الدورة التاسعة والخمسون

2 0 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

جدول الأعمال المؤقت والشروح

جدول الأعمال المؤقت

1 - افتتاح الدورة

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين .

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة .

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأ عمال المؤقت للدورة الستين للجنة .

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة والخمسين.

الشروح

1 - افتتاح الدورة

ستفتتح رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورة اللجنة التاسعة والخمسين.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

تنص المادة 9 من النظام الداخلي على أن يكون البند الموضوعي الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال. وتنص المادة 7 على أن يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيس ة اللجنة وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في المواد من 17 إلى 22 من الاتفاقية .

و قد أقرت اللجنة ، في دورتها الثامنة والخمسين، جدول أعمال دورتها التاسعة والخمسين.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين

ستقوم الرئيسة بإطلاع اللجنة على الأنشطة والمناسبات التي اضطُلع بها منذ انعقاد الدورة السابقة وكان لها تأثير على أعمال اللجنة.

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت و ال شروح ((CEDAW/C/59/1

4 - ا لنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة

تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها من التدابير من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية ، وعن أي تقدم آخر يحرز في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة . ويتعين تقديم هذه التقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين في تقارير الدول الأطراف التالية: بلجيكا ، بروني دار السلام، بولندا، جزر سليمان، الصين، غانا، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية ) .

و تنص المادة 51 من النظام الداخلي على أن يحضر ممثلو الدولة الطرف جلسات اللجنة عند دراسة تقرير تلك الدولة، وأن يشاركوا في المناقشات ويجيبوا على الأسئلة المتعلقة ب التقرير.

وتنص المادة 49 من النظام الداخلي على أن يُخطِر الأمين العام اللجنة في كل دورة بعدم تسلّم أي تقرير مطلوب تقديمه من دولة طرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية . ويقدم الأمين العام أيضا إلى اللجنة قائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية، وقائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية ولم تنظر اللجنة فيها بعد.

وسيجري إطلاع اللجنة ، في دورتها التاسعة والخمسين ، على حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

وقبل انعقاد كل دورة، يجتمع فريق عامل لما قبل الدورة تابع للجنة لإعداد قوائم المسائل والأسئلة المتصلة بالتقارير لإحالتها إلى الدول الأطراف قبل الجلسات المقرر مناقشة تقاريرها فيها. وقد اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والخمسين في جنيف في الفترة من 3 إلى 7 آذار/مارس 2014 . وسيُعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/59/1) وردود الدول الأطراف على قوائم المسائل والأسئلة .

الوثائق

التقارير

ا لتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني ل بروني دار السلام ((CEDAW/C/BRN/1-2

تقرير بلجيكا الدوري السابع ((CEDAW/C/BEL/7

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لبولندا (CEDAW/C/POL/7-8)

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول إلى الثالث لجزر سليمان (CEDAW/C/SLB/1-3)

ا لتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن ل لصين (CEDAW/C/CHN/7-8وCEDAW/C/CHN-HKG/7-8وCEDAW/C/CHN-MAC/7-8)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لغانا ((CEDAW/C/GHA/6-7.

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لغينيا ((CEDAW/C/GIN/7-8.

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لجمهورية فنزويلا البوليفارية (CEDAW/C/VEN/7-8)

قوائم المسائل والأسئلة

بروناي دار السلام (CEDAW/C/BRN/Q/1-2)

بلجيكا (CEDAW/C/BEL/Q/7)

بولندا (CEDAW/C/POL/Q/7-8)

جزر سليمان (CEDAW/C/SLB/Q/1-3/Add.2)

الصين (CEDAW/C/CHN/Q/7-8)

غانا (CEDAW/C/GHA/Q/6-7)

غينيا (CEDAW/C/GIN/Q/7-8)

فنزويلا ( جمهورية - البوليفارية ) (CEDAW/C/VEN/Q/7-8)

الردود على قوائم المسائل والأسئلة

بروناي دار السلام (CEDAW/C/BRN/Q/1-2/Add.1)

بلجيكا (CEDAW/C/BEL/Q/7/Add.1)

بولندا (CEDAW/C/POL/Q/7-8/Add.1)

جزر سليمان (CEDAW/C/SLB/Q/1-3/Add.3)

الصين (CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1)

غانا (CEDAW/C/GHA/Q/6-7/Add.1)

غينيا (CEDAW/C/GIN/Q/7-8/Add.1)

فنزويلا ( جمهورية - البوليفارية )(CEDAW/C/VEN/Q/7-8/Add.1)

5- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ستناقش اللجنة المسائل المتصلة بمتابعة الملاحظات الختامية.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة

تنص المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنص أيضا على أن تُدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أنه يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام الاتفاقية، وعلى أنه يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في تلك المجالات.

الوثائق

التقارير التي تقدمها وكالات ا لأمم المتحدة المتخصصة عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

ستناقش اللجنة المسائل المتصلة بأساليب عملها.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ستعقد الدورة الثلاث و ن للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014 في جنيف.

وستواصل اللجنة ، في دورتها التاسعة والخمسين، تنفيذ ولايتها بموجب المادتين 2 و 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الستين للجنة

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت للدورة الستين ((CEDAW/C/60/1

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة والخمسين .