ا لدورة الثامنة والخمسون

30 حزيران /يونيه - 18 تموز /يوليه 2014

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

جدول الأعمال المؤقت والشروح

جدول الأعمال المؤقت

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة التاسعة والخمسين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين.

الشروح

1 - افتتاح الدورة

ستفتتح رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورة اللجنة الثامنة والخمسين.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

تنص المادة 9 من النظام الداخلي على أن يكون البند الموضوعي الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال. وتنص المادة 7 على أن يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيس اللجنة وفقا للأحكام ذات الصلة في المواد من 17 إلى 22 من الاتفاقية.

وقد أقرت اللجنة في دورتها السابعة والخمسين جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والخمسين.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السابعة والخمسين والثامنة والخمسين

ستقوم الرئيسة في إطار البند 3، بإطلاع اللجنة على الأنشطة والمناسبات التي اضطُلع بها منذ انعقاد الدورة السابقة وكان لها تأثير على أعمال اللجنة.

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت والشروح (CEDAW/C/58/1)

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام ، للنظر من قِبَل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية ، وعن أي تقدم يحرز في هذا الصدد. ويتعين تقديم هذه التقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين في تقارير الدول الأطراف التالية: بيرو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جورجيا، سوازيلند، ليتوانيا، موريتانيا، الهند.

وتنص المادة 51 من النظام الداخلي على أن يحضر ممثلو الدولة الطرف جلسات اللجنة عند دراسة تقرير تلك الدولة، وأن يشاركوا في المناقش ات ويجيبوا على الأسئلة المتعلقة بالتقرير.

وتنص المادة 49 من النظام الداخلي على أن يُخطِر الأمين العام اللجنة في كل دورة بعدم استلام أي تقرير مطلوب تقديمه من دولة طرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويقدم الأمين العام أيضا إلى اللجنة قائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية ، وقائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الات فاقية ولم تنظر اللجنة فيها بعد.

وسيجري إطلاع اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين على حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

وقبل انعقاد كل دورة، يجتمع فريق عامل لما قبل الدورة تابع للجنة لإعداد قوائم القضايا والأسئلة المتصلة بالتقارير لإحالتها إلى الدول الأطراف قبل الجلسات المقرر مناقشة تقاريرها فيها. وقد اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الثامنة والخمسين في جنيف في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 . و سيُعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/58/1)، وردود الدول الأطراف على قوائم القضايا والأسئلة.

الوثائق

التقارير

التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية الثاني إلى الخامس لجمهورية أفريقيا الوسطى (CEDAW/C/CAF/1-5 و Corr.1 بالفرنسية فقط)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لجورجيا (CEDAW/C/GEO/4-5)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للهند (CEDAW/C/IND/4-5، و Corr.1 بالانكليزية فقط )

التقرير الدوري الخامس لليتوانيا (CEDAW/C/LTU/5)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لموريتانيا (CEDAW/C/MRT/2-3)

التقرير الجامع للتقريرين الدوري ين السابع والثامن لبيرو (CEDAW/C/PER/7-8)

التقرير الجامع للتقرير الأول والدوري الثاني لسوازيلند (CEDAW/C/SWZ/1-2)

التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية (CEDAW/C/SYR/2)

قوائم القضايا والأسئلة

جمهورية أفريقيا الوسطى (CEDAW/C/CAF/Q/1-5)

جورجيا (CEDAW/C/GEO/Q/4-5)

الهند (CEDAW/C/IND/Q/4-5)

ليتوانيا (CEDAW/C/LTU/Q/5)

موريتانيا (CEDAW/C/MRT/Q/2-3)

بيرو (CEDAW/C/PER/Q/7-8)

سوازيلند (CEDAW/C/SWZ/Q/1-2)

الجمهورية العربية السورية (CEDAW/C/SYR/Q/2)

الردود على قوائم القضايا والأسئلة

جمهورية أفريقيا الوسطى (CEDAW/C/CAF/Q/1-5/Add.1)

جورجيا (CEDAW/C/GEO/Q/4-5/Add.1)

الهند (CEDAW/C/IND/Q/4-5/Add.1)

ليتوانيا (CEDAW/C/LTU/Q/5/Add.1)

موريتانيا (CEDAW/C/MRT/Q/2-3/Add.1)

بيرو (CEDAW/C/PER/Q/7-8/Add.1)

سوازيلند (CEDAW/C/SWZ/Q/1-2/Add.1)

الجمهورية العربية السورية (CEDAW/C/SYR/Q/2/Add.1)

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ستناقش اللجنة المسائل المت ص لة بمتابعة الملاحظات الختامية.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنص أيضا على أن ت ُ درج تلك المقترحات والتوصيات العامة في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أنه يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام الاتفاقية، وعلى أنه يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في تلك المجالات.

الوثائق

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

ستناقش اللجنة المسائل المتصلة بأساليب عملها.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ست ُ عقد الدورة التاسعة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري في الفترة من 25 إلى 27 حزيران /يونيه 2014 في جنيف.

وستواصل اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين تنفيذ ولايتها بموجب المادتين 2 و 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة التاسعة والخمسين

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والخمسين (CEDAW/C/59/1).

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين