الدورة السابعة والخمسون

10-28 شباط/فبراير 2014

البلاغ رقم 39/201 2

قرار اعتمدته اللجنة في الدورة السابعة والخمسين

10-28 شباط/فبراير 2014

المقدم من: ن. (تمثلها المحامية إلسي فان كويلينبيرغ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 شباط/فبراير 2012 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: أُحيلت إلى الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير 2012 (لم تصدر كوثيقة رسمية)

تاريخ اعتماد القرار: 17 شباط/فبراير 2014

المرفق

قرار اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة السابعة والخمسون)

البلاغ رقم 39/201 2 ، ن. ضد هولندا *

المقدم من: ن . (تمثلها المحامية إلسي فان كويلينبيرغ)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 16 شباط/فبراير 2012 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: أُحيلت إلى الدولة الطرف في 28 شباط/فبراير 2012 ( لم تصدر كوثيقة رسمية)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وقد اجتمعت في 17 شباط/فبراير 2014،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

* شارك في فحص هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: آيسي فراييد أكار، أوليندا بارييرو - بوباديلا، نيكلاس برون، نائلة جبر، هيلاري جبديما، روث هالبرين - قداري، يوكو هاياشي، عصمت جاهان، داليا لينارت، فيوليتا نيوبوار ، ثيودور نوانكو، براميلا باتن، سيلفا بيمنتل، ماريا هيلانة بيرز، بيانكماريا بوميرانزي، باتريشيا سكولز، زياكيو زو.

1-1 صاحبة البلاغ هي ن.، وهي مواطنة منغولية، وُلدت في 10 حزيران/يونيه 1987. وقد التمست صاحبة البلاغ اللجوء في هولندا؛ ورُفِضَ طلبها، وكانت وقت تقديم البلاغ تنتظر الترحيل من هولندا إلى منغوليا. وهي تدّعي أن رفض طلبها اللجوء يشكل انتهاكاً من جانب هولندا للمواد 1، و 2 (ﻫ)، و 3، و 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وصاحبة البلاغ تمثلها محامية. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بالنسبة إلى هولندا في 22 آب/أغسطس 1991 و 22 آب/أغسطس 2002، على التوالي.

1-2 وفي 28 شباط/فبراير 2012، قررت اللجنة عدم الموافقة على الطلب المقدم من صاحبة البلاغ لاتخاذ تدابير مؤقتة، وهو الطلب الذي قُدِّم في 16 شباط/فبراير 2012.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 صاحبة البلاغ هي امرأة غير متزوجة. وقد نشأت يتيمة في درخان، بمنغوليا، وأخوها، وهو الفرد الوحيد في أسرتها، معتقل منذ أيار/مايو 2004. ولديها ابن اسمه ’ غ ‘  (G).

2-2 وفي آب/أغسطس 2007، عندما كانت صاحبة البلاغ تبلغ 20 سنة من العمر، بدأت في العمل لصالح السيد ’ ل ‘ في الفندق الذي يملكه في أولانباتار. ونظراً إلى أنه كان يتردد على الفندق أشخاص ذوو نفوذ في منغوليا، كالوزراء والمصرفيين وأعضاء البرلمان، كان السيد ’ ل ‘ يتمتع بصلات قوية مع الجهات النافذة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، بدأت صاحبة البلاغ في العمل أيضاً في من ـ زل السيد ’ ل ‘ كمدبرة للمن ـ زل لكي تضيف إلى دخلها بغية إكمال تعليمها وشراء من ـ زل.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، قام السيد ’ ل ‘ باغتصاب صاحبة البلاغ وأصبحت حاملاً بابنها ’ غ ‘ . وبعد يومين من الحادث، اقترح عليها زميل لها ’ ن ‘ أن تقوم بإبلاغ الشرطة عن الاغتصاب. وذهبت صاحبة البلاغ إلى مركز للشرطة في أولانباتار وقدمت شكاوى ضد السيد ’ ل ‘ . وبعد ثلاثة أو أربعة أيام، حضرت الشرطة إلى الفندق وأخذوا السيد ’ ل ‘ لاستجوابه. وأُطلق سراح السيد ’ ل ‘ بعد 72 ساعة. وعاد إلى الفندق وأخبر صاحبة البلاغ بأنها لا تستطيع أن تفعل معه أي شيء لأن لديه المال والصلات مع الجهات النافذة. كما ذكّرها بأنه يحتفظ بجواز سفرها وشهادة ميلادها وشهادتها الدراسية.

2-4 وقام السيد ’ ل ‘ بإجبار صاحبة البلاغ على العودة إلى من ـ زله. ولم يعد يُسمح لها بالعمل في الفندق. وقد حبسها السيد ’ ن ‘ في غرفة صغيرة في بيته. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ كانت حاملاً، فإن السيد ’ ن ‘ كان يعتدي عليها بشكل منتظم، جنسياً وبدنياً على السواء. وفي يوم من الأيام، قام السيد ’ ن ‘ بضربها وتقييدها وهاجمها بمقص وسكين وشوكة.

2-5 وبعد ذلك بشهرين، تمكنت صاحبة البلاغ من الهرب، عندما نسي السيد ’ ن ‘ أن يغلق بابها، وتقدمت بشكوى إلى مركز للشرطة. وقامت الشرطة بالتقاط صور لإصاباتها وسجلت أقوالها. ولما لم يكن لديها مكان تذهب إليه، فإنها عادت إلى من ـ زل السيد ’ ن ‘ . وفي وقت لاحق من ذلك المساء، أعلمها السيد ’ ن ‘ أن الشرطة قد اتصلت به وأنه قدم رشوة لأفرادها، بما يعني أنهم لن يفعلوا شيئاً لحمايتها. ثم ضربها مرة أخرى.

2-6 وفي نهاية شباط/فبراير 2009، تمكنت صاحبة البلاغ من الفرار من من ـ زل السيد  ’ ن ‘ مرة أخرى. وطلبت مساعدة من زميل سابق لها يدعى ’ ن ‘ ، أخذها إلى من ـ زل عائلي في بلدة ب.، وهي بلدة منغولية صغيرة. وقضت صاحبة البلاغ هناك مدة شهرين. وفي آذار/مارس 2009، قام رجلان بإخراجها قسراً من المن ـ زل وبإعادتها إلى السيد ’ ن ‘ .

