الدورة السادسة والخمسون

30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

البلاغ رقم 44/2012

قرار اتخذته اللجنة في دورتها السادسة والخمسين، المعقودة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

بلاغ مقدم من: م. ك. د. أ. أ. (لا يمثلها محامٍ)

الضحايا حسب الادعاء: صاحبة البلاغ وابنها

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 6 أيلول/سبتمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: أُحيلت إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (لم تصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة السادسة والخمسون)

بشأن البلاغ رقم 44/2012 ، م. ك. د. أ. أ. ضد الدانمرك *

ال مقدم من: م. ك. د. أ. أ. (لا يمثلها محامٍ)

الضحايا حسب الادعاء: صاحبة البلاغ وابنها

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 6 أيلول/سبتمبر 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: أُحيلت إلى الدولة الطرف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (لم تصدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ هي ك. د. أ. أ.، وهي مواطنة فلبينية تقدم البلاغ أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها، م. أ. أ. أ. وهو أيضاً مواطن فلبيني، المولود في 2 كانون الثاني/ يناير 2009. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك الدانمرك لحقوقهما بموجب المواد 1، و 2 (د)، و 5، و 16 (د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) . ولا يمثل صاحبة البلاغ وابنها محامٍ.

1-2 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2013، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، وطالبت بأن ينظر في مسألة المقبولية أولاً. وقررت اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين الاستجابة لطلب الدولة الطرف والنظر في مقبولية هذا البلاغ بشكل منفصل عن أسسه الموضوعية.

بيان الوقائع

2-1 في عام 2005، وصلت صاحبة البلاغ إلى الدانمرك وتزوجت من السيد م. أ. وهو مواطن دانمركي. وبدأت صاحبة البلاغ بعد الزواج بفترة قصيرة تتعرّض للإيذاء العاطفي والنفسي على يد زوجها الذي كان يهددها بالطلاق. وغادر الزوجان الدانمرك في عام 2007 وأقاما في عدة بلدان، بما في ذلك الفلبين، حيث وُلد ابنهما في عام 2009. وخلال فترة الحمل، تعرّضت صاحبة البلاغ للعنف الشديد على يد السيد م. أ. مما تسبّب في تدهور العلاقة بينهما تدهورا شديدا. وفي كانون الثاني/يناير 2011، عاد السيد م. أ. إلى الدانمرك، حيث كان مُطالباً بتسديد قروض مستحقة منذ أمد طويل كان قد حصل عليها لتمويل تعليمه، وطلب الحصول على تأشيرة لزوجته في إطار جمع شمل الأسرة. وبعد مغادرته، أعلمته صاحبة الشكوى بأنها لا ترغب في العيش في الدانمرك لأن زواجهما غير سعيد وهناك مشاكل بينهما. وقد أكد السيد م. أ. من خلال تبادل للرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية أنه يفهم موقفها ويحترمه. وفي آذار/مارس 2011، حصلت صاحبة البلاغ على تأشيرة صالحة لمدة 28 يوماً وتلقت دعوة من السيد م. أ. لقضاء عطلة بأسبوعين رفقة ابنهما في الدانمرك. وبعد أن تعهد السيد م. أ. بألا يمنعها من الرجوع إلى الفلبين رفقة الطفل بعد انقضاء مدة الأسبوعين، قَبلت الدعوة وسافرت إلى الدانمرك صحبة ابنها في 7 أيار/مايو 2011.

2-2 وحسب اتفاق مُسبق بين الطرفين، أقامت صاحبة البلاغ عند وصولها إلى الدانمرك مع صديقاتها بينما أقام ابنها مع والده. واحتفظ السيد م. أ. بجواز سفر الطفل بحجّة أنه قد يحتاج إلى وثيقة تُثبت هويته إذا حصل طارئ. ورغم الاتفاق الحاصل بينهما على مناقشة مستقبل العلاقة، وتحديداً إجراءات الطلاق، لم يكن لصاحبة البلاغ أي اتصال بالسيد م. أ. بعد 7 أيار/مايو 2011 ولم تتلق أخباراً عن ابنها إلا عن طريق المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. وفي 11 أيار/مايو 2011، اتصل بها السيد م. أ. وأعلمها أن الطفل لن يسافر معها إلى الفلبين. فاتصلت صاحبة البلاغ على الفور بسلطات الهجرة ودوائر الشرطة. وتوجهت أيضاً إلى منزل السيد م. أ. الذي منعها من دخول البيت ورفض أن يسلمها الطفل. وفي اليوم نفسه، التمست صاحبة البلاغ المساعدة من دوائر الشرطة، لكن دون جدوى. وقيل لها إنه من الطبيعي أن تشترك مع السيد م. أ. في حضانة الطفل. ونُصحت بأن تتصل بإدارة الولاية الإقليمية. وفي 12 أيار/مايو 2011، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى إدارة الولاية الإقليمية ووكّلت محامياً للدفاع عنها. وبعد فشل المفاوضات بين محامي صاحبة البلاغ والسيد م. أ.، تقدمت بطلب إلى إدارة الولاية الإقليمية في كوبنهاغن الكبرى للحصول على حضانة ابنها بمفردها. وفي الأثناء، سمح لها السيد م. أ. برؤية ابنها لمدة ساعتين خلال خمسة أيام في الأسبوع أو لمدة أربع ساعات خلال يومين في الأسبوع، وذلك وفقاً لقرار ” السلطات “ حسب مزاعم السيد م. أ. وبعد انتهاء صلاحية التأشيرة التي مُنحت لصاحبة البلاغ لمدة 28 يوماً، لم يسمح لها السيد م. أ. برؤية ابنها ريثما تنظر السلطات المعنية في طلبها التمديد. وفي حزيران/يونيه 2012، مُنحت صاحبة البلاغ تصريح إقامة، بالنظر إلى أن القضية لا تزال معروضة على المحاكم الدانمركية.

