوليه 2016، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة تحديداً في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة عدد الصفحات الأقصى المحدَّد بأربعين صفحة للتقارير الخاصة بالمعاهدات وبما يتراوح بين 60 و80 صفحة للوثيقة الأساسية الموحَّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة في مجال الإبلاغ (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).