الصفحة

أولا - مقدمة

3

ثانيا - التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان

3

ألف - هيئات معاهدات حقوق الإنسان

3

باء - الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

6

جيم - ت عزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان

8

دال - مجلس الأمن

10

هاء - الجمعية العامة

11

واو - مجلس حقوق الإنسان

13

ثالثا - أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

15

ألف - أساليب العمل

15

باء - الملاحظات الختامية

16

جيم - المتابعة

16

دال - البلاغات

16

هاء - التوصيات العامة

17

واو - التحريات

18

رابعا - التقارير المقرر أن تنظر اللجنة فيها في الدورات المقبلة

18

المرفقات

الأول - الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها

20

الثاني - الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم يحدد بعد موعد للنظر فيها حتى ١ أ يار/ ماي و ٢٠١٤

21

أولا - مقدمة

1 - يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ويتضمن الفرع الثاني معلومات عن التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان. ويتصل الفرع الثالث بأساليب عمل اللجنة وغيرها من المسائل ذات الصلة. ويوفر الفرع الرابع معلومات عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دورات مقبلة وعن التقارير التي وردت إلى اللجنة ولكن لم يتقرر بعد موعد النظر فيها. وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بالدول التي لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو لم تنضم إليها. ويتضمن المرفق الثاني قائمة بالدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم تكن اللجنة حتى 1 أيار/مايو 2014 قد نظرت فيها بعد أو حددت موعدا للنظر فيها.

ثانيا - التطورات التي شهدها نظام حقوق الإنسان

ألف - هيئات معاهدات حقوق الإنسان

2 - عقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دورتها 108 في الفترة من 8 إلى 26 تموز/يوليه 2013، ودورتها 109 في الفترة من 14 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ودورتها 110 في الفترة من 10 إلى 28 آذار/مارس 2014. واعتمدت اللجنة، في دورتها 108، المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية) (A/67/222 و Corr.1، المرفق الأوّل) دون تعديل. وأكملت اللجنة، في دورتها 110، القراءة الأولى لمشروع تعليقها العام على المادة 9 (الحرية والأمن الشخصي) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والغرض من التعليق العام هو تقديم توجيهات مناسبة وموثوقة إلى الدول الأطراف والجهات الفاعلة الأخرى بشأن التدابير الواجب اعتمادها لضمان التقيد الكامل بالحقوق المحمية بموجب هذا الحكم.

3 - وأعادت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها الحادية والخمسين، المعقودة في الفترة من 4 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تجديد قرارها المتعلّق بالعمل على صوغ تعليق عام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية. كما ناقشت اللجنة خططا تتعلق بالعمل المقبل بشأن التعليقات العامة. وتم الاتفاق على أن تُجرى بحوث أساسية حول ثلاثة تعليقات عامة محتملة بشأن المادة 15 (1) (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتناول الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، والتزامات الدول في سياق أنشطة الشركات، والبيئة في ضوء العهد، والحق في التنمية، على التوالي. ويجري العمل بشأن التعليق العام على المادة 7 من العهد الدولي التي تتناول شروط العمل العادلة والمرضية.

4 - وعقدت لجنة القضاء على التمييز العنصري دورتيها الثالثة والثمانين والرابعة والثمانين في الفترتين من 12 إلى 30 آب/أغسطس 2013 ومن 3 إلى 21 شباط/فبراير 2014. وفي الدورة الثالثة والثمانين، اعتمدت اللجنة التوصية العامة رقم 35 بشأن الخطاب المحرض على الكراهية العنصرية، التي أكدت فيها أن المكافحة الفعالة للخطاب المحرض على الكراهية العنصرية تنطوي على تعبئة الموارد المعيارية والإجرائية الكاملة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعقدت اللجنة، في دورتها الرابعة والثمانين، اجتماعها غير الرسمي الرابع مع الدول الأطراف. وقد حضرته 62 من الدول الأطراف، وركز الاجتماع على التحسينات الحديثة العهد في أساليب العمل، بما في ذلك قائمة المواضيع وما نتج عن ذلك من وفورات في التكاليف، وجلسات التحاور، والملاحظات الختامية الأكثر تركيزا، واعتماد التوصيتين العامتين رقم 34 بشأن التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي ورقم 35 بشأن مكافحة الخطاب المحرض على الكراهية العنصرية.

5 - وعقدت لجنة مناهضة التعذيب دورتها الحادية والخمسين في الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. واعتمدت اللجنة بيانا علنيا بشأن الانتقام، أشارت فيه إلى أنه يجب على الدول الأطراف، وفقا للمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن تمتنع عن الأعمال الانتقامية ضد كل من يسعى إلى التعاون مع اللجنة من خلال توفير معلومات. كما حدّدت التدابير التي يجب أن تتخذها اللجنة بشأن الأعمال الانتقامية. وستقوم اللجنة، على وجه الخصوص، بتقييم الوضع، والتواصل مع مقدمي الشكاوى ومع سلطات الدولة الطرف المعنية ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام لالتماس وقف تلك الأفعال، وبأن تطلب إلى واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة إلى الدولة الطرف المعنية، وأن تطلب أيضا إلى المؤسسات المحلية والمنظمات غير الحكومية وممثلي أفرقة الأمم المتحدة القطرية إجراء تحقيقات، وأن تطلب تدخل سائر من له صلة بالأمر من هيئات الأمم المتحدة وموظفيها، بمن في ذلك المفوضة السامية والأمين العام. وإضافة إلى مواءمة النهج المشتركة الممكنة مع آليات حقوق الإنسان الأخرى، كاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد أنشأت اللجنة فريقا عاملا معنيا بهذه المسألة.

