الأمم المتحدة

CEDAW/C/54/1

Distr.: General

28 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والخمسون

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

جدول الأعمال المؤقت

1- افتتاح الدورة.

2- إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3- تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الثالثة والخمسين و الرابعة والخمسين.

4- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6- تنفيذ المادتين 21 و22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7- سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8- أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9- جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة الخامسة والخمسين.

10- اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين.

الشروح

1- افتتاح الدورة

ستفتتح رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورة اللجنة الرابعة والخمسين.

2- إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

تنص المادة 9 من النظام الداخلي على أن يكون البند الموضوعي الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال. وتنص المادة 7 على أن يعدّ الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيس اللجنة، وفقاً للأحكام ذات الصلة في مواد الاتفاقية من 17 إلى 22.

وقد أقرت اللجنة في دورتها الثالثة والخمسين جدول الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والخمسين.

3- تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة ال ثالثة والخمسين و ال رابعة والخمسين

ستقدم الرئيسة، في إطار البند 3، إحاطة إلى اللجنة عن الأنشطة التي اضطُلع بها والمستجدات التي طرأت منذ انعقاد الدورة السابقة وكان لها تأثير في أعمال اللجنة.

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت والشروح (CEDAW/C/54/1)

4- النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها من التدابير من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن أي تقدم آخر يحرز في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة. ويتعين تقديم هذه التقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ا لدولة المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين في تقارير الدول التالية: أنغولا وباكستان وجزر سليمان (في غياب تقرير) وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وقبرص والنمسا وهنغاريا واليونان.

وتنص المادة 51 من النظام الداخلي على أن يحضر ممثلو الدولة الطرف جلسات اللجنة عند دراسة تقريرها ويشاركوا في المناقشات والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتقرير.

وتنص المادة 49 من النظام الداخلي على أن يخطر الأمين العام اللجنة في كل دورة بعدم تسلم أي تقرير مطلوب من دولة طرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويقدم الأمين العام أيضاً إلى اللجنة قائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية وقائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية ولم تنظر فيها اللجنة بعد.

وسيعرض على اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسين، التقرير المتعلق بحالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة، بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

وقبل انعقاد كل دورة، يجتمع فريق عامل لما قبل الدورة تابع للجنة لإعداد قائمة بالقضايا والأسئلة المتصلة بالتقارير لإحالتها إلى الدول الأطراف قبل الجلسات المقرر أن تناقش فيها تقاريرها . وقد اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والخمسين في نيويورك ف ي الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2012 . وسيعرض على اللجنة تقرير هذا الفريق (CEDAW/C/PSWG/54/1) وردود الدول الأطراف على قوائم القضايا والأسئلة التي أعدها الفريق.

الوثائق

التقارير

التقرير الدوري السادس لأنغولا (CEDAW/C/AGO/6)

التقرير الدوري الرابع لباكستان (CEDAW/C/PAK/4)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/4-5)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لقبرص (CEDAW/C/CYP/6-7)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للنمسا (CEDAW/C/AUT/7-8)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لهنغاريا (CEDAW/C/HUN/7-8)

التقرير الدوري السابع لليونان (CEDAW/C/GRC/7)

قوائم القضايا والأسئلة

أنغولا(CEDAW/C/AGO/Q/6)

باكستان (CEDAW/C/PAK/Q/4)

جزر سليمان: قائمة القضايا والأسئلة في غياب تقرير أولي وتقارير دورية (CEDAW/C/SLB/Q/1-3)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/Q/4-5 and Corr.1)

قبرص (CEDAW/C/CYP/Q/6-7)

النمسا (CEDAW/C/AUT/Q/7-8)

هنغاريا (CEDAW/C/HUN/Q/7-8)

اليونان (CEDAW/C/GRC/Q/7)

الردود على قوائم القضايا والأسئلة

أنغولا(CEDAW/C/AGO/Q/6/Add.1)

باكستان (CEDAW/C/PAK/Q/4/Add.1)

جزر سليمان: قائمة القضايا والأسئلة في غياب تقرير أولي وتقارير دورية (CEDAW/C/SLB/Q/1-3/Add.1)

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/Q/4-5/Add.1 )

قبرص (CEDAW/C/CYP/Q/6-7/Add.1)

النمسا (CEDAW/C/AUT/Q/7-8/Add.1)

هنغاريا (CEDAW/C/HUN/Q/7-8/Add.1)

اليونان (CEDAW/C/GRC/Q/7/Add.1)

5- متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قررت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين أن تضيف إلى جدول أعمالها بنداً عنوانه " متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " .

وستناقش اللجنة المسائل المتصلة بمتابعة الملاحظات الختامية.

6- تنفيذ المادتين 21 و22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنص أيضاً على أن تدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أنه يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام الاتفاقية، وعلى أنه يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في تلك المجالات. وستعرض على اللجنة، في دورتها الرابعة والخمسين، مذكرة من الأمين العام بشأن تقارير الوكالات المتخصصة عن هذا الموضوع.

الوثائق

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

7- سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

ستناقش اللجنة المسائل المتصلة بأساليب عملها.

8- أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ستعقد الدورة الخامسة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 4 إلى 7 آذار/مارس 2012 في جنيف.

وستواصل اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين تنفيذ ولايتها بموجب المادتين 2 و8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

9- جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والخمسين للجنة

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والخمسين (CEDAW/C/55/1) .

10- اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والخمسين