2-3 وفي 30 حزيران/يونيه 2011، قضت إدارة الولاية الإقليمية بعدم اختصاصها بنظر القضية لأن الطفل مقيم في الفلبين ولأنه موجود في الدانمرك لقضاء العطلة فحسب رغم أن صاحبة البلاغ سافرت إلى الدانمرك على أساس تأشيرة جمع شمل الأسرة. وأشارت الإدارة في قرارها إلى اتفاقية لاهاي. وفي تاريخ غير مُحدد، استأنف السيد م. أ. هذا القرار، ولكن تم تأييد القرار في مناسبتين، الأولى في 21 تموز/يوليه 2011 والثانية في 15 آب/ أغسطس 2011. وفي 25 تموز/يوليه 2011، تقدمت صاحبة البلاغ والسيد م. أ. بطلب من أجل الطلاق.

2-4 وفي 2 آب/أغسطس 2011، لم تفلح صاحبة البلاغ في استعادة ابنها رغم جميع الوثائق الداعمة الصادرة عن إدارة الولاية الإقليمية والمساعدة التي وفّرتها دوائر الشرطة وقنصلية الفلبين في كوبنهاغن.

2-5 وفي 23 آب/أغسطس 2011، عقدت دائرة تنفيذ الأحكام جلسة من أجل اتخاذ قرار بشأن إمكانية سفر الطفل إلى الفلبين رفقة صاحبة البلاغ. وفي 29 آب/أغسطس 2011، خلصت دائرة تنفيذ الأحكام أيضاً إلى أنها غير مختصة بنظر المسألة. وفي ذلك الوقت، كانت صاحبة البلاغ قد رفعت دعوى في الفلبين من أجل الحصول على الحضانة.

2-6 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2011، أبلغت دائرة الهجرة الدانمركية صاحبة البلاغ بأنه لا يمكن تمديد التأشيرة التي مُنحت لها، وأن عليها مغادرة الدانمرك في غضون شهر. فغادرت صاحبة البلاغ البلد لمدة شهرين ثم عادت في تاريخ غير مُحدد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وبعد ذلك تمكنت من رؤية ابنها في بعض المناسبات ولكن لساعات قليلة فقط.

2-7 وفي 15 أيار/مايو 2012، توجّهت صاحبة البلاغ إلى روضة الأطفال لزيارة ابنها هناك، لكن أحد العاملين في الروضة منعها من ذلك مدعيا أن بلدية نيستفيد قد أصدرت قراراً يمنعها من رؤية ابنها لأنها قد تختطفه. وفي تاريخ غير مُحدد أُلغي القرار الصادر عن بلدية نيستفيد.

2-8 وفي 23 تموز/يوليه 2012، أصدرت محكمة قراراً لصالح صاحبة البلاغ خلُصت فيه إلى أن من مصلحة الطفل أن يعيش رفقة والدته في الفلبين. لكن السيد م. أ. استأنف القرار ورفض تسليم الطفل إلى صاحبة البلاغ. وفي 31 آب/أغسطس 2012، قررت محكمة الاستئناف إحالة القضية إلى محكمة مدينة نيستفيد لاتخاذ قرار بشأن اختصاص المحاكم الدانمركية بنظر القضية. وفي الأثناء، لم تتمكّن صاحبة البلاغ من رؤية ابنها إلا لعدد محدود من الساعات في الأسبوع وظلت تحت رحمة السيد م. أ.

2-9 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تُجري تحقيقاً شاملاً من أجل تسليط الضوء على الحالة التي لا تُطاق التي تواجهها النساء الأجنبيات وأطفالهن وكذلك الفتيات الأجنبيات في الدولة الطرف نتيجة سلوك الرجال الدانمركيين وكذلك نتيجة تصرف السلطات الدانمركية. وتطلب صاحبة البلاغ أيضاً إلى اللجنة أن تُيسِّر وضع قوانين وتدابير فعالة فورية وعاجلة في الدولة الطرف من أجل منع الرجال الدانمركيين من ممارسة أعمال الخطف والتهديد والمطاردة والمضايقة والإيذاء النفسي والجسدي ضد النساء الأجنبيات وأطفالهن، والتصدي بشكل فعال لمثل هذه الأعمال، حتى يتسنى لها ولابنها العيش معاً بسلام وأمان.

الشكوى

3 - تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 1، و 2 (د)، و 5، و 16 (د) من الاتفاقية. وتشير بوجه خاص إلى الحالة التي لا تطاق التي واجهتها شخصياً، والتي تهمّ الكثير من النساء الأجنبيات وأطفالهن في الدولة الطرف. وتدعي أيضاً أن الدولة الطرف لم توفر سبل الانتصاف والحماية الفعالة لها وابنها من زوجها السابق السيد م. أ. وأهملت بشكل سلبي التزاماتها الإيجابية بموجب القانون الدولي. وأخيراً، تدعي أن الدولة الطرف تساهم في استمرار حالة تتمثل في تجاهل عمليات الاختطاف والجرائم العنيفة التي يرتكبها الرجل المنحدر من أصل دانمركي ضد النساء الأجنبيات وأطفالهن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 22 كانون الثاني/يناير 2013، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وأكدت أن صاحبة البلاغ، وهي مواطنة فلبينية، تزوجت من السيد م. أ.، وهو مواطن دانمركي، في عام 2005. وقد ولد ابنهما في 2 كانون الثاني/يناير 2009 في الفلبين. وأقام أفراد الأسرة في بلدان مختلفة حتى كانون الثاني/يناير 2011، عندما عاد السيد م. أ. إلى الدولة الطرف. وفي 7 أيار/مايو 2011، وصلت صاحبة البلاغ وابنها إلى الدانمرك. وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تدعي أنها سافرت إلى الدانمرك رفقة ابنها لقضاء عطلة هناك لمدة أسبوعين وزيارة السيد م. أ.، بينما يدعي السيد م. أ. أنها سافرت إلى الدانمرك رفقة ابنهما للاستقرار هناك، إلا أنها لم تُقم معه بعد وصولها إلى الدانمرك لأنها كانت قد قررت طلب الطلاق والعودة إلى الفلبين رفقة ابنها للعيش هناك.

4-2 وأكدت الدولة الطرف أن السيد م. أ. قد رفض تسليم الولد لصاحبة البلاغ، وقام بتسجيله في نظام السجل المدني الدانمركي وبوضعه على قائمة الانتظار في روضة للأطفال.

4-3 وفي 14 أيار/مايو 2011، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب إلى إدارة الولاية الإقليمية ( ) لكي تُسند لها بمفردها حضانة ابنها ويتم إنهاء ترتيب الحضانة المشتركة مع السيد م. أ.. وفي 30 حزيران/يونيه 2011، رفضت إدارة الولاية الإقليمية تجهيز الطلب، وأشارت إلى أنها لا تتمتع بالاختصاص الدولي لأن الابن ليس مقيماً في الدانمرك على النحو المطلوب بموجب المادة 448 (و) من قانون إقامة العدل.

4-4 وفي 4 تموز/يوليه 2011، تقدم السيد م. أ. بطلب إلى إدارة الولاية الإقليمية لإنهاء ترتيبات الحضانة المشتركة. وقد رُفض أيضاً هذا الطلب عملاً بالمادة 448 (و) من قانون إقامة العدل في 21 تموز/يوليه 2011، ومرة أخرى في 15 آب/أغسطس 2011. وقام السيد م. أ. باستئناف القرار في 15 آب/أغسطس 2011، إلا أن المحكمة العليا في المنطقة الشرقية قررت في 12 أيار/مايو 2012 تأييد القرار، وخلصت إلى أن صاحبة البلاغ لم تكن تعتزم لدى دخولها إلى الدانمرك الاستقرار رفقة ابنها في الدولة الطرف، وأنها لم توافق على تغيير محل إقامة الابن إلى الدانمرك على النحو المشار إليه في البند 448 (و) من قانون إقامة العدل.

4-5 وفي 26 آب/أغسطس 2011، رفضت دائرة تنفيذ الأحكام طلب صاحبة البلاغ استلامَ ابنها.