2-7 وبعد ذلك ببضعة أيام، تمكنت صاحبة البلاغ من الهرب من من ـ زل السيد ’ ن ‘ . وأخذها زميلها السابق ’ ن ‘ إلى بلدة خ.، وهي بلدة إقليمية منغولية صغيرة. وقضت صاحبة البلاغ هناك شهراً. وفي نهاية آذار/مارس 2009، حضر اثنان من الرجال وأجبراها على العودة إلى السيد ’ ن ‘ ، الذي اعتدى عليها مرة أخرى.

2-8 وعندما بدأ الحمل يظهر على صاحبة البلاغ، أجبرها السيد ’ ن ‘ على تناول حبوب لاستحثاث الإجهاض. ولأن الحبوب لم يكن لها مفعول، فإنه قام بضربها في محاولة لاستحثاث الإجهاض. وفي ليلة من الليالي، هربت صاحبة البلاغ من من ـ زل السيد ’ ن ‘ مرة أخرى. ثم ظلت تجوب شوارع أولانباتار لمدة أربعة أو خمسة أيام لأنه لم يكن لديها مكان تقيم فيه. وفي نهاية المطاف، اتصلت بالسيدة ’ ب ‘ ، وهي مهربة أشخاص ساعدتها على الهرب إلى هولندا.

2-9 وفي حزيران/يونيه 2009، وصلت صاحبة البلاغ إلى هولندا، وتقدمت رسمياً في 25 آب/أغسطس 2009 بطلب اللجوء. وبعد عدَّة جلسات استماع وإجراء فحوص طبية، أخطرتها دائرة الهجرة والتجنس في 25 كانون الثاني/يناير 2011 باعتزامها رفض طلبها. وذكرت صاحبة البلاغ أن الدائرة وجدت أن أقوالها معقولة ولكنها لم تصدق أن حكومة منغوليا غير راغبة في حمايتها أو غير قادرة على ذلك. وفي 24 شباط/فبراير 2011، قدمت صاحبة البلاغ حججاً إضافية لدعم طلب اللجوء المقدم منها، وأكدت على حالة المرأة في منغوليا وعلى القصور البنيوي للدولة في حمايتها. وفي 1 آذار/مارس 2011، رفضت الدائرة طلب لجوئها، لأنها لم تجد أي سبب يدعوها لتوقع أن تكون السلطات المنغولية غير قادرة على توفير حماية فعَّالة لها.

2-10 وفي 26 آذار/مارس 2011، تقدمت صاحبة البلاغ بشكوى إلى المحكمة المحلية في ألميلو بشأن قرار دائرة الهجرة والتجنّس. وفي 16 آب/أغسطس 2011، رفضت المحكمة المحلية الطعن المقدم منها رفضاً استند إلى الأسس نفسها التي استندت إليها الدائرة. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، قدمت صاحبة البلاغ استئنافاً إلى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة ( ) . وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رفض مجلس الدولة الطعن دون مزيد من التعليقات على الأسس الموضوعية للدعوى.

2-11 وتؤكِّد صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى المعلومات المتعلِّقة بعدم قيام منغوليا بصورة منهجية بحماية النساء اللاتي يتعرضن للتمييز والعنف المن ـ زلي، فإنه لا توجد سُبل انتصاف متاحة لها في منغوليا في حال عودتها. وأوضحت أن الفساد منتشر على مستوى السلطات المنغولية وأنه لا وجود لنظام قانوني فعَّال يمكن الوصول إليه في منغوليا. وهي تدفع في هذا الصدد بأن الشكويين اللتين تقدمت بهما إلى الشرطة لم تدفعا إلى اتخاذ أي إجراء من جانب السلطات. وتحتج صاحبة البلاغ بأنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق مما إذا كانت السلطات المنغولية في وضع يمكِّنها من تقديم حماية فعَّالة، وذلك بالقيام خاصة بفحص جميع المعلومات المتوافرة حول الوضع في منغوليا وتطبيقها على ظروفها الفردية في إجراءات اللجوء. وتشير صاحبة البلاغ، دعماً لحججها، إلى القضيتين اللتين نظرت فيهما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهما: قضية H.L.R ضد فرنسا (الطلب رقم 24573/94، الحكم المؤرخ 29 نيسان/ أبريل 1997) ( ) وقضية NA. ضد المملكة المتحدة (الطلب رقم 25904/07، الحكم المؤرخ 17 تموز/يوليه 2008) ( ) . وتؤكِّد صاحبة البلاغ أيضاً على ضرورة تضمين تشريعات الدولة الطرف المتعلِّقة باللاجئين أحكام المادة 7 من توجيه مجلس أوروبا رقم 2004/83/EC المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 المتعلِّق بالمعايير الدنيا التي ينبغي توافرها في مواطني البلدان الثالثة أو في عديمي الجنسية من أجل تأهلهم وحصولهم على صفة اللاجئ أو على مركز الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية ومحتوى الحماية الممنوحة ( ) .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنه قد وقع انتهاك للمواد 1، و 2 (ﻫ)، و 3، و 6 من الاتفاقية. وتؤكِّد صاحبة البلاغ بوجه خاص أنها تعرضت للعنف والاستعباد الجنسي والإيذاء البدني، لكونها امرأة. وهي تشير إلى التوصية العامة رقم 19 للجنة، التي وفقاً لها يندرج العنف القائم على نوع الجنس ضمن نطاق المادة 1 من الاتفاقية. وتدعي صاحبة البلاغ أنه نظراً إلى أن الاتفاقية تنطبق على جميع النساء في إقليم الدولة، فإنها تنطبق أيضاً على النساء القادمات من بلدان ثالثة اللاتي يلتمسن اللجوء. ويقع على عاتق الدولة الالتزام بحماية هاتيك النساء من التمييز في بلدانهن الأصلية، ومنحهن إذناً بالبقاء كلما كان ذلك ضرورياً. وهي تضيف أن السلطات المنغولية تحجم عن منع الاعتداءات على النساء أو عن التحقيق فيها أو معاقبة مرتكبيها، وهي اعتداءات شائعة ولكن يُنظر إليها على أنها مسألة أُسرية داخلية.