6 - وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها الثالثة والستين في الفترة من 27 أيار/مايو إلى 14 حزيران/يونيه 2013 ودورتها الرابعة والستين في الفترة من 16 أيلول/سبتمبر إلى 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وفي الدورة الأخيرة، نظمت اللجنة معتكفا لمناقشة مشاركة الأطفال في أعمالها، وخاصة عقد لقاءات مباشرة بينها وبين الأطفال خلال انعقاد فريقها العامل لما قبل الدورة.

7 - وعقدت لجنة حقوق الطفل دورتها الخامسة والستين في الفترة من 13 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2014، نظمت خلالها معتكفا بشأن مساءلة الدول الأطراف عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأهمية وضع مؤشرات لقياس ما تبذله الدول الأطراف من جهود وما تُحقّقه من نتائج في ثلاثة مجالات للمساءلة (الهيكل والعملية والنتائج) ومساعدة الدول الأطراف في عملية الإبلاغ. وسيضع الفريق المرجعي العالمي المعني بالمساءلة عن حقوق الطفل ورفاهه أداة ” الطفل العالمي “ (GlobalChild)، وهي أداة رصد تابعة للاتفاقية.

8 - وعقدت اللجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم دورتيها التاسعة عشرة والعشرين في الفترتين من 9 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2013 ومن 31 أذار/مارس إلى 11 نيسان/ أبريل 2014. وفي الدورة الأخيرة، عقدت اللجنة مناقشة عامة لمدة يوم واحد بشأن الاعتداء والاستغلال في أماكن العمل وتوفير الحماية في أماكن العمل.

9 - وعقدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دوراتها التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، في الفترات من 15 إلى 19 نيسان/أبريل 2013 ومن 2 إلى 13 أيلول/سبتمبر 2013 ومن 31 آذار/مارس إلى 11 نيسان/أبريل 2014. واعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية عشرة، أول تعليقين من تعليقاتها العامة: وهما التعليق رقم 1 بشأن المادة 12 (الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون) والتعليق رقم 2 بشأن المادة 9 (إمكانية الوصول). وفي التعليق العام رقم 1، أكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعانون من ضعف عقلي شديد، يحق لهم ممارسة أهليتهم القانونية. وفي التعليق العام رقم 2، قدمت لمحة عامة عما تعنيه إمكانية الوصول في الممارسة العملية، وخصوصا إمكانية الوصول التي تتجاوز مسائل الوصول المادي، مثل إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات والخدمات الاجتماعية. كما تناولت مسألة التزام الدول الأطراف بالإعمال التدريجي فيما يتعلق بسهولة الوصول، بما في ذلك ” التطبيق الصارم “ للتصميم العالمي لجميع السلع والمنتجات والمرافق والتقنيات الجديدة.

10 - وعقدت اللجنة المعنية بالاختفاء القسري دورتها الخامسة في الفترة من 4 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ودورتها السادسة في الفترة من 17 إلى 28 آذار/مارس 2014. وأصدرت اللجنة، في دورتها الخامسة، بيانا عن العنصر الزمني في استعراض التقارير المقدمة من الدول الأطراف (المادة 35 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)، لاحظت فيه أن ثمّة حالات منعزلة من الاختفاء القسري تقع خارج نطاق اختصاصها، إذ إنها قد بدأت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. ولكن اللجنة أوضحت أنها ستدرس، عند النظر في التقارير، أحداثا وقعت قبل بدء النفاذ قد يكون لها تأثير على الالتزامات الحالية للدولة الطرف المعنية، مثل الالتزامات بالتحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديم التعويضات، إضافة إلى الحق في معرفة الحقيقة. وعقدت اللجنة، في دورتها السادسة، مناقشة مواضيعية عامة بشأن الاختفاء القسري والقضاء العسكري.

باء - الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان

11 - عقد الاجتماع الخامس والعشرون لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو 2013، عملاً بقرار الجمعية العامة 57/202 . وقد عُقد الاجتماع في نيويورك بهدف تعزيز أوجه التآزر مع العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتعزيز هيئات المعاهدات. ونظر الرؤساء في المتابعة التي أجريت لتوصيات الاجتماع السابق واستعرضوا التطورات، بما فيها تنفيذ هيئات المعاهدات للتوصيات الواردة في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن تعزيز هيئات المعاهدات (A/66/860). والتقى الرؤساء بمُيسْرِي العملية الحكومية الدولية بشأن تعزيز هيئات المعاهدات وعقدوا مشاورات غير رسمية مع الدول الأعضاء، ومع مجموعات الدول ومنظمات المجتمع المدني ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما اعتمدوا قرارات وتوصيات وبيانا مشتركا بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015. ويرد تقرير الرؤساء، بما في ذلك القرارات والتوصيات والبيان المشترك، في مذكرة الأمين العام عن تنفيذ صكوك حقوق الإنسان (A/68/334).