4-6 وفي 21 أيار/مايو 2012، رفعت صاحبة البلاغ مجدداً المسألة المتعلقة بالحضانة إلى إدارة الولاية الإقليمية، زاعمةً أن الدانمرك مختصة بنظر الدعوى، لأن دائرة تنفيذ الأحكام رفضت في 26 آب/أغسطس 2011 إعادة ابنها إليها.

4-7 وفي حكم صادر في 27 تموز/يوليه 2012، قضت المحكمة المحلية في نيستفيد بأن يقيم الابن مع صاحبة البلاغ. وفي 31 آب/أغسطس 2012، ألغت المحكمة العليا في المنطقة الشرقية قرار المحكمة وأحالت القضية مجدداً إلى المحكمة المحلية لإعادة النظر فيها.

4-8 وفي أيلول/سبتمبر 2012، تم طلاق صاحبة البلاغ من السيد م. أ..

4-9 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أصدرت المحكمة المحلية في نيستفيد حكماً أيدت فيه طلب صاحبة البلاغ بأن تكون إقامة ابنها معها في الفلبين. فقد رأت المحكمة أنه ليس هناك أي سبب يدعو إلى افتراض أن الابن لن ينعم بحياة سليمة خلال طفولته وشبابه إن هو أقام في الفلبين، ولا أن صاحبة البلاغ ستحاول منع السيد م. أ. من الاتصال بابنه. ولاحظت المحكمة المحلية أيضاً أن صاحبة البلاغ هي المسؤولة الأولى عن تقديم الرعاية للابن، الذي ولد ونشأ في الفلبين إلى أن احتفظ به السيد م. أ. بعد دخوله إلى الدانمرك في بداية أيار/مايو 2011. وأكدت المحكمة المحلية أن السيد م. أ. لم يسمح لصاحبة البلاغ برؤية ابنها منذ دخولهما إلى الدانمرك إلا لمدة أربع ساعات مرتين في الأسبوع بمقر سكنى السيد م. أ.. وبناء عليه، خلصت المحكمة المحلية إلى أنه حتى على افتراض أن الابن قد استقر في الدولة الطرف وتأقلم في روضة الأطفال، فإن مصلحته تقتضي أن يعيش مع صاحبة البلاغ، حتى إن هي أعادته إلى الفلبين.

4-10 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2013، قررت المحكمة العليا في المنطقة الشرقية تأييد الحكم الصادر عن المحكمة المحلية في نيستفيد ورفضت الاستئناف المقدم من السيد م. أ. وقد خلصت المحكمة العليا في المنطقة الشرقية إلى أن مصلحة الابن الفضلى هي أن يقيم مع صاحبة البلاغ بوصفها المسؤولة الأولى عن رعايته، ولأنه متعلق بها تعلقاً شديدا.

4-11 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ الحالي لأسباب عديدة. أولاً، ترى الدولة الطرف أنه لا يجوز قبول البلاغ لأن الابن لا يمكن اعتباره ضحية بموجب الاتفاقية. وتشير إلى نص المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتقول إنه ليس في الاتفاقية أي حكم يشير إلى أن من مقاصد الاتفاقية حماية الذكور من التمييز. وعلاوة على ذلك، من الواضح من صياغة المادة 2 من البروتوكول الاختياري، إذا قرئت بالاقتران مع المادة 68 من النظام الداخلي للجنة، أن المرأة التي انتهكت حقوقها بموجب الاتفاقية هي وحدها التي يمكن اعتبارها ضحية. وتهتم الاتفاقية بالتمييز ضد المرأة فحسب، مع أن كلمة ” المرأة “ غير محددة بوضوح في الاتفاقية. ولأسباب بيولوجية أيضاً، من الواضح أن الذكور لا يمكن اعتبارهم من ” النساء “ ، ونتيجة لذلك، فإن ابن صاحبة البلاغ، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري - وهو ذكر - لا يمكن اعتباره ضحية بموجب الاتفاقية.

4-12 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ وابنها لا يمكن لهما الادعاء أنهما ضحيتان بموجب الاتفاقية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في المنطقة الشرقية في 14 كانون الثاني/يناير 2013 وقضت فيه بأن يقيم الابن مع صاحبة البلاغ. ففي ضوء هذا الحكم على الأقل، الذي يقر لصاحبة البلاغ بحق الادعاء بأن المنطق السليم يقتضي أن يقيم ابنها معها، فإنه لم يعد بوسعها أن تدعي أنها ضحية.

4-13 وتطالب الدولة الطرف كذلك بأن تعلن اللجنة عن عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فالبلاغ يتصل بادعاءات تمييز على أساس نوع ا لجنس غير مدعومة بأدلة ولم تتم إثارتها على النحو المناسب أمام سلطات الدولة الطرف. وترى الدولة الطرف أن الإجراءات الوطنية لم تُستكمَل بعدُ وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة.