3-2 كما تؤكِّد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، برفضها طلب اللجوء الذي قدمته، قد قصّرت في حمايتها، وفي القيام خاصة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص، وضمان ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتُّع بها على قدم المساواة مع الرجل، وحمايتها من الاستغلال، وذلك في انتهاك للمواد 2 و 3 و 6 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 23 آب/أغسطس 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وهي تكرر تأكيد وقائع القضية وتوضح إجراءات اللجوء التي اتبعتها صاحبة البلاغ. وتذكر الدولة الطرف بوجه خاص أن صاحبة البلاغ قد قدمت نفسها إلى سلطات هولندا يوم 22 حزيران/يونيه 2009 وقدمت في وقت لاحق طلباً للحصول على تصريح إقامة مؤقت كلاجئة. وفي 25 آب/أغسطس 2009، أُجريت معها مقابلة في قضيتها المتعلِّقة باللجوء. وسُئلت صاحبة البلاغ عن هويتها وجنسيتها وحالتها المدنية وأسرتها والوثائق الثبوتية وتاريخ مغادرة بلدها الأصلي والطريق الذي سلكته في سفرها. وتم توفير مترجم شفوي لها. وجرى إعداد تقرير عن المقابلة. وفي 24 شباط/فبراير 2010، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على تقرير المقابلة. وفي 19 آذار/مارس 2010، قامت الدولة الطرف بإخطارها عن اعتزامها رفض طلبها. وفي 23 نيسان/أبريل 2010، طعنت صاحبة البلاغ في هذا الاعتزام وقدمت حججاً إضافيةً في 27 نيسان/أبريل وفي 10 أيار/مايو 2010. وفي 17 آب/ أغسطس 2010، أُجريت مقابلة معها بشأن أسباب طلبها اللجوء وجرى إعداد تقرير عن المقابلة. وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدر قسم التقييم الطبي التابع لدائرة الهجرة والتجنُّس تقريراً ذكر فيه أن صاحبة البلاغ تتلقى علاجاً طبياً ( ) لا يؤدِّي التوقف عنه في خلال مهلة قصيرة إلى حالة طبية طارئة. وأُرسلت نسخة من التقرير إلى صاحبة البلاغ. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قامت الدولة الطرف بإخطار صاحبة البلاغ باعتزامها رفض طلبها البقاء في البلد لأسباب طبية، بموجب المادة 64 من قانون الأجانب (لعام 2000) ( ) . وفي 25 كانون الثاني/يناير 2011، كررت الدولة الطرف الإشارة إلى اعتزامها رفض طلب صاحبة البلاغ للحصول على اللجوء المؤقت، فطعنت الأخيرة فيه في 24 شباط/فبراير 2011، وأكدت على حقها في الحصول عليه. وفي 28 شباط/فبراير 2011، رُفِضَ طلب صاحبة البلاغ للحصول على تصريح إقامة مؤقت كلاجئة. وفي 26 آذار/مارس 2011، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى المحكمة المحلية في لاهاي لإعادة النظر في القرار الأخير، وقدمت في 21 تموز/يوليه 2011 الأسباب المبررة لإعادة النظر. وفي 2 آب/أغسطس 2011، نظرت المحكمة المحلية في ألميلو في قضية صاحبة البلاغ بحضور الأخيرة ومحاميتها. وفي 16 آب/أغسطس 2011، رفضت المحكمة المحلية طلب إعادة النظر باعتباره يفتقر إلى أدلة. وفي 13 أيلول/سبتمبر 2011، طعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار . وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أيدت شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة قرار المحكمة المحلية.

4-2 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية القضية. و هي تدفع بوجه خاص بأن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تدّعي أنها تعرضت للعنف الجنسي في منغوليا، التي هي في حد ذاتها دولة طرف في الاتفاقية ( ) . ولا  تدفع صاحبة البلاغ ب أن الانتهاك المدّعى لحقوقها بموجب الاتفاقية في منغوليا يعزى إلى الدولة الطرف. وإذا كانت صاحبة البلاغ ترى أن السلطات المنغولية لم توفر لها الحماية، فإنه كان يتوجب عليها أن تقدم الشكوى ضد منغوليا.

4-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحبة البلاغ من أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية برفض منحها تصريح إقامة ، بالرغم من المعاملة التي تعرضت لها في منغوليا، تؤكد الدولة الطرف أنها لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن أي انتهاك، حقيقي أو مدَّعى ، للاتفاقية من جانب دولة طرف أخرى ( ) . وبالتالي فإن اللجنة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الانتهاكات المدّعاة فيما  يتعلق بهولندا ( ) . وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا تفس َّ ر الاتفاقية على أنها تشمل الالتزام القانوني للدول الأطراف بالوقوف ضد الترحيل بسبب وجود تهديدات بالتعذيب أو تهديدات خطيرة أخرى لحياة الشخص وأمانه (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، بغية تجنب التداخل مع الصكوك الدولية والأوروبية الأخرى ( ) .

4-4 وتحتج الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. و هي تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تثر أي ادعاء بوقوع تمييز على أساس الجنس ولم تشر إلى الاتفاقية أثناء إجراءات اللجوء أمام السلطات أو المحاكم في هولندا. وكان السؤال الرئيسي في تلك الإجراءات هو ما إذا كان ترحيلها س يشكل خرقا ً لمبدأ عدم الإعادة القسرية من جانب الدولة الطرف. و بناءً عليه ، لم تسنح للسلطات والمحاكم الوطنية أي فرصة لتناول ادعاءات صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس و ل معالجة الانتهاك المدَّعى قبل عرضه على اللجنة. وتعترف الدولة الطرف بأنه وإن كان قد لا يتعين على صاحبة البلاغ أن تشير إلى ال أحكام ال محددة من الاتفاقية في الدعوى المحلية، فإنه كان يجب عليها أن تقدم شكوى بخصوص التمييز المدَّعى من حيث الجوهر ( ) .

4-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ل لبلاغ، تؤكد الدولة الطرف أن الالتزام ب الحماية النابع من الاتفاقية، فيما يتعلق بمنح المرأة حق اللجوء، ليس أبعد مدى من الالتزامات الناشئة عن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. والحماية التي توفرها هذه الصكوك يمكن تحريكها حتى لو كان التهديد صادراً عن أشخاص ليسوا من الموظفين العموميين. بيد أنه ينبغي إثبات أن الخطر حقيقي وأن السلطات في البلد الأصلي غير قادرة على تفاديه عن طريق توفير حماية مناسبة.