12 - وشملت بعض قرارات الرؤساء وتوصياتهم الوثيقة الصلة إقرار المبادئ الأساسية الخمسة التالية والتي يجب أن تضعها في العملية الحكومية الدولية المتعلقة بتعزيز هيئات المعاهدات، وهي: تعزيز حماية حقوق الإنسان، واستقلال أعضاء هيئات المعاهدات، ومعالجة التحديات التي يواجهها نظام هيئات المعاهدات بطريقة مستدامة، وإعادة استثمار جميع تدابير تحقيق الوفورات في التكاليف والتمويل المناسب من الميزانية العادية لصالح نظام هيئات المعاهدات، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز سبل الوصول إلى هيئات المعاهدات، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. ورحب الرؤساء بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز هيئات المعاهدات وأكدوا التزامهم بتعزيز تنفيذ التوصيات الواردة فيه. وأوصوا بأن تقوم كل هيئة من هيئات المعاهدات بإطلاع اجتماع الرؤساء كل سنة على ما يُحرز من تقدم. وأكد الرؤساء أن هيئات المعاهدات ملتزمة بمواصلة مواءمة أساليب عملها، وأوصوا بأن يُناقشوا، في اجتماعهم المقبل جملة أمور أخرى منها الشكل المشترك للملاحظات الختامية واحتمال مواءمة منهجية التحاور مع الدول الأطراف.

13 - ولاحظ الرؤساء أن معظم هيئات المعاهدات قد أكملت بالفعل عملها بشأن مبادئ أديس أبابا التوجيهية من خلال إدماجها في النظم الداخلية لكل منها. وقرروا مواصلة تبادل الآراء حول الممارسات التي من شأنها أن تتطور مع مرور الوقت فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية.

14 - وأكد الرؤساء من جديد أهمية الدور الذي يؤدونه فيما بين الدورات، والذي سبق أن أقرُّوا به، وذلك في تيسير التمثيل وفي تنسيق الأنشطة المشتركة، من قبيل النظر في البيانات المشتركة وصوغها واعتمادها، مع مراعاة استقلالية وخصوصية كلٍ هيئة من هيئات المعاهدات. كما أكدوا من جديد التوصية القاضية بأن يعتمدوا تدابير بشأن طرق العمل والمسائل الإجرائية المشتركة في نظام هيئات المعاهدات والتي سبقت مناقشتها داخل كل لجنة، وبأن تنفذ جميع هيئات المعاهدات هذه التدابير، ما لم تقم أي من اللجان لاحقا بالانسحاب منها.

15 - و بعد التشاور مع الجهات المعنية، نظر الرؤساء في صياغة بيان مشترك بشأن ضرورة إدماج حقوق الإنسان في خطة التنمية لما بعد عام 2015 واعتمدوا ذلك البيان (A/68/334، المرفق).

16 - وقرر الرؤساء، وفقا لمبدأ التناوب وإدراج لجان جديدة في القائمة، أن يُعيّن مقرر الاجتماع السادس والعشرين، في عام 2014، رئيسا للجنة الفرعية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن يكون رئيسِ اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري نائبا للرئيس.

جيم - ت عزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان

17 - أعطت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2009 إشارة الانطلاق لعملية تعزيز هيئات معاهدات حقوق الإنسان، بأن دعت جميع الأطراف المعنية للتفكير بشأن سبل تعزيز نظام هيئات المعاهدات. وعقد أصحاب المصلحة مشاورات شتى في تجاوب مباشر مع ذلك ال نداء. ونُظمت مشاورات للدول الأطراف في جنيف يومي 7 و 8 شباط/فبراير 2012 وفي نيويورك يومي 2 و 3 نيسان/أبريل 2012.

18 - وفي حزيران/يونيه 2012، قدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً جمعت فيه الاقتراحات التي قدمت خلال عملية التشاور (A/66/860).

19 - في 23 شباط/فبراير 2012، استهلت الجمعية العامة في قرارها 66/254 ، عملية حكومية دولية مفتوحة باب العضوية لتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات، والتي مددتها، في 17 أيلول/سبتمبر 2012، إلى دورتها السابعة والستين (انظر القرار 66/295 ). و عيَّن رئيس الجمعية العامة الممثلين الدائمين لإندونيسيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك للعمل ميسِّري ْ ن مشاركي ْ ن لتلك العملية.

20 - وخلال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة ، عقد الميسران المشاركان اجتماعات غير رسمية والعديد من المشاورات الثنائية مع الدول الأعضاء. وبناء على طلبهما، عُقد الاجتماع الخامس والعشرين لرؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في نيويورك من أجل إتاحة الفرصة لكل من الميسري ْ ن المشاركي ْ ن والدول الأعضاء لمناقشة العملية مع رؤساء الهيئات. وفي يومي 20 و 24 أيار/مايو، اجتمع رؤساء الهيئات بالميسري ْ ن المشاركي ْ ن.

21 - وعلى أساس المشاورات التي أجراها الميسران المشاركان مع الدول الأعضاء وغيرها من الأطراف المعنية، قدّما تقريرهما عن العملية (A/67/995) إلى رئيس الجمعية العامة، أشارا فيه إلى أن إكمال الوثيقة الختامية يتطلب مزيدا من الوقت. وأُرفقت بذلك التقرير قائمة بمسودة عناصر تخص مشروع قرار يتعلق ب العملية ستعتمده الجمعية العامة.