4-14 وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة التي مفادها أنه كان يتعين على صاحبة البلاغ أن تثير على المستوى المحلي موضوع ادعائها الذي ترغب في عرضه على اللجنة ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، لم تتلق سلطات الدولة الطرف أي ادعاء بشأن حدوث تمييز قائم على نوع الجنس ضدها أو ضد ابنها في أي وقت مضى. وبناء عليه، فإنه لم تتح الفرصة للسلطات المحلية حتى الآن لتقييم هذه المزاعم ( ) . ولا يتعلق الحكم الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 عن المحكمة المحلية في نيستفيد، والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في المنطقة الشرقية في 14 كانون الثاني/يناير 2013 إلا بمسألة محل إقامة نجل صاحبة البلاغ. ولم ترفع صاحبة البلاغ أي شكوى تتعلق بالتمييز ضد المرأة على الإطلاق.

4-15 وعلاوة على ذلك، فقد قُدم هذا البلاغ إلى اللجنة في 6 أيلول/سبتمبر 2012. وبعد مضي أكثر من شهر، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012، بتت المحكمة المحلية في نيستفيد في القضية المتعلقة بمسألة محل إقامة ابن صاحبة البلاغ. ويعني هذا أن صاحبة البلاغ، عندما قدمت بلاغها إلى اللجنة، كانت تباشر في الوقت نفسه إجراءات أخرى أمام الهيئات المحلية بشأن مسائل ذات صلة واضحة بالقضية المعروضة على اللجنة.

4-16 وتضيف الدولة الطرف أن الحكم الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 2013 هو حكم نهائي، ولكن من أجل استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فإنه يتعين على صاحبة البلاغ أو السيد م. أ. التقدم بطلب إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون لمنحهما إذناً لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا. والموعد النهائي لتقديم طلب من هذا القبيل هو ثمانية أسابيع (البند 371 من قانون إقامة العدل). وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنها ليست على علم بما إذا كان السيد م. أ. قد تقدم بمثل هذا الطلب. بيد أنها تشير إلى أن هيئات معاهدات حقوق الإنسان تطلب استنفاد سبل الانتصاف غير العادية وسبل الانتصاف العادية ( ) . وتشير إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت أن تقديم طلب إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون للحصول على إذن للطعن في القرارات والأحكام هو شرط لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية الوطنية ( ) . لذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، كما أن مجلس الإذن بتقديم الطعون لم يتخذ أي قرار بشأن الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا. وتلاحظ الدولة الطرف أنه يبدو من الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أنه لا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف إذا كان تطبيقها يتجاوز الحدود الزمنية المعقولة أو كان من غير المرجح أن تفضي إلى انتصاف فعال. ويتمثل سبيل الانتصاف المتاح لمقدمة البلاغ أو السيد م. أ. في إمكانية التقدم بطلب إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون للحصول على إذن باستئناف الحكم أمام المحكمة العليا. وتؤكد الدولة الطرف أن تطبيق سبيل الانتصاف هذا لن يستغرق وقتاً طويلاً بشكل مفرط، ولا هو من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال. ولا تترتب على تقديم الطلب إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون أي تكاليف، ويمكن للمجلس أن يمنح الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا ( ) .

4-17 وعلاوة على ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تقدمت، أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 13 أيار/مايو 2012. وقد سجل الطلب تحت الرقم 30108/12. وتؤكد الدولة الطرف أن تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشكل إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمعنى المقصود في الفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنة مناهضة التعذيب بشأن القضايا التي تكون فيها المسألة نفسها بُحثت أو يجري بحثها في إطار إجراء دولي آخر. وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري قرر في دورته العشرين، وقف النظر في البلاغ رقم 21/200 9 وذلك بسبب النية الواضحة التي أعرب عنها صاحب البلاغ بمتابعة قضيته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

4-18 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة أشارت في قضية رحيمة كيهان ضد تركيا ( ) ، إلى الاجتهادات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه المسألة، ولاحظت من البلاغ رقم 075/198 0، فانالي ضد إيطاليا ، أن ” مفهوم ’ المسألة نفسها‘ بالمعنى المقصود في المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري ينبغي أن يفهم على أنه يشمل المطالبة نفسها فيما يتعلق بالشخص نفسه، المقدمة منه أو من أي شخص آخر لديه توكيل للعمل نيابة عنه أمام هيئة دولية أخرى “ . وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المطالبات يجب أن تكون متطابقة لدرجة أنها يجب أن تشير إلى الوقائع والأحداث نفسها ( ) ، كما يجب أن تتعلق أيضاً بالحقوق الجوهرية نفسها ( ) .