4-6 وفيما يتعلق بما تقدم، توضح الدولة الطرف أن الالتزام بالحماية، بحكم سياستها المتعلقة بالأجانب، لا يمتد إلا إلى الحالات التي يمكن فيها إثبات أن ملتمس اللجوء غير قادر على الحصول على الحماية من السلطات في بلده الأصلي. والعامل الحاسم في هذا الصدد هو ما إذا كانت هذه السلطات تتخذ التدابير المناسبة، مثل إنشاء نظام قانوني فعال للتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات وم قاضاتهم ومعاقبتهم. ويكون النظام القانوني فعالاً إذا كان بوسعه أن يقدم الحماية اللازمة عند نشوء الحالات ذات الصلة . و تحدَّد فعالية الحماية عن طريق تقييم التدابير المتخذة. وتكون الحماية فعالة إذا كانت تحمي من التهديد بشكل معقول ، و لا ت نطوي على استبعاد جميع المخاطر المحتملة. وعلاوة على ذلك، فليس مطلوباً أن تُعتبر الحماية الفعالة دائمة وقت التقييم: إذ تكفي الحماية في المستقبل الفوري المنظور ( ) . وما إذا كان الشخص الأجنبي يتمتع بإمكانية ال ح صول على هذه الحماية هو أيضاً أمر ذو صلة بالموضوع ( ) . ويتوق َّ ع من الأجانب أن يتقدموا بطلباتهم إلى سلطة أعلى إذا لزم الأمر. وإذا لم تقم السلطات الوطنية بتوفير الحماية الكافية، يتوق َّ ع من الضحايا، من حيث المبدأ، أن يلج أ وا إلى السلطات الحكومية المركزية ( ) .

4-7 وتشرح الدولة الطرف كذلك أن على الأجنبي أن يثبت، في المقام الأول، أن ه لا  يمكن تقديم حماية فعالة في البلد الأصلي. بيد أنه يجوز تحويل عبء الإثبات إلى السلطات في هولندا، إذا كان ال وضع الفرد ي ل لأجنبي والوضع العام في البلد الأصلي يبرر ان ذلك. وبالتالي، فإن تقسيم عبء الإثبات يستند إلى الظروف الفردية للأجنبي، التي يجري تقييمها جزئياً في ضوء الوضع العام في البلد الأصلي. وإذا كانت ال مصادر العامة ل لمعلومات عن البلد تبين أن الحماية عموماً ليست متوفرة أو أن طلب الحماية لا فائدة منه أو أنه يمكن أن ينطوي على خطر، فإنه لا يجوز أن يتوق َّ ع من الشخص الأجنبي إثبات أن الحماية غير متاحة في حالته الفردية.

4-8 وفي ضوء هذه السياسة، تؤكد الدولة الطرف على أن الحالة العامة في منغوليا لا تبرر اعتبار ملتمسي اللجوء لاجئين بصورة تلقائي ة ( ) . ولذلك، فإنه يتوجب على صاحبة البلاغ إثبات أن الوقائع وظروفها الفردية تبرر خوفها من الاضطهاد بالمعنى المقصود في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وترى الدولة الطرف، وهو ما أكدته المحاكم الوطنية، أن صاحبة البلاغ لم تفعل ذلك.

4-9 وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أنه قد جرى في منغوليا بين عامي 2004 و 2005 سن تشريعات تتعلق بالعنف المن ـ زلي وأنشئ مركز وطني لمكافحة العنف. وفي عام 2007، سلّمت اللجنة بالجهود التي تبذلها منغوليا لمكافحة ومنع العنف المن ـ زلي والعنف ضد المرأة. وأعربت اللجنة في الوقت نفسه عن قلقها من أن ح دوث العنف المن ـ زلي لا ي زال مرتفع اً وأنه لا يزال ينظر إليه باعتباره مسألة خاصة. لذلك، أهابت اللجنة بمنغوليا أن تكفل توفير وسيلة فورية للانتصاف والحماية للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك إصدار أوامر ب الحماية، و إتاحة إمكانية الوصول إلى أماكن إيواء آمنة وإلى المساعدة الطبية و خدمات إعادة التأهيل ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف في الوقت نفسه أنه قد سُجِّل خلال السنوات القليلة الماضية عدد من أحكام الإدانة الجنائية في قضايا العنف ضد المرأة ( ) . وتشير منظمة كاريتاس الدولية إلى وجود أشكال خاصة من الدعم المتاحة للمرأة في حالات الضعف. وعلى سبيل المثال يوفر ’ المركز المنغولي للمساواة بين الجنسين ’ الحماية وخدمات إعادة الإدماج لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص والعائدين طوعاً. ويقدم مركز حماية الطفل والمرأة المساعدة إلى ا لعائدين طوعاً من الاتحاد الأوروبي ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن بإمكان الأشخاص، من حيث المبدأ، أن يطلبوا من السلطات توفير الحماية من المسؤولين الفاسدين ( ) .

4-10 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن المعلومات القُطرية المذكورة أعلاه ورسائل صاحبة البلاغ قد أُخذت في الاعتبار عند النظر في إجراءات اللجوء. وإن توص ّ ل السلطات في هولندا و صاحبة البلاغ إلى استنتاجات مختلفة منها لا  يعني أن السلطات لم تدرجها في تقييمها.

4-11 وتعترف الدولة الطرف، في ضوء المعلومات المذكورة أعلاه، بأن العنف المن ـ زلي شائع في منغوليا و ب أن السلطات في هولندا قد اعتبرت ادعاءات صاحبة البلاغ ب شأن سوء معاملتها من جانب السيد ’ ن ‘ ذات مصداقية ( ) . بيد أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أنها كانت غير قادرة على تقديم طلب إلى السلطات المنغولية ل توفير حماية فعالة لها من سلوك السيد ’ ن ‘ . وتؤكد الدولة الطرف أنه ي ُ ستنتج من المعلومات المتاحة أنه لا يوجد إفلات من العقاب في حالة مرتكبي العنف (الجنسي) ضد المرأة، كما يتضح أيضاً من أحكام الإدانة التي س ُ جلت في السنوات الأخيرة. ويفيد ال تقرير القُطري لوزارة خارجية هولندا أن الشرطة في منغوليا مطالبة بالتحقيق في البلاغات المتعلقة بالعنف المن ـ زلي و ب توفير الحماية للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون المنغولي ينص على عقوبات ضد الجناة، الذين هم في أغلبيتهم الكاسحة من الذكور، مثل الإقصاء و إصدار أوامر ب عدم التحرش أو التدريب الإلزامي على تغيير السلوك.