22 - وفي 20 أيلول/سبتمبر 2013، مددت الجمعية العامة، في قرارها 68/2 ، العملية حتى النصف الأول من شباط/فبراير 2014، من أجل وضع ا لوثيقة الختامية في صيغتها النهائية ، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم، بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تقييما شاملا ومفصلا لتكاليف المقترحات الواردة في مشروع قرار الميسرين المشاركين من أجل رسم الإطار العام لدعم العملية.

23 - وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، عي َّ ن رئيس الجمعية العامة الممثليْن الدائمين لأيسلندا وتونس ميسري ْ ن مشاركين للعملية. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، قدمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، نيابة عن الأمين العام، ورقة معلومات أساسية تتضمن تقدير التكاليف (A/68/606) إلى رئيس الجمعية.

24 - وفي كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير 2014، عقد الميسران المشاركان جولات أخيرة من المشاورات مع الدول الأعضاء في نيويورك. وفي 12 شباط/فبراير 2014، اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة قرارا بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، الذي وافقت عليه اللجنة الخامسة لاحقا واعتمدته الجمعية في 9 نيسان/أبريل 2014 بوصفه القرار 68/268 . وفي ذلك القرار، خصصت الجمعية، في جملة أمور، وقتا إضافيا وموارد مالية وبشرية كافية ل اجتماعات هيئات المعاهدات؛ وشجعتها على تنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية؛ ونصت على بناء قدرة الدول الأطراف لدعمها في تنفيذ التزاماتها التعاهدية، ولا سيما التزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛ وطلبت إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ التدريجي للمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول إلى نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن يوفر أماكن إقامة لائقة لخبراء هيئات المعاهدات ذوي الإعاقة؛ وقررت أن تبث على شبكة الإنترنت وقائع الجلسات العامة لهيئات المعاهدات، في أقرب وقت ممكن؛ وطلبت إلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية ومفوضية حقوق الإنسان أن تتيح، بناء على طلب إحدى الدول الأطراف، لأعضاء الوفد الرسمي لهذه الدولة فرصة المشاركة في النظر في تقرير تلك الدولة الطرف عن طريق التداول بالفيديو. كما دعت الجمعية هيئات المعاهدات إلى الاستمرار في مواءمة أساليب عملها وتعزيز الدور الذي يضطلع به رؤساء هيئات المعاهدات، وذلك بهدف تسريع عملية مواءمة نظام هيئات المعاهدات.

25 - وأُبلغت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في دورتيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين، بحالة العملية المشار إليها أعلاه، كما أُبلغت، في دورتها السابعة والخمسين عن ال وثيق ة الختامية للعملية . وتشمل أبرز التدابير التي اتخذتها اللجنة لتبسيط أساليب عملها وزيادة الكفاءة إنشاء فرق عمل قطرية لدراسة تقارير الدول الأطراف؛ وتصنيف الأسئلة المطروحة أثناء إجراء الحوار في مجموعات حسب المواضيع؛ والحد من عدد وطول الفقرات الموحدة في ملاحظاتها الختامية؛ واستخدام نموذج موحد لعناوين المواضيع في الملاحظات الختامية؛ وإصدار محاضر موجزة بالإنكليزية فقط؛ والبث الشبكي العام لما تج ريه مع الدول الأطراف من حوارات.

دال - مجلس الأمن

26 - اعتمد مجلس الأمن عدة قرارات تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية، ولا سيما أثناء الاضطلاع بأنشطة منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد النزاع. فعلى سبيل المثال، طلب المجلس ، في قراره 2149 (2014) ، إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى أن تساعد الحكومة على كفالة مشاركة النساء وانخراطهن وتمثيلهن بشكل تام وفعال في جميع المجالات وعلى جميع المستويات، بما في ذلك في أنشطة تحقيق الاستقرار، وإصلاح قطاع الأمن، وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وكذلك في الحوار السياسي الوطني والعمليات الانتخابية. وفي القرار 2147 (2014) بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعا المجلس جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الإدماج الكامل للمرأة على قدم المساواة في إطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة وفي جميع مراحل تسوية النزاع ات والتعمير وتعزيز بناء السلام.

27 - وفي القرار 2117 (2013) بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، حث مجلس الأمن الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، على اتخاذ مزيد من التدابير لتيسير مشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى نحو هادف في جميع عمليات صنع السياسات وتخطيطها وتنفيذها بغية مكافحة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها بصورة مزعزعة للاستقرار وإساءة استخدامها، والقضاء على هذه الممارسات. وأهاب بجميع المشاركين في جهود وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاعي العدالة والأمن إشراك المرأة في تحديد ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال المنتسبين إلى القوات المسلحة والجماعات المسلحة، وكفالة استفادتهن بصورة كاملة من هذه البرامج، بسبل منها التشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، حسب الاقتضاء .

28 - واعتمد مجلس الأمن قرارين يتصلان بجدول أعماله المتعلق بالمرأة والسلام والأمن. ففي القرار 2122 (2013) ، سلّم المجلس بضرورة أن يولي في عمله مزيدا من الاهتمام الدائب بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن. وفي سياق التحضير للاستعراض الرفيع المستوى الذي سيجري في عام 2015، لتقييم التقدم المحرز على الصُعد العالمي ة والإقليمي ة والوطني ة في تنفيذ القرار 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، دعا الأمين العام إلى إصدار تكليف بإجراء دراسة عالمية بشأن تنفيذ ذلك القرار، وأن يقدمها في إطار تقريره السنوي إلى المجلس في عام 2015. وفي القرار 2106 (2013) ، طلب المجلس إلى الأمين العام وإلى كيانات الأمم المتحدة المعنية الإسراع في وضع وتنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، بما في ذلك الاغتصاب، في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاعات وغير ذلك من الحالات المتصلة بتنفيذ القرار 1888 (2009) ، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة خصوصية كل بلد. ودعا المجلس أيضا إلى نشر المزيد من المستشارين لشؤون حماية المرأة عملا بالقرار 1888 (2009) ، من أجل تيسير تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن .

29 - وفي القرار 2145 (2014) بشأن الحالة في أفغانستان، طلب مجلس الأمن إلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان أن تواصل مساعدة الحكومة في التنفيذ التام للأحكام المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان الواردة في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي تشكل أفغانستان طرف ا فيها، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتمتع المرأة التام بحقوق الإنسان الواجبة لها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وكان المجلس قد رحب في وقت سابق، في قراره 2120 (2013) بالتقرير الأولي الذي قدمته الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

30 - واعتمد مجلس الأمن أيضا العديد من القرارات بشأن بلدان معينة والتي تشمل إشارات من بينها المساواة بين الجنسين ، والتمييز القائم على نوع الجنس ، والعنف الجنسي والجنساني، والإفلات من العقاب، والعدالة وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز بوجه على حقوق المرأة والطفل ( ) .

هاء - الجمعية العامة

31 - دعت الجمعية العامة، في قرارها 68/233 بشأن التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، الدول الأعضاء إلى سد الفجوة بين الجنسين في الحصول على الموارد الإنتاجية في مجال الزراعة، فيما لاحظت فيه مع القلق أن الفجوة بين الجنسين لا تزال قائمة فيما يتعلق بموارد ومدخلات وخدمات كثيرة. وأكدت ضرورة بذل وتعزيز الجهود الرامية إلى تمكين المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، وإلى معالجة حاجياته ا وحاجيات أسر تها من الغذاء والتغذية، وكفالة تمتعه ا بمستويات معيشة ملائمة وتهيئة ظروف عمل لائقة لها وتمكينه ا من الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وفي القرار 68/227 بشأن دور المرأة في التنمية، أكدت الجمعية العامة أهمية أن تضطلع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية وغيرها من الجهات المعنية، بتهيئة بيئة ملائمة ومؤاتية على الصعيدين الوطني والدولي في جميع مجالات الحياة تفضي إلى الإدماج الفعال للنساء والفتيات في عملية التنمية. وحثت الدول الأعضاء على أن تدمج المنظور الجنساني في صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها والإبلاغ عنها، بما يتناسب مع أهداف المساواة بين الجنسين، بهدف كفالة مواءمة خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، وتشجيع مشاركة الرجال والفتيان في تعزيــز المساواة بيــن الجنسين .

32 - وفي القرار 68/148 بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، قررت الجمعية العامة أن تعقد ، أثناء دورتها الثامنة والستين ، حلقة نقاش عن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه في جميع أنحاء العالم، وأن تنظر في هذه المسألة في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الطفل وحمايتها“، مع مراعاة الطابع المتعدد الجوانب والعالمي لهذه المسألة.

33 - وفي القرار 68/137 بشأن العنف ضد العاملات المهاجرات، شجعت الجمعية العامة الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الإحاطة علما بالتوصية العامة رقم 26 الصادرة عن اللجنة بشأن العاملات المهاجرات وعلى النظر فيها لدى معالجة مسائل العاملات المهاجرات. وحثت الحكومات على تعزيز التعاون على كل من الصعيد الثنائي والإقليمي والأقاليمي والدولي للتصدي للعنف ضد العاملات المهاجرات، وكذلك تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من ضعف العاملات المهاجرات، عن طريق تيسير وصولهن إلى العدالة واتخاذ إجراءات فعالة في مجالات إنفاذ القانون والمقاضاة والوقاية وبناء القدرات ‏وحماية الضحايا ودعمهن، من خلال تبادل المعلومات والممارسات السليمة فيما يتعلق بمكافحة العنف ‏والتمييز ضد العاملات المهاجرات، وتعزيز خيارات التنمية المستدامة البديلة للهجر ة في البلدان الأصلية.

34 - وفي القرار 68/191 بشأن إجراءات التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، أكدت الجمعية العامة من جديد أن التمييز على أساس الجنس يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن القضاء على هذا التمييز يشكل جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله. وحثت الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ مبادرات مؤسسية لتحسين تدابير منع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وتوفير الحماية القانونية لضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك سبل الانتصاف والجبر والتعويض الملائمة، وفقا للقوانين الوطنية والدولية المنطبقة. وطلبت الجمعية إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لمناقشة سبل ووسائل منع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو أكثر فعالية، بهدف تقديم توصيات عملية في هذا الشأن، مع الاستفادة أيضا من أفضل الممارسات الحالية، وذلك بالتشاور مع كيانات الأمم المتحدة المعنية وآليات حقوق الإنسان.

35 - وفي القرار 68/139 بشأن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية، أهابت الجمعية العامة بالدول الأعضاء أن تراعي الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمتعلقة بالتقارير التي تقدمها تلك الدول إلى اللجنة، عند وضع السياسات والبرامج التي تركز على تحسين حالة المرأة الريفية، بما في ذلك السياسات والبرامج المزمع وضعها وتنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. ودعت الحكومات إلى العمل على تمكين المرأة الريفية اقتصاديا بوسائل منها تدريبها على ريادة الأعمال، واعتماد استراتيجيات للتنمية الريفية تلبي احتياجات الجنسين.