4-19 وفي ضوء ما تقدم، تلاحظ الدولة الطرف أن الطلب المؤرخ 15 أيار/مايو 2012 المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واف للغاية، ويتضمن شكوى من وقوع انتهاك للمادة 8 ومواد أخرى، بالإضافة إلى أنه يحتج بالحكم المتعلق بالتمييز بموجب المادة 14. والأحكام التي تحتج بها صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية هي أيضاً أحكام تتعلق بمكافحة التمييز. وبالتالي، فإن الدولة الطرف ترى أن القضية المطروحة هي المسألة نفسها لأن الأشخاص أنفسهم هم مقدمو الطلب والبلاغ، والمسألة نفسها هي أساس كلتا الشكويين، وتستند صاحبة البلاغ إلى الحقوق الجوهرية نفسها في كل من الشكويين. وتؤكد الدولة الطرف أنه يمكن اعتبار أن القضية هي حاليا قيد نظر المحكمة. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن المحكمة لم تتخذ بعد أي قرار في هذه القضية.

4-20 وبما أن المسألة نفسها يجري النظر فيها بالفعل في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - من خلال الطلب المؤرخ 15 أيار/مايو 2012، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ الحالي عملاً بالفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

4-21 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أساس سليم فضلاً عن كونه غير مؤيد بأدلة كافية. ولم تثبت صاحبة البلاغ لماذا أو كيف انتُهكت حقوقها وحقوق ابنها بموجب المواد 1، و 2 (د)، و 5 ، و 16 (د) من الاتفاقية. فهي لم تشر مطلقاً إلى قرارات أو أفعال أو حالات إهمال معينة من جانب سلطات الدولة الطرف يُزعم أنها أدت إلى انتهاك للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

4-22 وتزعم صاحبة البلاغ أن تطبيق سبل الانتصاف المحلية في الدولة الطرف يتأخر لفترات طويلة دون داع، ومن غير المرجح أن تفضي تلك السبل إلى انتصاف فعال. وعلاوة على ذلك، تزعم صاحبة البلاغ أن العديد من النساء الأجنبيات تتأثرن وأطفالهن بسبب الوضع الذي لا يطاق وأن سلطات الدولة الطرف لم توفر لها حماية وسبل انتصاف فعالة من زوجها السابق الدانمركي. وتزعم أيضاً أنه لا توجد حماية ولا نظام للعدالة ولا نظام للضمان الاجتماعي للفتيات والأمهات الأجنبيات في الدولة الطرف.

4-23 وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لأنها غير مؤيدة بأي أدلة أو وثائق وليس هناك أي ارتباط بين وقائع القضية الفعلية وأي فعل أو امتناع عن فعل من جانب سلطات الدولة الطرف. على العكس من ذلك، قد نجحت صاحبة البلاغ في دعواها المتعلقة بحقوق الحضانة، بعد أن صدر في الفترة الأخيرة حكم لصالحها بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2013.

4-24 وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف أنه يجب الإعلان أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (د) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ؛ ولأنه من الواضح أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية؛ ولا يمكنها الادعاء بأنها ضحية؛ ولأنها قدمت طلباً مماثلاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ولأن بلاغها غير مدعم بالأدلة. ويجوز للأمين العام، بموجب المادة 58 من النظام الداخلي للجنة، أن يطلب من صاحبة البلاغ توضيح المسائل أو تقديم معلومات إضافية، بما في ذلك بيان الغرض من البلاغ؛ ووقائع الدعوى؛ والخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ و/أو الضحية لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وأحكام الاتفاقية المزعوم انتهاكها وإلى أي مدى جرى بحث المسألة نفسها أو يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ولا تعلم الدولة الطرف ما إذا كان قد تم طلب هذه المعلومات. وتلاحظ الدولة الطرف من حيث المبدأ، أنه ينبغي لصاحبة البلاغ أن توضح مثل هذه القضايا قبل أن تقوم اللجنة بإحالة بلاغ معين إلى الدولة الطرف لإبداء ملاحظاتها عليه.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدمت صاحبة البلاغ، في 26 كانون الثاني/يناير 2013، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بما أكدته الدولة الطرف من أن ابنها لا يمكن اعتباره ضحية، أشارت إلى أن ابنها هو طفل صغير، وبموجب المادة 5 من الاتفاقية تنطبق عليه، على غرار والدته، صفة الضحية بالمعنى المقصود في الاتفاقية. وتشير أيضاً إلى أن سلطات الدولة الطرف لم تضع المصالح الفضلى للطفل في اعتبارها كما هو مطلوب بموجب هذا الحكم من الاتفاقية.