4-12 وتطعن الدولة الطرف في حجة صاحبة البلاغ ومفادها أنه لا فائدة من أن تلتمس الحماية في حال عودتها إلى منغوليا. ف أولاً، تلاحظ الدولة الطرف أن الكيفية التي تناولت بها السلطات المنغولية الشكاوى الجنائية لصاحبة البلاغ لا تزال غير واضحة. ولم تورد صاحبة البلاغ أي دليل على أن السلطات المنغولية لم تقم بمتابعة هذه الشكاوى أو لم تفتح تحقيقاً فيها. فبعد شكواها الأولى، قام ت الشرطة باحتجاز السيد ’ ن ‘ لمدة 72 ساعة. وبعد شكواها الثانية، سجل ت الشرطة أقوالها ، والتقط ت صوراً لإصاباتها و قامت باستجواب السيد ’ ن ‘ . ولا توحي هذه الإجراءات بأن السلطات المنغولية ليست على استعداد لحمايتها. وعلاوة على ذلك، فإنه كان ي ُ توقع من صاحبة البلاغ بشكل معقول أن تطلب من الشرطة على الأقل بيان حالة شكاواها . ومجرد حدوث واقعة اتصال الشرطة بالسيد ’ ن ‘ بعد شكواها لا يكفي لإثبات أن الشرطة قد قبلت المال لإبقائه على علم بسير التحقيق أو أن السلطات لم تأخذ شكواها على محمل الجد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ادعاء صاحبة البلاغ بأن السيد ’ ن ‘ قدم رشوة للشرطة هو ادعاء غير مؤيد ب دليل. ومجرد اشتباه صاحبة البلاغ لا يبرر الاستنتاج بأنها  كانت لن تستطيع الحصول على الحماية الرسمية في منغوليا.

4-13 ثانياً، تلاحظ الدولة الطرف أنه كان بوسع صاحبة البلاغ أن تش كو إلى سلطة أعلى في منغوليا. ولكنها لم تشرح سبب عدم قيامها بذلك قبل أن تغادر بلدها الأصلي وتلتمس الحماية في هولندا. ولا هي التمست المساعدة من المنظمات الأخرى في منغوليا، مثل المركز الوطني لمناهضة العنف، الذي يمتلك خمسة ملاجئ لضحايا العنف المن ـ زلي ويقدم المساعدة القانونية إليهن ( ) .

4-14 و لذلك ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا أساس له من الصحة لأن صاحبة البلاغ لم تثبت أن السلطات المنغولية لم تكن راغبة في حمايتها أو قادرة على ذلك . و تؤكد الدولة الطرف أن التوصية العامة رقم 19 لا تتطلب من الدول الأطراف منح تصاريح إقامة لضحايا العنف المن ـ زلي . وإن رفض طلب لجوء صاحبة البلاغ لا يكشف عن حدوث انتهاك للمواد 1، و 2، و 3، و 6 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وترفض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة بأنه كان ينبغي لها أن تشكو إلى ال سلطات المنغولية باعتبار منغوليا أيضاً دولة طرف اً في الاتفاقية. و بالإشارة إلى التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) ، تدفع صاحبة البلاغ بأن الاتفاقية تنطبق على جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي هولندا ، بم ن في ذلك النساء المهاجرات واللاجئات. لذلك، فإن لها الحق في تقديم شكواها في هولندا.

5-2 كما تطعن صاحبة البلاغ في حجة الدولة الطرف القائلة بأنها لم تقدم ادعاءها بوقوع تمييز على أساس الجنس إلى السلطات والمحاكم في هولندا التي كانت تتناول طلب ها للجوء. و هي تؤكد أنها ذكرت بوضوح أنها كانت ضحية للتمييز على أساس الجنس في منغوليا، ولا سيما الاستعباد الجنسي والعنف المن ـ زلي من جانب رب عملها السابق، والاعتداء الجنسي والبدني عليها في مكان العمل. وقالت أيضاً إن السلطات المنغولية لم توفر لها حماية فعالة، على الرغم من الشكويين اللتين تقدمت بهما إلى الشرطة. ولم تنازع الدولة الطرف في أن أقوال صاحبة البلاغ هي ذات مصداقية. وعلاوة على ذلك، قدمت صاحبة البلاغ إلى الدولة الطرف ومحاكمها الوطنية معلومات وافرة عن الوضع العام للمرأة في منغوليا لإظهار التمييز ال واسع الانتشار ضد المرأة والإفلات من العقاب فيما يتعلق بحوادث العنف المن ـ زلي والاتجار بالنساء. وقد حاولت بذلك أن تثبت أن حالتها لم تكن حادثاً منعزلاً بل كانت تسير على نمط من التمييز البنيوي ضد المرأة في منغوليا. وت شير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أنه لم يكن من الضروري بالنسبة إليها أن تشير إلى الاتفاقية في الإجراءات الوطنية . وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 19، تؤكد صاحبة البلاغ من جديد أن العنف ضد المرأة يدخل ضمن نطاق المادة 1 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، لا  يوجد أي إجراء وطني آخر أو محكمة أخرى في هولندا يمكن لها أن تشكو إليه أو إليها من المعاملة التي تعرضت لها في منغوليا. ولذلك، تدفع صاحبة البلاغ ب أنها قدمت ادعاء ال تمييز على أساس الجنس من حيث المضمون في الدولة الطرف وأن بلاغها ينبغي أن ي ُ عت َ بر مقبولاً.

5-3 كما تدحض صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف القائلة بأنه كان بإمكانها أن تلتمس الحماية بموجب صكوك أخرى، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب أو الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ينبغي ألا تتداخل مع الصكوك الدولية والأوروبية الأخرى لحقوق الإنسان. وتؤكد صاحبة البلاغ على أنه، بقدر ما ترمي هذه الصكوك إلى حماية الشخص من إساءة المعاملة، فإن وقوع بعض التداخل أمر متوقع. وطلبت من الدولة الطرف توفير الحماية لها (ولابنها) من سوء المعاملة و من الأفعال التمييزية في منغوليا. و هي تذكر أن خوفها المبرر جيداً من الطرد إلى بلدها الأصلي يمكن أن يكون سبباً لمنحها اللجوء، وبالتالي ل ضمان توفير الحماية الفعالة لها بموجب الاتفاقية. و هي تشير إلى الملاحظات الختامية للجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث لهولندا ( ) وإلى التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) . وتكرر صاحبة البلاغ القول ب أنه ينبغي أن ي ُ علن عن مقبولية بلاغها.