36 - وفي القرار 68/33 بشأن المرأة ونزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة، سلمت الجمعية العامة بأن المرأة تسهم إسهاما ذا شأن في التدابير العملية لنزع السلاح، وحثت الدول الأعضاء على دعم مشاركة المرأة على نحو فعال في مجال نزع السلاح على الصعد المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية وتعزيز تلك المشاركة، ولا سيما ما يتعلق منها بمنع حالات العنف المسلح والنزاع المسلح والحد منها. وطلبت الجمعية إلى الأمين العام أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشأن سبل ووسائل تعزيز دور المرأة في مجالات نزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ القرار.

واو - مجلس حقوق الإنسان

37 - في أيلول/سبتمبر 2013، اتخذ مجلس حقوق الإنسان القرار 24/23 المتعلق بتعزيز الجهود الرامية إلى منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء عليها. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء انتشار ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري على نطاق واسع في جميع مناطق العالم، وأقرّ بأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان أو مساساً بها أو إضعافاً لها. وقرّر المجلس الدعوة إلى عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى أثناء دورته السادسة والعشرين، في حزيران/يونيه 2014، بشأن ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء عليها، مع التركيز بوجه خاص على التحديات والإنجازات وأفضل الممارسات وثغرات التنفيذ. وطلب إلى مفوضية حقوق الإنسان أن تعدّ تقريرا عن منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء عليها للاسترشاد به في حلقة النقاش.

38 - وأثناء الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في حزيران/يونيه 2013، عرضت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ‏وأسبابه وعواقبه تقريرا مواضيعيا عن مسؤولية الدول في القضاء على العنف ضد المرأة (‏A/HRC/23/49‎ ‏ ).‏

39 - وأثناء الدورة نفسها، عرض كذلك الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة تقريره المواضيعي الأول على مجلس حقوق الإنسان. ويعرض التقرير الإنجازات التي تحقّقت في الوقت الراهن في مجال التمثيل السياسي للمرأة، ويبيّن التحديات التي ما زالت تواجه تحقيق المشاركة المتكافئة والكاملة والفعالة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك فترات الانتقال السياسي.

40 - وأدان مجلس حقوق الإنسان بشدة، في قراره 23/25 ، المتعلق بتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات سواء التي ترتكبها دولة أو أفراد أو جهات فاعلة من غير الدول. وأكّد على أن الدول يجب أن تستمر، في حالات الاحتجاجات السلمية أو القلاقل المدنية أو في حالات الطوارئ أو فترات الانتقال السياسي، في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس نوع الجنس، ولا سيما الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، ويجب أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في هذه الأفعال سواء أكان مرتكبوها عناصر فاعلة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة بهدف تحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو كوسيلة للتخويف أو القمع، ومحاكمة مرتكبيها. وأحاط المجلس علماً بالجهود الرامية إلى وضع بروتوكول دولي غير مُلزم بشأن التحقيق في قضايا العنف الجنسي في حالات النزاع وتوثيقها. ودعا مفوضية حقوق الإنسان إلى أن تدرج في المناقشة السنوية التي يخصص لها يوم كامل والتي تتناول حقوق الإنسان للمرأة والمقرّر عقدها أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2015، مناقشة بشأن نتائج اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية الذي سيدعو الأمين العام إلى انعقاده في عام 2014 والمتعلق بالسبل والوسائل الكفيلة بزيادة فعالية منع أعمال القتل المتصلة بنوع الجنس التي تستهدف النساء والفتيات، وم قاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.

41 - وشجع مجلس حقوق الإنسان، في قراره 23/5 بشأن الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، قطاعَ الأعمال على التعهّد بتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ ووضع نظام فعال للرصد، مثل عمليات مراجعة الأداء الاجتماعي، للتدقيق في مخاطر الاتجار بالبشر على جميع مستويات سلسلة الإمداد؛ وإجراء تقييم للمخاطر لكامل سلسلة إمداداته؛ ووضع واعتماد سياسات أو استراتيجيات رفيعة المستوى على نطاق الشركات للقضاء على مخاطر الاتجار بالأشخاص في سلاسل إمداداتها.

42 - واتخذ مجلس حقوق الإنسان أيضا القرار 23/2 المتعلق بدور حرية الرأي والتعبير في تمكين المرأة، مؤكدا فيه من جديد أن مشاركة المرأة الفعالة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار على جميع المستويات أمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية. وأهاب المجلس بالدول أن تكفل عدم تعرض النساء والفتيات اللاتي يمارسن حقهن في حرية الرأي والتعبير للتمييز، لا سيما في مجالات العمل والسكن ونظام العدالة والخدمات الاجتماعية والتعليم.

43 - وخصّص مجلس حقوق الإنسان مناقشته السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة، أثناء دورته الثالثة والعشرين أيضا، لتناول التقدم المحرز في القضاء على العنف ضد المرأة خلال السنوات العشرين الماضية، بهدف تحديد الثغرات المتبقية والتحديات الناشئة للاسترشاد بها في تحديد جدوليْ أعمال المجلس والمجتمع الدولي.

ثالثا - أساليب عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ألف - أساليب العمل

44 - اعتمدت اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين بيانين: يتعلق أحدهما بدور المرأة في عملية الانتقال السياسي في تونس وليبيا ومصر، ويتعلق الآخر بتعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (A/69/38، الجزء الأول، المرفقان الأول والثاني). وقررت اللجنة أيضا تحويل مركز التنسيق المعني بهذه الهيئة إلى فريق عامل دائم، وعهدت إليه بإعداد خطة عمل مشتركة للفترة 2014-2015.

45 - وقررت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، مواصلة ممارسة البث العلني عبر الإنترنت للحوارات التي تجريها مع الدول الأطراف ولغيرها من الاجتماعات العلنية، بعد انقضاء الفترة التجريبية الأولية (A/69/38، الجزء الثاني، المرفق الأول).

46 - وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، أن تعهد إلى الفريق العامل المعني بأساليب العمل بمهمة استعراض النظام الداخلي للجنة من أجل اقتراح إدخال تعديلات على النظام الداخلي حتى تُدرج فيه قرارات صدرت مؤخرا عن اللجنة بشأن أساليب عملها وأحكام جديدة تضع موضع التنفيذ مبادئ أديس أبابا التوجيهية وتُجسّد نتائج العملية الحكومية الدولية المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. واعتمدت اللجنة أيضا بيانين: أحدهما بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 والقضاء على التمييز ضد المرأة، والآخر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة (A/69/38، الجزء ا لثالث، المرفقان الأول والثاني).

باء - الملاحظات الختامية

47 - قررت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، اختصار الفقرة النمطية المتعلقة بالبرلمانات الوطنية التي ترد في ملاحظاتها الختامية.

جيم - المتابعة

48 - اعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، تقييم إجراء المتابعة الذي عرضته المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية، باربرا بيلي (A/69/38، الجزء الثاني، المرفق السادس). وأوصت المقررة بمواصلة تنفيذ إجراء المتابعة بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وبإنجاز عملية التقييم المقبلة في الدورة الخامسة والستين للجنة التي ستعقد في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وقررت اللجنة تمديد فترة عضوية السيدة بيلي كمقررة معنية بمتابعة الملاحظات الختامية لضمان الاستمرارية، وتعيين السيدة شياوكياو زو مقررة مناوبة لمدة سنة واحدة لكل منهما حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014.

دال - البلاغات

49 - فيما يتعلّق بالبلاغات المقدمة من الأفراد بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، اعتمدت اللجنة قرارات نهائية بخصوص ثلاث بلاغات أثناء دورتها الخامسة والخمسين، وبلاغين أثناء دورتها السادسة والخمسين، وثلاث بلاغات أثناء دورتها السابعة والخمسين.

هاء - التوصيات العامة

50 - اعتمدت اللجنة بالإجماع، في دورتها السادسة والخمسين، عقب تصويت بنداء الأسماء، التوصية العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع (CEDAW/C/GC/30)، وذلك وفقا للمواد 31 (2) و 32 (2) و 34 من نظامها الداخلي، بعد أن أكملت القراءة الأولى في دورتها الخامسة والخمسين.

51 - وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، إنشاء فرقة عمل تعنى بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

52 - وتعمل اللجنة في الوقت الراهن على وضع عدة توصيات عامة، وهي:

(أ) مشروع توصية عامة/تعليق عام مشترك للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، بشأن الممارسات الضارة - نقّح الفريق العامل المعني بالممارسات الضارة مشروع التوصية العامة/التعليق العام أثناء الدورة الخامسة والخمسين. وفي الدورة السادسة والخمسين، عقد الفريق العامل المشترك بين اللجنتين جلسة غير رسمية لوضع الصيغة النهائية لمشروع التوصية العامة/التعليق العام. وفي الدورة السابعة والخمسين، نقّح الفريق العامل المعني بالممارسات الضارة نسخة مستكملة للمشروع؛

(ب) مشروع توصية عامة بشأن المرأة وإمكانية اللجوء إلى القضاء - ناقش الفريق العامل المعني بالمرأة وإمكانية اللجوء إلى القضاء، أثناء الدورة السابعة والخمسين، المسودة الأولى لمشروع التوصية العامة، وقرر تعميم النسخة النهائية للمشروع على الأعضاء الآخرين في اللجنة وعلى الجهات المعنية في فترة ما بين بين الدورتين؛

(ج) مشروع توصية عامة بشأن الأبعاد الجنسانية لوضع اللاجئين، واللجوء، وانعدام الجنسية - ناقشت اللج ن ة، في دورتها السادسة والخمسين، مشروع التوصية العامة بحضور اثنين من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وناقشت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، الجزء الثاني من مشروع التوصية العامة الذي يتناول مسألة الجنسية وانعدام الجنسية؛

(د) مشروع توصية عامة بشأن المساواة بين الجنسين في سيا ق تغير المناخ والكوارث الطبيعية - ناقش الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية، في الدورة السابعة والخمسين، الخطوط العريضة للمذكرة المفاهيمية، بحضور اثنين من ممثلي مكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث؛

( هـ ) مشروع توصية عامة بشأن المرأة في المناطق الريفية - عقدت اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن المرأة في المناطق الريفية، وذلك في إطار المرحلة الأولى لوضع توصية عامة بشأن هذا الموضوع. وأقرّ الفريق العامل، في الدورة السابعة والخمسين، الخطوط العريضة لمشروع التوصية العامة؛

(و) مشروع توصية عامة بشأن الحق في التعليم - عقد الفريق العامل المعني بالحق في التعليم، أثناء الدورة الخامسة والخمسين، جلسة تداول عبر الهاتف لمناقشة مذكرة مفاهيمية بشأن هذا الموضوع. وقررت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين عقد مناقشة عامة لمدة نصف يوم بشأن هذا الموضوع أثناء دورتها الثامنة والخمسين. وأقرّت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، المذكرة المفاهيمية التي أعدّها الفريق العامل.