5-2 أما فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف أنها لا تستوفي صفة الضحية، تكرر صاحبة البلاغ تأكيد مختلف وقائع القضية المذكورة في رسالتها الأولى، وتؤكد أنه ليس هناك ما يمنع الدولة الطرف من السماح لزوجها السابق بمواصلة القيام بذلك مرة أخرى بدعم من الدولة الطرف حين تذهب إلى الدانمرك في المرة القادمة.

5-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، تلاحظ صاحبة البلاغ أنه وفقاً للاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، يجوز تخفيف شروط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الظروف التي تتقاعس السلطات فيها عن التصرف بمقتضى العناية الواجبة. وتؤكد في هذا الصدد، أنها ما برحت منذ عام 2011، تحاول دون جدوى حل المشكلة أمام السلطات الوطنية التي ادعت بأنها غير مختصة بالنظر في قضيتها. وتزعم كذلك أنها وابنها تعرضا للترهيب والتهديد والمضايقة والخطف والاحتجاز غير القانوني وإساءة المعاملة والعنف على يد سلطات الدولة الطرف التي لا تتصرف على النحو الواجب. وهي تؤكد أيضاً أن لديها شكوكاً بشأن ما إذا كانت المحكمة العليا في الدانمرك ستدرس قضيتها بشكل صحيح لأنه لم يتم إدماج الاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف.

5-4 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن المسألة ذاتها يجري بحثها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تؤكد صاحبة البلاغ أن طلبها (تدعي أنه قُدِّم كطلب جماعي) لم يسجَّل من قبل المحكمة. وتؤكد أنها قامت أيضاً بسحب طلبها.

5-5 أما فيما يتعلق بعدم إثبات ادعاءاتها بما فيه الكفاية، تؤكد صاحبة البلاغ أن شكواها بحكم طبيعتها تستند إلى تعرضها لاعتداء ثابت بشكل قاطع قائم على نوع الجنس، الأمر الذي يعتبر في حد ذاته خرقاً لأحكام الاتفاقية. وتذكّر بأن اللجنة تعتبر في توصيتها العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة صراحةً أن الاعتداء القائم على نوع الجنس وانتهاك حقوق الأطفال شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وتؤكد كذلك أن زوجها السابق كان يعتدي عليها لفظياً وجسدياً. وأكدت أنها فقدت عملها بسبب سلوكه والإجراءات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف بعد أن قام بخطف طفلها في الدولة الطرف. وعندما طلبت الحماية من السلطات، تم تجاهلها لأن زوجها السابق دانمركي. وأنكرت السلطات حقوقها كأم في الحصول على معلومات عن ابنها، وفي أن تلتقي معه بعد ما اختطفه زوجها السابق في الدانمرك. ولم تكن قادرة على رؤيته في الدانمرك بسبب التهديدات المستمرة والسلوك السلبي/العدواني للسلطات. وبالتالي، فقد كان هناك حسب ادعائها انتهاك للمادة 16 (1) (د) من الاتفاقية.

5-6 وفي 9 تموز/يوليه 2013، ذكرت صاحبة البلاغ أنها غادرت الدانمرك مع ابنها في 6 شباط/فبراير 2013. ويعيش كلاهما حياةً سعيدة في الفلبين وابنها على الاتصال بوالده من خلال شبكة الإنترنت. وأضافت أنها تنوي مواصلة الشكوى التي رفعتها إلى اللجنة ضد الدولة الطرف رغم وجودها في الفلبين رفقة ابنها، لأنها لا تمارس الحضانة بمفردها ولا تستبعد مواجهة نفس المحنة في حال عودتها إلى الدانمرك. وهي تعتبر أن ما حصل لها ينبغي ألا يحصل لغيرها من الأجنبيات المتزوجات من دانمركيين.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة: النظر في المقبولية

6-1 يتعين على اللجنة وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري. وعملاً بالمادة 66، يجوز للجنة أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن الأسس الموضوعية.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية هذا البلاغ، لا سيما بموجب المادة 2؛ والفقرتين 1 و 2 (أ) و (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، وتقدم أسباباً عدة دعماً لطعنها.

6-3 وتحيط اللجنة علما بالدفوع المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري إذ لا يمكن لصاحبة البلاغ وابنها أن يدعيا أنهما ضحيتان في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المنطقة الشرقية في 14 كانون الثاني/يناير 2013 الذي أيدت فيه المحكمة قرار المحكمة الابتدائية وقضت بأن الطفل يجب أن يقيم مع صاحبة البلاغ. وبموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري يجوز تقديم البلاغات من قِبل أو باسم أفراد أو مجموعات أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا إفادة صاحبة البلاغ التي تؤكد أنها عقب الحكم المذكور الصادر عن المحكمة العليا في المنطقة الشرقية، غادرت الدانمرك هي وابنها في 6 شباط/فبراير 2013، وأنهما يعيشان حياة سعيدة في الفلبين وأن ابنها على اتصال مع والده من خلال شبكة الإنترنت. وتحيط اللجنة علما بأنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ استقرت في الفلبين مع ابنها، فإنها أعربت، في رسالة مؤرخة 9 تموز/يوليه 2013 ، عن رغبتها في متابعة البلاغ ضد الدولة الط رف لسببين هما أنها ليست مخولة ح ض انة الطفل بمفردها، وقد تواجه نفس الصعوبات إن هي عادت إلى الدانمرك، وأنها تحدوها الرغبة في جعل ” ما حدث لها لا يحدث لسائر النساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين دانمركيين “ .

6-4 وتلاحظ اللجنة أن إدارة الولاية الإقليمية التي تقدم لها كل من صاحبة البلاغ والسيد م. أ. بطلب الانفراد بحضانة الطفل قضت في 30 حزيران/يونيه 2011 و 21 تموز/يوليه 2011 و 15 آب/أغسطس 2011 بأنه، عملا بالمادة 448 (و) من قانون إقامة العدل ، ليس لها اختصاص البت في طلب الحضانة لأن الطفل غير مقيم في الدانمرك. وأيدت المحكمة المحلية في نيستفيد طلب صاحبة البلاغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 أن يقيم ابنها معها في الفلبين. وأخذت المحكمة في الاعتبار أن صاحبة البلاغ هي المسؤولة الأولى عن رعاية الطفل، الذي ولد ونشأ في الفلبين إلى أن احتفظ به السيد م. أ. في أيار/مايو 2011 عقب وصوله إلى الدانمرك. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الحكم المذكور الصادر عن المحكمة المحلية أيدته في 14 كانون الثاني/يناير 2013 المحكمة العليا في المنطقة الشرقية التي خلصت أيضا إلى أن المصلحة العليا لابن صاحبة البلاغ تقتضي أن يقيم معها في الفلبين.

6-5 وترى اللجنة أن ممارسة صاحبة البلاغ لحضانة الطفل بمفردها أمر غير جوهري لأنها يمكن أن تقدم طلبا للحصول على هذه الحضانة إلى المحاكم الوطنية في الفلبين حيث يقيم الطفل. وتشير اللجنة إلى أنه بعد رفض المحكمة العليا في المنطقة الشرقية الطعن الذي تقدم به السيد م. أ . ، وتأييدها الحكم الصادر عن المحكمة المحلية في نيستفيد، لم تعد صاحبة البلاغ وطفلها ضحيتين بالمعنى المقصود في المادة 2 من البروتوكول الاختياري - هذا إذا كانا في الواقع ضحيتين للتمييز قبل ذلك الحكم. وتقر اللجنة بالمعاناة التي عاشتها صاحبة البلاغ وابنها خلال الفترة التي كانت إمكانية اتصالها به محدودة جدا، قبل أن يتمكنا من العودة إلى الفلبين عقب الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المنطقة الشرقية في 14 كانون الثاني/يناير 2013، الذي أُقر فيه حكم المحكمة المحلية في نيستفيد الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012. بيد أن اللجنة تُذكِّر بأن البروتوكول الاختياري لا ينص على إقامة الدعاوى العمومية. وبناء على ذلك، فإنه لا يمكن مواصلة النظر في هذا البلاغ من أجل ” سائر النساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين دانمركيين “ . وتلاحظ اللجنة كذلك أن المادة 2 من البروتوكول الاختياري لا تتضمن تقديم البلاغات نيابة عن مجموعات من الأفراد دون موافقتهم المسبقة، إلا إذا كان بالإمكان تبرير عدم وجود الموافقة. ولم تتطرق صاحبة البلاغ إلى مسألة موافقة ” سائر النساء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين دانمركيين “ .

6-6 وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ ليس لها حق التقاضي بحيث تتابع هذا البلاغ، فبعد أن أصدرت المحكمة العليا في المنطقة الشرقية حكمها يوم 14 كانون الثاني/يناير 2013، لم تعد هي وابنها ضحيتين بالمعنى المقصود في المادة 2 من البروتوكول الاختياري - هذا إذا كانا في الواقع ضحيتين للتمييز قبل ذلك الحكم.

6-7 وفي ضوء الاستنتاج المذكور أعلاه، لا ترى اللجنة أنه من الضروري دراسة أي أساس آخر من أسس عدم المقبولية التي أوردتها الدولة الطرف.

7 - وبناءً عليه تُقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ب) أنه يجب إطلاع الدولة الطرف وصاحبة البلاغ على هذا القرار.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي] .