5-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية ل لقضية، تعترض صاحبة البلاغ على حجج الدولة الطرف القائلة بأنها لم تُثبت أنه لم يكن بإمكانها أن تلتمس حماية فعالة من السلطات المنغولية؛ وأن تقديمها شكويين جنائيتين لا يكفي لاستنتاج أنه لا ت وجد فائدة في التماس الحماية لدى عودتها إلى منغوليا؛ وأنه كان بإمكانها أن تلتمس الحماية من سلطة أعلى.

5-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن السلطات في هولندا قد وجدت أقوالها ذات مصداقية وإلى أن الدولة الطرف لم تنازع في وقائع القضية. لذلك، فقد كان يتعين على السلطات في هولندا أن تقي ّ م الحالة في ضوء الوضع في منغوليا. ونظراً إلى أن الدولة الطرف  تقول بأن صاحبة البلاغ تد ّ عي وقوع التمييز من جانب شخص لا من جانب السلطات في بلدها الأصلي، تؤكد صاحبة البلاغ أن التمييز من جانب شخص من الأشخاص يقع ضمن نطاق الاتفاقية ( ) .

5-6 وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف تعترف بأن العنف ال من ـ زلي ضد النساء أمر شائع في منغوليا. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء حدوث ال عنف المن ـ زلي بدرجة مرتفع ة هناك، وهو العنف الذي لا يزال ي ُ نظر إليه باعتباره مسألة خاصة؛ وإزاء ال معدل المنخفض جداً لحالات المقاضاة بموجب القانون المتعلق بمكافحة العنف المن ـ زلي (20 حالة مقاضاة منذ صدوره)، وإزاء عدم تجريم ا لاغتصاب الزوجي في منغوليا ( ) . وعلى الرغم من أن الدولة الطرف ، في محاولتها ل إظهار أن السلطات المنغولية سوف توفر لها الحماية عند عودتها، تؤكد أنه قد صدر عدد من أحكام الإدانة في قضايا عنف ضد المرأة ، فإن صاحبة البلاغ ترى أن المصادر التي تم الاستشهاد بها لا تثبت أن الوضع قد تحسن. وعلى العكس من ذلك ، فإن حالات العنف ضد المرأة لا تزال مرتفعة، ويتمتع الجناة بالإفلات من العقاب، و لا توجد سبل فعالة للانتصاف.

5-7 و على سبيل المثال ، ذكرت وزارة خارجية الولايات المتحدة في تقرير أشارت إليه الدولة الطرف في ملاحظاتها ( ) أن المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن ال كثير من حالات الاغتصاب لا يبل َّ غ عنها؛ و أن الشرطة لا ت لاحق إلا عددا ً صغيرا ً من هذه الحالات بسبب الافتقار إلى الأدلة أو إلى التمويل؛ وأنه يجري تثبيط الضحايا عن الإبلاغ بسبب وصمة العار الاجتماعية أ و الإجهاد المترتب على الإجراءات أو ال طابع العلني لهذه الإجراءات . ولا يزال العنف المن ـ زلي مشكلة خطيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء من الأسر الريفية ذات الدخل المنخفض، ويُنظر إلى هذا العنف على مسألة أُسرية داخلية ت حجم الشرطة عن التدخل فيها. ولم  تصدر أحكام إدانة في قضايا العنف المن ـ زلي لأ نه لا يوجد أي حكم محدد في القانون الجنائي يتعلق بالتنفيذ ( ) . وقد أ ُ ك ِّ دت هذه النتائج في تقرير منظمة كاريتاس الدولية ( ) ، الذي ورد فيه أن التقديرات في عام 2007 تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف المن ـ زلي و أن واحدة من كل عشر نساء تتعرض للضرب. وعلاوة على ذلك، لا توجد قوانين ضد التحرش الجنسي، وتشير إحدى الدراسات الاستقصائية إلى أن واحدة من كل اثنتين من العاملات اللاتي تقل أعمارهن عن 35 سنة قد عر َّ فت نفسها بأنها ضحية للتحرش الجنسي في مكان العمل.

5-8 وت شدد صاحبة البلاغ على أن الحماية الفعالة من جانب السلطات المنغولية لم تكن متوفرة في حالت ها. أما قيام الشرطة بإجراء تحقيق و ب استجواب السيد ’ ن ‘ فلا يمكن اعتباره حماية فعالة بموجب الاتفاقية. ولم تتابع الشرطة شك ا واها ولم تقدم لها أي حماية فعالة لأنها لم تلاحق السيد ’ ن ‘ قضائيا ً بل حتى لم تحاول حمايتها من التعرّض لمزيد من الاعتداءات . وتشير صاحبة البلاغ إلى الفقرة 24 من التوصية العامة رقم 19، التي تنص على أنه ينبغي أن تتخذ ا لدول الأطراف تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس، سواء حدث عن طريق أفعال عامة أم خاصة ، و ل توفير إجراءات فعالة للتظلم والانتصاف، بما في ذلك التعويض ، ل لضحايا. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت إلى ا لسلطات والمحاكم في هولندا معلومات وافرة تدل على أن ال نساء لس ن محمي ات بصورة عامة من التمييز والعنف في منغوليا.

5-9 كما تؤكد صاحبة البلاغ أنه يتعين على الدولة الطرف أن تأخذ بعين الاعتبار أن الفساد واسع الانتشار في منغوليا. و هي تشير إلى أن السيد ’ ن ‘ هو شخص ثري ذو صلات قوية مع ال نخبة ال منغولي ة ، بم ن في ذلك سياسيون بارزون. وق د أَخبر صاحبة البلاغ بأن أفراد الشرطة لن يحيلوه إلى القضاء لأنه قدم إليهم رشوة. وتشير صاحبة البلاغ إلى التقرير الق ُ طري الصادر عن وزارة خارجية هولندا في 12 كانون الثاني/يناير 2010، الذي يذكر أن الجمهور لا يثق عموما ً في النظام القانوني المنغولي؛ وأن 85 في المائة من الناس يعتقدون أن المحاكم تحابي الأغنياء والشركات الكب ي ر ة ؛ وأن الفساد لا يزال مشكلة كبيرة، بما في ذلك في النظام القانوني، وأن أفراد الشرطة هم من بين أكثر الناس فسادا ً . وترى صاحبة البلاغ أنه ي ُ ستشف من ذلك أن السيد ’ ن ‘ قدم بالفعل رشوة إلى ا لشرطة لوقف التحقيق في القضية، مما يجعل من الصعب عليها التماس الحماية من سلطة أعلى لدى عودتها إلى منغوليا نظراً إلى أنه من المرجح أن تكون الأدلة في قضيتها قد أُتلفت . وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضاً أنه حتى لو مثل السيد ’ ن ‘ أمام المحاكم ، فإن أمواله واتصالاته ستحميه من أي إدانة. و لذلك، تقول إنه كان من غير المحتمل أن تحصل على حماية من السلطات المنغولية قبل مغادرتها البلد و إ ن من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن توف َّ ر لها ه ذه الحماية لو عادت إ لى منغوليا.

