ا لدورة الخامسة والخمسون

30 أيلول /سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر

البند 2 من جدول الأعمال المؤقت

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

جدول الأعمال المؤقت

1 - افتتاح الدورة.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين.

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة السادسة والخمسين.

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين.

الشروح

1 - افتتاح الدورة

ستفتتح رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورة اللجنة الخامسة والخمسين.

2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

تنص المادة 9 من النظام الداخلي على أن يكون البند الموضوعي الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال. وتنص المادة 7 على أن يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة، بالتشاور مع رئيسة اللجنة، وفقا للأحكام ذات الصلة في المواد من 17 إلى 22 من الاتفاقية.

وقد أقرت اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين، جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والخمسين.

3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين

ستقوم الرئيسة في إطار البند 3، بإطلاع اللجنة على الأنشطة والمناسبات التي اضطُلع بها منذ انعقاد الدورة السابقة وكان لها تأثير على أعمال اللجنة.

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت والشروح (CEDAW/C/55/1)

4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها من التدابير من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن أي تقدم آخر يحرز في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة. ويتعين تقديم هذه التقارير في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك.

ومن المقرر أن تنظر اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين في تقارير الدول التالية: أفغانستان، والبوسنة والهرسك، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والرأس الأخضر، وصربيا وكوبا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتنص المادة 51 من النظام الداخلي على أن يحضر ممثلو الدولة الطرف جلسات اللجنة عند دراسة تقرير تلك الدولة، وأن يشاركوا في المناقشات ويجيبوا على الأسئلة المتعلقة بالتقرير.

وتنص المادة 49 من النظام الداخلي على أن يُخطِر الأمين العام اللجنة في كل دورة بعدم استلام أي تقرير مطلوب من دولة طرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويقدم الأمين العام أيضا إلى اللجنة قائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية وقائمة بالتقارير التي قدمتها الدول الأطراف في الاتفاقية ولم تنظر اللجنة فيها بعد.

وسيجري إطلاع اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين على حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

وقبل انعقاد كل دورة، يجتمع فريق عامل لما قبل الدورة تابع للجنة لإعداد قائمة بالمسائل والأسئلة المتصلة بالتقارير لإحالتها إلى الدول الأطراف قبل الجلسات المقرر مناقشة تقاريرها فيها. وقد اجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والخمسين في جنيف في الفترة من 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق العامل لما قبل الدورة انعقد لمدة أربعة أيام، حيث كان يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر عطلة رسمية للأمم المتحدة. وسيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/PSWG/55/1) وردود الدول الأطراف على قوائم المسائل والأسئلة.

الوثائق

التقارير

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لأفغانستان (CEDAW/C/AFG/1-2)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للبوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/4-5)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للرأس الأخضر (CEDAW/C/CPV/7-8)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكوبا (CEDAW/C/CUB/7-8)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CEDAW/C/COD/6-7)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للجمهورية الدومينيكية (CEDAW/C/DOM/6-7)

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لصربيا (CEDAW/C/SRB/2-3)

التقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/GBR/7 و Add.1 و Add.2)

قوائم المسائل والأسئلة

أفغانستان (CEDAW/C/AFG/Q/1-2)

البوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/Q/4-5)

الجمهورية الدومينيكية (CEDAW/C/DOM/Q/6-7)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (CEDAW/C/COD/Q/6-7)

الرأس الأخضر (CEDAW/C/CPV/Q/7-8)

صربيا (CEDAW/C/SRB/Q/2-3)

كوبا (CEDAW/C/CUB/Q/7-8)

المملكة المتحدة (CEDAW/C/GBR/Q/7)

الردود على قوائم المسائل والأسئلة

أفغانستان (CEDAW/C/AFG/Q/1-2/Add.1)

البوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/Q/4-5/Add.1)

الجمهورية الدومينيكية (CEDAW/C/DOM/Q/6-7/Add.1)

جمهورية الكونغو الديمقراطية (CEDAW/C/COD/Q/4-5/Add.1)

الرأس الأخضر (CEDAW/C/CPV/Q/7-8/Add.1)

صربيا (CEDAW/C/SRB/Q/2-3/Add.1)

كوبا (CEDAW/C/CUB/Q/7-8/Add.1)

المملكة المتحدة (CEDAW/C/GBR/Q/7/Add.1)

5 - متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قررت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين أن تضيف إلى جدول أعمالها بندا عنوانه ”متابعة النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“.

وستناقش اللجنة المسائل المت ص لة بمتابعة الملاحظات الختامية.

6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تنص المادة 21 من الاتفاقية على أنه يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنص أيضا على أن تدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة، مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على أنه يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها أثناء النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام الاتفاقية، وعلى أنه يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في تلك المجالات.

الوثائق

التقارير المقدمة من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.

7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة

ستناقش اللجنة المسائل المتصلة بأساليب عملها.

8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ستعقد الدورة السادسة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري يومي 4 و 5 تموز/يوليه 2013 في جنيف.

وستواصل اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين تنفيذ ولايتها بموجب المادتين 2 و 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة السادسة والخمسين

الوثائق

جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والخمسين (CEDAW/C/56/1).

10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الخامسة والخمسين