واو - التحريات

53 - اعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسين، ما تمخض عن التحري رقم 2010/1 من استنتاجات وتعليقات وتوصيات، وقررت إحالتها إلى الدولة الطرف المعنية. وقدّم الخبراء المعينون لإجراء التحري رقم 2011/1 إحاطة إلى اللجنة، في دورتها السادسة والخمسين، بشأن زيارة أجروها إلى إقليم الدولة الطرف المعنية. وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، أن تدرج موجزا لأنشطتها المتعلقة بالتحري رقم 2010/1 في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة، وفقا للمادة 12 من البروتوكول الاختياري.

رابعا - التقارير المقرر أن تنظر اللجنة فيها في الدورات المقبلة

54 - تحددت مواعيد للنظر في تقارير الدول الأطراف حتى الدورة الحادية والستين ضمنا، المزمع عقدها في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2015. وأرسلت الأمانة مذكرات شفوية تطلب فيها إلى الدول الأطراف المعنية تأكيد حضورها في الدورات التي تحدد أن يجري فيها النظر في تقاريرها. وبالإضافة إلى ما تفضله الدول الأطراف، تولي الأمانة الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي، وتعطي الأولوية للتقارير الأولية، حيثما أمكن. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين الآخرين قد أيدوا مسألة التحديد المبكر لمواعيد عرض تقارير الدول الأطراف على اللجنة، وهو ما يتيح وقت كافيا للتحضير للحوارات البناءة بين الدول الأطراف المعنية واللجنة. ويتيح ذلك أيضا مهلة مناسبة للأطراف المعنية الأخرى لتقديم مساهماتها في عملية الإبلاغ. ومن المقرر أن تنظر اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسين، التي ستُعقد في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2015، في تقارير الدول الأطراف التالية: بيرو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية العربية السورية، جورجيا، سوازيلند، ليتوانيا، موريتانيا، الهند. ومن المقرر أن يُنظر في الدورة التاسعة والخمسين المزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في تقارير الدول الأطراف التالية: بروني دار السلام، بلجيكا، بولندا، جزر سليمان، الصين، غانا، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية). ومن المقرر أن يُنظر في الدورة الستين المزمع عقدها في شباط/فبراير 2015 في تقارير الدول الأطراف التالية: أذربيجان، إريتريا، إكوادور، توفالو، الدانمرك، غابون، قيرغيزستان، ملديف. ومن المقرر أن يُنظر في الدورة الحادية والستين المزمع عقدها في حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2015 في تقارير الدول الأطراف التالية: إسبانيا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، غامبيا، فييت نام، كرواتيا، مدغشقر، ناميبيا.

المرفق الأول

الدول التي لم تصدق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها

أفريقيا

جنوب السودان

السودان

الصومال

آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

إيران (جمهورية - الإسلامية)

بالاو (وقّعت في 20 أيلول/سبتمبر 2011)

تونغا

نيوي

أوروبا الغربية ودول أخرى

الكرسي الرسولي

الولايات المتحدة الأمريكية (وقّعت في 17 تموز/يوليه 1980)

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها ولكن لم يحدد بعد موعد للنظر فيها حتى ١ أيار/ماي و ٢٠١٤

الدولة الطرف

التاريخ المقرر لتقديم التقرير

تاريخ الاستلام

التقارير التي سبق النظر فيها (الدورة)

التقرير السابق (التقارير السابقة)

فرنسا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣

١٤ شباط/فبراير ٢٠١٢

2008 (40)

17 آذار/مارس 2006 (التقرير الدوري السادس)

لبنان

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

١٦ أيار/مايو ٢٠١٤

٢٥ نيسان/أبريل ٢٠١٤

2008 (40)

6 تموز/يوليه 2006 (التقرير الدوري الثالث)

ليبريا

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

١٦ آب/أغسطس ٢٠١٣

١٧ آذار/مارس ٢٠١٤

2009 (44)

30 أيلول/سبتمبر 2008 (التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى السادس)

مدغشقر

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع

١٦ نيسان/أبريل ٢٠١٤

٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤

2008 (42)

13 آب/أغسطس 2007 (التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس)

البرتغال

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع

١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣

٣٠ تموز/يوليه ٢٠١٣

2008 (42)

15 أيار/مايو 2006 و 28 كانون الثاني/يناير 2008 (التقريران الدوريان السادس والسابع)

تيمور - ليشتي

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

١٦ أيار/مايو ٢٠١٣

١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣

2009 (44)

22 نيسان/أبريل 2008 (التقرير الأول)

أوزبكستان

التقرير الدوري الخامس

شباط/فبراير ٢٠١٤

٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٤

2010 (45)

19 تموز/يوليه 2008 (التقرير الدوري الرابع)

اليمن

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن

٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٣

٥ تموز/يوليه ٢٠١٣

2008 (41)

٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ (التقرير الدوري السادس)