5-10 كما تطعن صاحبة البلاغ في حجة الدولة الطرف القائلة بأن المنظمات غير الحكومية المنغولية، مثل المركز الوطني لم ناهض ة العنف ، يمكن أن توفر حماية فعالة لها. أولا ً ، لأن الالتزام بتوفير حماية فعالة هو أمر يلزم الدول لا المنظمات الخاصة. ثانيا ً ، لن تكون المنظمات غير الحكومية في وضع يمك ّ نها من تقديم حماية فعالة لها لأن معظمها غير متخصص في حماية الضحايا من الاعتداء وإنما تقتصر خدم ا تها على تقديم المشورة والمساعدة على إعادة الإدماج ( ) . وعلى أية حال، فإن ال حماية التي يمكن تقديمها من المنظمات غير الحكومية محدودة للغاية. وفيما يتعلق خصوصاً بحجة الدولة الطرف القائلة بأن المركز الوطني لمناهضة العنف يمتلك خمسة مآوٍ لضحايا العنف المن ـ زلي، تشير صاحبة البلاغ إلى أنه لا يمكن أن يعيش هناك في وقت واحد إلا نحو عشر نساء، في حين أن عدد النساء اللاتي في حاجة إلى المأوى هو أعلى بكثير. وعلاوة على ذلك، لا تستطيع الملاجئ أن تقدم الحماية إلا لمدة محدودة، وهي ليست فعالة لأن النساء يتعرضن للخطر متى خرجْن منها ( ) .

5-11 ولذلك تكرر صاحبة البلاغ القول ب أنها كانت ضحية للتمييز القائم على نوع الجنس في منغوليا. وتؤكد أنها ، في ضوء ظروفها الفردية والوضع في منغوليا، لم تتمكن من تلقي حماية فعالة في بلدها الأصلي و أنه سيكون من غير المحتمل جدا ً أن تحصل عليها في حال عودتها إلى هناك . و تشدّد صاحبة البلاغ على أنه لا توجد حماية فعالة بديلة متاحة لها. و بناءً على ذلك، فإن رفض الدولة الطرف لطلب لجوئها هو بمثابة انتهاك للاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

6-1 يتعين على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وفقا ً للمادة 64 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويجوز للجنة ، عملا ً بالمادة 66، أن تنظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن النظر في أسسه الموضوعية.

6-2 و وفقاً ل لفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أنه لم ي ُ نظ َ ر في المسألة نفسها ولا يجري النظر فيها حاليا ً بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف، ب رفض طلب ها ل لجو ء ، لم ت قم ، في انتهاك للمواد 1، و 2 ( ﻫ )، و 3، و 6 من الاتفاقية، بتوفير الحماية لها من العنف القائم على الجنس و من الاستعباد الجنسي وا لإيذا ء البدني من جانب السيد ’ ن ‘ رب عملها السابق في منغوليا. وتحيط اللجنة علما ً كذلك بادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقم أثناء سير الإجراءات المتعلقة باللجوء أمام السلطات أو المحاكم في هولندا بإثارة ادعائها المتعلق بوقوع تمييز على أساس الجنس من حيث الجوهر، لأنها دفعت فقط بأن ترحيلها من البلد سيكون بالمخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتشير اللجنة إلى أنه بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري، ي جب على أصحاب البلاغات استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير أيضاً إلى اجتهادها القانوني ، الذي كان يتعين بموجبه على صاحبة البلاغ أن تكون قد أثارت على المستوى المحلي جوهر المطالبة التي ترغب في إثارتها أمام اللجنة ( ) وذلك لإتاحة الفرصة للسلطات و/أو المحاكم الوطنية ل تناول هذا ال ا دعاء ( ) .

6- 4 وتحيط اللجنة علماً بحجّة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ قد اقتصرت في شكواها على حدوث انتهاك ل مبدأ عدم الإعادة القسرية، ولم تحتج بالتمييز على أساس الجنس . و تشير اللجنة إلى أن جوهر مبدأ عدم الإعادة القسرية هو أنه لا يجوز للدولة أن تجبر شخصا ً  ما على العودة إلى إقليم قد يتعرض فيه للاضطهاد، بما في ذلك أشكال وأسباب الاضطهاد المتصل ة بنوع الجنس. وهي تشير أيضاً إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يشكل مكوناً أساسياً من مكونات نظام اللجوء والحماية الدولية للاجئين. وتشير أيضاً إلى اجتهادها القانوني ومؤداه أن المادة 2 (د) من الاتفاقية تشمل التزام الدول الأطراف بحماية النساء من التعرض لخطر حقيقي وشخصي ومنظور يتمثل في التعرُّض ل لأشكال الخطيرة من ا لعنف القائم على نوع الجنس، بغض النظر عما إذا كانت هذه العواقب ستحدث خارج الحدود الإقليمية للدولة الطرف المرس ِ لة ( ) . كما تشير اللجنة إلى أن العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشمل الأ ف عال التي ت ُ لحق الضرر البدني أو العقلي أو الجنسي أو المعاناة، والتهديد بهذه الأ ف عال، والإكراه و ال أشكال الأخرى ل لحرمان من الحرية ( ) . وفي ظل هذه الظروف، وحتى مع افتراض أن صاحبة البلاغ لم تد ّ ع تحديدا ً أمام السلطات الوطنية وقوع تمييز يتصل بنوع الجنس، ترى اللجنة أن أفعال العنف القائم على الجنس والاستعباد الجنسي وال اعتداء البدني ، التي وجهت ضدها ك ا مرأة، قد أثيرت في طلب ها للجوء وأنه كانت بذلك لدى السلطات ال مختصة ال فرصة ل بحث هذه الادعاءات. وت لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال لا تنازع في أنه لم يكن يوجد أي إجراء آخر متاح لصاحبة البلاغ محليا ً حيث يمكن لها إثارة ادعائها من حيث الجوهر بوقوع تمييز على أساس نوع الجنس. ولذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، ما يحول بينها وبين النظر في هذا البلاغ .

6- 5 وتحيط اللجنة علما ً كذلك بحجج الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ ينبغي أن ي ُ عتبر غير مقبول من حيث الموضوع لأن صاحبة البلاغ تسعى إلى توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية وذلك بطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية وتوسيع نطاقها ليشمل مبدأ عدم الإعادة القسرية؛ وأن الدولة الطرف لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن الانتهاكات، الحقيقية أو الم دّعاة، للاتفاقية من جانب دولة طرف أخرى، وأن اللجنة تفتقر إلى الولاية على الانتهاكات الم دّعا ة فيما يتعلق بهولندا.

6- 6 وفيما يتعلق بتعريف اللجنة للعنف القائم على نوع الجنس ( ) واجتهادها القانوني فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية من حيث الموضوع ، والاختصاص المكاني وبطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية ( ) ، تعتبر اللجنة نفسها مختصة للنظر في البلاغ. وفي ضوء ما سبق، فإنه يتعين على اللجنة أن تحدد ، لأغراض المقبولية في إطار المادة 4(2) (ج) من البروتوكول الاختياري، ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد تقدمت بدعوى ظاهرة الوجاهة بإثبات ادعاءاتها بما فيه الكفاية بأنه قد وقع انتهاك من جانب الدولة الطرف للمواد 1، و 2 (ﻫ)، و 3، و 6 من الاتفاقية. وعلى اللجنة أيضاً أن تقيّم ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد قدمت معلومات كافية بشأن ما إذا كانت هذه الأخيرة ستواجه خطر اً حقيقياً وشخصياً ومتوقعاً مفاده التعر ّ ض لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس لو عادت إلى منغوليا ( ) .

6- 7 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تفسير لسبب وكيفية اعتبارها أن حقوقها بموجب المادتين 3 و 6 من الاتفاقية، اللتين تتناولان مسألة النهوض بحقوق للمرأة ومسألة البغاء والاتجار بالنساء، على التوالي، قد انتُهكت بفعل رفض الدولة الطرف لطلب اللجوء المقدم منها. وفي ظل خلو الملف من أي معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تبرهن بما فيه الكفاية على ادعاءاتها بموجب المادتين 3 و 6 من الاتفاقية لأغراض المقبولية.

6-8 وفيما يتعلق بتقييم مدى احتمال حدوث أشكال عنف خطيرة قائمة على نوع الجنس في حالة إعادة صاحبة البلاغ إلى منغوليا، وذلك في إطار المادتين 1 و 2 (ه‍‌) من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أولاً أن صاحبة البلاغ قد ذكرت فحسب أنها تخشى ألا تقوم السلطات المنغولية بحمايتها من السيد ’ ن ‘ ولكنها لم تقدم أي تفسير آخر. ولا هي شرحت السبب في أن السيد ’ ن ‘ سيظل يشكل تهديداً حقيقياً لها بعد مرور خمس سنوات على وقوع الأحداث المدَّعاة (في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وحزيران/يونيه 2009). وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحبة البلاغ لم تشرح لماذا لم تقم السلطات المنغولية بحمايتها في الماضي في ظل ظروفها الشخصية ، كما لم توضح مسألة وجود خطر حقيقي يتمثل في ألا تقدر هذه السلطات على توفير الحماية المناسبة لها لدى عودتها.

6-9 وفضلاً عن ذلك، تحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ لم تشرح لماذا لم تتابع شكاواها مع الشرطة أثناء فترة الثلاثة أشهر التي تغيبت فيها عن من ـ زل السيد ’ ن ‘ فيما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وحزيران/يونيه 2009. كما أنها لم تفسر لماذا لم تقدم شكوى بذلك إلى سلطات الادعاء أو المحاكم المنغولية أثناء الفترة نفسها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغ قد غادرت البلد في حزيران/يونيه 2009، أي بعد مرور ستة أشهر على وقت تقديم أول شكوى منها إلى الشرطة (في كانون الأول/ديسمبر 2008). ومن الناحية الأخرى، تلاحظ اللجنة أنه لا يتبين من المواد الموجودة بالملف أن السلطات المنغولية قد تصرفت في واقع الأمر بسوء نية أو أنها لم تقم حالاً باتخاذ إجراء بشأن شكاوى صاحبة البلاغ. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً أن منغوليا دولة طرف في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري وأنها، بصفتها هذه، ملزمة بأحكامهما.

6- 10 وفي ظل هذه الظروف، ونظرا ً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف المعروض على اللجنة ،  فإن هذه الأخيرة ترى أن الوقائع المعروضة لا تسمح بالتوصل إلى استنتاج بأنه لا يوجد نظام قانوني فعال في منغوليا قادر على إثبات الحقائق وعلى مقاضاة ومعاقبة السيد ’ ن ‘ وأن الظروف الفردية لصاحبة البلاغ تبرر احتمال تعرضها للاضطهاد في حالة عودتها إلى بلدها الأصلي. وتخلص اللجنة أيضاً إلى استنتاج مفاده أن صاحبة البلاغ لم تفلح، لأغراض المقبولية، في إثبات ادعائها المقدم في إطار المادتين 1 و 2 (ه‍) من الاتفاقية.

6-11 وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، إذا أُخذت في مجملها، وفي ظل خلو الملف من أي معلومات أخرى ذات صلة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، ادعاءها بأن رفض الدولة الطرف لطلب اللجوء المقدم منها من شأنه أن يعرضها لخطر حقيقي وشخصي ومتوقَّع مفاده التعرّض لأشكال خطيرة من العنف القائم على نوع الجنس في حال إعادتها إلى منغوليا وبأن السلطات المنغولية لم توفر، أو لن توفر حماية فعالة لها من أشكال العنف هذه. وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.

7 - و لذلك، تقرر اللجنة ما يلي :

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

[اعت ُ مد با لإ سبانية وا لا نكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص ا ل إ نكليزي هو النص الأصلي.]